المادة 12 من TMK
المادة 12 من القانون المدني التركي لدينا هي كما يلي:
المادة 12 - يمكن للمحكمة أن تصبح راشداً للقاصر الذي أتم الخامسة عشرة بناء على إرادته وبموافقة ولي أمره.
Başlık
عنوان المادة 12 من TMK: قانون الشعب
المنطق
تبرير المادة 12 من القانون المدني التركي هو كما يلي:
يفي بالمادة 12 من القانون المعمول به.
في عنوان هامش المقال ، بدلاً من "بلوغ سن الرشد بالصدفة" ، تم استخدام مصطلح "النضج" وفقًا لمشروع القانون التمهيدي لعام 1984. في المقال ، تم قبول أن القرار بأن المحكمة المسؤولة عن جعل القاصرين هي محكمة الدرجة الأولى غير ضروري من حيث قانوننا ، وقد تم استخدام مصطلح "المحكمة الابتدائية" بدلاً من "المحكمة الابتدائية ". نظرًا لأن لدينا ، على عكس سويسرا ، قانون الإجراءات المدنية ساري المفعول في جميع أنحاء البلاد ، فقد تم إجراء هذا التغيير بالنظر إلى أن مسألة المحاكم المسؤولة عن هذه الأمور هي من اختصاص القوانين الإجرائية.
على الرغم من أن النص الساري مأخوذ كأساس في المقالة ، فقد تم توضيح أن موافقة أولئك الذين ألغيت حضانتهم لن يتم طلبها بالنص على أن الشخص الذي سيعطي الموافقة هو الوالد بدلاً من موافقة الوالدين . نظرًا لأنه تنص المادة 463 على الحصول على إذن من سلطة الوصاية وموافقة السلطة الإشرافية من أجل جعل القاصر بالغًا ، فإن مسألة سماع الوصي ليست مدرجة أيضًا في المادة الحالية.