إلى المديرية العامة للتسجيل الجنائي والإحصاءات
CLAIMING:
محامي:
الطلب : المادة 4982 من القانون رقم 5 بشأن الحق في الحصول على المعلومات الحصول على معلومات حول عقارات موكلي كما هو مطلوب هو طلبنا.
طلب :
مقاطعة ... حيث يكون موكلي هو المالك والمساهم ، حي عثمان غازي ، ………………. ماهاليسي ، خريطة ……………… على خريطة ……………… ، ………… .. من الثابت المسجل في الطرد ، ……………………. يمر الطريق الإسفلتي الذي يشكل جزءًا / استمرارًا للشارع. فيما يتعلق بالممتلكات المعنية ، نطلب أن يتم إبلاغنا كتابيًا بالمسائل التالية ضمن نطاق القانون رقم 4982 بشأن الحق في الحصول على المعلومات.
- في أي تاريخ كان الطريق (الاسم الحالي …………………… .. شارع ، شارع Köprübaşı سابقًا) من غير المنقولة المذكورة أعلاه باليوم / الشهر / السنة؟
- بالنسبة للطريق المار عبر العقار المذكور أعلاه ، هل تم تنفيذ أي أعمال توسعة للطريق على هذه الممتلكات غير المنقولة بعد صب الأسفلت لأول مرة؟ إذا كان الأمر كذلك ، في أي تواريخ تم عمل توسيع الطريق باليوم / الشهر / السنة؟
- …………………… الذي تم إجراؤه في عام 2003 على العقار الذي ترد معلوماته أعلاه. في أي تاريخ ألغيت الحديقة بحكم الواقع يوم / شهر / سنة؟
المادة 1136 من قانون المحاماة رقم 2[1] والمادة 4982 من القانون رقم 5 بشأن الحق في الحصول على المعلومات[2] نحن نطالب وفقا لذلك. يتم العرض والطلب باحترام بالوكالة.
………………………………………. أحيل إليّ بكل احترام نتيجة التحقيق في السجل العدلي.
... / ... / 20 ...
الاسم واللقب
معرف مفتوح:
رقم الهوية | : | ..................................................................... .. |
لقب | : | ..................................................................... .. |
اسم | : | ..................................................................... .. |
اسم الأب | : | ..................................................................... .. |
اسم الأم | : | ..................................................................... .. |
مكان الولادة | : | ..................................................................... .. |
تاريخ الميلاد | : | ..................................................................... .. |
السكان المسجلون الموقع (المحافظة-المنطقة) | : | ..................................................................... .. |
ملاحظة هامة:
يجب تقديم بطاقة الهوية الأصلية مع الالتماس.
[1] الغرض من المناصرة
المادة 2 - (تم تعديل الفقرة الأولى: 2/5/2001 - 4667/2 مادة). لضمان تنظيم العلاقات القانونية ، وحل جميع أنواع القضايا والنزاعات القانونية وفقًا للعدالة والإنصاف ، والتنفيذ الكامل لقواعد القانون على جميع المستويات أمام الهيئات القضائية والمحكمين والأفراد العام والخاص والمجالس و المؤسسات. لهذا الغرض ، يخصص المحامي معرفته وخبرته القانونية لخدمة العدالة ولصالح الأفراد. (المعدل: 2/5/2001 - المادة 4667/2) الأجهزة القضائية وسلطات الشرطة والمؤسسات والمنظمات العامة الأخرى والمؤسسات الاقتصادية الحكومية والبنوك الخاصة والعامة وكتاب العدل وشركات ومؤسسات التأمين ملزمة بمساعدة المحامين في الوفاء بما يلي: واجباتهم. مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة في قوانينها ، تلتزم هذه المؤسسات بتقديم المعلومات والمستندات التي يطلبها المحامي لفحصه. يعتمد أخذ عينات من هذه المستندات على تقديم التوكيل. في القضايا المعلقة ، يمكن الحصول على أوامر من المحكمة دون انتظار يوم الجلسة.
[2] الالتزام بتقديم المعلومات
المادة 5- تلتزم المؤسسات والمنظمات باتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لتقديم جميع أنواع المعلومات أو المستندات لاستخدام المتقدمين ، باستثناء الاستثناءات الواردة في هذا القانون ، وإنهاء طلباتهم للحصول على المعلومات بشكل فعال وسريع و بدقة. لا تسري من تاريخ نفاذ هذا القانون أحكام القوانين الأخرى التي تتعارض مع هذا القانون.