يعد القانون رقم 5549 بشأن منع غسل عائدات الجريمة قانونًا مهمًا اعتمده البرلمان في 11 نوفمبر 2006 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الغرض الرئيسي من هذا القانون هو تنظيم إجراءات ومبادئ منع غسل الأصول الناتجة عن الجريمة. وفي نطاق القانون، يعتبر غسل عائدات الجريمة جريمة، ويتوقع فرض عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة على هذه الأفعال.
يعد غسيل الأموال مشكلة عالمية تشكل تهديدات خطيرة على الصعيدين الوطني والدولي. يمكن للمنظمات الإجرامية والمنظمات الإرهابية تمويل وتوسيع أنشطتها بفضل العائدات الإجرامية المغسولة.
ستجد أدناه النص الكامل للقانون ومراجعات المقالات.
تتم مشاركة القانون المدني التركي (TMK) على هذه الصفحة كما هو متاح على موقع نشر التشريعات الرسمية "mevzuat.gov.tr". يتم متابعة التطورات التي أدت إلى تغيير القانون ويتم تحديث هذه الصفحة.
قانون منع غسل عائدات الجريمة
الفصل الأول: الغرض والتعاريف
هدف
المادة 1 - (1) الغرض من هذا القانون هو تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بمنع غسل عائدات الجريمة.
التعاريف
المادة 2 - (1) في هذا القانون؛
أ) الوزارة: وزارة المالية.
ب- الوزير: وزير المالية.
ج) الرئاسة: رئاسة هيئة التحقيق في الجرائم المالية،
ج) مجلس التنسيق: مجلس تنسيق مكافحة الجرائم المالية.
د) الملزمون: العاملون في مجالات الأعمال المصرفية والتأمين والمعاشات الخاصة وأسواق رأس المال وإقراض الأموال والخدمات المالية الأخرى والبريد والنقل وألعاب الحظ والمراهنة. من يمارسون تجارة العملات الأجنبية والعقارات والأحجار الكريمة والمعادن والمجوهرات وسيارات النقل ومعدات البناء والتحف التاريخية والأعمال الفنية والتحف أو من يتوسط في هذه الأنشطة وكذلك كتاب العدل والأندية الرياضية ويجب ألا يخالف أحكام القانون الأخرى فيما يتعلق بحق الدفاع و19/3 شراء وبيع العقارات وإنشاء وإزالة الحقوق العقارية المحدودة وتأسيس ودمج الشركات والمؤسسات والجمعيات، باستثناء المعلومات التي يتم الحصول عليها بسبب الأعمال المهنية التي تتم ضمن نطاق الفقرة الأولى من المادة 1969 من قانون المحاماة رقم 1136 تاريخ 35/XNUMX والطرق البديلة لتسوية المنازعات والذين يعملون في مجالات أخرى يحددها الرئيس تقتصر على أداء المعاملات المالية المتعلقة بإدارتها ونقلها وتصفيتها، وإدارة البنوك والأوراق المالية والحسابات بكافة أنواعها والأصول الموجودة في هذه الحسابات،
هـ) طاقم التدقيق: مفتشو الضرائب، وخبراء الخزانة والمالية المعينون من قبل الرئاسة، ومفتشو الجمارك والتجارة، ومدققو البنوك المحلفون، ومراقبو الخزانة، وخبراء تدقيق التأمين والاكتواريون، وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، وخبراء مجلس أسواق رأس المال، ومدققو المركزي. بنك الجمهورية التركية وخبرائه،
و) عائدات الجريمة: قيمة الأصول المتأتية من الجريمة.
ز) جريمة غسل الأموال: الجريمة المنصوص عليها في المادة 26 من قانون العقوبات التركي رقم 9 تاريخ 2004/5237/282،
ز) المجموعة المالية: تشير إلى المجموعة المكونة من المؤسسات المالية الموجودة في تركيا وفروعها ووكالاتها وممثليها وممثليها التجاريين والوحدات التابعة المماثلة، والتي تكون تابعة أو خاضعة لسيطرة منظمة أم مقرها الرئيسي في تركيا أو في الخارج.
الفصل الثاني: الالتزامات وتبادل المعلومات
الاعتراف بالعميل
المادة 3 - (1) الأطراف الملتزمة، في نطاق المبادئ المتعلقة بالاعتراف بالعملاء؛ ويجب عليهم قبل القيام بأي معاملات يقومون بها أو يتم الوساطة من خلالها تحديد هوية من يقومون بالمعاملة ومن تتم المعاملة نيابة عنهم أو نيابة عنهم، واتخاذ الإجراءات الأخرى اللازمة.
(2) يحق للوزارة تحديد أنواع المستندات التي تشكل أساس تحديد الهوية، ويتم تحديد أنواع المعاملات التي تتطلب تحديد الهوية وحدودها النقدية وغيرها من الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتحديد هوية العميل والمتعلقة بالموضوع. عن طريق التنظيم.
إخطار المعاملات المشبوهة
المادة 4 - (1) إذا كانت هناك أي معلومات أو شك أو أي أمر يستدعي الشك في أن الأصول الخاضعة للمعاملات التي تمت أو حاولت القيام بها من قبل أو من خلال الأطراف الملتزمة قد تم الحصول عليها بشكل غير قانوني أو استخدمت لأغراض غير قانونية، فإن هذه المعاملات ويجب إبلاغ الرئاسة من قبل الأطراف الملتزمة.
(2) لا يمكن للأطراف الملتزمة الإفصاح عن الصفقة المشبوهة إلى رئاسة الجمهورية لأي شخص ، بما في ذلك أطراف الصفقة ، باستثناء المشرفين المكلفين بفحص الالتزام والمحاكم أثناء المحاكمة.
(3) نظرًا لأنشطة الأطراف الملزمة ووفقًا للإجراءات والمبادئ ، سيتم الإبلاغ عن المعاملة المشبوهة تحددها اللائحة.
التدريب والمراجعة الداخلية وأنظمة التحكم وإدارة المخاطر وغيرها من الإجراءات
المادة 5 - (1) الوزارة؛ إنشاء أنظمة التدريب والتدقيق الداخلي والرقابة وإدارة المخاطر ذات النهج القائم على المخاطر وفقا لغرض هذا القانون واتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تعيين موظف على المستوى الإداري يتمتع بالصلاحيات اللازمة، لضمان الالتزام بأحكام هذا القانون. الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على مستوى الملتزمين والمجموعة المالية، ويختص بتحديد الملتزمين والإجراءات والمبادئ المتعلقة بالتنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار أحجام الأعمال وحجم الأعمال.
(2) يجوز للمؤسسات التابعة للمجموعة المالية مشاركة المعلومات داخل المجموعة فيما يتعلق بالحسابات والمعاملات ، مع الاعتراف بالعميل ، من أجل ضمان اتخاذ التدابير المحددة في الفقرة الأولى على مستوى المجموعة. لا يمكن تجنب تبادل المعلومات من خلال الاستشهاد بأحكام في قوانين خاصة. للوزارة صلاحية تحديد المعلومات الخاضعة للمشاركة والمبادئ المتعلقة بالتنفيذ.
معلومات مستمرة
المادة 6 - (1) يلتزم الملتزمون بإخطار الرئاسة عن المعاملات التي يكونون طرفا أو وسيطا فيها والتي تتجاوز المبلغ الذي تحدده الوزارة.
(2) تحدد الوزارة أنواع المعاملات التي تدخل في نطاق الإفصاح المستمر عن المعلومات ، وكيف ومتى سيتم توفير المعلومات ، والأطراف الملزمة التي سيتم استبعادها من النطاق والإجراءات والمبادئ الأخرى المتعلقة بالتنفيذ.
(3) فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون ، قد يُطلب من المؤسسات والمنظمات العامة غير الجهات والمؤسسات والمنظمات العامة الملزمة تقديم معلومات مستمرة لرئاسة الجمهورية. من سيقدم معلومات مستمرة وفقًا للإجراءات والمبادئ التي تحددها اللائحة.
إعطاء المعلومات والمستندات
المادة 7 - (1) جميع أنواع المعلومات والوثائق والسجلات في جميع الوسائط المتعلقة بها والتي قد تطلبها المؤسسات والمنظمات العامة والأشخاص الحقيقيون والاعتباريون والمنظمات التي ليس لها كيان قانوني والرئاسة وموظفي التدقيق، حسب الضرورة لتوفير الوصول لهذه السجلات أو لجعلها قابلة للقراءة، وتلتزم بتوفير جميع المعلومات وكلمات المرور بشكل كامل ودقيق وتوفير الراحة اللازمة.
(2) أولئك الذين طُلب منهم وفقًا للفقرة أعلاه ، مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بحق الدفاع ، لا يمكنهم الامتناع عن تقديم المعلومات والمستندات عن طريق الاستشهاد بالأحكام المكتوبة في قوانين خاصة.
الاحتفاظ والعرض
المادة 8 - (1) الأطراف الملتزمة، في جميع أنواع وسائل الإعلام، فيما يتعلق بالتزاماتهم ومعاملاتهم التي يفرضها هذا القانون؛ ويلتزم بالاحتفاظ بالمستندات لمدة ثماني سنوات من تاريخ الإصدار، والدفاتر والسجلات من تاريخ القيد الأخير، والمستندات المتعلقة بالهوية لمدة ثماني سنوات من تاريخ آخر معاملة وتقديمها إلى السلطات إذا طلب ذلك.
نظام الوصول
المادة 9 - (1) وفقًا لقوانينها أو مجالات نشاطها، يتم الوصول إلى المؤسسات والمنظمات العامة التي تحتفظ بسجلات تتعلق بالأحداث الاقتصادية وعناصر الثروة والالتزامات الضريبية والمعلومات السكانية والأنشطة غير القانونية وأنظمة معالجة المعلومات الخاصة بالمؤسسات والمنظمات العامة من قبل الوزارة والوزارة المعنية أو المؤسسات العامة، ويجوز إنشاء نظام الوصول من قبل الرئاسة ضمن الإجراءات والمبادئ التي يتم تحديدها بشكل مشترك من قبل الهيئات المختصة من المؤسسات والمنظمات التي لها طبيعة المؤسسة.
(2) تقع البنوك المملوكة للدولة والمؤسسات الاقتصادية الحكومية، باستثناء البنك المركزي لجمهورية تركيا، خارج نطاق الفقرة الأولى.
الإخطار الإلكتروني
المادة 9/أ – (1) يجب أن تكون الإخطارات التي تتم في نطاق هذا القانون وتنفيذ القانون رقم 7 بشأن منع تمويل الإرهاب تاريخ 2/2013/6415 متوافقة مع الإجراءات المتعلقة بالإخطار الإلكتروني المنظمة في المادة 11/أ من قانون التبليغ رقم 2 تاريخ 1959/7201/7 يجوز التبليغ الكترونيا ويجوز طلب الرد على التبليغ الكترونيا مهما كانت الظروف. تعتبر الإخطارات التي تتم بهذه الطريقة قد تم إخطارها عند وصولها إلى الطرف الآخر.
(2) يحق للرئاسة إنشاء أو استخدام جميع أنواع البنية التحتية التقنية المتعلقة بالإخطار الذي سيتم إجراؤه في البيئة الإلكترونية ، لاستخدام عنوان إلكتروني مناسب للإخطار وتقديم الإجابات في البيئة الإلكترونية ، لتحديد الإجراءات والمبادئ الأخرى المتعلقة بالإخطارات الإلكترونية والإخطارات الإلكترونية.
حماية الأطراف الملتزمة
المادة 10 - (1) لا يمكن تحميل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يفون بالتزاماتهم بموجب هذا القانون المسؤولية القانونية أو الجنائية بأي شكل من الأشكال.
(2) حتى في حالة وجود أحكام في قوانين خاصة ، لا يمكن إعطاء أي معلومات لأطراف ثالثة أو مؤسسات أو منظمات ، خارج المحكمة ، بشأن أولئك الذين يبلغون عن المعاملات المشبوهة. تتخذ المحكمة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية هوية هؤلاء الأشخاص ولضمان سلامتهم.
مراقبة المسؤولية
المادة 11 - (1) يتم إجراء مراجعة الالتزامات التي يفرضها هذا القانون والتشريعات ذات الصلة من قبل موظفي المراجعة المذكورين في المادة 2.
(2) يجوز للرئاسة أن تطلب إجراء التدقيق على الأطراف الملتزمة بشكل فردي أو ضمن نطاق برنامج التدقيق. ويجب على الوحدة التي يتم تقديم الطلب منها استيفاء متطلبات هذا الطلب. ويتم تحديد موظفي التدقيق الذين سيتم ندبهم بناء على طلب رئاسة الجمهورية، بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة وموافقة الوزير التابع لهم أو المرتبطين به.
(3) يحق لموظفي التدقيق المكلفين بتدقيق المسؤولية طلب كافة أنواع المعلومات والمستندات والدفاتر القانونية من الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، بما في ذلك المؤسسات والمنظمات العامة والكيانات غير الاعتبارية التي تدخل في نطاق هذا القانون، وفحصها. كافة أنواع المستندات والسجلات المطروحة أمامهم، وتلقي الطلبات الكتابية والشفوية من الجهات ذات العلاقة، ويجوز لهم تلقي المعلومات وكذلك استخدام الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب القوانين الأخرى.
(4) يقوم المفتشون بإخطار رئاسة الجمهورية بأي إخلال بالالتزامات يكتشفونه أثناء قيامهم بالواجبات الموكلة إليهم من قبل مؤسساتهم فيما يتعلق بمجال عملهم.
التبادل الدولي للمعلومات
المادة 12 – (المادة الملغاة)
الفصل الثالث: العقوبات والمصادرة وإبلاغ القرارات
عقوبة إدارية لانتهاك الالتزامات
المادة 13 - (1) من قبل الرئاسة، هذا القانون؛ سيتم فرض غرامة إدارية قدرها ثلاثين ألف ليرة تركية على من ينتهك أيًا من الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 3 و6، كما سيتم فرض غرامة إدارية قدرها خمسين ألف ليرة تركية على من ينتهك الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 4. . إذا كان الطرف الملتزم بنكاً، أو شركة تمويل، أو شركة التخصيم، أو شركة القروض، أو شركة التأجير التمويلي، أو شركة التأمين وإعادة التأمين، أو شركة التقاعد، أو مؤسسة سوق رأس المال، أو المؤسسة المرخصة، أو مؤسسة الدفع والنقود الإلكترونية وغيرها من المؤسسات المالية التي يحددها اللائحة، الغرامة الإدارية هي نسبة مئوية من مبلغ المعاملة، وتطبق على طبقتين لا تقل عن خمس.
(2) في حالة اكتشاف مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون، يتم إنذار الملتزمين كتابياً لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً. وإذا لم يتم استكمال النواقص في نهاية هذه الفترة، سيتم فرض غرامة إدارية قدرها خمسمائة ألف ليرة تركية. وتعطى مهلة جديدة لا تقل عن ستين يوما بتوجيه إنذار كتابي مع الإخطار بالغرامة الإدارية. إذا لم يتم الانتهاء من أوجه القصور في نهاية هذه الفترة، سيتم فرض غرامة إدارية ضعف مبلغ الغرامة الإدارية الأولى المفروضة. إذا لم يتم استكمال النواقص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالغرامة الإدارية الثانية، يتم إبلاغ الوضع إلى المؤسسة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق أو تقييد أنشطة الطرف الملتزم لفترة زمنية معينة أو إلغاء النشاط يسمح.
(3) يفرض ربع الغرامة الإدارية على عضو مجلس الإدارة المسؤول الذي لا يلتزم بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون، أو مديره الأول، بشرط ما يلي: يتم توجيه التحذيرات المحددة في الفقرة الثانية والالتزام بالمدد المحددة.
(4) يُفرض على الأشخاص أو المؤسسات أو المنظمات التي يتبين أنها لا تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالإخطار الإلكتروني المقدم وفقًا للمادة 9 / أ من هذا القانون غرامة إدارية قدرها أربعون ألف ليرة تركية عن كل قرار تصدره الرئاسة. وبهذه الطريقة ، لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للغرامة الإدارية التي سيتم فرضها خلال عام واحد مليون ليرة تركية.
(5) المبلغ الإجمالي للغرامة الإدارية التي سيتم تطبيقها في نطاق الفقرتين الأولى والثانية من المادة ؛ عن كل التزام ، لا يمكن أن تتجاوز أربعين مليون ليرة تركية للجهات الملتزمة ، وأربعة ملايين ليرة تركية لغير هؤلاء ، اعتبارًا من العام الذي ارتُكبت فيه المخالفة. في حالة حدوث خرق للالتزام من نفس النوع في العام التالي ، يتم تطبيق هذه الحدود مرتين.
(6) لا يمكن فرض غرامة إدارية بعد ثماني سنوات من تاريخ خرق الالتزام.
(7) تحدد الإجراءات والمبادئ الأخرى المتعلقة بهذه المادة بنظام تصدره الوزارة.
العقوبة القضائية للإخلال بالالتزام
المادة 14 - (1) يعاقب أي شخص ينتهك الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 والمادتين 7 و 8 من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم.
(2) بسبب هذه الجريمة، تُفرض عليهم إجراءات أمنية خاصة بالكيانات الاعتبارية.
عدم التصريح عن إجراء معاملات على حساب شخص آخر
المادة 15 - (1) في المعاملات التي تتطلب تحديد الهوية قبل الأطراف الملتزمين أو من خلالهم، الشخص الذي يتصرف لحسابه ولكن لحساب شخص آخر، ما لم يخطر الملتزمين كتابياً الذين يتصرف لحسابهم قبل ذلك. يُعاقب من يقوم بهذه المعاملات بالسجن من ستة أشهر إلى سنة واحدة أو بإجراءات قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم، ويعاقب بالغرامة.
بيان لادارة الجمارك
المادة 16 - (1) يلتزم المسافرون الذين يأخذون العملة التركية أو العملة الأجنبية أو المستندات التي تمكنهم من الدفع في الخارج أو إعادتهم إلى البلاد بتقديم شرح كامل ودقيق بشأنها بناءً على طلب إدارة الجمارك.
(2) في حالة عدم تقديم أي توضيح أو تقديم بيان كاذب أو مضلل عند طلب السلطات، يتم الاحتفاظ بالقيم المصاحبة للمسافر لدى إدارة الجمارك. تفرض إدارة الجمارك غرامة إدارية قدرها عُشر القيمة التي تحملها على الركاب الذين لا يقدمون إقرارًا، وغرامة إدارية تعادل عُشر القيمة التي تحملها على الركاب الذين يدلون ببيانات غير صحيحة حول المبلغ، و الفرق بين القيمة التي يحملونها والقيمة التي يعلنونها. كما يعتبر الوضع مشبوهاً ويتم إبلاغ رئاسة الجمهورية به وإحالته إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة. ولا يسري حكم هذه الفقرة على الفروق التي تصل إلى ألف وخمسمائة ليرة تركية جديدة.
تدابير الحماية
المادة 17 - (1) في الحالات التي يكون فيها هناك شك قوي في ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجوز مصادرة قيم الأصول وفقًا للإجراء المنصوص عليه في المادة 5271 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 128.
(2) في الحالات التي يكون فيها التأخير ضاراً، يجوز للمدعي العام أيضاً أن يصدر قراراً بالحجز. تخضع عملية الحجز التي تتم دون قرار القاضي إلى موافقة القاضي المسؤول خلال أربع وعشرين ساعة. ويقرر القاضي الموافقة عليه أم لا خلال أربع وعشرين ساعة على أبعد تقدير. إذا وافق القاضي، يتم استلام التقرير المتعلق بالقيمة المحددة في المادة 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 12 تاريخ 2004/5271/128 خلال ثلاثة أشهر ويقدم مرة أخرى لموافقة القاضي. وإذا لم تتم الموافقة عليه أو لم يتم استلام التقرير خلال ثلاثة أشهر، يصبح قرار مكتب المدعي العام لاغياً وباطلاً.
(3) بغض النظر عما إذا كانت جريمة غسل الأموال قد ارتكبت في إطار النشاط التنظيمي، يجوز تعيين محقق سري وفقا لأحكام المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية ويجوز اتخاذ قرار بشأن إجراء التسليم المراقب وفقا لذلك. مع أحكام القانون رقم 4208.
الإخطار بالقرارات
المادة 18 - (1) نسخة من قرار عدم الملاحقة أو لائحة الاتهام الصادرة نتيجة التحقيق الذي تم في جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحكم الصادر نتيجة الملاحقة وقرار الحجز تقدم وفقا للمادة (17) من هذا القانون من النيابات العامة والمحاكم المختصة حتى نهاية الشهر التالي وترسل إلى رئاسة الجمهورية.
الفصل الرابع: الرئاسة وهيئة التنسيق
واجبات وصلاحيات رئاسة الجمهورية
المادة 19 – (المادة الملغاة)
تأجيل المعاملات
المادة 19/أ - (1) عند الاشتباه في أن المعاملات التي تمت محاولة تنفيذها أو الجاري تنفيذها من قبل الأطراف الملتزمة أو من خلالها تتعلق بجريمة غسل الأصول أو تمويل الإرهاب؛ ويجوز للوزير تعليق المعاملة لمدة سبعة أيام عمل أو عدم السماح بإجراء هذه المعاملات لنفس المدة وذلك للتأكد من الشبهة لدى الرئاسة أو تحليل المعاملة أو رفع نتائج التحليل إلى رئاسة الجمهورية عند الضرورة. الجهات المختصة . ويجوز للوزير تفويض هذه الصلاحية إلى نائب الوزير.
(2) يمكن أيضًا أن تمارس هذه السلطة من قبل الرئاسة فيما يتعلق بالمعاملات المدرجة في الطلب المسبب لمؤسسة أجنبية معادلة لتعليق المعاملة أو عدم السماح بحدوثها ، شريطة أن يكون هناك اشتباه في علاقة الرئاسة بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من خلال مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
(3) تفرض الرئاسة غرامة إدارية تعادل مبلغ المعاملة على الأطراف الملتزمة التي تنفذ المعاملة الموقوفة أو غير المسموح بها في نطاق الفقرة الأولى، خلافًا للقرار المتخذ. إلا أن الغرامة الإدارية المقرر فرضها لا يمكن أن تقل عن خمسين ألف ليرة تركية.
(4) تحدد الإجراءات والمبادئ الأخرى المتعلقة بتطبيق هذه المادة بنظام تصدره الوزارة.
مجلس التنسيق
المادة 20 – (المادة الملغاة)
تقييم الإخطار والمعلومات
المادة 21 – (المادة الملغاة)
كشف السر
المادة 22 - (1) حتى لو استقال الأشخاص المذكورون أدناه من واجباتهم، فلا يجوز لهم إفشاء الأسرار التي علموها فيما يتعلق بالأشخاص والمعاملات والحالات المحاسبية وأعمالهم ومؤسساتهم وثرواتهم ومهنهم وما يتعلق بهؤلاء الأشخاص بسبب واجباتهم، ولا يمكنهم استخدامها لصالحهم أو لصالح أطراف ثالثة:
أ) رئيس وأعضاء مجلس التنسيق والمشرفون وأفراد المجلس.
ب) الأشخاص الذين يستشار علمهم وخبراتهم.
ج) المسؤولون العموميون الآخرون الذين علموا بهذه المعلومات بسبب واجباتهم.
(2) إذا أفشى هؤلاء الأشخاص الأسرار التي تعلموها ، فيحكم عليهم بالسجن من سنة إلى أربع سنوات. عندما يتم الكشف عن هذه الأسرار لتحقيق مكاسب مالية ، لا يمكن أن تكون عقوبة السجن أقل من عامين.
(3) وفقاً لهذا القانون ، لا يعتبر إفشاء المعلومات للمؤسسات المعادلة في الدول الأجنبية من قبل الرئاسة إفشاءً للسر.
الفصل الخامس: أحكام متنوعة ونهائية
المادة 23 – (1) تم استحداث الموظفين المبينين في القائمة المرفقة (1) لاستخدامهم في رئاسة هيئة التحقيق في الجرائم المالية، والجدول (أولا) المرفق بالمرسوم بقانون رقم 13 في شأن الأركان العامة والإجراءات بتاريخ 12 /1983/190 تابع لوزارة المالية تم إضافته إلى القسم.
المادة 24 – (1) المرسوم بقانون بشأن تنظيم وواجبات وزارة المالية بتاريخ 13/12/1983 ورقم 178؛
أ) البند (ص) من المادة 2 “ص) تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بمنع غسل عائدات الجريمة”. على شكل,
ب) المادة 14 بعنوانها.
“رئاسة هيئة التحقيق في الجرائم المالية
المادة 14 - تقوم رئاسة هيئة التحقيق في الجرائم المالية بالواجبات المنصوص عليها في المادة 19 من قانون منع غسل عائدات الجريمة والواجبات المنوطة بها بموجب القوانين المختلفة. على شكل,
ج) المادة 33؛
"المادة 33 - يتم إنشاء مجلس التنسيق لمكافحة الجرائم المالية على النحو المحدد في المادة 20 من قانون منع غسل عائدات الجريمة ويتولى المهام المنصوص عليها في نفس المادة." تم تغييره إلى .
مدفوعات إضافية
المادة 25 – (1) يُصرف لرئيس وأعضاء هيئة التنسيق بدل اجتماع عن كل اجتماع على أساس المبلغ المحسوب بضرب رقم المؤشر (3000) في المعامل الشهري للموظف الحكومي.
(2) الذين يخدمون في رئاسة الجمهورية ؛
أ) (شرط ملغى)
ب) (فقرة ملغاة)
ج) يُصرف لموظفي التفتيش المعينين في نطاق هذا القانون رسماً إضافياً، بموافقة الوزير، بما لا يتجاوز المبلغ الموجود بضرب رقم المؤشر (10000) بالمعامل الشهري للموظف الحكومي (بما لا يتجاوز ستة أشهر). ).
ج) (شرط ملغى)
د) (شرط ملغى)
هـ) (شرط ملغى)
(3) (بند ملغى)
(4) لا تخضع هذه المدفوعات لأي ضريبة أو خصم باستثناء رسوم الدمغة.
أحكام إزالتها وتغييرها
المادة 26 – (1) المواد 13 و11 و1996 و4208 و1 و3 و4 و5 و6 و7 من القانون رقم 8 تاريخ 9/12/14، المادة 2 (أ)، (ب)، (الفقرات د) و(هـ) وتم إلغاء الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 15.
(2) تم إلغاء الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 4208 من القانون رقم 13 وتنص الفقرة الثانية على ما يلي: "تختص محكمة السلام الجنائية في أنقرة بالبت في طلبات الدول الأجنبية المتعلقة بالتسليم المراقب لقيم الممتلكات الناشئة عن جريمة." تم تغييره إلى .
(3) في التشريعات الأخرى ، تعني عبارة "غسيل الأموال" "قيمة الأصول الناشئة عن الجريمة" ، وتعني عبارة "جريمة غسل الأموال" "جريمة غسل الأموال".
قوانين
المادة 27 - (1) يتم تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالمسائل المحددة في الفقرتين (د) و (هـ) من المادة 2 من هذا القانون والمواد 3 و 4 و 6 و 7 و 11 و 15 و 16 و 19 و 20 باللوائح التي يصدرها الرئيس.
زيادة المبالغ الثابتة
المادة 28 – (1) تطبق المبالغ الثابتة المنصوص عليها في المادتين 13 و16 من هذا القانون بزيادة نسبة إعادة التقييم المحددة بموجب قانون الإجراءات الضريبية رقم 4 تاريخ 1/1961/213 للسنة السابقة اعتباراً من بداية كل عام. لا يتم احتساب المبالغ التي تصل إلى عشر ليرات تركية جديدة في الحسابات.
مادة إضافية 1 – يجوز لهيئة الرئاسة أيضاً القيام بمهام التحقيق والفحص في جريمة غسل الأموال والتزامات التدقيق من خلال موظفي التدقيق الذين يتم اختيارهم من بين موظفي التدقيق، بناء على طلب الرئيس وباقتراح الوحدة المختصة. رئيساً وموافقة الوزير الذي يتبعونه أو يرتبطون به، ويندبون مؤقتاً تحت قيادة رئاسة الجمهورية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ويمكن تمديد هذه الفترة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أخرى ضمن نفس الإجراءات والأصول. يتم صرف مبالغ إضافية لموظفي التفتيش المنتدبين تحت قيادة الرئاسة خلال مدة خدمتهم، دون التقيد بأية مدة زمنية وفقا للمادة 25.
قوة
المادة 29 - (1) يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره.
تنفيذي
المادة 30 - (1) تنفذ أحكام هذا القانون من قبل مجلس الوزراء.
17/10/2006
مواد مؤقتة
المادة المؤقتة 1 - (1) إلى أن تدخل اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون حيز التنفيذ، يستمر العمل بأحكام اللوائح الحالية التي لا تتعارض مع هذا القانون.
المادة المؤقتة 2 - (1) لا ينطبق شرط اللغة الأجنبية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون على العاملين كخبراء مساعدين في التحقيق في الجرائم المالية في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
المادة المؤقتة 3 – (1) اعتباراً من تاريخ دخول هذه المادة حيز التنفيذ، على أن يكونوا قد دخلوا المهنة باختبار تنافسي خاص وتم تعيينهم في الوظائف التي يشغلونها باختبار التأهيل، “أ – أولئك الذين يشغلون المناصب المذكورة في الفقرات (هـ) و(و) و(ز) و(ز) من قسم "تعويضات الخدمة الخاصة" والمتقدمين من مدققي حسابات البنوك المحلفين وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية وخبراء مجلس أسواق رأس المال الناجحون في الامتحان الكتابي و/أو الشفهي، ويتم تعيين المؤهلين كخبراء ماليين دون الخضوع للقيود المنصوص عليها في قانون موازنة الحكومة المركزية حتى 14/7/1965. ويتم تكليفهم برئاسة هيئة التحقيق في الجرائم المالية. وتعتبر مدة خدمة المعينين بهذه الطريقة في الوظائف المذكورة بمثابة خبير مالي، كما تعتبر مدة الخدمة التي يقضيها كمساعد أو متدرب في وظيفة خبير مالي مساعد. ويتم تقييم مدة خدمة غير الخاضعين للقانون رقم 657 في الوظائف المذكورة ومعاونيهم أو تدريبهم بمنح ترقية مستوى واحدة عن كل سنة وترقية درجة واحدة عن كل ثلاث سنوات. ووفقاً لهذه المادة، لا يجوز أن يتجاوز عدد الأشخاص الذين سيتم تعيينهم كخبراء ماليين 152 شخصاً. وتحدد الوزارة الإجراءات والأصول المتعلقة بالتقديم والفحص وغيرها من الأمور المتعلقة بتنفيذ هذه الفقرة.