لائحة تنفيذ قانون الجنسية التركية

دخل هذا النظام حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 06.04.2010/27544/XNUMX ورقم XNUMX.

لائحة تنفيذ قانون الجنسية التركية

الفصل الأول - مبادئ عامة

الغرض والنطاق

المادة 1 - (1) الغرض من هذه اللائحة ؛ هو تحديد الإجراءات والمبادئ التي يجب تطبيقها في تنفيذ الإجراءات المتعلقة باكتساب وفقدان وإثبات الجنسية التركية وتعدد الجنسية ، وضمان الوحدة في الممارسة العملية.

دعم

المادة 2 - (1) تم إعداد هذه اللائحة على أساس المادة 29 من قانون الجنسية التركية رقم 5 بتاريخ 2009/5901/46.

التعاريف

المادة 3 - (1) في تطبيق هذه اللائحة ؛

أ) سجل الأسرة: السجل الذي تحفظ فيه سجلات الأحداث السكانية في ورق أو وسائط إلكترونية ،

ب) الوزارة: وزارة الداخلية.

ج) الطفل: من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.

تعدد الجنسية: المواطن التركي لديه أكثر من جنسية في نفس الوقت ،

د) التمثيل الأجنبي: سفارة أو قنصلية عامة أو قنصلية الجمهورية التركية في الدول الأجنبية.

هـ) البالغ: الشخص البالغ وفقًا للقانون المدني التركي رقم 4721 ،

و) المديرية العامة: المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية.

ز) المهاجر: شخص من أصول تركية وثقافة تركية يأتي إلى تركيا بمفرده أو جماعيًا للاستقرار ويتم قبوله كمهاجر وفقًا لقانون التسوية رقم 5543 ،

ğ) الوحدة الإدارية: الحي أو القرية المسجل بها القيد العائلي للأشخاص.

ح) الإقامة: الأجنبي موجود في تركيا مع تصريح إقامة قانوني ،

ı) مديرية المحافظة: مديرية السكان والجنسية بالمحافظة ،

ط) القانون: قانون الجنسية التركية رقم 5901 ،

ي) العمولة: لجنة مراجعة طلبات الجنسية.

ك) المؤسسة: المؤسسات والهيئات العامة الأخرى غير المديرية العامة.

ل) البطاقة الزرقاء: البطاقة الممنوحة لمن يقع ضمن نطاق المادة 28 من القانون.

م) الإقامة المعتادة: محل إقامة الشخص ،

ن) سجل الهوية: جميع المعلومات المتعلقة بسجل الأحوال الشخصية المسجل في سجل الأسرة ،

س) عينة تسجيل الهوية: الوثيقة التي تبين ملخصات البيانات الشخصية المقيدة في سجل الأسرة.

ö) مديرية السكان: مديرية سكان المنطقة ،

ع) حدث سكاني: حدث يغير سجل الأحوال الشخصية مثل الولادة والوفاة والزواج والطلاق والتبني والاعتراف وتصحيح التسجيل وتصحيح النسب والغياب ،

ص) النظام: نظام إدارة السكان المركزي أو مجرد نظام مشاركة الهوية ،

ق) رقم هوية جمهورية تركيا: يتكون من أحد عشر رقمًا تعطى لكل مواطن تركي وفقًا لقانون خدمات السكان رقم 5490 ،

ş) المواطن التركي: الشخص المرتبط بدولة الجمهورية التركية بضمان الجنسية.

ر) استمارة إدخال البيانات: النموذج المعد وفق نظام إدارة السكان المركزي لحفظ المعلومات الخاصة بالأحداث السكانية في بيئة إلكترونية والحصول على معلومات إحصائية.

ش) أجنبي: الشخص الذي ليس لديه رابط الجنسية مع جمهورية تركيا ،

ü) رقم تعريف الأجنبي: هو الرقم المكون من أحد عشر رقمًا التي يتم إعطاؤها إلكترونيًا من أجل الوصول إلى سجلات الأجانب المقيمين في تركيا لمدة ستة أشهر على الأقل لأي غرض ،

ت) سجل الأجانب: يشير إلى السجل الذي يتم فيه الاحتفاظ بسجلات الأجانب الذين حصلوا على تصريح إقامة لمدة ستة أشهر على الأقل لأي غرض في تركيا.

تنفيذ خدمات المواطنة

المادة 4 - (1) المعاملات المتعلقة باكتساب وفقدان وإثبات الجنسية التركية وتعدد الجنسية ؛ يتم تنفيذه من قبل الوزارة في الدولة ومن قبل التمثيل الأجنبي في الخارج.

(2) للوزارة صلاحية إجراء إجراءات الجنسية على الورق أو إلكترونيًا.

القسم الثاني - اكتساب الجنسية التركية

طرق الحصول على الجنسية التركية

المادة 5 - (1) يتم الحصول على الجنسية التركية بطريقتين ، بالولادة أو بعد ذلك.

الجنسية المكتسبة عند الولادة

المادة 6 - (1) يتم الحصول على الجنسية التركية المكتسبة بالميلاد تلقائيًا على أساس النسب أو مكان الميلاد.

الجنسية المكتسبة على أساس النسب

المادة 7 - (1) الجنسية التركية المكتسبة على أساس النسب هي الجنسية المكتسبة تلقائيًا عن طريق إقامة علاقة نسب مع أم أو أب مواطن تركي. عند الإخطار ، يتم الحصول على الجنسية التركية منذ الولادة.

(2) يكتسب الطفل المولود لأم أو أب مواطن تركي في زواج داخل تركيا أو خارجها الجنسية التركية من يوم الولادة.           

(3) يكتسب الطفل المولود لأم تركية وأب أجنبي ، خارج الزواج داخل تركيا أو خارجها ، الجنسية التركية من يوم الولادة.

(4) يكتسب الطفل المولود لأم أجنبية وأب مواطن تركي خارج الزواج في تركيا أو خارج تركيا الجنسية التركية من يوم الولادة إذا كان مرتبطًا بالنسب لأب مواطن تركي ، وفقًا لـ أحكام القانون رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص وقانون الإجراءات.

إخطارات من الخارج بشأن الولادة بعد سن الثامنة عشرة

المادة 8 - (1) التسجيل في سجل الأسرة للأشخاص الذين يعيشون في الخارج والذين أتموا سن الثامنة عشرة ولم يتم الإبلاغ عن ولادتهم ، يكون ممكنًا إذا تم تحديد نتيجة الفحص الذي تجريه الوزارة أنهم حصل على الجنسية التركية بسبب أم أو أب مواطن تركي.

التقديم والإجراءات الخاصة بالبلاغات الواردة من الخارج بخصوص الولادة بعد إكمال سن الثامنة عشرة

المادة 9 - (1) يتم إعداد الملف المكون من المستندات التالية من قبل سلطات الطلب نيابة عن مقدم الطلب الذي يدعي أنه حصل على الجنسية التركية اعتمادًا على والدة أو والد مواطن تركي وإرساله إلى الوزارة لاتخاذ قرار:

أ) استمارة عريضة توضح الطلب.

ب) نسخة تسجيل هوية المواطن التركي الأم أو الأب ، مأخوذة من النظام من قبل سلطات التطبيق.

ج) إذا كان أحد والدي المواطنين الأتراك أو كلاهما مواطناً أجنبياً في نفس الوقت ، وثيقة تثبت هويتهم.

ç) إذا كان مقدم الطلب مواطناً أجنبياً أيضاً ، وثيقة تثبت هويته.

د) وثيقة الحالة الاجتماعية وشهادة الزواج في حالة الزواج ، وثيقة تثبت الطلاق في حالة الطلاق ، شهادة وفاة الزوج إذا كانت أرملة.

هـ) إفادة يتم أخذها من والدي الشخص ، في حالة وفاة أحدهما أو كليهما ، أو من إخوته إن وجد ، أو من أقاربه من الدرجة الثالثة إذا لم يكن له أشقاء ، من قبل سلطات الطلب ، يوضح درجة القرب بينهم. .

و) شهادة الميلاد.

ز) شهادة الميلاد على أساس شهادة الميلاد.

(2) في الحالات التي تراها الوزارة ضرورية ، قد يُطلب منها تقديم مستندات أخرى قد تكون أساسًا لإثبات جنسية الشخص المعني ، مع المستندات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

قرار بشأن الإخطارات الصادرة من الخارج بخصوص الولادة بعد سن الثامنة عشرة

المادة 10 - (1) نتيجة الفحص والبحث الذي ستقوم به الوزارة ، يتم تسجيل الشخص الذي تم تحديد أنه مواطن تركي من أم أو أب في سجل الأسرة بأنه مواطن تركي منذ ولادته .

(2) في حالة عدم وجود معلومات ووثائق كافية لإثبات أن المواطن التركي مولود من أم أو أب ، فإن الوزارة ترفض طلب الشخص المعني بهذا الصدد.

اكتساب الجنسية على أساس مكان الميلاد والتطبيق والإجراءات

المادة 11 - (1) يكتسب الطفل المولود في تركيا والذي لا يستطيع اكتساب جنسية أي دولة لأسباب مثل الأم والأب غير المعروفين أو كونهما عديمي الجنسية ، أو عدم القدرة على اكتساب الجنسية بسبب الأم والأب وفقًا للقوانين الوطنية. الجنسية التركية من يوم الولادة.

(2) في طلبات الحصول على الجنسية التركية على أساس مكان الميلاد ، يتم إعداد الملف المكون من الوثائق التالية من قبل سلطات الطلب وإرساله إلى الوزارة لاتخاذ قرار:

أ) استمارة عريضة توضح الطلب.

ب) شهادة ميلاد تثبت أن الطفل ولد في تركيا.

ج) شهادة الميلاد على أساس شهادة الميلاد.

ç) وثيقة تثبت أن الطفل لم يكتسب جنسية أي دولة بسبب الوالدين.

د) إذا كانت الأم والأب عديمي الجنسية ، إذا كان من الممكن الحصول عليها ، وثيقة تثبت هذا الوضع.

قرار اكتساب الجنسية على أساس مكان الميلاد

المادة 12 - (1) نتيجة الفحص والبحث الذي تقوم به الوزارة ؛ يكتسب الطفل ، الذي عقد العزم على استيفاء الشروط المحددة في المادة 11 ، الجنسية التركية منذ ولادته ويتم تسجيله في الأسرة التالية من الرقم الأخير من الوحدة الإدارية التي تقع فيها التسوية.

(2) ترفض الوزارة طلبات من لا تنطبق عليهم الشروط.

(3) يتم تسجيل الطفل الموجود في تركيا في سجل الأسرة وفقًا للمادة 29 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمات السكانية ، والذي دخل حيز التنفيذ بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/2006/2006. ورقمها 11081/32.

الجنسية المكتسبة

المادة 13 - (1) يمكن الحصول على الجنسية التركية لاحقًا بقرار من السلطة المختصة أو باستخدام الحق في التبني أو الاختيار.

اكتساب الجنسية بقرار من السلطة المختصة

المادة 14 - (1) يتم الحصول على الجنسية التركية بقرار من السلطة المختصة بالطرق التالية:

أ) الحصول العام على الجنسية التركية.

ب) اكتساب استثنائي للجنسية التركية.

ج) إعادة اكتساب الجنسية التركية.

ç) الحصول على الجنسية التركية عن طريق الزواج.

الحصول العام على الجنسية التركية

المادة 15 - (1) يمكن للأجنبي الذي يرغب في الحصول على الجنسية التركية الحصول على الجنسية التركية بقرار من الوزارة إذا استوفى الشروط التالية:

أ) أن تكون بالغًا وأن تتمتع بسلطة التمييز وفقًا لقانونها الوطني ، وإذا كانت عديمة الجنسية ، وفقًا للقانون المدني التركي رقم 4721.

ب) أن يكون قد أقام في تركيا لمدة خمس سنوات متتالية ، إلى الوراء من تاريخ تقديم الطلب.

ج) قرر الاستقرار في تركيا. الحصول على العقارات في تركيا ، وتأسيس الأعمال التجارية ، والاستثمار ، ونقل مركز التجارة والأعمال إلى تركيا ، والعمل في مكان العمل الخاضع لتصريح العمل وتأكيد السلوكيات المماثلة ، أو الزواج من مواطن تركي ، والتقدم كعائلة ، بعد الحصول على الجنسية التركية سابقًا أن يكون لديك أم أو أب أو أخ أو ولد حصل على وظيفة أو لإكمال تعليمه في تركيا.

ç) عدم الإصابة بمرض يشكل خطراً على الصحة العامة.

د) إظهار أن لديه أخلاقًا جيدة من خلال التصرف بحس المسؤولية الذي يتطلبه العيش معًا في المجتمع ، لإعطاء الثقة لبيئته بسلوكياته ، حتى لا يكون لديه عادات سيئة لا يرحب بها المجتمع وتتعارض مع قيم المجتمع.

ه) أن تكون قادرًا على التحدث باللغة التركية بمستوى يمكنه التكيف مع الحياة الاجتماعية.

و) أن يكون له دخل أو مهنة تؤمن له ولأفراد عائلته في تركيا.

ز) ألا يكون في وضع من شأنه أن يشكل عقبة على صعيد الأمن القومي والنظام العام.

(2) إلى جانب الشروط المذكورة في الفقرة الأولى ، قد يُطلب من الأجانب الذين يرغبون في الحصول على الجنسية التركية أيضًا التخلي عن جنسية الدولة أو جنسيتهم. يخضع تحديد المبادئ المتعلقة باستخدام هذه السلطة التقديرية لسلطة مجلس الوزراء.

معالجة الطلب من قبل سلطات التطبيق والمبادئ الواجب تطبيقها في اكتساب الجنسية التركية بشكل عام

المادة 16 - (1) سلطة التقديم للحصول على الجنسية التركية بشكل عام هي المحافظات التي تقع فيها المستوطنة.

(2) من خلال إجراء فحص أولي من قبل سلطة التطبيق حول الأجنبي الذي يرغب في الحصول على الجنسية التركية ؛

أ) وفقًا لقانونه الوطني ، أو إذا كان عديم الجنسية ، وفقًا للقانون المدني التركي رقم 4721 ، فهو بالغ وليس لديه القدرة على التمييز ،

ب) لم يقيم في تركيا لمدة خمس سنوات متتالية إلى الوراء من تاريخ تقديم الطلب ،

ج) بدون تصريح إقامة قانوني أو من لا يظهر نية الاستقرار في تركيا ، على الرغم من أنه قانوني ؛ طالب لجوء أو طالب لجوء ، طالب لجوء ، تعليم ، سياحي ، مرافقة طفله / طفلها في التعليم ، العلاج ، إلخ.

ç) محكوم عليه أو مسجونًا أو مدانًا بأية جريمة ،

د) عدم تقديم المستندات المحددة في المادة 17 ،

لا يتم قبول طلبات الأفراد ويتم إخطار هذا الأمر كتابيًا إلى الشخص المعني.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على الجنسية التركية بشكل عام

المادة 17 - (1) يتم إعداد ملف يتكون من المستندات التالية من قبل سلطة الطلب نيابة عن الأجنبي الذي يرغب في الحصول على الجنسية التركية ويستوفي الشروط اللازمة للتقديم:

أ) استمارة عريضة توضح الطلب.

ب) جواز السفر أو وثيقة مماثلة توضح الدولة التي يكون الشخص مواطنًا لها ، إذا كان عديم الجنسية ، إذا كان من الممكن الحصول على الوثيقة ذات الصلة.

ج) وثيقة مثل شهادة الميلاد أو شهادة الميلاد تبين معلومات هوية الشخص ، وإذا كان متزوجا ، نسخة من شهادة الميلاد أو وثيقة مماثلة تثبت الروابط الأسرية للزوج والأطفال.

ç) شهادة الحالة الاجتماعية وشهادة الزواج في حالة الزواج ، وثيقة تثبت الطلاق في حالة الطلاق ، شهادة وفاة الزوج إذا كانت أرملة.

د) إذا كان هناك أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية لمواطنين أتراك ، يتم الحصول على عينة تسجيل السكان من النظام من قبل سلطات التطبيق لهؤلاء الأشخاص.

هـ) تقرير صحي تحدد إجراءاته ومبادئه من قبل وزارة الصحة يفيد بعدم إصابة الشخص بمرض قد يشكل خطراً على الصحة العامة.

و) تصريح عمل أو لوحة ضريبية أو تعهد أو وثيقة مماثلة تثبت دخله أو مهنته ، تشير إلى أنه ومن يعولهم يكسبون عيشهم في تركيا.

ز) وثيقة توضح تواريخ الدخول والخروج للمهجع ، يتم الحصول عليها من مديرية شرطة المحافظة ، تفيد بأنه أقام في تركيا لمدة خمس سنوات متتالية ، إلى الوراء من تاريخ تقديم الطلب.

ğ) تصريح إقامة لفترة زمنية كافية لإنهاء إجراءات الجنسية من تاريخ تقديم الطلب فصاعدًا.

ح) إذا كان هناك قرار قضائي نهائي بشأن جريمة ، صورة مصدقة عنه.

ı) إذا كان تاريخ ميلاد الشخص لا يحتوي على شهر ويوم ، يتم الحصول على مستند من السلطات المختصة في بلده لإكمال تاريخ الميلاد ، وإذا تعذر الحصول على المستند ، إفادة موقعًا بأنه يقبل وفقا للمادة 5490 من قانون الخدمات السكانية رقم 39.

ط) إيصال يوضح دفع رسوم الخدمة لصراف التمويل.

(2) مطلوب تحقيق من مديرية شرطة المحافظة حول الأجنبي الذي تم استكمال ملفه.

الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالتحقيق الذي يجب أن تقوم به مديرية شرطة المحافظة في اكتساب الجنسية التركية بشكل عام

المادة 18 - (1) الأجنبي الذي يرغب في الحصول على الجنسية التركية من قبل إدارة الشرطة الإقليمية ؛

أ) ما إذا كان هناك وضع يمنعه من الحصول على الجنسية التركية فيما يتعلق بالأمن القومي والنظام العام ،

ب) ما إذا كان يتمتع بأخلاق حميدة.

ج) تاريخ قدومه إلى تركيا ، والغرض من إصدار تصريح الإقامة ، ومدة إقامته في بلدنا منذ تاريخ تقديم الطلب ، وما إذا كان قد سافر إلى الخارج خلال هذه الفترة ، وإذا كان قد فعل ، فالتواريخ و مدة،

يتم تحديدها ويتم كتابة المعلومات التي تم الحصول عليها في نموذج الاستفسار.

(2) ملف الأجنبي الذي اكتمل تحقيقه يعاد إلى مديرية المحافظة. يتم إرسال الملف إلى اللجنة من قبل مديرية المحافظة.

الإجراءات والمبادئ التي يتعين على الهيئة تطبيقها في اكتساب الجنسية التركية بشكل عام

المادة 19 - (1) الأجنبي الذي يريد الحصول على الجنسية التركية ؛

أ) ما إذا كان يفي بالشروط المطلوبة في التطبيق ،

ب) حالة النسب ،

ج) إجادة التحدث باللغة التركية ،

ç) كيف يكسب لقمة العيش ،

د) ما إذا كان يتكيف مع الحياة الاجتماعية في تركيا ،

يتم استجوابه من قبل اللجنة للبت في مشاكله. الرأي الذي تشكل نتيجة المقابلة مكتوب بشكل واضح في استمارة مقابلة المواطنة. تحدد اللجنة أيضًا ما إذا كانت المستندات المشار إليها في المادة 17 موجودة في الملف.

(2) حالة نسب الأجنبي ؛ انطلاقاً من قربها من الثقافة التركية والمنطقة التي أتت منها بعاداتها وتقاليدها ونسب الأم أو الأب. تم تحديده على أنه أصل تركي أو أصل أجنبي أو أصل غير قابل للكشف.

(3) إذا تم تحديد ذلك من خلال تقرير الطبيب ، فإن المقابلات مع أولئك الذين لا يستطيعون التحدث أو السمع تتم من خلال أولئك الذين يفهمون إشاراتهم أو كتابيًا إذا كانوا يستطيعون القراءة والكتابة.

(4) يتم إرسال ملف الأجنبي الذي وجد مستوفيا للشروط نتيجة الفحص والبحث الذي أجرته اللجنة إلى الوزارة من قبل مديرية المحافظة لاتخاذ القرار.

(5) لا يتم إرسال ملف الأجنبي الذي تبين أنه لا يفي بالمتطلبات نتيجة الفحص والبحث الذي أجرته اللجنة إلى الوزارة ويتم إرسال الإخطار اللازم إلى الشخص المعني من قبل مديرية المحافظة. .

الحصول على الجنسية التركية بشكل استثنائي والوثائق المطلوبة وإجراءات التقديم (1) (2)

المادة 20 - (1) في الحالات المذكورة في المادة 12 من القانون ، يجوز للأجنبي الحصول على الجنسية التركية بشكل استثنائي.

(2) (Ek: 12/12/2016-2016/9601 K.) (1) يمكن للأجنبي الذي يستوفي أيًا من الشروط التالية الحصول على الجنسية التركية بقرار من الرئيس في نطاق الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون: (2)

a) (Değişik:RG-6/1/2022-31711-C.K-5072/1 md.) تقرر وزارة الصناعة والتكنولوجيا أنها استثمرت رأس مال ثابت لا يقل عن 500.000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

b) (Değişik:RG-6/1/2022-31711-C.K-5072/1 md.) يتم شراء ما لا يقل عن 250.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية ، بشرط ألا يتم بيعها في السجل العقاري لمدة ثلاث سنوات ، أو إنشاء عمارات أو خدمة أرضية ، يتم إيداع ما لا يقل عن 250.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية مقدمًا ، والتحويل والإلغاء إلى السجل العقاري لمدة ثلاث سنوات ، وتحدد وزارة البيئة والتعمير والتغير المناخي أن بيع العقار مضمون بالعقد المحرر في كاتب العدل بشرط عدم الالتزام مشروح.

c) (Değişik:RG-6/1/2022-31711-C.K-5072/1 md.) قررت وزارة العمل والضمان الاجتماعي أنها توظف 50 شخصًا على الأقل.

ç) (Değişik:RG-6/1/2022-31711-C.K-5072/1 md.) وفقًا لما تحدده وكالة التنظيم والرقابة المصرفية ، يجب إيداع ما لا يقل عن 500.000 دولار أمريكي أو ما يعادله من ودائع العملات الأجنبية في البنوك العاملة في تركيا ، بشرط الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات.

d) (Değişik:RG-6/1/2022-31711-C.K-5072/1 md.) تقرر وزارة الخزانة والمالية أنها اشترت أدوات دين حكومية لا تقل عن 500.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية ، بشرط الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات.

e) (Ek: 13/3/2017-2017/10008 K.) (Değişik:RG-6/1/2022-31711-C.K-5072/1 md.) وفقًا لما يقرره مجلس أسواق رأس المال ، شراء أسهم المشاركة في صناديق الاستثمار العقاري أو أسهم المشاركة في صندوق استثمار رأس المال الاستثماري بمبلغ لا يقل عن 500.000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية ، بشرط أن يكون لديهم ما لا يقل عن ثلاث سنوات.

--------------

(1) مع المادة الأولى من اللائحة المرفقة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2016 والمرقمة 2016/9601 ، أضيفت الفقرة (1) إلى هذه المادة بعد الفقرة الأولى وتكررت الفقرات الحالية بناء على ذلك.

(2) مع المادة الأولى من القرار الرئاسي التكميلي رقم 19 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/2018/30540 ورقم 106 ، عبارة "اقتراح الوزارة ومجلس الوزراء" في الفقرة الثانية من هذا القانون. تم تغيير المقال إلى "الرئيس".

(3) بناءً على تعليمات مكتوبة من الوزارة ، يتم إعداد ملف يتكون من المستندات التالية من قبل سلطات الطلب للأجنبي الذي يرغب في الحصول على الجنسية التركية بشكل استثنائي:

أ) استمارة عريضة توضح الطلب.

ب) جواز السفر أو وثيقة مماثلة توضح الدولة التي يكون الشخص مواطنًا لها ، إذا كان عديم الجنسية ، إذا كان من الممكن الحصول على الوثيقة ذات الصلة.

ج) شهادة الحالة الاجتماعية وشهادة الزواج في حالة الزواج وشهادة الطلاق في حالة الطلاق وشهادة الوفاة إذا كانت أرملة.

ç) وثيقة توضح هوية الشخص مثل شهادة الميلاد أو نسخة من شهادة الميلاد ، وإذا كان متزوجا ، نسخة من شهادة الميلاد أو وثيقة مماثلة تثبت الروابط الأسرية للزوج والأولاد.

د) إذا كان هناك أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية لمواطنين أتراك ، يتم الحصول على عينة تسجيل السكان من النظام من قبل سلطات التطبيق لهؤلاء الأشخاص.

هـ) إذا كان تاريخ ميلاد الشخص لا يحتوي على شهر ويوم ، فإن المستند الذي تم الحصول عليه من السلطات المختصة في الدولة لإكمال تاريخ الميلاد ، وإذا تعذر الحصول على المستند ، فإن الإقرار الموقع بأنه يقبل وفقا للمادة 5490 من قانون الخدمات السكانية رقم 39.

و) إيصال يوضح دفع رسوم الخدمة لصراف التمويل.

(4) يرسل الملف المكتمل للوزارة للبت فيه.

(5) تتولى الوزارة ، عند الضرورة ، طلبات الأشخاص الذين سيتم منحهم الجنسية وفقًا للفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون ، ويتكون الملف من المستندات المحددة في الفقرة الثالثة. يتم وضع الفقرة. (1)

(6) (Ek: 12/12/2016-2016/9601 K.) يجب أن يؤخذ سعر البيع الفعلي و / أو سعر الصرف المتبادل للبنك المركزي لجمهورية تركيا في تاريخ التحديد كأساس في تحديد القيم النقدية المحددة في الفقرة الثانية. (2)

(7) (Ek: R.G.19/9/2018-30540-CK-106/2 md.) (Değişik:RG-6/1/2022-31711-C.K-5072/1 md.)  من أجل متابعة العملية المتعلقة بطلبات الجنسية التي ستقدم في نطاق الفقرة الثانية ، لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي ، ووزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي ، ووزارة الخزانة. والمالية ، ويمكن إنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

(8) (Eك: RG 19/9 / 2018-30540 -CK-106/2 فن.) التمريري ممكن من أجل إكمال الفترة المحددة بين أنواع الاستثمار التي يجب إجراؤها في نطاق الفقرة الثانية.

(9) (Ek:RG-6/1/2022-31711-C.K-5072/1 md.) يتم تحديد الإجراءات والمبادئ التي سيتم تطبيقها في تحديد ما إذا كانت شروط الاستثمار ضمن النطاق والمبلغ المحدد في الفقرة الثانية مستوفاة من قبل المؤسسة التي اتخذت هذا القرار.

(10) (Ek:RG-6/1/2022-31711-C.K-5072/1 md.) يتم بيع مبالغ العملات الأجنبية المحددة في الفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من الفقرة الثانية إلى أحد البنوك العاملة في تركيا ومن قبل هذا البنك إلى البنك المركزي قبل إجراء المعاملة. نتيجة المبيعات يتم الاحتفاظ بمبالغ الليرة التركية التي تم الحصول عليها بموجب الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثانية في ودائع بالليرة التركية ، ويتم الاحتفاظ بمبالغ الليرة التركية التي تم الحصول عليها بموجب الفقرة الفرعية (د) من الفقرة الثانية في أدوات دين دولة الليرة التركية لفترة. ثلاث سنوات. يتم تحديد مبادئ التنفيذ المتعلقة بهذه المسألة من قبل البنك المركزي لجمهورية تركيا.

--------------

(1) مع المادة الأولى من اللائحة المكملة لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2016 والمرقمة 2016/9601 ، تكون عبارة "(ب)" في هذه الفقرة على شكل "(ب) و ( ج) الفقرات الفرعية "، تغيرت عبارة" الثانية "إلى" الثالثة ".

(2) مع المادة الثانية من القرار الرئاسي التكميلي رقم 19 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/2018/30540 ورقم 106 ، تمت إضافة عبارة "و / أو سعر الصرف المتبادل" بعد عبارة "البيع الفعال. معدل "في هذه الفقرة.

إجراءات الهجرة

المادة 21 - (1) يتم إعداد ملف المواطنة للأشخاص المقبولين كمهاجرين وفقًا لقانون التسوية رقم 5543 من قبل المديرية الإقليمية للأشغال العامة وإعادة التوطين وإرساله إلى الوزارة. يتم فحص ملف الأجنبي المرسل إلى الوزارة للحصول على الجنسية التركية وتقديم اقتراح إلى مجلس الوزراء للحصول على الجنسية التركية. يمكن الحصول على الجنسية التركية بقرار من مجلس الوزراء.

(2) بالنسبة للأزواج والأطفال الأجانب الذين لا يستطيعون الحصول على الجنسية التركية كمهاجرين ، يتم تطبيق أحكام المادة 37.

إعادة اكتساب الجنسية التركية

المادة 22 - (1) يجوز للأشخاص المحددين في المادتين 13 و 43 من القانون استعادة الجنسية التركية ، دون السعي للإقامة في تركيا ، بشرط ألا يكون لديهم وضع قد يشكل عقبة فيما يتعلق بالأمن القومي.

(2) المادة 14 من القانون. يمكن للأشخاص المحددين في المقال استعادة الجنسية التركية ، بشرط ألا يكون لديهم وضع قد يشكل عقبة على صعيد الأمن القومي وأن يكونوا قد أقاموا في تركيا منذ ثلاث سنوات.

المستندات والإجراءات المطلوبة لإعادة اكتساب الجنسية التركية

المادة 23 - (1) الملف الذي يتكون من المستندات التالية مُعد من قبل سلطات الطلب نيابة عن الشخص الذي يريد استعادة الجنسية التركية ويتم إرساله إلى الوزارة:

أ) استمارة عريضة توضح الطلب.

ب) عينة تسجيل الهوية مأخوذة من النظام من قبل جهات الطلب.

ج) جواز السفر أو وثيقة مماثلة توضح الدولة التي يكون الشخص مواطنًا لها ، إذا كان عديم الجنسية ، إذا كان من الممكن الحصول على الوثيقة ذات الصلة.

ç) شهادة الحالة الاجتماعية.

د) إذا فقد الشخص جنسيته التركية ، الوثيقة الخاصة بالتغييرات في حالته الاجتماعية إن وجدت.

هـ) في حالة الزواج ، نسخة من شهادة الميلاد أو وثيقة مماثلة توضح الروابط الأسرية للزوج والأولاد.

و) في حالة حدوث تغيير في معلومات هوية الشخص بعد فقدان الجنسية التركية ، وثيقة توضح ذلك.

ز) وفقًا للمادة 14 من القانون ، وثيقة توضح تاريخ الدخول والخروج من مديرية شرطة المحافظة تفيد بأن الشخص الذي يرغب في استعادة الجنسية التركية قد أقام في تركيا لمدة ثلاث سنوات متتالية ، إلى الوراء من تاريخ تقديم الطلب. ، وتصريح الإقامة لمدة كافية لإنهاء إجراءات الجنسية من تاريخ تقديم الطلب فصاعدًا

ğ) إيصال يوضح دفع رسوم الخدمة لصراف التمويل.

غير المسجلين

المادة 24 - (1) في حالة استعادة الجنسية التركية ، أولئك الذين فقدوا جنسيتهم التركية لأي سبب ولم يتم تسجيلهم في الكتابة المحلية ؛ يتم تسجيل هؤلاء الأشخاص في الوحدة الإدارية حيث تم تسجيلهم في التاريخ الذي فقدوا فيه جنسيتهم التركية ، إلى المنزل الذي تم فيه تسجيل والديهم وإخوتهم ، إن وجد ، أو إلى الأسرة التالية من الرقم الأخير من تلك الوحدة الإدارية ، و يتم تسجيل الأحداث السكانية في سجلاتهم.

(2) يتم تسجيل الطفل المولود قبل إذن الوالد بالتخلي عن الجنسية التركية وغير المسجّل في سجل الأسرة في المنزل حيث يكون للأب أو الأم سجل مغلق. بعد عملية التسجيل ، يتم إبلاغ الوزارة بإذن الخروج للطفل. تقوم الوزارة بعمل إجازة حسب الأم والأب ويتم إغلاق التسجيل.

المبادئ الواجب تطبيقها في الحصول على الجنسية التركية عن طريق الزواج ومعالجة الطلب من قبل سلطات التطبيق

المادة 25 - (1) يمكن لمن تنطبق عليهم الشروط المذكورة في المادة 16 من القانون التقدم للحصول على الجنسية التركية عن طريق الزواج.

(2) تقوم سلطات التطبيق بالبحث عن الأجنبي الذي تقدم بطلب. نتيجة البحث الأجنبي ؛

أ) غير متزوج من مواطن تركي منذ ثلاث سنوات ،

ب) انتهاء الزواج لأسباب مثل الطلاق أو الوفاة قبل تاريخ تقديم الطلب.

ج) يُحاكم أو يُدان أو يُسجن لأية جريمة ،

ç) فشل في تقديم المستندات المطلوبة وفقًا للمادة 26 ،

 إذا كان مفهوماً ، لا يتم قبول الطلب ويتم إرسال الإخطار اللازم إلى الشخص المعني.

(3) إذا كان زوج الأجنبي الذي يرغب في الحصول على الجنسية التركية قد حصل لاحقًا على الجنسية التركية ، فإن تاريخ الحصول على الجنسية التركية يُؤخذ كأساس لحساب المدة التي قضاها في الزواج.

المستندات المطلوبة لطلب الحصول على الجنسية التركية عن طريق الزواج

المادة 26 - (1) يتم إعداد ملف يتكون من المستندات التالية من قبل سلطات الطلب نيابة عن الأجنبي الذي تقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية:

أ) استمارة عريضة توضح الطلب.

ب) عينة تسجيل الهوية مأخوذة من النظام من قبل سلطات التطبيق للزوج / الزوجة المواطن التركي.

ج) جواز السفر أو وثيقة مماثلة توضح الدولة التي يكون الشخص مواطنًا لها ، إذا كان عديم الجنسية ، إذا كان من الممكن الحصول على الوثيقة ذات الصلة.

ç) وثيقة تبين هوية الشخص مثل شهادة الميلاد أو نسخة من شهادة الميلاد.

د) إذا كان مكان الإقامة في تركيا ، أحدث تصريح إقامة.

هـ) إذا صدر حكم قضائي نهائي بسبب جريمة ، صورة مصدقة عنه.

و) إذا كان تاريخ ميلاد الشخص لا يحتوي على شهر ويوم ، فإن المستند الذي تم الحصول عليه من السلطات المختصة في بلده لإكمال تاريخ الميلاد ، وإذا تعذر الحصول على المستند ، فإن الإقرار الموقع بقبوله وفقا للمادة 5490 من قانون الخدمات السكانية رقم 39.

ز) إيصال يوضح دفع رسوم الخدمة لصراف التمويل.

الإجراءات والمبادئ الواجب تطبيقها في الطلبات المحلية للحصول على الجنسية التركية عن طريق الزواج

المادة 27 - (1) يتم إعداد ملف يتكون من المستندات المحددة في المادة 26 نيابة عن الأجنبي الذي يرغب في الحصول على الجنسية التركية من خلال الزواج ويفهم أنه يفي بالمتطلبات المطلوبة في الطلب ، ويطلب من مديرية شرطة المقاطعة إجراء تحقيق ضد الأجنبي.

الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالتحقيق الذي ستقوم به مديرية شرطة المحافظة في الحصول على الجنسية التركية عن طريق الزواج

المادة 28 - (1) الأجنبي الذي يرغب في الحصول على الجنسية التركية عن طريق الزواج من قبل إدارة شرطة المحافظة ؛

أ) ما إذا كانوا يعيشون في وحدة الأسرة ،

ب) ما إذا كانت قد ارتكبت أعمال الدعارة والوساطة بطريقة لا تتوافق مع الزواج ،

ج) ما إذا كان هناك وضع من شأنه أن يشكل عقبة فيما يتعلق بالأمن القومي والنظام العام في الحصول على الجنسية التركية ،

يتم التحقيق في أمورها ويتم كتابة الرأي الإيجابي أو السلبي بشكل واضح في نموذج الاستفسار. محضر التحقيق مرفق أيضًا باستمارة التحقيق.

(2) ملف الأجنبي الذي اكتمل تحقيقه يعاد إلى مديرية المحافظة. يتم إرسال الملف إلى اللجنة من قبل المديرية الإقليمية للفحص والبحث الضروريين.

الإجراءات والمبادئ التي يتعين على الهيئة تطبيقها في الحصول على الجنسية التركية عن طريق الزواج

المادة 29 - (1) تتم مقابلة الأجنبي وزوجته الراغبين في الحصول على الجنسية التركية بشكل منفصل ومشترك من قبل اللجنة لتحديد ما إذا كان الزواج زواجًا حقيقيًا أم زواجًا تم بغرض الحصول على الجنسية التركية.

(2) الرأي الناتج عن المقابلة مكتوب على استمارة المقابلة بخصوص اكتساب الجنسية التركية عن طريق الزواج. يرسل الملف إلى الوزارة لاتخاذ قرار من مديرية المحافظة.

الإجراءات والمبادئ الواجب تطبيقها في الطلبات المقدمة من الخارج للحصول على الجنسية التركية عن طريق الزواج

المادة 30 - (1) يتم إعداد ملف يتكون من المستندات المحددة في المادة 26 نيابة عن الأجنبي الذي يرغب في الحصول على الجنسية التركية ويستوفي الشروط اللازمة للتقديم.

(2) يتم إجراء مقابلة مع الشخص الأجنبي وزوجته بشكل فردي ومشترك من قبل مساعد القنصل أو مسؤول أعلى مسؤول عن الإجراءات القنصلية لتحديد ما إذا كان الزواج زواجًا حقيقيًا أم زواجًا تم بغرض الحصول على الجنسية التركية.

(3) إن الرأي الإيجابي أو السلبي الناتج عن المقابلة مكتوب بوضوح في استمارة المقابلة بخصوص اكتساب الجنسية التركية عن طريق الزواج.

(4) إذا كانت قوانين الدولة التي يقيم فيها الأجنبي ، يتم طلب سجل جنائي والمعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها من خلال التحقيق فيما إذا كان سجل زواج الأجنبي من الزوج المواطن التركي في السلطات الرسمية يضاف إلى الملف وإرساله إلى الوزارة لاتخاذ قرار.

حماية حسن النية في فسخ الزواج

المادة 31 - (1) من يحصل على الجنسية التركية عن طريق الزواج يفقد الجنسية التركية إذا تقرر إبطال زواجه. ومع ذلك ، فإن الأجنبي الذي يحصل على الجنسية التركية عن طريق الزواج يحتفظ بالجنسية التركية إذا تبين ، نتيجة الفحص الذي تجريه الوزارة ، أنه يتمتع بحسن نية في الزواج.

(2) الطفل غير المتزوج ، الذي تقرر طلاقه ، يحتفظ بالجنسية التركية بغض النظر عما إذا كان والديه بحسن نية في الزواج أم لا.

الحصول على الجنسية التركية عن طريق التبني

المادة 32 - (1) أجنبي تم تبنيه من قبل مواطن تركي ولم يكن قاصرًا وقت تقديم الطلب ؛ بشرط عدم وجود عقبة فيما يتعلق بالأمن القومي والنظام العام ، يمكنه الحصول على الجنسية التركية.

(2) يحتفظ المتبنى بالجنسية التركية في حالة انتهاء علاقة التبني بينه وبين المتبني بأي شكل من الأشكال بعد حصوله على الجنسية التركية.

(3) تسري أحكام المادة 15 على الأجنبي الذي تبناه مواطن تركي وأصبح بالغًا في تاريخ تقديم الطلب.

طلب وإجراءات الحصول على الجنسية التركية من خلال التبني

المادة 33 - (1) يتم إعداد الملف المكون من المستندات التالية من قبل سلطات الطلب نيابة عن الأجنبي الذي تقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية من خلال التبني ويتم إرساله إلى الوزارة لاتخاذ قرار:

أ) نموذج عريضة توضح رغبة المتبني.

ب) شهادة الميلاد.

ج) شهادة الميلاد على أساس شهادة الميلاد.

ç) جواز سفر أو مستند مشابه يوضح الدولة التي يكون فيها الشخص مواطنًا ، إذا كان عديم الجنسية ، وثيقة متعلقة بها إذا كان من الممكن الحصول عليها.

د) عينة تسجيل الهوية المأخوذة من النظام من قبل سلطات التطبيق للشخص المتبني.

هـ) إيصال يوضح دفع رسوم الخدمة لصراف التمويل.

الحصول على الجنسية التركية مع حق الاختيار والتقديم والإجراءات

المادة 34 - (1) يمكن للأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم التركية بشكل غير طوعي بسبب والديهم والذين يقدمون إخطارًا كتابيًا للحصول على الجنسية التركية في غضون ثلاث سنوات من نضجهم الحصول على الجنسية التركية من خلال ممارسة حقهم في الاختيار.

(2) من بين أولئك الذين يرغبون في الحصول على الجنسية التركية من خلال ممارسة حقهم في الاختيار ، يتم إعداد ملف يتكون من المستندات التالية من قبل سلطات الطلب نيابة عن أولئك الذين يُفهم أنهم يستوفون الشروط المطلوبة وإرساله إلى الوزارة للحصول على قرار:

أ) استمارة عريضة توضح الطلب.

ب) عينة من تسجيل الهوية مأخوذة من النظام من قبل جهات الطلب وتظهر السجل المغلق للشخص.

ج) جواز السفر أو وثيقة مماثلة توضح الدولة التي يكون الشخص مواطنًا لها ، إذا كان عديم الجنسية ، إذا كان من الممكن الحصول على الوثيقة ذات الصلة.

ç) شهادة الحالة الاجتماعية.

د) إذا فقد الشخص جنسيته التركية ، الوثيقة الخاصة بالتغييرات في حالته الاجتماعية إن وجدت.

هـ) في حالة الزواج ، نسخة من شهادة الميلاد أو وثيقة مماثلة تثبت الروابط الأسرية للزوج والأولاد.

و) وثيقة توضح التغيير في معلومات الهوية إن وجدت بعد فقدان الشخص لجنسيته التركية.

ز) إيصال يوضح دفع رسوم الخدمة لصراف التمويل.

المعاملات وسلطات اتخاذ القرار فيما يتعلق باكتساب الجنسية التركية لاحقًا

المادة 35 - (1) نتيجة الفحص الذي تم إجراؤه على الملف المرسل إلى الوزارة من قبل سلطات الطلب فيما يتعلق بالحصول على الجنسية التركية لاحقًا ، تم إكمال المعلومات والوثائق المفقودة ، إن وجدت.

(2) وفقًا لمواد 11 و 12 و 16 و 17 من القانون ، يُطلب البحث الأرشيفي من وكالة المخابرات الوطنية والمديرية العامة للأمن من أجل تحديد ما إذا كان الأجنبي لديه وضع من شأنه أن يشكل عقبة من حيث الأمن القومي والنظام العام في الحصول على الجنسية التركية.

(3) وفقًا للمواد 13 و 14 و 43 من القانون ، يُطلب البحث الأرشيفي من المديرية العامة للأمن من أجل تحديد ما إذا كان الشخص الذي يرغب في استعادة الجنسية التركية لديه موقف سيشكل عقبة من حيث الأمن القومي.

(4) يحدد وكيل جهاز المخابرات الوطنية والمديرية العامة للأمن ما إذا كان الأجنبي لديه أي شرط من شأنه أن يشكل عقبة على صعيد الأمن القومي والنظام العام ، ويتم إخطار نتيجة التحقيق بوضوح.

(5) وفقًا للمواد 11 و 16 و 17 من القانون ، يمكن لمن يرغبون في الحصول على الجنسية التركية الحصول على الجنسية التركية بقرار من الوزارة.

(6) وفقًا للمادة 12 من القانون ، يمكن لمن يستوفون المؤهلات المطلوبة من بين الراغبين في الحصول على الجنسية التركية الحصول على الجنسية التركية باقتراح من الوزارة وقرار من مجلس الوزراء.

[7) الأشخاص الذين يرغبون في استعادة الجنسية التركية وفقًا للمادة 13 من القانون ، والذين فقدوا جنسيتهم التركية وفقًا للمادة 34 من القانون والذين يرغبون في استعادة الجنسية التركية وفقًا للمادة 14 من القانون ، يمكنهم استردادها. الجنسية التركية بقرار من الوزارة.

(8) الأشخاص الذين فقدوا الجنسية التركية وفقًا للمادة 29 من القانون ويرغبون في استعادة الجنسية التركية وفقًا للمادة 14 ، والذين يستوفون الشروط المطلوبة وفقًا للمادة 43 من القانون ، يمكنهم استعادة الجنسية التركية بناءً على العرض. من الوزارة وقرار مجلس الوزراء.

(9) من بين الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الجنسية التركية من خلال ممارسة حقهم في الاختيار وفقًا للمادة 21 من القانون ، فإن أولئك الذين يستوفون المتطلبات نتيجة الفحص ، يكتسبون الجنسية التركية بقرار من الوزارة.

(10) من بين مواطني الجمهورية التركية لشمال قبرص الذين يرغبون في الحصول على الجنسية التركية وفقًا للمادة 42 من القانون ، أولئك الذين ، نتيجة الفحص ، يستوفون المتطلبات ، يكتسبون الجنسية التركية بموجب القرار من الوزارة.

(11) ترفض الوزارة طلبات من لا تنطبق عليهم الشروط من بين الراغبين في الحصول على الجنسية التركية فيما بعد.

(12) يتم الاتصال بسجل الأجانب ، إن وجد ، للأشخاص الذين حصلوا على الجنسية التركية لاحقًا ، ويتم إغلاق السجل هنا.

صلاحية ونتائج اكتساب الجنسية التركية لاحقًا

المادة 36 - (1) يصبح اكتساب الجنسية التركية لاحقًا ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ القرار الصادر عن السلطة المختصة.

(2) بالنسبة لزوج وأبناء الشخص الحاصل على الجنسية التركية ، تطبق أحكام المادة 37.

عواقب اكتساب الجنسية التركية لاحقًا فيما يتعلق بالزوج والأبناء

المادة 37 - (1) لا يؤثر اكتساب الجنسية التركية لاحقًا على جنسية الزوج.

(2) يحصل أبناء الوالدين الذين يكتسبون الجنسية التركية معًا على الجنسية التركية اعتمادًا على الأم والأب.

(3) إذا حصل أحد الوالدين على الجنسية التركية في الزواج ، يكتسب الطفل الجنسية التركية اعتمادًا على الأم أو الأب ، إذا وافق الزوج الذي ليس مواطنًا تركيًا.

[4) يكتسب طفل الأم أو الأب الذي حصل على الجنسية التركية ، والذي حصل على الحضانة في تاريخ الحصول على الجنسية التركية ، الجنسية التركية اعتمادًا على الأم أو الأب ، إذا وافق الزوج الذي ليس مواطنًا تركيًا.

(5) في حالة عدم الموافقة ، يتم اتخاذ الإجراء وفقًا لقرار القاضي في البلد الذي يقيم فيه الأم أو الأب بشكل اعتيادي.

(6) في حالة وفاة أحد الوالدين ، يكتسب الطفل الجنسية التركية اعتمادًا على الأم أو الأب الذي حصل على الجنسية التركية.

(7) يكتسب الطفل المولود خارج رباط الزواج لأم تحصل على الجنسية التركية الجنسية التركية اعتمادًا على الأم.

(8) من الضروري أن تتم معالجة أطفال الوالدين الذين يتقدمون للحصول على الجنسية التركية مع الأم أو الأب. إذا تقدم أبناء الأم أو الأب الذين لم تتم معالجتهم معهم في تاريخ حصولهم على الجنسية التركية للحصول على الجنسية التركية بعد بلوغهم سن الرشد ، يتم تطبيق أحكام المادة 15.

المستندات اللازمة لطلب الحصول على الجنسية التركية حسب الأم أو الأب

المادة 38 - (1) يتم تحضير ملف من الوثائق التالية للأطفال الذين تتم معالجتهم بناءً على الأم أو الأب الذي يتقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية:

أ) إذا كان الطفل قد ولد في زواج ، وسيعامل على أنه تابع للأم أو الأب ؛

1) شهادة الميلاد.

2) شهادة الميلاد الصادرة على أساس شهادة الميلاد ،

3) وثيقة موافقة ولي الأمر ،

4) شهادة زواج الأم والأب.

ب) إذا كان الطفل قد ولد من زواج انتهى بالطلاق ويعامل على أنه تابع للأم أو الأب ؛

1) شهادة الميلاد.

2) شهادة الميلاد الصادرة على أساس شهادة الميلاد ،

3) قرار الحضانة.

4) وثيقة موافقة الزوج الآخر ،

ج) إذا كان الطفل قد ولد من زواج انتهى بالوفاة وسيعامل على أنه تابع للأم أو الأب ؛

1) شهادة الميلاد.

2) شهادة الميلاد الصادرة على أساس شهادة الميلاد ،

3) شهادة زواج الأم والأب.

4) شهادة وفاة للأم أو الأب.

ç) إذا ولد الطفل خارج رباط الزوجية وسيعامل على أنه تابع للأم ؛

1) شهادة الميلاد.

2) شهادة الميلاد الصادرة على أساس شهادة الميلاد ،

3) وثيقة الحالة الاجتماعية التي تبين أن الأم كانت عازبة وقت ولادة الطفل ،

د) إذا ولد الطفل خارج رباط الزوجية وسيعامل على أنه تابع للأب ؛

1) شهادة الميلاد.

2) شهادة الميلاد الصادرة على أساس شهادة الميلاد ،

3) وثيقة تثبت قيام رباط نسب بين الطفل والأب.

4) وثيقة موافقة الأم.

5) قرار الحضانة.

(2) شهادة الميلاد وتقرير الميلاد غير مطلوبين للطفل المسجل في سجل الأسرة ، والذي تتم معالجته اعتمادًا على الأم أو الأب الذي يرغب في استعادة الجنسية التركية.

(3) يتم كتابة اسم الأم واسم الأب واللقب وفقًا لسجل ميلاد الطفل الذي حصلت والدته أو والده على الجنسية التركية. يمكن للأب أو الأم إعطاء الطفل اسمًا تركيًا. في هذه الحالة ، يتم كتابة الاسم التركي المعطى على شهادة الميلاد.

عدم تقديم مستندات الطلب

المادة 39 - (1) إذا كان الأجنبي الذي تقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية عديم الجنسية أو لا يمكنه الحصول على المستندات المطلوبة من سلطات الدولة التي يكون مواطنًا لها وفقًا لأحكام هذا النظام ، أو إذا كان أي من المستندات المطلوبة من قبل هذه السلطات لا يمكن إصداره ، يتم إخطار الوزارة بهذا الموقف ويتم اتخاذ الإجراء وفقًا للتعليمات التي سيتم استلامها.

(2) في حالة إصدار تعليمات بعدم طلب مستند لا يمكن للوزارة الحصول عليه ، يتم استلام بيان مكتوب يحتوي على المعلومات المطلوب تضمينها في المستند أو المستندات المذكورة من الشخص المعني. إذا تقرر لاحقًا أنه تم الحصول على الجنسية التركية نتيجة تصريحات كاذبة أو إخفاء العوامل التي تشكل أساس الحصول على الجنسية ، فسيتم إلغاء قرار التجنس.

الجزء الثالث - فقدان الجنسية التركية

حالات فقد الجنسية التركية

المادة 40 - (1) تفقد الجنسية التركية بقرار من السلطة المختصة أو بممارسة حق الاختيار.

فقدان الجنسية بقرار من السلطة المختصة

المادة 41 - (1) تفقد الجنسية التركية بقرار من السلطة المختصة في الحالات التالية:

أ) الاستقالة من الجنسية التركية بالحصول على إذن.

ب) فقدان الجنسية التركية.

ج) إلغاء قرار الحصول على الجنسية التركية.

المستندات المطلوبة للخروج من الجنسية التركية عن طريق الحصول على الإذن والتقديم

المادة 42 - (1) بالنسبة للأشخاص الذين يطلبون الإذن بالتخلي عن الجنسية التركية واستيفاء الشروط المطلوبة في المادة 25 من القانون ، يتم إعداد الملف المكون من المستندات التالية من قبل سلطات الطلب وإرساله إلى الوزارة لاتخاذ قرار:

أ) استمارة عريضة توضح الطلب.

ب) عينة تسجيل الهوية مأخوذة من النظام من قبل جهات الطلب.

ج) إذا كان الشخص قد حصل على جنسية دولة أجنبية ، الوثيقة ذات الصلة ، إذا لم يكن قد حصل عليها بعد ، النسخة المعتمدة من وثيقة الضمان التي تنص على قبوله لجنسية الدولة التي يرغب في الحصول عليها.

(2) في نسخة من الوثيقة أو وثيقة الضمان المعتمدة من قبل مكتب الممثل الأجنبي والتي تبين أن جنسية دولة أجنبية قد تم الحصول عليها ، أو في الرسالة التي يتم فيها تقديم الطلب إلى الوزارة ؛ إذا تم تحديد المعلومات التي يغطيها المستند ، مثل من ينتمي إليه ، وجودته ، وفترة صلاحيته ، وسلطة الإصدار ، فلن تكون هناك حاجة إلى ترجمة إضافية.

(3) إذا كان من المفهوم أن الطفل الذي سيتم علاجه اعتمادًا على الأم أو الأب لن يكون قادرًا على اكتساب جنسية دولة أجنبية اكتسبتها الأم أو الأب أو سيكتسبها ، يتم إخطار هذا الأمر بالتأكيد من خلال الطلب السلطات في الرسالة التي يتم فيها تقديم الطلب إلى الوزارة.

(4) بالنسبة للطفل الذي فقد جنسيته التركية من خلال الحصول على إجازة ، يلزم تقديم شهادة موافقة من الزوج الآخر للطفل الذي تتم معالجته اعتمادًا على الأم أو الأب ، وإذا لم يتم منح الموافقة ، طلب قرار القاضي.

الإجراءات وسلطة اتخاذ القرار بشأن الإذن بالتخلي عن الجنسية التركية

المادة 43 - (1) نتيجة الفحص الذي أجرته الوزارة ، تم استكمال المستندات الناقصة ، إن وجدت ، في الملف المعد عن الشخص الذي يطلب الإذن بالتخلي عن الجنسية التركية.

(2) يطلب البحث في الأرشيف من المديرية العامة للأمن والتهريب والاستخبارات وإدارة العمليات وجمع المعلومات ووزارة الدفاع الوطني عن الشخص الذي يطلب الإذن بالتخلي عن الجنسية التركية. يتم إبلاغ نتائج التحقيقات للوزارة.

(3) يُمنح الأشخاص الذين تثبت استيفائهم الشروط المطلوبة الإذن بالتخلي عن جنسيتهم التركية بقرار من الوزارة. ترفض الوزارة طلبات من لا تنطبق عليهم الشروط المطلوبة.

إذن التنازل عن الجنسية التركية وشهادة التنازل عن الجنسية التركية

المادة 44 - (1) من بين أولئك الذين يُسمح لهم بالتخلي عن الجنسية التركية ، يتم إرسال أولئك الذين لم يكتسبوا جنسية دولة أجنبية بعد إلى سلطة الطلب عن طريق إصدار وثيقة تصريح للتخلي عن الجنسية التركية وشهادة التنازل عن الجنسية التركية معًا عن طريق الوزارة.

(2) من بين أولئك الذين يُسمح لهم بالتخلي عن الجنسية التركية ، والذين يشهدون بأنهم حصلوا على جنسية دولة أجنبية ، يتم إصدار شهادة التنازل عن الجنسية التركية فقط من قبل الوزارة وإرسالها إلى سلطة الطلب.

تسليم إذن التنازل عن الجنسية التركية ووثائق التنازل عن الجنسية التركية

المادة 45 - (1) يتم تسليم شهادة التنازل عن الجنسية التركية من قبل سلطات الطلب إلى الشخص الذي حصل على جنسية دولة أخرى.

(2) الشخص الذي لم يكتسب جنسية دولة أخرى يحصل أولاً على تصريح للتخلي عن الجنسية التركية من قبل سلطات الطلب. يتم الاحتفاظ بشهادة التنازل عن الجنسية التركية في الملف حتى يشهد الشخص أنه حصل على جنسية دولة أجنبية. عند تقديم المستند الذي يوضح الحصول على جنسية دولة أجنبية ، يتم تسليم شهادة التنازل عن الجنسية التركية إلى الشخص المعني.

فترة صلاحية تصريح الخروج ووثائق الخروج

المادة 46 - (1) الإذن بالتخلي عن الجنسية التركية ووثيقة التنازل ساريان لمدة عامين من تاريخ القرار.

(2) يجب إعادة تصريح الخروج ووثائق الخروج التي لا يمكن تسليمها إلى صاحب العلاقة خلال عامين من تاريخ القرار لأسباب مختلفة إلى الوزارة من قبل سلطة الطلب لإلغاء القرار والمستندات.

(3) إذا قررت سلطات الطلب أن الشخص المسموح له بالتخلي عن الجنسية التركية فقد أحد الشروط المطلوبة في القانون ، فلن يتم تسليم تصريح الخروج ووثائق الخروج. يتم إرجاع القرار والمستندات التي تم اتخاذها بشأن الشخص إلى الوزارة لإلغائه.

عواقب الانسحاب

المادة 47 - (1) يفقد الشخص الذي يسمح له بالتخلي عن الجنسية التركية جنسيته التركية ويعامل كأجنبي اعتبارًا من تاريخ استلامه وثيقة التنازل مقابل التوقيع.

الإجراءات التي يجب أن تتخذها السلطات عند تسليم وثيقة الخروج

المادة 48 - (1) من قبل سلطة التطبيق ؛ يتم إعداد نموذج من أجل إغلاق السجل في سجل الأسرة للشخص الذي فقد جنسيته التركية من خلال استلام وثيقة الخروج ، والطفل الذي تمت معالجته معًا ، ويتم إرسال النموذج المعد إلى مكتب التسجيل المدني المكان الذي يوجد فيه تسجيل الشخص.

الإجراءات التي يجب أن تقوم بها مديريات السكان

المادة 49 - (1) بناءً على النموذج المرسل من قبل سلطات الطلب ، يتم تسجيل عملية فقدان الجنسية التركية في سجل عائلة الشخص ويتم إغلاق التسجيل. يتم إرفاق نسخة من المستندات الثبوتية بالسجل الخاص الذي ينتمي إليه ، من خلال الجمع بين المطبوعات من البيئة الإلكترونية والمرفقات إن وجدت من قبل مكتب السجل المدني ، والنسخة الثانية مرفقة بالسجل الخاص ليتم إرسالها إلى المديرية العامة للأرشفة دون أي مرفقات.

(2) يمكن أيضًا إغلاق السجلات الموجودة في سجلات الأسرة للأشخاص المسموح لهم بالتخلي عن جنسيتهم التركية من قبل المديرية العامة.

عواقب فقدان الجنسية التركية للزوج والأبناء

المادة 50 - (1) فقدان الجنسية التركية من خلال الحصول على إذن بالمغادرة لا يؤثر على جنسية الزوج.

(2) كما يفقد ابن الوالدين اللذين يفقدان الجنسية التركية معًا الجنسية التركية.

(3) إذا فقد أحد الوالدين الجنسية التركية ، يفقد الطفل الجنسية التركية اعتمادًا على الأم أو الأب ، بشرط أن يتقدم الشخص الذي فقد الجنسية التركية بطلب ويوافق الزوج الآخر. إذا لم يتم إعطاء الموافقة ، يتم اتخاذ الإجراء وفقًا لقرار القاضي.

(4) في حالة وفاة أحد الوالدين ، يفقد الطفل الجنسية التركية اعتمادًا على الأم أو الأب الذي فقد الجنسية التركية.

(5) إذا كان أحد الوالدين أجنبيًا ، يفقد الطفل الجنسية التركية اعتمادًا على الأم أو الأب الذي فقد الجنسية التركية.

(6) الطفل المولود خارج الزواج لأم تفقد جنسيتها التركية يفقد جنسيتها التركية اعتمادًا على والدتها.

(7) إذا أدى فقدان الجنسية التركية إلى جعل الطفل عديم الجنسية ، فإن أحكام هذه المادة لا تنطبق.

إلغاء وتصحيح قرار التنازل عن الجنسية التركية

المادة 51 - (1) قبل تسليم التصريح ووثائق الخروج للتخلي عن الجنسية التركية ، يتم التحقق من معلومات هوية الشخص المعني من خلال النظام من قبل سلطات التطبيق ، ومقارنة معلومات الهوية في تصريح الخروج ووثائق الخروج بمعلومات الهوية في النظام. نتيجة المقارنة:

أ) إذا كان هناك تغيير في سجلات السكان نتيجة لأحداث مثل الزواج أو الطلاق أو التبني أو فسخ الزواج أو إبطاله أو تصحيح التسجيل ، فلن يتم تسليم المستندات وإعادتها إلى الوزارة لإجراء التصحيحات اللازمة.

ب) إذا كان من المفهوم وجود خطأ مادي في المعلومات المتعلقة بهوية الشخص في القرار ، يتم إرجاع المستندات إلى الوزارة لإجراء التصحيحات اللازمة.

ج) في حالة وفاة الشخص المعني أو تخليه عن طلبه بالتنازل عن الجنسية التركية ، يتم إعادة المستندات إلى الوزارة لإلغائها.

الحقوق الممنوحة للأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم التركية عن طريق الحصول على إجازة غياب

المادة 52 - (1) أولئك الذين هم مواطنون أتراك بالولادة ولكنهم يفقدون جنسيتهم التركية من خلال الحصول على إذن بالمغادرة وأطفالهم الذين يتم التعامل معهم معهم ؛ دون المساس بالأحكام المتعلقة بالأمن القومي والنظام العام ، يستمرون في التمتع بنفس الحقوق الممنوحة للمواطنين الأتراك. ومع ذلك ، لا يحق لهؤلاء الأشخاص أداء خدمتهم العسكرية ، والانتخاب والترشح ، ودخول المناصب العامة ، واستيراد المركبات أو السلع المنزلية مع الإعفاء. الحقوق المكتسبة للأشخاص المذكورين فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي محفوظة ويخضعون لأحكام القوانين ذات الصلة في استخدام هذه الحقوق.

(2) تتم المعاملات المتعلقة بموضوعات مثل الإقامة والسفر والعمل والاستثمار والنشاط التجاري والميراث وحيازة ونقل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لهؤلاء الأشخاص في تركيا من قبل المؤسسات والمنظمات ذات الصلة في إطار التشريع المطبق للمواطنين الأتراك.

اصدار بطاقة زرقاء

المادة 53 - (1) يتم إصدار بطاقة زرقاء للأشخاص الذين هم مواطنون أتراك بالولادة ولكنهم فقدوا جنسيتهم التركية عن طريق الحصول على إذن بالمغادرة ، تبين أنه يمكنهم الاستفادة من الحقوق المذكورة في المادة 52 عند طلبهم.

(2) تصدر البطاقة الزرقاء من مكاتب التمثيل الأجنبية في الخارج والمديريات الإقليمية في تركيا. إذا لزم الأمر ، يجوز إصدار بطاقة زرقاء من قبل المديرية العامة.

(3) للحصول على البطاقة الزرقاء. يتم تقديم عريضة تفيد الطلب وصورتين ووثيقة هوية أو جواز سفر يوضح أنه مواطن أجنبي إلى سلطات الطلب.

(4) البطاقة الزرقاء ؛ لا يمكن استخدامها كبطاقة هوية أو جواز سفر أو وثيقة هوية.

(5) تحديد نطاق وشكل وحجم وصلاحية وتعديل وتواريخ صلاحية البطاقة الزرقاء ، لتحديد العناصر الأمنية التي سيتم وضعها عليها من أجل حمايتها من التزوير والعبث والتزوير ، والنظام والتكنولوجيا. يطبق في مرحلة الطباعة والتسليم للشخص ، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة الفقد أو التغيير ، والوزارة مخولة بذلك.

(6) نسخة من شهادة الميلاد أو الوثيقة التي سيتم الحصول عليها من النظام كافية للأشخاص الذين هم مواطنون أتراك بالميلاد لكنهم يفقدون جنسيتهم التركية عن طريق الحصول على إجازة للمغادرة والذين لديهم بيان بهذه الطريقة في سجل السكان ، من أجل ممارسة الحقوق المعترف بها في المادة 52.

المبادئ الواجب تطبيقها في إصدار البطاقة الزرقاء

المادة 54 - (1) يتم إصدار البطاقة الزرقاء على أساس سجلات الهوية المغلقة للشخص الذي هو مواطن تركي بالميلاد ولكنه يفقد الجنسية التركية من خلال الحصول على إجازة ، ولطفله أو طفلها الذي تتم معالجته معه.

(2) عند إصدار البطاقة الزرقاء ، لا يتم أخذ التغييرات في معلومات الهوية بعد فقدان الجنسية التركية في الاعتبار.

(3) عند الطلب ، يمكن إرفاق صورة بالبطاقة الزرقاء الصادرة باسم الطفل.

 (4) تؤخذ المبادئ المحددة في المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون خدمات السكان في الاعتبار في الصور التي سيتم لصقها على البطاقة الزرقاء.

(5) بعد إصدار البطاقة الزرقاء وتسليمها إلى الشخص المعني ، يتم الاحتفاظ بمعلومات البطاقة إلكترونيًا أو في شكل ورقي.

  (6) في حالة فقدان البطاقة الزرقاء أو عدم استخدامها ، يتم تجديد البطاقة من قبل الجهات المختصة.

  (7) في حالة التردد في إصدار البطاقة الزرقاء يؤخذ رأي الوزارة.

تدمير البطاقة الزرقاء

المادة 55 - (1) يتم إتلاف البطاقة الزرقاء من قبل السلطات التنظيمية.

(2) إذا استعاد حامل البطاقة الزرقاء الجنسية التركية ، يتم سحب البطاقة الزرقاء وإتلافها من قبل السلطة التي أصدرت وأصدرت بطاقة الهوية.

(3) تسلسل وأرقام البطاقات الزرقاء التي يتم استرجاعها أو نسيانها في المؤسسات أو العثور عليها من قبل المواطنين وتسليمها إلى مكتب السجل المدني يتم تسجيلها في محضر الإتلاف بشكل إلكتروني أو ورقي. تم التوقيع على هذه المطبوعات من قبل هيئة الإتلاف.

فقدان الجنسية التركية والقرار والتسجيل

المادة 56 - (1) قد تُفقد الجنسية التركية للأشخاص الذين تحددهم السلطات الرسمية والذين يُفهم أنهم اتخذوا الإجراءات المحددة في المادة 29 من القانون نتيجة للفحص والبحث الذي أجرته الوزارة ، اقتراح الوزارة وقرار مجلس الوزراء.

(2) قرارات الاختفاء شخصية ولا تمس زوج وأطفال الشخص المعني.

(3) يتم إعداد نموذج إشعار نيابة عن الشخص الذي فقدت جنسيته التركية ، وبناءً على هذا النموذج ، يتم إغلاق تسجيل السكان من خلال تقديم التفسير اللازم.

(4) يتم إخطار المؤسسات ذات الصلة بالقرار الذي تم اتخاذه نتيجة الصفقة.

(5) يصبح فقدان الجنسية التركية ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.

إلغاء قرار الحصول على الجنسية التركية

المادة 57 - (1) إذا تقرر لاحقًا أن قرار الحصول على الجنسية التركية قد تم اتخاذه نتيجة تصريح كاذب من الشخص أو إخفاء العوامل التي تشكل أساس اكتساب الجنسية ، فإنه يجب إلغاؤه من قبل السلطة التي اتخذت القرار.

(2) في حالة الإلمام بأي شكل من الأشكال بالقضايا المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يتم إجراء تحقيق أو تحقيق من قبل الوزارة. إذا ثبت نتيجة التحقيق أن الحقائق التي تشكل أساس الحصول على الجنسية التركية مخفية أو تم إثبات بيانات كاذبة ، فإن القرار المتعلق بالحصول على الجنسية التركية يُلغى من قبل السلطة التي اتخذت القرار .

صلاحية ونتائج إلغاء قرار الحصول على الجنسية التركية

المادة 58 - (1) ينطبق قرار الإلغاء أيضًا على الزوج والطفل الذين يكتسبون الجنسية التركية اعتمادًا على الشخص المعني. قرار الإلغاء ساري المفعول من تاريخ القرار. لن يتم تطبيق قرار الإلغاء على المعاملات التي تتم كمواطن تركي بين تاريخ الحصول على الجنسية التركية وتاريخ إلغاء القرار.

(2) لا يؤثر قرار الإلغاء على الطفل المولود بعد الحصول على الجنسية التركية والزوج الذي حصل على الجنسية التركية عن طريق الزواج.

(3) تسري أحكام المادة 33 من القانون على تصفية أملاك الذين أسقطت جنسيتهم.

فقدان الجنسية التركية مع حق الاختيار

المادة 59 - (1) الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية التركية للأسباب التالية والذين يقدمون إخطارًا كتابيًا للتخلي عن الجنسية التركية في غضون ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقهم يمكنهم التخلي عن جنسيتهم التركية:

أ) من بين المواطنين الأتراك بالولادة بسبب النسب الأبوي ، أولئك الذين يكتسبون جنسية الأم الأجنبية أو الأب بالميلاد أو بعد ذلك.

ب) من بين المواطنين الأتراك بسبب النسب الأبوي ، أولئك الذين يكتسبون جنسية دولة أجنبية على أساس مكان الميلاد.

ج) من يكتسب الجنسية التركية عن طريق التبني.

ç) أولئك الذين يكتسبون جنسية والدتهم أو والدهم الأجانب ، على الرغم من أنهم مواطنون أتراك على أساس مكان الميلاد.

د) أولئك الذين يكتسبون الجنسية التركية اعتمادًا على الأم أو الأب الذي حصل لاحقًا على الجنسية التركية.

(2) إذا كان فقدان الجنسية التركية سيؤدي إلى جعل الشخص عديم الجنسية ، فلا يمكن ممارسة حق التصويت.

طلب وإجراءات فقدان الجنسية التركية مع حق الاختيار

المادة 60 - (1) تحدد سلطات الطلب ما إذا كان أولئك الذين يرغبون في فقدان جنسيتهم التركية من خلال ممارسة حقهم في الاختيار يستوفون الشروط المطلوبة في المادة 59. يتم إعداد ملف من المستندات التالية نيابة عن الأشخاص المستوفين للشروط وإرساله إلى الوزارة لاتخاذ القرار:

أ) استمارة عريضة توضح الطلب.

 ب) وثيقة تبين جنسية الدولة التي حصل عليها الشخص.

ج) عينة تسجيل الهوية مأخوذة من النظام من قبل الجهات المختصة بالطلب.

قرار بشأن فقدان الجنسية التركية مع حق الاختيار

المادة 61 - (1) نتيجة الفحص الذي تجريه الوزارة يفقد الشخص المستوفي للشروط المطلوبة جنسيته التركية بقرار من الوزارة.

(2) يتم إغلاق التسجيل في سجل الأسرة للشخص الذي فقد جنسيته التركية من خلال تقديم التفسير اللازم.

(3) ترفض الوزارة طلب الشخص الذي لا يستوفي الشروط المطلوبة.

(4) يسري الحق في الاختيار وفقدان الجنسية التركية اعتبارًا من تاريخ قرار الوزارة بشأن وجود شروط لممارسة هذا الحق.

(5) لا يؤثر فقدان الجنسية التركية باستخدام حق الاختيار على زوج / زوجة الشخص ، وتسري أحكام المادة 50 على الأبناء.

الفصل الرابع - أحكام مشتركة

إثبات الجنسية التركية

المادة 62 - (1) إثبات الجنسية التركية لا يخضع لأي شكل من الأشكال.

(2) تشكل السجلات والوثائق الرسمية التالية افتراضًا بأن الشخص المعني مواطن تركي حتى يثبت العكس:

أ) سجلات السكان.

 ب) الهوية وبطاقات الأسرة الدولية.

ج) جواز السفر أو المستندات البديلة.

نزاعات الجنسية

المادة 63 - (1) في حالة الشك فيما إذا كان الشخص مواطنًا تركيًا ، يتم سؤال الوزارة عن هذا الأمر. تفحص الوزارة ما إذا كان الشخص المعني مواطنًا تركيًا في إطار التشريعات ذات الصلة والاتفاقيات الدولية ، ويتم إبلاغ النتيجة إلى السلطة المختصة.

(2) يجوز للشخص الذي يدعي أنه مواطن تركي بسبب والدته أو والده تقديم جميع أنواع المعلومات والمستندات لإثبات دعواه. يجوز للشخص أيضًا تقديم قرار تحديد صادر عن المحكمة بناءً على التقارير الطبية. إذا لم يكن من الممكن تقديم مستندات أو إذا تعذر إنشاء رابط بين المستندات المقدمة والوالد المزعوم ، فسيتم رفض الطلب.

سلطة التطبيق والإجراءات في إجراءات الجنسية

المادة 64 - (1) يتم تقديم الطلبات المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية وفقدانها وإثبات الجنسية التركية وتعدد الجنسية إلى الحاكم حيث يقع مكان الإقامة في البلاد ، وإلى مكاتب التمثيل الأجنبية في الخارج ، شخصيًا أو بتوكيل خاص فيما يتعلق ممارسة هذا الحق. لن يتم قبول الطلبات المقدمة عن طريق البريد.

(2) يتم تقديم طلبات الحصول على جنسية الأشخاص القاصرين أو الذين يفتقرون إلى سلطة التمييز من قبل والديهم أو الأوصياء عليهم.

 (3) يمكن أيضًا إرسال إخطارات تسجيل الجنسية المتعددة في الدولة مباشرةً إلى مديرية السكان حيث تقع المستوطنة.

(4) يتم الحصول على جنسية الشخص الذي يحمل جنسية أكثر من دولة وتقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية ، والتي تم تحديدها على أنها في علاقة أوثق نتيجة البحث الذي ستقوم به الوزارة. كأساس.

(5) في الطلبات والمعاملات المتعلقة بالجنسية ، يتم أخذ رقم تعريف الجمهورية التركية كأساس لمن هم مواطنون أتراك ، ورقم الهوية الأجنبية لأولئك الأجانب.

(6) في معاملات الجنسية ، يتم أخذ تاريخ الطلب باعتباره التاريخ الذي يتم فيه تسجيل عريضة استمارة الشخص من قبل سلطة الطلب.

تصحيح الأخطاء المادية

المادة 65 - (1) تتخذ السلطة التي اتخذت القرار قرار تصحيح أو استكمال اكتساب أو فقدان الجنسية التركية.

(2) إذا فهم لاحقًا أن المعلومات الشخصية الواردة في القرارات المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية أو فقدانها لم يتم كتابتها وفقًا لأساسها أو أنها غير كاملة ، يتم تصحيح المعلومات الخاطئة عن طريق اتخاذ قرار التصحيح ، والمفقود اكتمال المعلومات.

(3) لا يمكن إجراء أي تصحيح دون قرار من المحكمة بشأن سجلات السكان التي تم إنشاؤها وفقًا للأساس المتعلق باكتساب أو فقدان الجنسية التركية.

قرار سحب الجنسية

المادة 66 - (1) يتم سحب القرارات المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية أو فقدانها من قبل السلطة التي اتخذت القرار ، إذا كان من المفهوم لاحقًا أن الشروط القانونية لم يتم استيفائها أو أنها تم اتخاذها بشكل متكرر أو عرضي. يصبح قرار التراجع باطلاً من تاريخ القرار الأول.

إجراءات تصديق الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات الأجنبية

المادة 67 - (1) يتم التصديق على الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات الأجنبية وفقًا للمادة 167 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمات السكانية.

(2) يكفي للأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية التركية تقديم مستندات مثل الدبلومات وجوازات السفر التي تقدمها السلطات الأجنبية وقت تقديم الطلب لترجمتها إلى اللغة التركية وتوثيقها.

(3) عند الضرورة ، يمكن أيضًا الموافقة على أصالة تصاريح الإقامة من قبل المديريات الإقليمية.

موافقة

المادة 68 - (1) يتم تقديم الموافقة المتعلقة بالطفل الذي تتم معالجته اعتمادًا على الأم أو الأب الذي تقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية أو فقدها في حضور كاتب عدل. ومع ذلك ، يمكن أيضًا إعطاء الموافقة في حضور الموظف المسؤول عن الإجراء في سلطة التطبيق.

 (2) تتم معالجة وثيقة الموافقة الصادرة أمام الجهات الأجنبية المختصة وفقاً لأحكام المادة 67.

لجنة مراجعة طلبات الجنسية

المادة 69 - (1) يتم تحديد ما إذا كان الأجانب الذين يرغبون في الحصول على الجنسية التركية يستوفون متطلبات التقديم من قبل اللجنة المنشأة في المقاطعات.

(2) تتكون اللجنة من ممثلين معينين على الأقل على مستوى مدير الفرع من مديرية المحافظة ، مديرية شرطة المحافظة ، قيادة درك المحافظة ، مديرية التربية الوطنية بالمحافظة ، مديرية الخدمات الاجتماعية بالمقاطعة ، برئاسة محافظ المحافظة أو نائبه. المحافظ ليتم تعيينه. ويجوز لرئيس الهيئة دعوة ممثلي الوحدات الأخرى للهيئة لتلقي آرائهم عندما يرى ضرورة لذلك.

إجراءات ومبادئ عمل الهيئة

المادة 70 - (1) تتولى المديرية الجهوية خدمات سكرتارية الهيئة.

(2) لا يجوز أن تجتمع الهيئة بدون رئيس وتجتمع بثلثي إجمالي عدد الأعضاء على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تساوي التصويت يقبل الرأي الذي يكون الرئيس طرفاً فيه. يجب على الممثل الذي لا يوافق على القرار أن يبين أسبابه كتابةً.

(3) إذا كان هناك جدول أعمال تجتمع الهيئة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر. يتم تحديد مواعيد اجتماع اللجنة من قبل رئيس اللجنة حسب حجم العمل.

(4) تفحص اللجنة ما إذا كانت شروط التقديم المطلوبة للأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية التركية مستوفاة وتعبر عن رأيها.

حساب فترات إقامة وإقامة الأجنبي

المادة 71 - (1) بالنسبة للأجنبي الذي يرغب في الحصول على الجنسية التركية ، تتم صلاحية وحساب مدد الإقامة وفقًا للمبادئ التالية:

أ) يتم تحديد مدة إقامة الأجنبي في تركيا من خلال تصريح الإقامة الصادر عن مديرية شرطة المحافظة والوثيقة التي توضح تواريخ الدخول والخروج إلى تركيا.

ب) يجوز للأجنبي الذي يرغب في الحصول على الجنسية التركية البقاء خارج تركيا لمدة لا تتجاوز ستة أشهر في المجموع. تعتبر الفترة الإجمالية التي لا تتجاوز ستة أشهر التي قضاها خارج تركيا ضمن فترة الإقامة المنصوص عليها.

ج) إذا أمضى الأجنبي أكثر من ستة أشهر في المجموع خارج تركيا خلال فترة الإقامة أو أقام في تركيا لأكثر من ستة أشهر دون تصريح إقامة ساري المفعول أو دون الحصول على تصريح إقامة ، يتم قطع فترة الإقامة وفترات الإقامة قبل هذا التاريخ لا تؤخذ في الاعتبار.

ç) بدون تصريح إقامة قانوني أو من لا يظهر نية الاستقرار في تركيا ، على الرغم من أنه قانوني ؛ الإقامة في تركيا مع تصريح الإقامة الذي تم الحصول عليه لأغراض مثل اللجوء أو طالب اللجوء أو طالب اللجوء أو التعليم أو السياحة أو الأطفال المرافقين والمعالجين أو بطاقة هوية أفراد البعثة الأجنبية التي توفر حصانة مع الامتيازات الدبلوماسية أو القنصلية لا تعتبر إقامة صالحة في الحصول على الجنسية التركية.

د) إذا أصبح الشخص المقيم في تركيا بسبب أسباب الإقامة التي لم يتم قبولها في اكتساب الجنسية التركية ، إقامة لاحقًا لسبب يعتبر صالحًا ، يتم أيضًا أخذ فترات الإقامة السابقة في الاعتبار. لا ينطبق هذا الحكم على أولئك الموجودين في تركيا مع تصريح إقامة لأغراض سياحية.

فترة البحث والتحقيق والصلاحية

المادة 72 - (1) يتم التحقيق من قبل الوحدات الأمنية حيث يوجد مكان الإقامة ، ويتم البحث في الأرشيف من قبل وكيل جهاز المخابرات الوطني والمديرية العامة للأمن عن الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية التركية. . إذا رأت اللجنة أن ذلك ضرورياً ، يمكن إجراء تحقيق من خلال الموظفين العموميين.

(2) إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة إيجابية أو سلبية نتيجة التحقيق الذي تجريه الوحدات الأمنية حيث يقع مكان الإقامة وفقًا للمادة 28 ، حول الأجنبي الذي يرغب في الحصول على الجنسية التركية ، يتم إجراء تحقيق بشكل دوري. يتم إجراؤها حتى يتم تكوين رأي من خلال الإشارة أيضًا إلى أقوال أقارب الزوج / الزوجة المواطن التركي.تستمر العملية.

(3) يتم تحديد إجراءات التحقيق الأمني ​​وأبحاث الأرشيف من قبل الوزارة مع المؤسسات ذات الصلة.

(4) التحقيق والتحقيق حول الشخص الذي يريد الحصول على الجنسية التركية أو فقدانها صالح لمدة عام واحد ، ولكن إذا لزم الأمر ، يمكن إجراء بحث وتحقيق جديد دون انتظار هذه الفترة.

(5) نتيجة البحث الذي أجرته المؤسسات ذات الصلة ، فقد شارك في أنشطة لتدمير نظام الدولة المنصوص عليه في الدستور ، والتعاون مع أولئك الذين يمارسون هذه الأنشطة أو يدعمهم مالياً ، ضد الوحدة غير القابلة للتجزئة. جمهورية تركيا بدولتها وأمتها ، في الداخل أو الخارج ، في نطاق قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713. وقد تم تأجيلها ، وتم تأجيل قانون التقادم ، وتم تأجيل إعلان الحكم ، تم دفع الأموال ، باستثناء من ثبت تورطهم في جرائم تتعلق بالجرائم ، أو المشاركة في جرائم التمرد والتجسس والخيانة ، أو الانخراط في تهريب الأسلحة والمخدرات ، وتهريب البشر والاتجار بالبشر ، أو التورط. في جرائم الاتجار بالبشر وجرائم الإهمال: حتى لو تم تغيير دينهم أو العفو عنهم ، لا يمكن لمن حُكم عليهم بالسجن لأكثر من ستة أشهر الحصول على الجنسية التركية.

المبادئ التي يجب أن تتبعها جهات الطلب في إعداد ملف الجنسية

المادة 73 - (1) من المستندات المطلوبة باسم مقدم الطلب ، يتم إعداد ملفين أحدهما للأصل والآخر للنسخة. يتم إرسال أصل الملف إلى الوزارة من خلال إرفاقه بالبوصلة التي تظهر المستندات الموجودة فيه ، ويتم الاحتفاظ بالنسخة الثانية لدى جهة الطلب.

(2) بعد أن يتم إخطار الشخص المعني بقرار الوزارة بشأن مقدم الطلب ، يتم إتلاف الملف الذي تحتفظ به سلطة الطلب وفقًا للتشريعات ذات الصلة.

(3) في حالة رفض طلب مقدم الطلب ، يتم حذف الملف المحفوظ في الوزارة من العملية ويتم اتخاذ الإجراء وفقًا للتشريعات ذات الصلة. إذا تقدم نفس الشخص مرة أخرى ، يتم إعداد ملف طلب جديد حسب الأصول من قبل سلطات التطبيق.

تسجيل الاسم واللقب

المادة 74 - (1) يمكن للأجانب الذين تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية التركية الحصول على الاسم واللقب التركي. ومع ذلك ، إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بأسمائهم وألقابهم ، فإن اسم الشخص ولقبه مكتوب بأحرف تركية وفقًا للقانون رقم 1353 بشأن قبول وتطبيق الحروف التركية ويتم تسجيلهما في سجل الأسرة. تتم كتابة الأسماء الأولى المقدمة بحيث لا تتجاوز اسمين وبدون اختصار.

(2) تؤخذ المبادئ المحددة في لوائح اللقب في الاعتبار عند أخذ اللقب. اللقب مكتوب في كلمة واحدة. لا تُستخدم الإشارات مثل الشرطات والشرطات والنقاط في الاسم واللقب.

شهادة المعادلة

المادة 75 - (1) إذا اختار الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية التركية لاحقًا اسمهم ولقبهم التركي ، يتم تسجيل أسمائهم وألقابهم السابقة في سجلات السكان.

(2) بناء على طلبهم للأشخاص الذين حصلوا على الجنسية التركية فيما بعد ؛ شهادة المعادلة التي تبين الأسماء والألقاب السابقة بناءً على السجلات السكانية صادرة عن المديرية العامة أو مديريات السكان.

(3) إذا كانت الأسماء والألقاب السابقة لمن حصلوا على الجنسية التركية غير مدرجة في سجلات السكان ؛ في حال وجوده يتم التأكد من تسجيل اسم ولقب الشخص قبل الحصول على الجنسية التركية في السجل السكاني بناءً على المستندات الموجودة في الملف في المديرية العامة ، وبناءً على ذلك يتم إصدار شهادة المعادلة من قبل الإدارة العامة. المديرية أو مديريات السكان.

[4) إذا كانت المستندات الموجودة في الملف غير كافية ، تُظهر الوثيقة اسم ولقب الشخص قبل حصوله على الجنسية التركية ، مثل جواز السفر الحالي وشهادة الميلاد والمعلومات الموجودة في ملفه ، إذا كان يعتقد ذلك هو نفس الشخص ، يتم تسجيل الاسم واللقب قبل الحصول على الجنسية التركية في السجل السكاني وبناءً على ذلك ، تصدر شهادة المعادلة من المديرية العامة أو مديريات السكان.

(5) إذا تعذر الوصول إلى ملف طالب شهادة المعادلة في المديرية العامة أو إذا لم يتم التوصل إلى أن الشخص هو نفس الشخص نتيجة مقارنة المستندات المقدمة والمعلومات الموجودة في ملفه. ، تم رفض الطلب.

أشكال

المادة 76 - (1) المديرية العامة مخولة بإعداد الاستمارات المستخدمة في إجراءات الجنسية واتخاذ الترتيبات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ وإلغائها.

القسم الخامس - أحكام متنوعة

المستندات والإجراءات اللازمة لتقديم طلب لمواطني الجمهورية التركية لشمال قبرص للحصول على الجنسية التركية

المادة 77 - (1) يتم إعداد ملف يتكون من الوثائق التالية وإرساله إلى الوزارة نيابة عن أولئك الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 42 من القانون ويرغبون في الحصول على الجنسية التركية ، وأطفالهم ، إن وجد ، ليتم معالجتهم :

أ) استمارة عريضة توضح الطلب.

ب) وثيقة صادرة عن السلطات المختصة تثبت حصوله على جنسية الجمهورية التركية لشمال قبرص بالولادة.

ج) شهادة الحالة الاجتماعية وشهادة الزواج في حالة الزواج وشهادة الطلاق في حالة الطلاق وشهادة الوفاة إذا كانت أرملة.

ç) إذا كانت متزوجة ، وثيقة تثبت الهوية والروابط الأسرية للزوج ، إن وجد ، الأبناء القصر.

د) عينة تسجيل الهوية ، إن وجدت ، مأخوذة من النظام من قبل سلطات التطبيق لأقارب الدرجة الأولى أو الثانية من المواطنين الأتراك.

القرار والتسجيل في طلبات مواطني الجمهورية التركية لشمال قبرص للحصول على الجنسية التركية

المادة 78 - (1) نتيجة الفحص الذي أجرته الوزارة ، يكتسب مواطن من الجمهورية التركية لشمال قبرص ، والذي تبين أنه يستوفي المتطلبات ، الجنسية التركية بقرار من الوزارة.

(2) ترفض الوزارة طلب الشخص الذي لا يستوفي الشروط المطلوبة.

(3) تطبق الأحكام العامة على الأجانب الذين حصلوا على جنسية الجمهورية التركية لشمال قبرص فيما بعد.

صلاحية وعواقب الحصول على الجنسية التركية من قبل مواطني الجمهورية التركية لشمال قبرص

المادة 79 - (1) يصبح الحصول على الجنسية التركية من قبل مواطني الجمهورية التركية لشمال قبرص ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ قرار الوزارة.

(2) تسري أحكام المادة 37 على زوج وأبناء الشخص الذي يحصل على الجنسية التركية.

الجنسية المتعددة

المادة 80 - (1) نتيجة الفحص الذي سيتم إجراؤه حول المواطن التركي الذي حصل على جنسية دولة أجنبية واحدة أو أكثر لأي سبب وقدم إخطارًا كتابيًا بهذه الطريقة ، نتيجة لمقارنة معلومات الهوية في سجل الأسرة مع المعلومات الواردة في وثيقة هوية جنسية الدولة الأجنبية المقدمة ، إذا تقرر أنه هو نفس الشخص ، سيتم تسجيله في سجل الهوية ، ويتم الإفادة بأن لديه جنسيات متعددة.

إشعار تعدد الجنسية

المادة 81 - (1) من بين الأشخاص الذين حصلوا على جنسية دولة أجنبية أو أكثر لأي سبب من الأسباب ، والبالغون أنفسهم وأولياء أمور القصر أو الأوصياء عليهم ، يقدمون إخطارًا كتابيًا إلى مكتب السجل المدني حيث يقع مكان الإقامة ومكاتب التمثيل الأجنبي في الخارج.

(2) في وقت الإخطار ، يجب تقديم بطاقة الهوية أو نسختها ، والوثيقة التي توضح تاريخ الحصول على جنسية الدولة الأخرى والتي تحتوي على معلومات هوية الشخص.

إشعارات متعددة الجنسيات للبعثات الأجنبية

المادة 82 - (1) عند الإخطار المقدم للبعثات الأجنبية باستمارة طلب متعدد الجنسيات ؛ يتم إرسال النموذج والعريضة والمستندات الخاصة بالشخص مباشرة إلى مديرية السكان في مكان التسجيل من أجل تقديم الشرح اللازم بشأن تعدد الجنسيات لتسجيل الشخص المعني.

الإجراءات والمبادئ التي يتعين على مديرية السكان تطبيقها في الإخطارات المتعلقة بتعدد الجنسية

المادة 83 - (1) يتم تنفيذ إجراءات تعدد الجنسية للمواطنين الأتراك الذين حصلوا على جنسية دولة أجنبية لأي سبب من الأسباب وإخطار مكاتب التسجيل المدني أو مكاتب التمثيل الأجنبية بعريضة نموذجية من قبل مكاتب التسجيل المدني.

(2) عند الإخطار ، تقوم مديرية السكان بمقارنة الاسم واللقب وتاريخ الميلاد ومعلومات الجنس للأشخاص المعنيين بمعلومات الهوية الواردة في الوثائق التي تظهر جنسية الدولة الأخرى التي يحملونها.

(3) إذا كانت معلومات التعريف مطابقة نتيجة للمقارنة ، يتم إعداد نموذج إدخال البيانات ذات الصلة وتقديم التفسير اللازم لسجل السكان. يتم ترقيم نموذج الإخطار متعدد الجنسيات من سجل الأحداث الأخرى ويتم الاحتفاظ به مع المستندات الداعمة.

(4) في حالة اختلاف معلومات هويتهم ، يتم رفض طلباتهم.

(5) إذا كانت هناك وثيقة صادرة عن السلطات المختصة تبين أن الاسم واللقب الأجنبيين قد تم اختيارهما في وقت اكتساب جنسية دولة أجنبية ، فإن الاسم الأجنبي واللقب المسجلان من قبل الشخص الذي حصل على جنسية متعددة يجب أن يكون كذلك. مسجل.

(6) لا يتم تسجيل الأحداث السكانية التي قام بها مواطنون أتراك يحملون جنسيات متعددة ولكنهم لا يبلغون بهذه الطريقة بجنسية دولة أخرى في سجلات السكان.

إبطال التصريح بتعدد الجنسيات

المادة 84 - (1) في حالة فقدان مواطن تركي متعدد الجنسيات جنسية دولة أخرى لأي سبب من الأسباب ؛ يقوم الشخص البالغ نفسه ، والوالد أو الوصي على القاصر ، بإخطار كتابي إلى مديرية السكان حيث يقع مكان الإقامة في الدولة ، وإلى مكاتب التمثيل الأجنبي في الخارج.

(2) أثناء الإخطار ، يتم تقديم بطاقة الهوية أو نسخة من الشخص ووثيقة توضح التاريخ الذي فقد فيه جنسية الدولة الأخرى وتحتوي على معلومات الهوية.

(3) تُرسل النماذج والالتماسات والوثائق الخاصة بالأشخاص الذين أبلغوا مكاتب التمثيل الأجنبي مباشرة إلى مديرية السكان في المكان الذي تم فيه تسجيل الشخص المعني في سجل الأسرة ، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

(4) إذا كانت معلومات التعريف مطابقة نتيجة للمقارنة ، يتم وضع نموذج إدخال البيانات ذات الصلة وتقديم التفسير اللازم بشأن إبطال الجنسية المتعددة.

(5) في حالة اختلاف معلومات هويتهم ، يتم رفض طلباتهم.

معلومات هوية مختلفة للشخص الذي لديه جنسيات متعددة في معاملات المواطنة

المادة 85 - (1) إذا كانت المعلومات الواردة في وثيقة الهوية التي تُظهر جنسية الدولة الأجنبية المقدمة من الشخص الذي يحمل جنسيات متعددة مختلفة عن معلومات الهوية في سجل الأسرة ، فلا يتم تنفيذ إجراءات الجنسية. إذا قدم الشخص الذي لديه معلومات هوية مختلفة قرار التحديد الذي اتخذته المحاكم التركية بأنه نفس الشخص ، فسيتم إعادة تقييم طلبه.

إعلام

المادة 86 - (1) يتم إخطار القرارات المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية وفقدانها إلى الشخص المعني من خلال سلطات التطبيق.

(2) تنشر قرارات المصادرة في الجريدة الرسمية وتعتبر أنه تم إخطارها للشخص المعني في تاريخ نشرها.

التشريعات الملغاة

المادة 87 - (1) اللائحة الخاصة بالحصول على الجنسية التركية عن طريق الزواج من مواطن تركي والمواطنة التركية لمواطني الجمهورية التركية لشمال قبرص ، والتي دخلت حيز التنفيذ بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2004 ورقم 2004 / 7275 ، تم إلغاؤه.

الاستشهادات

المادة 88 - (1) في تشريعات أخرى ، لائحة تنفيذ قانون الجنسية التركية الملغى رقم 1 بتاريخ 7 المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1964/11742/11.2.1964 ورقم 403 والجنسية التركية عن طريق الزواج من مواطن تركي تم إلغاؤه والمواطنة التركية لمواطني الجمهورية التركية لشمال قبرص تعتبر الإشارات إلى اللوائح ذات الصلة قد تم إجراؤها على هذه اللائحة.

 قوة

المادة 89 - (1) تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ في تاريخ نشرها.

تنفيذي

المادة 90 - (1) ينفذ مجلس الوزراء أحكام هذا النظام.

جدول يوضح تواريخ دخول اللوائح التي أدخلت إضافات وتعديلات على اللائحة المنفذة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 11/2/2010 ورقم 2010/139
مرسوم دخول اللائحة الإضافية والمعدلة حيز التنفيذ
تاريخيعددمواد اللائحة المعدلة رقم 2010/139دخول حيز التنفيذ
12/12/20162016/90612012/1/2017
13/3/20172017/10008205/5/2017
18/9/20181062019/9/2018
6/12/2018418207/12/2018
5/1/20225072206/1/2022
  • نُشر لأول مرة: ٢١ أبريل ٢٠٢١

نبذة عن الكاتب: المحامي سايم انسكاش

سايم إنجكاش هو محامٍ مسجل لدى نقابة المحامين في أضنة. يعمل في شركة إنجكاش للمحاماة التي أسسها في أضنة منذ عام 2016. وبعد أن أنهى دراسة القانون بدرجة الماجستير، أجرى العديد من الدراسات المختلفة في هذا المجال. وهو خبير في مجالات مثل قانون الأسرة والطلاق وقضايا الحضانة وحقوق الأطفال والقضايا الجنائية والنزاعات التجارية والعقارات والميراث وقانون العمل. لا يشارك سايم إنجكاش بنشاط في نقابة المحامين في أضنة فحسب، بل أيضًا في جمعيات ومنظمات مثل جمعية المحامين الأوروبية واتحاد نقابات المحامين التركية والوصول إلى الحق في محاكمة عادلة. وبهذه الطريقة، تشارك في العديد من الدراسات التي تهدف إلى زيادة الوعي بعالمية القانون والثقة في النظام القانوني. تواصل معنا الآن عبر الواتساب لتحديد موعد واجتماع تمهيدي

اكتب ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة * يتم وضع علامة الحقول المطلوبة مع

جدول المحتويات
تواصل معنا عبر الواتساب!