قانون ضريبة الشركات

تخضع جميع المؤسسات في النظام الاقتصادي الحالي لتنظيم ضريبي معين. القانون الذي يوفر هذه اللائحة للمؤسسات في تركيا هو قانون ضريبة الشركات رقم 5520. دخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2006.

يتم تقدير ضريبة الشركات بناءً على إقرار دافع الضرائب أو موظف الضرائب. يحدد مكتب الضرائب الضريبة بمبلغ معين عن طريق إجراء حساب على أساس الإقرار المقدم. هذه العملية تسمى الطرح. ومن ثم يتم تحديد التاريخ الذي يجب أن يتم فيه سداد الضريبة. وتسمى هذه العملية الاستحقاق.

يتم الإقرار بضريبة الشركات من اليوم الأول حتى مساء اليوم الخامس والعشرين من الشهر الرابع التالي للشهر الذي تنتهي فيه الفترة المحاسبية، ويتم تقديم الإقرار إلى مأمورية الضرائب. وبعد الربط بناء على الإقرار يتم تحديد التاريخ الذي سيتم فيه سداد الضريبة. هذه الفترة هي اليوم الأخير من الشهر الذي تم فيه تقديم الإقرار. ويجب سداد الضريبة في هذا التاريخ المحدد.

ستجد أدناه النص الكامل للقانون ومراجعات المقالات.

يمكنك الوصول إلى اللوائح الحالية في الإخطار العام لضريبة الشركات من علامة التبويب "التشريعات ذات الصلة" في الصفحة.

قانون ضريبة الشركات

الجزء الأول: المسؤولية

الفصل الأول: الموضوع ودافعو الضرائب

موضوع الضريبة

المادة 1 - (1) تخضع أرباح المؤسسات المذكورة أدناه لضريبة الشركات:

أ) شركات رأس المال.

ب) التعاونيات.

ج) المؤسسات العامة الاقتصادية.

د) المؤسسات الاقتصادية التابعة للجمعيات أو المؤسسات.

د) الشراكات التجارية.

(2) يتكون دخل الشركات من عناصر الدخل الخاضعة لضريبة الدخل.

دافعي الضرائب

المادة 2 - (1) شركات رأس المال: الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمحدودة المؤسسة وفقاً لأحكام القانون التجاري التركي رقم 29 بتاريخ 6/1956/6762 والمؤسسات الأجنبية ذات الطبيعة المماثلة هي شركات رأس مال. وفي تطبيق هذا القانون تعتبر الصناديق الخاضعة لتنظيم وإشراف هيئة أسواق المال والصناديق الأجنبية المماثلة لهذه الصناديق شركات مالية.

(2) التعاونيات: تشير إلى التعاونيات المنشأة بموجب قانون التعاونيات رقم 24 تاريخ 4/1969/1163 أو القوانين الخاصة ، والتعاونيات الأجنبية ذات الطبيعة المماثلة.

(3) المؤسسات العامة الاقتصادية: المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية التابعة للدولة أو التابعة لها والإدارات الإقليمية الخاصة والبلديات وغيرها من الإدارات والمنظمات العامة والتي تكون أنشطتها مستمرة وتستثنى من الفقرتين الأولى والثانية، هي المؤسسات العامة الاقتصادية.

(4) تعتبر المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية التي تنتمي إلى أو تابعة لدول أجنبية وإدارات ومنظمات عامة أجنبية، والمستثناة من الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، منظمات اقتصادية عامة.

(5) المؤسسات الاقتصادية التابعة للجمعيات أو المؤسسات: المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية التابعة أو التابعة للجمعيات أو المؤسسات والتي تكون أنشطتها مستمرة وتستثنى من الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة وكذلك المؤسسات الأجنبية. ذات طبيعة مماثلة، هي المؤسسات الاقتصادية التابعة للجمعيات أو المؤسسات. في تطبيق هذا القانون، النقابات والجمعيات. تعتبر المجتمعات أسسًا.

(6) حقيقة أن المنظمات الاقتصادية العامة والمؤسسات الاقتصادية التابعة لجمعيات أو مؤسسات لا تسعى إلى الربح، وأن أنشطتها من بين الواجبات التي يفرضها القانون، وأنها لا تملك كيانات قانونية، وأنها لا تملك محاسبة مستقلة، وأن فلا يوجد لديهم رأس مال أو أماكن عمل مخصصة لهم، ولا يؤثر ذلك على التزاماتهم. إن حقيقة أن تكلفة السلع أو الخدمات تكفي فقط لتغطية التكلفة، أو عدم تحقيق أي ربح، أو تخصيص الربح لأغراض المنشأة، لا يغير من طبيعتها الاقتصادية.

(7) شراكات الأعمال: الشراكات التجارية هي تلك التي تطلب إنشاء التزام بهذه الطريقة من الشراكات التي أقامتها لغرض المشاركة في عمل معين وتقاسم الأرباح بين المؤسسات المذكورة في الفقرات أعلاه ، إما من بين أنفسهم أو مع شراكات فردية أو أشخاص حقيقيين. لا يؤثر افتقارهم إلى الشخصية القانونية على التزاماتهم.

المسؤولية الكاملة والمحدودة

المادة 3 - (1) المسؤولية الكاملة: من بين المؤسسات المذكورة في المادة 1 من القانون، تخضع المؤسسات التي يقع مقرها القانوني أو التجاري في تركيا للضريبة على جميع أرباحها داخل تركيا وخارجها.

(2) المسؤولية المحدودة: من بين المؤسسات المذكورة في المادة 1 من القانون، فإن المؤسسات التي لا يقع مركزها القانوني والتجاري في تركيا تخضع للضريبة فقط على الأرباح التي تكسبها في تركيا.

(3) يتكون دخل الشركات في المسؤولية المحدودة من الأرباح والإيرادات التالية:

أ) الأرباح التجارية المتحصل عليها من الأعمال التي تتم في هذه الأماكن أو من خلال هؤلاء الممثلين من قبل المؤسسات الأجنبية التي لديها مقر عمل في تركيا أو لديها ممثلين دائمين وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 4 تاريخ 1/1961/213 (حتى فإذا استوفت هذه الشروط يجب تصدير المؤسسات إلى تركيا، ولا تعتبر الأرباح الناتجة عن إرسال البضائع المشتراة في تركيا إلى دول أجنبية دون بيعها في تركيا مكتسبة في تركيا، والغرض من البيع في تركيا هو أن المشتري أو البائع أو كليهما في تركيا أو أن عقد البيع تم في تركيا.).

ب) أرباح المؤسسات الزراعية في تركيا.

ج) أرباح العمل الحر في تركيا.

ج) الإيرادات المتحصل عليها من تأجير الممتلكات والحقوق المنقولة وغير المنقولة في تركيا.

د) عوائد الأوراق المالية التي تم الحصول عليها في تركيا.

هـ) المكاسب والعائدات الأخرى التي تم الحصول عليها في تركيا.

(4) تنطبق الأحكام ذات الصلة من قانون ضريبة الدخل رقم 31 بتاريخ 12/1960/193 في مسائل الحصول على الأرباح أو الإيرادات وعناصر الدخل المحددة في هذه المادة في تركيا والحصول على ممثل دائم في تركيا.

(5) المركز القانوني: هو المركز المبين في قوانين التأسيس أو المراسيم الرئاسية أو الأنظمة أو الأنظمة الأساسية أو العقود الخاصة بالمؤسسات الخاضعة للضريبة.

(6) مركز الأعمال: هو المركز الذي يتم فيه جمع المعاملات التجارية وإدارتها بالفعل.

الفصل الثاني: الإعفاءات والاستثناءات

الإعفاءات

المادة 4 - (1) المؤسسات التالية معفاة من ضريبة الشركات:

أ) المدارس وورش العمل المدرسية والمعاهد الموسيقية والمكتبات والمسارح والمتاحف والمعارض ومشاتل العينات وتنمية البذور والحيوان والمرافق التي تديرها الإدارات والمنظمات العامة لتعليم ونشر وتطوير وتشجيع الزراعة وتربية الحيوان والعلوم والعلوم الجميلة محطات إنتاج الفنون وأماكن السباق ودور نشر الكتب والصحف والمجلات والمنظمات المماثلة.

ب) المستشفيات والعيادات والمستوصفات والمصحات ودور رعاية الأطفال ودور رعاية الأطفال والمستشفيات والمستوصفات الحيوانية ودور الحضانة الحيوانية وعلم الجراثيم البيطري والأمصال ومنظمات عسر البلع والمنظمات المماثلة التي تديرها الإدارات والمنظمات العامة لغرض حماية الإنسان والحيوان بشكل عام الصحة والعلاج. (بيع السلع والخدمات من قبل مقدمي الرعاية الصحية لبعضهم البعض للتشخيص والعلاج، وتأجير السلع والحقوق المنصوص عليها في المادة 70 من قانون ضريبة الدخل من قبل المؤسسات والمنظمات التابعة لوزارة الصحة مثل المستشفيات والعيادات، المستوصفات والمصحات، لا يُلغى هذا الاستثناء.)

ج) صناديق الصدقات والتعهدات والمساعدات ، ومؤسسات المساعدة الاجتماعية ، ومطابخ الفقراء الفقيرة ، والسجون ومؤسسات التنفيذ ، ودور عمل السجون ، وورش رعاية المسنين ، ومهاجع الطلاب ، والنزل ، والمؤسسات المماثلة التي تديرها الإدارات والمؤسسات العامة للأغراض الاجتماعية.

د) المعارض والأسواق المحلية أو الوطنية أو الدولية التي تفتحها الإدارات والمنظمات العامة بإذن من السلطات الإدارية المختصة.

د) إن دور الحضانة ودور الضيافة والمقاصف الموجودة في الثكنات العسكرية، والتي تنتمي إلى الإدارات العامة ضمن نطاق الحكومة العامة وتخدم الموظفين العموميين فقط، هي غير ربحية ولا يتم تأجيرها لأطراف ثالثة.

هـ) صناديق المعاشات والرعاية الاجتماعية ومؤسسات الضمان الاجتماعي المنشأة بقانون.

و) المؤسسات العامة التي تتقاضى رسوماً وأجورًا مقابل عملها أو خدمتها.

ز) الضريبة على إيرادات ألعاب الحظ رقم 14 بتاريخ 3/2007/5602، باستثناء إدارة الخصخصة وصندوق الخصخصة وإدارة الإسكان الجماعي والمؤسسات التي تتولى هذا الحق إذا كان الترخيص أو حق تشغيل ألعاب الحظ يتم منح الفرصة مقابل حصة محسوبة بمعدل معين من الإيرادات، المؤسسات والمنظمات ذات الصلة المحددة في المادة 3 من قانون تنظيم الأموال والأسهم.

ح) المديرية العامة لدار طباعة السك والطوابع والمصانع والورش العسكرية على أن يقتصر عملها على الأعمال المناسبة لغرض إنشائها.

ط) تديرها إدارات خاصة بالمقاطعات والبلديات والقرى واتحاداتها أو المنظمات التابعة لها ؛

1) مؤسسات المياه التي توزع عبر القنوات والأنابيب والوسائل المماثلة ،

2) شركات نقل الركاب العاملة داخل حدود البلدية ،

3) المسالخ المخصصة لأعمال الذبح والنقل والحفظ.

ط) الحمامات والمغاسل والمطاحن ومخازن التبريد ومؤسسات نقل الركاب التي تديرها القرى أو اتحادات القرى لتلبية الاحتياجات العامة والمشتركة للقرويين، بشرط أن تعمل داخل حدود المحافظة التي تنتمي إليها، والمؤسسات الزراعية المنتمين إلى القرى أو اتحادات القرى.

ي) المؤسسات الاقتصادية التي تمارس الأنشطة التدريبية والرياضية للأندية الرياضية المسجلة لدى المديرية العامة للشباب والرياضة والاتحادات الرياضية المستقلة، والشركات المساهمة التي تمارس الأنشطة التدريبية والرياضية فقط.

ك) باستثناء جمعيات الاستهلاك والنقل، هناك أحكام في نظامها الأساسي بشأن عدم توزيع الأرباح على أساس رأس المال، وعدم إعطاء أسهم لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وعدم توزيع الأموال الاحتياطية على الشركاء، ومزاولة الأعمال فقط مع الشركاء والتعاونيات التي تلتزم فعلياً بهذه الأحكام وهذه الشروط والأحكام، بالإضافة إلى أنه منذ تأسيسها وحتى تاريخ الانتهاء من البناء، لا تضم ​​مجالس الإدارة والتدقيق أشخاصاً حقيقيين وممثلين عن الأشخاص الاعتباريين الذين يقومون بأعمال البناء كليًا أو جزئيًا، أو الأشخاص الذين يعتبرون مرتبطين بهم وفقًا للمادة 13 من القانون، أو أولئك الذين تربطهم علاقات موظفين وأصحاب عمل مع الأشخاص المذكورين أعلاه، وتعاونيات البناء التي تكون رخصتها وملكية أرضها مسجلة باسم الكيان القانوني التعاوني. (المعاملات التي تجريها التعاونيات مع أشخاص غير شركائها والمعاملات التي تجريها مع شركائها بشأن مسائل غير مدرجة في النظام الأساسي للتعاونيات هي معاملات "غير شريكة". وتتخلص التعاونيات من التركيبات والآلات والمعدات والمركبات وما في حكمها من الأصول الاقتصادية القابلة للاستهلاك التي خصصتها لتنفيذ أنشطتها وأكملت حياتها الاقتصادية، ولا يعتبر امتلاك تعاونيات البناء لمقر عمل أو مسكن لكل سهم عن طريق منح أرض خاصة بها مقابل شقق غير شريك المعاملة، بسبب المعاملات غير الشريكة للتعاونيات، تعتبر مؤسسة اقتصادية منفصلة تابعة للكيان القانوني التعاوني قد تم تشكيلها، وتعتبر التعاونيات إحدى المؤسسات الاقتصادية وغيرها من الشركات الخاضعة للمسؤولية الكاملة. في رأس مال المؤسسة والتوزيع اللاحق لهذه الأرباح على الشركاء ليس له أي تأثير على الإعفاء. وتحدد وزارة المالية الإجراءات والمبادئ المتعلقة بفرض الضريبة على الأرباح المتحصل عليها من المعاملات غير الشريكة.)

ل) المؤسسات التي يتم إنشاؤها فقط لتوفير ضمان القروض في إطار اتفاقيات التعاون المالي والفني المبرمة مع الدول الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية، والتي تضيف الأرباح التي تحصل عليها من هذه الأنشطة إلى صناديق ضمان الالتزامات الخاصة بها وتودع الأموال الموجودة لديها في البنوك و المؤسسات التي تقدم القروض، دون توزيعها على شركائها.

م) المؤسسات والمنظمات التي تنحصر في أنشطة البحث العلمي والتطوير (تحدد وزارة المالية شروط استفادتها من الإعفاء الضريبي وفقدان الإعفاءات).

ن) إعداد البنية التحتية للمناطق الصناعية المنظمة والمواقع الصناعية الصغيرة والتأكد من سلامة العاملين في هذه المناطق. المؤسسات الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بشكل مشترك من قبل المؤسسات العامة والمنظمات المهنية ذات طبيعة المؤسسات العامة، وكذلك الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، من أجل تلبية الاحتياجات المشتركة مثل الأرض والكهرباء والغاز والبخار والمياه، واستخدام جميع أرباحها ل تلبية الاحتياجات المشتركة لهذه الأماكن.

س) شركات تأجير الأصول المنشأة وفق المادة 28/أ من القانون رقم 3 بشأن تنظيم المالية العامة وإدارة الدين تاريخ 2002/4749/7 والمملوكة بالكامل لوكيل وزارة الخزانة.

ö) (شرط ملغى)

ع) المؤسسات التي تم إنشاؤها لغرض وحيد هو توفير ضمانات لائتمانات التصدير لصالح المصدرين ضمن نطاق المادة 18 من قانون إنشاء وواجبات جمعية المصدرين الأتراك وجمعيات المصدرين بتاريخ 6/2009/5910 ومرقمة 18.

(2) تحدد إجراءات تطبيق هذه المادة من قبل وزارة المالية.

استثناءات

المادة 5 - (1) الأرباح التالية معفاة من ضريبة الشركات:

أ) المؤسسات؛

1) أرباح مشاركتهم في رأس مال مؤسسة أخرى تخضع للمسؤولية الكاملة ،

2) توزيعات الأرباح التي تم الحصول عليها من سندات المؤسس وأسهم حق الانتفاع الأخرى ، والتي تسمح بالمشاركة في أرباح شركة أخرى تخضع للمسؤولية الكاملة ،

3) أسهم الأرباح التي يتم الحصول عليها من أسهم المشاركة في صناديق استثمار رأس المال الاستثماري الخاضعة للمسؤولية الكاملة وأسهم صناديق استثمار رأس المال الاستثماري، والدخل الناتج عن عودة أسهم المشاركة إلى الصندوق، وكذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تقييم أسهم المشاركة من هذه الأموال في نطاق المادة 213 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 279،

4) (شرط ملغى)

5) (شرط ملغى)

لا يمكن للأسهم المشاركة في صناديق الاستثمار الأخرى وأرباح الأسهم التي يتم الحصول عليها من أسهم صناديق الاستثمار الاستفادة من هذا الاستثناء.

ب) أرباح مشاركة المؤسسات المشاركة في رأس مال الشركات المساهمة والشركات المحدودة التي لا يقع مقرها القانوني والتجاري في تركيا، والتي تستوفي الشروط التالية، التي يتم الحصول عليها من هذه المشاركات؛

1) يجب أن تمتلك الشركة التي تمتلك الحصة التابعة ما لا يقل عن 10٪ من رأس المال المدفوع للشركة الأجنبية التابعة ،

2) الاحتفاظ بحصة المشاركة دون انقطاع لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ جني الأرباح (بالنسبة لأسهم المشاركة التي تم الحصول عليها باستخدام حق الأفضلية أو بسبب زيادات رأس المال الناتجة عن الموارد الداخلية للمشاركة الأجنبية ، تاريخ الاستحواذ من أسهم المشاركة القديمة المملوكة كأساس.) ،

3) وفقًا لقوانين الضرائب في الدولة التي تعمل فيها المؤسسة المشاركة ، بما في ذلك الضرائب المدفوعة على الأرباح التي تشكل مصدر توزيع أرباح أرباح المشاركة الأجنبية ، فإن إجمالي العبء الضريبي المماثل لضريبة الدخل وضريبة الشركات 15٪ على الأقل ؛ في حال كان النشاط الرئيسي للشركة المشاركة هو تقديم خدمات التمويل أو التأمين بما في ذلك التأجير التمويلي أو الاستثمار في الأوراق المالية ، يكون إجمالي العبء الضريبي مشابهًا لضريبة الدخل وضريبة الشركات على الأقل بمعدل ضريبة الشركات المطبقة في تركيا وفقًا لـ قوانين الضرائب للبلد الذي تعمل فيه الشركة المشاركة.

4) تحويل أرباح المشاركة إلى تركيا حتى تاريخ تقديم الإقرار الضريبي للشركة عن الفترة المحاسبية التي تم الحصول عليها فيها.

في الحالات التي يكون فيها من الضروري إنشاء شركة منفصلة وفقًا لتشريعات الدولة ذات الصلة من أجل تنفيذ أعمال البناء والإصلاح والتركيب والخدمات الفنية في الخارج ، بشرط أن يُذكر في النظام الأساسي أنها تأسست. لغرض خاص وأنه ليس لديها بالفعل أي أنشطة أخرى غير هذا الغرض ، بالنسبة للأرباح التي تم الحصول عليها من المشاركة في هذه الشركات ، لم يتم السعي للحصول على الشروط المحددة في هذه الفقرة.

بموجب هذا البند، فإن العبء الضريبي هو إجمالي الدخل والضريبة المشابهة لضريبة الشركات، بما في ذلك الضرائب المستحقة في الفترة ذات الصلة في البلد الذي يقع فيه المركز القانوني أو مركز الأعمال ويتم دفعها على الأرباح التي تشكل مصدر توزيع الأرباح ، إجمالي دخل الشركات القابل للتوزيع الذي تم الحصول عليه في هذه الفترة والدخل المستحق ويتم تحديده من خلال متناسبته مع إجمالي ضريبة الشركات.

ج) 75٪ أو أكثر من إجمالي الأصول بخلاف الأصول النقدية لمدة سنة واحدة على الأقل متواصلة اعتبارًا من تاريخ الربح، ومشاركة كاملة تتكون من مشاركة لا تقل عن 10٪ في رأس مال كل شركة مساهمة أو شركة محدودة لها حقوق قانونية أو مركز الأعمال ليس في تركيا أرباح الشركات الناشئة عن التصرف في الأسهم التابعة الأجنبية للشركات المساهمة الخاضعة للمسؤولية، والتي كانت موجودة في أصولها لمدة عامين كاملين على الأقل.

د) الجزء من سعر الأسهم التي تصدرها الشركات المساهمة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها بما يزيد على قيمتها الاسمية.

د) تأسست في تركيا.

1) إيرادات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية أو الشراكات الناشئة عن إدارة المحافظ.

2) الأرباح الناتجة عن إدارة محافظ صناديق الاستثمار أو الشراكات القائمة على الذهب والمعادن الثمينة التي يتم تداول محافظها في البورصات المنشأة في تركيا ،

3) أرباح صناديق استثمار رأس المال الاستثماري أو الشراكات ،

4) أرباح صناديق الاستثمار العقارية أو شركات الأشخاص (باستثناء أرباح غير تلك التي يتم إنشاؤها لغرض تشغيل محفظة مكونة من عقارات ومشاريع عقارية وحقوق عقارية كمجال نشاط رئيسي)

5) أرباح صناديق المعاشات التقاعدية ،

6) أرباح صناديق التمويل السكني وصناديق تمويل الثروة.

هـ) 75% من الأرباح الناتجة عن بيع حصص مشاركة المؤسسات التي مضى على موجوداتها سنتين كاملتين على الأقل، وكذلك أسهم المؤسس وحصص الانتفاع وحقوق الأولوية وحصص المشاركة في الشركة. صناديق الاستثمار التي تشكل مصدر أرباح الإعفاء في نطاق الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة.

يطبق هذا الإعفاء في فترة البيع ويحتفظ بجزء من ربح المبيعات المستفيد من الإعفاء في حساب صندوق خاص في الخصوم حتى نهاية السنة الخامسة التي تلي سنة البيع. ومع ذلك ، يجب تحصيل سعر البيع حتى نهاية السنة التقويمية الثانية التي تلي السنة التي تم فيها البيع. تعتبر الضرائب التي لم يتم استحقاقها في الوقت المحدد بسبب الاستثناء المقابل لسعر البيع الذي لم يتم تحصيله خلال هذه الفترة ضائعة.

الضرائب التي لم يتم استحقاقها في الوقت المحدد بسبب الإعفاء المطبق على جزء الأرباح المعفاة المحولة إلى حساب آخر أو المسحوبة من المؤسسة بأي طريقة بخلاف الإضافة إلى رأس المال في غضون خمس سنوات أو تحويلها إلى المكتب الرئيسي من قبل دافع الضرائب المحدود المؤسسات تعتبر ضائعة. يتم تطبيق هذا الحكم أيضًا في حالة تصفية المؤسسة خلال نفس الفترة (باستثناء عمليات النقل والتقسيم التي تتم وفقًا لهذا القانون).

يعتبر تاريخ استحواذ الأسهم المكتسبة مجاناً أو بالقيمة الاسمية باستخدام حقوق الأولوية هو تاريخ استحواذ الأسهم القديمة المملوكة.

عند حساب مدة الاحتفاظ بالأصول في بيع أسهم المشاركة وأسهم المؤسس وحصص الانتفاع وحقوق الأولوية المكتسبة عن طريق النقل أو القسمة، تؤخذ في الاعتبار أيضًا الفترات التي قضاها في المؤسسة المنقولة أو المقسمة.

وتستثنى من نطاق الإعفاء الأرباح التي تحصل عليها المؤسسات العاملة في تداول الأوراق المالية من بيع القيم التي تحتفظ بها لهذا الغرض.

و) العقارات وحصص المشاركة والأسهم التأسيسية وحصص الانتفاع وحقوق الأولوية المملوكة للمؤسسات الخاضعة لإجراءات قضائية بسبب ديونها للبنوك أو شركات التأجير التمويلي أو التمويل أو التي تكون مدينة لصندوق تأمين الودائع الادخارية، ومبالغها يتم تحويل الضامنين ومقرضي الرهن العقاري إلى البنوك مقابل هذه الديون، ونظرا لتقصير المستأجر في عمليات التأجير التمويلي التي تتم في نطاق القانون رقم 6361، فإن جميع الأرباح المقابلة للجزء من الإيرادات المتحصل عليها من تحويل العائدات إلى شركات التأجير التمويلي أو التمويل أو إلى هذا الصندوق المستخدم في تصفية هذه الديون والعقارات المتحصل عليها من الأصول المذكورة التي تحصل عليها البنوك أو شركات التأجير التمويلي أو التمويل بهذه الطريقة 50% من الأرباح الناتجة من بيع الممتلكات غير المنقولة الخاضعة للتأجير التمويلي (بما في ذلك الممتلكات غير المنقولة الخاضعة للتأجير التمويلي، حيث يكون المؤجر قد حصل على جميع أنواع حقوق التصرف بالاتفاق المتبادل بين الطرفين مقابل مستحقات التأجير التمويلي تحت المتابعة القانونية)، و 75% من الأرباح الناتجة عن مبيعات الغير.

ز) أرباح الشركات التي تحصل عليها المؤسسات من خلال أماكن عملها أو ممثليها الدائمين في الخارج، مع استيفاء الشروط التالية:

1) تحمل هذه الأرباح عبئًا ضريبيًا إجماليًا لا يقل عن 15٪ مثل ضريبة الدخل والشركات وفقًا لقوانين الضرائب في بلد المنشأ ،

2) تم تحويل الإقرار الضريبي السنوي للشركة عن الفترة المحاسبية التي تم فيها تحقيق الأرباح إلى تركيا بحلول تاريخ الاستحقاق ،

3) بالنسبة للشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيسي هو التمويل بما في ذلك التأجير التمويلي أو تقديم خدمات التأمين أو الاستثمار في الأوراق المالية ، لتحمل عبء ضريبي إجمالي مماثل لضريبة الدخل والشركات على الأقل بمعدل ضريبة الشركات المطبقة في تركيا ، وفقًا لـ قوانين الضرائب في البلد الذي ولدت فيه هذه الأرباح.

وفقًا لهذه الفقرة الفرعية ، يتم تحديد إجمالي العبء الضريبي وفقًا للتعريف الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الأولى.

ح) الأرباح من أعمال البناء والإصلاح والتجميع والخدمات الفنية التي يتم إجراؤها في الخارج وتحويلها إلى حسابات النتائج العامة في تركيا.

ط) من تشغيل التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي والتعليم الخاص والتعليم الثانوي والمدارس الخاصة ودور الحضانة الخاصة ومراكز الرعاية النهارية ومراكز إعادة التأهيل التابعة للمؤسسات أو جمعيات النفع العام الممنوحة إعفاء ضريبي من قبل الرئيس، لمدة خمس فترات محاسبية خلال في إطار الإجراءات التي تحددها وزارة المالية، بأخذ رأي الوزارة المختصة (الاستثناء يبدأ من الفترة المحاسبية التي يبدأ فيها تشغيل المدارس والحضانات ومراكز الرعاية النهارية ومراكز التأهيل المحددة).

ط) أجزاء الأموال التي يدفعها أعضاء التعاونيات مقابل نفقات الإدارة التي لا يتم إنفاقها وإعادتها، والعوائد التي تحسبها التعاونيات الاستهلاكية وفقا لقيمة البضائع التي يشترونها لتلبية الاحتياجات الشخصية والعائلية من الغذاء والملبس أعضائهم.

لا يعتبر توزيع هذه القوائم على الشركاء توزيعًا للأرباح. ولا يحول سداد الإعادة نقدًا أو بسلع من نفس القيمة دون تطبيق الاستثناء.

لا ينطبق شرط الاستثناء المتعلق بالعودة إلى المكاسب الناتجة عن المعاملات التي تتم مع الشركاء بخلاف الشركاء والمكاسب الناتجة عن المعاملات التي تمت مع الشركاء بخلاف حالة الشراكة. عند فصلها عن الربح العام ، يتم أخذ نسبة حجم الأعمال مع الشركاء إلى حجم الأعمال العام كأساس.

وتسري أحكام هذه الفقرة أيضاً على المعاملات التي تتم مع أعضاء الاتحادات المؤسسة بموجب قانون نقابات المنتجين الزراعيين رقم 29 تاريخ 6/2004/5200.

ي) الأرباح الناتجة عن بيع جميع أنواع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة إلى شركات التأجير التمويلي والبنوك المشاركة وبنوك التنمية والاستثمار من قبل المؤسسات، بغرض إعادة تأجيرها في نطاق القانون رقم 6361 وبشرط أن تكون يتم استردادها في نهاية العقد، والتحويل من قبل هذه المؤسسات إلى المؤسسة التي يتم أخذ الأصول المعنية منها في نهاية فترة الإيجار الأرباح الناتجة.

ويحتفظ المستأجر بمكاسب المبيعات المستفيدة من الإعفاء في حساب صندوق خاص كالتزام، ولا يستخدم هذا المبلغ المحتفظ به في حساب الصندوق الخاص إلا لاستهلاك الاستهلاكات التي سيخصصها المستأجر لهذه الأصول (ما عدا للاستهلاكات المقابلة لصافي قيمة أصول الميزانية العمومية للمستأجر قبل تحويل هذه الأصول إلى المؤسسات المؤجرة). تعتبر الضرائب التي لا تستحق في الموعد المحدد بسبب الإعفاء المطبق على الجزء من الأرباح المعفاة المحولة إلى حساب آخر بأي شكل من الأشكال، أو المسحوبة من العمل، أو المحولة إلى المركز الرئيسي من قبل مؤسسات دافعي الضرائب غير المقيمة ضائع. ويسري هذا الحكم أيضاً في حالة تصفية المؤسسات (باستثناء عمليات النقل والتقسيم التي تتم وفقاً لهذا القانون).

الأصول المعنية ،

ط) من قبل المستأجر أو

6361) تضمين طريقة التأجير التمويلي من قبل مؤسسات التأجير (باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد في القانون رقم XNUMX)،

في حالة البيع لأطراف ومؤسسات أخرى ، يتم فرض الضرائب من قبل المؤسسة التي تحقق البيع ، مع الأخذ في الاعتبار صافي قيمة أصول الميزانية العمومية لهذه الأصول في المستأجر ومبلغ الاستهلاك الإجمالي الذي يؤخذ في الاعتبار عند تحديد دخل الدخل. المؤسسات المذكورة لهذه الأصول قبل نقلها إلى المؤسسات المؤجرة.

إذا لم تكتمل معاملة البيع والإيجار وإعادة الشراء بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد، فسيتم تحصيل الضرائب غير المستحقة في الوقت المحدد نيابة عن المستأجر بسبب الاستثناء مع فائدة التأخير دون تطبيق أي عقوبة الخسارة الضريبية.

ك) بيع الأصول والحقوق بكافة أنواعها من قبل مؤسسات الموارد إلى شركات تأجير الأصول بغرض إصدار شهادات الإيجار، على أن يتم استرجاعها في نهاية العقد، والأرباح الناتجة عن بيع هذه الأصول من قبل شركات تأجير الأصول إلى المؤسسة التي تم الاستحواذ عليها منها.

يتم الاحتفاظ بمكاسب المبيعات المستفيدة من الإعفاء في حساب صندوق خاص كالتزام على الشركة المصدر، وهذا المبلغ المحفوظ في حساب الصندوق الخاص يشمل فقط الإهلاك الذي سيتم تخصيصه لهذه الأصول من تاريخ استحواذ الشركة المصدر عليها من شركة تأجير الأصول (صافي قيمة الأصول في الميزانية العمومية في الشركة المصدر قبل تحويل هذه الأصول إلى شركة تأجير الأصول) ويستخدم في الإطفاء (باستثناء أي استهلاك). تعتبر الضرائب التي لا تستحق في الموعد المحدد بسبب الإعفاء المطبق على الجزء من الأرباح المعفاة المحولة إلى حساب آخر بأي شكل من الأشكال، أو المسحوبة من العمل، أو المحولة إلى المركز الرئيسي من قبل مؤسسات دافعي الضرائب غير المقيمة ضائع. ويسري هذا الحكم أيضاً في حالة تصفية المؤسسات (باستثناء عمليات النقل والتقسيم التي تتم وفقاً لهذا القانون).

في حالة بيع الأصول المذكورة من قبل المؤسسة المصدر إلى أطراف ومؤسسات أخرى ، يتم فرض الضرائب أمام المؤسسة المصدر ، مع الأخذ في الاعتبار صافي قيمة أصول الميزانية العمومية لهذه الأصول في المؤسسة المصدر ومبلغ الإهلاك الإجمالي الذي يؤخذ في الاعتبار في تحديد دخل المؤسسات المذكورة لهذه الأصول قبل تحويل الأصل إلى شركة التأجير.

في حالة بيع الأصول المذكورة من قبل شركات تأجير الأصول لأطراف ومؤسسات أخرى ، فإن أرباح شركات تأجير الأصول الناتجة عن هذا البيع تخضع لضريبة الشركات في شركات تأجير الأصول ، وبسبب تطبيق الإعفاء ، فإن الضرائب غير مستحقة في الوقت المحدد نيابة عن المؤسسة المصدر يتم تحصيلها جنبًا إلى جنب مع الفائدة الافتراضية دون أي عقوبة خسارة ضريبية.

(2) تختص وزارة المالية بتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الاستثناءات الواردة في هذه المادة.

(3) لا يجوز خصم نفقات الشركات المتعلقة بأرباحها المعفاة من ضريبة الشركات أو الخسائر الناجمة عن أنشطتها ضمن نطاق الإعفاء من أرباح الشركات غير المعفاة. ومع ذلك، يمكن خصم النفقات المالية المتعلقة بشراء أسهم المشاركة، بما في ذلك تلك المتكبدة بعد عمليات التحويل التي تتم في نطاق المادة (19) من القانون، من دخل الشركة.

فرض الضرائب على أرباح الصناديق الأجنبية

المادة 5/أ - (1) يمكن تحويل الأموال الأجنبية المحددة في الفقرة الأولى من المادة 2 من هذا القانون إلى جميع أنواع الأوراق المالية وأدوات سوق رأس المال والعقود الآجلة، سواء تم تداولها في سوق الأوراق المالية المنظمة أم لا، من خلال نظام كامل. شركات دافعي الضرائب التي لديها شهادة ترخيص إدارة المحفظة الصادرة عن مجلس أسواق رأس المال.أولئك الذين يعملون كمديري المحافظ بسبب أرباحهم من عقود المعاملات والخيارات، والضمانات، والعملات الأجنبية، والعقود الآجلة القائمة على السلع وعقود الخيارات، والقروض والأصول المالية المماثلة ومعاملات السلع التي تتم في بورصات المعادن الثمينة، إذا تم استيفاء الشروط التالية؛ ولا يعتبر الممثل الدائم للصناديق المذكورة وأماكن عملهم بمثابة أماكن عمل أو مراكز أعمال لهذه الصناديق. لا يتم تقديم إقرار بهذه الأرباح، وإذا تم تقديم إقرار بأرباح أخرى، فلن يتم تضمين هذه الأرباح في الإقرار.

أ) تعتبر المعاملات التي تتم نيابة عن الصندوق من بين الأنشطة الروتينية للشركة التي تدير المحفظة.

ب) بالنظر إلى الخصائص التجارية والقانونية والمالية لشركة إدارة المحافظ، فإن العلاقة بينها وبين الصندوق الأجنبي هي مثل علاقة الأفراد الذين يعملون بشكل مستقل عن بعضهم البعض في ظل شروط تجارية بحتة.

ج) الحصول على رسوم مستقلة عن الخدمات التي تقدمها شركة إدارة المحافظ وتقديم تقرير التسعير التحويلي إلى إدارة الإيرادات بوزارة المالية خلال فترة تقديم الإقرار الضريبي للشركات.

د) يجب ألا يكون لشركة إدارة المحافظ والأشخاص المرتبطين بها حقوق تزيد على 20%، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أرباح الصندوق الأجنبي، بعد خصم الرسوم المحتسبة تحت أي مسمى مقابل الخدمات التي يقدمونها.

(2) إذا لم يتم تقديم تقرير التسعير التحويلي المحدد في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى في الوقت المحدد، فإن الشركة التي تعمل كمدير المحفظة للفترة المحاسبية التي يتعلق بها هذا التقرير تعتبر الممثل الدائم للصندوق في ديك رومى. على الرغم من تقديم تقرير التسعير التحويلي، إذا تم الحصول على سعر أقل في العلاقة بين شركة إدارة المحفظة والصندوق مقارنة بنظيره، يتم إجراء التقييم اللازم للتسعير التحويلي فقط نيابة عن شركة إدارة المحفظة.

(3) تعفى أرباح شركة إدارة المحافظ الناشئة عن مساهمتها في صندوق أجنبي من ضريبة الشركات بشرط استيفاء الشروط المذكورة أعلاه. عند حساب حصة أرباح الصندوق التي تقع على عاتق شركة مدير المحفظة، لا تؤخذ في الاعتبار الرسوم المدفوعة لهذه الشركة تحت أي مسمى مثل رسوم الإدارة والحوافز والأقساط ورسوم الأداء وما إلى ذلك. إذا كان لشركة إدارة المحافظ والأشخاص المرتبطين بها حقوق مباشرة أو غير مباشرة تزيد عن 20% على أرباح الصندوق الأجنبي، فسيتم فرض الضريبة على المبلغ المقابل من أرباح الصندوق ذي الصلة وفقا للأحكام العامة.

(4) باستثناء أرباح شركة إدارة المحافظ الناشئة عن مساهمتها في صندوق أجنبي؛ إذا تجاوزت حصة أرباح كامل الأشخاص الحقيقيين أو المؤسسات الحقيقية لدافعي الضرائب، بشكل مباشر أو غير مباشر، بين المشاركين ومؤسسي الصندوق 5٪، يتم إخطار جميع الأشخاص الحقيقيين أو مؤسسي المؤسسات أو المشاركين لدافعي الضرائب الكاملين إلى إدارة الإيرادات بالوزارة المالية من قبل الشركة التي تعمل كمدير للمحفظة. في حالة عدم الوفاء بالتزام الإخطار أو الوفاء به بشكل غير كامل، تكون الشركة التي تعمل كمدير للمحفظة مسؤولة بالتكافل والتضامن عن الضرائب التي سيتم تقييمها والغرامات التي سيتم فرضها بسبب معاملات الصندوق نيابة عن الشخص الحقيقي دافع الضرائب بالكامل أو المؤسسين أو المشاركين في المؤسسة.

(5) الممتلكات غير المنقولة الموجودة في تركيا، والأسهم أو أسهم الشراكة للشركات التي يتكون حجم أصولها من ممتلكات غير منقولة أكثر من 51% منها عبارة عن عقارات، أو العقود الآجلة وعقود الخيارات المتعلقة بها، والعقود الآجلة وعقود الخيارات القائمة على السلع، وعقود التأمين والعقود ذات الصلة، باستثناء تلك التي تؤدي إلى تسوية نقدية.الأرباح من العقود الآجلة وعقود الخيارات ليست ضمن نطاق هذه المادة.

(6) لا يمتد إعفاء الدخل المنصوص عليه في هذه المادة إلى التخفيضات الضريبية على الدخل التركي المصدر للأموال المذكورة.

(7) تخفيض المعدلات الواردة في الفقرة الفرعية (د) والفقرتين الثالثة والرابعة من الفقرة الأولى من هذه المادة إلى صفر أو مضاعفتها، أو تخفيض المعدل في الفقرة الخامسة إلى النصف أو زيادته إلى 50%، ويقرر الرئيس الإجراءات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ المادة، وتختص وزارة المالية بتحديد الأسس.

استثناء في حقوق الملكية الصناعية

المادة 5/ب - (1) الاختراعات الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار وأنشطة البرمجيات المنفذة في تركيا؛

أ) الأرباح والإيرادات التي تم الحصول عليها نتيجة التأجير ،

ب) الأرباح المحققة نتيجة تحويلها أو بيعها.

ج) الأرباح المحققة في حالة الإنتاج الشامل والتسويق في تركيا ،

ç) الجزء من الإيرادات المتحصل عليها من بيع المنتجات المنتجة نتيجة لاستخدامها في عملية الإنتاج المنفذة في تركيا ، المنسوبة إلى الاختراع بشهادة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة ،

50٪ معفى من ضريبة الشركات. يطبق هذا الإعفاء أيضًا على الدخل المتحصل عليه نتيجة انتهاك الحقوق المتعلقة بالاختراع والتأمين أو التعويضات الأخرى التي تم الحصول عليها بسبب الاختراع.

(2) من أجل تطبيق الاستثناء ؛

أ) يكون الاختراع محل طلب الإعفاء من الاختراعات المحمية بمنح براءة اختراع أو شهادة نموذج المنفعة ضمن نطاق المرسوم بقانون بشأن حماية حقوق براءات الاختراع رقم 24 تاريخ 6/1995/551 أو قانون الملكية الصناعية رقم 22 تاريخ 12/2016/6769 والحصول على شهادة نموذج المنفعة نتيجة براءة الاختراع أو تقرير البحث من خلال نظام الفحص الخاص بالاختراع،

ب) بشرط أن يكون لدى الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من طلب الإعفاء المؤهلات المحددة في المادة 551 من المرسوم بقانون رقم 2 أو المادة 6769 من القانون رقم 3 وأن يكون لهؤلاء الأشخاص صلاحية تطوير براءة الاختراع أو نموذج المنفعة المعتمد الاختراع أو صاحب براءة الاختراع أو شهادة نموذج المنفعة أو صاحب براءة الاختراع أو شهادة نموذج المنفعة ويجب أن يكون لديه ترخيص خاص يحتكر شهادة نموذج المنفعة.

ج) (فقرة ملغاة)

(3) يبدأ طلب الإعفاء من تاريخ صدور براءة الاختراع أو شهادة نموذج المنفعة، ويمكن الاستفادة من هذا الاستثناء بشرط عدم تجاوز مدة الحماية المنصوص عليها لبراءة الاختراع أو شهادة نموذج المنفعة ذات الصلة. يتم تحديد جزء الأرباح المتحصل عليها من بيع المنتجات المنتجة نتيجة استخدام الاختراع في عملية الإنتاج، المنسوبة إلى الاختراع الحاصل على براءة اختراع أو نموذج المنفعة المعتمد، وفقًا لمبادئ التسعير التحويلي عن طريق فصله.

(4) تنطبق هذه المادة أيضًا على دافعي الضرائب على الدخل.

(5) لا يشمل تطبيق الاستثناء الضرائب المحصلة بالحسم. ومع ذلك ، يتم تطبيق الخصم الضريبي الذي يتعين إجراؤه على أرباح العمل الحر ومكاسب رأس المال العقاري ، والتي تستفيد من الإعفاء ضمن نطاق هذه المادة ، بخصم 50٪. يتم تطبيق الخصم الضريبي المخفض لمدة أقصاها 5 سنوات لدافعي الضرائب الذين يخضع دخلهم ودخلهم للضريبة عن طريق الخصم ولا يحتاجون إلى تقديم إقرار.

(6) لا يمكن لدافعي الضرائب المستفيدين من تطبيق الإعفاء ضمن نطاق هذه المادة الاستفادة من تطبيق الإعفاء ضمن نطاق قانون مناطق تطوير التكنولوجيا رقم 26 بتاريخ 6/2001/4691.

(7) تخفيض نسبة 50% في الفقرتين الأولى والخامسة منفردة أو مجتمعة إلى الصفر وزيادتها حتى 100% وزيادة هذه النسب حسب القطاعات والدخل والأرباح والإيرادات في الفقرة الأولى أو حسبها إلى وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة، يقوم الرئيس بالتمييز، وتقليصها إلى المستوى القانوني، وتقليص الفترة في الفقرة الخامسة إلى سنة واحدة، وزيادتها إلى المستوى القانوني مرة أخرى؛ ويجوز لوزارة المالية تحديد طرق مبسطة لفصل الأرباح بمراعاة المبيعات أو الإيرادات أو المصروفات أو المصروفات أو التكلفة أو العناصر المماثلة بدلا من طريقة الفصل بالتسعير التحويلي الواردة في الفقرة الثالثة وتحديد الإجراءات والأسس المتعلقة بفصل الأرباح. تنفيذ هذه المادة.

الباب الثاني: ربط الضريبة وسدادها على أساس المسؤولية الكاملة

الفصل الأول: تحديد الأساس

صافي دخل الشركات

المادة 6 - (1) يتم احتساب ضريبة الشركات على صافي دخل الشركة الذي يحصل عليه دافعو الضرائب خلال فترة محاسبية.

(2) عند تحديد صافي دخل الشركة، يتم تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل على الدخل التجاري. عند تحديد الأرباح الناتجة عن هذا النشاط للمؤسسات العاملة في الأنشطة الزراعية، تؤخذ بعين الاعتبار أيضًا الفقرة الأخيرة من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل.

(3) عملاً بالمادة 13 من قانون التجارة التركي رقم 1 تاريخ 2011/6102/376، المبالغ المحولة من قبل الشركاء في الشركة التي تقرر فيها استكمال رأس المال، بمبلغ يغطي ما لم يطالب به الجزء الناتج عن الخسارة، لا تؤخذ في الاعتبار عند تحديد دخل الشركة.

أرباح المؤسسات الأجنبية الخاضعة للرقابة

المادة 7 - (1) أرباح الشركات التابعة الأجنبية التي يسيطر عليها الأشخاص الحقيقيون والمؤسسات الحقيقية لدافعي الضرائب، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل منفصل أو مشترك، من خلال امتلاك ما لا يقل عن 50٪ من رأس المال أو أرباح الأسهم أو حقوق التصويت، سواء كانت موزعة أم لا، هي كما يلي: التالي: في حال استيفاء الشروط معاً تخضع لضريبة الشركات في تركيا:

أ) يتكون 25% أو أكثر من إجمالي إيرادات الشركة التابعة من دخل سلبي مثل الفوائد وأرباح الأسهم والإيجار ورسوم الترخيص وإيرادات مبيعات الأوراق المالية، بخلاف الأنشطة التجارية أو الزراعية أو أنشطة العمل الحر التي تتم من خلال رأس المال والتنظيم و توظيف الموظفين بما يتناسب مع النشاط.

ب) تتحمل الشركة التابعة في الخارج عبئًا ضريبيًا إجماليًا مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات يقل عن 10% على أرباح ميزانيتها العمومية التجارية.

ج) يتجاوز إجمالي الإيرادات الإجمالية للشركة التابعة المنشأة في الخارج في السنة المعنية ما يعادل 100.000 ليرة تركية من العملات الأجنبية.

(2) يتم تحديد إجمالي العبء الضريبي في الفقرة الأولى وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الأولى من المادة (5) من القانون.

(3) باعتباره معدل التحكم ، يؤخذ في الاعتبار أعلى معدل محتفظ به في أي تاريخ خلال الفترة المحاسبية ذات الصلة.

(4) في حالة استيفاء الشروط الواردة في الفقرة الأولى ، يتم تضمين الربح الذي حققته الشركة التابعة الأجنبية في القاعدة الضريبية للشركات لمؤسسات دافعي الضرائب بالكامل بما يتناسب مع حصصهم ، اعتبارًا من الفترة المحاسبية التي تشمل الشهر التي يتم فيها إغلاق الفترة المحاسبية للشركة التابعة الأجنبية.

(5) وفقًا لهذه المقالة ، في حالة توزيع ضريبة الدخل في تركيا لاحقًا من قبل المؤسسة في الخارج ، فإن الجزء غير الخاضع للضريبة من حصص الأرباح التي تم الحصول عليها يخضع لضريبة الشركات.

الرسوم المراد خصمها

المادة 8 - (1) عند تحديد دخل الشركة المحسوب كدخل تجاري، يجوز لدافعي الضرائب أيضًا خصم النفقات التالية من الإيرادات:

أ) مصاريف إصدار الأوراق المالية.

ب) مصاريف التأسيس والتنظيم.

ج) مصاريف اجتماعات الجمعية العمومية والاندماج والتحويل والتقسيم والإنهاء والتصفية.

ç) أرباح الشريك المحدود في شركة التوصية البسيطة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم.

د) توزيعات الأرباح التي تدفعها البنوك المشاركة مقابل حسابات المشاركة.

هـ) في شركات التأمين وإعادة التأمين ، تكون الأحكام الفنية لعقود التأمين التي لا تزال سارية المفعول في تاريخ الميزانية العمومية كما يلي ؛

1) المطالبات المعلقة وأحكام التعويض. مبالغ الأضرار والتعويضات المتراكمة والمحسوبة ، أو في حالة عدم إجراء هذا الحساب ، القيم التقديرية للأضرار والتعويضات وجميع التكاليف ذات الصلة ، المتكبدة ولكن لم يتم الإبلاغ عن الأضرار وتكاليف التعويضات والمصاريف ذات الصلة ، بعد خصم حصة معيد التأمين والمبلغ يتألف مخصص المطالبات غير المسددة من فروق كفاية.

2) مخصصات الأقساط غير المكتسبة ؛ هو المبلغ المتبقي بعد خصم حصة معيد التأمين المحسوبة على نفس الأساس من جزء المبلغ المتبقي بعد خصم العمولات من الأقساط المستحقة لعقود التأمين السارية ، من الجزء من تاريخ الميزانية العمومية في يوم- على أساس اليوم. ومع ذلك ، لا يمكن أن يتجاوز هذا المبلغ 25٪ من المبلغ المتبقي في أسهم الحفظ الخاصة بالشركة من مبلغ القسط السنوي بعد خصم العمولة في تأمين سلع الشحن. يمكن تطبيق طريقة 1/8 في معاملات إعادة التأمين وإعادة التأمين حيث لا يمكن حساب احتياطي الأقساط غير المكتسبة على أساس يومي.

3) يتم احتساب المخصصات الرياضية في التأمين على الحياة بشكل منفصل لكل عقد. لا يمكن إدراج الفوائد وأرباح الأسهم على جزء المخصصات المستثمرة في الأوراق المالية المعفاة من الضرائب في النفقات.

4) توفير التوازن. ويتكون من احتياطيات متوازنة محسوبة لتغطية الزلازل المقدمة فقط في فروع التأمين ضد الزلازل والتأمين الهندسي من أجل موازنة التقلبات في معدلات التعويض التي قد تحدث في الفترات المحاسبية اللاحقة ولتغطية المخاطر الكارثية.

5) تضاف المخصصات الفنية للتأمين الموضوعة جانباً في فترة ميزانية عمومية واحدة إلى الربح في فترة الميزانية العمومية التالية.

خصم الضرر

المادة 9 - (1) عند تحديد القاعدة الضريبية للشركات، تخضع الخسائر التالية للخصم، على أن تظهر مبالغ كل سنة بشكل منفصل في الإقرار الضريبي للشركات:

أ) الخسائر الواردة في إقرارات السنوات السابقة بشرط عدم تحويلها لأكثر من خمس سنوات.

كما يشترط عند خصم خسائر المؤسسات التي تم الاستحواذ عليها في إطار الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون الشروط التالية، والتي لا تتجاوز مبلغ رأس المال في تاريخ التحويل، والخسائر التي لا تتجاوز المبلغ المكتسب من رأس مال المؤسسة المقسمة نتيجة التقسيم الكامل الذي تم تنفيذه ضمن نطاق الفقرة الثانية من المادة 20 ويتناسب مع القيمة التي تم الاستيلاء عليها:

1) يجب تقديم الإقرارات الضريبية للشركات لآخر خمس سنوات خلال المدة القانونية.

2) استمرار أنشطة المؤسسة المنقولة لمدة خمس سنوات على الأقل من الفترة المحاسبية التي تم فيها التحويل أو التقسيم.

في حالة انتهاك هذه الشروط ، يُعتبر أن الخسارة الضريبية قد نشأت عن الضرائب التي لم يتم استحقاقها في الوقت المحدد بسبب خصومات الخسائر.

ب) الخسائر الناتجة عن العمليات الخارجية ، بشرط ألا يتم تحويلها لأكثر من خمس سنوات ، باستثناء تلك المتعلقة بالأرباح المعفاة من ضريبة الشركات في تركيا ؛

1) الإبلاغ عن الأسس الضريبية المصرح عنها وفقًا لقوانين الضرائب في الدولة التي يُزاول فيها النشاط ، بما في ذلك الخسارة ، من قبل المؤسسات المرخص لها بالتدقيق وفقًا لتشريعات تلك الدولة.

2) إذا تم تقديم النسخة الأصلية والنسخة المترجمة من هذا التقرير إلى مكتب الضرائب المعني في تركيا، فسوف يخضع للخصم.

ويجب أن تكون الإقرارات الضريبية والميزانية العمومية وقائمة الدخل المرفقة بالتقرير الذي تعده أجهزة التدقيق معتمدة من قبل السلطات المالية المختصة في تلك الدولة. إذا لم تكن هناك مؤسسة تدقيق في البلد الذي يتم فيه تنفيذ النشاط، فيكفي الحصول على نسخة من الإقرار الضريبي لكل سنة، مأخوذ من السلطات المختصة في ذلك البلد، ومعتمد من السفارات والقنصليات التركية المحلية، أو وإلا من قبل ممثلين من نفس طبيعة الدولة التي تحمي المصالح التركية هناك، وتقديم النسخة الأصلية ونسخة مترجمة إلى مكتب الضرائب المختص.

إذا تم خصم أو شطب الخسارة الأجنبية الخاضعة للخصم في تركيا في البلد المعني ، فإن الدخل الأجنبي المراد تضمينه في الإعلان في تركيا هو المبلغ قبل الخصم أو المصاريف.

(2) لوزارة المالية صلاحية تحديد الإجراءات المتعلقة بتطبيق هذه المادة.

خصومات أخرى

المادة 10 - (1) في تحديد القاعدة الضريبية للشركات؛ يتم إجراء الاستقطاعات التالية من دخل الشركات، على التوالي، بشرط أن تظهر بشكل منفصل في الإقرار الضريبي للشركات:

أ) (شرط ملغى)

ب) نفقات الرعاية التي تمت في نطاق قانون تنظيم وواجبات المديرية العامة للشباب والرياضة بتاريخ 21/5/1986 ورقم 3289 وقانون تأسيس وواجبات الاتحاد التركي لكرة القدم بتاريخ 17 / 6/1992 ورقم 3813 محددا وفقا للقوانين سالفة الذكر وجميعها للرياضة و 50٪ للرياضات الاحترافية.

ج) النسبة المئوية من إجمالي التبرعات والمساعدات المقدمة للإدارات العامة ذات الميزانيات العامة والخاصة ، وإدارات المحافظات الخاصة ، والبلديات والقرى ، والمؤسسات التي يمنحها الرئيس الإعفاء الضريبي ، والجمعيات العاملة للمنفعة العامة ، والمؤسسات والمنظمات العاملة فيها. أنشطة البحث العلمي والتطوير ، من دخل الشركات في ذلك العام.الجزء حتى 5.

ج) المدارس والمرافق الصحية ومساكن الطلاب التي لا تقل سعتها عن 100 سرير (50 سريراً في المناطق ذات الأولوية التنموية) ورياض الأطفال ودور الأيتام ودور رعاية المسنين ومراكز الرعاية والتأهيل المتبرع بها للمؤسسات والمنظمات العامة المذكورة في الفقرة (ج) وإذن سلطات الإدارة المحلية النفقات المتكبدة بسبب بناء دور العبادة التي سيتم بناؤها تحت إشراف رئاسة الشؤون الدينية والمرافق التي يتم فيها تقديم التعليم الديني غير الرسمي تحت إشراف رئاسة الشؤون الدينية ومراكز الشباب والمعسكرات الشبابية والكشفية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أو كافة أنواع التبرعات والمساعدات المقدمة لهذه المؤسسات لبناء هذه المرافق وأنشطة المرافق القائمة، وجميع أنواع التبرعات النقدية والعينية. والمساعدات المقدمة لتمكينهم من مواصلة أنشطتهم.

د) الإدارات العامة ذات الميزانيات العامة والخاصة ، والإدارات الإقليمية الخاصة ، والبلديات والقرى ، والمؤسسات الممنوحة من الإعفاء الضريبي من قبل الرئيس ، والجمعيات العاملة للمنفعة العامة ، والمؤسسات والمنظمات العاملة في مجال البحث العلمي والتطوير ، أو التي تدعمها أو تعتمدها وزارة الدولة. الثقافة والسياحة.

1) تنظيم منظمات وطنية أو دولية غير تجارية فيما يتعلق بالأنشطة الثقافية والفنية،

2) بما في ذلك تلك التي تم إنتاجها عن طريق المغناطيسية والإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات مثل الكتب والكتالوجات والكتيبات والأفلام وأشرطة التسجيل والأقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية المتعلقة بالثقافة والفن والتاريخ والأدب والعمارة والتراث الثقافي غير المادي للتراث الحضاري لبلدنا أو من أجل الترويج للوطن ، وإعداد المواد المرئية والمسموعة والمطبوعة ونشر المؤلفات والبحوث المتعلقة بها وتوزيعها والترويج لها في الداخل والخارج ،

3) حفظ المخطوطات والمصنفات النادرة ونقلها إلى وسائل الإعلام الإلكترونية ، وإدراجها ضمن مقتنيات وزارة الثقافة والسياحة.

4) مشاريع الصيانة والإصلاح والصيانة والمسح والترميم والترميم ونقل الأصول الثقافية غير المنقولة في نطاق قانون حماية الأصول الثقافية والطبيعية بتاريخ 21/7/1983 ورقم 2863 ،

5) حفريات الإنقاذ والحفريات العلمية والمسوحات السطحية ،

6) العمل من أجل الحفاظ في الموقع على الأصول الثقافية التركية غير المنقولة في الخارج أو لجلب الأصول الثقافية لبلدنا إلى تركيا ،

7) دراسات حول إنشاء جرد ثقافي ،

8) إدخال الأصول الثقافية المنقولة في نطاق قانون حماية الأصول الثقافية والطبيعية والمنتجات والأعمال في مجالات الفنون الجميلة والحرف اليدوية المعاصرة والتقليدية إلى مقتنيات وزارة الثقافة والسياحة والتأكد من سلامتها ،

9) الإنتاج والأنشطة في مجالات التراث الثقافي غير المادي والفنون الجميلة والسينما والحرف اليدوية المعاصرة والتقليدية وإنشاء وصيانة وإصلاح مراكز البحث والتدريب أو التطبيق وورش العمل والاستوديوهات وهضاب الأفلام في هذه المجالات ، والتوريد لجميع أنواع الأدوات والمعدات. لتصنيع الأفلام ،

10) 100% من النفقات المتعلقة ببناء أو إصلاح أو تحديث المكتبات والمتاحف والمعارض الفنية والمراكز الثقافية والمرافق التي يتم فيها عرض الأنشطة الثقافية والفنية مثل السينما والمسرح والأوبرا والباليه والحفلات الموسيقية، وكذلك التبرعات والتبرعات. المساعدات المقدمة مقابل الاستلام. ويحق للرئيس خفض هذا المعدل إلى النصف أو رفعه إلى مستواه القانوني، حسب المناطق وأنواع الأنشطة.

هـ) جميع التبرعات العينية والنقدية المقدمة مقابل إيصالات لحملات المساعدات التي يبادر بها الرئيس.

و) جميع التبرعات أو المساعدات النقدية المقدمة مقابل الاستلام لجمعية الهلال الأحمر التركي وجمعية الهلال الأخضر التركي، باستثناء المؤسسات الاقتصادية.

ز) الجزء من المبالغ المخصصة لصناديق رأس المال الاستثماري وفقا للمادة 213/أ من قانون الإجراءات الضريبية رقم 325 بما لا يتجاوز 10% من الدخل المعلن.

ز) الهندسة المعمارية والهندسة والتصميم والبرمجيات والتقارير الطبية وحفظ السجلات المحاسبية ومركز الاتصال واختبار المنتجات والشهادات، والتي يتم تقديمها في تركيا للأشخاص الذين لا يقيمون في تركيا ولأولئك الذين يقع مكان عملهم ومقرهم القانوني والتجاري في الخارج ، وتستخدم في الخارج حصرا، الشركات الخدمية العاملة في مجالات تخزين البيانات ومعالجة البيانات وتحليل البيانات والتدريب المهني التي تحددها وزارة المالية بأخذ رأي الوزارات المعنية، والشركات العاملة في مجال التعليم والصحة و تقديم الخدمات للأشخاص غير المقيمين في تركيا، بشرط الحصول على إذن وإشراف الوزارة المختصة، يقتصر في هذا الصدد على 50% من أرباحهم من أنشطتهم.

للاستفادة من هذا الخصم ، يجب إصدار فاتورة أو مستند مشابه نيابة عن العميل في الخارج.

ويجوز للرئيس تخفيض النسبة المحددة في هذه الفقرة إلى الصفر أو زيادتها إلى 100% من حيث مجالات الخدمة ومبالغ الأرباح، ويجوز لوزارة المالية تحديد الإجراءات والأصول المتعلقة بتنفيذ هذه الفقرة و التدقيق، وذلك بأخذ رأي الوزارات المعنية.

ح) 1% من المبلغ الإجمالي السنوي لمدفوعات الأجور، بما في ذلك المبلغ الذي يغطيه الأشخاص والمؤسسات الأخرى، للموظفين المعاقين عقلياً أو روحياً الذين يعملون في أماكن عمل محمية منشأة وفقاً لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 7 بتاريخ 2005/ قانون 5378/100 والذين يصعب دمجهم في سوق العمل (يطبق الخصم لمدة أقصاها خمس سنوات لكل موظف معاق، ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ الواجب استقطاعه سنوياً 150% من إجمالي المبلغ السنوي للحد الأدنى للأجور لكل موظف معاق.). ويجوز للرئيس زيادة النسبة في هذه الفقرة حتى 150% أو تخفيضها إلى النسبة القانونية، حسب درجة الإعاقة. ولوزارة المالية تحديد الإجراءات والأصول المتعلقة بتنفيذ البند، بعد أخذ رأي وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي.

ط) زيادات رأس المال النقدي في مبالغ رأس المال المدفوعة أو المصدرة المسجلة في السجل التجاري خلال الفترة المحاسبية ذات الصلة لشركات رأس المال، باستثناء المؤسسات العاملة في قطاعات المالية والمصارف والتأمين والمؤسسات الاقتصادية العامة، أو على الجزء النقدي من المدفوع رأس المال في شركات رأس المال المؤسسة حديثاً: 50% من المبلغ المحسوب حتى نهاية الفترة المحاسبية ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار "متوسط ​​سعر الفائدة السنوي المرجح المطبق على القروض التجارية المقومة بالليرة التركية المفتوحة من قبل البنوك" الذي أعلنه البنك المركزي التركي آخر مرة الجمهورية التركية للسنة التي يتم فيها الاستفادة من الخصم.

ويطبق هذا المعدل بنسبة 75% على جزء الزيادات النقدية في رأس المال المغطاة بالنقد المستورد من الخارج.

ويستفيد من هذا الخصم بشكل منفصل عن الفترة المحاسبية التي يسجل فيها قرار زيادة رأس المال أو النظام الأساسي في مرحلة التأسيس الأولى، وعن الفترات المحاسبية الأربع التالية لهذه الفترة. وفي حالة تخفيض رأس المال خلال هذه الفترات، لا يؤخذ مبلغ رأس المال المخفض في الاعتبار عند حساب الخصم.

ويحسب مبلغ الخصم الذي سيتم احتسابه وفقاً لأحكام هذه الفقرة على أنه الشهر المتبقي من الفترة المحاسبية، مع احتساب كسر الشهر الذي يتم فيه دفع رأس المال النقدي كشهر كامل. يتم تحويل المبالغ التي لا يمكن خصمها في الفترة ذات الصلة بسبب عدم كفاية الأساس إلى فترات محاسبية لاحقة. وفي تطبيق هذه الفقرة، يجوز استخدام القروض من قبل الشركاء أو الأشخاص المرتبطين بالشركاء في نطاق المادة (12) من هذا القانون، الناشئة عن كونهم طرفاً في عمليات اندماج ونقل وتقسيم الشركات المالية، بما في ذلك تلك الناشئة عن التحويل. الأصول غير النقدية لشركات رأس المال، أو إضافة عناصر حقوق الملكية في الميزانية العمومية إلى رأس المال، ولا تؤخذ في الاعتبار الزيادات في رأس المال التي تتم عن طريق الاقتراض أو الاقتراض في حساب الخصم.

يتم احتساب النسبة في هذه الفقرة وفقًا لحجم أصول الشركات ، أو المؤهلات القانونية للشركاء ، أو عدد الموظفين وصافي إيرادات المبيعات السنوية ، أو الدخل المتحصل عليه من الاستثمار الذي يستخدم فيه رأس المال ، مثل الفائدة. ، توزيعات الأرباح ، الإيجار ، رسوم الترخيص ، دخل مبيعات الأوراق المالية ، إلخ. لتقليلها إلى الصفر أو زيادتها حتى 100٪ ، اعتمادًا على ما إذا كانت تتكون من دخل سلبي أو ما إذا كانت الاستثمارات التي يتم استخدام رأس المال فيها لديها شهادة تحفيز أو ما إذا كان رأس المال يستخدم للآلات والمعدات أو استثمارات الأراضي والأراضي ، أو حسب المناطق والقطاعات وخطوط الأعمال ؛ الرئيس مخول بفرض فرق يصل إلى 150٪ وفقاً لنسبة التداول الحر لشركات رأس المال المتداولة علناً.

ط) يُحظر على المؤسسات العاملة في منطقة مركز إسطنبول المالي بالحصول على شهادة مشاركة وفق أحكام قانون مركز إسطنبول المالي رقم 22 تاريخ 6/2022/7412 بيع البضائع إلى الخارج، ضمن نطاق هذا النشاط حصراً، دون جلبهم إلى تركيا أو شراء بضائع من الخارج 50% من الأرباح التي يكسبونها من وساطة المبيعات،

وللاستفادة من هذا الخصم يجب أن يتم تحويل الدخل إلى تركيا بحلول التاريخ الذي يجب فيه تقديم الإقرار الضريبي السنوي للشركات عن الفترة المحاسبية التي يتم اكتسابه فيها، كما يجب على البائع والمشتري للبضائع المتعلقة بالوسيط يجب ألا يكون النشاط في تركيا. ويجوز للرئيس تخفيض النسبة الواردة في هذه الفقرة إلى الصفر أو زيادتها إلى ضعف واحد.

(2) في حالة عدم تقديم التبرعات والمساعدات نقدًا ، يتم تحديد قيمة التكلفة أو القيمة المسجلة للسلع المتبرع بها أو الحق محل المساعدة ، وفي حالة عدم توفر هذه القيمة يتم تحديد القيمة. من قبل لجان التقييم وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية.

(3) لوزارة المالية صلاحية تحديد الإجراءات المتعلقة بتطبيق هذه المادة.

الخصومات غير مقبولة

المادة 11 - (1) لا يتم قبول الخصومات التالية في تحديد دخل الشركة:

أ) الفوائد المدفوعة أو المحسوبة على حقوق الملكية.

ب) الفوائد وفروق الصرف الأجنبي والمصاريف المماثلة المدفوعة أو المحسوبة على رأس المال المقنع.

ج) الأرباح المقنعة من خلال التسعير التحويلي.

ج) الأموال الاحتياطية المخصصة بأي شكل من الأشكال وتحت أي اسم (بما في ذلك جميع الأموال الاحتياطية المخصصة من صافي الأرباح وفقًا للقانون التجاري التركي، وقوانين إنشاء المؤسسات، والمراسيم الرئاسية، والقوانين، والنظام الأساسي أو العقود، والأحكام العامة المخصصات التي تخصصها البنوك وفقا لقانون البنوك).

د) ضريبة الشركات المحتسبة بموجب هذا القانون والغرامات بأنواعها والجزاءات الضريبية والجزاءات والرسوم المتأخرة والفوائد المدفوعة وفقاً لأحكام القانون رقم 21 بشأن تحصيل الذمم المدينة العامة تاريخ 7/1953/6183 ، والفائدة المتأخرة المدفوعة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية.

هـ) مع عدم الإخلال بالحدود التي يفرضها القانون أو بناءً على السلطة الممنوحة له، الخسائر الناشئة عن إصدار الأوراق المالية بأقل من قيمتها الاسمية والعمولات المدفوعة فيما يتعلق بهذه الأوراق المالية وجميع النفقات المماثلة.

و) تم الحصول عليها عن طريق التأجير أو التسجيل في الأعمال التجارية ؛ مصاريف واستهلاك السفن ذات المحركات مثل اليخوت والقوارب والقوارب السريعة والطائرات ، مثل الطائرات والمروحيات ، والتي لا تتعلق بمجال النشاط الرئيسي للمؤسسة.

ز) نفقات التعويض عن الأضرار المادية وغير المادية الناشئة عن جرائم المؤسسة نفسها وشركائها ومديريها وموظفيها، باستثناء التعويضات المنصوص عليها كعقوبة في العقود.

ح) نفقات التعويض المدفوعة عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن الأفعال التي ترتكب عن طريق الصحافة أو البث الإذاعي والتلفزيوني.

ط) 50٪ من مصاريف الدعاية والإعلان لجميع أنواع المشروبات الكحولية والكحولية والتبغ ومنتجات التبغ. يحق للرئيس زيادة هذه النسبة إلى 100٪ أو تخفيضها إلى الصفر.

ط) باستثناء مؤسسات الائتمان والمؤسسات المالية وشركات التأجير المالي والتخصيم والتمويل، في الأعمال التجارية التي تتجاوز مواردها الأجنبية مواردها الخاصة، الفوائد والعمولات وفرق الاستحقاق وحصة الأرباح على الموارد الأجنبية المستخدمة في الأعمال التجارية، باستثناء تلك المضافة إلى تكلفة الاستثمار باستثناء الجزء الزائد وهو الجزء الذي يقرره الرئيس بما لا يتجاوز 10% من مجموع المصاريف وعناصر التكلفة تحت مسميات فروق العملات الأجنبية والمسميات المشابهة. ويخول الرئيس التفريق بين النسبة التي تحددها القطاعات، ويخول وزارة المالية تحديد الإجراءات والأسس المتعلقة بتنفيذ البند.

ي) نفقات الإعلانات المقدمة للخاضعين للمنع من الإعلان ضمن نطاق المادة الرابعة الإضافية من قانون تنظيم المطبوعات على الانترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة من خلال هذه المطبوعات تاريخ 4/5/2007 والرقم 5651.

العاصمة الخفية

المادة 12 - (1) جزء الديون التي تستخدمها المؤسسات في الأعمال التجارية عن طريق الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من شركائها أو الأشخاص ذوي الصلة بالشركاء، بما يتجاوز ثلاثة أضعاف رأس مال المؤسسة في أي وقت خلال الفترة المحاسبية، يعتبر رأس مال مقنع للفترة المحاسبية ذات الصلة.

(2) خلال المقارنة المذكورة أعلاه ، يتم أخذ 50 ٪ من القروض من البنوك أو مؤسسات الائتمان المماثلة العاملة وفقًا لمجال النشاط الرئيسي والتي تعتبر شركاء أو أشخاصًا مرتبطين ، باستثناء القروض من شركات القروض التي تقدم التمويل فقط للشركات ذات الصلة.

(3) في تطبيق هذه المادة ؛

أ) الشخص المرتبط بالشريك يعني مؤسسة يكون فيها الشريك شريكًا بنسبة 10٪ على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر ، أو لديه على الأقل الحق في التصويت أو توزيع الأرباح على الأقل هذه النسبة ، أو بشكل مباشر أو غير مباشر ، المساهم أو يتعلق رأس مال هذه المؤسسة بالشريك أو التصويت أو الربح لشخص طبيعي أو مؤسسة تمتلك ما لا يقل عن 10 ٪ من أسهمها ،

ب) يشير رأس المال السهمي إلى رأس المال السهمي للمؤسسة في بداية الفترة المحاسبية المحددة وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية.

(4) في حالة الاستحواذ على أسهم المؤسسات المتداولة في بورصة اسطنبول للأوراق المالية ، يتم السعي للحصول على حصة شراكة بنسبة 10٪ على الأقل في الاقتراضات التي تم الحصول عليها من الشركاء أو الأشخاص المرتبطين بالشريك بسبب الحصة المذكورة.

(5) يتم أخذ المعدلات المذكورة أعلاه في الاعتبار بشكل جماعي للشركاء المقرضين والأشخاص الذين تربطهم بهم علاقات.

(6) الديون الواردة أدناه لا تعتبر رأس مال مقنّع:

أ) الاقتراض من الغير مقابل ضمانات غير نقدية يقدمها الشركاء في المؤسسات أو الأشخاص المرتبطون بالشركاء.

ب) القروض ، جزئياً أو كلياً ، التي تقدمها الشركات التابعة أو الشركاء أو الأشخاص المرتبطون بالمؤسسات من البنوك والمؤسسات المالية أو أسواق رأس المال ، بموجب نفس الشروط.

ج) الاقتراضات المقدمة من البنوك العاملة وفقاً لقانون البنوك رقم 5411.

ç) قروض شركات التأجير التمويلي العاملة بموجب قانون التأجير التمويلي رقم 3226 ، وشركات التمويل والتخصيم العاملة في نطاق مرسوم إقراض الأموال رقم 90 ، ومؤسسات التمويل العقاري المتعلقة بهذه الأنشطة من البنوك التي تعتبر شريكة أو مرتبطة بها. الأشخاص.

(7) الفوائد والمدفوعات المماثلة أو المبالغ المحسوبة على رأس المال المقنع ، باستثناء فروق أسعار الصرف ، هي التوزيعات الرئيسية لحصة الأرباح الموزعة أو لدافعي الضرائب غير المقيمين اعتبارًا من اليوم الأخير من الفترة المحاسبية التي تكون فيها شروط رأس المال المقنعة في تطبيق قوانين ضريبة الدخل والشركات من قبل المقترض والمقرض ، ويتم احتساب المبلغ المحول إلى المركز. يتم تعديل المعاملات الضريبية التي تمت سابقًا وفقًا لذلك من قبل دافعي الضرائب الذين هم أطراف ، بما في ذلك فروق الصرف المتعلقة برأس المال المقنع ، في التصحيح الذي يجب إجراؤه أمام مؤسسات دافعي الضرائب الكاملة. ومع ذلك ، من أجل إجراء هذا التصحيح ، يجب إنهاء ودفع الضرائب المفروضة نيابة عن المؤسسة التي تستخدم رأس المال المقنع.

توزيع أرباح مقنعة من خلال التسعير التحويلي

المادة 13 - (1) إذا قامت المؤسسات بشراء أو بيع السلع أو الخدمات مع الأطراف ذات الصلة بالسعر أو السعر الذي تحدده، خلافًا لمبدأ التجارة الحرة، يعتبر الربح موزعًا ضمنيًا، كليًا أو جزئيًا، من خلال التسعير التحويلي . تعتبر عمليات الشراء والبيع والتصنيع والبناء، وعمليات الإيجار والتأجير، وعمليات الاقتراض والإقراض، والعمليات التي تتطلب مكافآت ورسوم وما شابهها من دفعات، بمثابة شراء أو بيع السلع أو الخدمات في جميع الأحوال والشروط.

(2) شخص ذو صلة؛ ويشير إلى شركاء المؤسسات، والشخص الحقيقي أو المؤسسة التي ترتبط بها المؤسسات أو شركاؤها، والشخص الحقيقي أو المؤسسات التي ينتمون إليها أو يتأثرون بها بشكل مباشر أو غير مباشر من حيث الإدارة أو السيطرة أو رأس المال. كما يعتبر أزواج الشركاء وأسلاف الشركاء وأحفادهم أو أزواجهم وأقاربهم في النسب بما في ذلك الدرجة الثالثة وأقارب الأصهار من الأشخاص ذوي الصلة. جميع المعاملات التي تتم مع الأشخاص في البلدان أو المناطق التي أعلنها الرئيس، مع الأخذ في الاعتبار ما إذا كان النظام الضريبي في البلد الذي يتم الحصول على الدخل فيه يوفر فرصة ضريبية على نفس مستوى القدرة الضريبية التي أنشأها نظام الضرائب التركي و تبادل المعلومات، يعتبر أنه تم مع الأشخاص ذوي الصلة. لكي يتم اعتبار المواقف التي تحدث فيها العلاقة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الشراكة ضمن نطاق توزيع الأرباح المقنعة، يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 10٪ من حقوق الشراكة أو التصويت أو توزيع الأرباح. تعتبر الأطراف أيضًا أشخاصًا مرتبطين في الحالات التي يكون لديهم فيها ما لا يقل عن 10٪ من حقوق التصويت أو توزيع الأرباح، بشكل مباشر أو غير مباشر، دون علاقة شراكة. بالنسبة للأشخاص المرتبطين، يتم أخذ هذه المعدلات في الاعتبار بشكل جماعي.

(3) يُقصد بمبدأ عدم التنازل أن السعر أو السعر المطبق في شراء أو بيع السلع أو الخدمات مع الأطراف ذات الصلة يتوافق مع السعر أو السعر الذي قد يحدث في غياب مثل هذه العلاقة. من الضروري الاحتفاظ بالسجلات والجداول والمستندات الخاصة بالحسابات المتعلقة بالسعر أو الأسعار المحددة وفقًا لمبدأ الاستخدام الحر ، كأوراق إثبات.

(4) تحدد المؤسسات السعر أو الأسعار التي سيتم تطبيقها في المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة باستخدام الطريقة الأنسب لطبيعة المعاملة من بين الطرق التالية:

أ) طريقة السعر القابل للمقارنة: تعني تحديد سعر البيع الحر الذي يجب أن يطبقه دافع الضرائب من خلال مقارنته بسعر السوق الذي سيطبقه الأشخاص الحقيقيون أو الاعتباريون الذين يشترون أو يبيعون سلعًا أو خدمات قابلة للمقارنة ولا علاقة لهم بها. على أي حال.

ب) طريقة التكلفة الإضافية: تعني حساب السعر الحر عن طريق زيادة تكاليف السلع أو الخدمات ذات الصلة بمعدل ربح إجمالي معقول.

ج) طريقة سعر إعادة البيع: تعني أنه يتم حساب السعر الحر عن طريق خصم إجمالي ربح مبيعات معقول من السعر الذي سيتم تطبيقه في حالة إعادة بيع السلع أو الخدمات التي هي موضوع الصفقة إلى أشخاص حقيقيين أو اعتباريين لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال.

ج) طرق ربح المعاملات: تشير إلى الطرق التي تعتمد على الربح الناتج عن التعامل بين الأطراف ذات العلاقة في تحديد السعر أو السعر التجاري. هذه الطرق هي طريقة هامش الربح الصافي على أساس المعاملة وطريقة تقسيم الأرباح. تعتمد طريقة هامش الربح الصافي على المعاملة على المعاملة الخاضعة للرقابة لدافعي الضرائب؛ ويعتمد على فحص هامش صافي الربح المحدد على أساس مناسب ومناسب مثل التكاليف أو المبيعات أو الأصول. تعتمد طريقة تقاسم الأرباح على مبدأ تقسيم إجمالي الربح أو الخسارة التشغيلية لواحدة أو أكثر من المعاملات الخاضعة للرقابة بين الأطراف ذات العلاقة على أساس تجاري بحت بما يتناسب مع المهام التي يقومون بها والمخاطر التي يتحملونها.

د) إذا لم يكن من الممكن الوصول إلى أسعار قابلة للمقارنة بسعر مناسب بأي من الطرق المذكورة أعلاه، يجوز لدافع الضريبة استخدام الطريقة التي يحددها بما يتناسب مع طبيعة المعاملة.

(5) يجوز تحديد السعر أو طرق تحديد السعر الذي سيتم تطبيقه في شراء أو بيع السلع أو الخدمات المقدمة مع الأطراف ذات العلاقة بالاتفاق مع وزارة المالية بناء على طلب دافع الضريبة. وتكون الطريقة المحددة بهذه الطريقة مؤكدة خلال المدة والشروط المحددة في الاتفاقية بما لا يتجاوز ثلاث سنوات. ويمكن لدافع الضريبة والوزارة التأكد من تطبيق الطريقة المحددة على الفترات الضريبية الماضية التي لم تنته، وذلك من خلال إدراجها في نطاق الاتفاقية، إذا كان من الممكن تطبيق أحكام الندم والتصحيح المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وقانون الإجراءات الضريبية. شروط الاتفاقية صالحة أيضًا في هذه الفترات. وفي هذه الحالة تحل الاتفاقية الموقعة محل طلب الإخطار الوارد في الأحكام المذكورة، ويتم استكمال معاملات الإقرار والدفع وفقًا لذلك. وبما أن الاتفاقية تنطبق على الفترات الضريبية الماضية، فلن يتم رفض أو استرداد الضرائب المدفوعة مسبقًا.

(6) في تطبيق قوانين ضريبة الدخل والشركات ، يعتبر الربح الموزع مقنعًا من خلال التسعير التحويلي ، كليًا أو جزئيًا ، بمثابة حصة الأرباح الموزعة أو المبلغ المحول إلى المكتب الرئيسي لدافعي الضرائب غير المقيمين اعتبارًا من اليوم الأخير الفترة المحاسبية التي يتم فيها استيفاء الشروط الواردة في هذه المادة. يتم تعديل المعاملات الضريبية السابقة وفقًا لذلك من قبل دافعي الضرائب الذين هم أطراف. ومع ذلك ، من أجل إجراء هذا التعديل ، يجب إنهاء الضرائب المفروضة نيابة عن مؤسسة توزيع الأرباح المقنعة ودفعها.

(7) إن قبول التوزيع المقنع للأرباح بسبب المعاملات المحلية التي يتم تنفيذها ضمن نطاق طرف ذي صلة بين مؤسسات دافعي الضرائب بالكامل وأماكن عمل المؤسسات الأجنبية أو الممثلين الدائمين في تركيا يخضع لشرط تكبد خسارة الخزانة. والمقصود بخسارة الخزينة هو عدم اكتمال أو تأخر استحقاق كافة أنواع الضرائب التي يجب استحقاقها نيابة عن المؤسسة والأشخاص المرتبطين بها نتيجة لأسعار ومبالغ تحدد خلافا لمبدأ التجارة الحرة.

(8) عقوبة الخسارة الضريبية للضرائب غير المستحقة في الوقت المحدد أو المستحقة بشكل غير كامل بسبب الأرباح الموزعة بطريقة مقنعة، بشرط أن يتم استيفاء التزامات التوثيق المتعلقة بالتسعير التحويلي بالكامل وفي الوقت المحدد (باستثناء الحالات التي تكون فيها الخسارة الضريبية ناجمة عن أفعال) المكتوب في المادة 359 من قانون الإجراءات الضريبية) % يطبق بخصم 50%.

(9) الرئيس؛ خفض المعدلات في الفقرة الثانية إلى 1% بشكل جماعي أو فردي، وزيادتها إلى 25%، وإلغاء شرط المعدل للأشخاص الحقيقيين أو المؤسسات أو الشركاء المباشرين أو غير المباشرين أو اعتمادًا على طريقة الحصول على حصة الشراكة؛ - زيادة المدة المحددة في الفقرة الخامسة إلى خمس سنوات، وإدخال الالتزام بإدراج المعلومات المتعلقة بالتزامات التوثيق وأنشطة الأطراف ذات الصلة في الخارج، في نطاق هذه الالتزامات، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية؛ ويجوز لها تحديد إجراءات تبادل هذه المعلومات مع الدول الأخرى في إطار الاتفاقيات الدولية وغيرها من الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالتسعير التحويلي.

الفصل الثاني: الإعلان

أساس الإعلان

المادة 14 - (1) يتم تقييم ضريبة الشركات بناءً على إقرار دافع الضرائب أو موظف الضرائب. ويتضمن الإقرار نتائج الفترة المحاسبية التي يتعلق بها.

(2) يجب على كل دافع ضريبة أن يقدم إقراراً بجميع دخله الخاضع للضريبة. ومع ذلك، بالنسبة لكل من المنظمات الاقتصادية العامة التي ليس لها شخصية اعتبارية ومؤسسات اقتصادية تابعة للجمعيات والمؤسسات، يتم تقديم إعلان منفصل من قبل الكيانات القانونية العامة والجمعيات والمؤسسات التي تنتمي إليها.

(3) يتم تقديم الإقرار الضريبي على الشركات إلى مكتب الضرائب للمكلف من اليوم الأول من الشهر الرابع إلى مساء اليوم الخامس والعشرين الذي يلي الشهر الذي يتم فيه إغلاق الفترة المحاسبية.

(4) لا يمكن تقديم إقرار منفصل لفروع دافعي الضرائب ووكالاتهم ومكاتبهم التجارية ومخازنهم ومصانعهم أو غيرها من أماكن العمل التابعة لهم ، حتى لو كانت لديهم حسابات مستقلة ورأس مال محجوز.

(5) إذا كانت مداخيل التعاونيات تتكون من دخل الإيجار من الأموال غير المنقولة الخاضعة للاستقطاع الضريبي ، فلا يتم الإعلان عن هذه الدخول.

(6) مكتب الضرائب الذي يتبعه دافع الضريبة هو مكتب الضرائب في المكان الذي يقع فيه المقر القانوني أو التجاري للمؤسسة.

(7) تختص وزارة المالية بتحديد المكاتب الضريبية التي يتبعها المكلفون، بغض النظر عن مراكزهم القانونية أو التجارية.

(8) يتم تحديد شكل ومحتوى وملاحق الإقرارات من قبل وزارة المالية. يجب على دافعي الضرائب تقديم إقراراتهم مع هذا الإعلان أو إخطارهم وفقًا للمعلومات المكتوبة في هذه الإقرارات.

استقطاع الضرائب

المادة 15 - (1) الإدارات والمنظمات العامة والمنظمات العامة الاقتصادية والمؤسسات الأخرى والشركات التجارية والشراكات التجارية والجمعيات والمؤسسات والمؤسسات الاقتصادية للجمعيات والمؤسسات والتعاونيات ومديري صناديق الاستثمار والتجارة والعاملين لحسابهم الخاص الملتزمين الإعلان عن دخلهم الحقيقي المزارعين الذين يحددون دخلهم الزراعي على أساس الميزانية العمومية أو حساب الأعمال الزراعية؛ يُطلب من حاملي المنح خصم 15% من ضريبة الشركات على الدفعات التالية التي تتم نقدًا أو على الحساب، بما في ذلك السلف المقدمة للمؤسسات:

أ) الدفعات المرحلية التي تدفع للمؤسسات العاملة في أعمال البناء والإصلاح التي تمتد على مدى أكثر من سنة تقويمية، وفقا للأسس المحددة في قانون ضريبة الدخل، فيما يتعلق بهذه الأعمال.

ب) مدفوعات الإيجار التي تدفع لهم مقابل تأجير العقارات التي تعود ملكيتها للتعاونيات.

ج) السندات بأنواعها (بما في ذلك أدوات سوق رأس المال المدعومة بالرهن العقاري، والأوراق المالية المدعومة بالأصول الصادرة عن مؤسسات التمويل العقاري ومؤسسات تمويل الإسكان) وفوائد سندات الخزينة، ونظام المالية العامة وإدارة الدين رقم 28 بتاريخ 3/2002/ 4749، من قبل إدارة الإسكان الجماعي الدخل الذي يتم الحصول عليه من شركات تأجير الأصول المنشأة وفقًا لقانون التنظيم والأوراق المالية الصادرة عن إدارة الخصخصة وشهادات الإيجار الصادرة عن شركات تأجير الأصول (الزيادات في القيمة التي تحدث أثناء استرداد الأوراق المالية المقومة بالعملة الأجنبية العملة أو المرتبطة بالعملة الأجنبية أو الذهب أو أي قيمة أخرى لا تخضع للخصم.).

ç) معدلات الإيداع.

د) أرباح الأسهم المدفوعة من قبل البنوك المشاركة مقابل حساب المشاركة.

هـ) توزيعات الأرباح المدفوعة مقابل شهادة تقاسم الأرباح والخسائر.

و) الدخل من حيازة أو التصرف في الأوراق المالية المحددة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى ، من خلال الالتزام بإعادة الشراء أو البيع.

ز) العمولات والأقساط والمدفوعات المماثلة التي تدفع لأولئك الذين يبيعون التذاكر والكوبونات والأشياء المماثلة المتعلقة بألعاب الحظ المحددة في القانون رقم 5602، باستثناء المتعاملين الرئيسيين، لأولئك الذين يتوسطون في لعب جميع أنواع الرهانات وألعاب الحظ فرصة، ولأولئك الذين يبيعون هذه التذاكر الصادرة عن أشخاص آخرين.

ز) من المدفوعات ضمن نطاق الفقرة السابعة من المادة (11) من قانون الإجراءات الضريبية.

(2) تخضع توزيعات الأرباح المنصوص عليها في الفقرات (75) و(1) و(2) من الفقرة الثانية من المادة (3) من قانون ضريبة الدخل على المؤسسات المعفاة من الضريبة (إضافة الربح إلى رأس المال لا يعتبر توزيعاً للأرباح) للاستقطاع الضريبي وفقاً للفقرة الثالثة من هذه المادة، ويتم خصم الضريبة بنسبة 15%، باستثناء الأرباح المبقاة.

(3) فيما عدا أرباح صناديق استثمار التقاعد، يتم خصم الضريبة داخل المؤسسة بنسبة 5% من الأرباح المكتوبة في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة الأولى من المادة (15) من القانون، سواء تم توزيعها أم لا.

(4) يجوز لرئيس الجمهورية تخفيض معدلات الخصم الضريبي المحددة في هذه المادة إلى الصفر لكل دفعة ودخل على حدة ، وزيادتها حتى معدل ضريبة الشركات ، وفي نفس الحدود ، وفقًا لأنواع الصناديق أو شركات الأشخاص. للأرباح المحددة في الفقرة الثالثة ، أو طبيعة وتوزيع الأصول في محافظهم.

(5) أولئك الذين يتعين عليهم اقتطاع الضرائب بموجب هذه المادة ملزمون بإخطار مكتب الضرائب الذي ينتمون إليه من حيث مكان الدفع أو الاستحقاق ، بإعلان موجز حتى مساء اليوم العشرين من الشهر التالي الفترة الضريبية. يتم أيضًا تطبيق الإجراءات والمبادئ المحددة في قانون ضريبة الدخل على الإعلانات الموجزة التي يجب تقديمها وفقًا لهذه المادة. حتى الآن ، يتم الإعلان عن الخصم الذي تم إجراؤه وفقًا للفقرة الثالثة من هذه المقالة مع الإقرار الضريبي المقتطع عن الفترة التي يتم فيها تقديم الإقرار الضريبي للشركة.

(6) مصطلح "الدفع على الحساب" في هذه المادة يعني جميع أنواع السجلات والمعاملات التي تبين من يدفعون المكاسب والإيرادات القابلة للخصم من الديون إلى المستفيدين.

(7) في الخصم الضريبي الذي يتعين إجراؤه ، تؤخذ الأرباح والإيرادات في الاعتبار على مبالغها الإجمالية. إذا كان الدافع هو الذي يتحمل الضريبة المراد اقتطاعها ، فسيتم احتساب الضريبة المقتطعة على مجموع المبلغ المدفوع والضريبة التي يفرضها الدافع.

(8) يتم عرض الاقتطاع الضريبي من المدفوعات المحددة في هذه المقالة بشكل منفصل في سجلات وحسابات الخصومات.

الفصل الثالث: ربط الضريبة

فترة الضرائب وربطها

المادة 16 - (1) في ضريبة الشركات، الفترة الضريبية هي الفترة المحاسبية. الفترة الضريبية لأولئك الذين تم تعيينهم لفترة محاسبية خاصة هي الفترة المحاسبية الخاصة بهم.

(2) في الضرائب المدفوعة بالخصم ، في الحالات التي لا يقدم فيها المستفيدون إقرارًا ضريبيًا سنويًا ، تعتبر الفترات التي يتعلق بها الخصم الضريبي الفترة الضريبية.

(3) يتم فرض ضريبة الشركات من قبل مكتب الضرائب حيث يتم تقديم الإعلان.

(4) يتم تحصيل ضريبة الشركات نيابة عن الكيان القانوني لدافعي الضرائب وفقًا لهذا القانون؛ بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية العامة والمؤسسات الاقتصادية التابعة للجمعيات والمؤسسات التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، نيابة عن الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات أو المؤسسات التابعة لها؛ في الصناديق، نيابة عن مؤسس الصندوق؛ في شركات الأعمال، يتم تقدير الضريبة نيابة عن الشريك المدير أو أي من الشركاء المسؤولين بالتضامن عن دفع الضريبة.

(5) يتم فرض ضريبة الشركات في غضون ثلاثة أيام من تاريخ وصولها إلى مكتب جباية الضرائب ، إذا تم إرسال الإقرار الضريبي بالبريد في يوم تقديم الإقرار الضريبي إلى مكتب الضرائب التابع.

الفصل الرابع: التصفية والاندماج والتحويل والتقسيم وتغيير الأسهم

تصفية

المادة 17 - (1) فترة التصفية: لأي سبب من الأسباب، تكون فترة التصفية سارية بدلاً من الفترة المحاسبية في فرض الضرائب على المؤسسات التي تكون تحت التصفية.

أ) تبدأ التصفية من تاريخ تسجيل قرار الهيئة العامة بتصفية المؤسسة وتنتهي بتاريخ تسجيل قرار التصفية. الفترة من تاريخ البدء إلى نهاية نفس السنة التقويمية ، ولكل سنة تقويمية بعد هذه الفترة ، وللفترة التي تنتهي فيها التصفية ، الفترة من بداية السنة التقويمية ذات الصلة إلى تاريخ نهاية تعتبر التصفية فترة تصفية مستقلة.

ب) في حالة انتهاء التصفية خلال السنة الميلادية التي بدأت فيها ، تبدأ فترة التصفية من تاريخ دخول المؤسسة في التصفية وتستمر حتى انتهاء التصفية.

ج) إذا أغلقت التصفية بخسارة تصحح نتيجة التصفية تجاه فترات التصفية السابقة وتعاد الضريبة المدفوعة في الفترات المذكورة إلى دافع الضريبة.

ج) في حالات التصفية التي تستمر لأكثر من سنة ، يبدأ التقادم من السنة التي تلي الفترة التي تنتهي فيها التصفية.

د) في حالة التنازل عن التصفية لا تسري أحكام التصفية على المؤسسة. في مثل هذه الحالة ، يكون قرار التخلي عن التصفية ساري المفعول من بداية الفترة التي تم فيها اتخاذ هذا القرار. تحل إعلانات مدة التصفية المقدمة حتى تاريخ قرار التخلي عن التصفية محل إقرارات التشغيل العادية. تبدأ الالتزامات الضريبية المؤقتة للمؤسسة التي تم التنازل عن تصفيتها من بداية الفترة الضريبية المؤقتة التي تغطي تاريخ قرار إلغاء التصفية.

(2) إعلانات التصفية: يتم إعلان التصفية من قبل المصفين خلال المدد المنصوص عليها في المادة (14) من القانون، ابتداء من نهاية مدد التصفية. ويقدم إقرار التصفية عن المدة التي تنتهي فيها التصفية إلى مأمورية الضرائب التابعة لها المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصفية.

(3) يجب إرفاق قائمة تفصيلية بالأموال والقيم الأخرى الموزعة على الشركاء حسب الميزانية العمومية وبيان الدخل وميزانية التصفية بالإقرارات التي تقدم بموجب هذه المادة.

(4) ربح التصفية: القاعدة الضريبية للمؤسسات تحت التصفية هي ربح التصفية. ربح التصفية هو الفرق الإيجابي بين قيمة الثروة في نهاية فترة التصفية وقيمة الثروة في بداية فترة التصفية.

أ) عند حساب ربح التصفية ؛

1) جميع أنواع المدفوعات المدفوعة مقدما أو بطرق أخرى للمساهمين أو أصحاب المؤسسة أثناء التصفية ، إلى قيمة الثروة في نهاية التصفية ،

2) بالإضافة إلى رأس المال القائم، تضاف الدفعات التي يدفعها الشركاء أو الملاك والمكاسب والإيرادات التي تم الحصول عليها أثناء التصفية والمعفاة من الضريبة إلى قيمة الثروة في بداية فترة التصفية.

ب) يتم تحديد قيم الأصول الاقتصادية الموزعة على الشركاء أو المباعة أو المنقولة أو المعادة إلى صاحب المؤسسة على حساب حصصهم وفقا للمادة (13) من القانون اعتبارا من يوم التوزيع أو البيع أو النقل. أو العودة.

ج) يراعى أيضاً عند احتساب ربح التصفية بموجب هذه المادة أحكام المواد (8، 9، 10، 11) من القانون.

(5) قيمة الثروة: قيمة الثروة في بداية ونهاية فترة التصفية هي رأس مال الشركة الذي يظهر في الميزانية العمومية في بداية ونهاية فترة التصفية. في عمليات التصفية التي تستمر لأكثر من عام ، تكون قيمة الثروة في بداية فترات التصفية التالية هي قيمة الثروة التي شوهدت في الميزانية العمومية الأخيرة للفترة السابقة.

(6) يشمل رأس المال جميع أنواع المخصصات والأرباح غير الموزعة ، باستثناء ما يلي:

أ) جميع أنواع الإهلاك والمخصصات الموضوعة جانباً بموجب قوانين الضرائب والأحكام الفنية لشركات التأمين.

ب) الجزء من الأرباح الذي يوزع على المساهمين أو غير المالكين.

(7) مسؤولية المصفين: يلتزم المصفون، على الضرائب المستحقة على المؤسسة، بالضرائب المحتسبة بموجب إقرارات التصفية، وغيرها من التقديرات غير المعترض عليها، دون وضع مخصص وفقاً للمادة 9 من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 6 بتاريخ 1932/2004/207 عملاً بالمادة 206 من نفس القانون، ولا يجوز لهم الوفاء بالدائنين المذكورين في السطر الرابع من المادة أو التوزيع على الشركاء. وبخلاف ذلك، سيكونون مسؤولين شخصياً وتضامنياً عن الضرائب الفعلية وزياداتها والعقوبات الضريبية.

أ) يجوز أيضاً طلب أصول الضرائب المذكورة وزياداتها والضرائب التي يتم ربطها نتيجة فحص إجراءات التصفية طبقاً للفقرة الثامنة من الشركاء الذين آلت إليهم قيمة اقتصادية أو إليهم. الذين تم التوزيع على ما تبقى من مدة التصفية بوسائل مثل التوزيع أو النقل أو الإرجاع أو البيع أثناء التصفية. لا يمكن الاتصال بالمصفين بشكل منفصل للحصول على أصول الضرائب المحصلة من الشركاء.

ب) يكون المصفون، بسبب الضرائب الأصلية التي دفعوها وفقاً لهذه المادة، مسؤولين تجاه الشركاء الذين حولت إليهم قيمة اقتصادية بالطرق المذكورة أعلاه أو الذين حصلوا على حصة من باقي التصفية، أو إذا ولا تكفي هذه القيم التي حصل عليها الشركاء لتغطية الضرائب، وذلك ضمن النسب المنصوص عليها في المادة (207) من قانون التنفيذ والإفلاس، المادة (206) من نفس القانون، ويجوز لهم الرجوع على الدائنين الذين لديهم كلياً أو جزئياً بتحصيل مستحقاتهم المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة.

(8) فحص إجراءات التصفية: مع تقديم إقرار التصفية ، يطلب موظفو التصفية مع التماس فحص معاملاتهم بموجب قوانين الضرائب. تبدأ الفحوصات الضريبية وتستمر دون انقطاع في غضون ثلاثة أشهر على أبعد تقدير بعد تقديم الالتماس. في غضون ثلاثين يومًا بعد انتهاء الفحص الضريبي ، يقوم مكتب الضرائب بإخطار ضباط التصفية كتابةً بالنتيجة. وعليه ، وحتى استلام نتيجة الضرائب المطلوبة من المؤسسة ، تستمر مسئولية مسئولي التصفية كما ورد في الفقرة السابعة.

(9) (بند ملغى)

(10) يجوز لوزارة المالية عدم إجراء فحص لعمليات التصفية مع مراعاة الوضع القانوني للمكلفين ومجالات نشاطهم وحجم أصولهم في تاريخ الدخول في التصفية.

الاندماج

المادة 18 - (1) يترتب على اندماج مؤسسة أو أكثر مع مؤسسة أخرى أثر التصفية بالنسبة للمؤسسات التي يتم حلها بسبب الاندماج. ومع ذلك، في عملية الاندماج، يصبح ربح الاندماج خاضعاً للضريبة بدلاً من ربح التصفية.

(2) الأحكام المتعلقة بتحديد ربح التصفية صالحة أيضًا لتحديد أرباح الاندماج. حتى الآن ، تحل القيم التي تمنحها المؤسسة المندمجة بشكل مباشر أو غير مباشر لشركاء أو مالكي المؤسسة أو المؤسسات البائدة محل القيم الموزعة على الشركاء في حالة تصفية الشركة. يتم تقييم القيم الواردة من المؤسسة المندمجة وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

(3) وفقاً للمادة (17) من القانون، تعود مسؤوليات وواجبات المصفين إلى المؤسسة المندمجة في حالة الاندماج.

الاستحواذ ، العرضية ومشاركة التغيير

المادة 19 - (1) في تطبيق هذا القانون، تكون للاندماجات التي تتم بالشروط التالية قوة النقل:

أ) أن يكون المقر القانوني أو التجاري للمؤسسة المنحلة نتيجة الاندماج والمؤسسة المندمجة موجوداً في تركيا.

ب) الحصول على قيم الميزانية العمومية للشركة المنحلة ككل من قبل المؤسسة المندمجة وتحويلها إلى ميزانيتها العمومية كما هي.

(2) التغييرات في النوع من قبل المؤسسات بموجب الشروط المذكورة أعلاه هي أيضًا في شكل تحويل.

(3) تكون المعاملات التالية في شكل تقسيم أو تبادل الأسهم:

أ) القسمة الكاملة: حل شركة رأس المال المسئولة بالكامل دون تصفيتها ونقل جميع أصولها وذممها وديونها إلى شركتين أو أكثر من شركات رأس المال القائمة أو المنشأة حديثاً بقيمتها المسجلة، وبالمقابل إلى الشركاء في المنتقلين. شركة رأس المال، تمثل رأس مال شركة رأس المال الحائزة، ويشكل منح أسهم المشاركة قسمة كاملة في تطبيق هذا القانون. إن الدفع نقداً بما لا يتجاوز 10% من القيمة الاسمية لأسهم المشاركة المقرر توزيعها على شركاء الشركة المحولة لا يمنع من اعتبار الصفقة قسمة.

ب) التقسيم الجزئي: حصص المشاركة أو واحدة أو أكثر من المؤسسات الإنتاجية أو الخدمية التي يملكونها والتي تدخل في ميزانية مقر العمل أو الممثل الدائم لشركة رأسمال مقيمة بالكامل أو مؤسسة أجنبية لها طبيعة شركة رأسمال. في تركيا ومحتفظ بها لمدة سنتين كاملتين على الأقل، ويعتبر تحويل الأسهم كرأس مال عيني بناءً على قيمتها المسجلة إلى شركة ذات رأس مال كامل قائمة أو منشأة حديثاً بمثابة قسمة جزئية في تطبيق هذا القانون . ومع ذلك، في نقل الأعمال الإنتاجية أو الخدمية، يجب نقل جميع العناصر الإيجابية والسلبية اللازمة لاستمرار النشاط بما يحفظ سلامة الأعمال. في التقسيم الجزئي، يجوز أن تبقى أسهم الشركة المستحوذة التي تم الحصول عليها مقابل الأصول المنقولة في الشركة المحولة أو يمكن تسليمها مباشرة إلى شركاء هذه الشركة. وفي نقل أسهم المشاركة في نطاق هذه الفقرة، إذا تم تسليم أسهم الشركة الناقلة إلى شركاء الشركة الناقلة، فيجب أيضاً نقل الديون المتعلقة بأسهم المشاركة المنقولة.

ج) تبادل الأسهم: الاستحواذ على أسهم شركة رأسمالية أخرى من قبل شركة رأس مال مدفوعة بالكامل بطريقة تحصل على إدارة وأغلبية أسهم هذه الشركة ، وفي المقابل ، إعطاء الأسهم التي تمثل رأس المال. من شركتها الخاصة إلى الشركاء الذين نقلوا أسهم هذه الشركة ، هي تبادل أسهم في تنفيذ أحكام هذا القانون. دفع ما يصل إلى 10٪ من القيمة الاسمية لأسهم المشاركة التي تُمنح لمساهمي الشركة التي تم الاستحواذ على أسهمها نقدًا لا يمنع اعتبار الصفقة بمثابة تبادل للأسهم.

(4) في التقسيمات التي سيتم إجراؤها وفقًا لهذه المادة ، يتم نقل الحسابات التنظيمية النشطة والمسؤولة مع الحساب النشط أو الخامل ذي الصلة.

(5) لوزارة المالية صلاحية تحديد الإجراءات المتعلقة بعمليات التحويل والتقسيم وتبادل الأسهم.

الضرائب في حالات التحويل والتقسيم وتبادل الأسهم

المادة 20 - (1) في التحويلات، إذا تم استيفاء الشروط التالية، تخضع للضريبة فقط أرباح المؤسسة التي تم إنهاؤها حتى تاريخ النقل؛ لا يتم احتساب الأرباح الناتجة عن الاندماج وإخضاعها للضريبة:

أ) التاريخ الذي يتم فيه تسجيل قرار مجلس الإدارة المعتمد بشأن التحويل في السجل التجاري هو تاريخ التحويل. الكيان المندمج مع الكيان المنحل ؛

1) مع الإقرار الضريبي للشركة المنحلة ، والذي سيقومون بإعداده والتوقيع عليه بشكل مشترك اعتبارًا من تاريخ التحويل ،

2) إذا تم التحويل خلال الفترة من شهر إغلاق الفترة المحاسبية إلى نهاية الشهر الذي يتم فيه تقديم الإقرار الضريبي للشركة ، فيجب إعداد الإقرار الضريبي للشركة المنحلة والتوقيع عليه بشكل مشترك من قبل المنحل. الشركة فيما يتعلق بالفترة المحاسبية السابقة ،

يتم الإعلان عن الاندماج في جريدة السجل التجاري ، خلال ثلاثين يومًا ، إلى مكتب الضرائب الذي تتبعه المؤسسة المنحلة.

ب) تتعهد المؤسسة المندمجة بأنها ستدفع الديون الضريبية المستحقة والمستقبلية للشركة المنحلة والوفاء بواجباتها الأخرى ، مع خطاب تعهد مرفق بالإقرار الضريبي على الشركات لتقديمه بسبب الاندماج. قد يطلب أكبر مسؤول أملاك في المنطقة أيضًا ضمانات من المؤسسة المتحدة في هذا الصدد.

(2) في القسمة التي تتم وفقاً للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الثالثة من المادة (19) من القانون، تخضع للضريبة فقط الأرباح التي حصلت عليها المؤسسة المنحلة حتى تاريخ القسمة، بشرط استيفاء الشروط التالية: لا يتم احتساب الأرباح الناتجة عن القسمة وتخضع للضريبة:

أ) التاريخ الذي يتم فيه تسجيل قرار مجلس الإدارة المعتمد بشأن التقسيم في السجل التجاري هو تاريخ التقسيم. المؤسسة المنقسمة والمؤسسات التي استولت على أصول هذه المؤسسة ،

1) مع الإقرار الضريبي للشركة المنقسمة ، والذي سيقومون بإعداده والتوقيع عليه بشكل مشترك اعتبارًا من تاريخ التقسيم ،

2) إذا تم تنفيذ التقسيم خلال الفترة من الشهر الذي تغلق فيه الفترة المحاسبية حتى نهاية الشهر الذي يتم فيه تقديم الإقرار الضريبي للشركات، فإن الإقرار الضريبي للشركات للمؤسسة المقسمة، والذي ستقوم المؤسسة المقسمة بإعداده والتوقيع عليه بشكل مشترك عن الفترة المحاسبية السابقة يتم تقديمها إلى المؤسسة المقسمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان التقسيم في جريدة السجل التجاري وتسلمها إلى مأمورية الضرائب التابعة لها المؤسسة.

ب) تتعهد المؤسسات التي تستحوذ على أصول المؤسسة المنفصلة بموجب خطاب تعهد بأنها ستكون مسؤولة بشكل مشترك عن الديون الضريبية المستحقة أو التي سيتم تكبدها حتى تاريخ تقسيم المؤسسة المنفصلة وأنها ستؤدي واجباتها الأخرى ، مع خطاب تعهد مرفق بالإقرار الضريبي للشركة لتقديمه بسبب التقسيم. قد يطلب أكبر مسؤول أملاك في المنطقة ضمانات من المؤسسة المقسمة والمؤسسات التي استحوذت على أصول هذه المؤسسة.

(3) لا يتم احتساب الأرباح الناتجة عن المعاملات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من الفقرة الثالثة من المادة (19) من هذا القانون ولا تخضع للضريبة. في معاملات التقسيم الجزئي التي تتم وفقًا للبند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة 19، ستكون المؤسسات التي تستولي على أصول المؤسسة المقسمة مسؤولة بالتضامن والتكافل عن الديون الضريبية للمؤسسة المقسمة التي تراكمت و سوف تستمر حتى تاريخ التقسيم، وتقتصر على القيمة التجارية للأصول التي استحوذت عليها.

القسم الخامس: دفع الضريبة

فترة الدفع

المادة 21 - (1) يتم دفع ضريبة الشركات حتى نهاية الشهر الذي يتم فيه تقديم الإقرار.

(2) في حالة التصفية والاندماج ، يتم دفع الضرائب المفروضة على أرباح التصفية أو الاندماج نيابة عن الشركات المصفاة أو المندمجة خلال فترة تقديم الإقرار الضريبي للشركة المنحل بسبب التصفية أو الاندماج. كما يتم دفع ضرائب المؤسسات المصفاة أو المندمجة التي تم استحقاقها بموجب هذا القانون والتي لم تصبح مستحقة بعد خلال نفس الفترة.

(3) من الضرائب المستحقة لصالح المؤسسة المنحلة في التحويلات والتقسيمات التي تمت وفقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة (20) من القانون.

أ) المستحقات نيابة عن المؤسسة التي تم حلها أو تقسيمها وفقًا للفقرات الفرعية (1) من الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرات ، حتى نهاية الشهر الذي يتم فيه الإقرار الضريبي للشركة عن الفترة المحاسبية التي تم فيها التحويل أو التقسيم للمؤسسة المنقول إليها أو المندمجة حدثت ،

ب) في الحالات الأخرى، خلال فترة تقديم الإقرار،

ويتم دفعها من قبل المؤسسات المستحوذة أو المندمجة.

(4) يتم دفع الضرائب المصرح بها بإعلان موجز حتى مساء اليوم السادس والعشرين من الشهر الذي يتم فيه تقديم الإقرار.

الجزء الثالث: ربط الضريبة وسدادها على أساس المسؤولية المحدودة

الفصل الأول: تحديد الأساس

أرباح الشركات النقية

المادة 22 - (1) عند تحديد أرباح مؤسسات دافعي الضرائب المحدودة التي يتم الحصول عليها من خلال مكان عملهم أو ممثلهم الدائم، يتم تطبيق الأحكام السارية على مؤسسات دافعي الضرائب الكاملة، ما لم ينص على خلاف ذلك.

(2) تسري أحكام قانون ضريبة الدخل بشأن تحديد هذه الأرباح والإيرادات على أرباح وإيرادات المؤسسات الخاضعة للمسؤولية المحدودة، بخلاف الأرباح التجارية أو الزراعية. أما إذا تم الحصول على هذه الأرباح والإيرادات ضمن نطاق الأنشطة التجارية أو الزراعية التي تتم في تركيا، فسيتم تحديد دخل الشركة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة.

(3) عند تحديد دخل الشركات في دافعي الضرائب ذوي المسؤولية المحدودة ، لا يجوز إجراء الخصومات التالية:

أ) الفوائد والعمولات وما في حكمها الممنوحة للمكتب الرئيسي أو الفروع خارج تركيا للمشتريات والمبيعات التي تتم نيابة عن هذه المؤسسات.

ب) باستثناء الأسهم المخصصة وفقًا لمفاتيح التوزيع التي يتم تحديدها وفقًا لمبدأ الاستخدام الحر والمتعلقة بالاستحواذ والحفاظ على أرباح المؤسسة في تركيا ، ونفقات سفر الأشخاص المصرح لهم المرسلين من دول أجنبية للتفتيش على المؤسسة في تركيا أو المكتب العام للمركز الرئيسي أو الفروع خارج تركيا الأسهم المخصصة للمشاركة في المصاريف الإدارية أو الخسائر.

(4) في تطبيق أحكام المادة (12) من القانون بالنسبة للقروض التي تستخدمها مؤسسات دافعي الضرائب غير المحدودة في الأعمال، لا يشترط رأس المال أو حقوق التصويت لتحديد الشخص المرتبط بالشريك.

(5) تطبق أحكام القانون المتعلق بالتصفية والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الثالثة من المادة (19) أيضًا على مؤسسات دافعي الضرائب المحدودة وبنفس الشروط. لكن يتم تسجيل حصص المشاركة المقدمة من المؤسسة المستفيدة مقابل القيم المكتسبة في أصول مكان العمل أو الممثل الدائم في تركيا.

تحديد دخل الشركات في مؤسسات النقل الأجنبية

المادة 23 - (1) يتم حساب دخل الشركات لمؤسسات النقل الأجنبية التي ستخضع للضريبة من خلال تطبيق متوسط ​​المعدلات القابلة للمقارنة على الإيرادات.

(2) متوسط ​​أسعار النظراء لجميع المؤسسات العاملة بشكل دائم أو في بعض الأحيان في تركيا؛

أ) 12٪ في النقل البري ،

ب) 15٪ في النقل البحري.

ج) تطبق بنسبة 5% في النقل الجوي.

(3) تتكون إيرادات مؤسسات النقل الأجنبية التي تخضع أرباحها التجارية والعرضية للضريبة ضمن نطاق المسؤولية المحدودة، والتي تعتبر قد تم الحصول عليها في تركيا، من العناصر التالية:

أ) في النقل البري داخل حدود تركيا ، المبالغ المستلمة كرسوم نقل للركاب والبضائع والأمتعة ، بغض النظر عن الاسم ، بما في ذلك تكلفة التذكرة مع أحكام المصاريف.

ب) في النقل البحري والجوي من موانئ التحميل في تركيا إلى موانئ الوصول في الدول الأجنبية أو إلى ميناء أجنبي حيث سيتم النقل إلى سفينة تابعة لمؤسسة أخرى ورسوم نقل الركاب والبضائع والأمتعة ، بما في ذلك النفقات المستلمة مع سعر التذكرة بأي اسم ، المبلغ الذي يتلقونه.

ج) تذاكر الركاب والأمتعة المباعة في تركيا نيابة عن مؤسسات أخرى لأنشطة النقل خارج تركيا والعمولات والرسوم الممنوحة لهم مقابل عقود الشحن المبرمة في تركيا.

الفصل الثاني: الإعلان

أساس الإعلان

المادة 24 - (1) يتم تقييم ضريبة الشركات بناءً على إقرار دافع الضرائب أو موظف الضرائب. ويتضمن الإقرار نتائج الفترة المحاسبية التي يتعلق بها.

(2) يقدم كل دافع ضرائب إقرارًا عن جميع دخله الخاضع للضريبة.

(3) لا يمكن تقديم إقرار منفصل لفروع دافعي الضرائب ووكالاتهم ومكاتبهم التجارية ومخازنهم ومصانعهم أو غيرها من أماكن العمل التابعة لهم ، حتى لو كانت لديهم حسابات مستقلة ورأس مال محجوز.

فترة الإقرار الضريبي

المادة 25 - (1) الفترة الضريبية للمؤسسات الخاضعة للضريبة على أساس الإقرار السنوي هي الفترة المحاسبية. ومع ذلك، فإن الفترة الضريبية لأولئك الذين تم تخصيص فترة محاسبية خاصة لهم هي الفترة المحاسبية الخاصة بهم.

(2) في حالة الضرائب المدفوعة بالخصم ، في الحالات التي لا يتم فيها تقديم إقرار سنوي أو خاص من قبل المستفيدين ، تعتبر الفترات التي ينطبق عليها الخصم الضريبي الفترة الضريبية.

(3) عند فرض الضريبة على الأرباح المعلن عنها من خلال الإقرارات المقدمة وفقاً للمادة (26) من القانون، يؤخذ تاريخ الربح كأساس بدلاً من الفترة الضريبية.

(4) الإقرار الضريبي السنوي للشركات، حيث يقع مكان عمل المؤسسة أو ممثلها الدائم في تركيا؛ إذا لم يكن لديهم مكان عمل أو ممثل دائم في تركيا، يتم تقديمه إلى مكتب الضرائب في المكان الذي ينتمي إليه أولئك الذين يوفرون الدخل للمؤسسة الأجنبية.

(5) يجب تقديم الإعلان من اليوم الأول من الشهر الرابع الذي يلي الشهر الذي يتم فيه إغلاق الفترة المحاسبية إلى مساء اليوم الخامس والعشرين ، وإذا غادر المرسل إليه من التقييم تركيا ، في غضون خمسة عشر يومًا قبل مغادرة البلاد.

(6) يتم تحديد شكل ومحتوى وملاحق الإقرارات من قبل وزارة المالية. يجب على دافعي الضرائب تقديم إقراراتهم مع هذا الإعلان أو إخطارهم وفقًا للمعلومات المكتوبة في هذه الإقرارات.

الفصل الثالث: الإعلان الخاص

الدخل الذي يتم تحديد وقت الإعلان الخاص به

المادة 26 - (1) يتكون الدخل الخاضع للضريبة للمؤسسات الأجنبية الخاضعة للمسؤولية المحدودة من الأرباح والإيرادات الأخرى المحددة في قانون ضريبة الدخل (باستثناء الرسوم المتلقاة مقابل بيع ونقل والتنازل عن حقوق النشر والامتيازات والعلامات التجارية والشركات والأسماء التجارية والعلامات التجارية والأصول غير الملموسة المشابهة).إن وجدت، يجب على المؤسسة الأجنبية أو الشخص الذي يتصرف نيابة عنها في تركيا الإعلان عن هذه الأرباح إلى مكتب الضرائب المحدد في المادة 27 من القانون خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاستحواذ .

(2) الإعفاءات والتسجيلات والاستثناءات المتعلقة بغير الضرائب في قانون ضريبة الدخل، باستثناء الأحكام المتعلقة بأرباح العملات الأجنبية الناشئة عن التخلص من الأوراق المالية وأسهم المشاركة التي تم الحصول عليها مقابل رأس المال النقدي أو العيني الذي تم إحضاره إلى تركيا شخصيًا ، فيما يتعلق بالأرباح والإيرادات الأخرى. لا يتم أخذ القيود المتعلقة بالشروط والفترات بعين الاعتبار.

مكان التصريح

المادة 27 - (1) الإقرار الضريبي للشركات فيما يتعلق بالدخل الذي تم تحديد فترة إعلان خاصة له؛

أ) يدرج العقار في المكاسب والإيرادات الأخرى الناشئة عن التصرف في الأموال غير المنقولة ،

ب) في حالة المكاسب والإيرادات الأخرى الناتجة عن التصرف في المنقولات والحقوق ، يتم التصرف في البضائع والحقوق في تركيا ،

ج) يشمل العمل الأرباح والإيرادات الأخرى التي يتم الحصول عليها مقابل التوقف أو التوقف عن ممارسة نشاط تجاري أو زراعي،

ج) يتم ممارسة النشاط على الأرباح المتحصلة من المعاملات التجارية العرضية أو الوساطة في تلك المعاملات والأرباح المتحصلة من أنشطة العمل الحر العرضية،

د) بالمناسبة، يتم أخذ الركاب أو البضائع على متن الطائرة في الأرباح التي يتم الحصول عليها من أنشطة النقل بين تركيا والدول الأجنبية،

هـ) الأرباح والإيرادات الأخرى التي يتم الحصول عليها لاحقاً فيما يتعلق بالأعمال المتروكة، بما في ذلك تحصيل الديون الرديئة المشطوبة والذمم المشكوك في تحصيلها والتي تم تكوين مخصصات لها، والأرباح الأخرى التي يتم الحصول عليها مقابل عدم مزاولة أي نشاط تجاري أو زراعي أو مهني أو عدم مزاولة أي نشاط تجاري أو زراعي أو مهني. المشاركة في المناقصات والمزايدات والتخفيضات، وفي حالة الإيرادات تم الدفع في تركيا،

و) وفي الحالات الأخرى يتم تسليمها إلى مأمورية الضرائب في المكان الذي تحدده وزارة المالية.

الفصل الرابع: ربط الضريبة وسدادها

المرسل إليه للتقييم ووقت التقييم ومكان التقييم

المادة 28 - (1) ضريبة الشركات الأجنبية الخاضعة للمسؤولية المحدودة، نيابة عن مديريها أو ممثليها في تركيا؛ وفي حالة عدم وجود مدير أو ممثلين، يتم تقديرها نيابة عن أولئك الذين يقدمون الأرباح والإيرادات للمؤسسة الأجنبية.

(2) يتم فرض ضريبة الشركات من قبل مكتب الضرائب في يوم تقديم الإقرار الضريبي أو إرساله ، في غضون ثلاثة أيام من تاريخ وصوله إلى مكتب جباية الضرائب ، إذا تم إرسال الإقرار عن طريق البريد.

فترة الدفع

المادة 29 - (1) ضريبة الشركات في الشركات ذات المسؤولية المحدودة؛

أ) حتى نهاية الشهر الذي يتم فيه تقديم الإقرار السنوي ،

ب) حتى مساء اليوم السادس والعشرين من الشهر الذي يتم فيه تقديم الإعلان ، بالنسبة لأولئك الذين تم إخطارهم بإعلان موجز ،

ج) بالنسبة لأولئك الذين تم الإعلان عنهم بتصريح خاص، وللإقرارات الواجب تقديمها في الحالات التي يغادر فيها المرسل إليه التقييم تركيا أو في حالات التصفية أو الاندماج، يتم دفعها خلال فترة تقديم التصريح.

الفصل الخامس: الاستقطاع الضريبي وإقرار الاستقطاع

اقتطاع الضرائب في المسؤولية المحدودة

المادة 30 - (1) يتم خصم ضريبة الشركات بنسبة 15٪ على الأرباح والإيرادات التالية للمؤسسات الخاضعة للمسؤولية المحدودة من قبل أولئك الذين يدفعون أو يجمعون هذه الأرباح والإيرادات نقدًا أو على الحساب، بما في ذلك السلف:

أ) الدفعات المرحلية التي تدفع للمؤسسات العاملة في أعمال البناء والإصلاح التي تمتد على مدى أكثر من سنة تقويمية، وفقا للأسس المحددة في قانون ضريبة الدخل، فيما يتعلق بهذه الأعمال.

ب) أرباح العمل الحر.

ج) أرباح رأس المال العقاري.

ج) الدخل من رأس المال المنقول، باستثناء ما ورد في البنود (75)، (1)، (2) و (3) من الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل.

د) من المدفوعات الواردة في نطاق الفقرة السابعة من المادة (الحادية عشرة) من قانون الإجراءات الضريبية.

(2) 15% للأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة على المبالغ المدفوعة أو المستحقة نقداً أو على الحساب مقابل بيع ونقل والتنازل عن حقوق التأليف والنشر والامتياز والعلامة التجارية والأعمال التجارية والاسم التجاري والعلامة التجارية و وحقوق غير ملموسة مماثلة، بغض النظر عما إذا كانت مدرجة في الدخل التجاري أو الزراعي. ويتم خصم ضريبة الشركات بهذا المعدل.

(3) توزعها مؤسسات دافعي الضرائب الكاملة على المؤسسات غير المقيمة أو دافعي الضرائب غير المقيمين المعفيين من ضريبة الشركات، ويستثنى من ذلك من يحصل على أرباح من خلال مكان عمل أو ممثل دائم في تركيا (لا يعتبر إضافة الربح إلى رأس المال ربحا) التوزيع) وعملاً بالمادة 75 من قانون ضريبة الدخل، يتم خصم ضريبة الشركات بنسبة 1% على أرباح الأسهم المدرجة في الفقرات (2) و(3) و(15) من الفقرة الثانية من المادة 15، باستثناء الأرباح الخاضعة للخصم الضريبي وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (XNUMX) من هذا القانون.

(4) نسبة الاستقطاع من الأرباح المعفاة من ضريبة الشركات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى من المادة (5) من القانون وأرباح الأسهم الموزعة على مؤسسات دافعي الضرائب المحدودة في صورة شركات مساهمة أو محدودة من أرباح مشاركة الشركات المحددة في الفقرة الفرعية (ج) المستوفية للشروط الواردة في الفقرة الفرعية (ب)، ولا يجوز أن تتجاوز نصف النسبة المطبقة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة.

(5) بالنسبة لدافعي الضرائب الذين ليس لديهم مقر عمل أو ممثل دائم في تركيا، يتم خصم ضريبة الشركات بنسبة 15% داخل المؤسسة على الأرباح التي يحصلون عليها من أنشطتهم التجارية في المعارض والأسواق المفتوحة بإذن من الجهات المختصة.

(6) يتم خصم ضريبة الشركات بنسبة 15٪ داخل المؤسسة على المبلغ المحول إلى المكتب الرئيسي من قبل مؤسسات دافعي الضرائب غير المقيمة ، والتي تقدم إقرارات سنوية أو خاصة ، من دخل الشركات قبل خصم الاستقطاعات والإعفاءات ، من الجزء المتبقي بعد خصم ضريبة الشركات المحسوبة.

(7) النظر فيما إذا كان النظام الضريبي للبلد الذي يتم الحصول على الدخل فيه يوفر فرصة ضريبية بنفس مستوى القدرة الضريبية التي أنشأها نظام الضرائب التركي ، مع الأخذ في الاعتبار تبادل المعلومات والمؤسسات المقيمة أو العاملة في البلدان أعلنه الرئيس (مؤسسات دافعي الضرائب الكاملة الموجودة في هذه البلدان) يتم إجراء خصم ضريبي بنسبة 30 ٪ على جميع أنواع المدفوعات التي يتم سدادها أو استحقاقها نقدًا أو على الحساب ، بغض النظر عما إذا كانت هذه المدفوعات ضمن نطاق الضريبة أو ما إذا كان مؤسسة الدفع هي دافع الضرائب.

أ) معدل الخصم الذي سيتم إجراؤه على المدفوعات التي تتم مقابل السلع وأسهم المشاركة المشتراة بأسعار تنافسية، والمدفوعات المدفوعة مقابل استئجار مركبات النقل البحري والجوي بأسعار تجارية، والمدفوعات مثل رسوم المرور ورسوم الموانئ الإلزامية لاستكمال العمل المنجز. ويجوز للرئيس تحديد نوع الدفع وموضوع النشاط أو القطاع على حدة أو تخفيضه إلى الصفر أو رفعه إلى المستوى القانوني.

ب) وفقًا لهذه الفقرة ، لا يتم خصم الضرائب على أصل الدين وفوائد وأرباح الأسهم ومدفوعات التأمين وإعادة التأمين فيما يتعلق بالقروض التي تم الحصول عليها من مؤسسات مالية أجنبية.

ج) المدفوعات التي تخضع لخصم ضريبي وفقًا لهذه الفقرة لا تخضع لخصم ضريبي إضافي وفقًا لقوانين ضريبة الدخل والشركات.

(8) لرئيس الجمهورية صلاحية تحديد معدلات الحسم الضريبي المحددة في الفقرات السابقة بشكل منفصل من حيث عناصر الدخل أو مجالات النشاط ، أو تخفيضها إلى الصفر أو زيادتها حتى ضعف المعدل المحدد في الفقرات أعلاه.

(9) يجوز تقديم إقرار وفقاً للمادتين (24) أو (26) من القانون عن الأرباح والإيرادات التي يتم تحصيل الضريبة عليها بالخصم وفقاً لهذه المادة، باستثناء الأرباح التجارية والزراعية، أو تضمين الأرباح المذكورة. والإيرادات في الإقرارات الواجب تقديمها عن الأرباح والإيرادات التي لا تدخل في نطاق هذه المادة. ومع ذلك، يجب أن تدرج في الإقرارات الواجب تقديمها إيرادات رأس المال المنقولة وأرباح الأسهم المتحصلة من شهادات مشاركة الصناديق وأسهم صناديق الاستثمار المحددة في الفقرات الفرعية (75) و(5) و(7) من هذا القانون. الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون ضريبة الدخل.

(10) مصطلح "الدفع على الحساب" في هذه المادة يعني جميع أنواع السجلات والمعاملات التي تبين من يدفعون المكاسب والإيرادات القابلة للخصم من الديون إلى المستفيدين.

(11) في الخصم الضريبي الذي يتعين إجراؤه ، تؤخذ الأرباح والإيرادات في الاعتبار على مبالغها الإجمالية. إذا كان الدافع هو الذي يتحمل الضريبة المراد اقتطاعها ، فسيتم احتساب الضريبة المقتطعة على مجموع المبلغ المدفوع بالفعل والضريبة التي يفرضها الدافع.

(12) يجب على مَن يقتطع الضرائب بموجب هذا القانون إظهار استقطاعاته الضريبية بشكل منفصل في سجلاته وحساباته.

إعلان موجز

المادة 31 – يلتزم الأشخاص الملزمون باقتطاع الضرائب وفقًا للمادة 30 من القانون بالإبلاغ عن هذه الضرائب مع إقرار الاستقطاع إلى مكتب الضرائب التابع لهم، اعتبارًا من المكان الذي يتم فيه الدفع أو الاستحقاق. تنطبق أيضًا الإجراءات والمبادئ المحددة في قانون ضريبة الدخل فيما يتعلق بإعلانات الاستقطاع على إقرارات الاستقطاع التي سيتم تقديمها وفقًا لهذه المادة.

الباب الرابع: أحكام مشتركة ونظام مؤقت

ضريبة الشركات ومعدل الضريبة المؤقت

المادة 32 – يتم تحصيل ضريبة الشركات بنسبة 25% على أرباح الشركات. ومع ذلك، يتم تحصيل ضريبة الشركات بنسبة 6361% على أرباح الشركات للبنوك والشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 30، ومؤسسات الدفع الإلكتروني والنقد، ومؤسسات النقد الأجنبي المرخص لها، وشركات إدارة الأصول، ومؤسسات سوق رأس المال، والتأمين و شركات إعادة التأمين وشركات التقاعد.

(2) يتم دفع الضريبة المؤقتة من قبل دافعي الضرائب على الشركات وفقًا للمبادئ المحددة في قانون ضريبة الدخل وبمعدل ضريبة الشركات في الفترة الحالية، وذلك من أجل مقاصتها مقابل ضريبة الشركات في الفترة الضريبية الحالية (تقتصر على الأرباح التجارية والزراعية في المؤسسات الخاضعة للمسؤولية المحدودة). إن المبادئ التي تنطبق على مؤسسات دافعي الضرائب الكاملة تنطبق أيضًا على مؤسسات دافعي الضرائب المحدودة.

(3) يحق للرئيس تخفيض معدل الضريبة المؤقت المنصوص عليه في الفقرة الثانية بما يصل إلى 5 نقاط أو إعادته إلى مستواه القانوني.

(4) يجوز للرئيس أن يقرر تخفيض نسبة الضريبة على مؤسسات النقل الأجنبية الخاضعة للضريبة وفقاً للمادة (23) من القانون إلى الصفر، منفردة أو مجتمعة، على مؤسسات النقل البري والبحري والجوي حسب الدولة، بشرط أن يكون ذلك متبادلاً، أو تحديد سعر جديد لا يتجاوز مضاعف السعر المكتوب في هذه المقالة.

(5) في نطاق الفقرة الأولى من المادة 19، تكون أرباح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحائزة على شهادة السجل الصناعي والتي تزاول فعلاً الأنشطة الإنتاجية، المتحصلة حصراً من الأنشطة الإنتاجية في الفترة المحاسبية المنتهية في تاريخ الاندماج، وفي هذا السياق، بما في ذلك الفترة المحاسبية التي تم فيها اندماج المؤسسة المندمجة، وفرض خصم يصل إلى 75% على معدل الضريبة على الشركات الذي يطبق حصراً على الأرباح المتحصلة من الأنشطة الإنتاجية في ثلاث الفترات المحاسبية، وتطبيق معدل الخصم هذا على القطاعات أو خطوط الأعمال أو مناطق الإنتاج أو المناطق أو الفترات المحاسبية أو على المصنعين أو منتجي منتجات التكنولوجيا المتوسطة والعالية، وللرئيس التفريق بشكل منفصل أو معًا للمؤسسات المصدرة. ولوزارة المالية تحديد الإجراءات والأسس المتعلقة بتنفيذ هذه الفقرة.

(6) المؤسسات التي تطرح أسهمها للجمهور بنسبة لا تقل عن 20% للتداول في سوق أسهم بورصة اسطنبول لأول مرة (البنوك، شركات التأجير المالي، شركات التخصيم، شركات التمويل، مؤسسات الدفع والنقود الإلكترونية، النقد الأجنبي المصرح به المؤسسات، شركات إدارة الأصول، رأس المال يطبق معدل الضريبة على الشركات مع خصم 2 نقطة مئوية على أرباح الشركات لمدة خمس فترات محاسبية، تبدأ من الفترة المحاسبية التي يتم فيها طرح الأسهم (باستثناء مؤسسات السوق وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التقاعد) للجمهور لأول مرة. إذا فقد الشرط المحدد في هذه الفقرة فيما يتعلق بنسبة الأسهم خلال خمس فترات محاسبية تبدأ من الفترة المحاسبية التي تم فيها الاستفادة من الخصم، يتم تحصيل الضرائب التي لم تستحق في الموعد المحدد بسبب تطبيق نسبة الضريبة المخفضة مع الضريبة تأخير الفائدة دون تطبيق عقوبة الخسارة الضريبية.

(7) يتم تطبيق معدل الضريبة على الشركات بخصم قدره 5 نقاط على أرباح المؤسسات المصدرة المستمدة حصرا من الصادرات.

(8) يتم تطبيق معدل الضريبة على الشركات مع خصم نقطة واحدة على الأرباح التي يتم الحصول عليها حصريًا من الأنشطة الإنتاجية للمؤسسات التي لديها شهادة سجل صناعي وتعمل فعليًا في أنشطة الإنتاج. وبالنسبة للجزء المقابل للصادرات من هذه الأرباح، لن يطبق أي خصم إضافي في نطاق هذه الفقرة على المستفيدين من الخصم وفقا لحكم الفقرة السابعة.

(9) تطبق النسب المخفضة في الفقرتين السابعة والثامنة على معدل الضريبة على الشركات بعد تطبيق التخفيضات الأخرى في نطاق هذه المادة.

ضريبة الشركات المخفضة

المادة 32/أ – (1) المؤسسات العاملة في قطاعي التمويل والتأمين والشراكات التجارية وأعمال المقاولات والاستثمارات التي تتم ضمن نطاق القانون رقم 16 تاريخ 7/1997/4283 والقانون رقم 8 تاريخ 6/1994/3996 والمرتبطة باتفاقيات الامتياز باستثناء الاستثمارات التي تتم كشركة، فإن الأرباح التي يتم الحصول عليها من الاستثمارات المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة والخاضعة لشهادة الحوافز من وزارة الاقتصاد تخضع لضريبة الشركات بمعدلات مخفضة تبدأ من الفترة المحاسبية التي يبدأ فيها التشغيل الجزئي أو الكامل للاستثمار حتى يصل إلى مبلغ مساهمة الاستثمار.

(2) في تطبيق هذه المادة، يشير مبلغ المساهمة في الاستثمار إلى المبلغ الذي ستغطيه الدولة من خلال الضريبة التي يتم التنازل عن تحصيلها بتطبيق ضريبة الشركات المخفضة، والنسبة التي يمكن إيجادها بقسمة هذا المبلغ على يشير إجمالي الاستثمار إلى معدل مساهمة الاستثمار. شريطة اكتمال الاستثمار، يؤخذ في الاعتبار مبلغ مساهمة الاستثمار المتبقي، باستثناء الجزء المستفيد من تطبيق ضريبة الشركات المخفضة، وذلك عن طريق زيادة معدل إعادة التقييم المحدد لهذه السنوات وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية في السنوات التالية. الفترة المحاسبية التي اكتمل فيها الاستثمار. رئيس؛

أ) من خلال تصنيف الوحدات الإقليمية الإحصائية، مع الأخذ في الاعتبار الدخل القومي للفرد أو مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، يتم تجميع المحافظات والقطاعات التي سيتم تشجيعها كمجموعة ويتم إدراج المناطق الصناعية المنظمة بهذه القطاعات في الاستثمارات المنجزة في Gökçeada وBozcaada، وتدابير الحماية والمحافظة على الثقافة والسياحة التي يحددها الرئيس.تحديد أحجام الاستثمار والعمالة المتعلقة بالاستثمارات السياحية في مناطق التنمية،

ب) تحدد كل مجموعة مقاطعات نسبة مساهمة الاستثمار بما لا يتجاوز 55% للاستثمارات الاستراتيجية أو الأماكن المحددة في الفقرة (أ)، و50% للاستثمارات واسعة النطاق التي يزيد حجم استثمارها عن 65 مليون ليرة تركية، وتحدد الشركات معدل الضريبة يصل إلى 90% تطبيق مخفض يصل إلى

ج) بما لا يتجاوز 50% من إجمالي مبلغ مساهمة الاستثمار ومبلغ نفقات الاستثمار المتكبدة، كتعويض لمبلغ مساهمة الاستثمار الذي سيتم احتسابه وفقاً لهذه المادة، اعتباراً من تاريخ بدء الاستثمار. لاستخدام مبلغ مساهمة الاستثمار جزئيًا من خلال تطبيق معدل ضريبة الشركات المخفض على الأرباح التي تم الحصول عليها من أنشطة المؤسسة الأخرى خلال فترة الاستثمار، واستخدام هذا المعدل لكل مجموعة إقليمية، والاستثمارات والاستثمارات الإقليمية والواسعة النطاق والاستراتيجية وذات الأولوية التي تقرر دعمها على أساس المشروع من حيث موضوعها وقطاعها وطبيعتها، أو تخفيضها إلى الصفر أو زيادتها إلى 100%،

ç) للحد من نسب النفقات مثل الأراضي ، والبناء ، والآلات المستعملة ، وقطع الغيار ، والبرمجيات ، وبراءات الاختراع ، والترخيص والمعرفة في نفقات الاستثمار بشكل منفصل أو جماعي ،

ويؤذن له.

(3) وفقًا للفقرة الثانية ، بالنسبة للاستثمارات التي يقوم بها دافع الضرائب نفسه في المحافظات ذات المساهمة الاستثمارية ومعدلات الضرائب المختلفة ، يتم تطبيق معدل مساهمة الاستثمار ومعدل الضريبة المخفض للمقاطعة المعنية وفقًا لنسبة إجمالي الاستثمار المقابل لـ كل مقاطعة.

(4) في حالة استثمارات التوسع ، إذا كان بالإمكان تحديد الدخل المتحصل عليه من خلال مراقبته في حسابات منفصلة في إطار سلامة المؤسسة ، يتم تطبيق السعر المخصوم على هذا الدخل. إذا تعذر تحديد الدخل بشكل منفصل ، فإن الدخل الذي سيتم تطبيق السعر المخصوم عليه يتم تحديده من خلال قسمة مبلغ الاستثمار على إجمالي مبلغ الأصول الثابتة المسجل في أصول المؤسسة (بما في ذلك المبالغ التي تنتمي إلى الاستثمارات الجارية) في نهاية الفترة. أثناء هذا الحساب ، يتم أخذ القيمة المسجلة للأصول الثابتة المدرجة في الأصول التشغيلية في الاعتبار مع المبالغ المعاد تقييمها. يبدأ تطبيق السعر المخفض في الفترة الضريبية المؤقتة عندما يكون الاستثمار قيد التشغيل جزئيًا أو كليًا.

(5) إذا تقرر أن الشروط المحددة في الفقرة الثانية لم يتم استيفائها اعتبارًا من الفترة المحاسبية ، يتم تحصيل الضرائب التي لم يتم استحقاقها في الوقت المحدد بسبب تطبيق معدل الضريبة المخفض في الفترة الضريبية المذكورة مع فائدة التخلف عن السداد دون أي عقوبة خسارة ضريبية.

(6) في حالة تحويل الاستثمار قبل أن يصبح جاهزاً للتشغيل، تستفيد المؤسسة المحولة من معدل ضريبي مخفض، بشرط استيفاء نفس الشروط. في الحالات التي يتم فيها تطبيق ضريبة الشركات المخفضة قبل بدء تشغيل الاستثمار جزئيًا أو كليًا، وإذا لم يتم إكمال الاستثمار وتشغيله، فإن الضرائب التي لم يتم استحقاقها في الوقت المحدد بسبب تطبيق معدل ضريبة مخفض وفقًا مع الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثانية، سيتم تحصيلها مع فائدة التأخير دون تطبيق عقوبة الخسارة الضريبية.

(7) في حالة التحويل بعد تشغيل الاستثمار جزئيًا أو كليًا ، يستفيد المحول من معدل الضريبة المخفض حتى تاريخ التحويل ، ويستفيد المحول إليه بعد تاريخ التحويل ، بشرط استيفاء نفس الشروط ، بالنسبة للجزء المتبقي من مبلغ مساهمة الاستثمار.

(8) يتم استحقاق 10% من المبلغ المحدد بتطبيق نسبة مساهمة الاستثمار على النفقات الاستثمارية التي تتم على أساس شهادة تحفيز الاستثمار، باستثناء ضريبة الاستهلاك الخاصة وضريبة القيمة المضافة، على أن يتم طلبها بنهاية المدة الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي يستحق فيه الإقرار الضريبي للشركات، ويمكن استخدامه لإلغاء الديون الضريبية الأخرى. لا يمكن أن يكون المبلغ الذي يمكن طلب الإلغاء أكثر من نصف المبلغ الموجود بعد خصم مبلغ مساهمة الاستثمار المستخدم من خلال ضريبة الشركات المخفضة من مبلغ مساهمة الاستثمار المستحق. وبإلغاء الديون الضريبية الأخرى، يعتبر مبلغ مساهمة الاستثمار المقابل لمضاعفات المبلغ المستخدم قد تم التنازل عنه، ولا يتم تطبيق ضريبة الشركات بمعدل مخفض على الوعاء الضريبي بسبب المبلغ المطلوب إلغاؤه من الضرائب الأخرى و مبالغ مساهمة الاستثمار المهجورة. ولا يجوز أن يزيد المبلغ الإجمالي الذي يمكن خصمه من الديون الضريبية الأخرى ضمن نطاق هذه الفقرة عن 10% من المبلغ المحسوب من خلال تطبيق معدل مساهمة الاستثمار على النفقات الاستثمارية التي تمت فعلياً ضمن نطاق شهادة حوافز الاستثمار ذات الصلة.

(9) تنطبق هذه المادة أيضًا على دافعي الضرائب على الدخل.

(10) لوزارة المالية صلاحية تحديد الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.

الضرائب على تخفيض رأس المال

المادة 32/ب – (1) في حالة خضوع عناصر حقوق الملكية المضافة إلى رأس المال من قبل المؤسسات لتخفيض رأس المال بأي شكل من الأشكال بعد مرور خمس سنوات كاملة من تاريخ الإضافة إلى رأس المال، فإن عناصر رأس المال القابلة للتخفيض تخضع ويتم التخفيض بنسبة رأس المال النقدي أو العيني والعناصر الأخرى المضافة إلى رأس المال إلى إجمالي رأس المال، ويتم تحديد العناصر الرأسمالية ضمن المبلغ. في تحديد المعدل المعني؛

أ) عناصر حقوق الملكية التي يتم تحويلها إلى حساب آخر، أو الانسحاب من العمل، أو التحويل من حساب رأس المال إلى حسابات أخرى، بخلاف الإضافة إلى رأس المال، ستخضع لضريبة الشركات وتوزيع الأرباح أو الاستقطاع الضريبي اعتمادًا على المبلغ تم نقله إلى المقر الرئيسي،

ب) بنود حقوق الملكية التي ستخضع للخصم الضريبي فقط على أساس توزيع الأرباح أو المبلغ المحول إلى المركز الرئيسي،

ج) تؤخذ في الاعتبار حصص رأس المال العيني والنقدي، التي لن تخضع للضريبة إذا تم تحويلها إلى حساب آخر أو سحبها من المؤسسة، في إجمالي رأس المال.

(2) في حالة قيام المؤسسات بتخفيض رأس المال قبل إتمام خمس سنوات كاملة من تاريخ إضافة بنود رأس المال إلى رأس المال، يعتبر التخفيض قد تم من عناصر رأس المال المتضمنة في الفقرات الفرعية (أ) ) و(ب) و(ج) من الفقرة الأولى على التوالي.

(3) في تخفيض رأس المال، من بين عناصر حقوق الملكية المضافة إلى رأس المال، فإن تلك التي لم يتجاوز تاريخ إضافتها إلى رأس المال خمس سنوات كاملة تعتبر منسحبة من العمل.

(4) من عناصر رأس المال التي يحددها تخفيض رأس المال في نطاق الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة. تخضع الشركات التي تقع ضمن نطاق البند (أ) من الفقرة الأولى لضريبة الشركات والاستقطاع الضريبي، في حين تخضع الشركات التي تقع ضمن نطاق البند (ب) لاقتطاع الضرائب فقط. وفي عناصر رأس المال الخاضعة لضريبة الشركات والخصم الضريبي، يكون أساس الاستقطاع هو المبلغ المتبقي بعد خصم ضريبة الشركات المحتسبة، ويتم الخصم على هذا المبلغ في نطاق المادتين 15 و30 من القانون والمادة 193 من القانون رقم 94. XNUMX.

(5) في حالة تخفيض رأس المال عن طريق مقاصة خسائر السنوات السابقة، يتم تحديد عناصر رأس المال الخاضعة لهذا التخفيض وفقاً لأحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة، ولكن لا يتم إجراء خصم ضريبي على هذه المبالغ في نطاق الفقرة الرابعة.

(6) تختص وزارة الخزانة والمالية بتحديد الإجراءات والأسس المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.

مقاصة الضرائب المدفوعة في الخارج

المادة 33 - (1) يجوز خصم ضريبة الشركات المحلية والضرائب المماثلة المدفوعة على الأرباح التي تم الحصول عليها في البلدان الأجنبية وتحويلها إلى حسابات النتائج العامة في تركيا من ضريبة الشركات المقدرة على هذه الأرباح في تركيا.

(2) في الحالات التي يتم فيها تطبيق المادة 7 من القانون، يجوز تعويض الضرائب مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات التي تدفعها الشركة التابعة في الخارج من ضريبة الشركات المحسوبة على أرباح الشركة الأجنبية الخاضعة للضريبة الخاضعة للضريبة في تركيا.

(3) ضريبة الدخل والشركات المدفوعة من ضريبة الشركات المستحقة في تركيا على أرباح الأسهم التي تحصل عليها الشركات المقيمة بشكل مباشر أو غير مباشر من الشركات الأجنبية التابعة لها والتي تمتلك فيها 25٪ من رأس المال أو حقوق التصويت ، وضريبة الدخل والشركات المدفوعة على الأرباح التي تشكل مصدر توزيع الأرباح في البلدان التي توجد بها الشركات التابعة ، ويمكن خصم جزء من الضرائب المماثلة المقابلة لمبلغ حصة الأرباح. يتم أخذ توزيعات الأرباح المضافة إلى الأرباح في الاعتبار من خلال تضمين الضرائب مثل الدخل وضريبة الشركات المدفوعة في الخارج على هذه الأرباح.

(4) لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون المبلغ الذي يمكن خصمه من الضرائب المقررة في تركيا على الأرباح الأجنبية أكثر من المبلغ الذي يمكن العثور عليه من خلال تطبيق معدل ضريبة الشركات المحدد في المادة 32 من القانون على الأرباح المكتسبة في الخارج . وضمن هذا الحد، يمكن خصم الضرائب التي لا يمكن خصمها كلياً أو جزئياً في الفترة المحاسبية التي يتم فيها تحويل الأرباح ذات الصلة إلى حسابات النتائج العامة في تركيا، حتى نهاية الفترة المحاسبية الثالثة التي تلي هذه الفترة.

(5) إذا كانت هناك دخول تم الحصول عليها من الخارج خلال الفترة الضريبية المؤقتة، فيمكن أيضًا خصم الضرائب المدفوعة على هذه الدخول في البلدان التي تم الحصول عليها فيها، من خلال الاستقطاعات أو الأشكال الأخرى، من مبلغ الضريبة المؤقتة المحسوبة لتلك الفترة. ولا يجوز أن يزيد المبلغ المراد خصمه عن المبلغ الذي يمكن العثور عليه بتطبيق معدل الضريبة المؤقت المحدد في المادة (32) من القانون على الأرباح المكتسبة في الخارج.

(6) لا يمكن خصم الضرائب المدفوعة في دولة أجنبية من الضريبة المفروضة في تركيا ، إلا إذا تم توثيق دفع الضرائب في دول أجنبية ، وتم الحصول عليها من الجهات المختصة ، ومصدقة من السفارات أو القنصليات التركية محليًا ، أو من قبل نفس الممثلين المؤهلين للدولة التي تحمي المصالح التركية محليًا.

(7) إذا لم يكن من الممكن تقديم المستندات التي تبين أن الضرائب الخاضعة للخصم من ضريبة الشركات مدفوعة في دول أجنبية من قبل دافعي الضرائب أثناء الربط، يتم احتساب الضريبة المدفوعة أو المقرر دفعها في الدولة الأجنبية بالمعدل المعمول به في ذلك الدولة، على ألا تتجاوز نسبة الضريبة على الشركات المنصوص عليها في المادة (32) من القانون، ويتم الربط على أساس ذلك، وبذلك يتم تأجيل الجزء المقابل للمبلغ المحتسب. إذا تم تقديم المستندات المطلوب تقديمها إلى مكتب الضرائب المختص خلال سنة على الأكثر من تاريخ الربط، فسيتم تصحيح الربط وفقًا للمبلغ الدقيق المكتوب في هذه المستندات.

(8) إذا لم يتم تقديم المستندات خلال هذه الفترة دون قوة قاهرة ، أو إذا كان من المفهوم أن هناك حق خصم أقل من مبلغ الضريبة المؤجلة بعد تقديم هذه المستندات ، يتم احتساب فائدة التأخير للضرائب المؤجلة. وفقا لأحكام قانون تحصيل الذمم المدينة العامة.

(9) في تطبيق حكم هذه المادة ، يتم تطبيق سعر الصرف وقت التحويل إلى الضرائب المدفوعة بالعملة الأجنبية إلى حسابات النتائج العامة للأرباح المتعلقة بها.

مقاصة الضرائب المحلية

المادة 34 - (1) الضرائب التي يتم خصمها من المنبع من الأرباح المبينة في الإقرار، وفقاً للفقرة الأولى من المادة 15 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 30 من القانون (بما في ذلك الاستقطاعات التي تتم على الأرباح والإيرادات المتحصلة من (توجيه الاحتياطيات الحسابية للاستثمار في شركات التأمين على الحياة) تحتسب على الإقرار وتخصم من ضريبة الشركات المحتسبة.

(2) وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (15) من القانون، يجوز للشركات التي تحصل على أرباح من أرباح الشركات التي يتم خصم الضريبة منها أن تعوض الخصم المدرج في الأرباح التي تحصل عليها. يتم احتساب المبلغ المطلوب خصمه من خلال جمع حصة صافي الربح المستلمة باستخدام معدل الخصم الصحيح.

(3) يمكن خصم الضرائب المخصومة وفقًا للفقرة السابعة من المادة 30 من قانون المدفوعات المقدمة إلى المؤسسات الأجنبية الخاضعة للرقابة من ضريبة الشركات التي سيتم حسابها على دخل الشركات لهذه الشركة المدرج في الإقرار في تركيا. ومع ذلك، لا يمكن أن تتجاوز الضريبة المراد مقاصتها ضريبة الشركات على أرباح الشركة الأجنبية الخاضعة للرقابة الناشئة عن هذه المدفوعات.

(4) إذا كانت هناك ضرائب مدفوعة عن طريق الخصم على الدخل الذي تم الحصول عليه خلال الفترة الضريبية المؤقتة ، فيمكن أيضًا خصم هذه الضرائب من مبلغ الضريبة المؤقت المحسوب لتلك الفترة. يتم فقط خصم الجزء المدفوع من الضريبة المؤقتة المستحقة للفترة المحاسبية ذات الصلة من ضريبة الشركات المحسوبة على الإقرار الضريبي السنوي للشركة.

(5) إذا كانت الضرائب التي سيتم خصمها ضمن الحدود المحددة في هذه المقالة أعلى من ضريبة الشركات المحسوبة في الإقرار الضريبي ، يتم إخطار دافع الضرائب كتابةً بهذا الموقف من قبل مكتب الضرائب. يتم إرجاع الفرق للمكلف في حالة تقديم الخطاب المذكور خلال سنة من تاريخ الإخطار. يتم خصم الذمم المدينة لدافعي الضرائب الذين لا يتقدمون خلال سنة واحدة من هذا الفرق.

(6) وزارة المالية؛ ويجوز استرداد المبلغ على الحساب أو نقداً، وربطه بتقرير فحص أو تقرير محاسب قانوني معتمد أو ضمان، وتحديد المستندات المطلوبة لاسترداد المبلغ. هذه السلطة؛ ويمكن استخدامه بشكل منفصل اعتمادًا على أنواع الأرباح وطرق الإرجاع والوضع القانوني للشخص الذي يتلقى الدخل أو يقوم بالدفع.

(7) يتم رد الأموال اعتبارًا من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي السنوي للشركة ، بشرط استكمال جميع المستندات المطلوبة. في التقييمات التي يتم إجراؤها عن طريق التجديد أو بحكم المنصب ، تتم عملية الخصم على أساس تاريخ إدخال الالتماس ومرفقاته المتعلقة بطلب الخصم في سجلات مكتب الضرائب بالكامل. لم يتم إجراء أي تصحيحات من حيث عمليات التحصيل التي تم إجراؤها أثناء استكمال المستندات المطلوبة.

(8) يحق للصناديق وشركات الأشخاص المحددة في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة الأولى من المادة (5) من القانون، أثناء حصولها على الأرباح المنصوص عليها في نفس الفقرة، دفع الضرائب المخصومة منها وفقاً للمادة (15) من القانون. القانون، على أن يتم دفعها إلى مأمورية الضرائب المختصة من قبل الذين استقطعوا الضريبة، وبموجب الفقرة الثالثة يمكنهم تعويض التخفيضات الضريبية التي سيقومون بها داخل المؤسسة. يتم رفض مبلغ الاستقطاع غير القابل للخصم واسترداده بناء على طلب المكلف.

حدود الإعفاءات والاستثناءات والخصومات

المادة 35 - (1) الأحكام المتعلقة بالإعفاءات والاستثناءات والخصومات في القوانين الأخرى غير صالحة فيما يتعلق بضريبة الشركات.

(2) يتم تنظيم الأحكام المتعلقة بالإعفاءات والاستثناءات والخصومات الضريبية للشركات فقط من خلال إضافة أحكام إلى هذا القانون وقانون ضريبة الدخل وقانون الإجراءات الضريبية أو بتعديل هذه القوانين.

(3) أحكام الاتفاقيات الدولية محفوظة.

أحكام إزالتها من الإنفاذ

المادة 36 – ألغيت ملاحقه وتعديلاته بموجب قانون ضريبة الشركات رقم 3 تاريخ 6/1949/5422.

مواد مؤقتة

المادة المؤقتة 1 - (1) وفقًا للمادة 94 من قانون ضريبة الدخل، لن يتم إجراء أي خصم إضافي على الأرباح والإيرادات الخاضعة للخصم الضريبي وفقًا لهذا القانون.

(2) لا يتم إجراء أي خصم إضافي بموجب هذا القانون على الأرباح والإيرادات الخاضعة للخصم الضريبي وفقاً للمادة المؤقتة 67 من قانون ضريبة الدخل. ويجوز خصم التخفيضات الضريبية التي تتم وفقا للمادة المذكورة من ضريبة الشركات في إطار أحكام المادة 34. طالما؛ الجزء من الضريبة المدفوع بالخصم في نطاق الفقرتين (2) و(3) من المادة المذكورة والذي يتجاوز المبلغ الذي يمكن الحصول عليه بضرب الربح الناشئ عن الصفقة في نسبة الاستقطاع الضريبي التي تخضع لها هو عدم خصمها من الضريبة المحسوبة في الإقرار السنوي.

(3) أرباح مؤسسات دافعي الضرائب المحدودة التي لا تنسب إلى أماكن عملهم في تركيا أو يتم الحصول عليها دون وساطة ممثليهم الدائمين ويتم خصمها ضمن نطاق المادة المؤقتة 67 من قانون ضريبة الدخل، وأرباح هذه المؤسسات التي تنتمي إليها إلى مؤسسات دافعة الضرائب الكاملة ويتم تداولها في بورصة اسطنبول وتكون لأكثر من سنة ولا يجوز تقديم إقرارات سنوية أو خاصة عن الأرباح المتحصل عليها من التصرف في الأسهم المملوكة وغير الخاضعة للخصم الضريبي ضمن نطاق السادس الفقرة (67) من المادة المؤقتة 1، والأرباح التي يتم الحصول عليها عن طريق الممثلين الدائمين لهذه المؤسسات، والتي تخضع جميعها للخصم الضريبي في نطاق المادة 67 المؤقتة.

(4) إلى أن يتخذ مجلس الوزراء قرارات جديدة في إطار الصلاحيات الممنوحة بموجب هذا القانون ، فإن اللوائح الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم.

(5) تعتبر الإشارات إلى القانون رقم 5422 في قوانين أخرى أنها وردت إلى هذا القانون من حيث المواد ذات الصلة.

(6) في فرض الضرائب على أرباح المؤسسات التي تم تخصيص فترة محاسبية خاصة لها ، تنتمي إلى الفترات المالية المنتهية في السنة التقويمية 2006 ؛ يتم احتساب المعدل من خلال اعتبار المتوسط ​​الحسابي 1٪ للأشهر التي تسبق 1/2006/30 و 20٪ للأشهر التالية. في هذا الحساب ، كسور النسبة لا تؤخذ في الاعتبار.

(7) يجوز لشركات رأس المال المكلف الكامل والمؤسسات الأجنبية ذات الطبيعة ذاتها التي بدأت عملية التقسيم قبل تاريخ نشر هذا القانون الاستفادة من أحكام القانون رقم 5422، على أن تستكمل عملية التقسيم الجزئي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. تاريخ نشر القانون وتسجيله في جريدة السجل التجاري ولا يتغير أطراف معاملة القسمة.

(8) يعتبر إعفاء تعاونيات البناء التي لا تتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (ك) من الفقرة الأولى من المادة (2006) من هذا القانون حتى نهاية عام 4 منتهياً اعتباراً من 1/1/2006.

(9) لا يسري حكم المادة (35) من حيث الإعفاءات والاستثناءات والخصومات الواردة في القوانين الأخرى المتعلقة بالضريبة على الشركات قبل نفاذ هذا القانون.

(10) يستمر العمل بأحكام القانون رقم 5422 في المدد التي تسبق العمل بهذا القانون.

(11) في الفترات الضريبية المؤقتة بعد 1/1/2006 ، يتم خصم جزء الضريبة المؤقتة المحسوبة بنسبة 30٪ والتي تزيد على المبلغ المحتسب بموجب هذا القانون للفترات المذكورة أعلاه من الضريبة المؤقتة المحتسبة لما يلي: فترات.

المادة المؤقتة 2 – (1) في الفترة من 1/1/2008 إلى 31/12/2025؛

أ) الأرباح والإيرادات التي حصلت عليها الجمعيات أو المؤسسات ، والتي تخضع للضريبة عن طريق الخصم في نطاق الفقرة الفرعية (94) من المادة 5 والمادة 67 المؤقتة من قانون ضريبة الدخل ،

ب) لا تعتبر مؤسسة اقتصادية قائمة بسبب الدخل المتحصل من الورش ووحدات التطبيق في مدارس التعليم المهني والتقني التي تقدم التعليم النظامي وغير النظامي التابعة لوزارة التربية الوطنية ومؤسسات الصندوق المتجدد التابعة لها مع وحدات التطبيق في رياض الأطفال ودور الحضانة والتلمذة الصناعية ومراكز التعليم العام.

ج) (فقرة ملغاة)

ج) (شرط ملغى)

(2) (بند ملغى)

المادة المؤقتة 3 – (الفقرة الملغاة)

المادة المؤقتة 4 – (1) المكلفون العاملون حصراً في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والجلود والمنتجات الجلدية ونقل منشآتهم الإنتاجية إلى المحافظات التي يحددها مجلس الوزراء حتى 31/12/2010 وتوفير فرص العمل لعدد لا يقل عن 50 شخصاً، مقابل الأرباح التي يحصلون عليها من أعمالهم في هذه المحافظات، ويجوز لمجلس الوزراء فرض خصم على نسبة الضريبة على الشركات بما لا يتجاوز 75%، لمدة خمس سنوات تبدأ من الفترة المحاسبية التالية لتاريخ التحويل. ويستفيد دافعو ضرائب الدخل أيضًا من أحكام هذه المادة. وتختص وزارة المالية بتحديد الإجراءات والأسس المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.

المادة المؤقتة 5 - (1) في عمليات اندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتم ضمن نطاق هذه المادة حتى 31/12/2009؛

أ) اقتناء الأصول الثابتة للمؤسسة المنحلة ككل من خلال تقييمها بأسعارها الجارية والأصول الأخرى ككل من خلال تقييمها وفقًا لأحكام التقييم لقانون الإجراءات الضريبية رقم 213 وتسجيلها في رصيدها. ملزمة،

ب) تضاف جميع الأرباح الناتجة عن الاندماج إلى رأس مال الشركة المندمجة اعتبارًا من تاريخ الاندماج.

ج) ستدفع المؤسسة المندمجة الديون الضريبية المستحقة والمستقبلية للشركة المنحلة وتؤدي واجباتها الأخرى ؛ تلتزم المؤسسة التي تم حلها بخطاب تعهد مرفق بالإقرار الضريبي للشركة لتقديمه بسبب الاندماج في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان عن الاندماج في جريدة السجل التجاري ،

ç) توفير عمالة شهرية لمدة ثلاث سنوات بعد الاندماج ، على أساس متوسط ​​شهري لا يقل عن مجموع العاملين ، حسب إقرارات التأمين عن الشهر الأخير قبل 1/4/2009 من قبل المؤسسة المندمجة والمؤسسة المفككة. و

المكاسب الناتجة عن عمليات الاندماج معفاة من ضريبة الشركات.

(2) يتم تطبيق ضريبة الشركات المخفضة المحددة وفقًا للفقرة الحادية عشرة على أرباح المؤسسة المنحلة بسبب الاندماج في الفترة المحاسبية المنتهية في تاريخ الاندماج ، وعلى أرباح المؤسسة المندمجة في الفترات المحاسبية الثلاث ، بما في ذلك الفترة المحاسبية التي تمت فيها صفقة الاندماج.

(3) في تطبيق هذه المادة ؛

أ) الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs): تأسست في إطار القانون التجاري التركي رقم 29 بتاريخ 6/1956/6762 ، ويعمل بها من 2008 إلى 10 عاملاً وفقًا لإقرار التأمين لشهر ديسمبر 250 وصافي المبيعات السنوية اعتبارًا من نهاية الفترة المحاسبية لعام 2008. المؤسسات التجارية التي لا يتجاوز إجمالي قيمتها 25 مليون ليرة تركية أو التي يقل إجمالي أصولها عن 25 مليون ليرة تركية ،

ب) الاندماج: يشير إلى اندماج اثنتين أو أكثر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة بالكامل لدافعي الضرائب لتشكيل شركة مساهمة جديدة وفقًا للمادة 18، ​​أو نقل واحدة أو أكثر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة بالكامل للضرائب إلى مؤسسة صغيرة ومتوسطة أخرى تكون دافعة للضرائب بالكامل وتتمتع بوضع لشركة مساهمة.

(4) المؤسسة المندمجة ؛ حتى نهاية السنة الثالثة التي تلي نهاية تطبيق ضريبة الشركات المخفضة ، والتي تخضع لعمليات الدمج والتحويل والتقسيم وتبادل الأسهم وفقًا للمادتين 18 و 19 من هذا القانون (باستثناء أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستعمل فيما بينها حتى 31/12 / 2009) في حالة التصفية أو تخفيض رأس المال ، يتم تحصيل الضرائب المعفاة بسبب الدمج أو غير المستحقة في الوقت المحدد بسبب تطبيق السعر المخفض من المؤسسة المندمجة مع فائدة التخلف عن السداد.

(5) وفقًا لهذه المادة ، قد تخضع الخسائر التي لا تتجاوز رأس مال الشركة المندمجة اعتبارًا من تاريخ الاندماج للخصم في تحديد القاعدة الضريبية للشركات وفقًا للشروط المحددة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من المادة 9.

(6) بالنسبة للأصول الاقتصادية القابلة للاستهلاك التي تم الاستيلاء عليها من المؤسسة البائدة ، يمكن وضع الاستهلاك جانباً للفترة المتبقية على قيمها المسجلة في المؤسسة البائدة ، مع مراعاة عمرها الإنتاجي.

(7) في حالة بيع الأصول التي تم الاستحواذ عليها من قبل الشركة الدامجة بسعر أقل من سعر التحويل ، لا يمكن خصم الخسائر المتكبدة عند تحديد القاعدة الضريبية للشركة المندمجة.

(8) لا ينطبق حكم الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة الأولى من المادة 5 في حالة بيع الممتلكات غير المنقولة وأسهم المشاركة وأسهم المؤسس وأسهم حق الانتفاع وحقوق الأولوية المكتسبة عن طريق الاندماج في الفترات المحاسبية التي تم فيها تخفيض ضريبة الشركات. يتم تطبيقه وفقا لهذه المادة.

(9) يستفيد دافعو ضريبة الدخل الذين يقعون ضمن نطاق تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة من أحكام هذه المادة، بشرط أن يستوفوا الشروط المطلوبة في المادة 193 من قانون ضريبة الدخل رقم 81 (باستثناء أحكام التقييم).

(10) تعتبر الاندماجات التي تتم بموجب هذه المادة، من حيث قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065، بمثابة المعاملات المحددة في المادة 193 من قانون ضريبة الدخل رقم 81 وعمليات النقل والتقسيم التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون. هذا القانون.

(11) يفرض مجلس الوزراء خصماً يصل إلى 75% على معدل الضريبة على الشركات للشركات المستفيدة من هذه المادة. وتختص وزارة المالية بتحديد الإجراءات والأسس المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.

المادة المؤقتة 6 – (1) لا تسري أحكام الفقرة التاسعة من المادة (17) من القانون على جميع أنواع الربط الضريبي والجزاءات المفروضة قبل تاريخ نفاذ هذه المادة المؤقتة.

المادة المؤقتة 7 – (1) تؤخذ عبارات الشركات المساهمة الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الثالثة من المادة (5 المؤقتة) من القانون بعين الاعتبار كشركات رأس المال في عمليات الاندماج التي تتم في نطاق المادة المذكورة حتى 31/12/ 2009.

المادة المؤقتة 8 - (1) الخصومات الضريبية المتعلقة بضريبة الشركات وتوزيع الأرباح التي تم تقييمها أو استحقاقها نيابة عن المؤسسات الاقتصادية التابعة لجمعية الهلال الأحمر التركي للفترات الضريبية قبل تاريخ نفاذ هذه المادة، وكذلك فوائد التأخير والتأخير الفوائد والجزاءات الضريبية المتعلقة بهذه الضرائب والضرائب المؤقتة. تسقط جميع الدعاوى المرفوعة بشأن هذه المستحقات وجميع الدعاوى المرفوعة تنفيذاً للمادة المؤقتة 193 من القانون رقم 67 على أن يتم التنازل عنها بنهاية الشهر الثاني التالي لتاريخ نشر هذه المادة وعدم يتم إنشاء النزاعات حول هذه المسألة في الفترات الضريبية اللاحقة.

(2) شريطة استيفاء الشروط المحددة في الفقرة الأولى وتحويل جميع أرباح الشركات الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية المذكورة إلى جمعية الهلال الأحمر التركي، لن يتم احتساب وتقييم ضريبة الشركات والخصومات الضريبية المتعلقة بتوزيع الأرباح نيابة عن ولن يتم إجراء هذه المؤسسات الاقتصادية، بما في ذلك الفترات الضريبية اللاحقة، والتقديرات التي تم إجراؤها، ويتم إلغاؤها، ويتم رفض واسترداد المبالغ المحصلة مقابل المستحقات التي يلزم إلغاؤها في نطاق المادة. ومع ذلك، في حالة مخالفة شرط عدم إثارة النزاع المنصوص عليه في الفقرة الأولى، يتم التنازل عن الضريبة وإلغائها في نطاق هذه الفقرة، وتستحق الجزاءات الضريبية وملحقاتها المتعلقة بهذه الضرائب دون مراعاة التقادم كما من تاريخ المخالفة.

(3) تقدم طلبات سحب الدعوى إلى مأمورية الضرائب المختصة، ويعتبر تاريخ تقديم هذه الالتماسات إلى مأمورية الضرائب هو التاريخ الذي يتم فيه تقديمها إلى السلطة القضائية المختصة، وتكون الالتماسات إحالته إلى الجهة القضائية المختصة. لا يجوز اتخاذ أي إجراء في حق المكلف الذي تقدم بطلب الاستفادة من حكم هذه المادة وتنازل عن الدعاوى القضائية المقامة عليه، سواء تم إخطار الأطراف أم لا، وفقاً للقرارات الصادرة سابقاً بشأن المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة. المادة المؤقتة 193 من القانون رقم 67 والتي لم يتم استنفاد سبل الانتصاف القانونية بشأنها. وعند طلب الاستفادة من حكم المادة، لا تستمر المنازعات بالإدارة ولا تفرض في هذه القضايا مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.

(4) لوزارة المالية صلاحية تحديد الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.

المادة المؤقتة 9 - (1) بالنسبة لنفقات الاستثمار في نطاق شهادة حوافز الاستثمار للصناعة التحويلية التي أجراها دافعو الضرائب في السنوات التقويمية 2017 و2018 و2019، "32%" و"55%" و"" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الثانية من المادة (65/أ) من هذا القانون تطبق النسب القانونية المنصوص عليها بـ "90%" على أنها "70%" و"80%" و"100%" على التوالي، وتطبق النسبة القانونية المنصوص عليها على النحو التالي: يتم تطبيق "50%" في الفقرة (ج) على أنها "100%".

(2) يجوز للرئيس تمديد الفترة المحددة في الفقرة الأولى لمدة تصل إلى خمس سنوات، منفصلة أو معًا، اعتبارًا من نهاية كل سنة تقويمية تالية لنهاية الفترة.

المادة المؤقتة 10 - (1) نسبة 32٪ في الفقرة الأولى من المادة 20 من هذا القانون هي 2018٪ لأرباح الشركات للفترات الضريبية 2019 و 2020 و 22 (الفترات المحاسبية التي تبدأ في السنة ذات الصلة للمؤسسات ذات المحاسبة الخاصة الفترة).يتم تطبيقه ك.

(2) الرئيس مخول بتخفيض نسبة 22٪ المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلى 20٪.

المادة المؤقتة 11 – يتعين على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) وأندية كرة القدم المشاركة والكيانات القانونية المسؤولة عن المنظمة أن يكون لها مكان عمل ومركز قانوني وتجاري في تركيا، وذلك بسبب أرباحها وإيراداتها التي تم الحصول عليها في تركيا فيما يتعلق لعب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2023 في تركيا، ويُعفى أولئك الذين لم يحضروا من ضرائب الدخل والشركات. ويشمل هذا الإعفاء أيضًا الضرائب التي يتم تحصيلها من خلال الاستقطاع.

المادة المؤقتة 12 – (1) تقرر الاستفادة من الحوافز ضمن نطاق المادة 20 من قانون دعم الاستثمارات على أساس المشروع وتعديل بعض القوانين والمراسيم بقانون تاريخ 8/2016/6745 ورقم 80، و وفي هذا السياق، تقرر القضاء التام على انبعاثات غازات العادم التي تخلق تأثيرات الاحتباس الحراري. دافعو الضرائب الذين يصنعون السيارات الكهربائية في تركيا، والتي قاموا بتطويرها حصريًا نتيجة لأنشطة البحث والتطوير المنفذة في تركيا لتطوير التقنيات التي يجوز للرئيس أن يتيح لدافعي الضرائب ضريبة الاستهلاك الخاصة المدفوعة لمأمورية الضرائب حتى 32/31/12 بسبب الاستحواذ الأول، جزئيًا أو كليًا، نقدًا أو كتعويض لديونهم الضريبية، وذلك اعتبارًا من فترات ربع سنوية من السنة التقويمية.

(2) لوزارة الخزانة والمالية صلاحية تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.

المادة المؤقتة 13 - (1) يتم تطبيق معدل 32٪ في الفقرة الأولى من المادة 20 من هذا القانون بنسبة 2021٪ على أرباح الشركات للفترة الضريبية 25 و 2022٪ على أرباح الشركات للفترة الضريبية 23 . وتطبق هذه المعدلات على أرباح المؤسسات ذات الفترة المحاسبية الخاصة للفترات المحاسبية التي تبدأ في السنة المعنية. ومع ذلك، يتم فرض ضريبة الشركات بنسبة 6361٪ على أرباح الشركات للبنوك والشركات التي تدخل في نطاق القانون رقم 2022، ومؤسسات الدفع الإلكتروني والنقد، ومؤسسات النقد الأجنبي المرخص لها، وشركات إدارة الأصول، ومؤسسات سوق رأس المال، والتأمين و شركات إعادة التأمين وشركات التقاعد للفترة الضريبية 25. .

المادة المؤقتة 14 – (1) بناءً على حكم الفقرة الفرعية (ز) من البند (أولاً) من الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون البنك المركزي لجمهورية تركيا رقم 1 بتاريخ 1970/1211/4، بشأن معدل التحويل ضمن نطاق دعم التحويل إلى حسابات الودائع والمشاركة بالليرة التركية وفيما يتعلق بالحسابات المحولة إلى الليرة التركية؛ في حال قيام المؤسسات بتحويل عملاتها الأجنبية في ميزانياتها العمومية بتاريخ 31/12/2021 إلى الليرة التركية حتى تاريخ تقديم الإقرار للفترة الضريبية المؤقتة الرابعة واستثمار أصول الليرة التركية التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة في حسابات الودائع والمشاركة بالليرة التركية مع يتم فتح فترة استحقاق لا تقل عن ثلاثة أشهر ضمن هذا النطاق، وتُعفى الأرباح التالية من ضريبة الشركات:

أ) الجزء من مكاسب فرق سعر الصرف الناتج عن تقييم نهاية الفترة للعملات الأجنبية ضمن نطاق هذه الفقرة، الموافق للفترة من 1/10/2021 إلى 31/12/2021،

ب) أرباح صرف العملات الأجنبية الناشئة عن الحسابات المحولة إلى الليرة التركية حتى تاريخ تقديم الإقرار للفترة الضريبية المؤقتة الرابعة لعام 2021، والفوائد والأرباح والأرباح الأخرى التي تم الحصول عليها في نهاية الاستحقاق، بما في ذلك تلك الناتجة عن نهاية -تقييم الفترة من الحسابات المذكورة.

(2) على الرغم من أن ذلك ليس ضمن نطاق الفقرة الأولى، يجب على المؤسسات تحويل عملاتها الأجنبية في ميزانياتها العمومية بتاريخ 31/12/2021 إلى الليرة التركية بسعر التحويل ضمن نطاق دعم التحويل إلى حسابات الودائع والمشاركة بالليرة التركية حتى 31/12/2023 وحصلت الليرة التركية بهذه الطريقة على حصة مكاسب فرق سعر الصرف الناتجة عن الأصول المستثمرة في حسابات الودائع والمشاركة بالليرة التركية والتي لا تقل فترة استحقاقها عن ثلاثة أشهر، وتقع بين تاريخ الفترة الضريبية المؤقتة التقييم النهائي وتاريخ التحويل إلى الليرة التركية، والفوائد والأرباح التي يتم الحصول عليها في نهاية الاستحقاق، بما في ذلك تلك الناتجة عن تقييم نهاية الفترة، والأرباح الأخرى معفاة من ضريبة الشركات.

(3) يجب على المؤسسات تحويل أرصدة حساب الذهب في ميزانياتها بتاريخ 31/12/2021 وأرصدة حساب الذهب مقابل الذهب المعالج والخردة المقرر فتحه بعد هذا التاريخ إلى الليرة التركية بسعر التحويل ضمن نطاق دعم التحويل في حسابات الودائع والمشاركة بالليرة التركية حتى 31/12/2023. وإذا تم استثمار أصول الليرة التركية التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة في حسابات الودائع والمشاركة بالليرة التركية مع استحقاق لا يقل عن ثلاثة أشهر، فإن الأرباح المحققة في تاريخ التحويل إلى التركية الليرة التركية والفوائد وأرباح الأسهم والأرباح الأخرى التي تم الحصول عليها في نهاية الاستحقاق، بما في ذلك تلك الناتجة عن تقييم نهاية الفترة، معفاة من ضريبة الشركات.

(4) يجب على المؤسسات تحويل عملاتها الأجنبية في ميزانياتها العمومية بتاريخ 31/3/2022 إلى الليرة التركية بسعر التحويل ضمن نطاق دعم التحويل إلى حسابات الودائع والمشاركة بالليرة التركية حتى 31/12/2023، والتركية تخضع أصول الليرة التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة لاستحقاق لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، إذا تم استثمارها في حسابات الودائع والمشاركة بالليرة التركية والفوائد والأرباح والأرباح الأخرى التي تم الحصول عليها في نهاية الاستحقاق، بما في ذلك تلك الناشئة عن نهاية -فترة تقييم هذه الحسابات، معفاة من ضريبة الشركات. ويجوز للرئيس تطبيق هذا الإعفاء منفصلاً أو مجتمعاً على العملات الأجنبية في ميزانيات المؤسسات اعتباراً من نهاية كل فترة ضريبية مؤقتة أو محاسبية سنوية حتى 31/12/2023.

(5) تنطبق الاستثناءات التي تدخل في نطاق هذه المادة أيضًا على الحسابات المجددة عند الاستحقاق حتى 31/12/2023.

(6) لا ينطبق حكم الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون، مقتصرًا على هذا الاستثناء، فيما يتعلق بالعملات الأجنبية وحسابات الذهب المحولة إلى حسابات الودائع والمشاركة بالليرة التركية بسعر / سعر التحويل خلال الفترة والطريقة المحددة في هذه المقالة.

(7) تطبق أيضاً أحكام الإعفاء الواردة في الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة على أرباح دافعي ضريبة الدخل الذين يحتفظون بالدفاتر على أساس الميزانية العمومية، وبنفس الشروط.

(8) في حالة السحب من وديعة الليرة التركية أو حساب المشاركة قبل الاستحقاق، سيتم تحصيل الضرائب غير المستحقة في الوقت المحدد بسبب المبالغ المعفاة ضمن نطاق هذه المادة مع فوائد التأخير عن طريق فرض عقوبة خسارة ضريبية.

المادة المؤقتة 15 - (1) من قبل أشخاص حقيقيين أو اعتباريين في الخارج؛ يتم الإبلاغ عن النقود والذهب والعملات الأجنبية والأوراق المالية وأدوات سوق رأس المال الأخرى إلى البنوك أو المؤسسات الوسيطة حتى 31/3/2023.

(2) يجوز استخدام الأصول الداخلة في نطاق الفقرة الأولى في إقفال القروض المستخدمة من البنوك أو المؤسسات المالية في الخارج والمقيدة في الدفاتر القانونية اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه المادة وحتى 31/3/2023 على أبعد تقدير. . وفي هذه الحالة يمكن الاستفادة من أحكام هذه المادة للأصول المستخدمة في سداد الدين، دون اشتراط إحضارها إلى تركيا، على أن يتم خصمها من سجلات الدفتر.

(3) إذا تم استيفاء سلف رأس المال المسجلة في الكتب القانونية اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه المادة عن طريق جلب الأموال والذهب والعملة الأجنبية والأوراق المالية وغيرها من أدوات سوق رأس المال في الخارج إلى تركيا قبل دخول هذه المادة حيز التنفيذ، ويجب سداد هذه السلف على أقصى تقدير، ويمكن الاستفادة من أحكام هذه المادة على أن يتم خصمها من القيود الدفترية حتى 31/3/2023.

(4) يجب التصريح عن الأموال والذهب والعملات الأجنبية والأوراق المالية وأدوات سوق رأس المال الأخرى والعقارات المملوكة لدافعي ضرائب الدخل أو الشركات والموجودة في تركيا ولكنها غير مدرجة في السجلات القانونية إلى مكاتب الضرائب حتى 31/3/2023 .

(5) يتم تسجيل الأصول التي تم الإخطار بها أو الإعلان عنها في نطاق الفقرتين الأولى والرابعة في الدفاتر القانونية اعتبارًا من تاريخ الإخطار أو الإقرار من قبل دافعي الضرائب الذين يحتفظون بالدفاتر وفقًا للقانون رقم 213. يقوم المكلفون الذين يمسكون دفاتر على أساس الميزانية بفتح حساب صندوق خاص في المسؤولية عن الأصول المقيدة في دفاترهم القانونية وفقا لأحكام هذه المادة. ولا يجوز سحب حساب الصندوق هذا من الشركة إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الإخطار أو الإعلان، ولا يمكن استخدامه لأي غرض آخر غير الإضافة إلى رأس المال، ولا يخضع للضريبة في حالة تصفية الشركة. يقوم دافعو الضرائب الذين يحتفظون بالدفاتر على أساس دفتر دخل العمل الحر وحساب الأعمال، بإظهار الأصول المذكورة بشكل منفصل في دفاترهم. ولا تؤخذ هذه الأصول بعين الاعتبار في تحديد ربح الفترة ويمكن سحبها من الأعمال دون أخذها في الاعتبار عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة والدخل القابل للتوزيع للشركات، بشرط مرور سنتين من تاريخ الإخطار أو الإعلان. ويمكن لغير الخاضعين لضريبة الدخل والشركات الاستفادة من أحكام المادة دون اشتراط أي شروط أخرى غير الإقرار في هذه الفقرة، ويجب توثيق أصولهم غير العقارية عن طريق إيداعها في البنوك أو المؤسسات الوسيطة كما من تاريخ الإعلان على أبعد تقدير. لن يتم تحصيل أي رسوم على المعاملات التي تتم في السجل العقاري فيما يتعلق بنقل الأموال غير المنقولة التي سيتم الإعلان عنها ضمن نطاق الفقرة الرابعة وسيتم تسجيلها في السجلات التجارية، وفقا لقانون الرسوم رقم 2 بتاريخ 7/1964/492، ولا يعتبر نقل هذه الأموال غير المنقولة إلى الشركة تصرفاً في تطبيق المادة 193 مكرراً من القانون رقم 80.

(6) البنوك والمؤسسات الوسيطة 30% للإخطارات التي تتم حتى 9/2022/1 على قيمة الأصول المبلغ عنها من صاحب الإخطار، في الفترة من 1/10/2022 إلى 31/12/2022 (بما في ذلك هذا التاريخ) وعليهم الإقرار بالضريبة المحصلة مقدما بنسبة 2% للإخطارات التي تتم بين عامي 31 و 3، و 2023% للإخطارات التي تتم حتى 3/0/XNUMX لمأمورية الضرائب التابعين لها بالإقرار كإقرار مأمور الضريبة، بحلول مساء اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للتبليغ، وسدادها خلال نفس المدة. طالما أن معدل الضريبة؛ يتم تطبيقها بنسبة XNUMX% إذا تم الاحتفاظ بالأصول المعلنة لمدة سنة على الأقل من تاريخ تحويلها إلى حسابات مفتوحة في البنوك أو المؤسسات الوسيطة في تركيا أو جلبها من الخارج وإيداعها في هذه الحسابات. وفي هذه الحالة، يتم استرداد الضريبة التي تم تحصيلها من قبل البنوك والمؤسسات الوسيطة أثناء الإخطار ودفعها إلى مأمورية الضرائب بناء على طلب صاحب الإخطار إلى مأمورية الضرائب المختصة.

(7) يتم ربط ضريبة بنسبة 3% على قيمة الأصول المصرح بها لمكاتب الضرائب، ويتم سداد هذه الضريبة بنهاية الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه الربط. ولا يجوز شطب الضريبة المدفوعة بموجب هذه الفقرة والفقرة السادسة كمصروف تحت أي ظرف من الظروف ولا يجوز خصمها من أي ضريبة أخرى.

(8) لا تسري أحكام القانون رقم 213 بشأن الإهلاك على الأصول الخاضعة للإخطار والإعلان. ولا تعتبر الخسائر الناتجة عن التصرف في هذه الأصول بمثابة مصروفات أو خصومات لأغراض الدخل أو ضريبة الشركات.

(9) لا يتم إجراء أي تدقيق ضريبي أو تقييم ضريبي بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بالمبالغ المقابلة للأصول المعلنة أو المعلنة. إذا تقرر أن فرق القاعدة الضريبية تم العثور عليه نتيجة عمليات التفتيش الضريبي التي بدأت لأسباب أخرى وقرارات لجنة التقييم تنشأ بسبب الأصول المبلغ عنها أو المعلن عنها ضمن نطاق هذه المادة، وإذا كان مبلغ الأصل المبلغ عنه أو المعلن عنه يساوي أو أكبر من الفرق الأساسي الموجود، لن يتم إجراء أي تقييم بخصوص الفرق الأساسي. على الرغم من أنه تقرر أن الفرق الأساسي ينشأ بسبب الأصول المبلغ عنها أو المعلنة، إذا كان أكبر من مبالغ الأصول المعنية، يتم إجراء الربط الضريبي فقط على مبلغ الفرق. في حالة تحديد فرق الوعاء الضريبي لأسباب غير الأصول الخاضعة للإخطار أو الإقرار نتيجة لقرارات لجنة التدقيق أو التقدير الضريبي، يتم تقييم المبالغ التي تم الإخطار بها أو التصريح عنها في نطاق هذه المادة دون خصم من فرق الأساس وجد.

(10) على الرغم من الإخطار وفقا للفقرة الأولى، لا يتم إحضار الأصول المعلنة إلى تركيا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار أو لا يتم تحويلها إلى حساب سيتم فتحه في البنوك أو المؤسسات الوسيطة في تركيا، ويتم تقييم الضرائب على المبالغ المبلغ عنها أو المعلن عنها ولم يتم دفعها في تاريخ الاستحقاق، وإذا لم يتم استيفاء الشروط الأخرى في هذه المادة، فلا يجوز الاستفادة من حكم الفقرة التاسعة. ولا يسري حكم الفقرة التاسعة على الربط الذي سيتم إجراؤه نتيجة لقرارات لجنة الفحص أو التقدير المذكورة بسبب الإخطارات والإقرارات التي تتم في نطاق هذه المادة بعد التاريخ الذي تم فيه التدقيق الضريبي. بدأت أو إحالتها إلى لجنة التقييم. لا يشكل عدم سداد الضريبة المستحقة في الموعد المحدد عائقاً أمام متابعة وتحصيل الضريبة الأصلية مع غرامة التأخير في السداد وفقاً للقانون رقم 6183. لا يتم رفض أو استرداد الضرائب المحصلة.

(11) لا يجوز إجراء أي تصحيحات فيما يتعلق بالإخطارات أو البيانات بعد انتهاء فترة الإخطار والإعلان.

(12) وزارة الخزانة والمالية مخولة بتحديد المسائل المتعلقة بإحضار الأصول وإخطارها ضمن نطاق المادة إلى تركيا وإدراجها في الأعمال التجارية، وشكل الإخطار والإعلان، والمعلومات والمستندات الواجب تقديمها المستخدمة في تنفيذ المادة، والإجراءات والمبادئ المتعلقة بمعاملات الإرجاع وتنفيذها.

(13) مع إنشاء القانون لهذه المادة، يطبق نص التعديل الوارد في الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة الأولى من المادة (10) من القانون على 2022 فترات محاسبية، بما في ذلك الفترة المحاسبية 5، للشركات التي قامت بزيادة رأس مالها أو أنشئت لأول مرة قبل تاريخ نفاذ هذه المادة.

المادة المؤقتة 16 – تنطبق أحكام الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة الأولى من المادة 5 قبل تعديلها بالقانون الذي أنشأ هذه المادة على الممتلكات غير المنقولة التي كانت في أصول المؤسسات قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ شرط. ومع ذلك تطبق نسبة الـ 5% الواردة في الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة الأولى من المادة (50) من هذا القانون على أرباح البيوع العقارية التي سيتم تحقيقها بعد تاريخ نفاذ هذه المادة بنسبة 25%.

قوة

المادة 37 - (1) هذا القانون ؛

أ) بتاريخ نشر البند (هـ) من الفقرة الأولى من المادة (5)،

ب) اعتباراً من تاريخ نشره، تطبق المادة السابعة على الأرباح التي تم الحصول عليها اعتباراً من 7/1/1، ويعمل بها اعتباراً من 2006/1/1،

ج) تطبق المادة (12) من تاريخ نشرها على عمليات القروض الممتدة بعد 1/1/2006، ويعمل بها اعتباراً من 1/1/2006،

ج) المادتان 13 و 35 بتاريخ 1/1/2007،

د) تطبق الفقرة الأولى من المادة (32) من تاريخ نشرها على الفترات الضريبية التي تبدأ من 1/1/2006 وتكون سارية اعتباراً من 1/1/2006،

هـ) تسري الأحكام الأخرى اعتباراً من تاريخ النشر اعتباراً من 1/1/2006.

تنفيذي

المادة 38 - (1) تنفذ أحكام هذا القانون من قبل مجلس الوزراء.


تتم مشاركة قانون ضريبة الشركات الموجود على هذه الصفحة كما هو الحال على الموقع الرسمي لنشر التشريعات "mevzuat.gov.tr". تتم متابعة التطورات التي تؤدي إلى تغييرات في القانون ويتم تحديث هذه الصفحة.

ملخص الإخطار بتاريخ 28.09.2024

أجرت وزارة الخزانة والمالية تغييرات على البيان العام لضريبة الشركات.

  • الحد الأدنى من ضريبة الشركات: وسيتم تطبيق الحد الأدنى من ضريبة الشركات على ألا يقل عن 10% من الدخل المعلن عنه من قبل دافعي الضرائب قبل خصم الاستقطاعات والإعفاءات.
  • المبتدئين الجدد: سيتم إعفاء أولئك الذين يبدأون مشروعًا تجاريًا جديدًا من الحد الأدنى من ضريبة الشركات لمدة 3 سنوات.
  • نطاق الإعفاءات والخصومات: يتم استبعاد بعض الأرباح، مثل أرباح المشاركة، وأرباح التكنولوجيا، وأرباح المنطقة الحرة، وخصومات البحث والتطوير، من النطاق.
  • صناديق الاستثمار والشراكات: سيخضع الدخل العقاري للحد الأدنى من الضريبة، ولن يخضع الدخل ضمن نطاق الإعفاءات الأخرى لهذه الضريبة.
  • نموذج البناء والتشغيل والنقل: ستخضع الأرباح التي يتم الحصول عليها باستخدام هذا النموذج لضريبة الشركات بنسبة 30٪.
  • دخل الصندوق والشراكة: وجميع هذه الأرباح معفاة من ضريبة الشركات، ولكنها تخضع لشرط توزيع 50% من الدخل العقاري.
  • المناطق الحرة: ويقتصر الإعفاء على عائدات التصدير، في حين ستخضع أرباح المبيعات المحلية للضريبة.
  • شهادة تحفيز الاستثمار: بالنسبة لدافعي الضرائب الذين لديهم هذه الوثيقة، يمكن خصم 10% من نفقاتهم الاستثمارية من ديونهم الضريبية المتراكمة.
  • شركة ضمان Katılım Finans: Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketi معفاة من ضريبة الشركات بسبب أنشطتها المتوافقة مع الخدمات المصرفية التشاركية.
  • خصم الأرباح: يتم توفير الأرباح المخصومة من 50% إلى 80% للأرباح التي يتم الحصول عليها من بعض الخدمات المقدمة في الخارج.

نبذة عن الكاتب: المحامي سايم انسكاش

سايم إنجكاش هو محامٍ مسجل لدى نقابة المحامين في أضنة. يعمل في شركة إنجكاش للمحاماة التي أسسها في أضنة منذ عام 2016. وبعد أن أنهى دراسة القانون بدرجة الماجستير، أجرى العديد من الدراسات المختلفة في هذا المجال. وهو خبير في مجالات مثل قانون الأسرة والطلاق وقضايا الحضانة وحقوق الأطفال والقضايا الجنائية والنزاعات التجارية والعقارات والميراث وقانون العمل. لا يشارك سايم إنجكاش بنشاط في نقابة المحامين في أضنة فحسب، بل أيضًا في جمعيات ومنظمات مثل جمعية المحامين الأوروبية واتحاد نقابات المحامين التركية والوصول إلى الحق في محاكمة عادلة. وبهذه الطريقة، تشارك في العديد من الدراسات التي تهدف إلى زيادة الوعي بعالمية القانون والثقة في النظام القانوني. تواصل معنا الآن عبر الواتساب لتحديد موعد واجتماع تمهيدي

اكتب ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة * يتم وضع علامة الحقول المطلوبة مع

جدول المحتويات