إدراج أصحاب المصلحة في حالة هدم الهدم
في نهاية جلسة الاستماع التي عقدت بشأن منع التدخل في الالتماس المقدم من المدعي ضد المدعى عليه في 09.01.2012 وطلب التسجيل من قبل الدعوى المقابلة مع التنازل ؛ بعد قرار قبول طلب الاستئناف ، الذي يُفهم أنه في الوقت المناسب ، تم فحص الملف وجميع الأوراق الموجودة به بعد قرار محكمة الاستئناف العليا بفحص القرار الصادر في 04.02.2014 بشأن قبول الطلب لمنع التدخل في القضية الرئيسية ، ورفض طلب البقاء ، ورفض الدعوى المضادة. تعتبر ضرورية:
القرار
تتعلق القضية بمنع التداخل غير المنقول واسع النطاق والقضية المضادة للهدم ، والمطالبة بالتسجيل عن طريق التخصيص بناءً على المادة 725 من TMK.
قررت المحكمة قبول التدخل لمنع التدخل ، ورفض طلب الإقامة ، ورفض قضية التسجيل عكس عقارب الساعة.
وقد استأنفوا ضد محامي المدعى عليه والمدعى عليه والمدعى عليه.
وبحسب سجلات الملكية في الملف ، فإن موضوع الخلاف هو 586 ، 23 (سابقا 2095) ، نيابة عن الرقم الثابت H .. K .. والجزء المجاور رقم. خارج المحاكمة M…. هو…. و G… P….
وقررت المحكمة منع التدخل بتحديد أن المدعى عليه - المدعي المضاد تدخل في الممتلكات غير المنقولة رقم 460 ، الطرد رقم.
ومع ذلك ، هناك أيضًا طلب للهدم في القضية. وفقًا للمادتين 684 و 718 من TMK ، فإن الشخص الذي يمتلك شيئًا ما هو أيضًا مالك الأجزاء المكونة لذلك الشيء. بما أن القطعة غير المنقولة المرقمة 460 ، حيث يقع المبنى المعني ، تخضع لملكية الأسهم ، كما هو موضح في قرار الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف العليا بتاريخ 13.06.1984 و 1982/358 Basis ، 1984/710 ، البقاء كما وكذلك تآكل.
في حالة الطلب ، يجب على جميع الملاك المشتركين المشاركة في القضية.
في هذه الحالة ، بينما كان من الضروري إدارة العداء ضد جميع مالكي القسيمة غير المنقولة رقم 460 ، واتخاذ قرار بشأن جوهر العمل بعد تشكيل الحزب ، لم يكن من الصحيح إصدار حكم مكتوب بدون التكوين الكامل للحزب ، كان لا بد من عكس القرار.
الخلاصة: تقرر بالإجماع في 15 إلغاء الحكم للأسباب الموضحة أعلاه ، وأنه ليست هناك حاجة لفحص الطعون الأخرى في الوقت الحالي بناءً على سبب الإلغاء ، وأن الرسوم مدفوعة مقدمًا يتم إعادتها لمن قام بإيداعها عند الطلب ، خلال 17.11.2015 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار ، مع إمكانية التصحيح. (
14. الغرفة المدنية 2014/14266 E.، 2015/10532 K. "Case Law Text" COURT: CLA. المحكمة الابتدائية في إرغلي الأولى بتاريخ: 1/04/02 الرقم: 2014 / 2012-20 / 2014)