قانون النقابات والمفاوضة الجماعية رقم 6356

ربما تكون إحدى أهم القضايا في حياتك العملية هي فهم حقوقك وحمايتها بشكل كامل. ويشكل فهم قانون النقابات والمفاوضة الجماعية خطوة مهمة في تحقيق هذا الهدف. ستجد في هذه المقالة النص الكامل للقانون ومراجعات المقالات.

بادئ ذي بدء، يمكّن قانون النقابات العمالية والمفاوضة الجماعية الموظفين من حماية حقوقهم ومصالحهم من خلال النقابات العمالية. ويمكننا العثور على معلومات مفصلة عن تكوين النقابات وعملها والعلاقات بينها والحقوق والالتزامات التي توفرها لأعضائها في هذا القانون.

وفي الوقت نفسه، يحدد القانون كيفية إنشاء اتفاقيات المفاوضة الجماعية وقواعد تنفيذها. تتضمن اتفاقية المفاوضة الجماعية اتفاقًا بين صاحب العمل والنقابة بشأن شروط العمل وحقوق الموظفين. ينظم هذا النوع من العقود القواعد المطبقة في مكان العمل والأجور وساعات العمل والعديد من القضايا المهمة الأخرى.

ويؤكد هذا القانون أيضًا على حقوق معينة للموظفين. على سبيل المثال، لديهم الحق في أن يصبحوا أعضاء نقابيين دون أي تمييز، والحق في المشاركة في الأنشطة النقابية والحق في الخدمة في الهيئات النقابية. هذه الحقوق محمية بموجب القانون ويتم تصحيحها من خلال الوسائل القانونية في حالة انتهاكها.

إذا حاولنا شرح هذا القانون المعقد بلغة بسيطة، فإنه يشير إلى هيكل قانوني يمكّن العمال من توحيد القوى وخلق ظروف عمل واتفاقيات أفضل. ويبين مدى أهمية النقابات واتفاقيات المفاوضة الجماعية في حماية مصالح العمال وتمثيل حقوقهم بشكل جيد.

دخل القانون رقم 6356 حيز التنفيذ في 07.11.2012. أدناه تجدون النص الكامل للقانون.

تتم مشاركة القانون المدني التركي (TMK) على هذه الصفحة كما هو متاح على موقع نشر التشريعات الرسمية "mevzuat.gov.tr". يتم متابعة التطورات التي أدت إلى تغيير القانون ويتم تحديث هذه الصفحة.

محتوى الصفحة:

  قراءة 53 دقائق

قانون النقابات العمالية والمفاوضة الجماعية

 

الفصل الأول: الغرض والتعاريف

هدف

المادة 1 -

(1) الغرض من هذا القانون هو تمكين العمال وأصحاب العمل من إبرام اتفاقيات مفاوضة جماعية من أجل تحديد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتبادلة وظروف العمل للعمال واتحادات واتحادات أصحاب العمل ، مع الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالتأسيس والإدارة. والتشغيل والإشراف والعمل والتنظيم ، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية ، وتنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بقرارات الأطراف ، واستخدام الإضراب والإغلاق.

التعاريف

المادة 2 -

(1) في تنفيذ هذا القانون ؛

a) الوزارة: وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

b) العقد الإطاري: العقد المبرم على المستوى القطاعي بين اتحادات العمال وأصحاب العمل الأعضاء في اتحادات العمال وأصحاب العمل الممثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ،

c) السلطة المفوضة: الإدارة الإقليمية للعمل ووكالة التوظيف التي يتبع لها مكان العمل لاتفاقية المفاوضة الجماعية في مكان العمل ، ووكالة العمل والتوظيف التي تنتمي إليها أماكن العمل هذه في اتفاقيات المفاوضة الجماعية الجماعية التي سيتم إبرامها لأماكن العمل التي تقع تحت الولاية القضائية للمديرية الإقليمية نفسها لوكالة العمل والتوظيف. وزارة اتفاقية المفاوضة الجماعية التي ستغطي المديرية الإقليمية للمؤسسة وأماكن العمل التي تقع ضمن اختصاص أكثر من مديرية إقليمية واحدة لمؤسسة العمل والتوظيف ،

ç) اتفاقية المفاوضة الجماعية الجماعية: اتفاقية المفاوضة الجماعية بين نقابة العمال واتحاد أصحاب العمل ، والتي تغطي أماكن العمل والشركات المنشأة في نفس مجال الأعمال التي تنتمي إلى أكثر من صاحب عمل واحد ،

d) اتفاقية المفاوضة الجماعية الخاصة بالمؤسسة: عقد يغطي أكثر من مكان عمل واحد في نفس مجال الأعمال التجارية التي تخص شخصًا حقيقيًا أو اعتباريًا أو مؤسسة أو منظمة عامة ،

e) ممثل صاحب العمل: أولئك الذين يديرون العمل بأكمله نيابة عن صاحب العمل ،

f) الاتحاد: منظمة ذات شخصية اعتبارية مكونة من خمس نقابات على الأقل في خطوط أعمال مختلفة ،

g) التأسيس: اتحادات واتحادات كونفدراليات ،

ح) النقابة: المنظمات ذات الشخصية الاعتبارية المكونة من سبعة عمال أو أرباب عمل على الأقل للعمل في خط أعمال ، من أجل حماية وتطوير الحقوق والمصالح الاقتصادية والاجتماعية المشتركة للعمال أو أصحاب العمل في علاقات العمل الخاصة بهم ،

h) اتفاقية المفاوضة الجماعية: الاتفاقية المبرمة بين نقابة العمال ونقابة أصحاب العمل أو صاحب العمل الذي ليس عضوًا في النقابة ، من أجل تنظيم الأمور المتعلقة بإبرام عقد العمل ومحتواه وإنهائه ،

ط) المنظمة الأم: الاتحادات ،

i) المدير: أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وفرعها ،

فإنه يشير.

(2) يعتبر ممثلو صاحب العمل أرباب عمل لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(3) فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون ، فإن مفاهيم العامل وصاحب العمل ومكان العمل محددة في قانون العمل رقم 22 تاريخ 5/2003/4857.

(4) الأشخاص الحقيقيون الذين يقومون بعمل مقابل أجر غير عقد العمل كنشاط مهني مستقل وفقًا للنقل والعمل والتوكيل والنشر والعمولة وعقد الشركة العادي يعتبرون أيضًا عمالًا من حيث العقد الثاني. إلى الأقسام السادسة من هذا القانون.

القسم الثاني: أسس التأسيس والأجهزة

حرية التأسيس

المادة 3 -

(1) تنشأ المنظمات دون الحصول على إذن مسبق من خلال الالتزام بإجراءات ومبادئ التأسيس الواردة في هذا القانون. تعمل النقابات في الصناعة التي تم تأسيسها فيها.

(2) لا يُطلب من أرباب العمل العموميين إنشاء نقابات أصحاب العمل العامة وتشغيلها في نفس مجال الأعمال.

الصناعات

المادة 4 -

(1) فروع العمل مبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

(2) يتم أيضًا احتساب الأعمال التي تساعد العمل الرئيسي الذي يتم تنفيذه في مكان العمل من خط العمل الذي يتم إدخال العمل الرئيسي فيه.

(3) تحدد الوظائف التي تندرج في فرع الأعمال بموجب لائحة تصدرها الوزارة بأخذ رأي اتحادات العمال وأصحاب العمل ومراعاة المعايير الدولية.

تحديد الصناعة

المادة 5 -

(1) يتم تحديد نوع العمل الذي يدخل فيه مكان العمل من قبل الوزارة. تنشر الوزارة قرارها بشأن التحديد في الجريدة الرسمية. يجوز للأطراف ذات العلاقة رفع دعوى قضائية ضد هذا القرار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر القرار. تصدر المحكمة قرارها في غضون شهرين. (الجملة الخامسة من الملحق: 5 - 12.10.2017 SK / المادة 7036) في حالة الطعن على القرار ، تصدر محكمة الاستئناف الإقليمية قرارها في غضون شهرين. (الجملة الثالثة المعدلة: 6 - SK 12.10.2017 / المادة 7036) إذا تم رفع استئناف على هذا القرار ، تفصل محكمة النقض في النزاع خلال شهرين.

(2) إذا بدأت عملية التفويض لاتفاقية مفاوضة جماعية جديدة ، فسيكون تحديد التغيير في خط العمل ساريًا للفترة التالية. لا يعتبر طلب تحديد فرع العمل والدعاوى المرفوعة بشأنه سببًا احترازيًا في معاملات التفويض ودعاوى تحديد التفويض.

(3) لا يؤثر تغيير خط العمل على اتفاقية المفاوضة الجماعية الحالية.

شروط الأساس

المادة 6 -

(1) الأشخاص الحقيقيون أو الاعتباريون الذين لديهم القدرة على التصرف ويعملون بالفعل لهم الحق في تكوين نقابة. ومع ذلك ، حتى لو انقضت المدد المحددة في المادة 26 من قانون العقوبات التركي بتاريخ 9/2004/5237 ورقم 53 ؛ لا يمكن أن يكون المحكوم عليهم بالاختلاس والابتزاز والرشوة والسرقة والاحتيال والتزوير وإساءة استخدام الأمانة والإفلاس الاحتيالي وتزوير العطاء وتزوير الأداء وغسل قيمة الممتلكات الناشئة عن الجريمة والتهريب. مؤسس النقابة.

(2) إذا كان مؤسس نقابة أصحاب العمل شخصًا اعتباريًا ، يتم أيضًا البحث عن الشروط المحددة في الفقرة الأولى للشخص الحقيقي الذي يمثل الشخص الاعتباري.

إجراءات التأسيس

المادة 7 -

(1) تكتسب المنظمات الشخصية الاعتبارية عندما يقدم مؤسسوها ميثاقها التأسيسي إلى حاكم المقاطعة التي يقع فيها المقر الرئيسي للمنظمة. بيانات مكتوبة من المؤسسين تفيد بأن لديهم الشروط ليكونوا مؤسسين للنقابات العمالية ؛ بالنسبة للمؤسسات العليا ، يتم إرفاق قرارات الجمعية العمومية للمنظمات ذات الصلة بالالتماس.

(2) يرسل المحافظ الميثاق وقائمة المؤسسين إلى الوزارة في غضون خمسة عشر يومًا. الوزارة ؛ تعلن عن اسم ومقر وميثاق المنظمة على موقعها الرسمي خلال خمسة عشر يوماً.

(3) إذا تقرر أن النظام الأساسي أو المعلومات الواردة في المستندات المذكورة في هذه المادة مخالفة للقانون ، أو إذا كان مفهوماً أن شروط التأسيس المنصوص عليها في هذا القانون غير مستوفاة ، فإن طلبات الحاكم ذات الصلة أن يتم تصحيح عدم الشرعية أو النواقص خلال شهر واحد. إذا لم يتم إصلاح عدم الشرعية أو العيب خلال هذه الفترة ، بناءً على طلب من الوزارة أو المحافظ المختص ، يجوز للمحكمة أن تقرر تعليق نشاط المنظمة في غضون ثلاثة أيام عمل من خلال الاستماع إلى المؤسسين إذا رأت ذلك ضروريًا. وتعطي المحكمة مهلة لا تزيد على ستين يوماً لتدارك عدم الشرعية أو النقص.

(4) عند جعل النظام الأساسي والمستندات متوافقة مع القانون ، تلغي المحكمة قرار التعليق. إذا لم يتم التوافق مع القوانين والوثائق مع القانون في نهاية الفترة المحددة ، تقرر المحكمة إغلاق المؤسسة.

(5) يتم الإعلان عن تغييرات اللوائح وفقًا للفقرة الثانية. يتم تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه أيضًا في التعديلات على النظام الأساسي والمعاملات الأخرى حيث يوجد انتهاك أو نقص في القانون.

اللوائح الداخلية للمنظمات

المادة 8 -

(1) يجب أن يتضمن النظام الأساسي للمنظمات ما يلي:

a) الاسم والمقر والعنوان

b) هدف

c) فرع العمل الذي سيعمل فيه الاتحاد

ç) الأسماء والألقاب ومعلومات الهوية والمهنة والفن ومكان إقامة مؤسسي الاتحاد ؛ خطوط الأعمال وأسماء وعناوين النقابات التي أسست المنظمات العليا

d) شروط أن تصبح عضوًا ، وإلغاء الاشتراك والحذف

e) تشكيل الجمعية العمومية ، ومواعيد اجتماعها ، وواجباتها وصلاحياتها ، وتصويت أعضائها ومندوبيها ، وإجراءات ومبادئ العمل ، ونصاب اجتماعاتها واتخاذ قرارات بشأنها.

f) الهيئات غير الجمعية العامة ، وتشكيل هذه الهيئات ، وواجباتها وصلاحياتها ومسؤولياتها ، وإجراءات ومبادئ العمل ، ونصاب اجتماعاتها واتخاذ قرارات بشأنها.

g) كيف سيتم إنشاء الفرع أو الفروع الإقليمية أو دمجها أو إغلاقها ، وواجباتها وصلاحياتها ، والإجراءات والمبادئ المتعلقة باجتماعات وقرارات الجمعيات العامة ، وكيفية تمثيل الفروع الإقليمية والفروع في الجمعية العامة للنقابة .

ح) الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالمستحقات التي يجب أن يدفعها الأعضاء وأجور مديري النقابة

h) الإجراءات والمبادئ التي يجب تطبيقها في بيع التركيبات والتخلي عنها

ط) إجراءات التدقيق الداخلي

i) إجراءات تعديل النظام الأساسي

j) طريقة تصفية البضائع في حالة الإنهاء

k) أسماء وألقاب ومحل إقامة أعضاء مجلس الإدارة المؤقتين المخولين بمزاولة أعمال المنظمة وتمثيل المنظمة حتى تشكيل أجهزتها

أحكام مشتركة بشأن الأجهزة

المادة 9 -

(1) هيئات المنظمة وفروعها ؛ الجمعية العامة ومجلس الإدارة ومجلس الرقابة ومجلس التأديب. أن يكون عدد أعضاء هذه الأجهزة بخلاف الجمعية العامة أقل من ثلاثة وأكثر من تسعة ؛ لا يمكن أن يقل عدد أعضاء مجالس إدارة الاتحادات القارية عن خمسة ولا يزيد عن اثنين وعشرين ، ولا يمكن أن يقل عدد أعضاء مجالس الفروع بخلاف الجمعية العامة عن ثلاثة وأكثر من خمسة. يتم انتخاب الأعضاء البدلاء للأجهزة بخلاف الجمعية العامة بقدر ما يتم انتخاب الأعضاء الأصليين.

(2) يجوز للمنظمات إنشاء هيئات أخرى حسب الحاجة. ومع ذلك ، لا يمكن نقل واجبات وسلطات الجمعية العامة والإدارة والمراجعة والتأديب إلى هذه الهيئات.

(3) من أجل الترشح لعضوية أجهزة المنظمات غير الجمعية العامة ، من الضروري استيفاء الشروط المطلوبة في المادة 6. بناءً على طلب الحاكم أو الوزارة ، التي تحدد أن الشخص الذي لا يستوفي هذه الشروط قد تم انتخابه ، تقوم المحكمة بفصل هذا الشخص. قرار المحكمة نهائي.

(4) يتم إخطار الحاكم المختص بأسماء وألقاب الأعضاء المنتخبين في هيئات غير الجمعية العامة والفروع المفتوحة والمغلقة ، ويتم الإعلان عنها وفقًا للفقرة الثانية من المادة 7.

(5) إذا أدين أولئك المنتخبون لأعضاء هيئات أخرى غير الجمعية العامة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 6 ، تنتهي مهامهم تلقائيًا.

(6) تنتهي مهام أعضاء الإدارة واللجان الإشرافية والتأديبية للمؤسسة والفرع تلقائيًا إذا تم انتخابهم نائباً أو عمدة.

(7) ما لم ينص القانون على نصاب أعلى ، لأجهزة أخرى غير الجمعية العامة ؛ يكون نصاب الاجتماع هو الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة ، ويكون نصاب القرار هو الأغلبية المطلقة للحضور.

تشكيل الجمعية العمومية

المادة 10 -

(1) تتكون الجمعية العامة للمنظمات من أعضاء أو مندوبين وفقًا لنظامهم الأساسي. وبهذه الصفة ، يشارك أعضاء مجالس الإدارة والإشراف والانضباط للمؤسسة والفروع في جمعياتهم العامة كمندوبين.

(2) يستمر وضع المندوب حتى تاريخ انتخاب المندوب للجمعية العامة العادية التالية.

(3) يحدد النظام الأساسي للمنظمة إجراءات ومبادئ انتخاب المندوبين. ومع ذلك ، لا يمكن تضمين الأحكام التي تمنع انتخاب المندوب في اللوائح.

واجبات وصلاحيات الجمعية العامة

المادة 11 -

(1) واجبات وسلطات الجمعية العمومية هي كما يلي:

a) اختيار الأعضاء

b) تغيير اللائحة الداخلية

c) تفويض مجلس الإدارة في الأمور التي تعتبر غير قانونية من قبل الجهات أو المحاكم المختصة والمطلوب تصحيحها ، على أن يتم عرضها على أول جمعية عمومية تنعقد وأن لا تكون بأثر رجعي.

ç) مناقشة تقارير مجلس الإدارة ومجلس الرقابة وتقارير المحاسب العام المعتمد

d) إبراء ذمة مجلس الإدارة ومجلس الرقابة

e) اعتماد الميزانية

f) تحديد الأجور والتعويضات والبدلات وبدلات السفر والحقوق الاجتماعية لأعضاء مجلس الإدارة ومجلس الإشراف ومجلس التأديب

g) تفويض مجلس الإدارة بشراء عقارات أو بيع عقارات قائمة

ح) كونك أحد مؤسسي المنظمة الأم ، أو أن تصبح عضوًا في المنظمات الأم أو تنسحب من العضوية

h) فتح الفروع أو دمجها أو إغلاقها ، وتفويض مجلس الإدارة بما يتماشى مع المبادئ المحددة في النظام الأساسي.

ط) الاندماج أو الانضمام

i) أن يكون مؤسسًا لمنظمة دولية ، أو يصبح عضوًا في منظمات دولية ، أو ينسحب من عضويتها

j) حل المنظمة

k) القيام بالإجراءات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات أو اللوائح من قبل الجمعية العامة والبت في الأمور التي لا تترك لجهة أخرى.

(2) تؤدي الجمعيات العامة في الفروع المهام المحددة في الفقرات الفرعية (أ) و (ج) و (د) و (ك) من الفقرة الأولى فقط. لا تتمتع الجمعيات العمومية في الفروع بسلطة تبرئة مالية.

موعد اجتماع الجمعية العمومية

المادة 12 -

(1) تنعقد أول جمعية عمومية للمنظمات في غضون ستة أشهر من اكتساب الشخصية الاعتبارية ، وتعقد أول جمعية عمومية للفروع في غضون ستة أشهر من تاريخ التأسيس.

(2) تنعقد الجمعية العامة العادية في موعد أقصاه كل أربع سنوات.

(3) يتم إرسال تقرير النشاط والحساب عن الفترة بين اجتماعي الجمعية العمومية وتقرير المحاسب القانوني وتقرير مجلس الرقابة ومقترح الميزانية للفترة القادمة إلى المشاركين في الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يومًا من الاجتماع. تاريخ.

(4) تجتمع الجمعية العامة غير العادية ، عند الضرورة من قبل مجلس الإدارة أو مجلس الإشراف ، أو بناءً على طلب كتابي من خُمس أعضاء الجمعية العامة أو المندوبين ، خلال ستين يومًا لمناقشة الأمور أولاً في الطلب الكتابي. إذا كان هناك أقل من ستة أشهر على تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية من تاريخ الطلب ، فلا يمكن عقد الجمعية العامة غير العادية ؛ ومع ذلك ، فإن الأمور التي يتم طلبها مدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

(5) يتم دعوة الجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة.

(6) لمجلس إدارة المنظمة أو الفرع الذي يخالف الأحكام المذكورة أعلاه ؛ بناءً على طلب أحد أعضاء المنظمة أو الوزارة التي حددت الموقف ، يتم فصل الوظيفة بقرار من المحكمة. كما تعين المحكمة أمينًا أو ثلاثة أمناء وفقًا لأحكام القانون المدني التركي رقم 22 ، بتاريخ 11/2001/4721 ، لعقد الجمعية العامة في أقرب وقت ممكن وفقًا لأحكام القانون واللوائح ، و إدارة المؤسسة حتى يتم انتخاب مجلس إدارة جديد.

نصاب اجتماع الجمعية العمومية واتخاذ قراراتها

المادة 13 -

(1) يكون نصاب اجتماع الجمعية العمومية هو الأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء أو المندوبين. يمكن تحديد نصاب أعلى في القانون. إذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول ، يؤجل الاجتماع الثاني إلى خمسة عشر يومًا على الأكثر. لا يمكن أن يكون عدد الحاضرين في هذا الاجتماع أقل من ثلث إجمالي عدد الأعضاء أو المندوبين.

(2) لا يمكن منع المندوبين أو الأعضاء من حضور الجمعية العمومية والتصويت.

(3) نصاب قرار الجمعية العمومية هو الأغلبية المطلقة للأعضاء أو المندوبين الحاضرين في الاجتماع. ومع ذلك ، لا يمكن أن يكون هذا العدد أقل من ربع إجمالي عدد الأعضاء أو المندوبين. ما لم يتم تحديد نصاب قانوني أعلى في النظام الأساسي ، فإن النصاب القانوني لاتخاذ القرار هو الأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء أو المندوبين في حالة تعديل النظام الأساسي ، أو الإنهاء ، أو الاندماج ، أو المشاركة ، أو كونك مؤسسًا لشركة أم أو منظمة دولية العضوية أو الانسحاب من العضوية في المنظمات العليا والمنظمات الدولية.

المبادئ الواجب اتباعها في انتخابات الجمعية العمومية

المادة 14 -

(1) يتم انتخاب أعضاء ومندوبي مجلس الإدارة ومجلس الرقابة ومجلس التأديب في الجمعية العامة تحت إشراف القضاء على أساس الاقتراع الحر والمتساوي والسري والفرز المفتوح والإدراج ، ووفقًا مع أحكام النظام الأساسي.

(2) قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من اجتماع الجمعية العامة حيث ستجرى الانتخابات ، يتم تسليم القوائم التي تحدد الأعضاء أو المندوبين لحضور الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الانتخابات المفوض ، مع خطاب يوضح جدول الأعمال والمكان. واليوم وموعد الاجتماع والمسائل المتعلقة بالاجتماع الثاني الذي سيعقد في حالة عدم وجود الأغلبية.

(3) يفحص القاضي ويوافق على القوائم التي تحدد الأعضاء أو المندوبين الذين سيشاركون في الانتخابات ويصوتون ، ويعطي نسخة للمؤسسة أو الفرع المعني لإعلانها. تعلن المؤسسة المعنية القائمة المعتمدة بتعليقها في مبنى المقر الرئيسي أو الفرع قبل سبعة أيام من موعد اجتماع الجمعية العمومية. فترة الإخطار ثلاثة أيام.

(4) يتم فحص الاعتراضات التي يتعين تقديمها على رئاسة مجلس الانتخابات خلال فترة الإعلان والانتهاء منها في غضون يومين على أبعد تقدير. يتم الموافقة على القوائم النهائية والمسائل الأخرى المتعلقة بالاجتماع من قبل القاضي وإرسالها إلى المؤسسة أو الفرع المعني.

(5) تؤسس رئاسة مجلس الانتخابات لجنة صناديق الاقتراع عن طريق تعيين رئيس من بين غير أعضاء المنظمة وعضوين من بين الأعضاء غير المرشحين في الانتخابات. يتم تحديد الرئيس المناوب وأعضاء لجنة صندوق الاقتراع بنفس الطريقة. لجنة صناديق الاقتراع هي المسؤولة عن إجراء الانتخابات وفرز الأصوات.

(6) يتم إعداد قوائم المرشحين في الانتخابات من قبل مجلس الرئاسة وتقديمها إلى رئاسة الهيئة الانتخابية المختصة لإغلاقها.

(7) أولئك الذين وردت أسماؤهم في القائمة يصوتون بإظهار وثيقة الهوية الرسمية الخاصة بهم والتوقيع على القائمة. يتم الإدلاء بالأصوات من قبل رئيس لجنة صناديق الاقتراع عن طريق وضع علامة على الأسماء الموجودة في القائمة التي تحدد المرشحين وختمها من قبل رئاسة مجلس الانتخابات. أوراق الاقتراع التي يتم فيها تمييز عدد أكبر من المرشحين عن عدد الأعضاء الذين يشكلون الجهاز المراد انتخابه والأصوات المكتوبة في أوراق أخرى تعتبر باطلة.

(8) في نهاية فترة الانتخابات تحدد نتائج الانتخابات من قبل لجنة صناديق الاقتراع بتقرير وتعلن نسخة عن طريق تعليقها في مكان الاقتراع.

(9) يتم تسليم الأصوات والوثائق الأخرى لرئاسة مجلس الانتخابات المصرح لها للاحتفاظ بها لمدة ثلاثة أشهر ، مع نسخة من المحضر. يتم إعلان نتائج الانتخابات على الفور من قبل الرئاسة المذكورة وإخطار المنظمة أو الفرع المعني.

(10) تعتبر الجرائم المرتكبة ضد رئيس وأعضاء لجنة صناديق الاقتراع أثناء الانتخابات مرتكبة بحق موظفين عموميين.

(11) يتم دفع المكافآت من قبل المؤسسة ذات الصلة لأعضاء مجلس الانتخابات ولجنة صناديق الاقتراع الذين يشاركون في الانتخابات ، وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في قانون الأحكام الأساسية للانتخابات والسجلات الانتخابية ، بتاريخ 26 / / ٤/١٩٦١ ورقم ٢٩٨.

الاعتراض على الانتخابات

المادة 15 -

(1) الاعتراضات التي يجب تقديمها خلال اليومين التاليين لإصدار محضر نتائج الانتخابات فيما يتعلق بالإجراءات أثناء استمرار انتخابات الجهاز والمندوبين التي جرت في الجمعية العمومية ، يفحصها القاضي في نفس اليوم ويتم الانتهاء منها. فور انتهاء فترة الاعتراض وتسوية الاعتراضات ، يعلن القاضي النتائج النهائية وفقًا لأحكام المادة 14 ويخطر المؤسسة أو الفرع المعني.

(2) أعضاء ومندوبي الوزارة أو الهيئة أو الفرع. يجوز رفع دعوى قضائية خلال شهر واحد من تاريخ الجمعية العمومية لإلغاء هذه الصفقات أو الجمعية العمومية بدعوى عقد الجمعية العمومية والانتخابات بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح ، أو المخالفة أو الممارسة غير القانونية التي قد تؤثر على نتائج الانتخابات. تنتهي القضية في غضون شهرين وفق إجراءات المحاكمة البسيطة. (جملة الملحق 3: 12.10.2017 - 7036 SK / المادة 30) في حالة الطعن على القرار ، تصدر محكمة الاستئناف الإقليمية قرارها في غضون شهر واحد. (الجملة الثالثة المعدلة: 6 - SK 12.10.2017 / المادة 7036) في حالة الاستئناف ضد هذا القرار ، تتخذ المحكمة العليا قرارًا نهائيًا في غضون خمسة عشر يومًا.

(3) إذا تقرر إلغاء الجمعية العامة أو انتخاب الجهاز الذي عقد في الجمعية العامة ، فإن المحكمة ؛ يعين أميناً أو ثلاثة أمناء ويحدد مدة خدمتهم ، وفقاً لأحكام القانون رقم 4721 ، لدعوة الجمعية العمومية بأسرع ما يمكن وفق أحكام القانون واللوائح ، وإجراء الانتخابات وإدارة شؤونها. المؤسسة حتى يتم انتخاب مجلس إدارة جديد.

انتخاب مندوب خارج الجمعية العمومية

المادة 16 -

(1) يتم إجراء انتخابات المندوبين التي تجري خارج الجمعية العامة من قبل الأعضاء على أساس الاقتراع الحر والمتساوي والسري والفرز والإدلاء المفتوح ، ووفقًا لأحكام النظام الأساسي.

(2) الاعتراضات التي يتعين تقديمها على انتخابات المندوبين التي تجري خارج الجمعية العامة في غضون يومين بعد إعلان نتائج الانتخابات يجب أن تفصل فيها المحكمة. إذا تم إلغاء انتخاب المندوب من قبل المحكمة ، تجدد الانتخابات خلال خمسة عشر يومًا.

الجزء الثالث: العضوية

عضوية الاتحاد واكتساب العضوية

المادة 17 -

(1) يجوز لمن أتم الخامسة عشرة من عمره ويعتبر عمالاً وفقاً لأحكام هذا القانون أن يصبحوا أعضاء في نقابات عمالية.

(2) يجوز لمن يعتبرون أصحاب عمل بالمعنى المقصود في هذا القانون أن يصبحوا أعضاء في نقابات أصحاب العمل.

(3) يحق لك أن تصبح عضوا في نقابة. لا يمكن إجبار أي شخص على الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة. لا يمكن للموظفين أو أصحاب العمل أن يكونوا أعضاء في أكثر من نقابة في نفس الوقت. ومع ذلك ، يمكن للعمال الذين يعملون في نفس الصناعة وفي أماكن عمل أصحاب عمل مختلفين أن يكونوا أعضاء في أكثر من نقابة واحدة. في حالة أن يصبح العمال وأصحاب العمل أعضاء في أكثر من نقابة واحدة في انتهاك لهذا الحكم ، فإن العضويات اللاحقة باطلة.

(4) يجوز للعمال الذين يعملون في وظائف مساعدة في مكان العمل أن يصبحوا أعضاء في نقابة تأسست في فرع الأعمال الذي يدخل فيه مكان العمل.

(5) يتم الحصول على العضوية في الاتحاد من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية ، مع تقديم طلب العضوية في نظام التقديم الإلكتروني من قبل الوزارة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية وموافقة الجهة المخولة المحددة في النظام الأساسي للاتحاد. . إذا لم يتم رفض طلب العضوية من قبل الاتحاد في غضون ثلاثين يومًا ، فسيتم قبول طلب العضوية. يجوز لمن لم تُقبل طلبات عضويتهم دون سبب مبرر رفع دعوى قضائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بهذا القرار. قرار المحكمة نهائي. إذا حكمت المحكمة لصالح المدعي اعتبرت العضوية مكتسبة من تاريخ قرار الرفض.

رسوم العضوية

المادة 18 -

(1) يتم تحديد مبلغ رسوم العضوية من قبل الجمعية العامة وفقا للإجراءات والمبادئ المحددة في اللوائح الداخلية للمنظمات.

(2) تُدفع مستحقات العضوية والتضامن إلى الاتحاد المعني عن طريق خصمها من أجر العامل ، بناءً على طلب كتابي من النقابة العمالية المرخص لها إلى صاحب العمل.

(3) صاحب العمل ، الذي لا يقطع المستحقات الواجب دفعها وفقًا للأحكام المذكورة أعلاه أو لا يدفع النقابة العمالية ذات الصلة في غضون شهر واحد على الرغم من التخفيض ، ملزم بدفع مبلغ الرسوم مع أعلى فائدة تقدم على القروض التجارية من البنوك دون شرط الإخطار.

(4) تنظم الإجراءات والأسس الخاصة بتحصيل رسوم العضوية لائحة تصدرها الوزارة.

إنهاء وتعليق العضوية النقابية

المادة 19 -

(1) لا يجوز إجبار الموظف أو صاحب العمل على البقاء عضوًا في نقابة أو ترك العضوية.

(2) يمكن لكل عضو الانسحاب من العضوية عن طريق إرسال إشعار بالانسحاب عبر بوابة الحكومة الإلكترونية. يصل إشعار السحب عبر بوابة الحكومة الإلكترونية إلى الوزارة والنقابة في نفس الوقت في البيئة الإلكترونية.

(3) يصبح الانسحاب نافذ المفعول بعد شهر واحد من تاريخ إخطار النقابة. إذا أصبح العضو المنسحب عضوًا في اتحاد آخر في غضون شهر واحد ، فيُعتبر أن العضوية الجديدة قد تم اكتسابها عند انتهاء هذه الفترة.

(4) تتخذ الجمعية العمومية قرار الفصل من العضوية النقابية. يتم إخطار الوزارة بالقرار إلكترونياً عبر بوابة الحكومة الإلكترونية وإخطار الجهة المصدرة خطياً بذلك. يجوز للعضو الطعن في قرار العزل أمام المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار. تصدر المحكمة قرارها النهائي في غضون شهرين. تستمر العضوية حتى يتم الانتهاء من قرار الإزالة.

(5) تنتهي عضويات وواجبات أولئك الذين فقدوا صاحب العمل أو اللقب التمثيلي لصاحب العمل في النقابات والمنظمات العليا تلقائيًا في التاريخ الذي يفقدون فيه هذا اللقب. ومع ذلك ، إذا فقد الأعضاء في نقابات أصحاب العمل كممثل لصاحب العمل نيابة عن الكيان القانوني هذا اللقب ، فلا يجوز إنهاء عضوية الكيان القانوني. في هذه الحالة تنتهي واجبات ممثل صاحب العمل في أجهزة المؤسسة.

(6) تنتهي العضوية النقابية للعمال الذين تركوا عملهم بعد تلقيهم معاش الشيخوخة أو العجز أو دفع مبلغ مقطوع من مؤسسة الضمان الاجتماعي. ومع ذلك ، فإن عضوية أولئك الذين يواصلون العمل والذين يتلقون معاش الشيخوخة أو العجز أو مدفوعات مقطوعة أثناء واجباتهم في الإدارة والإشراف والتأديب في مجالس منظماتهم وفروعهم ، يجب أن تستمر أثناء واجباتهم وطالما هم أعيد انتخابهم.

(7) تنتهي العضوية النقابية للشخص الذي يغير خط عمله تلقائيًا.

(8) المشاركة في هيئات التنظيمات والفروع العمالية لا تنتهي بالعضوية.

(9) بطالة عضو نقابة عمالية لمدة لا تزيد عن سنة لا تؤثر على عضويته.

(10) يتم تعليق علاقة العضوية للعضو الذي تم تجنيده بسبب أي خدمة عسكرية خلال هذه الفترة.

(11) تنظم الإجراءات والأسس الخاصة باكتساب العضوية وإنهاء العضوية بنظام تصدره الوزارة.

العضوية في المنظمات الكبرى

المادة 20 -

(1) يخضع طلب العضوية في منظمة أعلى لقرار الجمعية العمومية. يتم الحصول على عضوية المنظمة العليا بموافقة الهيئة المخولة المحددة في النظام الأساسي. ليس من الممكن أن تكون عضوا في أكثر من منظمة أعلى في نفس الوقت. خلاف ذلك ، الاشتراكات اللاحقة غير صالحة.

(2) يخضع الانسحاب من عضوية المنظمة الأم لقرار الجمعية العمومية. يصبح الانسحاب ساريًا بعد شهر واحد من تاريخ إخطار المنظمة الأم.

(3) يتم الفصل من عضوية المنظمة الأم بقرار من الجمعية العامة للمنظمة الأم.

(4) يتم إخطار الوزارة بالقرارات الخاصة بالعضوية والانسحاب من العضوية والطرد خلال شهر واحد من قبل المنظمة العليا.

العضوية في منظمات العمال وأصحاب العمل الدولية

المادة 21 -

(1) يجوز للمنظمات أن تكون مؤسسًا لمنظمات العمال وأصحاب العمل الدولية ، وأن تصبح عضوًا بحرية وتنسحب من العضوية ، وتتعاون ، وترسل أو تقبل الأعضاء والممثلين ، وتفتح تمثيلات أجنبية ، من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في قوانينها الأساسية. .

(2) يجوز لمنظمات العمال وأصحاب العمل الدولية أن تفتح مكاتب تمثيلية في تركيا وأن تصبح أعضاء في المنظمات العليا ، بإذن من وزارة الداخلية ، من خلال الحصول على رأي وزارة الخارجية.

(3) في حالة مخالفة الفقرات السابقة ، يجوز رفع دعوى من وزارة الداخلية في المكان الذي يوجد فيه المقر أو مكتب التمثيل ، وذلك لإلغاء العضوية أو تعليق نشاط المكتب التمثيلي أو إغلاقها. هو - هي.

(4) يجوز لمنظمات العمال وأصحاب العمل العاملة في الجمهورية التركية لشمال قبرص أن تصبح أعضاء في المنظمات العليا المؤسسة في تركيا.

الانضمام أو دمج المنظمات

المادة 22 -

(1) إذا انضمت منظمة إلى منظمة من نفس الطبيعة ، فإن جميع الحقوق والالتزامات والصلاحيات والمصالح الخاصة بالمنظمة المشاركة تنتقل تلقائيًا إلى المنظمة التي تنضم إليها.

(2) جميع الحقوق والالتزامات والسلطات والمصالح الخاصة بالمنظمات التي تندمج مع منظمة من نفس الطبيعة تنتقل تلقائيًا إلى الكيان القانوني الجديد الذي أنشأته نتيجة لعملية الدمج.

(3) يصبح أعضاء المنظمة المشاركة أو المندمجة تلقائيًا أعضاء في المنظمة التي انضموا إليها أو شكلوها حديثًا.

(4) يجب على المؤسسة التي تمت المشاركة فيها أو التي تم إنشاؤها حديثًا إخطار الوزارة بالوضع في غضون شهر واحد.

الفصل الرابع: التأكيدات

ضمان إدارة تنظيم العمال

المادة 23 -

(1) يعلق عقد العمل للعامل الذي يغادر مكان العمل لأنه مدير في منظمة العمال. يجوز للمدير ، إذا رغب في ذلك ، إنهاء عقد العمل دون التقيد بفترة الإخطار أو دون انتظار انتهاء مدة العقد ، ويحق له الحصول على مكافأة نهاية الخدمة. إذا أنهى المدير عقد العمل خلال فترة الإدارة ، يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على الأجر السابق في تاريخ الإنهاء.

(2) المدير الموقوف عقد عمله ؛ في حالة إنهاء الشخصية القانونية للنقابة ، أو عدم انتخابه ، أو عدم إعادة انتخابه أو الاستقالة طواعية ، يجوز له / لها التقدم إلى صاحب العمل لبدء وظيفة في مكان العمل الذي غادره خلال شهر واحد من التاريخ من الإنهاء. يلتزم صاحب العمل ببدء عمل هؤلاء الأشخاص في وظيفة جديدة خلال شهر واحد من تاريخ الطلب ، في ظل الظروف الحالية ، أو في وظيفة أخرى مناسبة لوظيفتهم السابقة. إذا لم يبدأ هؤلاء الأشخاص في العمل في الوقت المناسب ، فسيتم اعتبار عقود عملهم قد أنهيت من قبل صاحب العمل.

(3) باستثناء الأسباب المذكورة أعلاه ، يتم دفع مكافأة نهاية الخدمة لصاحب العمل إلى مدير النقابة الذي تنتهي واجباته الإدارية بناءً على طلبه. عند حساب التعويض الواجب دفعه ، يتم أخذ ساعات العمل في مكان العمل في الاعتبار ، ويتم أخذ الأجور والحقوق الأخرى الصالحة لأقرانهم في وقت الإنهاء كأساس. حقوق العامل الناشئة عن قوانين العمل محفوظة.

ضمان التمثيل النقابي في مكان العمل

المادة 24 -

(1) لا يمكن لصاحب العمل إنهاء عقود العمل لممثلي النقابات في مكان العمل ما لم يكن هناك سبب مبرر وكان السبب واضحًا ودقيقًا كتابةً. يمكن للممثل أو النقابة التي هو عضو فيها رفع دعوى قضائية في غضون شهر واحد بعد إخطار الإنهاء.

(2) تنتهي القضية وفق إجراءات المحاكمة البسيطة. (الجملة الثالثة المعدلة: 2 - SK 12.10.2017 / المادة 7036) في حالة الطعن في القرار الصادر عن المحكمة ، تتخذ محكمة الاستئناف الإقليمية قرارًا نهائيًا.

(3) إذا صدر قرار بإعادة الممثل ، يعتبر الإنهاء باطلاً ويدفع الأجر والحقوق الأخرى بين تاريخ الإنهاء وتاريخ الانتهاء من القرار ، بشرط عدم تجاوز مدة التمثيل. . شريطة أن يتقدم الممثل للحصول على وظيفة في غضون ستة أيام عمل من الانتهاء من القرار ، إذا لم تبدأ الوظيفة في غضون ستة أيام عمل ، فيُعتبر استمرار علاقة العمل واستمرار دفع أجره وحقوقه الأخرى خلال فترة التمثيل. كما يطبق هذا الحكم في حالة إعادة التعيين في مكتب التمثيل.

(4) لا يمكن لصاحب العمل تغيير مكان عمل الممثل النقابي أو إجراء أي تغييرات جوهرية في عمله دون موافقته الخطية. خلاف ذلك ، سيتم اعتبار التغيير غير صالح.

(5) تطبق أحكام هذه المادة أيضًا على المديرين الذين يواصلون العمل في مكان العمل.

ضمان حرية تكوين الجمعيات

المادة 25 -

(1) استقدام العمال ؛ لا يمكن أن يكون مشروطا بالانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة معينة ، أو الاستمرار أو الانسحاب من اتحاد معين ، أو أن تكون أو لا تكون عضوا في أي نقابة.

(2) لا يجوز لصاحب العمل أن يميز بين العمال الأعضاء في نقابة والعمال الذين ليسوا أعضاء في نقابة أو العمال الذين هم أعضاء في نقابات منفصلة من حيث ظروف العمل أو إنهاء التوظيف. أحكام اتفاقية المفاوضة الجماعية محجوزة للأجور والمكافآت والأقساط والمساعدات الاجتماعية المتعلقة بالمال.

(3) لا يجوز فصل العمال أو إخضاعهم لمعاملة مختلفة لأنهم أعضاء في نقابة أم لا ، أو يشاركون في أنشطة المنظمات العمالية خارج ساعات العمل أو بإذن من صاحب العمل ، أو ينخرطون في أنشطة نقابية.

(4) إذا خالف صاحب العمل (...) الفقرات السابقة ، يُمنح تعويض نقابي لا يقل عن أجر عام واحد للعامل.

(5) في حالة إنهاء عقد العمل لسبب نقابي ، يحق للعامل رفع دعوى وفقاً لأحكام المادتين 4857 و 20 من القانون رقم 21 (...). إذا تقرر إنهاء عقد العمل لأسباب نقابية ، وفقًا للمادة 4857 من القانون رقم 21 ، يتم تحديد تعويض النقابة بغض النظر عن طلب الموظف ، سواء بدأ صاحب العمل العمل أم لا. ومع ذلك ، إذا لم يبدأ العامل العمل ، فلن يتم منح التعويض المحدد في الفقرة الأولى من المادة 4857 من القانون رقم 21. عدم قيام العامل برفع دعوى بموجب الأحكام المذكورة أعلاه من القانون رقم 4857 لا يمنع النقابة من المطالبة بالتعويض.

(6) في الدعوى المرفوعة مع الادعاء بإنهاء عقد العمل لأسباب نقابية ، يقع عبء إثبات سبب الإنهاء على عاتق صاحب العمل. العامل الذي يدعي أن الإنهاء لم يكن بناءً على السبب الذي قدمه صاحب العمل ، ملزم بإثبات أن الإنهاء كان بناءً على سبب النقابة.

(7) باستثناء إنهاء الخدمة ، يلتزم الموظف بإثبات الادعاء بأن صاحب العمل مارس التمييز النقابي. ومع ذلك ، عندما يكشف العامل عن موقف يشير بقوة إلى وجود تمييز نقابي ، يكون صاحب العمل ملزمًا بإثبات سبب سلوكه.

(8) أحكام اتفاقية المفاوضة الجماعية وعقد العمل التي تتعارض مع الأحكام المذكورة أعلاه باطلة.

(9) حقوق العامل محفوظة بموجب قوانين العمل وغيرها من القوانين.

القسم الخامس: الأنشطة

أنشطة المنظمات

المادة 26 -

(1) تعمل المنظمات بحرية في القضايا المدرجة في قوانينها.

(2) المنظمات التي تمثل العمال وأصحاب العمل في المنازعات الناشئة عن الحياة العملية والتشريعات والأعراف ؛ تتمتع النقابات ، بناءً على طلباتها المكتوبة ، بصلاحية رفع دعوى نيابة عن أعضائها وورثتها فيما يتعلق بحقوقهم الناشئة عن عقد العمل وعلاقة العمل وحقوق الضمان الاجتماعي ، ومتابعة القضية في الدعوى المرفوعة لهذا السبب. لا يؤثر إنهاء العضوية أثناء العملية القضائية على هذه السلطة بشرط موافقة العضو الخطية.

(3) تلتزم المنظمات بالامتثال لمبدأ المساواة وحظر التمييز بين أعضائها في الاستفادة من أنشطتها. تراعي المنظمات المساواة بين الجنسين في أنشطتها.

(4) يخضع تنفيذ الحقوق والمزايا التي توفرها المنظمات لأعضائها من خلال أنشطتها لغير الأعضاء لموافقتهم الكتابية ، مع عدم الإخلال بأحكام القسمين السابع والثاني عشر من هذا القانون.

(5) لا يمكن للمنظمات أن تعمل إلا للأغراض التي تحددها قوانينها الأساسية.

(6) لا يجوز لمنظمات العمال والعمال أن تكون أعضاء في منظمات أصحاب العمل ، ولا يجوز لمنظمات أصحاب العمل أن تكون أعضاء في منظمات العمال ؛ لا يمكن لأحد أن يتدخل في إنشاء الآخر وإدارته وأنشطته ، سواء بشكل مباشر أو من خلال ممثليه أو أعضائه أو الأشخاص الآخرين الذين قد يجمعهم معًا.

(7) لا يجوز للمنظمات استخدام أسماء أو شعارات أو ألقاب أو إشارات لأحزاب سياسية.

(8) لا يمكن للمنظمات الانخراط في التجارة. ومع ذلك يجوز للمنشآت الاستثمار في المنشآت الصناعية والتجارية بشرط ألا تزيد على أربعين في المائة من موجوداتها النقدية بقرار من الجمعية العمومية.

(9) لا يجوز للمنظمات توزيع إيراداتها بين أعضائها وأعضائها. ومع ذلك ، فإن المساعدة التي تقدمها النقابات لأعضائها أثناء الإضراب والإغلاق وفقًا لقوانينها والمساعدات التعليمية للمنظمات مستثناة من هذا الحكم.

(10) (فقرة إضافية: 10.09.2014 - 6552 SK / المادة 19) نقابات أصحاب العمل ، التضامن على أساس المساعدة غير المطلوبة ، بشرط أن يكون هناك نص في أنظمتها الأساسية ويتم تحديد الشروط بقرار من الجمعية العمومية ، تستخدم في سداد نصيب صاحب العمل من أقساط التأمين على العمال بما لا يتجاوز خمسة وعشرين بالمائة من المبلغ النقدي. وإنشاء صندوق إغاثة.

تعيين وواجبات ممثل نقابة مكان العمل

المادة 27 -

(1) النقابة التي اكتملت سلطتها في إبرام اتفاق مفاوضة جماعية ؛ إذا كان عدد العاملين في مكان العمل يصل إلى واحد وخمسين ، بين واحد وخمسين ومائة على الأكثر اثنان ، وما بين مائة وخمسمائة على الأكثر ثلاثة ، وبين خمسمائة وواحد وألف على الأكثر أربعة ، بين ألف وواحد ويعين ألفان على الأكثر ستة على الأكثر ثمانية ممثلين لنقابات مكان العمل ، إذا كان هناك أكثر من ألفي ، من بين الأعضاء العاملين في مكان العمل ، ويبلغ صاحب العمل بهوياتهم في غضون خمسة عشر يومًا. يمكن تعيين أحدهم كممثل رئيسي. تستمر واجبات الممثلين طوال مدة تفويض النقابة.

(2) إذا كان هناك نص في قانون النقابة بشأن انتخاب ممثل النقابة في مكان العمل ، يتم تعيين العضو المنتخب كممثل.

(3) ممثلو نقابات مكان العمل وممثلهم الرئيسي ؛ يقتصر على مكان العمل ، والاستماع إلى رغبات العمال وحل شكاواهم ، وضمان التعاون والسلام العمالي والانسجام بين العامل وصاحب العمل ، وحماية حقوق العمال ومصالحهم ، والمساعدة في تنفيذ شروط العمل المنصوص عليها في قوانين العمل واتفاقيات المفاوضة الجماعية.

(4) يقوم ممثلو النقابات في مكان العمل بواجباتهم بشرط ألا يعطلوا عملهم في مكان العمل وألا يتعارضوا مع انضباط العمل. في أماكن العمل ، يتم توفير التسهيلات لممثلي النقابات لتمكينهم من أداء واجباتهم بسرعة وفعالية.

القسم السادس: الإيرادات والرقابة وإغلاق المؤسسات

دخل ونفقات المنظمات

المادة 28 -

(1) إيرادات المنظمات ؛

أ) رسوم العضوية والتضامن ،

ب) الدخل الذي يتم الحصول عليه من الأنشطة التي يمكنهم القيام بها وفقًا لقوانينهم ،

ج) التبرعات ،

ç) الدخل من الأصول والمكاسب الناتجة عن نقل وتخصيص وبيع قيم الأصول ،

وتتكون.

(2) المنظمات ؛ لا يمكنهم تلقي مساعدات أو تبرعات من المؤسسات والمنظمات العامة والأحزاب السياسية والتجار ومنظمات الحرفيين الصغار والمنظمات المهنية في طبيعة المؤسسات العامة.

(3) منظمات العمال وأصحاب العمل ومنظمات أصحاب العمل المنشأة بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى. كما لا يجوز لمنظمات أصحاب العمل تلقي مساعدات أو تبرعات من منظمات العمال والعمالية المنشأة بموجب هذا القانون وغيره من القوانين. يجوز للمنظمات تلقي المساعدات والتبرعات من الأشخاص والمؤسسات والمنظمات في الخارج عن طريق إخطار الوزارة مسبقًا. ومع ذلك ، فإن منظمات العمال هي منظمات لأصحاب العمل وأصحاب العمل تأسست في الخارج ؛ لا يمكن لمنظمات أصحاب العمل الحصول على مساعدات أو تبرعات من منظمات العمال والعمال. وجوب الحصول على المساعدات النقدية والتبرعات من خلال البنوك.

(4) في حالة تلقي مساعدات وتبرعات بالمخالفة للأحكام المذكورة أعلاه ، بناءً على طلب أحد الأعضاء أو الوزارة ، يتم تحويل المساعدات المستلمة إلى الخزينة بقرار من المحكمة.

(5) تلتزم المؤسسات بإيداع جميع دخلها النقدي في البنك. يتم تحديد المبلغ النقدي الذي سيحتفظون به في خزائنهم لتغطية نفقاتهم الإلزامية من قبل الجمعية العامة.

(6) لا يجوز للمنظمات استخدام إيراداتها أو التبرع بها بخلاف الأنشطة المحددة في هذا القانون وأنظمته.

(7) (الفقرة المعدلة: 14.04.2016 - SK 6704 / المادة 26) المنظمات ، بقرار من مجلس الإدارة ولا تتجاوز عشرة بالمائة من ممتلكاتها النقدية ؛

a) إلى المؤسسات والمنظمات العامة لغرض إنشاء مرافق الإسكان والتعليم والصحة في مناطق الكوارث الطبيعية في الداخل والخارج ، مباشرة أو عن طريق السلطات المختصة ،

b) بالتنسيق مع وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية ، المدرجين في المادة 8 الملغاة من قانون صندوق التقاعد للجمهورية التركية بتاريخ 6/1949/5434 ورقم 64 والفقرة الثامنة من المادة 31 للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام القانون تاريخ 5/2006/5510 ورقم 47 وقانون مكافحة الإرهاب رقم 12 تاريخ 4/1991/3713 والقانون رقم 3 بشأن التعويضات النقدية والمعاشات تاريخ 11/1980/2330 والملحق بالقانون. رقم 17 بشأن الإرهاب والتعويض عن الخسائر الناجمة عن مكافحة الإرهاب بتاريخ 7/2004/5233. والذين يحق لهم الحصول على تعويض نقدي أو معاش تقاعدي وفقا لأحكام المادة الأولى ،

c) (بند إضافي: 23.02.2017 - SK 6824 / المادة 23) إلى الوزارة ، شريطة أن يتم استخدامه في نطاق الأنشطة الداعمة لتوظيف المرأة ، في إطار بروتوكول التعاون الذي سيتم توقيعه مع الوزارة ،

يمكن أن تقدم المساعدة العينية والنقدية.

تدقيق المنظمات والشفافية

المادة 29 -

(1) يتم تدقيق المؤسسات من قبل مجالس رقابية وفقاً لأحكام القانون ولوائح المؤسسة. في التدقيق ، يتم فحص امتثال الإدارة والتشغيل والدخل والمصروفات والميزانية العمومية والمعاملات ذات الصلة بالقوانين واللوائح وقرارات الجمعية العامة.

(2) يتم إجراء عمليات التدقيق المالي المتعلقة بإيرادات ونفقات المنظمات من قبل مستشارين ماليين محلفين لديهم سلطة تدقيق وفقًا لقانون المحاسب العام المعتمد والمحاسب العام المعتمد ، بتاريخ 1/6/1989 ورقم 3568 ، على أبعد تقدير كل عامين. حقيقة أن هذا التدقيق قد تم لا يعفي مجلس الرقابة من التزامه.

(3) المنظمات ؛ النشر الفوري لتقارير النشاط والمراجعة الخارجية ومجلس الرقابة وقرارات الجمعية العمومية بالوسائل المناسبة.

(4) يلتزم مؤسسو ومديرو المنظمات والفروع بتقديم إقرارات الملكية الخاصة بهم ولأزواجهم وأطفالهم في عهدتهم وفقًا للقانون رقم 19 بشأن الإعلان عن الملكية ومكافحة الرشوة والفساد واللوائح ذات الصلة. بتاريخ 4/1990/3628.

(5) تنظم مبادئ التدقيق الداخلي والخارجي لائحة تصدرها الوزارة بأخذ آراء اتحادات العمال وأصحاب العمل.

الدفاتر والسجلات الواجب حفظها

المادة 30 -

(1) يجب على المنظمات الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التالية:

a) قوائم تسجيل الأعضاء وانتهاء العضوية

b) دفاتر قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومجلس الرقابة ومجلس التأديب

c) سجلات المستندات الواردة والصادرة ودفتر الاختلاس

ç) سجلات المستحقات والمجلات ودفاتر الجرد ودفتر الأستاذ

d) سجلات ودفاتر الدخل

(2) وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية رقم 4 بتاريخ 1/1961/213 ، يتم تسجيل جميع أنواع السلع أو المواد المصنفة كتركيبات في دفتر التركيبات.

(3) تنظم الملفات وقوائم تسجيل الأعضاء وانتهاء العضوية والدفاتر والسجلات التي يتعين على المنظمات مسكها وإجراءات ومبادئ حفظها بنظام تصدره الوزارة.

تسجيل الخروج

المادة 31 -

(1) يتم حل المنظمة التي تمارس أنشطة تتعارض مع خصائص الجمهورية والمبادئ الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور بقرار من المحكمة بناءً على طلب رئيس النيابة العامة في المكان الذي يوجد فيه مقرها الرئيسي. في حالة تنفيذ السلوك المنحرف من قبل المديرين الأفراد ، يتم طرد هؤلاء المديرين فقط من قبل المحكمة.

(2) بسبب الدعاوى المرفوعة وفقًا للفقرة أعلاه ، يجوز للمحكمة ، بناءً على طلب أو بحكم منصبها ، أن تقرر تعليق أنشطة المنظمة وإقالة مديريها مؤقتًا أثناء المحاكمة.

(3) في الحالات التي يتم فيها تعليق الأحكام المذكورة أعلاه أو الأنشطة الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ، يتم تعيين أمين أو ثلاثة أمناء وفقًا لأحكام القانون رقم 4721 لضمان إدارة الأصول ومصالح المنظمات وعقد الجمعية العمومية من أجل إعادة تفعيلها في نهاية فترة الإيقاف.

نقل البضائع في حالة إنهاء التأسيس

المادة 32 -

(1) شريطة أن يكون هناك نص في ميثاقها ، يتم نقل أصول النقابة التي تم إنهاء شخصيتها القانونية إلى منظمة من نفس الطبيعة تم إنشاؤها وفقًا لهذا القانون أو إلى المنظمة الأم التي هو عضو فيها ؛ إذا لم يكن عضوًا في المؤسسة الأم ، فقد يُترك لمؤسسة أعلى من نفس المؤهل. في حالة إنهاء المؤسسة الأم ، يمكن ترك الأصول للمؤسسات الأعضاء. في حالة عدم وجود نص في النظام الأساسي ، يجوز للجمعية العامة التي تقرر حلها نقل أصولها وفقًا للمبادئ المذكورة أعلاه.

(2) في حالة عدم وجود حكم في النظام الأساسي أو في حالة الإنهاء ؛ إذا لم يكن هناك قرار من الجمعية العامة أو لم يتم قبول التحويل من قبل المؤسسة ذات الصلة ، يتم تحويل الأموال المتبقية نتيجة التصفية إلى صندوق التأمين ضد البطالة ويتم تحويل البضائع إلى وكالة التوظيف التركية.

القسم السابع: المبادئ العامة لاتفاقية المفاوضة الجماعية

اتفاقية المفاوضة الجماعية ومحتوى الاتفاقية الإطارية

المادة 33 -

(1) تتضمن اتفاقية العمل الجماعية الأحكام المتعلقة بإبرام ومحتوى وإنهاء اتفاقية العمل.

(2) قد تحتوي اتفاقية المفاوضة الجماعية أيضًا على أحكام تنظم الحقوق والالتزامات المتبادلة للطرفين ، وتنفيذ الاتفاقية والإشراف عليها والوسائل التي يجب استخدامها لحل النزاعات.

(3) يسري العقد الإطاري على أعضاء نقابات العمال وأصحاب العمل الأطراف في العقد وقد يتضمن لوائح تتعلق بالتدريب المهني والصحة والسلامة المهنية والمسؤولية الاجتماعية وسياسات التوظيف.

(4) يتم إبرام العقد الإطاري لمدة لا تقل عن سنة واحدة ، على الأكثر ثلاث سنوات ، بناءً على دعوة أحد الطرفين والاستجابة الإيجابية للطرف الآخر للدعوة.

(5) لا يمكن لاتفاقيات العمل الجماعية والاتفاقيات الإطارية أن تحتوي على أنظمة مخالفة للدستور والأحكام الإلزامية للقوانين.

نطاق ومستوى اتفاقية المفاوضة الجماعية

المادة 34 -

(1) قد تغطي اتفاقية المفاوضة الجماعية مكانًا واحدًا أو أكثر من أماكن العمل في نفس مجال العمل.

(2) في أماكن العمل التي يوجد فيها أكثر من مكان عمل واحد في نفس مجال الأعمال ينتمي إلى شخص حقيقي أو اعتباري أو مؤسسة ومنظمة عامة ، لا يمكن إبرام اتفاقية مفاوضة جماعية إلا على مستوى المؤسسة.

(3) يتم إبرام اتفاقية مفاوضة جماعية جماعية بين نقابة العمال واتحاد أصحاب العمل ، بناءً على اتفاق الطرفين ، لتغطية أماكن العمل والشركات التي تم تأسيسها في نفس مجال الأعمال التي تنتمي إلى أكثر من صاحب عمل واحد.

(4) يتم حل النزاعات المتعلقة بما إذا كانت أماكن العمل التي سيتم توقيع اتفاقية المفاوضة الجماعية للمؤسسة بها تتمتع بالمؤهلات المطلوبة في غضون خمسة عشر يومًا في المحكمة الموجودة في المكان الذي يوجد فيه مركز الأعمال. (الجملة الثالثة المعدلة: 2 - SK 12.10.2017 / المادة 7036)في حالة الطعن في القرار ، تصدر محكمة الاستئناف الإقليمية قرارها النهائي خلال خمسة عشر يومًا.

شكل ومدة اتفاق المفاوضة الجماعية

المادة 35 -

(1) تتم اتفاقية المفاوضة الجماعية كتابةً.

(2) يجوز إبرام اتفاق المفاوضة الجماعية لمدة لا تقل عن سنة وثلاث سنوات على الأكثر. لا يمكن تمديد أو تقصير مدة اتفاقية العمل الجماعية من قبل الأطراف بعد توقيع الاتفاقية ، ولا يمكن إنهاؤها قبل فترة العقد.

(3) قد تكون مدة اتفاقيات المفاوضة الجماعية التي سيتم تنفيذها في الأعمال التي تقل مدتها عن سنة واحدة أقل من عام واحد. إذا لم يتم الانتهاء من العمل ، يتم تطبيق هذه العقود حتى نهاية عام واحد.

(4) في غضون مائة وعشرين يومًا قبل انتهاء اتفاقية المفاوضة الجماعية ، يمكن تقديم طلب ترخيص لاتفاقية جديدة. ومع ذلك ، لا يمكن أن تدخل اتفاقية العمل الجماعية التي سيتم إبرامها حيز التنفيذ ما لم يتم إنهاء الاتفاقية السابقة.

توفير اتفاقية المفاوضة الجماعية

المادة 36 -

(1) ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية المفاوضة الجماعية ، لا يمكن أن تتعارض اتفاقيات العمل مع اتفاقية المفاوضة الجماعية. يتم استبدال أحكام اتفاقيات العمل التي تتعارض مع اتفاقية المفاوضة الجماعية بأحكام اتفاقية المفاوضة الجماعية. إذا كانت هناك أحكام مخالفة لاتفاقيات العمل في اتفاقية العمل الجماعية ، فإن أحكام اتفاقية العمل لصالح العامل سارية.

(2) تستمر أحكام اتفاقية المفاوضة الجماعية المنتهية المتعلقة بعقد العمل كأحكام عقد العمل حتى يدخل العقد الجديد حيز التنفيذ.

التغيير في وضع الأطراف

المادة 37 -

(1) إنهاء الشخصية الاعتبارية للنقابة التي هي طرف في اتفاقية المفاوضة الجماعية ، ووقف أنشطتها ، وفقدان سلطة نقابة العمال ، وتغيير صاحب العمل أو فرع العمل الذي يدخله لا يؤدي مكان العمل في أماكن العمل التي يتم فيها تطبيق اتفاقية المفاوضة الجماعية إلى إنهاء اتفاقية المفاوضة الجماعية.

(2) يجب أن يظل صاحب العمل الذي كان عضوًا في نقابة أصحاب العمل في تاريخ الدعوة إلى المفاوضة الجماعية ملزمًا بالدعوة الموجهة إلى النقابة في حالة إنهاء عضوية النقابة.

(3) يظل صاحب العمل ، الذي كان عضوًا في اتحاد أصحاب العمل التابعين للطرف في تاريخ توقيع العقد ، ملزمًا بالعقد المبرم في حالة إنهاء علاقته بالنقابة.

نقل مكان العمل أو جزء منه

المادة 38 -

(1) في نقل مكان العمل أو جزء من مكان العمل الذي يقع في نطاق اتفاقية المفاوضة الجماعية الخاصة بالمؤسسة أو التي لديها اتفاقية مفاوضة جماعية ، إذا كان هناك اتفاق عمل جماعي ساري المفعول في مكان العمل أو أماكن العمل الواقعة ضمن نفس مجال عمل صاحب العمل المنقول إليه ؛ يجب أن تستمر الحقوق والالتزامات الناشئة عن اتفاقية العمل الجماعية المطبقة في مكان العمل أو أماكن العمل التي تم الاستيلاء عليها على أنها أحكام عقد العمل. إذا لم يكن لدى صاحب العمل المنقول إليه اتفاقية مفاوضة جماعية مطبقة في مكان العمل أو أماكن العمل ؛ تستمر الحقوق والالتزامات الناشئة عن اتفاقية المفاوضة الجماعية السارية في مكان العمل الذي تم الاستيلاء عليه كشرط لاتفاقية مفاوضة جماعية حتى يتم التوصل إلى اتفاقية مفاوضة جماعية جديدة.

(2) إذا تم الاستيلاء على مكان العمل الذي لا يحتوي على اتفاقية مفاوضة جماعية من قبل صاحب العمل الذي هو طرف في اتفاقية المفاوضة الجماعية للمؤسسة ، فإن مكان العمل مشمول باتفاقية المفاوضة الجماعية للمؤسسة.

الاستفادة من اتفاقية المفاوضة الجماعية

المادة 39 -

(1) يستفيد أعضاء النقابة التي هي طرف في اتفاقية العمل الجماعية.

(2) أولئك الذين هم أعضاء في نقابة حزبية في تاريخ توقيع العقد يستفيدون من اتفاقية العمل الجماعية من تاريخ السريان ، والذين يصبحون أعضاء بعد تاريخ التوقيع سيستفيدون من تاريخ إخطار عضويتهم إلى صاحب العمل من قبل نقابة العمال.

(3) الأعضاء الذين ينتهي عقد عملهم بين تاريخ التوقيع والتاريخ الفعلي لاتفاقية المفاوضة الجماعية يستفيدون أيضًا من اتفاقية المفاوضة الجماعية حتى إنهاء عقد العمل.

(4) أولئك الذين ليسوا أعضاء في نقابة عمالية حزبية وقت توقيع اتفاقية المفاوضة الجماعية ، والذين دخلوا لاحقًا إلى مكان العمل ولم يصبحوا أعضاء ، أو أولئك الذين غادروا أو تم فصلهم من النقابة في ذلك الوقت التوقيع ، يمكن الاستفادة من اتفاقية المفاوضة الجماعية ، اعتمادًا على دفع رسوم التضامن لنقابة العمال ، التي هي طرف في اتفاقية المفاوضة الجماعية. لهذا ، لا يتم طلب موافقة النقابة العمالية. الانتفاع باتفاقية العمل الجماعية بدفع رسوم التضامن ساري المفعول من تاريخ الطلب. الطلبات قبل تاريخ التوقيع تصبح سارية المفعول من تاريخ التوقيع.

(5) يتحدد مقدار رسم التضامن في اللوائح النقابية بشرط ألا يتجاوز رسم العضوية.

(6) لا يتم دفع مستحقات التضامن للنقابات التي تم تعليق أنشطتها.

(7) لا يمكن لممثلي أصحاب العمل بالمعنى المقصود في هذا القانون وأولئك الذين يشاركون في مفاوضات المفاوضة الجماعية نيابة عن صاحب العمل الاستفادة من اتفاقية المفاوضة الجماعية.

(8) أولئك الذين عملوا في مكان العمل ، بخلاف أولئك الملزمين بالعمل وفقًا للمادة 65 ، لا يمكنهم الاستفادة من اتفاقية المفاوضة الجماعية المبرمة في نهاية الإضراب ما لم يكن هناك نص مخالف.

امتداد

المادة 40 -

(1) الرئيس ؛ اتفاقية مفاوضة جماعية أبرمتها النقابة التي تضم أكبر عدد من الأعضاء في فرع العمل الذي يتم فيه توسيع مكان العمل ، بناءً على طلب نقابات العمال أو أصحاب العمل في تلك الصناعة ، أو أحد أصحاب العمل المعنيين ، أو وزير العمل والضمان الاجتماعي ، بعد أخذ رأي مجلس التحكيم الأعلى ، كليًا أو جزئيًا أو إلزاميًا بإجراء تغييرات ، يمكن توسيعه ليشمل مكان العمل أو أماكن العمل التي ليس لديها اتفاقية مفاوضة جماعية في هذا المجال من الأعمال. تبلغ الهيئة العليا للتحكيم رأيها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوم عمل.

(2) سبب التمديد موضح في قرار التمديد. يتم نشر قرار التمديد في الجريدة الرسمية من خلال تحديد التاريخ الذي سيدخل حيز التنفيذ ، ولكن لا يمكن تحديد تاريخ السريان كتاريخ قبل تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

(3) مع انتهاء اتفاقية العمل الجماعية الموسعة ، يختفي قرار التمديد أيضًا.

(4) يجوز للرئيس إلغاء قرار التمديد عندما يرى ضرورة لذلك ، من خلال شرح مبرراته.

(5) لا يمكن تمديد أحكام اتفاقية المفاوضة الجماعية التي تنظم حقوق والتزامات الأطراف والأحكام المتعلقة بتقديم طلب إلى محكم خاص.

(6) بعد تقديم طلب الترخيص ، وحتى اكتمال هذه العملية أو بعد استلام شهادة التفويض ، وطالما استمر التفويض ، لا يمكن اتخاذ قرار التمديد لأماكن العمل المدرجة في النطاق.

(7) يمكن طلب التفويض في أي وقت في المؤسسة أو مكان العمل حيث تم تمديد اتفاقية المفاوضة الجماعية ، وينتهي طلب التمديد تلقائيًا مع إبرام اتفاقية المفاوضة الجماعية الجديدة.

القسم الثامن: عمل اتفاقية المفاوضة الجماعية

سلطان

المادة 41 -

(1) شريطة أن يكون ما لا يقل عن واحد بالمائة من العمال العاملين في فرع العمل الذي تم تأسيسه أعضاء فيه ، يُسمح لنقابة العمال بإبرام اتفاقية مفاوضة جماعية لمكان العمل أو المؤسسة إذا كان أكثر من نصف العمال يعملون في تاريخ تقديم الطلب في مكان العمل الذي يجب تغطيته باتفاقية المفاوضة الجماعية وأربعون بالمائة من المؤسسة هم أعضاء فيها.

(2) بالنسبة لاتفاقيات المفاوضة الجماعية الخاصة بالشركات ، يتم اعتبار أماكن العمل ككل ويتم احتساب أغلبية أربعين بالمائة وفقًا لذلك.

(3) في حالة وجود أربعين في المائة أو أكثر من الأعضاء في المؤسسة في أكثر من نقابة ، فإن الاتحاد الذي يضم أكبر عدد من الأعضاء وقت تقديم الطلب يُسمح له بإبرام اتفاقية مفاوضة جماعية.

(4) يحق لنقابة أصحاب العمل إبرام اتفاقية مفاوضة جماعية لمكان العمل أو أماكن العمل لأصحاب العمل الأعضاء فيها ، وصاحب العمل الذي ليس عضوًا في النقابة في مكان العمل أو أماكن العمل الخاصة به.

(5) الإحصائيات التي تنشرها الوزارة في شهري يناير ويوليو من كل عام تؤخذ كأساس لتحديد واحد بالمائة من العمال العاملين في فرع الأعمال. تشمل هذه الإحصائيات العدد الإجمالي للعاملين في كل خط عمل وعدد أعضاء النقابات في خطوط الأعمال. الإحصائيات المنشورة صالحة لاتفاقيات المفاوضة الجماعية والمعاملات الأخرى حتى يتم نشر الإحصائيات الجديدة. لا تؤثر الإحصاءات التي سيتم نشرها لاحقًا على سلطة النقابة التي تقدمت بطلب للحصول على شهادة تفويض أو حصلت عليها.

(6) الإحصائيات التي لم يتم الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يومًا من نشرها تصبح نهائية. يمكن تقديم طلب إلى محكمة العمل في أنقرة خلال هذه الفترة على أساس أن الإحصائيات لا تتوافق مع الحقيقة. على المحكمة أن تفصل في هذا الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا. (الجملة الرابعة والخامسة المعدلة: 4 - 5 SK / المادة 12.10.2017) في حالة الطعن من قبل الأطراف المعنية أو الوزارة ، تصدر محكمة الاستئناف الإقليمية قرارها في غضون شهر واحد. في حالة الطعن في هذا القرار ، تفصل محكمة النقض في الاستئناف خلال شهر واحد.

(7) تتخذ الوزارة أساسًا إخطارات العضوية والانسحاب المرسلة إليها وإخطارات العمال التي يتم إرسالها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي في تحديد النقابة المرخص لها وترتيب الإحصائيات.

طلب إذن

المادة 42 -

(1) النقابة التي ترغب في إبرام اتفاقية مفاوضة جماعية تنطبق على الوزارة وتطلب تحديد أنها مفوضة. يمكن لنقابة صاحب العمل أو صاحب العمل الذي ليس عضوًا في النقابة أيضًا التقدم بطلب إلى الوزارة وطلب تحديد نقابة العمال المصرح لها.

(2) عندما تقرر الوزارة ، وفقًا لسجلاتها ، أن النقابة مرخصة اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب ، فإنها تخطر الطلب ، وعدد العمال والأعضاء في مكان العمل أو المؤسسة ، والنقابات العمالية المنشأة في هذا الخط. ونقابة أصحاب العمل التي ستصبح طرفًا أو صاحب العمل الذي ليس عضوًا في النقابة ، في غضون ستة أيام عمل.

(3) إذا تقرر أن النقابة العمالية ليس لديها شروط الترخيص أو أنه لا توجد نقابة عمالية في مكان العمل لديها شروط الترخيص ، يتم إخطار هذه المعلومات فقط للطرف مقدم الطلب.

(4) الإخطارات المتعلقة ببدء ونهاية التأمين ، والتي لم يتم تقديمها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال المدة القانونية ، لا تؤخذ في الاعتبار عند تحديد النقابة العمالية المرخص لها.

(5) تنظم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتحديد الترخيص بنظام تصدره الوزارة.

اعتراض السلطة

المادة 43 -

(1) نقابات العمال أو أصحاب العمل أو أصحاب العمل غير الأعضاء في النقابة الذين تسلموا خطاب التحديد المرسل إليهم وفقًا للمادة 42 ؛ الاعتراض على أن أحد الطرفين أو كليهما ليس لديه شروط التفويض أو أن لديه / لديها هذه الشروط ، يجوز له تقديم الاعتراض إلى المحكمة في غضون ستة أيام عمل من تاريخ الإخطار بالرسالة من خلال إظهار الأسباب.

(2) بعد أن يتم تسجيل الالتماس لدى السلطة المختصة ، يتم عرضه على المحكمة. لا يمكن لنقابة عمالية تضم أقل من XNUMX٪ من العمال العاملين في فرع الأعمال الذي تم تأسيسها فيه أن تعترض على الترخيص.

(3) في حالة عدم وجود دليل ملموس في الالتماس أو مرفقه ، يرفض الاعتراض دون فحص. عند تحديد عدد العمال والأعضاء ، تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا دون عقد جلسة خلال ستة أيام عمل. (الجملة الثالثة المعدلة: 3 - SK 12.10.2017 / المادة 7036) بالنسبة للاعتراضات الأخرى ، تقرر المحكمة من خلال عقد جلسة استماع ، وفي حالة الطعن في هذا القرار ، تصدر محكمة الاستئناف الإقليمية قرارها في غضون شهر واحد. (الجملة الرابعة من الملحق: 4 - 12.10.2017 SK / المادة 7036) في حالة الطعن في هذا القرار ، تتخذ المحكمة العليا قرارًا نهائيًا في غضون شهر واحد.

(4) وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 42 ، يجوز للنقابة العمالية ، التي يتم إخطارها بأنه ليس لديها شروط الترخيص ، رفع دعوى قضائية في غضون ستة أيام عمل لتحديد ما إذا كانت مخولة أم لا. كما تُخطر المحكمة النقابات العمالية التي تسجل كأعضاء بنسبة واحد بالمائة على الأقل من العمال العاملين في هذا القطاع ، ونقابة أصحاب العمل أو صاحب العمل الذي ليس عضوًا في النقابة. ستنتهي المحكمة من القضية في غضون شهرين.

(5) يوقف الاعتراض إجراءات التفويض حتى يصبح القرار نهائياً.

شهادة السلطة

المادة 44 -

(1) في غضون ستة أيام عمل بعد انتهاء الفترة ، إذا لم يتم الاعتراض على خطاب التحديد في غضون المهلة ؛ إذا تم رفض الاعتراض أو نتيجة لاعتراض الاتحاد ، الذي تم إخطاره بأنه ليس لديه شروط التفويض ، في غضون ستة أيام عمل من تاريخ الإخطار بقرار المحكمة النهائي الذي يحدد أن لديه شروط التفويض ؛ يتم منح الاتحاد المعني شهادة تفويض من الوزارة.

اتفاق المفاوضة الجماعية بدون إذن

المادة 45 -

(1) في اتفاقية عمل جماعية تم إبرامها بدون شهادة تفويض ، لا يتمتع أحد الطرفين أو كلاهما بشروط الاختصاص ، وبالتالي يمكن المطالبة ببطلان العقد من قبل الأطراف المعنية أو الوزارة من خلال دعوى قضائية في المحكمة داخل خمسة وأربعون يومًا من تاريخ تحديد الوضع من قبل الوزارة.

(2) يجوز للمحكمة عند الطلب تعليق تنفيذ اتفاقية المفاوضة الجماعية حتى نهاية القضية.

دعوة جماعية

المادة 46 -

(1) يدعو أحد الطرفين الطرف الآخر إلى اجتماع جماعي خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام شهادة التفويض. يتم إخطار تاريخ المكالمة على الفور إلى السلطة المختصة من قبل الطرف المتصل.

(2) إذا لم يتم إجراء المكالمة خلال هذه الفترة ، تصبح شهادة التفويض غير صالحة.

(3) يلتزم الطرف الذي يقوم بالاتصال بتقديم جميع العروض التي سيتم طرحها في المفاوضة الجماعية للطرف الآخر خلال فترة الاستدعاء. ومع ذلك ، يحتفظ الطرفان بالحق في إجراء تغييرات في المقترحات التي سيطرحونها وفقًا للمفاوضة الجماعية.

بداية ومدة الاجتماع الجماعي

المادة 47 -

(1) في غضون ستة أيام عمل من تاريخ إخطار الطرف الآخر بالدعوة ، يحدد الطرفان مكان ويوم ووقت الاجتماع الجماعي بالاتفاق المتبادل وإخطار السلطة المختصة كتابةً. إذا تعذر التوصل إلى اتفاق ، يتم تحديد مكان ويوم ووقت الاجتماع الأول الذي سيعقد ، بناءً على طلب أحد الأطراف ، على الفور من قبل السلطة المختصة ويتم إخطار الأطراف.

(2) إذا لم تحضر نقابة العمال الاجتماع الأول الذي سيعقد في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الدعوة أو لم تبدأ المفاوضة الجماعية خلال نفس الفترة ، فستفقد سلطتها.

(3) مدة الاجتماع الجماعي ستون يومًا من تاريخ الاجتماع الأول.

توقيع وإيداع ونشر اتفاقية المفاوضة الجماعية في مكان العمل

المادة 48 -

(1) إذا تم التوصل إلى اتفاق في نهاية المفاوضة الجماعية ، يتم توقيع اتفاقية العمل الجماعية التي سيتم وضعها في أربع نسخ من قبل ممثلي الأطراف ويتم تسليم نسختين إلى السلطة المختصة من قبل الطرف الطالب في غضون ستة أيام العمل. ترسل السلطة المسؤولة نسخة من العقد إلى الوزارة.

(2) يلتزم صاحب العمل بتعليق قرارات المحكمة أو المحكم الخاص في منازعات الحقوق الجماعية ، في مكان يمكن أن يراه العمال فيه ، في اتفاقية عمل جماعية أو محكم خاص أو قرار مجلس التحكيم الأعلى.

القسم التاسع: تسوية منازعات العمل الجماعية

كشف الصراع

المادة 49 -

(1) إذا لم يحضر أحد الطرفين الاجتماع الأول المتفق عليه للمفاوضة الجماعية أو لم يبدأ الاجتماع رغم وصوله ، لا يستمر في الاجتماع بعد بدء المفاوضة الجماعية ، أو إذا قرر الطرفان ذلك بدقيقة واحدة. أنه لا يمكنهم الاتفاق خلال فترة المفاوضة الجماعية ، أو إذا انتهت فترة المفاوضة الجماعية دون اتفاق ، يجوز لأحد الأطراف أن يقرر تسوية النزاع.إخطار السلطة المختصة خلال يوم العمل. خلاف ذلك ، تسقط سلطة نقابة العمال.

وساطة

المادة 50 -

(1) تقوم السلطة المختصة التي تتلقى خطاب النزاع بتعيين وسيط على القائمة الرسمية ، بمشاركة واحد على الأقل من الأطراف ، أو بحكم وظيفتها إذا لم تكن هناك مشاركة. إذا اتفق الطرفان على اسم وسيط في قائمة الوسطاء الرسمية ، يتم تعيين الشخص المحدد من قبل السلطة المختصة كوسيط في هذا النزاع.

(2) يبذل الوسيط قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين ويقدم اقتراحات للأطراف المعنية.

(3) يستمر عمل الوسيط لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار إليه. يمكن تمديد هذه الفترة لمدة أقصاها ستة أيام عمل بموافقة الأطراف وإخطار السلطة المختصة.

(4) إذا توصل الوسيط إلى اتفاق بين الطرفين ، تطبق أحكام المادة 48.

(5) إذا تعذر التوصل إلى اتفاق في نهاية فترة الوساطة ، يحرر الوسيط تقريرًا يحدد النزاع خلال ثلاثة أيام عمل ويقدمه إلى السلطة المختصة مضيفًا المقترحات التي يراها ضرورية لإنهاء النزاع. تبلغ السلطة المختصة الأطراف بالتقرير خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر.

(6) يلتزم الطرفان وجميع الأطراف الأخرى ذات الصلة بتقديم جميع أنواع المعلومات والمستندات التي يطلبها الوسيط فيما يتعلق بموضوع النزاع.

(7) تحدد السلطة المختصة ، مع مراعاة نطاق وطبيعة النزاع ، الرسوم التي يتعين دفعها للوسيط ضمن الحدود الدنيا والعليا المحددة في اللائحة.

التقدم للهيئة العليا للتحكيم

المادة 51 -

(1) في غضون ستة أيام عمل من الانتهاء من قرار عدم تنظيم إضراب نتيجة التصويت ، النقابة العمالية ؛ في المنازعات التي يحظر فيها الإضراب والإغلاق ، يجوز لأحد الأطراف التقدم إلى هيئة التحكيم العليا في غضون ستة أيام عمل من إخطار المحضر المحدد في الفقرة الخامسة من المادة 50 ، أو من نهاية الفترة في حالة التأجيل. نتائج الفترة في نزاع. خلاف ذلك ، تسقط سلطة نقابة العمال.

(2) قرارات المجلس الأعلى للتحكيم نهائية ولها قوة اتفاقية المفاوضة الجماعية.

التقديم لمحكم خاص

المادة 52 -

(1) يجوز للأطراف ، بالاتفاق المتبادل ، التقدم بطلب إلى محكم خاص في أي مرحلة من مراحل نزاع الحقوق أو المصالح الجماعية.

(2) يجوز تضمين أحكام في اتفاقية المفاوضة الجماعية ، تنص على أنه سيتم تطبيق محكم خاص بناءً على طلب أحد الطرفين. ما لم يكن هناك نص مخالف في اتفاقية المفاوضة الجماعية ، يتم تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية بتاريخ 12/1/2011 ورقم 6100 بشأن المحكم الخاص. في منازعات الحقوق الجماعية ، تخضع قرارات المحكمين الخاصين لأحكام عامة.

(3) في حالة منازعات المصلحة الجماعية ، إذا اتفق الأطراف كتابة على تقديم طلب إلى محكم خاص ، فلا تسري أحكام الوساطة والإضراب والإغلاق والتحكيم القانوني. في النزاعات ذات المصلحة الجماعية ، يكون لقرارات المحكمين الخاصين قوة اتفاقية المفاوضة الجماعية.

(4) في كل مرحلة من مراحل النزاع ، يجوز للأطراف اختيار هيئة التحكيم العليا كمحكم خاص بالاتفاق.

تفسير القضية والاهتمام بها

المادة 53 -

(1) في النزاعات الناشئة عن تفسير اتفاقية عمل جماعية سارية ، يجوز لأطراف الاتفاقية رفع دعوى قضائية. تقرر المحكمة في غضون شهرين على أبعد تقدير. (الجملة الثالثة المعدلة: 3 - SK 12.10.2017 / المادة 7036) إذا تم تقديم استئناف ضد القرار ، فستبت محكمة الاستئناف الإقليمية بشكل نهائي في النزاع في غضون شهرين.

(2) في حالات الأداء القائم على اتفاقية مفاوضة جماعية ، يتم تطبيق أعلى سعر فائدة مطبق على قروض الأعمال اعتبارًا من تاريخ التخلف عن السداد.

الجزء العاشر: إنشاء الهيئة العليا للتحكيم ومبادئ عملها

منظمة

المادة 54 -

(1) يرأس الهيئة العليا للتحكيم رئيس غرف محكمة النقض المسؤولة عن البت في المنازعات الناشئة عن هذا القانون ، والتي تكون لأطول فترة رئاسية.

a) عضو ينتخبه الرئيس من بين أولئك الذين لديهم معرفة وخبرة في الاقتصاد أو الأعمال التجارية أو السياسة الاجتماعية أو قانون العمل ، والذين لا ينتمون بأي شكل من الأشكال إلى منظمات العمال أو أصحاب العمل خارج الوزارات ، والذين ليسوا منتمين المخصصة لأجهزة الحزب السياسي ،

b) عضو واحد ينتخبه مجلس التعليم العالي من بين أعضاء هيئة التدريس بقسمي قانون العمل والضمان الاجتماعي بالجامعات ،

c) مدير عام وزارة العمل ،

ç) عضوان يتم انتخابهما من قبل الاتحاد الذي يضم أكبر عدد من العمال من بين الاتحادات النقابية ،

d) من بين عضوين ، أحدهما من أصحاب العمل العموميين ، ينتخبهم اتحاد نقابات أصحاب العمل ، الذي يضم أكبر عدد من أرباب العمل نيابة عن أصحاب العمل ،

يحدث. ومع ذلك ، إذا كان اتحاد العمال الذي يكون النقابة طرفًا في النزاع مختلفًا ، يتم انتخاب عضو من قبل الاتحاد الكونفدرالي الذي ينتمي إليه ، وإذا كان هناك اتحاد نقابات أصحاب عمل آخر تكون النقابة طرفًا فيه. طرف في النزاع ، يتم تعيين عضو ينتخبه الاتحاد الكونفدرالي الذي ينتمي إليه الاتحاد كعضو في مجلس الإدارة بدلاً من العضو الثاني. يحضر الاجتماع.

(2) يتم انتخاب الأعضاء المنتخبين لمدة عامين ويمكن إعادة انتخابهم. بالنسبة للأعضاء الذين يتم انتخابهم نيابة عن العمال وأصحاب العمل ، يتم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة للمؤسسين.

(3) لكل عضو منتخب ، يتم انتخاب عضوين مناوبين بنفس الطريقة. يتم اختيار البديلين الأول والثاني لرئاسة المجلس من بين رؤساء الدوائر القانونية من قبل الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف العليا. يتم طلب اختيار الأعضاء للمشاركة في هيئة التحكيم العليا من قبل الوزارة من الجهات والمنظمات ذات الصلة قبل ثلاثة أشهر من كل فترة انتخابية.

الهيكل الإداري

المادة 55 -

(1) تنشأ أمانة عامة برئاسة الهيئة العليا للتحكيم للقيام بمراسلات وخبرات الهيئة العليا للتحكيم. يعين الأمين العام وفقاً للإجراءات العامة بناءً على اقتراح الرئيس.

(2) بناءً على طلب الهيئة العليا للتحكيم ، يتم تعيين أو تعيين عدد كافٍ من المقررين والخبراء من قبل الرئاسة. ومع ذلك ، لا يمكن تعيين أولئك الذين يعملون في منظمات الموظفين أو أصحاب العمل كمقررين أو خبراء.

مبادئ العمل

المادة 56 -

(1) تجتمع هيئة التحكيم العليا بمشاركة الرئيس وخمسة أعضاء على الأقل خلال ستة أيام عمل تبدأ من يوم استلام عريضة الطلب. يستبدل الرئيس أو العضو الأصلي المعفى أو في إجازة بأحد الرئيس البديل أو الأعضاء البدلاء من نفس المجموعة.

(2) الهيئة العليا للتحكيم تفحص النزاع على الملف. عند الاقتضاء ، يجوز لها طلب جميع أنواع المعلومات والوثائق المتعلقة بالنزاع من الأطراف والأطراف ذات الصلة. تلتزم الأطراف وجميع الأطراف الأخرى ذات الصلة بتقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها هيئة التحكيم العليا. يدعو المجلس الأعلى للتحكيم الأشخاص الذين ترغب في معرفة آرائهم ويستمع إليهم ، أو يطلب منهم الإبلاغ عن آرائهم كتابةً. وتسري عليهم أحكام القانون رقم 6100 بشأن الشهود والخبراء. قد يطلب الأطراف أيضًا الاستماع إليهم في المجلس لإبلاغهم ، وقد يقدمون معلومات ووثائق.

(3) يقرر مجلس التحكيم الأعلى بأغلبية الحاضرين. في حالة تساوي الأصوات يفوز الحزب مع الرئيس بالأغلبية.

(4) يتم تضمين الاعتمادات اللازمة لمواجهة المدفوعات التي ستتم بموجب هذه المادة في ميزانية الوزارة.

اللائحة التي تطبق على المحكم والوسيط

المادة 57 -

(1) إجراءات ومبادئ عمل الهيئة العليا للتحكيم. - تعويضات رئيس وأعضاء الهيئة العليا للتحكيم والخبراء والمقررين المعينين في هذا المجلس. الأجور الواجب دفعها للخبراء والشهود ، والأحكام الإجرائية التي يجب تطبيقها في التحكيم الخاص في حالة منازعات المصلحة الجماعية ؛ تنظم مؤهلات الوسطاء واختيارهم وأتعابهم وتكليفهم بنظام تصدره الوزارة بأخذ رأي وزارة المالية.

الفصل الحادي عشر: الإضراب والإغلاق

تعريف الإضراب

المادة 58 -

(1) يُعرَّف الإضراب بأنه إضراب عندما يتوقف العمال عن العمل في مكان العمل عن طريق عدم العمل الجماعي ، أو تعطيل العمل بشكل كبير وفقًا لطبيعة العمل ، أو بالاتفاق فيما بينهم أو من خلال الامتثال لقرار منظمة عدم العمل بشكل جماعي لنفس الغرض.

(2) في حالة حدوث نزاع أثناء إبرام اتفاقية المفاوضة الجماعية ، يُطلق على الإضراب الذي يتم إجراؤه وفقًا لأحكام هذا القانون من أجل حماية أو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وظروف عمل العمال ، إضرابًا قانونيًا. يضرب.

(3) الإضراب الذي يتم قبل استيفاء الشروط المطلوبة للإضراب القانوني غير قانوني.

تعريف الإغلاق

المادة 59 -

(1) يُسمى فصل العمال بشكل جماعي من قبل صاحب العمل أو ممثله ، بقرار منه أو باتباع قرار منظمة ، بطريقة تؤدي إلى توقف النشاط تمامًا في مكان العمل.

(2) في حالة نشوء نزاع أثناء إبرام اتفاقية المفاوضة الجماعية واتخاذ قرار الإضراب من قبل النقابة ، فإن الإغلاق الذي يتم وفقًا لأحكام هذا القانون يسمى الإغلاق القانوني.

(3) يعتبر الإغلاق الذي تم إجراؤه قبل استيفاء الشروط المطلوبة للإغلاق القانوني غير قانوني.

اتخاذ وتنفيذ قرار الإضراب والإغلاق القانوني

المادة 60 -

(1) يجوز اتخاذ قرار الإضراب خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار بتقرير النزاع المحدد في الفقرة الخامسة من المادة 50 ، ويجوز أن يدخل حيز التنفيذ في التاريخ الذي سيتم إخطار الطرف الآخر به خلال ستة أيام عمل. مسبقا. إذا لم يتم اتخاذ قرار الإضراب أو لم يتم إخطار الطرف الآخر بتاريخ تنفيذه خلال هذه الفترة ، فستفقد سلطة إبرام اتفاق مفاوضة جماعية.

(2) يجوز لنقابة صاحب العمل ، وهي طرف في النزاع ، أو صاحب العمل الذي ليس عضوًا في النقابة ، اتخاذ قرار الإغلاق في غضون ستين يومًا من الإخطار بقرار الإضراب ووضعه موضع التنفيذ في تاريخ يتم إخطاره للطرف الآخر قبل ستة أيام عمل.

(3) يتم الإعلان عن قرارات الإضراب والإغلاق على الفور من قبل الطرف الذي يتخذ القرار في مكان العمل أو أماكن العمل.

(4) يسقط حق الإضراب أو الإغلاق الذي لا يبدأ في التاريخ المعلن. إذا لم يتم تنفيذ قرار الإضراب في غضون المهلة المحددة ولم يتم اتخاذ قرار الإغلاق ، أو إذا لم يتم تنفيذ الإغلاق خلال المهلة الزمنية المحددة له ، تصبح شهادة التفويض غير صالحة.

(5) يتم تقديم التاريخ الذي سيتم فيه تنفيذ قرارات الإضراب والإغلاق إلى كاتب العدل ونسخة إلى السلطة المختصة لإخطار الطرف الآخر من قبل الطرف الذي اتخذ القرار. يتم أيضًا الإعلان عن تاريخ التنفيذ على الفور من قبل الطرف الذي يتخذ القرار في مكان العمل أو أماكن العمل.

[6) (بند ملغى: المحكمة الدستورية بتاريخ 22.10.2014 و E. 2013/1، K. 2014/161)

(7) في نزاع تم فيه اتخاذ قرار إضراب قانوني ، يجوز لوزير العمل والضمان الاجتماعي أن يعمل كوسيط لحل النزاع أو قد يعين شخصًا كوسيط.

التصويت الإضراب

المادة 61 -

(1) بناءً على طلب كتابي من ربع العمال على الأقل الذين يعملون في مكان العمل هذا في تاريخ الإعلان عن قرار الإضراب إلى السلطة المختصة التي يتبع لها مكان العمل ، في غضون ستة أيام عمل من تاريخ الإعلان ، يتم إجراء التصويت على الإضراب في غضون ستة أيام عمل بدءًا من طلب السلطة المختصة.

(2) يتم تقديم الاعتراضات المتعلقة بالتصويت إلى المحكمة في غضون ثلاثة أيام عمل تبدأ من يوم التصويت. يتم الانتهاء من الاعتراض من قبل المحكمة في غضون ثلاثة أيام عمل.

(3) إذا قررت الأغلبية المطلقة للعمال العاملين في مكان العمل في تاريخ إعلان الإضراب في التصويت عدم الإضراب ، فلا يمكن تنفيذ قرار الإضراب المتخذ في هذا النزاع. في هذه الحالة ، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى نهاية الفترة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 60 ، أو إذا كانت النقابة العمالية لا تنطبق على مجلس التحكيم الأعلى خلال الفترة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 51 ، تصبح شهادة التفويض غير صالحة.

(4) في النزاعات المتعلقة بإبرام اتفاق عمل جماعي ، يُقدم طلب التصويت للإضراب إلى السلطة المختصة التي ينتمي إليها كل مكان عمل في المؤسسة. تحديد ما إذا كان عدد العمال الذين يطلبون التصويت قد وصل إلى معدل كافٍ ، ويتم جمع نتائج التصويت في المكتب المعتمد لمركز العمليات ويتم تحديد النتيجة الجماعية هناك.

(5) في حالة وجود نزاع بشأن إبرام اتفاقية مفاوضة جماعية جماعية ، يتم تقديم طلب التصويت على الإضراب إلى السلطة المختصة التي ينتمي إليها كل مكان عمل للمجموعة. تحديد ما إذا كان عدد العمال المطالبين بالتصويت قد وصل إلى معدل كافٍ ، ويتم تحديد نتائج التصويت بشكل منفصل لكل مكان عمل.

(6) تنظم إجراءات ومبادئ التصويت في الإضراب لائحة تصدرها الوزارة.

الإضراب وحظر الإغلاق

المادة 62 -

(1) في أعمال إنقاذ الحياة والممتلكات ؛ في الأشغال الجنائزية والمقابر ؛ في أعمال المياه والكهرباء والغاز الطبيعي وإنتاج النفط والتصفية والتوزيع والبتروكيماويات بدءًا من النفتا أو الغاز الطبيعي ؛ (...) في أماكن العمل التي تديرها مباشرة وزارة الدفاع الوطني والقيادة العامة لقوات الدرك وقيادة خفر السواحل ؛ لا يمكن القيام بالإضرابات والإغلاق في فرق الإطفاء (...) والمستشفيات التي تديرها المؤسسات العامة.

(2) يجوز لرئيس الجمهورية أن يحظر الإضرابات والإغلاق في أماكن العمل التي يراها ضرورية ، بشرط أن تظل سارية المفعول أثناء استمرار مثل هذه الأحداث الطبيعية التي تؤثر بشكل كبير على الحياة العامة. في غضون ستين يومًا بعد رفع الحظر ، تستمر الإضرابات وحالات الإغلاق ، بشرط إخطار الطرف الآخر قبل ستة أيام عمل.

(3) لا يمكن القيام بالإضرابات والإغلاق في مركبات النقل البحري والجوي والسكك الحديدية والبري التي لم تكمل الرحلة التي بدأوها في وجهاتهم المحلية.

- تأجيل الإضراب والإغلاق

المادة 63 -

(1) (الفقرة المعدلة: 31.10.2016 - 678 S.KHK / المادة 35) (678 رقم المرسوم بقانون المعتمد: 01.02.2018 - 7071 SD / المادة 32) الإضراب القانوني أو الإغلاق الذي تقرر أو بدأ ؛ يجوز لرئيس الجمهورية تأجيل الإضراب والإغلاق لمدة ستين يومًا إذا كانت الصحة العامة أو الأمن القومي للبلديات الحضرية يزعزعان الاستقرار الاقتصادي أو المالي للخدمات المصرفية. تبدأ فترة التأجيل من تاريخ نشر القرار.

(2) عند دخول قرار التأجيل حيز التنفيذ ، يبذل الوسيط المحدد وفقًا للفقرة السابعة من المادة 60 كل جهد لحل النزاع خلال فترة التأجيل. خلال فترة التأجيل ، يمكن للأطراف التوصل إلى اتفاق وإحالة النزاع إلى محكم خاص.

(3) إذا تعذر التوصل إلى اتفاق في نهاية فترة التأجيل ، يتم حل النزاع من قبل مجلس التحكيم الأعلى بناءً على طلب أحد الطرفين في غضون ستة أيام عمل. خلاف ذلك ، تسقط سلطة نقابة العمال.

تنفيذ الإضراب والإغلاق

المادة 64 -

(1) العمال أحرار في الانضمام إلى الإضراب أم لا. يجب على العمال المشاركين في الإضراب والعمال المعرضين للإغلاق مغادرة مكان العمل. أولئك الذين لا يشاركون في الإضراب أو يتوقفون عن المشاركة في الإضراب لا يمكن منعهم من العمل في مكان العمل بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك ، فإن صاحب العمل حر في توظيف أو عدم توظيف هؤلاء العمال.

(2) يحظر على العمال المشاركة في إضراب أو الخاضعين للإغلاق لمنع الدخول والخروج من مكان العمل.

(3) لا يمكن منع بيع المنتجات التي تم إنتاجها قبل بدء الإضراب أو إخراجها من مكان العمل.

(4) لا يمكن منع بيع المنتجات التي أنتجها العمال الذين لم يشاركوا في الإضراب ، أو إخراجهم من مكان العمل ، وإحضار المواد والأدوات والمعدات اللازمة لمكان العمل إلى مكان العمل. وفقًا لهذه الفقرة ، تطبق أحكام المادة 68 في تنفيذ الأعمال.

(5) النقابة مسؤولة عن الضرر المادي الناجم عن الفعل الخاطئ للنقابة التي قررت الإضراب أثناء الإضراب. المدير أو العامل المخطئ مسؤول عن الأضرار الناشئة عن الإجراءات الفردية للعامل أو المديرين دون قرار من نقابة العمال المصرح لها.

العمال الذين لا يستطيعون المشاركة في الإضراب القانوني والإغلاق

المادة 65 -

(1) عدد العمال الذين سيضمنون استمرارية النشاط أو سلامة مكان العمل ، وتدهور الآلات والتجهيزات ، والمعدات ، والمواد الخام ، والمواد نصف المصنعة والتامة الصنع ، أو حماية الحيوانات والنباتات ، في الأعمال التي لها ضرورة فنية لتكون مستمرة من حيث طبيعتها ، بشرط ألا تكون مخصصة للإنتاج أو البيع تحت أي ظرف من الظروف ، أثناء الإضرابات القانونية والإغلاق ، يتعين على صاحب العمل توظيفها.

(2) يعلن صاحب العمل أو ممثل صاحب العمل في مكان العمل كتابةً عن طبيعة وعدد واحتياطيات العمال الذين سيتم استبعادهم من الإضرابات والإغلاق في غضون ستة أيام عمل من بدء المفاوضة الجماعية ، ونسخة من هذا الإعلان يتم إخطار نقابة العمال. إذا لم تستأنف النقابة أمام المحكمة في غضون ستة أيام عمل من هذا الإخطار ، تصبح أحكام الإعلان نهائية. في حالة الاعتراض ، تتخذ المحكمة قرارها النهائي خلال ستة أيام عمل.

(3) إذا لم يتم تحديد العمال الذين لا يستطيعون المشاركة في الإضراب أو الإغلاق خلال الفترة القانونية لأي سبب من الأسباب ، يجوز لصاحب العمل أو نقابة العمال أن يطلبوا تحديد عدد العمال الذين سيتم توظيفهم من السلطة المختصة بعد ذلك الوقت. اجتاز. يجب على السلطة المختصة اتخاذ هذا القرار في أقرب وقت ممكن وإخطار الأطراف. عند الضرورة ، يجوز للسلطة المختصة أن تحدد بحكم منصبها. ضد قرار السلطة المختصة ، يجوز لكل طرف الاستئناف أمام المحكمة في غضون ستة أيام عمل. تصدر المحكمة قرارها النهائي خلال ستة أيام عمل.

(4) يتم تحديد العمال الذين سيستمرون في العمل في مكان العمل خلال فترة الإضراب والإغلاق بحكم المنصب في غضون ثلاثة أيام عمل بعد الإخطار بقرار الإضراب والإغلاق ، ويتم إخطار صاحب العمل والعمال المعنيين كتابة. لا يمكن لمديري النقابة العمالية وفرعها العاملين في مكان العمل هذا وكونهم طرفًا في المفاوضة الجماعية أن يخضعوا لهذا البند.

(5) يجوز لصاحب العمل توظيف عمال جدد بإذن خطي من السلطة المختصة ليحلوا محل العمال الذين لا يستطيعون المشاركة في الإضراب والإغلاق لأي سبب من الأسباب.

ضمان حق الإضراب والإغلاق

المادة 66 -

(1) الأحكام التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق باتفاقيات المفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل ، والتنازل عن أو تقييد الحق في الإضراب أو الإغلاق غير صالحة.

(2) لا يجوز إنهاء عقد عمل العامل بسبب مشاركته في قرار إضراب قانوني أو تشجيعه أو المشاركة فيه أو تشجيعه.

(3) خلال الإضرابات وحالات الإغلاق ، يستفيد العمال من مزايا التأمين وفقًا للأحكام ذات الصلة من قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام رقم 31 بتاريخ 5/2006/5510.

تأثير الإضراب القانوني والإغلاق على عقود العمل

المادة 67 -

(1) يتم تعليق عقود عمل العمال الذين يشاركون في الإضراب القانوني ، أو لا يشاركون في الإضراب ، أو يتوقفون عن المشاركة في الإضراب ولكن لا يمكن توظيفهم بسبب الإضراب والذين يخضعون لإغلاق قانوني ، أثناء الإضراب والإغلاق.

(2) صاحب العمل ملزم بدفع أجور وإضافات العمال الذين تم تعليق عقود عملهم بسبب الإضراب والإغلاق قبل بدء الإضراب أو الإغلاق ، في يوم الدفع العادي. الموظفون الذين سيقومون بالدفع ملزمون أيضًا بالعمل من أجل هذا. وبخلاف ذلك ، يطبق حكم الفقرة الخامسة من المادة 65.

(3) الموظفون الذين تم تعليق عقود عملهم أثناء الإضراب والإغلاق لا يمكن دفع أجورهم ومزاياهم الاجتماعية عن هذه الفترة ، ولا تؤخذ هذه الفترة في الاعتبار عند حساب مكافأة نهاية الخدمة. لا يمكن لاتفاقيات المفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل أن تحتوي على أحكام مخالفة لها.

حظر الاستخدام والتوظيف

المادة 68 -

(1) أثناء الإضراب أو الإغلاق القانوني ، لا يمكن لصاحب العمل أن يوظف أو يستخدم عمال آخرين ، بشكل دائم أو مؤقت ، بدلاً من العمال الذين تم تعليق عقود عملهم بموجب أحكام المادة 67. ومع ذلك ، من بين العمال الذين لا يستطيعون الانضمام إلى الإضراب ولا يمكن إقفالهم ، قد يتم تعيين عمال جدد ليحلوا محل أولئك الذين ماتوا ، أو تركوا طواعية ، أو الذين أنهى صاحب العمل عقد عملهم لسبب وجيه. يتم فحص مخالفة صاحب العمل لهذا الحظر من قبل السلطة المختصة بناءً على طلب كتابي من النقابة الحزبية.

(2) لا يمكن توظيف العمال الذين لا يشاركون في الإضراب أو يتوقفون عن المشاركة فيه إلا في أعمالهم التجارية الخاصة. لا يمكن جعل هؤلاء العمال يقومون بعمل العمال المشاركين في الإضراب.

(3) العمال الذين تم تعليق عقود عملهم بسبب إضراب قانوني أو إغلاق ، لا يمكنهم العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء الإضراب أو الإغلاق. خلاف ذلك ، يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل للموظف لسبب وجيه. ومع ذلك ، يجوز للعمال الذين يعملون بعقد عمل بدوام جزئي العمل في مكان عمل صاحب عمل آخر ، بما لا يتجاوز الفترة اللازمة لإكمال فترة العمل الأسبوعية القانونية.

تأثير الإضراب القانوني والإغلاق على حقوق السكن

المادة 69 -

(1) أثناء الإضراب القانوني أو الإغلاق ، لا يجوز لصاحب العمل أن يطلب من العمال الذين شاركوا في إضراب أو أُغلق عليهم مغادرة مساكنهم والتي تم توفيرها من قبله.

(2) يجوز لصاحب العمل أن يطلب من العمال المقيمين في هذه المساكن مصاريف الإصلاح والمياه والغاز والإضاءة والتدفئة والإيجار الجاري للمساكن خلال فترة الإضراب والإغلاق.

(3) لا يمكن لصاحب العمل أن يحد من خدمات المياه والغاز والإضاءة والتدفئة في المساكن أثناء الإضراب القانوني والإغلاق. ومع ذلك ، لا يمكن للعمال أن يطلبوا استمرار هذه الخدمات التي انقطعت بسبب الإضرابات والإغلاقات القانونية.

عواقب الإضراب والإغلاق غير القانونيين

المادة 70 -

(1) في حالة الإضراب غير القانوني ، يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود عمل العمال الذين يشاركون في قرار الإضراب ، أو تشجيع الإضراب ، أو المشاركة في الإضراب ، أو تشجيعهم على المشاركة أو الاستمرار ، لسبب وجيه.

(2) في حالة الإضراب غير القانوني ، فإن الخسائر التي يتكبدها صاحب العمل نتيجة لهذا الإضراب يتحملها العمال المشاركون في الإضراب ، إذا كانت المنظمة العمالية التي قررت الإضراب أو إذا كان الإضراب غير القانوني قد تم بدونه. قرار من أي منظمة عمالية.

(3) في حالة الإغلاق غير القانوني ، يجوز للعمال إنهاء عقود عملهم لسبب وجيه. يلتزم صاحب العمل بدفع جميع حقوق هؤلاء العمال الناشئة عن عقد العمل فيما يتعلق بفترة الإغلاق ، دون أي عمل ، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

حالة الكشف

المادة 71 -

(1) يجوز لأي من الطرفين في أي وقت أن يطلب من المحكمة تحديد ما إذا كان الإضراب أو الإغلاق الذي تقرر أو يجري تنفيذه غير قانوني. تقرر المحكمة في غضون شهر. (الجملة الثالثة المعدلة: 3 - SK 12.10.2017 / المادة 7036) في حالة الاستئناف على القرار ، تصدر محكمة الاستئناف الإقليمية قرارًا نهائيًا في غضون شهر واحد. يُلزم القرار الصادر الأطراف وأعضاء نقابات العمال وأصحاب العمل ويشكل دليلاً قاطعًا على القضايا الجنائية.

(2) يجوز للقاضي أن يقرر وقف الإضراب أو الإغلاق كإجراء احترازي.

إساءة استخدام حق الإضراب والإغلاق

المادة 72 -

(1) بناءً على طلب أحد الطرفين أو وزير العمل والضمان الاجتماعي ، إذا قررت المحكمة أن الحق في الإضراب أو الإغلاق يستخدم بطريقة تتعارض مع قواعد حسن النية وبطريقة يضر بالثروة العامة أو الوطنية ، ويتقرر وقف الإضراب أو الإغلاق المستمر.

(2) إذا تقرر حكم قضائي نهائي أن الإغلاق القانوني قد تم بهدف الإبقاء على مكان العمل مغلقًا بشكل دائم ، يتم إيقاف الإغلاق عند إخطار صاحب العمل أو نقابة صاحب العمل التي اتخذت الإغلاق بقرار المحكمة. الاستمرار في تطبيق الإغلاق على الرغم من قرار المحكمة يعطي العمال الحق في الاستفادة من أحكام المادة 70.

اعتصام الإضراب والإغلاق

المادة 73 -

(1) يجوز للنقابة ، التي أعلنت إضرابًا في مكان العمل ، أن تضع ما يصل إلى أربعة اعتصامات من بين أعضائها عند نقاط الدخول والخروج من مكان العمل ، من أجل مراقبة ما إذا كان أعضائها يمتثلون لقرار الإضراب ، دون استخدام القوة ودون التهديد ، من أجل ضمان الامتثال لقرار الإضراب القانوني.

(2) لا يمكن أن تمنع اعتصامات الإضراب الدخول والخروج من مكان العمل ، ولا يمكنها حتى منع أولئك الذين يدخلون ويغادرون مكان العمل لأغراض التحكم.

(3) يجوز لنقابة أصحاب العمل ، التي أعلنت الإغلاق في مكان العمل ، إرسال حراس إلى أماكن العمل المشمولة بالإغلاق من أجل التحقق مما إذا كان أعضائها يمتثلون لأمر الإغلاق ، دون استخدام القوة ودون التهديد لضمان الامتثال لأمر الإغلاق. قرار إغلاق قانوني.

صلاحيات الرئيس المدني في حالة الإضراب والإغلاق

المادة 74 -

(1) يتخذ كبار المسؤولين المحليين تدابير لتلبية الخدمات والاحتياجات الضرورية للحياة اليومية للناس والتي من المحتمل أن تتعطل ، ولضمان استمرارية النشاط في مكان العمل.

(2) لا يمكن للتدابير التي تتخذها السلطة المدنية العليا في البلدة بخصوص النظام العام أثناء تنفيذ الإضراب والإغلاق أن تمنع تنفيذ إضراب قانوني أو إغلاق.

قرار إنهاء الإضراب والإغلاق

المادة 75 -

(1) يجب إبلاغ قرار إنهاء الإضراب القانوني أو الإغلاق كتابة إلى الطرف الآخر والسلطة المختصة بحلول نهاية يوم العمل التالي من قبل الطرف الذي اتخذ القرار.

(2) إعلان انتهاء الإضراب أو الإغلاق في مكان العمل من قبل السلطة المختصة. الإضراب القانوني والإغلاق ينتهي بالإعلان.

(3) إنهاء تنفيذ الإضراب لا يتطلب الإغلاق ، وإنهاء تنفيذ الإغلاق لا يستلزم إلغاء الإضراب.

(4) في حالة إغلاق النقابة العمالية التي نفذت الإضراب أو إنهاؤها أو حلها لأي سبب من الأسباب ، فإن الإضراب ، وفي حالة اتخاذ قرار ، ينتهي الإغلاق تلقائيًا وتصبح شهادة التفويض باطلة.

(5) في حالة إغلاق نقابة أصحاب العمل التي نفذت الإغلاق أو إنهاؤها أو حلها لأي سبب من الأسباب ، ينتهي الإغلاق تلقائيًا.

(6) إذا تقرر أن ثلاثة أرباع العمال في مكان العمل قد استقالوا من عضوية النقابة في التاريخ الذي تقدمت فيه النقابة التي نفذت الإضراب بطلب لتحديد الإذن ، يجوز لأحد الأطراف المعنية التقدم إلى المحكمة لإنهاء الإضراب. . ويعلن حسب الإجراء الوارد في الفقرة الثانية أن الإضراب سينتهي في الموعد الذي تحدده المحكمة.

الفصل الثاني عشر: أحكام متنوعة وختامية

وقف نشاط النقابة

المادة 76 -

(1) في حالة تعليق نشاط النقابة ، يتم تعليق العمليات والممارسات المحددة في الأقسام من السابع إلى الثاني عشر جنبًا إلى جنب مع قرار التعليق. تستمر هذه المعاملات والممارسات من حيث توقفت عندما يصبح الاتحاد عاملاً.

محضر وتسجيل

المادة 77 -

(1) ترسل مديرية العمل ووكالة العمل بالمحافظة المحاضر والخطابات المقدمة إليها بموجب هذا القانون إلى الوزارة خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ الاستلام. يحتفظ بنسخة في ملفه.

(2) تحتفظ الوزارة بسجل لاتفاقيات المفاوضة الجماعية. في حالة الخلاف على نص اتفاقية العمل الجماعية ، يؤخذ النص الذي تسجله الوزارة كأساس. الإجراءات والمبادئ المتعلقة بمسك السجل تنظمها لائحة تصدرها الوزارة.

الأحكام الجنائية

المادة 78

(1) وفقًا لهذا القانون ؛

a) أولئك الذين يدلون بتصريحات كاذبة بأن لديهم شروط كونهم مؤسسًا للنقابات المحددة في المادة 6 ، ما لم تتطلب أعمالهم عقوبة أشد ، سبعمائة ليرة تركية ،

b) خمسة آلاف ليرة تركية ، ما لم تستلزم أفعالهم عقوبة أشد ، لمن تلاعب في التصويت بشأن الانتخابات التي ستجرى وفق المادة 14 وفرز هذه الأصوات وإدراجها ،

c) سبعمائة ليرة تركية عن كل عضوية ، لمن يسجل كعضو بالمخالفة للمادة 17 ومن يجبرهم على البقاء أو ترك العضوية بالمخالفة للمادة 19 ، ما لم تتطلب أعمالهم عقوبة أشد ،

ç) أولئك الذين يخالفون الفقرة السادسة من المادة 26 والذين قرروا استخدام أو استخدام أسماء أو شعارات أو ألقاب أو إشارات لأحزاب سياسية حسب الفقرة السابعة ، خمسة آلاف ليرة تركية ،

d) الأشخاص المخولون للمسؤولين من المنظمات التي تنتهك الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 28 ، ألف وخمسمائة ليرة تركية ، وفي حالة تكرار الفعل ، مبلغ تبرع إضافي ،

e) في حالة تنفيذ قرار الإضراب أو الإغلاق دون استيفاء الشروط المحددة في هذا القانون للإضراب القانوني أو الإغلاق ؛ خمسة آلاف ليرة تركية ، ما لم تكن أعمال أولئك الذين قرروا الإضراب أو الإغلاق ، وأولئك الذين يجبرون أو يشجعون على اتخاذ قرار أو تنفيذ مثل هذا الإضراب أو الإغلاق ، أو المشاركة أو الاستمرار ، وأولئك الذين يشاركون في الإغلاق ويستمرون فيه ، لا تتطلب عقوبة أشد ،

f) سبعمائة ليرة تركية عن المشتركين والمستمرين في الإضراب غير الشرعي ،

g) في حالة تنفيذ قرار الإضراب أو الإغلاق القانوني خارج الإجراءات والمبادئ المنصوص عليها في هذا القانون ، فإن من ينفذ هذا القرار أو يفرض أو يشجع على تنفيذه أو استمراره ، خمسة آلاف ليرة تركية ،

ح) خمسة آلاف ليرة تركية لمن لا يلغى القرار أو يواصل تنفيذه أو يشجعه على الاستمرار أو يجبره أو ينضم أو يستمر في المشاركة رغم الحظر الدائم أو المؤقت للإضراب أو الإغلاق بقرار من المحكمة ، في كليًا أو جزئيًا ، ما لم تتطلب أفعالهم عقوبة أشد ،

h) سبعمائة ليرة تركية لمن لا يغادر أماكن العمل التي يطبق فيها الإضراب أو الإغلاق رغم مشاركتهم في الإضراب أو تعرضهم للإغلاق ، ومن يجبرون العمال أو يشجعونهم على اتخاذ إجراءات ما لم يفعلوا ذلك. تتطلب عقوبة أشد ،

ط) صاحب العمل الذي يستأجر عاملاً جديدًا دون الحصول على الإذن المحدد في المادة 65 ، سبعمائة ليرة تركية عن كل عامل يستأجره دون إذن ،

i) صاحب العمل أو ممثل صاحب العمل الذي يستخدم العمال بدلاً من العمال الذين أضربوا بما يخالف أحكام المادة 68 ، ألف وخمسمائة ليرة تركية عن كل عامل يستأجره ،

j) ألف وخمسمائة ليرة تركية للمعتصمين الذين ليسوا أعضاء في نقابة وللذين يخالفون أحكام المادة 73 ،

يعاقب بغرامة إدارية.

(2) أولئك الذين يرتكبون الأفعال المحددة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (د) من الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكنهم تولي مناصبهم في الأجهزة النقابية لمدة خمس سنوات بعد الانتهاء من قرار العقوبة الإدارية.

(3) يتم فرض العقوبات الإدارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من قبل المدير الإقليمي لمؤسسة العمل والتشغيل ببيان السبب.

المحكمة المختصة والمختصة

المادة 79 -

(1) يُنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون في المحاكم المختصة التي تختص بالنظر في القضايا العمالية. ومع ذلك ، بالنسبة للنزاعات الناشئة عن تطبيق الأقسام من السابع إلى الحادي عشر ، تكون محكمة المكان الذي توجد فيه السلطة المختصة مختصة.

إنفاذ القوانين الأخرى

المادة 80 -

(1) في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون ، تسري على المنظمات أحكام القانون رقم 4721 والقانون رقم 4 تاريخ 11/2004/5253 ، والتي لا تتعارض مع هذا القانون.

(2) فيما يتعلق باتفاقيات العمل الجماعية ، في الحالات التي لا يوجد فيها نص في هذا القانون ، فإن أحكام القانون رقم 4721 وقانون الالتزامات التركي بتاريخ 11/1/2011 ورقم 6098 وغيرها من القوانين المنظمة لعقود العمل غير يخالف هذا القانون.

(3) ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك ، يتم الإخطار بتنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً لأحكام قانون الإخطار رقم 11 تاريخ 2/1959/7201.

أحكام إزالتها من الإنفاذ

المادة 81 -

(1) قانون النقابات العمالية رقم 5 تاريخ 5/1983/2821 واتفاقية المفاوضة الجماعية وقانون الإضراب والإغلاق رقم 5 تاريخ 5/1983/2822 والفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون المحاكم العمالية رقم. 30 بتاريخ 1/1950/5521 ألغيت الفقرة الفرعية (أ).

(2) تعتبر الإشارات إلى القوانين المرقمة 2821 و 2822 في التشريعات الأخرى وكأنها وردت في هذا القانون.

المادة الإضافية 1 -

 (المادة الملغاة: المحكمة الدستورية بتاريخ 14.05.2015 و E. 2014/177، K. 2015/49)

المادة الإضافية 2 - (

مادة إضافية: 20.11.2017 - 696 مرسوم بقانون / المادة 112 (696 تم اعتماد المرسوم بقانون: 01.02.2018 - 7079 SD / المادة 105)

(1) الحكومة ، بين نقابات أصحاب العمل العامة واتحادات النقابات العمالية ؛

أ) الإدارات العامة والمؤسسات التابعة ذات الصناديق المتجددة والصناديق المنشأة بموجب القانون المدرجة في المخططات (10) و (12) و (2003) و (5018) المرفقة بقانون إدارة ومراقبة المالية العامة رقم XNUMX بتاريخ XNUMX / XNUMX/XNUMX ، وصناديق الكفالة ، والمؤسسات والمنظمات العامة الأخرى المنشأة بموجب قوانين خاصة ، والمؤسسات والمنظمات العامة التي تؤدي خدماتها بمساعدة مخططات تحويل الموازنة العامة ،

ب) المؤسسات الاقتصادية الحكومية والشركات التابعة لها (باستثناء الشركات التابعة) ، وجميع أنواع المؤسسات والشركات ، بشكل جماعي أو منفصل ، والتي ينتمي أكثر من 50 ٪ من رأس مالها إلى المؤسسات والمنظمات العامة ، في إطار قانون ممارسات الخصخصة المؤرخ 24/11/1994 ورقم 4046. أكثر من 50٪ من رأس مال من هم ضمن نطاق أو برنامج الخصخصة في المؤسسات العامة ،

ج) الإدارات الخاصة بالمقاطعات والبلديات واتحادات الإدارة المحلية التي هم أعضاء فيها وفروع للبلديات والمؤسسات والأعمال والشركات التي يمتلكون فيها أكثر من 50٪ من رأس المال معًا أو بشكل منفصل ،

يمكن توقيع بروتوكول اتفاقية إطار اتفاقيات المفاوضة الجماعية العامة من أجل تحديد الحقوق المالية والاجتماعية للعمال المستخدمين. أحكام هذا البروتوكول ملزمة للإدارات في نطاق هذه المادة والنقابات التي هي أعضاء في اتحاد الحزب خلال فترة الصلاحية.

المادة المؤقتة 1 -

(1) تقوم المنظمات بإجراء تغييرات على اللوائح التي يتعين عليها إجراؤها وفقًا لهذا القانون ، بقرار من مجلس الإدارة خلال عام واحد من نشر هذا القانون. يتم تقديم تغييرات اللوائح إلى موافقة أول جمعية عمومية تعقد. ومع ذلك ، تحدد النقابات العمالية نوع العمل الذي ستعمل فيه ، بقرار من مجلس الإدارة ، في غضون شهر واحد بعد نشر اللائحة المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 4 من هذا القانون.

المادة المؤقتة 2 -

(1) ترسل الوزارة قوائم الأعضاء في سجلاتها إلى النقابات العمالية خلال ستة أشهر من نشر اللائحة المحددة في المادة 19. تخطر النقابات الوزارة بالاعتراضات ، إن وجدت ، خلال شهر واحد. تفصل الوزارة في الاعتراضات خلال شهر على الأكثر.

المادة المؤقتة 3 -

(1) يعمل بالأنظمة الخاصة بتنفيذ هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون. إلى أن تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ يستمر العمل بأحكام اللوائح النافذة بناء على القانونين الملغيين رقم 2821 و 2822 اللذين لا يتعارضان مع هذا القانون.

المادة المؤقتة 4 -

(1) يتم الحصول على عضوية النقابة المحددة في الفقرة الخامسة من المادة 17 والانسحاب من عضوية النقابة المحددة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 19 من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية ؛ من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى نهاية السنة الأولى ، وفق أحكام الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة 2821 من القانون الملغى رقم 22 والفقرة الثانية من المادة 25.

المادة المؤقتة 5 -

(1) تسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 23 على المديرين الذين أنهوا عقود عملهم لأنهم كانوا مديرين نقابيين في تاريخ نشر القانون. ومع ذلك ، يحق للمديرين الذين تنتهي مهامهم بسبب أحد الأسباب الواردة في الفقرة الثانية من المادة 23 الحصول على تعويض إنهاء الخدمة على أساس الأجر المعادل ، بشرط أن يتقدموا بطلب إلى صاحب العمل في غضون شهر واحد من هذا التاريخ.

المادة المؤقتة 6 -

(1) (بند تم إلغاؤه: 10.09.2014 - 6552 SK / مادة 144) 

(2) (الفقرة المعدلة: 20.08.2016 - 6745 SK / المادة 72) وفقًا لإحصاءات يوليو 2822 التي نشرتها الوزارة وفقًا للمادة 12 من القانون الملغي رقم 2009 ، يعمل ما لا يقل عن عشرة بالمائة من العمال في تم تأسيس فرع الأعمال ، وبعد إحصائيات يوليو 2009 ، 15 / طلبات تحديد التفويض المقدمة من النقابات العمالية التي تم تأسيسها حتى 9/2012 في غضون عامين من تاريخ نفاذ القانون المعدل لهذه الفقرة يجب أن يتم الانتهاء منها وفقًا لـ مكان العمل أو ظروف أغلبية الأعمال المنصوص عليها في المادة 41.

(3) (بند تم إلغاؤه: 04.04.2015 - 6645 SK / مادة 81) 

(4) تختتم مفاوضات المفاوضة الجماعية ومنازعات العمل الجماعية التي بدأت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وفقاً للقانون رقم 2822 الملغى والأنظمة واللوائح المنبثقة عنه.

المادة المؤقتة 7 - 

(المادة التكميلية: 20.11.2017 - 696 رقم المرسوم / المادة 113) (696 رقم المرسوم المقبول: 01.02.2018 - 7079 SK / المادة 106) 

(1) الإدارات العامة والمؤسسات التابعة لها ذات الصناديق الدوارة في المخططات (5018) و (375) و (23) و (24) المرفقة بالقانون رقم XNUMX ، والإدارات المدرجة في القائمة (XNUMX) المرفقة بالقانون. المرسوم بقانون رقم XNUMX ومن العمال الذين ينتمون ، بشكل جماعي أو منفرد ، أكثر من نصف رأس المال إلى إدارات خاصة بالمقاطعات والبلديات والشركات التابعة لها ، والذين يتم نقلهم إلى وظائف دائمة أو وظائف مؤقتة أو حالة عامل بموجب المؤقتة المواد الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون المؤقتة من المرسوم بقانون المشار إليه ؛ قبل الانتقال ، يقوم مكان عمل المقاول من الباطن حيث يعمل العامل بإخطار مؤسسة الضمان الاجتماعي بتلك التي هي نفس مكان العمل الحالي في مكان العمل الحالي ، من مكان العمل الحالي في خط العمل هذا ، وأماكن العمل المختلفة من أماكن العمل إلى أن تكون مسجلاً في خط الأعمال في مكان عمل المقاول من الباطن حيث عمل العامل قبل الانتقال.

(2) يعتبر كل مكان من أماكن العمل في نطاق الفقرة الأولى مكان عمل مستقل لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(3) يتم نقل العمال الذين تم إخطارهم من أماكن العمل المسجلة حديثًا ضمن نطاق الفقرة الأولى إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي وفقًا للمادة 4 ، عند انتهاء اتفاقية المفاوضة الجماعية ، التي قررها مجلس التحكيم الأعلى لصالح تم الإبلاغ عن عمال مقاولين من الباطن قبل عملية الانتقال في الإدارات ضمن نطاق هذه المادة.

(4) لا تطبق في تطبيق هذه المادة أحكام أخرى من هذا القانون تتعارض مع هذه المادة.

قوة

المادة 82 -

(1) يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في تاريخ نشره.

تنفيذي

المادة 83 -

(1) ينفذ مجلس الوزراء أحكام هذا القانون.

جدول خطوط الأعمال في قانون النقابات والمفاوضة الجماعية

كمحامين، تتمثل مهمتنا في جعل اللغة القانونية المعقدة مفهومة لك وإظهار كيفية الاستفادة بشكل أفضل من المزايا التي يحق لك الحصول عليها. إذا كانت لديك مخاوف أو شكوك حول قضايا مثل قانون النقابات العمالية والمفاوضة الجماعية، فيرجى الاتصال بنا. نحن هنا لحماية حقوقك.

تهدف هذه المقالة إلى توفير فهم عام للقانون، ولكن إذا كنت تواجه موقفًا قانونيًا، سأكون سعيدًا بعقد اجتماع فردي لمراجعة موقفك بالتفصيل وتقديم حل مخصص.

نبذة عن الكاتب: المحامي سايم انسكاش

سايم إنجكاش هو محامٍ مسجل لدى نقابة المحامين في أضنة. يعمل في شركة إنجكاش للمحاماة التي أسسها في أضنة منذ عام 2016. وبعد أن أنهى دراسة القانون بدرجة الماجستير، أجرى العديد من الدراسات المختلفة في هذا المجال. وهو خبير في مجالات مثل قانون الأسرة والطلاق وقضايا الحضانة وحقوق الأطفال والقضايا الجنائية والنزاعات التجارية والعقارات والميراث وقانون العمل. لا يشارك سايم إنجكاش بنشاط في نقابة المحامين في أضنة فحسب، بل أيضًا في جمعيات ومنظمات مثل جمعية المحامين الأوروبية واتحاد نقابات المحامين التركية والوصول إلى الحق في محاكمة عادلة. وبهذه الطريقة، تشارك في العديد من الدراسات التي تهدف إلى زيادة الوعي بعالمية القانون والثقة في النظام القانوني. تواصل معنا الآن عبر الواتساب لتحديد موعد واجتماع تمهيدي

اكتب ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة * يتم وضع علامة الحقول المطلوبة مع

فهرس الصفحة

جدول المحتويات