الغرض الرئيسي من قانون أسواق رأس المال هو ضمان حسن سير أسواق رأس المال وحماية المستثمرين. وهذا ضروري لضمان الاستقرار والشفافية وضمان أسواق رأس المال. وفي هذه المقالة سأشارككم النص الكامل للقانون.

وسيكون من المفيد أن نتطرق بإيجاز إلى العناوين الهامة في القانون.
- أدوات سوق رأس المال: وتشمل هذه الأدوات الأسهم والسندات والمنتجات الاستثمارية الأخرى.
- المشاركون في السوق: ويشمل لوائح البورصات والوسطاء والمستشارين وغيرهم من المشاركين في السوق.
- معاملات سوق رأس المال: وينظم المعاملات التجارية وأنشطة سوق رأس المال الأخرى.
- آليات التحكم: ويشمل السلطات والآليات الإشرافية والتنظيمية لمجلس أسواق رأس المال (CMB).
أهمية القانون في القانون التركي
يضمن قانون أسواق رأس المال حماية المستثمرين ويدعم الأداء العادل والسليم لأسواق رأس المال. فهو يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى المعلومات الهامة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وحماية حقوق المستثمرين.
ولذلك، فإن فهم النص الكامل لهذا القانون مهم جدًا لأي شخص يفكر في الاستثمار في أسواق رأس المال. ومع ذلك، فإن قانون أسواق رأس المال معقد للغاية وقد يتطلب مشورة قانونية متخصصة. رقم التشريع للقانون هو 6362. وقد وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 06.12.2012/30.12.2012/XNUMX ودخل حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ XNUMX/XNUMX/XNUMX. والآن بعد أن قدمنا التوضيحات الفنية، يمكننا الانتقال إلى النص الكامل لقانون أسواق رأس المال.
تتم مشاركة قانون أسواق رأس المال (CMK) الموجود على هذه الصفحة كما هو الحال في الموقع الرسمي لنشر التشريعات "mevzuat.gov.tr". تتم متابعة التطورات التي تؤدي إلى تغييرات في القانون ويتم تحديث هذه الصفحة.
النص الكامل لقانون أسواق رأس المال
الجزء الأول – أحكام عامة
الفصل الأول - الغرض والنطاق والتعاريف
هدف
المادة 1 - (1) الغرض من هذا القانون. إنه تنظيم سوق رأس المال والإشراف عليه من أجل ضمان سير عمل وتطوير سوق رأس المال في بيئة موثوقة وشفافة وفعالة ومستقرة وعادلة وتنافسية ولحماية حقوق المستثمرين ومصالحهم.
مجال
المادة 2 - (1) أدوات سوق رأس المال ، وإصدار هذه الأدوات ، والمصدرين ، والعروض العامة ، وأنشطة أسواق رأس المال ، ومؤسسات أسواق رأس المال ، وبورصات الأوراق المالية وغيرها من الأسواق المنظمة حيث يتم تداول أدوات سوق رأس المال ، ومشغلي السوق ، وجمعية أسواق رأس المال التركية ، وجمعية خبراء التقييم التركي تخضع وغرف المقاصة المركزية ومؤسسات الحفظ المركزي وجهاز التسجيل المركزي ومجلس أسواق المال لأحكام هذا القانون. إصدارات الأسهم غير المطروحة للجمهور للشركات المساهمة غير المفتوحة للجمهور لا تدخل في نطاق هذا القانون.
(2) في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون وفي التشريعات الثانوية المعمول بها على أساس هذا القانون ، وفي الحالات التي ورد فيها في قوانين أخرى أن هذا القانون لن يطبق ، تطبق الأحكام العامة. .
الاختصارات والتعاريف
المادة 3 - (1) في تنفيذ هذا القانون ؛
أ) المؤسسة الوسيطة: مؤسسة استثمارية مرخص لها من قبل المجلس ، حصريًا لخدمات وأنشطة الاستثمار المدرجة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) و (هـ) و (و) في الفقرة الأولى من المادة 37. و
ب) رأس المال الأولي: الحد الأدنى لرأس المال المصدر المطلوب أن تكون مملوكة لشركات مساهمة برأس مال مسجل.
ج) الرابطة: جمعية أسواق رأس المال التركية ،
11846
ç) البورصة: لضمان إمكانية شراء وبيع أدوات سوق رأس المال والعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والعقود الأخرى والمستندات والأوراق المالية ، التي تم تأسيسها كشركة مساهمة ، بسهولة وأمان في ظل ظروف المنافسة الحرة ، و تحديد الأسعار المُحددة والإعلان عنها. الأنظمة والأسواق التي يتم تشغيلها و / أو إدارتها بنفسها أو بواسطة مشغل السوق ، والتي تجمع بين أوامر الشراء والبيع لإنهاء أو تسهيل تحصيل هذه الطلبات ، والمصرح بها وفقًا لهذا القانون وتعمل بانتظام ،
د) رأس المال المصدر: رؤوس الأموال التي تمثل الأسهم المباعة لشركات المساهمة برأس مال مسجل.
هـ) الشراكة العامة: الشركات المساهمة التي تم طرح أسهمها للجمهور أو التي تعتبر مطروحة للجمهور، باستثناء تلك التي تجمع الأموال من خلال منصات التمويل الجماعي.
و) الطرح العام: دعوة عامة يتم إجراؤها بأي وسيلة لشراء أدوات سوق رأس المال والبيع الذي يتم بعد هذه الدعوة ،
ز) العرض للجمهور: الأشخاص الحقيقيون أو الاعتباريون الذين تقدموا بطلبات إلى مجلس الإدارة لتقديم أدوات سوق رأس المال الخاصة بهم للجمهور ،
ğ) الإصدار: إصدار أدوات سوق رأس المال من قبل المصدرين وبيعها بطرح عام أو بدونه.
ح) المصدر: الكيانات القانونية وصناديق الاستثمار الخاضعة لهذا القانون والتي تصدر أدوات سوق رأس المال، والتي تتقدم بطلب إلى مجلس الإدارة لإصدار أدوات سوق رأس المال أو التي يتم عرضها للجمهور، باستثناء تلك التي تجمع الأموال من خلال منصات التمويل الجماعي.
ط) الوزير المختص: نائب الرئيس أو الوزير الذي يعينه الرئيس،
XNUMX) أداة سوق رأس المال للرهن العقاري: الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ، وأدوات سوق رأس المال بخلاف الأسهم الصادرة عن مؤسسات التمويل العقاري وغيرها من أدوات سوق رأس المال الصادرة على أساس أو بموجب ضمان الذمم المدينة الناشئة عن تمويل الإسكان ،
ي) نشرة الإصدار: وثيقة إفصاح عامة تحتوي على جميع المعلومات التي ستمكن المستثمرين من إجراء تقييم مستنير بشأن الوضع المالي وأداء المُصدر والضامن ، إن وجد ، وتوقعاتهم للمستقبل ، وأنشطتهم ، وخصائص أدوات سوق رأس المال التي سيتم إصدارها أو تداولها في البورصة ، والحقوق والمخاطر المرتبطة بها.
ك) منصة الإفصاح العام: النظام الإلكتروني الذي يتم فيه إرسال المعلومات المطلوب الكشف عنها للجمهور وفقًا للتشريعات بالتوقيع الإلكتروني وإعلانها للجمهور ،
ل) رأس المال المسجل: رأس المال المسجل والمعلن عنه للشركات المساهمة ، ويوضح الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكنها إصدار أسهم فيه بقرار من مجلس الإدارة ، دون الخضوع لأحكام قانون التجارة التركي بتاريخ 13/1/2011. ورقمها 6102 ، بشرط وجود نص في نظامها الأساسي ،
م) مؤسسات الاستثمار الجماعي: الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار ،
ن) المجلس: مجلس أسواق رأس المال ،
س) الأوراق المالية: باستثناء النقود والشيكات والكمبيالات.
1) الأسهم والأوراق المالية الأخرى المشابهة للأسهم وإيصالات الإيداع للأسهم المذكورة ،
2) أدوات الدين أو أدوات الدين على أساس الأصول المورقة والدخل وإيصالات الإيداع للأوراق المالية المذكورة.
ö) الطرف المقابل المركزي: غرفة المقاصة المركزية التي تتعهد بإتمام المقاصة من خلال العمل كبائع ضد المشتري وكمشتري ضد البائع ،
ع) MKK: هي مؤسسة خاصة تم إنشاؤها لتنفيذ المعاملات المتعلقة بإضفاء الطابع المادي على أدوات سوق رأس المال ، ومراقبة هذه الأدوات غير المادية وحقوقها في البيئة الإلكترونية من قبل الأعضاء والمستفيدين ، والحفاظ على الوصاية المركزية عليهم والوفاء بالواجبات الأخرى الموكلة من قبل المجلس في إطار تشريعات سوق رأس المال. شركة مساهمة ذات شخصية اعتبارية وكالة التسجيل المركزي ،
ص) مشغل السوق: الشركات المساهمة التي تدير و / أو تدير سوق الأوراق المالية أو أسواق البورصة.
ق) خدمة الحفظ: الخدمات المتعلقة بأدوات سوق رأس المال غير المادية أو المودعة فعليًا أو المسلمة فيما يتعلق بأنشطة سوق رأس المال بسبب أنشطة سوق رأس المال أو بصفة الإيداع أو للإدارة أو كضمان أو تحت أي اسم ،
ş) أدوات سوق رأس المال: أدوات سوق رأس المال الأخرى التي حددها مجلس الإدارة لتكون ضمن هذا النطاق ، بما في ذلك الأوراق المالية والأدوات المشتقة وعقود الاستثمار ،
ر) مؤسسات سوق رأس المال: المؤسسات المنصوص عليها في المادة (35).
ش) الأدوات المشتقة: الأدوات المشتقة الأخرى المدرجة أدناه أو التي حددها مجلس الإدارة لتكون ضمن هذا النطاق:
1) الأدوات المشتقة التي تعطي الحق في شراء أو بيع الأوراق المالية أو تبادلها مع بعضها البعض ،
2) قيمتها هي السعر أو العائد من الورقة المالية. إلى سعر العملة أو تغيير السعر ؛ معدل الفائدة أو التغير في السعر ؛ سعر أو تغير سعر معدن ثمين أو أحجار كريمة ؛ إلى سعر سلعة أو تغيير في السعر ؛ الإحصائيات المنشورة من قبل المؤسسات المعتمدة من قبل المجلس أو التغييرات التي تطرأ عليها. الأدوات المشتقة التي توفر تحويل مخاطر الائتمان ، لها قيم قياس مثل أسعار الطاقة ومتغيرات المناخ وتعتمد على مستوى مؤشر يتكون منها ، أو تغيير في مستوى مشتقات هذه الأدوات والمشتقات التي تعطي الحق في تبادل الأصول الأساسية المدرجة ،
3) عمليات الاستدانة التي يتعين إجراؤها على العملات الأجنبية والمعادن النفيسة والأصول الأخرى التي يحددها المجلس ،
ü) CBRT: البنك المركزي للجمهورية التركية شركة مساهمة ،
(XNUMX) المؤسسة الاستثمارية: المؤسسات الوسيطة وغيرها من مؤسسات سوق رأس المال والبنوك التي يحدد مجلس الإدارة أسس تأسيسها وتشغيلها لتقديم خدمات وأنشطة الاستثمار ،
ذ) YTM: مركز تعويضات المستثمرين ، وهو كيان قانوني عام ، تم إنشاؤه للوفاء بقرار التعويض الذي اتخذه مجلس الإدارة في إطار هذا القانون ، في حالة فشل المؤسسات الاستثمارية في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالدفع النقدي أو التزامات تسليم أدوات سوق رأس المال الناشئة من خدمات وأنشطة الاستثمار ،
ض) التمويل الجماعي: جمع الأموال من الجمهور عبر منصات التمويل الجماعي لتوفير الأموال التي يحتاجها المشروع أو شركة المشروع، ضمن الأسس التي يحددها المجلس، دون التقيد بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمستثمر. تعويض.
الجزء الثاني – المبادئ المتعلقة بإصدار أدوات سوق رأس المال والإفصاح العام والجهات المصدرة
الفصل الأول – إصدار أدوات سوق رأس المال
الالتزام بإعداد نشرة الإصدار
المادة 4 - (1) من أجل تقديم أدوات سوق رأس المال للجمهور أو تداولها في البورصة ، يجب إعداد نشرة الإصدار والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. (جملة إضافية: 28 / 11 / 2017-7061 / 108 md.) مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى المتعلقة بجمع المساعدات والتبرعات ، يتم جمع الأموال من الجمهور من خلال التمويل الجماعي من خلال منصات التمويل الجماعي المصرح بها من قبل المجلس ولا تخضع لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالالتزام بإعداد النشرات أو مستندات الإصدار.
(2) يتم تقديم المعلومات الواردة في نشرة الإصدار بطريقة يسهل على المستثمرين فهمها وتقييمها.
(3) يذكر في نشرة الإصدار أسماء وواجبات الأشخاص الحقيقيين المسؤولين عن نشرة الإصدار ، وكذلك عناوين ومقرات ومعلومات الاتصال بالأشخاص الاعتباريين.
(4) يجوز إعداد نشرة الإصدار في شكل وثيقة واحدة أو أكثر ، بما في ذلك معلومات عن المُصدر وأدوات سوق رأس المال المُصدرة وقسم ملخص. يتكون قسم الملخص من بيانات قصيرة وواضحة ومفهومة بما في ذلك السمات الرئيسية والحقوق والمخاطر المتعلقة بالمُصدر والضامن ، إن وجد ، وطبيعة الضمان وأدوات سوق رأس المال التي سيتم إصدارها.
(5) أثناء إصدار نشرة الإصدار عن طريق الطرح العام ، يلتزم المُصدر باتخاذ الإجراءات التيسيرية في إعداد نشرة الإصدار.
سلطة المجلس
المادة 5 - (1) يقرر المجلس الحد الأدنى من المعلومات المطلوب تضمينها في نشرة الإصدار ، والضامن وطبيعة الضمان ، والوثائق المكونة لنشرة الإصدار ، وشكل نشرة الإصدار ، وإعلانها للجمهور ، ونشرها ، وإعلاناتها و الإعلانات حسب نوع وطبيعة المُصدر وأدوات سوق رأس المال التي سيتم طرحها للجمهور أو المتداولة في البورصة ، وتحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالرجوع إلى المعلومات المنشورة مسبقًا ، وشروط البيع ، والتعديلات على البيانات المعتمدة. نشرة الإصدار ، والإعفاء الجزئي أو الكلي من إعداد ونشر نشرة الإصدار.
الموافقة على نشرة الإصدار
المادة 6 - (1) يقرر مجلس الإدارة الموافقة على نشرة الإصدار إذا تقرر أن المعلومات الواردة في نشرة الإصدار متسقة ومفهومة وكاملة وفقًا لمعايير نشرة الإصدار التي يحددها مجلس الإدارة. يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالفحص الذي سيتم إجراؤه أثناء عملية الموافقة على نشرة الإصدار من قبل مجلس الإدارة. في حالة احتواء نشرة الإصدار على مستندات منفصلة ، يتم اعتماد كل مستند على حدة. لا تشكل الموافقة على نشرة الإصدار ضمانة من قبل مجلس الإدارة بأن المعلومات الواردة في نشرة الإصدار صحيحة ، ولا يمكن قبولها كتوصية بخصوص أدوات سوق رأس المال المذكورة.
(2) يتم البت في طلب الموافقة على نشرة الإصدار من قبل المجلس خلال عشرة أيام عمل بعد تقديم نشرة الإصدار وغيرها من المعلومات والوثائق الضرورية المعدة وفقًا للوائح المجلس ، ويتم إخطار الأطراف ذات الصلة بالوضع. في الطروحات العامة الأولية ، هذه الفترة هي عشرين يوم عمل.
(3) في حال كانت المعلومات والمستندات المقدمة في طلب الموافقة على نشرة الإصدار غير مكتملة أو كانت هناك حاجة إلى معلومات ووثائق إضافية ، يتم إبلاغ مقدم الطلب في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ويطلب تصحيح أوجه القصور في غضون الفترة التي يحددها المجلس. في هذه الحالة ، تبدأ المدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من تاريخ تقديم المعلومات والوثائق المفقودة أو الإضافية إلى المجلس.
(4) في حالة عدم الموافقة على الطلبات نتيجة الفحص الذي تم في إطار هذه المادة ، يتم إخطار الشخص المعني بهذه الحالة من خلال إبداء السبب.
إصدار نشرة الإصدار والإعلانات والإعلانات
المادة 7 - (1) بعد الموافقة على نشرة الإصدار ، يتم نشرها في إطار المبادئ التي يحددها المجلس ، علاوة على ذلك ، فهي غير مسجلة في السجل التجاري ويتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية للسجل التجاري التركي. ومع ذلك ، فإن قضية نشر نشرة الإصدار مسجلة في السجل التجاري ويتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية للسجل التجاري التركي.
(2) من الممكن الإعلان عن نشرة الإصدار في إطار المبادئ التي يحددها المجلس قبل الموافقة عليها.
(3) يجب أن تكون الإعلانات والإعلانات والتفسيرات المتعلقة بالموضوع متوافقة مع نشرة الإصدار وألا تحتوي على معلومات خاطئة ومبالغ فيها ومضللة.
التغييرات في نشرة الإصدار وإضافة إصدارات جديدة إلى نشرة الإصدار
المادة 8 - (1) في حالة حدوث أي تغييرات أو قضايا جديدة قد تؤثر على قرار الاستثمار للمستثمرين قبل بدء البيع أو خلال فترة البيع في المعلومات التي يتم الكشف عنها للجمهور مع نشرة الإصدار ، يتم إخطار المجلس على الفور بالوضع. من خلال الاتصال الأنسب من قبل المُصدر أو الطرح العام.
(2) في حالة ظهور تغييرات أو قضايا جديدة ، قد تتوقف عملية البيع.
(3) تتم الموافقة على الأمور التي يتعين تغييرها أو إضافتها في غضون سبعة أيام عمل من تاريخ الإخطار في إطار المبادئ المنصوص عليها في المادة 6 والمنشورة على النحو المحدد في المادة 7.
(4) للمستثمرين الذين تقدموا بطلب لشراء أدوات سوق رأس المال قبل نشر التعديلات أو الإصدارات الجديدة الحق في سحب طلباتهم في غضون يومي عمل بعد نشر الملاحق والتعديلات على نشرة الإصدار.
فترة صلاحية نشرة الإصدار
المادة 9 - (1) بالنسبة للإصدارات التي سيتم إجراؤها من قبل المُصدر أو الطرح العام خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ النشر الأول لنشرة الإصدار ، يكفي الموافقة على الملاحق والتعديلات في نشرة الإصدار في إطار المبادئ المنصوص عليها في المادة 6 والاعلان عنها وفقا للمادة 7. بعد انتهاء هذه الفترة ، يجب الموافقة على نشرة الإصدار بأكملها للاكتتاب العام.
الأشخاص المسؤولين عن نشرة الإصدار
المادة 10 - (1) يتحمل المُصدرون المسؤولية عن الخسائر الناتجة عن المعلومات غير الصحيحة والمضللة وغير الكاملة الواردة في نشرة الإصدار. إذا كان من الواضح أن الضرر لا يمكن أو لا يمكن تعويضه من الأشخاص المعنيين ؛ تعتبر الطروحات العامة والمؤسسة الوسيطة الرائدة التي تتوسط في الإصدار والضامن إن وجد وأعضاء مجلس إدارة المُصدر مسؤولين بالقدر الذي يمكن أن تُفرض عليهم فيه خسائر حسب أخطائهم ومتطلبات الوضع.
(2) الأشخاص والمؤسسات الذين يعدون التقارير التي سيتم تضمينها في نشرة الإصدار ، مثل مؤسسات التدقيق والتصنيف والتقييم المستقلة ، مسؤولون أيضًا عن المعلومات غير الصحيحة والمضللة وغير الكاملة الواردة في التقارير التي يعدونها ، في إطار أحكام هذا القانون.
إصدار أدوات سوق رأس المال بدون طرح عام
المادة 11 - (1) من أجل إصدار أدوات سوق رأس المال بدون طرح عام ، يجب إعداد مستند إصدار يحتوي على معلومات عن طبيعة وشروط بيع الأدوات المذكورة والموافقة عليه من قبل المجلس في إطار المبادئ المنصوص عليها في المادة 6. .
(2) يحدد المجلس الإجراءات والمبادئ المتعلقة بوثيقة الإصدار واعتمادها وإعلانها للجمهور عند الضرورة.
(3) تنطبق المادة 32 على المسؤولية الناشئة عن المعلومات غير الصحيحة أو المضللة أو غير الكاملة الواردة في مستند التصدير.
بيع أدوات سوق رأس المال
المادة 12 - (1) يجب دفع سعر الأسهم المصدرة بالكامل ونقدًا. يجوز لمجلس الإدارة أن يطلب تعهدًا مقابل الشراكة بشراء جميع الأسهم التي لا يمكن بيعها خلال فترة البيع ودفع أسعارها. لمجلس الإدارة صلاحية تحديد المواقف التي لا يكون فيها ملزمًا بدفع أسعار الأسهم نقدًا ، مثل زيادات رأس المال التي يجب إجراؤها في عمليات الاندماج والأقسام وتبادل الأسهم وإعادة هيكلة الشركات المماثلة.
(2) إذا كان سعر السوق أو القيمة الدفترية للأسهم أعلى من القيمة الاسمية ، يجوز لمجلس الإدارة أن يطلب بيع الأسهم التي سيتم إصدارها بسعر ممتاز وممارسة الحق في شراء أسهم جديدة بسعر ممتاز. إذا كان سعر السوق أو القيمة الدفترية للأسهم أقل من القيمة الاسمية ، يجوز لمجلس الإدارة أن يأذن بإصدار الأسهم بسعر أقل من قيمتها الاسمية. يحدد المجلس الإجراءات والمبادئ المتعلقة بذلك.
(3) تسليم أدوات سوق رأس المال للمشتري في وقت البيع إلزامي. يتم الاحتفاظ بلوائح مجلس الإدارة المتعلقة بالإصدارات التي سيتم إجراؤها في نظام رأس المال ، وإزالة الطابع المادي لأدوات سوق رأس المال ، وعمليات المقاصة.
(4) عند بيع أدوات سوق رأس المال للجمهور ، يجوز لمجلس الإدارة أن يطلب من المُصدر والعروض العامة والبائعين والبورصات ذات الصلة اتخاذ تدابير لتسهيل شراء المستثمرين لأدوات سوق رأس المال وحماية حقوقهم ومزاياهم.
(5) في الطلبات المقدمة إلى مجلس الإدارة بسبب زيادة رأس المال، لا تؤخذ فترة المراجعة التي قضاها المجلس في الاعتبار عند حساب فترة تسجيل رأس المال في المادة 6102 من القانون رقم 456.
(6) لا تنطبق المادة 6102 والفقرة الثالثة من المادة 346 من القانون رقم 462 على الشراكات العامة التي تنطبق على مجلس الإدارة لطرحها للاكتتاب العام.
إضفاء الطابع المادي على أدوات سوق رأس المال
المادة 13 - (1) يعد إضفاء الطابع المادي على أدوات سوق رأس المال في البيئة الإلكترونية دون ربطها بسند إذني أمرًا ضروريًا. يحدد مجلس الإدارة أدوات سوق رأس المال التي سيتم إصدارها غير مادية والحقوق الواجب اتباعها بشكل غير مادي ؛ وينظم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإزالة الطابع المادي ، وحفظ السجلات ، وإنهاء المراقبة غير المادية لأسهم المُصدرين الذين فقدوا شروط عضويتهم حسب الأنواع والمُصدرين.
(2) أدوات سوق رأس المال غير المادية ، بغض النظر عما إذا كانت مسجلة أو لحاملها ، يتم متابعتها في حسابات مفتوحة بالاسم. اعتمادًا على نوع أداة سوق رأس المال وطبيعة المُصدر أو عضو MKK ، قد يقرر مجلس الإدارة الاحتفاظ بالحسابات بشكل جماعي دون فتح حساب باسم المستفيد من أدوات سوق رأس المال.
(3) تتم مراقبة الحقوق المتعلقة بأدوات سوق رأس المال غير المادية بواسطة MKK. يتم الاحتفاظ بالسجلات من قبل أعضاء هذه المنظمة في البيئة الإلكترونية التي أنشأتها MKK.
(4) يكون تسليم أدوات سوق رأس المال التي تقرر نزع طابعها المادي إلزامياً في إطار المبادئ التي يحددها مجلس الإدارة. تصبح أدوات سوق رأس المال التي يتم تسليمها باطلة تلقائيًا. ولا يمكن تداول أدوات سوق رأس المال التي لم يتم تسليمها في البورصة بعد قرار نزع الطابع المادي، ولا يمكن لشركات الوساطة أن تتوسط في شراء وبيع أدوات سوق رأس المال هذه.
(5) يجب أن يؤخذ تاريخ الإخطار إلى MKK كأساس لتأكيد الحقوق على أدوات سوق رأس المال غير المادية ضد أطراف ثالثة.
(6) في تسجيل نقل الأسهم في سجل الأسهم من قبل الشركات في إطار الأحكام ذات الصلة من القانون رقم 6102 ، يتم أخذ السجلات التي يتبعها MKK كأساس دون الحاجة إلى تطبيق الأطراف ذات الصلة.
(7) يجب تنفيذ الإجراءات والملحقات وجميع المطالب الإدارية والقضائية المماثلة فيما يتعلق بأدوات سوق رأس المال غير المادية حصريًا من قبل أعضاء MKK. يتم الاحتفاظ بالأحكام المتعلقة بمتابعة وتحصيل المستحقات التي يتم الإخطار بها إلكترونيًا وفقًا للقوانين ذات الصلة.
الفصل الثاني – المبادئ المتعلقة بالإفصاح العلني
التقارير المالية والمراجعة المستقلة
المادة 14 - (1) يلتزم المُصدر بإعداد وتقديم البيانات والتقارير المالية للإفصاح عنها للجمهور أو أن يطلبها مجلس الإدارة عند الضرورة ، من حيث الشكل والمحتوى ، وفقًا للوائح التي يحددها المجلس في إطار إطار معايير المحاسبة التركية ، في الوقت المناسب وبطريقة كاملة ودقيقة.
(2) يتحمل المُصدر وأعضاء مجلس إدارة المُصدر مسؤولية إعداد البيانات والتقارير المالية وعرضها وفقًا للضوابط التي يحددها المجلس ، كما في الفقرة الأولى ، ودقتها ودقتها. يجب على مجلس الإدارة اتخاذ قرار منفصل بشأن قبول البيانات المالية والتقارير التي سيتم إعدادها في النطاق المحدد في هذه المادة. بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري تضمين البيانات الخاصة بدقة ودقة البيانات والتقارير المالية في الإخطارات التي يتم تقديمها للجمهور من قبل مديري الشراكة والأعضاء المسؤولين في مجلس الإدارة الذين أعدوها بشأن البيانات المالية. والتقارير.
(3) تلتزم جهات الإصدار بالحصول على تقرير تدقيق مستقل من خلال جعل البيانات المالية والتقارير التي تعدها ، والتي يحددها مجلس الإدارة في نطاق معايير المحاسبة التركية ، لفحصها من قبل شركات تدقيق مستقلة ، مدرجة وفقًا لهذا القانون. ، من حيث الامتثال لمبدأ الانعكاس الدقيق والعادل للمعلومات في إطار معايير التدقيق التركية.
(4) يحق لمجلس الإدارة طلب تقرير تدقيق مستقل يتم إعداده وفقًا لأحكام هذه المادة ، في الطرح العام ، في الطلب الذي سيتم تداوله في البورصة ، في المعاملات الهامة المحددة في المادة 23 ، وفي الأحداث والتطورات التي تؤثر بشكل كبير على الأنشطة والوضع المالي للشراكة.
(5) البيانات المالية والتقارير التي يطلبها مجلس الإدارة ، وفي حالة الخضوع لتدقيق مستقل ، يتم الإعلان عن تقرير التدقيق المستقل للجمهور في إطار الإجراءات والمبادئ التي يحددها مجلس الإدارة.
حالات خاصة في الكشف العلني
المادة 15 - (1) يتم الإفصاح للجمهور عن المعلومات والأحداث والتطورات التي قد تؤثر على قيمة وسعر أدوات سوق رأس المال أو القرارات الاستثمارية للمستثمرين من قبل المُصدرين أو الأطراف ذات الصلة.
(2) يحدد المجلس الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالإفصاح العلني عن المعلومات والأحداث والتطورات المحددة في الفقرة الأولى ، وإخطارها للمُصدر المعني ، وتأجيلها أو عدم الإفصاح عنها في حالات استثنائية.
الفصل الثالث – الشراكات العامة
الحصول على حالة الشراكة المتداولة علنًا
المادة 16 - (1) تعتبر أسهم الشركات المساهمة التي يزيد عدد مساهميها عن خمسمائة مساهم، باستثناء شركات التضامن التي يتم تداول أسهمها في البورصة والشراكات التي تجمع الأموال من الجمهور من خلال التمويل الجماعي، معروضة للجمهور. وتخضع هذه الشراكات أيضًا لأحكام الشراكة العامة.
(2) تلتزم الشركات المساهمة التي لا يتم تداول أسهمها في البورصة بتقديم طلب إلى البورصة ليتم تداول أسهمها في غضون عامين على الأكثر بعد حصولها على وضع شركة مساهمة عامة. وبخلاف ذلك ، يتخذ المجلس القرارات اللازمة ، دون طلب الشراكة ، لتداول هذه الأسهم في البورصة أو لشطب الشراكة من حالة الشراكة العامة.
(3) التعاونيات التي تضم ما لا يقل عن خمسمائة مساهم، أو الاتحادات التعاونية التي تضم ما لا يقل عن خمسمائة مساهم بشكل فردي أو إجمالي، أو الاتحادات المركزية التعاونية لديها سيطرة إدارية ولها مبيعات سنوية لا تقل عن خمسين مليون ليرة تركية. تعتبر الإيرادات التي تم تحقيقها قد تم تقديمها للجمهور. وتخضع هذه الشراكات أيضًا لأحكام الشراكة العامة. (Mülga cümle:27/12/2018-7159/8 md.)(...) لا تنطبق أحكام الفقرة الثانية على الشركات التي تغطيها هذه الفقرة.
مبادئ حوكمة الشركات
المادة 17 - (1) يحدد مجلس الإدارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بمحتوى ونشر مبادئ حوكمة الشركات وتقارير الامتثال لحوكمة الشركات ، وتقييم امتثال الشركات لمبادئ حوكمة الشركات وعضوية مجلس الإدارة المستقلة في الشركات المملوكة ملكية عامة. يستخدم مجلس الإدارة هذه الصلاحيات بطريقة لا تؤدي إلى منافسة غير عادلة بين الشركات المتداولة علنًا ومن خلال النظر في مبدأ تطبيق قواعد متساوية على الشركات في ظل ظروف متساوية.
(2) يتعين على مجلس الإدارة أن يطلب من الشركات المملوكة ملكية عامة والتي يتم تداول أسهمها في البورصة الامتثال لمبادئ حوكمة الشركات جزئيًا أو كليًا ، لتحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بذلك ، واتخاذ القرارات التي من شأنها ضمان الوفاء بما يلي: الالتزام بالامتثال في حالة عدم الوفاء بالتزام الامتثال خلال الفترة المحددة ، وبالتالي. بحكم منصبه ، لطلب أوامر مؤقتة ، لرفع دعوى قضائية ، لطلب قرار في دعوى قضائية من شأنها أن تؤدي إلى الوفاء الالتزام بالامتثال ، ليتم إعفاؤه من جميع الضمانات لتحديد أو إلغاء عدم قانونية المعاملات بما يتعارض مع التزام الامتثال ، حتى لو لم يتم إعطاء وقت لتنفيذ هذه الإجراءات. مصرح له بتحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة
(3) يتعين على الشركات المملوكة للقطاع العام اتخاذ قرار من مجلس الإدارة يحدد مبادئ الصفقة التي يتعين إجراؤها ، قبل الشروع في المعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي يحددها المجلس. يتم السعي للحصول على موافقة أغلبية الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة من أجل تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المذكورة. إذا لم يوافق غالبية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين على الصفقة ، يتم الإعلان عن هذا الوضع للجمهور في إطار لوائح الإفصاح العام ، بما في ذلك المعلومات الكافية حول الصفقة ، ويتم تقديم المعاملة للموافقة عليها. الجمعية العمومية. في اجتماعات الجمعية العمومية المذكورة ، لا يمكن لأطراف الصفقة والأشخاص المرتبطين بهم التصويت ، ويتم اتخاذ القرار بالتصويت. عند مناقشة هذه المادة في اجتماع الهيئة العامة ، لا يُطلب النصاب القانوني للاجتماع ، ويتم اتخاذ القرار بالأغلبية البسيطة لمن لهم حق التصويت. لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية التي لا تتخذ وفق الأسس المنصوص عليها في هذه الفقرة سارية المفعول.
(4) يجوز للشركات المملوكة ملكية عامة الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في كل من هذه المادة والفقرة الأولى من المادة 6102 من القانون رقم 1524 ، من خلال البيئة الإلكترونية التي توفرها MKK.
(5) يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه المادة على البنوك المملوكة ملكية عامة من خلال الحصول على موافقة وكالة التنظيم والرقابة المصرفية.
نظام رأس المال المسجل
المادة 18 - (1) يجوز للشركات والمؤسسات ذات الملكية العامة التي تقدمت بطلبات إلى مجلس الإدارة لعرض أسهمها للجمهور اعتماد نظام رأس المال المسجل ، بشرط الحصول على إذن من مجلس الإدارة. حتى الآن ، لم يتم طلب إذن مجلس الإدارة للشراكات التي تحولت سابقًا إلى هذا النظام بموجب القانون رقم 6102.
(2) في نظام رأس المال المسجل ، يحق لمجلس الإدارة زيادة رأس ماله حتى سقف رأس المال المسجل المحدد في النظام الأساسي ، بغض النظر عن أحكام القانون رقم 6102 بشأن زيادة رأس المال الأساسي. حتى الآن ، يمكن منح هذه السلطة من قبل الجمعية العامة لمدة أقصاها خمس سنوات. يجوز تمديد مدة هذا التفويض بقرار من الجمعية العامة لمدة خمس سنوات كحد أقصى.
(3) في نظام رأس المال المسجل ، لا يمكن إصدار أسهم جديدة ما لم يتم بيع الأسهم المصدرة بالكامل ودفع أسعارها أو إلغاء الأسهم غير المباعة.
(4) في حالة الأسهم الممتازة، تتم الموافقة على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتعديل النظام الأساسي في نطاق هذه المادة من قبل الجمعية الخاصة للمساهمين المتميزين وفقاً للمبادئ الواردة في المادة 6102 من القانون رقم 454 لسنة XNUMX بشأن الأسهم الممتازة. XNUMX. ومع ذلك، لا يلزم اتخاذ قرار خاص من مجلس الإدارة للمساهمين المتميزين لزيادة رأس المال ضمن سقف رأس المال المسجل للشراكات.
(5) مجلس الإدارة؛ ويشترط الحصول على تصريح بموجب النظام الأساسي من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بإصدار الأسهم الممتازة أعلى أو أقل من قيمتها الاسمية، أو الحد من حقوق المساهمين في شراء أسهم جديدة، أو تقييد حقوق المساهمين المميزين. ولا يجوز استخدام سلطة تقييد الحق في شراء أسهم جديدة بطريقة تؤدي إلى عدم المساواة بين المساهمين. لا تنطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 6102 من القانون رقم 461 على شركات التضامن العامة.
(6) ضد قرارات مجلس الإدارة في إطار المبادئ الواردة في هذه المادة ، أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين الذين انتهكت حقوقهم في إطار أحكام القانون رقم 6102 بشأن يجوز لإلغاء قرارات الجمعية العمومية رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة التجارية بالمكان الذي يقع فيه المقر الرئيسي للشراكة خلال ثلاثين يومًا من إعلان القرار.
(7) بعد إجراء زيادة رأس المال وفقًا لأحكام هذه المادة ، يتم تسجيل النسخة الجديدة من المادة المتعلقة برأس مال النظام الأساسي والتي توضح رأس المال المصدر ويعلن عنها مجلس الإدارة.
(8) وفقًا لهذه المادة ، يتم الإعلان عن القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة في إطار السلطة الممنوحة بموجب النظام الأساسي للجمهور بالطريقة التي يحددها المجلس.
(9) في حالة إصدار سندات قابلة للتبادل بأسهم أو مشتقات يمكن تحويلها إلى أسهم من قبل الشركات المملوكة ملكية عامة في نظام رأس المال المسجل ، إجمالي الأسهم التي سيتم منحها نتيجة التبادل أو التحويل والصادرة لا يمكن أن يتجاوز رأس مال الشركة رأس المال المصرح به.
(10) يحدد المجلس إجراءات ومبادئ انتقال الشركات المملوكة ملكية عامة إلى نظام رأس المال المسجل ، والخروج من النظام ، والإزالة من قبل مجلس الإدارة ، وزيادة رأس المال المشروطة. تخضع أيضًا الشراكات التي دخلت هذا النظام سابقًا وفقًا للقانون رقم 6102 ولكنها أصبحت فيما بعد للتداول العام ، لأحكام هذه الفقرة.
التبرع عن طريق توزيع الأرباح والأسهم المجانية
المادة 19 - (1) توزع الشركات ذات الملكية العامة أرباحها في إطار سياسات توزيع الأرباح التي تحددها جمعيتها العامة ووفقًا لأحكام التشريعات ذات الصلة. يجوز لمجلس الإدارة تحديد مبادئ مختلفة على أساس شراكات مماثلة فيما يتعلق بسياسات توزيع الأرباح للشركات المملوكة ملكية عامة.
(2) ما لم يتم تخصيص الاحتياطيات القانونية وتوزيعات الأرباح المحددة للمساهمين في النظام الأساسي ، فلا يمكن اتخاذ قرار بتخصيص احتياطيات أخرى ، وتحويل الأرباح إلى العام المقبل ، وتوزيع أرباح الأسهم على المساهمين ، أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشراكة ولا يجوز توزيع أرباح على الأفراد.
(3) في الشركات المملوكة ملكية عامة ، يتم توزيع أرباح الأسهم بالتساوي على جميع الأسهم الحالية اعتبارًا من تاريخ التوزيع ، بغض النظر عن تواريخ إصدارها والاستحواذ عليها.
(4) في زيادة رأس مال الشركات المملوكة ملكية عامة ، يتم توزيع أسهم منحة على الأسهم القائمة في تاريخ الزيادة.
(5) لكي تقدم الشركات المملوكة ملكية عامة تبرعات أو توزيع أرباح على أشخاص بخلاف المساهمين ، يجب تضمين بند في النظام الأساسي. يتم تحديد حد التبرع من قبل الجمعية العامة للشراكة المملوكة للقطاع العام. المجلس مخول بوضع حد أعلى لمبلغ التبرع. التبرعات المقدمة من الشراكات في السنة المالية ذات الصلة تضاف إلى قاعدة الأرباح القابلة للتوزيع.
سلفة الأرباح
المادة 20 - (1) لا يمكن أن يتجاوز إجمالي توزيعات الأرباح المقدمة في فترة محاسبية نصف ربح السنة السابقة. لا يمكن اتخاذ قرار بإعطاء أرباح نقدية إضافية وتوزيعها دون خصم أرباح الأسهم المدفوعة في الفترة السابقة.
(2) أعضاء مجلس الإدارة والمدققون المستقلون المقتصرون على التقارير التي يعدونها ، إلى الحد الذي يمكن أن يتحملوا فيه الخسائر شخصيًا وفقًا لأخطائهم ومتطلبات الوضع ، قد يُلزمون بدفع السلفة. توزيعات الأرباح بسبب حقيقة أن البيانات المالية المؤقتة لا تعكس الحقيقة بأمانة أو لم يتم إعدادها وفقًا للتشريعات والمبادئ والقواعد المحاسبية. وهي مسؤولة أمام الشراكة والمساهمين ودائني الشراكة وأيضًا تجاه الأشخاص بشكل مباشر الذين حصلوا على أسهم خلال الفترة المحاسبية التي تقرر فيها توزيعات الأرباح أو يتم دفعها مقابل الخسائر الناشئة عن عدم الدقة. في حالة وجود حالات تؤدي إلى مسؤولية قانونية ، يجوز للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة رفع دعوى الإلغاء خلال ثلاثين يومًا من إعلان القرار ، وفقًا للفقرة السادسة من المادة 18.
(3) ينظم المجلس الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.
حظر تحويل الأرباح المقنعة
المادة 21 - (1) الشراكات العامة ومؤسسات الاستثمار الجماعي والشركات التابعة لها والشركات التابعة لها ؛ مثل عقد اتفاقيات أو ممارسات تجارية تحتوي على أسعار أو رسوم أو أسعار أو شروط مختلفة تنتهك مبادئ الامتثال لأقرانهم وممارسات السوق والحصافة والصدق في الحياة التجارية ، مع الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين الذين يرتبطون بهم بشكل مباشر أو غير مباشر من حيث الإدارة أو التدقيق أو رأس المال ، أو لتوليد حجم المعاملات ، ويحظر عليهم تحويل الأرباح عن طريق تقليل أرباحهم أو أصولهم عن طريق إجراء المعاملات أو منع زيادة أرباحهم أو أصولهم.
(2) حقيقة أن الشراكات المتداولة علنًا ومؤسسات الاستثمار الجماعي والشركات التابعة لها والشركات التابعة لها مرتبطة بعدم أداء الأنشطة المتوقع أن تحمي أو تزيد أرباحها أو أصولها كتاجر حصيف ونزيه أو وفقًا لممارسات السوق في إطار عملهم. النظام الأساسي أو اللوائح الداخلية. كما يعتبر ضمان زيادة الكيانات القانونية لأرباحها أو أصولها بمثابة تحويل ربح مقنع.
(3) تلتزم الشراكات العامة ومؤسسات الاستثمار الجماعي بالتصديق على أن معاملات الأطراف ذات الصلة قد تمت وفقًا للسوابق وممارسات السوق ومبادئ الحيطة والصدق في الحياة التجارية ، والاحتفاظ بالمعلومات والمستندات التي تثبت هذا الوضع لمدة ثماني سنوات على الأقل. يحدد المجلس الإجراءات والمبادئ الواجب اتباعها في الكشف عن مخالفات المبادئ الواردة في الفقرة الأولى.
(4) في حالة تحديد تحويل الأرباح من قبل مجلس الإدارة، يجوز للشراكات العامة ومنظمات الاستثمار الجماعي والشركات التابعة لها والشركات التابعة لها أن تطلب إعادة المبلغ المحول، إلى جانب الفائدة القانونية، من الأطراف التي تم تحويل الأرباح إليها إلى شركة الشراكة أو منظمة الاستثمار الجماعي التي تم تخفيض أصولها أو أرباحها، خلال الفترة التي يحددها مجلس الإدارة. ويجب على الأطراف التي تم تحويل الأرباح إليها إعادة المبلغ المحول مع الفوائد القانونية خلال الفترة التي يحددها مجلس الإدارة. العقوبات القانونية والجنائية والإدارية المنصوص عليها في المادتين 94 و110 والتشريعات ذات الصلة فيما يتعلق بانتهاك حظر تحويل الأرباح المقنعة محفوظة.
تقوم الشراكات بشراء ورهن أسهمها الخاصة
المادة 22 - (1) يجوز للشركات المملوكة ملكية عامة شراء أسهمها وقبولها كرهونات في إطار الشروط التي يحددها المجلس. ينظم مجلس الإدارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بشروط شراء ورهن أسهمهم من قبل الشركات المملوكة ملكية عامة ، وحدود المعاملات ، والتخلص من الأسهم المعاد شرائها أو استردادها ، والإفصاح عن هذه الأمور للجمهور.
(2) يخضع شراء أسهم الشراكة المملوكة ملكية عامة من قبل الشركات المدرجة في الميزانية العمومية الموحدة للشركة المذكورة أيضًا لأحكام هذه المادة.
المعاملات الهامة للشراكات
المادة 23 - (1) المعاملات الأساسية المتعلقة بهيكل الشراكة التي ستؤدي إلى تغيير في القرارات الاستثمارية للمستثمرين، مثل أن تصبح الشراكات العامة طرفاً في عمليات اندماج أو تقسيم أو تغيير نوعها أو تقديم امتيازات أو تغيير نطاق أو موضوع القائمة تعتبر الامتيازات معاملات هامة في تطبيق هذا القانون. ويجوز للمجلس تحديد الإجراءات والأسس التي يجب اتباعها لتنفيذ مثل هذه المعاملات أو اتخاذ القرارات، بما في ذلك مقياس الأهمية النسبية، وفقاً لطبيعة الشراكات العامة.
(2) يجوز لمجلس الإدارة فرض غرامة إدارية إذا لم تتم استعادة حالة ما قبل التشغيل بالكامل في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بقرار المجلس بإلغاء المعاملات المنفذة دون الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، ولإلغاء هذه المعاملات ، في إطار أحكام القانون رقم 6102 بشأن إلغاء قرارات الجمعية العمومية ، يمكن فتحها.
الحق في الانفصال
المادة 24 - (1) يحق للمساهمين الذين يحضرون اجتماع الجمعية العامة فيما يتعلق بالمعاملات المهمة المحددة في المادة 23 ويصوتون سلبيًا ويتم تسجيل هذه المعارضة في المحضر، الحق في الانسحاب عن طريق بيع أسهمهم إلى الشراكة العامة. اعتمادًا على طبيعة الشراكة العامة، يحق لمجلس الإدارة تحديد المبادئ المتعلقة باستخدام حق التخارج والأسهم المحتفظ بها في التاريخ الذي تم فيه الكشف عن المعاملة الهامة الخاضعة لحق التخارج للجمهور. وتلتزم الشركة العامة بشراء هذه الأسهم بالسعر العادل، بناءً على طلب المساهمين، ووفقاً للأسس التي يحددها مجلس الإدارة. يجوز لمجلس الإدارة تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتوصية الأسهم موضوع طلب الانفصال للمساهمين أو المستثمرين الآخرين قبل شرائها من قبل الشراكة.
(2) في الحالات التي لا يُسمح فيها للمساهم بحضور اجتماع الجمعية العامة أو التصويت بشكل غير عادل فيما يتعلق بالمعاملات الهامة المحددة في المادة 23 ، لا يتم إجراء الدعوة على النحو الواجب أو لا يتم الإعلان عن جدول الأعمال على النحو الواجب ، دون الحاجة إلى معارضة قرارات الجمعية العمومية وتدوين الرأي المخالف في المحضر ويسري حكم الفقرة الأولى.
(3) في الحالات التي لا ينشأ فيها الحق في المغادرة ، يحدد مجلس الإدارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالإعفاء من الالتزام بممارسة هذا الحق وممارسة هذا الحق وحساب السعر العادل. قد يحدد مجلس الإدارة إجراءات ومبادئ مختلفة ، اعتمادًا على طبيعة الشراكات ، في هذه الأمور المتعلقة بممارسة حق المغادرة.
(4) في الحالات التي لا ينشأ فيها الحق في المغادرة ، يحدد المجلس الإجراءات والمبادئ المتعلقة بممارسة هذا الحق وحساب سعر البيع في شركات الأشخاص التي لا يتم تداول أسهمها في البورصة.
عرض الاستحواذ
المادة 25 - (1) في الشركات المملوكة ملكية عامة ، يحدد مجلس الإدارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتقديم عطاءات الاستحواذ الإجباري بسبب المعاملات الطوعية أو الهامة.
(2) في الحالات التي يحظر فيها مجلس الإدارة محاولة الاستحواذ ، تكون المعاملات القائمة على العطاء المحظور غير صالحة.
التزام عرض الاستحواذ
المادة 26 - (1) في حالة الاستحواذ على الأسهم التي تتحكم في الإدارة أو حقوق التصويت في الشركات المملوكة ملكية عامة ، من الضروري تقديم عرض لشراء أسهم المساهمين الآخرين الذين هم مساهمون في تاريخ الاستحواذ على الأسهم المذكورة أو حقوق التصويت. أعلن للجمهور. يحدد مجلس الإدارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتقديم عرض استحواذ والإعفاء من الالتزام بتقديم عرض استحواذ.
(2) حيازة أكثر من خمسين بالمائة من حقوق التصويت للشركة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، بمفردها أو مع الأشخاص الذين يعملون معًا ، ولديهم أسهم مميزة تمنح الحق في انتخاب الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس الإدارة أو لتسمية المرشحين للعدد المذكور من عضوية الجمعية العمومية ، باعتبار ذلك من الأمور المسيطرة. ومع ذلك ، فإن الحالات التي لا يمكن فيها الحصول على الرقابة الإدارية بسبب وجود الأسهم المميزة لا تعتبر ضمن نطاق هذه المادة.
(3) حتى لو لم يكن هناك تغيير في ملكية أسهم الشركة، فقد يتم اكتساب السيطرة الإدارية من قبل بعض الشركاء من خلال اتفاقيات خاصة فيما بينهم، دون التقيد بالإجراءات والمبادئ المنصوص عليها من قبل مجلس الإدارة في الفقرة الأولى من المادة. 23 والإجراءات والمبادئ الواردة في الفقرة السادسة من المادة 29، يتم تقييمها أيضاً في نطاق هذه المادة.
(4) ينظر مجلس الإدارة في الشركات المملوكة ملكية عامة والتي يتمثل نشاطها في تنفيذ الأعمال التجارية التي تم منحها امتيازًا ، ولكن تم إلغاء امتيازها أو تم إلغاء ترخيصها التشغيلي وفقًا لقانون البنوك بتاريخ 19/10/2005 ورقمها 5411 ، أو الذين تم نقل حقوقهم في الشراكة ، باستثناء أرباح الأسهم ، والإدارة والتحكم إلى صندوق تأمين ودائع الادخار. من أجل حماية المساهمين ، يجوز له فرض التزام بعرض الاستحواذ على الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين ، الذين هم المساهم المسيطر ، الذين ثبت أنهم تسببوا في سحب الامتياز أو تنفيذ الأحكام ذات الصلة من القانون رقم 5411.
(5) يجوز لمجلس الإدارة أن يفرض التزام عطاء الاستحواذ للسماح بإجراء تعديلات في النظام الأساسي من شأنه أن يتسبب في تغيير شراكات الاستثمار أو فقدان مؤهلاتها.
(6) يتم تجميد حقوق التصويت للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الملزمين بتقديم عرض استحواذ وأولئك الذين يعملون معهم ، تلقائيًا إذا لم يتم الوفاء بهذا الالتزام خلال الفترة التي يحددها مجلس الإدارة. لا تؤخذ الأسهم المذكورة بعين الاعتبار في النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة.
الحق في الانسحاب من الشراكة وحق البيع
المادة 27 - (1) في حالة وصول حقوق التصويت للشركة المملوكة ملكية عامة إلى المعدل أو أكثر الذي يحدده مجلس الإدارة نتيجة لعرض استحواذ أو بأي طريقة أخرى ، بما في ذلك العمل معًا ، الحق في طرد مساهمي الأقلية من تنشأ الشراكة. يجوز لهؤلاء الأشخاص ، خلال الفترة التي يحددها المجلس ، أن يطلبوا من الشركة إلغاء أسهم الأقلية من المساهمين وبيع الأسهم الجديدة التي ستصدر ضدهم. يتم تحديد سعر البيع في إطار المادة 24.
(2) في الحالات التي ينشأ فيها الحق في الانسحاب من الشراكة في إطار الشروط الواردة في الفقرة الأولى ، ينشأ حق البيع لمساهمي الأقلية. يجوز لهؤلاء المساهمين طلب شراء أسهمهم مقابل سعر عادل خلال الفترة التي يحددها مجلس الإدارة ، من أشخاص حقيقيين أو اعتباريين يمتلكون النسبة المئوية أو أكثر من حقوق التصويت التي يحددها مجلس الإدارة ، ومن أولئك الذين يتصرفون بالتنسيق مع هم.
(3) المادة 6102 من القانون رقم 208 لا تنطبق على الشركات المملوكة ملكية عامة.
(4) يحدد المجلس الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.
مشاركات مفضلة
المادة 28 - (1) يجب الكشف عن جميع الامتيازات المتاحة في الاكتتاب العام الأولي لأدوات سوق رأس المال للشركات للجمهور بتفاصيل شفافة ومفهومة.
(2) في إطار المبادئ التي يحددها مجلس الإدارة ، ودون المساس بالشروط المعقولة والإلزامية لأنشطته ، يتم إلغاء الامتيازات المتعلقة بحقوق التصويت والتمثيل في مجلس الإدارة بقرار من مجلس الإدارة ، في الشركات المملوكة ملكية عامة. التي تتكبد خسارة لمدة خمس سنوات متتالية وفقًا لقوائمها المالية المعدة وفقًا للتشريعات. في حال كانت الأسهم ذات الامتياز المعنية مملوكة للمؤسسات والمنظمات العامة ، فإن هذا الحكم لا ينطبق.
المبادئ المتعلقة باجتماعات الجمعية العمومية
المادة 29 - (1) تلتزم الشركات ذات الملكية العامة بدعوة جمعياتها العامة إلى الاجتماع ، كما هو موضح في النظام الأساسي ، من خلال إعلان منشور على موقع الشركة على الويب ومنصة الإفصاح العام والأماكن الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة. يتم إجراء هذه المكالمة قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من موعد الاجتماع ، باستثناء أيام الإعلان والاجتماع. يحدد مجلس الإدارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بهذه الفقرة.
(2) لا تسري الفقرة الأولى من المادة 6102 من القانون رقم 414 على الأسهم المسجلة المتداولة في البورصة.
(3) باستثناء القرارات التي تفرض التزامات والتزامات ثانوية لنقل مقر الشركة في الخارج وتعويض خسائر الميزانية العمومية ، في اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المملوكة ملكية عامة ، ما لم ينص على النصاب القانوني الأكبر صراحةً. يتم تطبيق النسبة في هذا القانون أو نظامهم الأساسي ، المادة 6102 من القانون رقم 418 بند. في النظام الأساسي ، لا يُعتبر حكم مخالف إلا الإشارة إلى القانون رقم 6102 أو رقم المادة ذات الصلة دون كتابة محتوى الحكم في القانون رقم 6102. حكم الفقرة السادسة محجوز.
(4) في الجمعيات العامة للشركات ذات الملكية العامة ، من الضروري أن تُدرج في جدول أعمال الجمعية العامة الأمور التي يرغب مجلس الإدارة في مناقشتها أو الإعلان عنها للشركاء ، بغض النظر عن مبدأ الالتزام بجدول الأعمال.
(5) حق إضافة بنود إلى جدول الأعمال، الممنوح للأقلية في المادة 6102 من القانون رقم 411، يشمل أيضاً تقديم مشاريع القرارات المتعلقة ببنود جدول الأعمال للمناقشة في الشراكات العامة.
(6) لكي تقبل الجمعية العامة القرارات المتعلقة بتقييد حقوق الحصول على أسهم جديدة في شركات التضامن العامة، فإن سلطة منح مجلس الإدارة سلطة تقييد حقوق الحصول على أسهم جديدة في نظام رأس المال المسجل وتخفيض رأس المال والمعاملات الهامة التي يتم تحديدها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 23، يجب أن ينص النظام الأساسي على النسبة بوضوح، وما لم ينص على نصاب أكبر بالنص على أن ثلثي الأسهم التي لها حق التصويت تشارك في الجمعية العامة. يُطلب من الشراكة التصويت بشكل إيجابي، بغض النظر عن نصاب الاجتماع. ومع ذلك، إذا كان ما لا يقل عن نصف الأسهم التي لها حقوق التصويت التي تمثل رأس المال حاضرة في الاجتماع، يتم اتخاذ القرار بأغلبية الأسهم التي لها حقوق التصويت الحاضرة في الاجتماع، ما لم ينص النظام الأساسي بشكل واضح على نصاب أعلى. وفي هذه المعاملات، لا يجوز للشركاء الأطراف وفقاً للفقرة الأولى من المادة 6102 من القانون رقم 436 التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية التي ستتم الموافقة على هذه المعاملات فيها. تعتبر أحكام النظام الأساسي التي تخفف النصاب المحدد في هذه الفقرة باطلة.
المشاركة والتصويت في اجتماع الهيئة العامة
المادة 30 - (1) لا يجوز أن يكون حق حضور الجمعية العامة للشركات المملوكة ملكية عامة والتصويت فيها مشروطًا بإيداع المساهم أسهمه في أية مؤسسة.
(2) يجوز للمساهمين الذين وردت أسماؤهم في قائمة الحضور التي أعدها مجلس الإدارة مع مراعاة قائمة المساهمين المقدمة من MKK حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المملوكة ملكية عامة والتي أصبحت أسهمها غير مادية. يحضر أصحاب الحقوق الواردة أسماؤهم في هذه القائمة الجمعية العمومية بإظهار بطاقات الهوية الخاصة بهم. يحق لمجلس الإدارة تحديد المبادئ المتعلقة بالحد الأقصى لعدد الأيام قبل تاريخ اجتماع الجمعية العامة ، و / أو المساهمين وممثليهم ، إذا لزم الأمر ، لإخطار MKK عبر الوسيط الإلكتروني المحدد في الفقرة الخامسة من هذه المقالة .
(3) تسري أحكام القانون رقم 6102 في تحديد المساهمين الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المساهمة العامة التي لم يتم تسجيل أسهمها.
(4) أولئك الذين لديهم الحق في التصويت في الجمعيات العامة للشركات المملوكة ملكية عامة يمكنهم أيضًا ممارسة هذا الحق من خلال الأشخاص الذين يسميهم وكلاء. ومع ذلك ، في الشركات المملوكة ملكية عامة والتي لم يتم تسجيل أسهمها ، يمكن إجراء التصويت في إطار الأحكام العامة عن طريق نقل ملكية الأسهم لحاملها أو عن طريق نقل المستندات التي تبين أنها مملوكة لهم. تطبق أحكام هذه الفقرة أيضًا إذا مارس مقدمو خدمات الإيداع حقوق التصويت الخاصة بهم بصفة وكيل فيما يتعلق بالأسهم التي يقدمون لها خدمات الحفظ. يحدد المجلس الإجراءات والمبادئ المتعلقة بعقد التوكيل عن طريق الدعوة والتصويت بالوكالة. لا تسري المادة 6102 من القانون رقم 428 في نطاق هذا القانون.
(5) تتم المشاركة الإلكترونية في اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المساهمة ، التي يتم مراقبة أسهمها بشكل غير مادي ، من خلال البيئة الإلكترونية التي توفرها MKK.
حد إصدار وترخيص أدوات سوق رأس المال التي هي أدوات دين
المادة 31 - (1) لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي لأدوات سوق رأس المال في طبيعة أدوات الدين التي يمكن للمُصدرين إصدارها الحد الذي يحدده مجلس الإدارة. يجوز لمجلس الإدارة وضع حدود مختلفة حسب طبيعة الإصدار وأداة الدين الصادرة والمصدرين.
(2) مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 8 بشأن المؤسسات الاقتصادية العامة تاريخ 6/1984/233 والمادة 22 من قانون إدارة المحافظات الخاص بتاريخ 2/2005/5302 ورقم 51 وقانون البلدية تاريخه. 3/7/2005 ورقم 5393. باستثناء الحدود المنصوص عليها في المادة 68 من القانون ، لا يتم تطبيق حدود التصدير المحددة في القوانين الأخرى.
(3) يجوز نقل سلطة إصدار أدوات سوق رأس المال في طبيعة أدوات الدين إلى مجلس الإدارة لفترة محدودة أو غير محددة مع النظام الأساسي.
(4) (Ek:17/7/2019-7186/27 md.) نظرًا لإخفاق المُصدرين في الوفاء بالتزامات الدفع الخاصة بهم فيما يتعلق بأدوات الدين ، فإن المستند الصادر عن MKK والمُعطى للمستفيدين يعتبر أحد المستندات المحددة في الفقرة الأولى من المادة 9 من قانون التنفيذ والإفلاس بتاريخ 6/1932 / 2004 ورقم 68.
مجلس حاملي أدوات الدين
المادة 31 / أ- (1) يشكل مالكو أدوات الدين للمصدر مجلس حاملي أدوات الدين. يمكن لحاملي أدوات الدين لكل جهة إصدار أن يشكلوا أيضًا مجلسًا منفصلًا لأصحاب أدوات الدين.
(2) من الضروري تحديد المبادئ والشروط المتعلقة باجتماع مجلس إدارة حملة أدوات الدين من قبل مجلس إدارة المُصدر أو من قبل حاملي أدوات الدين ، واتخاذ قرار في مجلس حملة أدوات الدين ، في نشرة الإصدار و / أو مستند الإصدار المعد من قبل المُصدر لإصدار أداة الدين.
(3) ما لم ينص مجلس الإدارة على نصاب قانوني أعلى أو في نشرة الإصدار و / أو مستند الإصدار ، حتى يتخذ مجلس مالكي أدوات الدين قرارًا ؛ مطلوب التصويت الإيجابي لمالكي أدوات الدين الذين يمثلون ما لا يقل عن نصف المبلغ الاسمي لجميع أدوات الدين المتداولة حتى يتم تشكيل المجلس من قبل مالكي أدوات الدين التي تمثل نصف القيمة الاسمية الإجمالية لكل دين مُصدر على الأقل صك أو أصحاب جميع أدوات الدين المتداولة للمصدر. قرارات مجلس إدارة حاملي أدوات الدين التي يتم اتخاذها بالأغلبية المؤهلة المنصوص عليها من قبل مجلس الإدارة تكون صالحة أيضًا لحاملي أدوات الدين الذين لا يصوتون لصالح هذه القرارات.
(4) يجوز تعيين ممثل لتمثيل مالكي أدوات الدين.
(5) في حالة تغيير شروط وأحكام أدوات الدين هذه بعد حدوث تقصير في سداد أدوات الدين ، فإن جميع الإجراءات التي بدأت بسبب تقصير أداة الدين يجب أن تتوقف اعتبارًا من التاريخ الذي تم فيه تنفيذ الشروط. تعتبر وشروط أداة الدين ذات الصلة قد تم تغييرها. لا ينطبق قانون التقادم والآجال التي يمكن قطعها بموجب عقد. بعد استيفاء جميع الديون الناشئة عن أداة الدين ، تتوقف المتابعة المعلقة.
(6) المجلس مخول بتحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.
عقد إدارة الضمانات ومدير الضمانات
المادة 31 / ب- (1) أدوات سوق رأس المال التي يحددها مجلس الإدارة قد يتم تأمينها بأصول يراها المجلس مناسبة لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذه الأدوات في الوقت المناسب. يتم نقل ملكية الأصول الخاضعة للضمانات إلى مدير الضمان الذي يحتفظ بجودة مؤسسة استثمارية ذات وصاية عامة ، أو يتم إنشاء حق عيني محدود على هذه الأصول لصالح مدير الضمان. يتم تسجيل حقيقة أن الأصل الخاضع للضمانات قد تم تحويله كضمان في قسم الإقرارات في السجل ذي الصلة.
(2) يكون مدير الضمان مسؤولاً عن إدارة ، وحماية ، وحفظ ، واللجوء إلى سبل الانتصاف القانونية ، في حالة التقصير أو بموجب القانون أو العقد ، للأصول الخاضعة للضمانات ، التي تم نقل ملكيتها إليه أو التي كانت حقوق حقيقية محدودة عليها. قد تم إنشاؤها من أجل تكوين ضمان للالتزامات الناشئة عن أدوات سوق رأس المال للأسباب المنصوص عليها في أحكام الضمان ، عندما يتعلق الأمر بتلبية المبالغ المستحقة القبض من الضمان ؛ تحويل الأصل الخاضع للضمانات إلى نقد ، وتقاسم مبلغ بيع الأصول الخاضعة للضمانات بين المستثمرين ، وإعادة القيمة المتبقية إلى الضمان بعد الوفاء بذمم المستثمرين ، وإعادة الأصول الخاضعة للضمانات إلى مزود الضمان عند انتهاء صلاحية الدين ، وحماية مصالح المستثمرين. مصرح به بموجب عقد إدارة ضمانات يتم إبرامه كتابيًا مع المُصدر قبل الإصدار لإنجاز الأعمال والمعاملات. لمجلس الإدارة صلاحية تحديد الإجراءات والمبادئ والحد الأدنى من العناصر التي يخضع لها عقد إدارة الضمان.
(3) مدير الضمان ، التسجيل ، تسجيل الرهن ، الرهن العقاري أو أي حق حقيقي ، شرح ، رهن ، حق ومستحق يتم إجراؤه في سجلات خاصة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، تسجيل سند الملكية للضمانات ، وتسجيل السفن ، وتسجيل المركبات وسجل الرهن المتحرك ، ويحق له القيام بجميع الأعمال والمعاملات الخاصة بإنشاء وإلغاء وإفراج وإنهاء الضمان ، بما في ذلك جميع أنواع المعاملات اللازمة لذلك ، نيابة عن نفسه ونيابة عن المستثمرين.
(4) يتم تسجيل الاسم التجاري لكل مدير ضمان معتمد من قبل مجلس الإدارة ، والإصدار الذي تم تكليفه به وصلاحياته من قبل المُصدر في السجل التجاري للمكان الذي يوجد فيه المكتب الرئيسي للمُصدر والمعلن عنه في جريدة السجل التجاري التركي.
(5) في حالة التقصير أو للأسباب المنصوص عليها في القانون أو أحكام العقد ، في حالة الوفاء بالمستحق من الضمان ؛ دون أي التزام بالوفاء بأي شروط مسبقة مثل إعطاء أي إشعار أو تحذير ، أو إعطاء الوقت ، أو الحصول على إذن أو موافقة من السلطة القضائية أو الإدارية ، أو تحويل الضمان إلى نقد عن طريق المزاد أو بأي طريقة أخرى ، يقوم مدير الضمان ببيع الأصول الخاضعة لـ الضمانات وتبادل الأسعار بين المستثمرين.
(6) الأصول الخاضعة للضمانات منفصلة عن أصول مدير الضمان وتتم مراقبتها بشكل منفصل. لا يمكن الحجز على الأصول الخاضعة للضمانة أو رهنها أو تضمينها في حوزة الإفلاس ، ولا يمكن وضع أمر قضائي مؤقت وحجز احتياطي عليها ، حتى بالنسبة للمستحقات العامة المستحقة لديون مدير الضمان.
(7) أنواع وصفات الأصول الخاضعة للضمانات ، توافق الضمانات بين أدوات سوق رأس المال والأصول الخاضعة للضمانات ، الاحتفاظ بسجلات الأصول الخاضعة للضمانات والحقوق والالتزامات ومؤهلات مدير الضمان والتسجيل في السجل التجاري ، الإلغاء ، وإجراءات الدفع لمدير الضمان مقابل خدماته ، والمجلس مخول بتحديد المبادئ والمسائل الأخرى المتعلقة بهيكل الضمانات في إصدار أدوات سوق رأس المال.
(8) تعد الاتفاقيات أو الأحكام أو البيانات التي تخفف أو تزيل مسؤولية مدير التغطية باطلة.
(9) في حالة تعيين مؤسسات سوق رأس المال كمديرين للضمانات ، تنطبق الفقرة الأولى من المادة 96 على مديري الضمانات الذين لا يوفون بالتزاماتهم الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة ؛ في حالة مخالفة الفقرة السادسة من هذه المادة ، تطبق الفقرتان الأولى والثالثة من المادة 92.
(10) في حالة استخدام مدير الضمان للأصول المحولة بضمان لأغراض غير الادخار ، لا يمكن أن تقل العقوبة التي يتم فرضها وفقًا للفقرة الثانية من المادة 5237 من القانون رقم 155 عن خمس سنوات.
(11) المجلس مخول بتحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.
المسؤولية الناشئة عن وثائق الإفصاح العلني
المادة 32 - (1) في إطار المادة 10، الأشخاص المذكورون على أنهم مسؤولون في نفس المادة وأغراض الإفصاح العام لمجلس الإدارة، مثل نشرة الإصدار، ونموذج المعلومات المعد لعطاءات الاستحواذ، والإفصاح عن الأحداث المادية، ونصوص الإعلان التي سيتم إعدادها في عملية الاندماج و معاملات التقسيم والإعلانات التي سيتم تداولها في البورصة والتقارير المالية وفقا للتشريعات، أولئك الذين يوقعون على وثائق الإفصاح العامة الأخرى المعدة للإصدار من قبل وزارة الداخلية أو الكيانات القانونية التي تم التوقيع نيابة عنها هذه الوثائق هم بالتضامن مسؤول عن الأضرار الناشئة عن المعلومات الكاذبة أو المضللة أو غير الكاملة الواردة في هذه المستندات.
(2) الأشخاص والمؤسسات ، مثل مؤسسات التدقيق والتقييم والتقييم المستقلة المدرجة في وثائق الإفصاح العام أو التي تعد التقارير المعدة على أساس هذه الوثائق ، مسؤولون أيضًا في إطار أحكام هذا القانون.
(3) الأشخاص الذين يثبتون أنهم ليسوا على علم بالمعلومات غير الدقيقة أو المضللة أو غير الكاملة الواردة في وثائق الإفصاح العام وأن هذا النقص في المعلومات لا يرجع إلى نيتهم أو الإهمال الجسيم لا يتحملون المسؤولية.
(4) خلال فترة سريان نشرة الإصدار التي تحتوي على معلومات خاطئة أو مضللة أو غير كاملة ؛ في حالة خسارة أصول المستثمرين بسبب بيع أو شراء أدوات سوق رأس المال المشتراة أو المباعة في البورصة فور الإفصاح عن مستندات الإفصاح العام الأخرى للجمهور ، مباشرة بعد الطرح العام الأولي أو التاريخ من المعلومات العادلة ، التعويض الذي يجب المطالبة به وفقًا لهذه المادة. وفيما يتعلق بالمطالبات ، يُعتبر وجود صلة سببية بين مستند الإفصاح العام والضرر.
(5) المطالبة بالتعويض الناشئ عن مستندات إفشاء علنية غير صحيحة أو مضللة أو غير كاملة ؛
أ) لا يستند شراء أو بيع أدوات سوق رأس المال إلى مستند إفصاح عام ،
ب) يتم شراء أو بيع أدوات سوق رأس المال على الرغم من معرفة أن المعلومات الواردة في وثائق الإفصاح العام خاطئة أو مضللة أو غير كاملة ،
ج) تم الإعلان عن تصحيح المعلومات غير الصحيحة أو المضللة أو غير الكاملة في وثائق الإفصاح العام قبل اتخاذ قرار الاستثمار أو اتخاذ إجراء بناءً على هذه الوثيقة ،
ج) يتم رفضه إذا كان المستثمرون سيتعرضون لخسائر حتى لو لم تكن المعلومات الواردة في الوثيقة التي تم الكشف عنها للجمهور خاطئة أو مضللة أو غير كاملة.
(6) تصبح المطالبة بالتعويض الناشئة عن وثائق الإفصاح العلنية مسقطة بالتقادم في غضون ستة أشهر من التاريخ الذي حدث فيه الضرر الوارد في الفقرة الرابعة.
(7) الاتفاقات أو الأحكام أو البيانات التي تخفف أو تزيل المسؤولية الناشئة عن وثائق الكشف العلني غير صالحة.
أحكام مشتركة أخرى
المادة 33 - (1) تلتزم الشركات بإخطار مجلس الإدارة في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ علمها ببيع أدوات سوق رأس المال للجمهور بأي شكل من الأشكال أو أنها اكتسبت وضع الشراكة المملوكة ملكية عامة.
(2) من الضروري الحصول على موافقة مجلس الإدارة من أجل تعديل النظام الأساسي للشركات المملوكة ملكية عامة.
(3) ينظر المجلس في القضايا التي يغطيها هذا القانون ، وحجم الإصدار ، والمستثمرين الذين تستهدفهم ، والضمانات المقدمة ، والمعلومات المقدمة عن المُصدر والمُصدر ، وتداول أدوات سوق رأس المال ذات الصلة على يجوز للبورصة أو طريقة البيع التي سيتم استخدامها أثناء الإصدار ، مع مراعاة المؤهلات والشروط ، الإعفاء الجزئي أو الكلي من الالتزامات الناشئة عن هذا القانون.
(4) من بين شركات التضامن التي تعتبر عامة بسبب عدد المساهمين، يجوز لأولئك الذين لا يريدون تداول أسهمهم في البورصة وفقًا للمادة 16 أن يختاروا الخروج من نطاق هذا القانون بالتصويت الإيجابي ما لا يقل عن ثلثي إجمالي عدد المساهمين أو بقرار من الجمعية العامة يتخذ بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع الأصوات. وفي هذه الحالة، يُمنح المساهمين الذين لم يصوتوا بشكل إيجابي على قرار الخروج من نطاق القانون الحق في الانسحاب وفقًا للمادة 24. عملاً بالفقرة الثانية من المادة 16، قد يكون الشركاء المسيطرون في شركات التضامن الذين سيتم حرمانهم من حالة الشراكة العامة من قبل مجلس الإدارة بحكم منصبه، ملزمين بتقديم عرض استحواذ على أسهم أخرى. ويحدد المجلس الإجراءات والمبادئ المتعلقة بذلك.
(5) حتى إذا كان لدى المصدرين والشراكات العامة عدد شركاء أكثر من العدد المحدد في المادة 16، بحكم المنصب أو عند الطلب، في حالة ظروف مثل الميزانية العمومية وحجم رأس المال، واستمرارية الأنشطة، وتقييد كونك شريكًا للأشخاص ذوي الخبرة. في بعض الشروط، يجوز إعفاء توزيع رأس المال بين الشركاء جزئياً أو كلياً من الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو استبعاده كلياً من نطاق هذا القانون.
الجزء الثالث – مؤسسات وأنشطة سوق رأس المال
الجزء الاول - أحكام عامة
أنشطة سوق رأس المال
المادة 34 - (1) تتكون أنشطة سوق رأس المال من أنشطة مؤسسات سوق رأس المال في نطاق هذا القانون ، والخدمات والأنشطة الاستثمارية التي تدخل في نطاق هذا القانون ، والخدمات المساعدة المقدمة بالإضافة إلى ذلك.
مؤسسات سوق رأس المال
المادة 35 - (1) مبينة أدناه مؤسسات سوق رأس المال التي يمكن أن تعمل وفقًا لهذا القانون:
أ) مؤسسات الاستثمار
ب) مؤسسات الاستثمار الجماعي
ج) مؤسسات المراجعة والتقييم والتصنيف المستقلة التي ستعمل في سوق رأس المال
د) شركات إدارة المحافظ
د) مؤسسات التمويل العقاري
هـ) صناديق تمويل الإسكان وتمويل الأصول
و) شركات تأجير الأصول
ز) مؤسسات المقاصة المركزية
ğ) مؤسسات الإيداع المركزية
ح) منظمات تخزين البيانات
ط) مؤسسات سوق رأس المال الأخرى ، التي يحدد مجلس الإدارة مبادئ إنشائها وتشغيلها
منصات التمويل الجماعي
المادة 35 / أ- (1) منصات التمويل الجماعي هي منظمات تتوسط في التمويل الجماعي وتقدم الخدمات إلكترونيًا. يقرر مجلس الإدارة أن أنشطة التمويل الجماعي سيتم تنفيذها من خلال منصات التمويل الجماعي؛ ويجوز لها أن تحدد ما إذا كان ذلك سيتم عن طريق جمع الأموال من الجمهور، على أساس الشراكة أو الدين. لا تنطبق أحكام التشريعات المصرفية على أنشطة التمويل الجماعي القائمة على الديون.
(2) يجب الحصول على إذن من مجلس الإدارة لتأسيس منصات التمويل الجماعي وبدء عملياتها. فيما يتعلق بتأسيس هذه المنصات وشركائها وتحويلات الأسهم والموظفين والحد الأقصى من الأموال التي يمكن إيداعها من قبل كل مقدم صندوق أو تحصيلها من قبل أصحاب المشاريع وشركات المشاريع، وغيرها من المبادئ والمبادئ التي يجب عليهم الالتزام بها أثناء أنشطتهم والرقابة والإشراف على ما إذا كانت الأموال المجمعة تستخدم وفقًا للغرض المعلن، ويتم تحديد المبادئ من قبل المجلس. تطبق المادة 29 والفقرتان الثانية والخامسة من المادة 30 على اجتماعات الجمعية العمومية لشركات المشروع المسجلة أسهمها، في إطار الأسس التي يحددها مجلس الإدارة.
(3) تطبق أحكام المادة 96 من هذا القانون بالقياس على التدابير الواجب اتخاذها في الأنشطة والمعاملات غير القانونية لمنصات التمويل الجماعي.
(4) لا يتم تقييم التمويل الجماعي والمعاملات ذات الصلة ومنصات التمويل الجماعي ضمن نطاق المادتين 37 و38 من هذا القانون. ولا تخضع هذه الأنشطة لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالبورصات ومشغلي الأسواق وغيرها من الأسواق المنظمة.
(5) تخضع العلاقات بين الأشخاص الذين يجمعون الأموال من الجمهور من خلال منصات التمويل الجماعي والتمويل الجماعي وأولئك الذين يمولونها لأحكام عامة.
(6) الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يوقعون على نموذج المعلومات المعد لمعاملات التمويل الجماعي مسؤولون بالتضامن عن الأضرار الناشئة عن المعلومات غير الصحيحة أو المضللة أو غير الكاملة الواردة في نموذج المعلومات.
أحكام مشتركة
المادة 36 - (1) تطبق المادة 14 بالقياس فيما يتعلق بإعداد والإفصاح عن البيانات المالية وتقارير مؤسسات سوق رأس المال.
(2) فيما يتعلق بمبادئ حوكمة الشركات، تطبق الفقرتان الأولى والثانية من المادة 17 على مؤسسات سوق رأس المال بالقياس.
الفصل الثاني – خدمات وأنشطة الاستثمار
خدمات وأنشطة الاستثمار
المادة 37 - (1) تكون خدمات وأنشطة الاستثمار في نطاق هذا القانون على النحو التالي:
أ) استلام ونقل الأوامر المتعلقة بأدوات سوق رأس المال
ب) تنفيذ الأوامر المتعلقة بأدوات سوق رأس المال باسم وحساب العميل أو باسمه وحسابه الخاص بالعميل
ج) شراء وبيع أدوات سوق رأس المال من حسابه الخاص
د) إدارة المحافظ
د) استشارات الاستثمار
هـ) التعهد في الطرح العام لأدوات سوق رأس المال والوساطة في البيع
و) الوساطة في الطرح العام لأدوات سوق رأس المال دون الاكتتاب
ز) تشغيل أنظمة التجارة متعددة الأطراف وغيرها من الأسواق المنظمة خارج البورصة
ğ) حفظ وإدارة أدوات سوق رأس المال نيابة عن العملاء وتخزين المحفظة
ح) أداء خدمات وأنشطة أخرى يحددها المجلس
الخدمات المساعدة
المادة 38 - (1) الخدمات الإضافية التي يمكن أن تقدمها مؤسسات الاستثمار وشركات إدارة المحافظ هي كما يلي:
أ) تقديم خدمات استشارية في أسواق رأس المال
ب) تقديم خدمات الائتمان أو الإقراض والنقد الأجنبي في الخدمات والأنشطة التي يحددها المجلس، بما في ذلك تمويل المشاريع، وذلك دون الإخلال بنظام الصرف الأجنبي.
ج) إجراء أبحاث الاستثمار والتحليل المالي أو تقديم المشورة العامة بشأن المعاملات المتعلقة بأدوات سوق رأس المال
ç) تقديم الخدمات المتعلقة بتنفيذ الاكتتاب الوسيط
د) تقديم خدمات الوساطة في الاقتراض أو التمويل بوسائل أخرى
هـ) إدارة الثروات والتخطيط المالي
و) أداء خدمات وأنشطة أخرى يحددها المجلس
وجوب الحصول على تصريح تشغيل
المادة 39 - (1) يشترط الحصول على إذن من مجلس الإدارة للقيام بخدمات وأنشطة استثمارية كمهنة عادية أو نشاط تجاري أو مهني. لا يمكن تنفيذ خدمات وأنشطة الاستثمار إلا من قبل المؤسسات الاستثمارية. الأحكام المتعلقة بصناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ وأسواق الأوراق المالية محفوظة. يحق لمجلس الإدارة اتخاذ الترتيبات اللازمة لكل خدمة ونشاط استثماري تقوم به مؤسسات منفصلة على أساس أدوات سوق رأس المال أو خدمات وأنشطة الاستثمار.
(2) يتم تنفيذ الخدمات المساعدة من قبل مؤسسات الاستثمار وشركات إدارة المحافظ في إطار المبادئ التي يحددها مجلس الإدارة ، دون الخضوع لوثيقة تفويض منفصلة.
(3) يجوز لمجلس الإدارة أيضًا إصدار إذن لواحد أو أكثر من خدمات وأنواع الأنشطة الاستثمارية على أساس أدوات سوق رأس المال. يجوز للمجلس تجميع شركات الاستثمار من حيث خدمات الاستثمار وأنواع الأنشطة وهياكل رأس المال.
(4) يتم البت في طلبات الحصول على تصاريح التشغيل من قبل المجلس في غضون ستة أشهر كحد أقصى بعد تقديم المستندات المطلوبة إلى مجلس الإدارة ، ويتم إخطار الأطراف ذات الصلة بالوضع.
(5) لا يجوز للأفراد والمؤسسات الذين لا يستوفون الشروط الواردة في هذا القانون وغير المرخص لهم من قبل مجلس الإدارة ، حتى لو كانوا مرخصين بموجب قوانين خاصة ، الانخراط في خدمات وأنشطة الاستثمار.
(6) يجوز للمجلس أن يطلب تأمين المسؤولية المهنية لتقديم خدمات وأنشطة الاستثمار والخدمات الإضافية.
(7) مجلس الإدارة مخول بتحديد المبادئ والمبادئ المتعلقة بعمليات الاقتراض والإقراض لأدوات سوق رأس المال ومعاملات البيع على المكشوف ، ووضع اللوائح المتعلقة بمعاملات أدوات السحب على المكشوف في سوق رأس المال من خلال أخذ آراء وكيل وزارة الخزانة والبنك المركزي التركي.
(8) يحدد المجلس الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتقديم خدمات وأنشطة الاستثمار والخدمات المساعدة.
(9) يجوز للبنوك أيضًا القيام بالخدمات والأنشطة الاستثمارية المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(ز) و(ح) من المادة 37 من هذا القانون. كما يجوز لبنوك الاستثمار والتنمية تقديم الخدمات المنصوص عليها في الفقرات (د) و(د) و(هـ) و(و) من نفس المادة. ويحدد المجلس الإجراءات والأسس المتعلقة بالخدمات والأنشطة الاستثمارية التي يتعين على البنوك القيام بها ضمن نطاق المادة نفسها. وفي هذه الخدمات والأنشطة، يجوز للمجلس تحديد إجراءات ومبادئ مختلفة وفقًا لمؤهلات أدوات سوق رأس المال والبنوك مع أخذ رأي مجلس التنظيم والرقابة المصرفية.
شهادة السلطة
المادة 40 - (1) يُمنح المرخص لهم من قبل مجلس الإدارة لمزاولة خدمات وأنشطة الاستثمار شهادة تفويض توضح الخدمات والأنشطة الاستثمارية التي سيؤدونها. مع شهادة التفويض ، قد يُسمح بواحد أو أكثر من الخدمات والأنشطة الاستثمارية.
(2) لا يجوز لأولئك الذين لم يحصلوا على إذن من مجلس الإدارة للانخراط في خدمات وأنشطة استثمارية ، وأولئك الذين ألغيت تصاريحهم ، الانخراط في هذه الخدمات والأنشطة ، ولا يجوز لهم استخدام أي كلمات أو عبارات في نظامهم الأساسي. أو الأسماء التجارية أو الإعلانات والإعلانات التي من شأنها خلق انطباع بأنهم يشاركون في هذه الخدمات والأنشطة.
إلغاء شهادة التفويض ورخصة التشغيل
المادة 41 - (1) يجوز للمجلس إلغاء شهادة التفويض وتصاريح النشاط التي منحها بموجب هذا القانون في الحالات التالية ، مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى ذات الصلة في هذا القانون:
أ) تنازل واضح عن سلطة التشغيل أو عدم القيام بأي نشاط في نطاق التصريح ذي الصلة لمدة عامين من تاريخ منح تصريح التشغيل.
ب) تم الحصول على رخصة التشغيل من خلال الإدلاء ببيانات كاذبة أو مضللة أو بوسائل أخرى غير قانونية.
ج) عدم إعادة تهيئة هذه الشروط في غضون ثلاثة أشهر بعد قرار المجلس بفقدان الشروط المطلوبة وقت الحصول على تصريح التشغيل.
(2) يجب على أولئك الذين ألغيت جميع تراخيص التشغيل الخاصة بهم اتخاذ قرار بإنهاء أو تعديل الأحكام ذات الصلة في نظامهم الأساسي ، بما في ذلك الاسم التجاري والغرض ومجالات النشاط ، بطريقة لا تغطي خدمات وأنشطة الاستثمار ، في غضون ثلاثة أشهر على أبعد تقدير.
المبادئ المتعلقة بحدود المسؤولية والموظفين والعقود التي يجب إبرامها مع العملاء (1)
المادة 42 - (1) يحدد مجلس الإدارة الحد الأقصى للمسؤولية المالية التي يمكن تحملها فيما يتعلق بالخدمات والأنشطة الاستثمارية والخدمات المساعدة والحد الأدنى من المتطلبات للمديرين في المؤسسات الاستثمارية والموظفين الذين سيتم تكليفهم بتنفيذ هذه الخدمات والأنشطة.
(2) يمكن أن تتم العلاقات بين شركات الاستثمار وشركات إدارة المحافظ وعملائها فيما يتعلق بمجالات النشاط المشمولة بهذا القانون بشكل مكتوب أو عن بعد باستخدام أدوات الاتصال عن بعد، أو عبر تكنولوجيا المعلومات أو جهاز اتصال إلكتروني، التي قرر مجلس الإدارة أنها يمكن أن تحل محل النموذج الكتابي، سواء كان ذلك عن بعد أم لا، ويتم تنظيمه من خلال العقود التي سيتم إنشاؤها من خلال الأساليب التي تمكن من التحقق من هوية العميل، ويتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بذلك من قبل المجلس.
الفصل الثالث – المؤسسات الاستثمارية
شروط التأسيس
المادة 43 - (1) للسماح للمجلس بإنشاء مؤسسات وسيطة ؛
أ) التأسيس كشركة مساهمة.
ب) جميع أسهمها مسجلة.
ج) إصدار أسهمهم مقابل نقود.
ç) ألا يقل رأس مالها عن المبلغ الذي يحدده المجلس.
د) أن يكون عقد التأسيس متوافقًا مع أحكام هذا القانون والأنظمة ذات الصلة.
هـ) أن يتوافر في مؤسسيها الشروط المحددة في هذا القانون والأنظمة ذات الصلة.
و) يجب أن يكون هيكل الشراكة شفافاً ومفتوحاً.
(2) الشروط الواردة في الفقرة الأولى مطلوبة أيضًا لمؤسسات الاستثمار بخلاف البنوك. قد يصف المجلس شروطًا إضافية لهذه المنظمات.
(3) يحدد المجلس الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.
شروط المؤسسين
المادة 44 - (1) الشركاء المؤسسون للمؤسسات الوسيطة ؛
أ) ألا يكون مفلسًا أو لم يعلن إفلاسه أو لم يصدر قرارًا بتأجيله.
ب) ألا يكون أحد الأشخاص المسؤولين عن الحدث الذي يستدعي هذه العقوبة ، في المنظمات التي ألغى مجلس الإدارة تراخيص تشغيلها ،
ج- عدم وجود حكم نهائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ç) وفقًا للمرسوم بقانون بشأن معاملات المصرفيين الذين يواجهون صعوبة في السداد وملاحقه بتاريخ 14/1/1982 ورقم 35 ، لم يتم اتخاذ قرار تصفية لأنفسهم أو للمؤسسات التي هم شركاء معها ،
د) حتى لو انقضت المدد المحددة في المادة 26 من قانون العقوبات التركي رقم 9 تاريخ 2004/5237/53؛ السجن لمدة خمس سنوات أو أكثر لجريمة ارتكبت عمدا أو جرائم ضد أمن الدولة، الجرائم ضد النظام الدستوري وعمل هذا النظام، الاختلاس، الابتزاز، الرشوة، السرقة، الاحتيال، التزوير، إساءة الأمانة، الإفلاس الاحتيالي التلاعب في العطاءات - ألا يكون محكوماً عليه بجرائم التدخل أو التلاعب في أداء فعل أو عرقلة أو تعطيل نظام المعلومات أو إتلاف أو تغيير البيانات أو إساءة استخدام البطاقات المصرفية أو الائتمانية أو غسل الأصول الإجرامية أو التهريب أو التهرب الضريبي أو غير المشروع اكتساب الممتلكات،
هـ) امتلاك القوة المالية اللازمة والصدق والسمعة التي تتطلبها الوظيفة.
ضروري. لا تؤخذ الشروط المحددة في الفقرة الفرعية (أ) في الاعتبار عند تنفيذ هذه الفقرة إذا انقضت عشر سنوات من تاريخ الانتهاء من القرار المتعلق بإلغاء أو إغلاق الإفلاس أو الموافقة على اقتراح التوافق ، والشروط. في الفقرة الفرعية (ب).
(2) يجب أن يستوفي الكيان القانوني الشركاء المؤسسين للمؤسسات الوسيطة أيضًا الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، مع تأثير كبير ، ويحدد مجلس الإدارة شروطه.
(3) يشترط الحصول على موافقة المجلس في معاملات التحويل للمؤسسات الوسيطة والتعديلات على النظام الأساسي ، وموافقة المجلس في نقل الأسهم ، وتحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بذلك من خلال اللجنة. لا يجوز تسجيل التحويلات التي تم إجراؤها بالمخالفة للوائح التي تمت وفقًا لهذه الفقرة في دفتر الأستاذ ، وتكون الإدخالات التي تم إجراؤها في دفتر الأستاذ في انتهاك لهذا الحكم باطلة وباطلة.
(4) يحدد المجلس الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالاستعانة بمصادر خارجية لخدمات الدعم للمؤسسات الوسيطة للقيام بأنشطتها في نطاق هذا القانون.
(5) يحدد المجلس الشروط الواجب توافرها لمؤسسي المؤسسات الاستثمارية من غير البنوك.
شروط التشغيل
المادة 45 - (1) يحدد المجلس المبادئ والمبادئ التي يجب أن تتبعها المؤسسات الاستثمارية أثناء تقديم التزاماتها وخدماتها وأنشطتها الاستثمارية والخدمات المساعدة.
(2) يشترط على مديري شركات الاستثمار استيفاء الشروط الأخرى غير شرط القوة المالية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44، وكذلك شروط الخبرة والتعليم التي يحددها مجلس الإدارة.
(3) يجب على مؤسسات الاستثمار التي ستتداول في البورصة الحصول على إذن بالتداول من البورصة ذات الصلة.
(4) المجلس مخول بتصنيف المستثمرين من أجل تحديد الحماية الواجب توفيرها للمستثمرين أثناء تنفيذ خدمات وأنشطة الاستثمار للمؤسسات الاستثمارية.
(5) تلتزم مؤسسات الاستثمار بإنشاء وحدات وأنظمة الرقابة الداخلية اللازمة ، وفقًا للخدمات والأنشطة الاستثمارية التي تقدمها ، مع مراعاة المخاطر التي قد تنشأ بسبب أنشطتها ، ومراعاة حقوق المستثمرين ومزاياهم ، وضمان متابعة وفصل شكاوى المستثمرين الناشئة عن هذه الخدمات والأنشطة.
الضمانات وأصول المستثمرين ومبادئ الاستخدام
المادة 46 - (1) يجوز لمجلس الإدارة أن يفرض التزامًا بإيداع أو الاحتفاظ بضمانات لأولئك الذين سيشاركون في خدمات وأنشطة الاستثمار.
(2) قد تطلب مؤسسات الاستثمار من المستثمرين تقديم ضمانات لمعاملات السحب على المكشوف ، ومعاملات الإقراض لأدوات سوق رأس المال أو معاملات البيع على المكشوف ، والخدمات والأنشطة الاستثمارية الأخرى والخدمات الإضافية. يجوز لمؤسسات الصرافة والمقاصة والحفظ والمؤسسات الاستثمارية والمستثمرين طلب ضمانات في نطاق خدمات وأنشطة الاستثمار.
(3) يحدد المجلس نوع الضمانات التي تنظمها هذه المادة ومقدارها ومساحتها وشكل استخدامها ، وكذلك الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإيداعها والإفراج عنها.
(4) لا يمكن استخدام الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة إلا لأغراض الإيداع ، ولا يمكن تحويلها إلى أطراف ثالثة ، ولا يمكن الحجز عليها ، ولا يمكن رهنها ، وإدراجها في حوزة الإفلاس ، ولا يمكن اتخاذ تدابير احترازية عليها ، حتى عن الذمم المدينة العامة.
(5) تتم مراقبة النقد وأدوات أسواق رأس المال الخاصة بالمستثمرين في عهدة المؤسسات الاستثمارية بشكل منفصل عن أصول المؤسسات الاستثمارية. لا يجوز للمؤسسات المودعة استخدام الأصول المذكورة بطريقة توفر منافع لها أو لأطراف ثالثة ، إلا لغرض الإيداع ، دون موافقة كتابية صريحة من المستثمرين.
(6) لا يمكن مصادرة النقد وأدوات أسواق رأس المال الخاصة بالمستثمرين في عهدة المؤسسات الاستثمارية بسبب ديون المؤسسات الاستثمارية ، ولا يمكن مصادرة أصول المؤسسات الاستثمارية بسبب ديون المستثمرين حتى لو كان ذلك. الذمم المدينة العامة ، التي لا يمكن رهنها دون موافقة خطية مسبقة من المستثمرين ، لا يمكن إدراجها في حوزة الإفلاس ، ولا يمكن اتخاذ أي تدابير احترازية بشأنها.
اتفاقيات الضمان على أدوات سوق رأس المال
المادة 47 - (1) اتفاقيات الضمان المتعلقة بأدوات سوق رأس المال التي تراقبها MKK تتم كتابيًا. يمكن نقل ملكية أدوات سوق رأس المال الخاضعة لاتفاقيات الضمان هذه إلى صاحب الضمان وفقًا للإجراءات القانونية ، اعتمادًا على العقد ، أو يمكن أن تظل مع مانح الضمان. في حالة عدم وجود نص في العقد في هذا الصدد ، لا تعتبر ملكية أدوات سوق رأس المال الخاضعة للضمانات قد انتقلت إلى مالك الضمان.
(2) في عقود الضمان التي يتم فيها نقل الملكية إلى الضامن ؛ بمجرد إبرام اتفاقية الضمان ، يكتسب مالك الضمان حق ملكية أدوات سوق رأس المال الخاضعة للضمان نتيجة نقلها من خلال الامتثال للإجراءات القانونية. عند انتهاء اتفاقية الضمان ، يعيد صاحب الضمان ملكية أدوات سوق رأس المال أو ما يعادله إلى مانح الضمان.
(3) في عقود الضمان حيث تظل الممتلكات مع الضمان. يتفق الطرفان على مدى إمكانية استخدامها ، بما في ذلك بيع أداة سوق رأس المال الخاضعة للضمانات. عند انتهاء عقد الضمان ، يعيد متلقي الضمان أدوات سوق رأس المال أو ، إذا كان قد استخدم هذه الأدوات ، ما يعادله إلى مانح الضمان.
(4) في حالة التقصير أو للأسباب المنصوص عليها في القانون أو أحكام العقد ، في حالة الوفاء بالمستحق من الضمان ؛ دون الالتزام بالوفاء بأي شروط مسبقة مثل إعطاء أي إشعار أو تحذير ، أو إعطاء الوقت ، أو الحصول على إذن أو موافقة من سلطة قضائية أو إدارية ، أو تحويل الورقة المالية إلى نقود بالمزاد أو بأي وسيلة أخرى ؛
أ) في العقود التي يتم فيها تحويل الممتلكات إلى الضمان. لمشتري الضمان الحق في الوفاء بذممه المدينة من سعر البيع أو خصم قيمة هذه الأدوات من مطلوبات المدين ، بشرط أن أدوات سوق رأس المال الخاضعة للضمانات غير منصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين ، بشرط أن تكون مدرجة في البورصة أو غيرها من الأسواق المنظمة ، بما لا يقل عن قيمتها في هذه الأسواق.
ب) في عقود الضمان التي يبقى فيها العقار لدى الضامن. لمشتري الضمان الحق في تلبية مستحقاته من سعر البيع عن طريق بيع أدوات سوق رأس المال الخاضعة للضمانات ، بشرط ألا تكون أقل من قيمتها في هذه الأسواق إذا كانت مدرجة في البورصة أو الأسواق المنظمة الأخرى ، أو لخصم القيمة من التزامات المدين عن طريق تحويل هذه الأدوات إلى حيازته. من أجل أن يستحوذ الضامن على أدوات سوق رأس المال الخاضعة للضمانات بهذه الطريقة ، يجب أن يُنص بوضوح في اتفاقية الضمانات بين الأطراف على إمكانية ممارسة هذا الحق وكيفية إجراء التقييم إذا كانت أداة سوق رأس المال غير مدرج في البورصة أو الأسواق المنظمة الأخرى.
ج) في تطبيق الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) ، يجب أخذ أعلى قيمة في تاريخ الاستحقاق من حيث أدوات سوق رأس المال ، والتي هي موضوع الضمان ، المدرجة في البورصة أو الأسواق المنظمة الأخرى. كأساس في ممارسة الحقوق الناشئة في حالة التقصير. يتم إرجاع القيمة المتبقية إلى مانح الضمان بعد أن يستخدم الضامن حقوقه ويغطي مستحقاته.
(5) في حالة إعادة هيكلة الأصول أو صدور قرار مشابه أو التصفية من قبل السلطات القضائية أو الإدارية ، لا تتأثر أدوات سوق رأس المال المقدمة كضمان وحقوق المتلقي الرهني والمانح بهذا القرار و لن تتأثر إعادة الهيكلة ذات الصلة أو ضد سلطة التصفية. يسري هذا الحكم أيضًا على المعاملات التي تتم في نفس اليوم بعد اتخاذ القرارات المذكورة أعلاه ، بشرط أن يكون الضمان قد تم تقديمه قبل القرار المذكور وأن يكون صاحب الضمان بحسن نية.
(6) لا تسري أحكام هذه المادة على عقود الضمان وأحكام الضمان التي تنظم شروطها ونتائجها قوانين خاصة.
الفصل الرابع – مؤسسات الاستثمار الجماعي
شراكات استثمارية
المادة 48 - (1) صناديق الاستثمار هي شركات مساهمة برأس مال ثابت أو متغير يتم تأسيسها لإصدار أسهمها من أجل تشغيل محافظ تتكون من أدوات سوق رأس المال والعقارات واستثمارات رأس المال الاستثماري وغيرها من الأصول والحقوق التي يحددها المجلس.
(2) شراكات الاستثمار ؛ تأسيس ومؤسسيها ، وتحويل الشركات المساهمة إلى صناديق استثمار ، والانسحاب من حالة الشراكة الاستثمارية ، والحد الأدنى لنسبة التعويم الحر ، ومبادئ التشغيل ، وأنواع وتحويلات الأسهم ، ونشرة الإصدار ونشر نشرة الإصدار ، وتقييم الأصول والحقوق في المحفظة و حفظ الأصول وقيود المحفظة ومبادئ الإدارة ورأس المال الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالزيادة والنقصان وإصدار الأسهم الممتازة وتوزيع الأرباح وإعادة شراء أسهمها وتصفية أسهمها وإنهاؤها والالتزامات الأخرى تجاه التي سيخضعون لها يحددها مجلس الإدارة.
(3) يلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة على تعديلات النظام الأساسي لصناديق الاستثمار.
(4) يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإصدار الأسهم المميزة من قبل صناديق الاستثمار من قبل مجلس الإدارة. لا تنطبق أحكام المادة 6102 والفقرة الثانية من المادة 360 من القانون رقم 479 على إصدار الأسهم عن طريق صناديق الاستثمار التي تمنح مجموعات معينة امتياز التمثيل في مجلس الإدارة وامتياز التصويت.
أسس وشروط تشغيل صناديق الاستثمار
المادة 49 - (1) من أجل منح إذن التأسيس لصناديق الاستثمار ؛
أ) التأسيس كشركة مساهمة برأس مال مسجل.
ب) يجب ألا يقل رأس المال الأولي عن المبلغ الذي يحدده المجلس ،
ج) إصدار الأسهم نقداً ودفع أسعار الأسهم كاملة ونقدية وقت التأسيس.
ç) وجود عبارة "شراكة الاستثمار" في أسمائهم التجارية ،
د) أن يكون عقد التأسيس متوافقًا مع أحكام هذا القانون والأنظمة ذات الصلة.
هـ) تم تحديد مؤسسة مرخص لها من قبل مجلس الإدارة للقيام بخدمة حفظ المحفظة.
و) لتلبية الشروط الأخرى التي يحددها المجلس ،
إلزامي. الأحكام المتعلقة بصناديق الاستثمار ذات رأس المال المتغير محفوظة.
(2) تنطبق المادة 44 على مؤسسي شركات التضامن الاستثمارية. الفقرة الثانية من المادة 45 إلى مديريها؛ وتطبق أحكام المادة 42 على موظفيها بالقياس.
(3) الشروط المتعلقة بإنشاء صناديق الاستثمار مطلوبة أيضًا في التحول إلى ائتمان الاستثمار.
(4) يجوز لصناديق الاستثمار تلقي خدمات من شركة إدارة محافظ شريطة أن يكون هناك نص في نظامها الأساسي وأن تحصل على موافقة مجلس الإدارة.
(5) في المؤسسات والزيادات في رؤوس أموال صناديق الاستثمار العقاري ، يجوز إدراج الأصول التي يرى المجلس أنها مناسبة لتضمينها في المحفظة كرأسمال عيني. يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتقييم هذه الأصول من قبل مجلس الإدارة. يجوز لصناديق الاستثمار العقاري طرح الأسهم التي سيتم إصدارها مقابل رأس المال العيني ، في إطار المبادئ التي يحددها المجلس.
(6) لا تسري أحكام الفقرة الفرعية (و) من الفقرة الثانية من المادة 6102 من القانون رقم 408 والمادة 23 من هذا القانون على بيع أصول صناديق الاستثمار العقاري بالجملة والذي يكون الحد الأقصى لسعره يحددها المجلس.
صناديق استثمار رأس المال المتغير
المادة 50 - (1) صناديق استثمار رأس المال المتغير عبارة عن صناديق استثمار يكون رأس مالها مساويًا دائمًا لصافي قيمة أصولها. من ناحية أخرى ، تعبر قيمة صافي الأصول عن المبلغ الموجود عن طريق خصم إجمالي المطلوبات من إجمالي الأصول.
(2) تتكون أسهم ائتمان الاستثمار برأس مال متغير من أسهم المستثمرين وأسهم المؤسس التي يجب تسجيلها. أسهم صناديق الاستثمار ذات رأس المال المتغير ليس لها قيمة اسمية. يتم تخصيص أسهم المؤسس لمن يؤسس شركة استثمار متغير رأس المال من خلال الوفاء بالتزام رأس المال. يجوز إصدار أسهم المؤسس لتخصيصها للشركاء المؤسسين الحاليين أو للغير بإذن من مجلس الإدارة وقرار الجمعية العامة بعد التأسيس. يخضع نقل واسترداد أسهم المؤسس لإذن مجلس الإدارة في إطار المبادئ التي يحددها المجلس. لا يتم تسجيل عمليات نقل حصة المؤسس التي تتم بدون موافقة مجلس الإدارة في دفتر الأستاذ ، وتكون الإدخالات التي تم إجراؤها في دفتر الأستاذ المشترك خلافًا لهذا الحكم باطلة وباطلة. لا تعطي أسهم المستثمر للمالك حقوق إدارية.
(3) شركات الاستثمار ذات الأسهم المصدرة الرأسمالية المتغيرة واسترداد الأسهم المصدرة وفقاً لأحكام هذا القانون. تلتزم صناديق الاستثمار ذات رأس المال المتغير باسترداد الأسهم بناءً على طلب المساهم وسداد سعر السهم المقابل في رأس مال الشراكة. ترد الإجراءات والمبادئ المتعلقة باسترداد الأسهم في النظام الأساسي.
(4) في حالة انخفاض قيمة أسهم المؤسس في صناديق الاستثمار ذات رأس المال المتغير عن المبالغ التي يحددها المجلس أو إذا ضعف وضعها المالي لدرجة عدم تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم ، يجب على مجلس الإدارة إخطار المجلس بذلك. الوضع دون تأخير. بعد الإخطار يدعو مجلس الإدارة الجمعية العامة للانعقاد فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنعقد الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوماً على الأكثر. في حالة عدم إمكانية زيادة أسهم المؤسس إلى المبلغ المحدد أو عدم إمكانية القضاء على الضعف في الوضع المالي ، يحق لمجلس الإدارة اتخاذ جميع أنواع الإجراءات ، بما في ذلك التصفية ، فيما يتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير.
(5) قد تتحول شراكات الاستثمار إلى شراكات استثمارية ذات رأس مال متغير. المبادئ المتعلقة بإجراءات التحويل المذكورة ، واجتماع الجمعية العامة ونصاب اتخاذ القرار بشأن التحول ، وتقديم عرض استحواذ للشركاء بسبب التحول وتحديد سعر العطاء ، وحماية حقوق والتزامات القائمة الشركاء والمسائل الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة.
(6) مبادئ التشغيل والإدارة لصناديق الاستثمار ذات رأس المال المتغير ، وكذلك الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتقييم الأصول والحقوق في المحفظة ، وحفظ الأصول ، وقيود المحفظة ، ونشرة الإصدار ونشر نشرة الإصدار ، يتم تحديد تعليق إصدار وبيع واسترداد واسترداد وتصفية وإنهاء الأسهم من قبل مجلس الإدارة.
لا تنطبق الأحكام في صناديق الاستثمار ذات رأس المال المتغير
المادة 51 - (1) في صناديق الاستثمار ذات رأس المال المتغير ، القانون رقم 6102 ؛ في الشركات المساهمة ، الحد الأدنى لرأس المال ، والحد الأدنى من محتوى النظام الأساسي ، والتزامات رأس المال العينية ، والقيمة الاسمية ، وقبول الشركة لأسهمها كتملك أو رهن ، وإجراءات زيادة رأس المال وخفضه ، والتزام الأسهم والسداد والقيود على تحويل الأسهم والأرباح والخسائر لا تنطبق الأحكام المتعلقة بالحساب وتوزيع الأرباح والاحتياطيات والتصفية.
صناديق الاستثمار
المادة 52 - (1) وفقاً لأحكام هذا القانون ، يتم تحصيل الأموال أو الأصول الأخرى من المدخرين مقابل مشاركة الأموال ونيابة عن المدخرين والأصول والحقوق التي يحددها المجلس وفقاً لمبادئ الملكية الائتمانية أو المحفظة أو المحافظ التي يؤسسها. شركات إدارة المحافظ ذات اللوائح الداخلية للصندوق والكيانات القانونية المنشأة بموجب لوائح الصندوق ، ويطلق على الأصول التي ليس لها شخصية اسم الصندوق المشترك.
(2) لكي تحصل الصناديق المشتركة على إذن التأسيس ، يجب أن يكون المؤسس قد اتفق مع مؤسسة مرخص لها من قبل مجلس الإدارة للقيام بخدمات حفظ المحفظة ويجب أن تتم الموافقة على اللوائح الداخلية للصندوق من قبل مجلس الإدارة. يتم البت في طلبات إنشاء صناديق الاستثمار من قبل المجلس في غضون شهرين بعد تقديم المستندات المطلوبة إلى المجلس ويتم الإبلاغ عن الوضع إلى الأطراف ذات الصلة.
(3) شركة إدارة المحافظ تمثل أو تدير أو تشرف على إدارة الصندوق بطريقة تحمي حقوق المساهمين في صندوق الاستثمار المشترك. يحق لشركة إدارة المحفظة التصرف في الأصول العائدة للصندوق المشترك باسمها الخاص ولحساب الصندوق وفقًا للتشريعات وقواعد الصندوق وممارسة الحقوق الناشئة عنها.
(4) تطبق أحكام المواد من 11 إلى 1 من قانون الالتزامات التركي بتاريخ 2011/6098/502 والمرقمة 514 على العلاقات بين شركة إدارة المحافظ والمساهم في الحالات التي لا يوجد فيها نص في هذا القانون ، التشريعات ذات الصلة ولوائح الصندوق.
(5) الصندوق؛ ويعتبر أن له شخصية اعتبارية تقتصر على جميع أنواع معاملات السجل، بما في ذلك التسجيل في السجل العقاري والسجلات الرسمية الأخرى، وطلبات التغيير والإلغاء والتصحيح، وجميع أنواع معاملات السجل التجاري، بما في ذلك التأسيس أو زيادة رأس المال أو نقل الأسهم معاملات الشركات المحدودة والشركات المساهمة التي ستكون شريكًا فيها. يتم تسجيل العقارات والحقوق العقارية والسندات العقارية في محفظة صناديق الاستثمار في السجل العقاري باسم الصندوق. تتم المعاملات التي سيتم تنفيذها نيابة عن الصندوق في السجل العقاري والسجل التجاري والسجلات الرسمية الأخرى بالتوقيعات المشتركة لشركة إدارة المحافظ ومسؤول يمثل المؤسسة التي تقدم خدمة حفظ المحفظة.
(6) يجوز لمجلس الإدارة ، من خلال أخذ رأي CBRT ووكيل وزارة الخزانة ، السماح بتداول أسهم المشاركة في الأموال بالعملات الأجنبية التي يعلن البنك المركزي التركي عن أسعار التداول اليومية بها.
فصل أصول الصندوق
المادة 53 - (1) أصول الصندوق منفصلة عن أصول شركة إدارة المحفظة والمؤسسة التي ستقوم بخدمة حفظ المحفظة.
(2) لا يمكن منح أصول الصندوق كضمان أو رهن ، باستثناء الحصول على قروض أو معاملات الأدوات المشتقة أو معاملات البيع على المكشوف أو المعاملات المماثلة باسم الصندوق ، شريطة أن تكون في حساب الصندوق وأن يكون هناك مخصص في النظام الداخلي للصندوق. حتى إذا تم نقل الإدارة أو الإشراف على شركة إدارة المحافظ والمؤسسة التي تنفذ خدمة حفظ المحفظة إلى المؤسسات العامة ، فلا يمكن حفظ أصول الصندوق لأي غرض آخر ، ولا يمكن الاستيلاء عليها ، بما في ذلك تحصيل الذمم المدينة العامة ، لا يمكن وضع تدابير مؤقتة عليه ، ولا يمكن إدراجها في حوزة الإفلاس.
(3) في حالة تصفية أصول الصندوق ، لا يجوز الدفع إلا لأصحاب أسهم المشاركة.
(4) لا يمكن مقاصة ديون ومطلوبات شركات إدارة المحافظ تجاه أطراف ثالثة ومستحقات الصناديق المشتركة من نفس الأطراف الثالثة مقابل بعضها البعض.
الصلاحيات الأخرى الممنوحة للمجلس في الصناديق المشتركة
المادة 54 - (1) المجلس ؛
أ) إنشاء الصندوق ، والأصول التي يمكن الاحتفاظ بها في المحافظ حسب أنواع الصناديق وقيود المحفظة ، ومبادئ التقييم ، وتحديد أرباح الصندوق وتوزيعها ، ومبادئ تشغيل الصندوق وإدارته ، والاندماج ، والتحول ، والإنهاء ، والتصفية ،
ب) تنظيم ونطاق وتعديل وتسجيل وإعلان النظام الأساسي للصندوق واتفاقيات الإدارة والحفظ ، وقيمة حصص المشاركة ، واحتساب أسعار الإصدار وإعادة الشراء والإعلان عنها ، ومبادئ التداول ، وإدارة الصناديق ، ورسوم الحفظ.
ج) إصدار حصص المشاركة.
ç) نشرة إصدار الأموال وغيرها من التزامات الإفصاح العام ،
يحدد الإجراءات والمبادئ ذات الصلة.
شركة إدارة المحافظ
المادة 55 - (1) شركة إدارة المحافظ هي شركة مساهمة يكون مجال نشاطها الرئيسي هو إنشاء وإدارة الصناديق المشتركة. يشترط الحصول على إذن من مجلس الإدارة لتأسيس وتشغيل شركة إدارة المحافظ. يحدد المجلس الإجراءات والمبادئ المتعلقة بذلك. يتم البت في طلبات تأسيس شركات إدارة المحافظ من قبل المجلس خلال ستة أشهر من تقديم المستندات المطلوبة إلى المجلس ويتم إخطار الأطراف ذات الصلة بالوضع.
(2) تنص المادة 43 على تأسيس شركات إدارة المحافظ. المادة 44 إلى المؤسسين 45 لمديريها. الفقرة الثانية من المادة؛ وتطبق أحكام المادة 42 على موظفيها بالقياس.
(3) الأصول التي قد تكون خاضعة للحفظ والمضمنة في محافظ الأفراد والمؤسسات التي تخدمها شركات إدارة المحافظ تحتفظ بها المؤسسات التي تقدم خدمات الحفظ في إطار المبادئ التي يحددها مجلس الإدارة.
(4) الإجراءات والإجراءات المتعلقة بشركاء شركات إدارة المحافظ ، وتحويلات الأسهم ، والحد الأدنى لرأس المال وكفاية رأس المال ، وإنشاء وإدارة الصناديق المشتركة ، وإدارة المحافظ وأنشطة الاستشارات الاستثمارية بالإضافة إلى مجال نشاطها الرئيسي ، وأنشطة أسواق رأس المال التي يمكنهم القيام بصرف النظر عن ذلك ، والتزاماتهم لإيداع الضمانات بسبب أنشطتهم. يتم تحديد المبادئ من قبل مجلس الإدارة. لا يمكن رهن الضمانات المودعة من قبل شركات إدارة المحافظ ، ولا يمكن مصادرتها حتى بالنسبة للذمم المدينة العامة ، ولا يمكن التصرف فيها لأغراض أخرى غير الاستخدام المقصود منها ، ولا يمكن تحويلها إلى أطراف ثالثة ، ولا يمكن إدراجها في جدول الإفلاس ، ولا يمكن اتخاذ الإجراءات الاحترازية تُفرض عليهم.
(5) يشترط الحصول على موافقة المجلس في معاملات التحول لشركات إدارة المحافظ وتعديلات النظام الأساسي.
(6) تلتزم شركات إدارة المحافظ برعاية مصالح الصناديق الخاضعة لإدارتها والمساهمين والعملاء الآخرين أثناء قيامهم بأنشطتهم.
خدمة حفظ المحفظة والمسؤولية الناتجة عنها
المادة 56 - (1) يتم تسليم الأصول الموجودة في محافظ مؤسسات الاستثمار الجماعي إلى المؤسسة التي تقوم بخدمة حفظ المحفظة ليتم حفظها في حساب عهدة منفصل يفتح باسم هذه المؤسسات. خدمة حفظ المحفظة.
أ) الالتزام بإصدار واسترداد أسهم حسابات صناديق الاستثمار بأحكام التشريعات ولوائح الصناديق.
ب) الالتزام بإصدار واسترداد أسهم صناديق الاستثمار ذات رأس المال المتغير لأحكام التشريعات والنظام الأساسي.
ج) حساب حصة المشاركة في الوحدة أو قيمة حصة الوحدة في صندوق الاستثمار المشترك أو ائتمان الاستثمار برأس مال متغير وفقًا لمبادئ التقييم المحددة في إطار التشريع وأحكام النظام الأساسي للصندوق أو النظام الأساسي للصندوق.
ç) استيفاء تعليمات شركة إدارة المحافظ ، والاستثمار المتغير لرأس المال ، والشراكة الاستثمارية ، بشرط ألا تتعارض مع التشريعات أو اللوائح أو النظام الأساسي للصندوق.
د) تحويل السعر المتعلق بأداء مؤسسات الاستثمار الجماعي الناشئة عن المعاملات المتعلقة بأصولها في الوقت المناسب.
هـ- استخدام عوائد مؤسسات الاستثمار الجماعي وفقاً للتشريعات وأحكام النظام الأساسي للصندوق أو نظامه الأساسي.
و) يشمل التأكد من أن عمليات شراء وبيع أصول منظمات الاستثمار الجماعية وهياكل المحافظ والمعاملات تتوافق مع التشريعات أو لوائح التمويل الداخلية أو النظام الأساسي.
(2) في نطاق هذه المادة ، تكون المؤسسة التي تقوم بخدمة حفظ المحفظة مسؤولة عن الخسائر التي تسببها لشركة إدارة المحافظ والمساهمين في صناديق الاستثمار ، والشراكة في صناديق الاستثمار ، بسبب فشلها. للوفاء بالتزاماتها.
(3) شركة إدارة المحافظ أو صندوق الاستثمار ، من المؤسسة التي تقوم بخدمة حفظ المحفظة ؛ كما تلتزم المؤسسة التي تقوم بخدمة الحفظ بالمطالبة بتعويض من شركة إدارة المحافظ أو شركة الاستثمار عن الأضرار الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون. يحتفظ حاملو الأسهم أو المشاركة بالحق في رفع دعوى قضائية.
(4) يجوز للمؤسسة التي تنفذ خدمة حفظ المحفظة الاحتفاظ بجميع أو بعض الأصول في عهدتها مع المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمات حفظ المحفظة. في هذه الحالة ، تتحمل جميع المؤسسات التي تقدم خدمات حفظ المحفظة المسؤولية بالتضامن والتكافل.
(5) يجوز للمجلس أن يشترط أن الأصول الموجودة في محافظ مؤسسات الاستثمار الجماعي ، والتي تعتبر مناسبة ، يجب أن تتبع في الحسابات المفتوحة باسم مؤسسة الاستثمار الجماعي ذات الصلة لدى الحفظ المركزي أو مؤسسة المقاصة المركزية. كما تستمر التزامات المؤسسة التي تقوم بتنفيذ خدمة حفظ المحفظة في هذه الحالة أيضًا.
(6) لا يمكن أن تكون المؤسسة التي تقدم خدمة حفظ المحفظة وشركة إدارة المحافظ هي نفس الكيان القانوني. تلتزم المؤسسة التي تقدم خدمة حفظ المحفظة وشركة إدارة المحافظ بالعمل بشكل مستقل عن بعضهما البعض وبما يتماشى فقط مع مصالح المساهمين أثناء أداء واجباتهم.
(7) لا يجوز لمديري المؤسسة التي تقدم خدمة حفظ المحفظة والمؤسسة الاستثمارية التي تقدم خدمات الوساطة لتداول الأصول لمحفظة الصندوق والأشخاص المخولين بتمثيل هذه المؤسسات وإلزامها أن يكونوا شركاء أو مديرين أو ممثلين في شركة إدارة المحافظ. لا يمكن للمساهمين ومديري شركة إدارة المحافظ والأشخاص المصرح لهم بتمثيل هذه الشركات وإلزامها أن يكونوا مديرين أو ممثلين في المؤسسة التي تقدم خدمة الحفظ.
(8) يجوز لمجلس الإدارة تحديد مبادئ مختلفة لخدمة الحفظ أو الإعفاء من التزام الحفظ ، اعتمادًا على خصائص الأصول في محافظ الصندوق ، والمُصدر ، والمستثمرين الذين تستهدفهم القضية ، وهياكل رأس المال للمحفظة. شركات إدارة وصناديق الاستثمار ، وخصائص القضية.
(9) يتم تحديد مؤهلات المؤسسات التي ستنفذ خدمة حفظ المحفظة والإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذا النشاط من قبل مجلس الإدارة.
الفصل الخامس – مؤسسات تمويل الإسكان والأصول وتمويل الرهن العقاري
تمويل الإسكان والأصول
المادة 57 - (1) تمويل الإسكان هو تقديم قروض للمستهلكين بغرض شراء المساكن ، وتأجيرها للمستهلكين من خلال التأجير التمويلي ، وتقديم القروض للمستهلكين بضمان المنازل التي يمتلكونها ، وإتاحة القروض لغرض إعادة تمويل هذه القروض. . كما يشمل هذا النطاق معاملات مؤسسات تمويل الإسكان ، وصناديق تمويل الإسكان ، ومؤسسات التمويل العقاري القائمة على أو المضمونة بهذه القروض والمدينين.
(2) مؤسسات تمويل الإسكان هي البنوك التي تقدم القروض أو التأجير المباشر للمستهلكين في نطاق تمويل الإسكان ، وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل المعتمدة من قبل هيئة التنظيم والرقابة المصرفية للانخراط في أنشطة تمويل الإسكان.
(3) يجب على مؤسسات تمويل الإسكان تحديد الغرض من الحصول على منزل مع المعلومات والمستندات الكافية وتأمين القرض الممدد أو التأجير التمويلي الذي يتم برهون عقارية أو ضمانات يراها المجلس مناسبة.
(4) تمويل الأصول هو إصدار أدوات سوق رأس المال بناءً على الأصول المعتمدة من قبل مجلس الإدارة ، بما في ذلك تلك الموجودة في نطاق تمويل الإسكان.
(5) في نطاق تمويل الإسكان والأصول ، قد يطلب مجلس الإدارة التقييم من قبل شركات التقييم بالمؤهلات التي يحددها المجلس في كل مرحلة.
(6) وكيل وزارة الخزانة ، والإجراءات والمبادئ المتعلقة بعقود التأمين المتعلقة بتمويل الإسكان والأصول ؛ من ناحية أخرى ، فإن وزارة الجمارك والتجارة مخولة بتحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإعادة تمويل القروض أو المستحقات المقدمة للمستهلكين في نطاق تمويل الإسكان وتمويل الأصول.
صناديق تمويل الإسكان والأصول
المادة 58 - (1) صندوق تمويل الإسكان ، بالأموال المحصلة مقابل الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري ، لحساب مالكي الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري ؛ صندوق تمويل الأصول هو أصل غير مدمج تم إنشاؤه باستخدام الأموال المحصلة مقابل الأوراق المالية المدعومة بالأصول ، على حساب مالكي الأوراق المالية المدعومة بالأصول ، على أساس مبادئ الملكية الائتمانية ، مع اللوائح الداخلية للصندوق. الرهن العقاري والأوراق المالية المدعومة بالأصول هي أدوات سوق رأس المال تصدر عن طريق إظهار الأصول في محفظة الصناديق أو مؤسسات التمويل العقاري ذات الصلة.
(2) لا يجوز رهن أو رهن أصول الصناديق المشمولة في هذه المادة إلا للحصول على قروض أو معاملات الأدوات المشتقة أو عمليات البيع على المكشوف أو المعاملات المماثلة التي يكون الصندوق طرفاً فيها، بشرط أن يكون ذلك لحساب الصندوق و هناك نص في اللائحة الداخلية للصندوق. أصول الصندوق منفصلة عن أصول المؤسس، وأولئك الذين يقدمون خدمات للصندوق، وأولئك الذين يقومون بنقل مستحقاتهم أو أصولهم إلى محفظة الصندوق. حتى يتم استرداد أصول الصندوق أو الرهن العقاري أو الأوراق المالية المدعومة بالأصول؛ حتى لو تم نقل الإدارة أو الإشراف على المؤسس، والذين يقدمون خدمات للصندوق، والذين يقومون بتحويل المستحقات أو الأصول إلى محفظة الصندوق إلى المؤسسات العامة، فلا يمكن حفظهم لأي غرض آخر، ولا يمكن الحجز عليهم، بما في ذلك لأغراض أخرى. الغرض من تحصيل المستحقات العامة، لا يمكن أن يخضع لأمر قضائي مؤقت، ولا يمكن إدراجه في ملكية الإفلاس.
(3) يمثل مجلس إدارة الصندوق الصندوق ويديره بطريقة تحمي حقوق حاملي الرهن العقاري أو الأوراق المالية المدعومة بالأصول. مجلس إدارة الصندوق مسؤول عن دقة سجلات الأصول المدرجة في محفظة الصندوق وعن حماية هذه الأصول والحفاظ عليها.
(4) في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون، تطبق التشريعات ذات الصلة واللوائح الداخلية للصندوق فيما يتعلق بالعلاقات بين المؤسس ومجلس إدارة الصندوق وأصحاب الرهن العقاري المصدر أو الأوراق المالية المدعومة بأصول، أحكام المادة (6098) تطبق أحكام المادة 502 من القانون رقم 514 بالقياس.
(5) في حالة إدراج أصل مضمون برهن عقاري في محفظة الصندوق ، يتم تسجيل تحويل هذا الأصل إلى الصندوق في قسم الإقرارات في السجل ذي الصلة. في هذه الحالة ، مجلس الإدارة أو الرهن أو الممتلكات ؛ قد تتطلب أن يكون الصندوق مسجلاً في السجل ذي الصلة نيابة عن الصندوق.
(6) يحدد المجلس إنشاء الصندوق ومؤسسيه وظروف تشغيله وإدارته وإنهائه والإجراءات والمبادئ المتعلقة بإصدار الأوراق المالية المضمونة بالرهن أو الأصول.
(7) يجوز لمؤسسات التمويل العقاري إصدار أدوات لسوق رأس المال المدعوم بالأصول أو الرهن العقاري دون إنشاء صندوق لتمويل الإسكان أو الأصول. يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بهذه الإصدارات من قبل مجلس الإدارة.
(8) الصندوق؛ وتعتبر شخصيتها الاعتبارية مقتصرة على جميع أنواع معاملات التسجيل بما في ذلك طلبات التسجيل والتغيير والإلغاء والتصحيح في السجل العقاري والسجل التجاري وغيرها من السجلات الرسمية. الأصول والحقوق، التي تعتمد صحة نقلها على سند الملكية أو سجل التسجيل والمدرجة في محفظة صندوق الإسكان أو تمويل الأصول، يتم تسجيلها في السجل العقاري أو السجل ذي الصلة باسم الصندوق. تتم المعاملات التي سيتم إجراؤها نيابة عن الصندوق في السجل العقاري والسجل التجاري والسجلات الرسمية الأخرى بالتوقيعات المشتركة لمؤسس الصندوق ومسؤول يمثل مجلس إدارة الصندوق.
الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والأصول
المادة 59 - (1) الرهن العقاري والأوراق المالية المدعومة بالأصول هي أدوات سوق رأس المال ، وهي الالتزامات العامة للمصدرين ويتم إصدارها بضمانات.
(2) يلتزم المُصدرون بمراقبة الأصول التي تشكل ضمانًا للرهن العقاري والأوراق المالية المدعومة بالأصول بشكل منفصل عن أصولهم الأخرى. يجوز لمجلس الإدارة أن يطلب الاحتفاظ بسجلات أصول الغطاء في مؤسسة منفصلة بالإضافة إلى المُصدر.
(3) حتى يتم استرداد الرهن العقاري والأوراق المالية المدعومة بالأصول ؛ حتى إذا تم نقل إدارة المُصدر أو سيطرته إلى المؤسسات العامة ، فلا يمكن التصرف في الأصول الثانوية إلا لغرض الضمان ، ولا يمكن رهنها ، ولا يمكن إظهارها كضمان ، ولا يمكن مصادرتها بما في ذلك تحصيل الذمم المدينة العامة ، لا يمكن تضمينها في حوزة الإفلاس ، ولا يمكن إصدار أمر احترازي بشأنها.
(4) في حالة فشل المُصدر في الوفاء بالتزاماته الناشئة عن الرهن العقاري والأوراق المالية المدعومة بالأصول ، أو نقل الإدارة أو الإشراف إلى المؤسسات العامة ، أو إلغاء ترخيص التشغيل أو الإفلاس ، يتم دفع الدخل المحصل من الأصول الضمانية في المقام الأول إلى حامليها من الأوراق المالية المدعومة بالرهن والأصول ولغرض حماية الأصول الإضافية من المخاطر ، وتستخدم في المدفوعات التي يتعين دفعها إلى الأطراف المقابلة للعقود. يجوز لمالكي الرهن العقاري والأوراق المالية المدعومة بالأصول ، الذين لا تغطي الأصول الضمانية ذممهم ، والأطراف المقابلة للعقود المبرمة لغرض التحوط من الأصول الضمانية ، التقدم إلى الأصول الأخرى للمُصدر.
(5) مُصدرو الرهن العقاري والأوراق المالية المدعومة بالأصول ، وإصدارها ، وحد إصدارها ، وشروط الإصدار ، وأنواع وخصائص أصول الغطاء ، والتوافق بين الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والأصول المغطاة ، والأصول المغطاة ، والاحتفاظ بسجلات لأصول الغطاء ، والمؤهلات التي يجب أن يمتلك موظف الغطاء والمسؤوليات ، في حالة الدفع إلى YTM من الأصول الثانوية مقابل خدماته ، يجب أن يحدد مجلس الإدارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بحساب هذه المدفوعات والمسائل الأخرى المتعلقة بالرهن والأوراق المالية المدعومة بالأصول. .
مؤسسات التمويل العقاري
المادة 60 - (1) مؤسسات التمويل العقاري هي شركات مساهمة تأسست في نطاق تمويل الإسكان والأصول ، بغرض الاستحواذ على الأصول ونقلها ، ويحدد مجلس الإدارة أنواعها وصفاتها ، وإدارة الأصول التي تم الاستحواذ عليها ، والاستيلاء عليها. الأصول كضمان ، وأداء الأنشطة الأخرى التي يراها المجلس مناسبة.
(2) يجب أن يُدفع رأس مال مؤسسات التمويل العقاري نقدًا وخاليًا من أي تواطؤ ويجب ألا يقل عن المبلغ الذي يحدده المجلس ؛ يجب أن يستوفي مؤسسو ومالكو الأسهم التي تشكل بشكل مباشر أو غير مباشر عشرة بالمائة أو أكثر من رأس مالهم أو حقوق التصويت الشروط المطلوبة للشركاء المؤسسين للبنك في القانون رقم 5411.
(3) في حالة الحصول على الأموال من مؤسسات التمويل العقاري من خلال تقديم ضمانات للأصول المحددة في الفقرة الأولى ، لا يمكن استخدام الأصول المقدمة كضمان لأي غرض آخر ، ولا يمكن رهنها ، ولا يمكن استخدامها كضمان ، حتى إذا تم تحويل إدارة المؤسسة التي يتم توفير المورد منها أو الإشراف عليها إلى مؤسسات عامة. ولا يمكن الاستيلاء عليها من قبل أطراف ثالثة ، فلا يمكن إصدار أوامر مؤقتة ولا يمكن تضمينها في مكتب الإفلاس. يجوز لمجلس الإدارة فرض التزام للاحتفاظ بسجلات للأصول المقدمة كضمان في مؤسسة منفصلة.
(4) يمكن قبول الأصول المأخوذة كضمان ضمن نطاق الفقرة الأولى كضمان للرهن العقاري والأوراق المالية المدعومة بالأصول التي سيتم إصدارها في نطاق المادة 59. يتم إنشاء هيكل الإصدار بحيث تظل الأوراق المالية المدعومة بالرهن والأصول ضمن المسؤولية العامة للمؤسسة المنشئة.
(5) مؤسسات التمويل العقاري ؛ يحدد مجلس الإدارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتأسيسه ، والمؤسسين ، والشركاء ، والإدارة والهيكل التنظيمي ، ومبادئ ومبادئ التشغيل ، ومبادئ تصاريح التشغيل ، وإصدار أدوات سوق رأس المال المرهونة ، والالتزامات الأخرى التي ستخضع لها.
شهادة الإيجار وشركات تأجير الأصول
المادة 61 - (1) شهادات الإيجار هي أدوات سوق رأس المال تصدرها شركات تأجير الأصول من أجل تمويل جميع أنواع الأصول أو الحقوق ، والتي تمكن حامليها من الحصول على حقوق تتناسب مع حصتهم في الدخل الناتج عن هذه الأصول أو الحقوق ، المؤهلات التي يحددها المجلس. يحدد المجلس الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإصدار وبيع شهادات الإيجار.
(2) شركات تأجير الأصول هي شركات مساهمة تأسست حصريًا لإصدار شهادات الإيجار.
(3) لا يجوز لشركة تأجير الأصول الانخراط في أي نشاط تجاري بخلاف الأنشطة المحددة في النظام الأساسي ، والتي تم منح موافقة المجلس عليها ، ولا يمكنها إنشاء أي حقوق حقيقية على الأصول والحقوق التي تمتلكها لصالحها. الأطراف الثالثة ، باستثناء المسموح به في النظام الأساسي ، ولا يمكن أن يمارسها حاملو شهادات الإيجار. التأجير أو النقل بطريقة تتعارض مع مصالحها. حتى يتم استرداد شهادات الإيجار ، لا يمكن التصرف في الأصول والحقوق الموجودة في محفظة شركة تأجير الأصول ، أو رهنها ، أو تقديمها كضمان بخلاف الغرض من الضمان ، ولا يمكن مصادرتها ، بما في ذلك تحصيل الذمم المدينة العامة ، وإدراجها في حوزة الإفلاس ، حتى لو انتقلت إدارة المُصدر أو مراقبته إلى مؤسسات عامة ، كما لا يمكن إصدار أمر احتياطي مؤقت بشأنها.
(4) في حالة فشل المُصدر في الوفاء بالتزاماته الناشئة عن شهادات الإيجار في الوقت المناسب ، أو نقل الإدارة أو الإشراف إلى المؤسسات العامة ، أو إلغاء ترخيص التشغيل أو الإفلاس ، يتم استخدام الدخل المحصل من الأصول الموجودة في محفظته بشكل أساسي للمدفوعات التي يتعين دفعها لحاملي الشهادات. في هذه الحالة ، يحق لمجلس الإدارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق حاملي شهادات الإيجار.
(5) إنشاء شركات تأجير الأصول ، ونظامها الأساسي ، ومبادئ التشغيل ، وأنواع وصفات الأصول والحقوق التي يمكنهم توليها ، والاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بهذه ، ومبادئ الإدارة ، والتصفية والإنهاء ، في حالة الدفع إلى YTM من الأصول هذا المبلغ مطلوب في محفظة شركة تأجير الأصول مقابل خدماتها ، ويحدد المجلس الإجراءات والمبادئ المتعلقة باحتساب البيانات.
(6) (Ek:27/12/2018-7159/9 md.) لا تسري الجملة الثانية من الفقرة الثالثة وأحكام الفقرة الرابعة على إصدار رأس المال الرئيسي الإضافي ورأس المال التكميلي الذي يتحقق في إطار أحكام القانون رقم 5411 والذي تكون فيه البنوك المشاركة. مستخدمي الصندوق.
شهادة العقار
المادة 61 / أ – (1) الشهادة العقارية هي أداة سوق رأسمالية متساوية القيمة الاسمية، تصدرها الجهات المصدرة لاستخدامها في تمويل المشاريع العقارية المزمع بناؤها أو قيد الإنشاء، وتمثل أقساماً مستقلة معينة من المشروع العقاري أو منطقة معينة وحدة الأقسام المستقلة. يتم تحديد الإجراءات والأسس المتعلقة بإصدار الشهادات العقارية من قبل المجلس. ويجوز منح الإعفاءات على أساس الجهة المصدرة من المبادئ التي يحددها مجلس الإدارة، أو يجوز تحديد مبادئ أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة.
(2) حتى يتم استرداد الشهادة العقارية ، لا يمكن التصرف في الأموال التي يتم الحصول عليها مقابل إصدار الشهادة العقارية والأقسام المستقلة الخاضعة للشهادة العقارية أو رهنها أو الحجز عليها لأغراض أخرى غير التحصيل. من الذمم المدينة العامة ، حتى لو تم نقل الإدارة أو الإشراف على المُصدر إلى المؤسسات العامة. لا يمكن تضمينها في حوزة الإفلاس ولا يمكن إصدار أمر قضائي مؤقت بشأنها.
(3) في حالة تعذر الوفاء بالتزامات الشهادة العقارية أو تعذر الوفاء بها في نهاية استحقاقها ، يتم عقد اجتماع أصحاب الشهادات العقارية لمناقشة الأمر ، دون الإخلال بالتزامات المُصدر. بخصوص الشهادات العقارية. يتم تحديد المبادئ المتعلقة بهذا الاجتماع من قبل مجلس الإدارة. في غير المبادئ التي يحددها المجلس ، تطبق أحكام القانون رقم 6102 بشأن اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المساهمة.
تمويل المشاريع وصندوق تمويل المشاريع والأوراق المالية المدعومة بالمشاريع
المادة 61 / ب- (1) تمويل المشروع ؛ هو توفير التمويل من خلال صندوق تمويل المشروع لتحقيق مشاريع مثل البنية التحتية أو الطاقة أو الصناعة أو استثمارات التكنولوجيا التي تتطلب استثمارات طويلة الأجل وكثيفة رأس المال.
(2) صندوق تمويل المشروع ؛ الممتلكات غير المسجلة التي أنشأتها المؤسسات الاستثمارية مع اللوائح الداخلية للصندوق وفقًا لمبادئ الملكية الائتمانية من أجل تشغيل المحفظة التي تم إنشاؤها على أساس الأموال و / أو الأصول الأخرى التي يتم تحصيلها مقابل الأوراق المالية المستندة إلى المشروع ، على حساب المشروع - أصحاب الأوراق المالية المدعومة ودخل الأصول والحقوق الخاضعة لتمويل المشروع.
(3) يتم تخصيص الإيرادات والحقوق الأخرى للمشروع الخاضع لتمويل المشروع لصندوق تمويل المشروع.
(4) الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالأصول والحقوق التي ستكون موضوع تمويل المشروع ، ومؤسسو صندوق تمويل المشروع ، وتأسيس الصندوق ، وظروف تشغيله ، وإدارته وإنهائه ، وإصدار الأوراق المالية الخاصة بالمشروع. يتم تحديدها من قبل المجلس.
(5) في الحالات التي لا يوجد فيها نص في هذا القانون والنظام الأساسي للصندوق ، تسري أحكام المواد من 6098 إلى 502 من القانون رقم 514 على العلاقات بين المؤسس ومجلس الصندوق وأصحاب المشروع المُصدر- على أساس القياس.
(6) الصندوق ؛ يُنظر إليه على أنه يتمتع بشخصية قانونية تقتصر على جميع أنواع معاملات التسجيل ، بما في ذلك طلبات التسجيل والتغيير والإلغاء والتصحيح في السجل العقاري والسجل التجاري والسجلات الرسمية الأخرى. يتم تسجيل الأصول والحقوق ، التي تعتمد صحتها على السجل العقاري أو السجل ، والتي يتم وضعها في حافظة صندوق تمويل المشروع ، في سجل الأراضي أو السجل ذي الصلة نيابة عن الصندوق. يتم إجراء المعاملات نيابة عن الصندوق في السجل العقاري والسجل التجاري والسجلات الرسمية الأخرى بالتوقيعات المشتركة لمؤسس صندوق تمويل المشروع ومسؤول يمثل مجلس إدارة الصندوق.
(7) إلى أن يتم استرداد الأوراق المالية المدعومة من المشروع ، لا يمكن حفظ الأصول والحقوق الموجودة في محفظة صندوق تمويل المشروع أو التعهد بها أو تقديمها كضمان بخلاف الغرض من الضمان ، حتى في حالة إدارة أو الإشراف على صندوق تمويل المشروع. يُنقل مؤسس صندوق تمويل المشروع ومستخدم الصندوق إلى المؤسسات العامة ، وتحصيل الذمم العامة ، ولا يمكن حجزها وإدراجها في حوزة الإفلاس ، كما لا تخضع لأمر مؤقت وحجز مؤقت.
الفصل السادس - وكالات التدقيق والتصنيف والتقييم المستقلة
مبادئ التشغيل
المادة 62 - (1) يحدد مجلس الإدارة الشروط الإضافية التي يجب طلبها من مكاتب التدقيق المستقلة المرخص لها من قبل هيئة الرقابة العامة ومعايير المحاسبة والمراجعة للقيام بأنشطة تدقيق مستقلة بموجب هذا القانون ، ويجب أن تحدد قائمة شركات التدقيق المستقلة التي تستوفي هذه الشروط. يتم الكشف عنها للجمهور. يحق لمجلس الإدارة إزالة أولئك الذين ثبت انتهاكهم للمعايير والتشريعات من القائمة نتيجة لأنشطة مراقبة الجودة والتدقيق التي يتعين القيام بها من قبل شركات التدقيق المستقلة في القائمة فيما يتعلق بأنشطة التدقيق المستقلة داخل نطاق هذا القانون. يخطر المجلس نتائج دراسات مراقبة الجودة والتدقيق إلى هيئة الرقابة العامة والمحاسبة ومعايير المراجعة.
(2) يقوم المجلس بالتنظيم والإشراف والمراجعة للمؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أجل القيام بأنشطة تدقيق نظم المعلومات وتصنيفها وتقييمها بطريقة آمنة ومستقلة ، وإنشاء أنظمة لضمان الجودة لضمان ذلك ، و ضمان الامتثال للمعايير الدولية من خلال مراعاة المصلحة العامة. يحدد مجلس الإدارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتفويض هذه المؤسسات ، وترخيص مديريها وموظفيها ، ومعلومات التسجيل حول هذه المؤسسات والكشف عن هذه المعلومات للجمهور.
مسؤولية
المادة 63 - (1) شركات التدقيق المستقلة ، التي تقتصر على نطاق مهامها ، مسؤولة ، جنبًا إلى جنب مع أولئك الذين وقعوا على التقرير ، عن أي أضرار قد تنشأ بسبب عدم تدقيق البيانات المالية والتقارير التي قاموا بتدقيقها وفقًا للتشريعات. . تتحمل شركات التدقيق المستقلة ومؤسسات التصنيف والتقييم المسؤولية عن الأضرار التي تسببها بسبب المعلومات غير الصحيحة والمضللة وغير الكاملة في التقارير التي تعدها نتيجة لأنشطتها.
مسئولية
المادة 64 - (1) شركات التدقيق المستقلة والمدققون المستقلون الذين يقومون بمراجعة البيانات المالية أو أي مهمة أخرى محددة في إطار هذا القانون واللوائح ذات الصلة في شركة استثمار أو مؤسسة استثمار جماعي ، أثناء أداء واجباتهم في هذه الشركة أو إحدى المؤسسات. المتعلقة بها من حيث رأس المال والإدارة. فيما يتعلق بالشركة التي لديه معرفة بها ؛
أ) مخالفة أحكام هذا القانون والتشريعات ذات الصلة فيما يتعلق بالترخيص وشروط التشغيل.
ب) للحيلولة دون تنفيذ أنشطة الشركة بشكل مستمر ومنتظم ،
ج) الرأي السلبي أو الامتناع عن إبداء الرأي.
تلتزم بإخطار مجلس الإدارة على الفور بأي حالة.
(2) لا تشكل الإخطارات المقدمة إلى مجلس الإدارة من قبل شركات تدقيق مستقلة ضمن نطاق هذه المادة انتهاكًا للقانون أو الحكم التعاقدي فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات ، كما أنها لا تؤدي إلى مسؤولية قانونية أو جنائية للأشخاص الذين يرسلون الإخطار .
الجزء الرابع – أسواق الأوراق المالية وجمعية أسواق رأس المال التركية والمؤسسات الأخرى في أسواق رأس المال
الفصل الأول – أسواق الأوراق المالية
البورصات ومشغلي السوق
المادة 65 - (1) يتم تفويض إنشاء البورصات ومشغلي السوق من قبل الرئيس بناءً على موافقة المجلس. تفويض هذه المؤسسات يخضع لإذن من مجلس الإدارة. (1)
(2) من أجل الحصول على إذن التأسيس والبورصات ومشغلي السوق ؛
أ) التأسيس كشركة مساهمة.
ب) جميع أسهمها مسجلة.
ج) إصدار أسهمهم مقابل نقود.
ç) ألا يقل رأس مالها عن المبلغ الذي يحدده المجلس.
د) يجب أن يستوفي مؤسسوها أو شركاؤها الذين لهم تأثير كبير بشكل مباشر أو غير مباشر على مشغل البورصة أو السوق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 ،
هـ) يجب أن يتوافق النظام الأساسي مع أحكام هذا القانون واللوائح ذات العلاقة.
(3) يمكن تقديم طلبات الحصول على تصاريح التأسيس والتشغيل عن طريق البورصة أو مشغل السوق أو مشغل السوق نيابة عن البورصة. مع السماح بإنشاء البورصات ومشغلي السوق ، يتم أخذ الوضع العام للأسواق المالية المحلية والأجنبية وعوامل المخاطر النظامية في الاعتبار.
(4) يلزم التقدم بطلب للحصول على رخصة تشغيل من مجلس الإدارة خلال عام واحد على الأكثر بعد إنشاء البورصة المسموح بتأسيسها. يتم البت في طلبات الحصول على تصاريح التشغيل من قبل المجلس في غضون ستة أشهر بعد تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة أثناء تقديم الطلب إلى المجلس ، ويتم إخطار الأطراف ذات الصلة بالوضع. يُلغى تصريح إنشاء منظمة لا تنطبق على المجلس في غضون عام واحد بعد تصريح التأسيس أو لا يُعتبر مناسبًا لمنح تصريح تشغيل نتيجة لتطبيقها. يمكن تمديد هذه الفترة لمدة عام واحد من قبل المجلس في حالة وجود شروط إلزامية أو وجود أسباب لا يمكن عزوها إلى المؤسسة التي حصلت على تصريح التأسيس لعدم تقديم طلب. يسري حكم المادة 41 على إلغاء رخصة التشغيل الممنوحة من المجلس.
(5) يجوز أن تدخل البورصات في اتفاقيات مع واحد أو أكثر من مشغلي السوق لتشغيل و / أو إدارة الأسواق. لن تكون هذه الاتفاقية سارية دون موافقة مجلس الإدارة. بعد موافقة المجلس ، يستخدم مشغلو السوق حقوق البورصة في إطار الاتفاقية مع البورصة والتأكد من الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات ذات الصلة فيما يتعلق بالبورصة.
(6) يلتزم مديرو البورصة أو مشغلو السوق بالوفاء بشروط أخرى غير متطلبات القوة المالية الواردة في الفقرة الأولى من المادة 44 ، بالإضافة إلى متطلبات الخبرة والتعليم التي يحددها المجلس. في حالة حدوث تغيير في مديري البورصة أو مشغل السوق ، يتم إبلاغ المجلس بالوضع على الفور. في حالة عدم استيفاء مديري البورصة أو مشغلي السوق للشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو التشريعات ذات الصلة أثناء استمرارهم في أداء مهامهم ، أو إذا فقدوا الشروط المذكورة أعلاه ، يطلب المجلس منهم الاستقالة. من واجباتهم ويتم تنفيذ هذا الطلب من قبل أجهزة البورصة المصرح لها بالتعيين.
(7) حتى إذا لم تكن هناك تغييرات في النظام الأساسي أو تحويلات الأسهم أو تحويلات الأسهم في البورصات ومشغلي السوق ، فإن أي معاملة ينتج عنها نقل مباشر أو غير مباشر للسيطرة تخضع لإذن المجلس. التغييرات في النظام الأساسي ، أو تحويلات الأسهم أو المعاملات التي تؤدي إلى نقل السيطرة ، والتي لم يصرح بها المجلس ، ليس لها تأثير إداري على مشغل البورصة أو السوق. لا يتم تسجيل تحويلات الأسهم المخالفة لهذا الحكم في سجل أسهم الشراكة وهذه السجلات باطلة. يحدد المجلس الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه الفقرة.
(8) تحدد البورصات الإجراءات والمبادئ اللازمة من أجل المراقبة المنتظمة والفعالة لمدى امتثال مؤسسات سوق رأس المال العاملة في أسواقها ، والمُصدِرين الذين يتم تداول أدوات سوق رأس المال الخاصة بهم في البورصة ، والأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين الذين يصدرون الأوامر أو يقومون بمعاملات. ومنع الانتهاكات. تقوم البورصات بإخطار مجلس الإدارة في حالة الإهمال الجسيم والانتهاك المتعمد لقواعدها الخاصة.
(9) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والأسس والمبادئ المتعلقة بإنشاء البورصات وهياكلها الرأسمالية وأنشطة البورصة التي ستقوم بها في نطاق هذا القانون والإشراف على هذه الأنشطة ، الإيقاف المؤقت والدائم لأنشطتها ويحدد مشغل السوق بموجب لائحة يصدرها المجلس. قد يتم تحديد هذه الأمور أيضًا من خلال لائحة تعدها البورصة ذات الصلة ويوافق عليها مجلس الإدارة.
(10) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ، تخضع البورصات السلعية لأحكام القانون الخاص ، وتقوم بشكل مستقل بتنفيذ واستخدام الواجبات والصلاحيات التي يمنحها هذا القانون على مسؤولياتها الخاصة. تحدد البورصات ميزانياتها وموظفيها من خلال الأجهزة المحددة في نظامها الأساسي. لا يمكن أن تخضع البورصات والشركات التابعة لها والشركات التابعة لها ومشغلو السوق لأحكام وقيود وممارسات التشريعات المتعلقة بالإدارة العامة أو الشركات والمؤسسات والشركات والمؤسسات المملوكة للدولة في الأمور الإدارية والمالية.
(11) يتم النظر في الدعاوى المرفوعة ضد البورصات أمام القضاء. تختص المحاكم العمالية بالنظر في منازعات البورصات مع العاملين بموجب قانون العمل رقم 22 تاريخ 5/2003/4857.
(12) يخضع التحقيق مع رئيس البورصة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا لأعمالهم الواردة في هذا القانون لإذن كتابي من المجلس.
الأسواق المنظمة الأخرى
المادة 66 - (1) التأسيس والترخيص ورأس المال والتجارة في أنظمة التداول البديلة ومنصات التداول متعددة الأطراف والأسواق المنظمة الأخرى التي تجمع بين مشتري وبائعي أدوات سوق رأس المال ، وإنشاء وتشغيل أنظمة ومنصات لشرائها وبيعها ، والإجراءات والمبادئ المتعلقة يتم تنظيم أدوات سوق رأس المال وظروف المنافسة ومبادئ العمل في هذه المؤسسات من خلال اللوائح التي يصدرها المجلس. مجلس الإدارة هو سلطة الإشراف والرقابة الخاصة بهم.
مبادئ نشاط البورصة
المادة 67 - (1) من أجل ضمان تداول أدوات أسواق رأس المال والعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والعقود الأخرى والوثائق والأصول التي يراها المجلس مناسبة في بيئة موثوقة وشفافة وفعالة ومستقرة وعادلة وتنافسية ؛
أ) التسعير والشطب والتداول في البورصة ووقف التداول ،
ب) نقل ومطابقة الطلبات ،
ج) الوفاء في الوقت المناسب بالالتزامات المتعلقة بالمعاملات المنفذة ،
ç) الإذن بالتداول في البورصة.
د) تنفيذ الترتيبات التأديبية ،
هـ) ايرادات الصرف وتحصيلها.
و) حل النزاعات ،
ز) منع تضارب المصالح المحتمل بين البورصة و / أو المساهمين فيها و / أو مشغل السوق ،
ğ) أنظمة التشغيل والتحكم والمراقبة للمبادلات.
ح) إنشاء السوق وتشغيله وإدارته ،
يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالقضايا من خلال اللوائح التي أعدتها البورصة ذات الصلة والتي وافق عليها مجلس الإدارة.
(2) باستثناء التبادلات التي يتم فيها تداول المنتجات المشتقة ذات الصلة ؛
أ) وكيل وزارة الخزانة للتنظيم الذي يحدد المبادئ المتعلقة بالترخيص بالتداول في البورصات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والتزامات الأشخاص المرخص لهم ،
ب) تؤخذ آراء وزارة الطاقة والموارد الطبيعية وهيئة تنظيم سوق الطاقة في اللائحة التي تحدد أسس الترخيص بالتداول في البورصات التي يتم تداول منتجات الطاقة فيها والتزامات المرخص لهم.
(3) البورصات مسؤولة ومخولة لوضع وتنفيذ اللوائح المتعلقة بالصلاحيات والواجبات الممنوحة لها بموجب هذا القانون والتشريعات الأخرى ، للتحقق مما إذا كانت المؤسسات والمنظمات الخاضعة لهذه اللوائح ملتزمة بها وما إذا كانت المعلومات المرسلة إليها متطابقة. صحيح.
الاقتباس في سوق الأوراق المالية
المادة 68 - (1) لا يجوز إدراج أدوات سوق رأس المال في البورصة إلا إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بناءً على هذا القانون.
(2) تتخذ البورصات الترتيبات اللازمة لضمان وفاء مصدري أدوات سوق رأس المال المدرجة بالتزاماتهم المتعلقة بالإفصاح العام. يجب أن تمتثل البورصات للقواعد التي يحددها المجلس فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات التي سيتم الكشف عنها للجمهور.
(3) تتخذ البورصات ومشغلي السوق الترتيبات اللازمة للمراجعة الدورية لمدى توافق أدوات سوق رأس المال المدرجة مع شروط الإدراج.
(4) يجوز أيضًا تداول أداة سوق رأس المال المدرجة في البورصة في بورصة أخرى في إطار هذا القانون واللوائح ذات الصلة.
تعليق المعاملات والشطب
المادة 69 - (1) يجوز للبورصة أو مشغل السوق إما إيقاف تداول أداة سوق رأس المال ذات الصلة أو شطبها ، إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في لوائحها الخاصة. يتم الإبلاغ عن هذا الموقف على الفور إلى مجلس الإدارة والإفصاح عنه للجمهور.
(2) يحتفظ المجلس بصلاحية تعليق تداول أدوات سوق رأس المال في البورصة وإزالتها من البورصة.
تسوية المنازعات ومراقبة معاملات البورصة
المادة 70 - (1) تحدد مجالس إدارة الصرف الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتسوية المنازعات الناشئة عن معاملات التبادل بين شركات الاستثمار أو مع عملائها على النحو المبين في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من الفقرة الأولى من المادة 67. في حالة زيادة المبلغ المتعلق بقرارات مجلس الإدارة المشار إليها أعلاه عن المبلغ الوارد في الفقرة الخامسة من المادة 84 ، يمكن الاعتراض لدى المجلس على هذا القرار.
(2) يجوز للمبادلات إنشاء نظام المراقبة اللازم واتخاذ جميع أنواع التدابير الوقائية من أجل ضمان تنفيذ المعاملات بطريقة موثوقة وشفافة وفعالة ومستقرة وعادلة وصادقة وتنافسية وللكشف عن المعاملات المنفذة. بالمخالفة لأحكام هذا القانون. كما تفي البورصات بالواجبات الأخرى التي يكلفها بها المجلس فيما يتعلق بالمراقبة.
(3) يجوز أن تفي البورصات بواجباتها في نطاق الفقرة الثانية عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية. الموضوعات الواردة في الفقرة الثانية هي من بين مجالات نشاط المؤسسات المراد خدمتها. يحدد مجلس الإدارة المبادئ المتعلقة بأنشطة هذه المؤسسات والإشراف عليها. قد تقدم هذه المؤسسات خدمات إلى بورصة واحدة أو قد تقدم هذه الخدمة لأكثر من بورصة واحدة. حقيقة أن التبادلات تتلقى خدمات من هذه المؤسسات لا يلغي مسؤولياتها فيما يتعلق بواجباتهم.
التعاون
المادة 71 - (1) يسمح للبورصات بطلب معلومات ووثائق من مؤسسات سوق رأس المال المصرح لها بالعمل في الأسواق ضمن هيكلها ، والمُصدرين والمؤسسين الذين يتم تداول أدوات سوق رأس المال في البورصات ، والأشخاص الحقيقيين والاعتباريين الذين يصدرون الأوامر أو يصدرون المعاملات ، في الأمور التي يرونها ضرورية فيما يتعلق بأنشطة البورصة ، وإجراء الفحوصات. لا يمكن للأطراف التي تُطلب معلومات ووثائق من أجلها الامتناع عن تقديم المعلومات بناءً على أحكام السرية والسرية في تشريعاتها الخاصة بشأن المسائل التي تقع ضمن نطاق واجب التبادل.
(2) من أجل منع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والإشراف عليها والسيطرة عليها وأفعال إساءة استخدام السوق ، وللتنفيذ الفعال للأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون ، تقدم البورصات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة وتتلقى جميع أنواع الدعم الفني والمساعدة. والخدمات ، في إطار الإجراءات والمبادئ التي يحددها مجلس الإدارة ، هي المسؤولة عن مشاركة المعلومات. يُسمح للبورصات بالتعاون وتبادل المعلومات مع البورصات الأجنبية والمنظمات الدولية في نطاق أنشطة المراقبة والتدقيق ، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل. لا تشكل المعاملات والإجراءات المتخذة ضمن هذا النطاق انتهاكًا لالتزام السرية وقواعد السرية في هذا القانون والقوانين الأخرى.
تدقيق النظم المالية والمعلوماتية للبورصة ومشغلي السوق
المادة 72 - (1) المجلس هو سلطة التنظيم والإشراف والتفتيش لأنشطة البورصة في أسواق الأوراق المالية ومشغلي السوق. في هذا السياق ، يجوز للمجلس أن يطلب من البورصات ومشغلي السوق والمؤسسات الأخرى ذات الصلة تلبية القضايا التي يراها ضرورية ، وإرسال جميع أنواع المعلومات والوثائق عند الطلب أو بانتظام ، وتقديم جميع أنواع الدعم الفني.
(2) يتم إجراء التدقيق المالي لأسواق الأوراق المالية ومشغلي السوق من قبل شركات تدقيق مستقلة مدرجة في القائمة التي أعلن عنها مجلس الإدارة.
(3) يحدد مجلس الإدارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بمراجعة أنظمة المعلومات في البورصات ومشغلي السوق والمؤسسات التي ستضطلع بهذا التدقيق.
قضايا أخرى
المادة 73 - (1) تتخذ البورصات الترتيبات اللازمة وتتخذ الاحتياطات اللازمة لإدارة أنظمتها بشكل آمن. التبادلات هي المسؤولة عن إنشاء وحدات وأنظمة الرقابة الداخلية اللازمة.
(2) وفقًا للوائح التي يضعها مجلس الإدارة في البورصات وغرف المقاصة ، لا يمكن استخدام الضمانات المحتفظ بها لغرض منع مخاطر المقاصة والأصول الموجودة في صندوق الضمان لغير غرضها ، ولا يمكن الاستيلاء عليها أو رهنها. حتى بالنسبة للمستحقات العامة ، لا تتأثر بقرارات التصفية الصادرة عن السلطات الإدارية ، ولا يمكن إدراجها في حوزة الإفلاس ولا تخضع لإجراءات احترازية ، ولا يمكن اتخاذ أي إجراء.
(3) فيما يتعلق بمبادئ حوكمة الشركات ، يتم تطبيق الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 عن طريق القياس على البورصات ومشغلي السوق وأماكن السوق المنظمة الأخرى.
الفصل الثاني - جمعية أسواق رأس المال التركية، وجمعية خبراء التقييم التركية، ومؤسسات المقاصة المركزية، ومؤسسات إيداع الأوراق المالية المركزية، ووكالة السجل المركزي
جمعية أسواق رأس المال التركية
المادة 74 - (1) يجب على المؤسسات المرخص لها بتقديم خدمات وأنشطة استثمارية وفقًا للمادة 37 من هذا القانون وتلك التي يراها المجلس مناسبة من بين المؤسسات العاملة في أسواق رأس المال، أن تتقدم بطلب لتصبح عضوًا في جمعية أسواق رأس المال التركية، وهي التنظيم المهني في طبيعة مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية. والمنظمات المعنية ملزمة بتقديم الطلب اللازم في غضون ثلاثة أشهر بعد استلام شهادات الترخيص الخاصة بها. يتم إيقاف أنشطة المنظمات التي لا تمتثل للالتزام المذكور من قبل المجلس.
(2) الاتحاد ؛
أ) إجراء البحوث من أجل ضمان تطوير أنشطة أسواق رأس المال والمؤسسات الأعضاء ،
ب) وضع القواعد المهنية لأعضاء الاتحاد للعمل المتضامن وسوق المال والرعاية والانضباط اللذين تتطلبهما المهنة ،
ج) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع المنافسة غير المشروعة ،
ç) وضع اللوائح وتنفيذها والإشراف عليها فيما يتعلق بالمسائل التي يمنحها لها التشريع والتي يحددها المجلس ،
د- توقيع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الوضع النقابي.
هـ) التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية نيابة عن المنظمات الأعضاء ،
و) إبلاغ الأعضاء بهذا الموضوع من خلال متابعة التطورات المهنية الوطنية والدولية واللوائح القانونية والإدارية ،
ز) إنشاء وإدارة البنية التحتية اللازمة لفض المنازعات الناشئة عن أنشطة أعضائها في نطاق هذا القانون ، من خلال التحكيم ،
ز) يكون مسؤولاً ومخولاً بالقيام بالواجبات الأخرى التي يحددها المجلس.
(3) الاتحاد ملزم بالامتثال لهذا القانون والتشريعات ذات الصلة في اللوائح التي سيتخذها والقرارات التي سيتخذها.
هيئات ومكانة جمعية أسواق رأس المال التركية
المادة 75 - (1) الأجهزة الإلزامية للاتحاد هي الجمعية العامة ومجلس الإدارة ومجلس الإشراف.
(2) قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة الذي سيتم فيه انتخاب أجهزة الاتحاد بخمسة عشر يومًا على الأقل، يجب تقديم القائمة التي تحدد أعضاء وممثلي الاتحاد الذين سيشاركون في الانتخابات من ثلاث نسخ مع خطاب يوضح جدول الأعمال، مكان ويوم وزمان الاجتماع والمسائل المتعلقة بالاجتماع الثاني الذي يعقد إذا لم تتوفر الأغلبية، ويتولى القاضي رئيس لجنة الانتخابات الذي يحدده المجلس الأعلى للانتخابات. يقوم القاضي بإجراء الفحص اللازم ويوافق على القائمة وغيرها من المسائل، ويعين رئيس لجنة صندوق الاقتراع وعضوين في لجنة صندوق الاقتراع وعضواً احتياطياً عن كل منهم. ويتم التصويت على أساس الاقتراع السري والتصنيف المفتوح. وفي نهاية فترة الانتخابات تحدد نتائج الانتخابات بتقرير موقع من رئيس وأعضاء لجنة صناديق الاقتراع. أي اعتراضات على الانتخابات يتم تقديمها خلال يومي عمل من إعداد المحضر سيتم فحصها من قبل القاضي في نفس اليوم وسيتم اتخاذ القرار النهائي. للمجلس الحق في الاعتراض على تطبيق هذا القانون، ويتم دراسة الاعتراض المقدم من المجلس والفصل فيه بذات الطريقة.
(3) يتم تنظيم الأجهزة والإيرادات والمصروفات ومبادئ العمل الخاصة بالاتحاد ، ومبادئ القبول في العضوية ، والفصل المؤقت والدائم من العضوية بموجب نظامه الأساسي ، والذي يتم تفعيله بقرار من الرئيس بناءً على اقتراح من المجلس واقتراح الوزارة ذات الصلة. يجوز للمجلس ، بناءً على طلب الاتحاد أو بحكم منصبه ، أن يقترح على الوزارة ذات الصلة تعديل النظام الأساسي عند الضرورة.
(4) من الضروري أن يكون جميع أعضاء الاتحاد المحددين في المادة 74 ممثلين في مجلس إدارة الاتحاد. إجراءات الترشيح والترشيح التي يجب اتباعها من أجل ضمان أن هذا المبدأ محدد في النظام الأساسي للاتحاد.
(5) إذا لم يتم دفع رسوم عضوية الاتحاد خلال الفترة المحددة في النظام الأساسي، يتم تحصيلها من قبل الاتحاد عن طريق الإنفاذ. القرارات المتعلقة بدفع مستحقات الاتحاد هي مستندات رسمية مكتوبة في المادة 9 من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 6 تاريخ 1932/2004/68.
(6) الأعضاء ملزمون بالامتثال للنظام الأساسي للاتحاد والقرارات التي يتخذها الاتحاد.
(7) يتم تدقيق الجمعية من قبل مجلس الإدارة كل عام. يحدد مجلس الإدارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بمراجعة جميع أنواع المعاملات والحسابات الخاصة بالجمعية. يتم إرسال نسخة من تقرير التدقيق المتعلق بالتدقيق الذي أجراه المجلس ضمن هذا النطاق إلى الوزارة ذات الصلة بنهاية الشهر السادس من العام التالي على أبعد تقدير. الوزير المختص يجوز لها أن تطلب من مجلس أسواق رأس المال اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن أنشطة الجمعية مناسبة لغرض إنشائها ، كما يحق لها تدقيق جميع أنواع المعاملات والحسابات الخاصة بالجمعية. ضد القرارات التي تتخذها الهيئات المخولة في الاتحاد ، يمكن الاعتراض على المجلس في غضون عشرة أيام عمل بعد إخطار القرار إلى الشخص المعني. القرارات التي يتخذها المجلس بشأن الاعتراض نهائية.
جمعية المثمنين في تركيا
المادة 76 - (1) يُطلب من حاملي رخصة التقييم العقاري ومؤسسات التقييم التقدم للحصول على عضوية جمعية خبراء التقييم الأتراك ، وهي مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية.
(2) يلتزم صاحب الترخيص بتقديم الطلب اللازم إلى جمعية خبراء التقييم في تركيا للحصول على العضوية في غضون ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يحق له فيه الحصول على الترخيص. يلغى المجلس الترخيص لمن لا يمتثل للالتزام المذكور أعلاه.
(3) تلتزم شركات التقييم بتقديم الطلب اللازم إلى جمعية خبراء التقييم في تركيا للحصول على العضوية في غضون ثلاثة أشهر من اللحظة التي تصبح فيها شركة تقييم. في حالة عدم الامتثال لهذا الالتزام ، يحق لمجلس الإدارة اتخاذ جميع أنواع الإجراءات المتعلقة بهذه المؤسسات ، بما في ذلك تعليق أنشطتها وإلغاء تفويضها.
(4) تتخذ جمعية المثمنين التركية التدابير اللازمة لإجراء البحوث وتوفير التدريب والشهادات لضمان تطوير سوق العقارات وأنشطة التقييم العقاري، لوضع القواعد المهنية ومعايير التقييم لأعضاء الجمعية للعمل فيها التضامن والعناية والانضباط الذي تتطلبه المهنة، ومنع المنافسة غير المشروعة. وضع وتنفيذ والإشراف على اللوائح المتعلقة بالمسائل الموكلة إليها بموجب التشريع أو التي يحددها المجلس، وفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية. المثمنون في تركيا، للتعاون مع المنظمات ذات الصلة نيابة عن الأعضاء في القضايا ذات الصلة، لإبلاغ الأعضاء بهذه المسألة من خلال مراقبة التطورات المهنية واللوائح الإدارية والقانونية، ومصرح لهم.
(5) يجب تقديم المعلومات المتعلقة بالتقييمات التي تتم في نطاق تمويل الإسكان إلى جمعية خبراء التقييم الأتراك وفقًا للإجراءات والمبادئ التي تحددها جمعية المثمنين في تركيا.
(6) يتم تحديد المبادئ المتعلقة بالمبالغ وحدود رسوم خدمات التقييم التي سيقدمها أعضاء جمعية خبراء التقييم في تركيا من قبل المجلس كل عام ، مع الأخذ بآراء وكالة التنظيم والإشراف المصرفي ، خبراء التقييم. رابطة تركيا ، وجمعية البنوك التركية ، وجمعية أسواق رأس المال في تركيا. تنشر تعرفة الحد الأدنى للأجور السنوية التي يحددها المجلس في الجريدة الرسمية.
(7) تلتزم رابطة خبراء التقييم في تركيا بالامتثال لهذا القانون والتشريعات ذات الصلة في الترتيبات التي ستتخذها والقرارات التي ستتخذها.
(8) ممثل جمعية خبراء التقييم في تركيا عضو في مجلس إدارة جمعية أسواق رأس المال التركية.
(9) تطبق أحكام المادة 75 المتعلقة برابطة المثمنين في تركيا وأعضائها وأجهزتها ونظامها الأساسي بالقياس.
(10) يلتزم أعضاء جمعية المثمنين في تركيا بالامتثال للنظام الأساسي لجمعية المثمنين في تركيا والقرارات التي ستتخذها جمعية المثمنين في تركيا. يتم تغريم الأعضاء الذين لا يمتثلون لهذا الالتزام من خمسة آلاف ليرة تركية إلى خمسين ألف ليرة تركية من قبل الجمعية التركية للمثمنين.
(11) يتم تدقيق الجمعية من قبل مجلس الإدارة كل عام. يحدد مجلس الإدارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بمراجعة جميع أنواع المعاملات والحسابات الخاصة بالجمعية. يتم إرسال نسخة من تقرير التدقيق المتعلق بالتدقيق الذي أجراه المجلس ضمن هذا النطاق إلى الوزارة ذات الصلة بنهاية الشهر السادس من العام التالي على أبعد تقدير. الوزير المختص يجوز لها أن تطلب من مجلس أسواق رأس المال اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن أنشطة الجمعية مناسبة لغرض إنشائها ، كما يحق لها تدقيق جميع أنواع المعاملات والحسابات الخاصة بالجمعية. ضد القرارات التي تتخذها الهيئات المخولة في الاتحاد ، يمكن الاعتراض على المجلس في غضون عشرة أيام عمل بعد إخطار القرار إلى الشخص المعني. القرارات التي يتخذها المجلس بشأن الاعتراض نهائية.
غرف المقاصة المركزية
المادة 77 - (1) غرف المقاصة المركزية هي مؤسسات تتمتع بشخصية قانونية قانونية خاصة في شكل شركات مساهمة تقوم بتنفيذ معاملات تتعلق بتسليم أدوات سوق رأس المال المتداولة في البورصات وغيرها من الأسواق المنظمة ، ودفع تكاليفها وأداء الضمانات. الالتزامات المتعلقة بهذه المعاملات. يسمح بإنشاء غرف مقاصة مركزية من قبل الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس. تفويض هذه المؤسسات يخضع لإذن من مجلس الإدارة. الإجراءات والمبادئ المتعلقة برأسمال غرف المقاصة المركزية وأنشطتها في نطاق هذا القانون وتعليقها المؤقت والدائم لأنشطتها وتدقيقها ومراقبتها ومعايير إعداد التقارير المالية والتدقيق المستقل لقوائمها المالية والتعاون مع المؤسسات الأخرى. والمنظمات التي يقررها مجلس الإدارة. كما يجوز لمؤسسات المقاصة المركزية المنشأة بموجب هذا القانون إجراء المعاملات المحددة في هذه الفقرة على فواتير المنتجات الصادرة عن المستودعات المرخصة ، بشرط أن تكون مخولة وفقًا للتشريعات ذات الصلة.
(2) يتم تحديد اللوائح المتعلقة بالعضوية والضمانات ومبادئ المقاصة والانضباط ورأس المال والدخل والقضايا الأخرى في غرف المقاصة المركزية من قبل مجلس الإدارة أو ، إذا وافق المجلس ، عن طريق اللوائح المعدة من قبل غرف المقاصة المركزية ذات الصلة والتي وافق عليها مجلس الإدارة. . الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإنشاء وتشغيل واستخدام أموال الضمان التي سيتم إنشاؤها بمشاركة الأعضاء لنظام المقاصة والعضوية والمعاملات الافتراضية والضمانات الممنوحة لمؤسسة المقاصة المركزية لضمان المقاصة الأمنية وللحالات حيث يتم تولي المسؤولية باعتبارها الطرف المقابل المركزي ، والتي يتم إعدادها من قبل مؤسسات المقاصة المركزية ومعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
(3) يحدد المجلس البورصات وغيرها من أماكن السوق المنظمة حيث يمكن أن توفر غرف المقاصة المركزية خدمات المقاصة. عند تحديد التبادلات حيث يمكن لغرف المقاصة المركزية تقديم خدمات المقاصة ، يتم أخذ الآراء المناسبة للبورصات. إذا رأى المجلس ذلك مناسبًا ، يجوز لغرف المقاصة المركزية أيضًا إجراء عمليات المقاصة والدفع والضمانات في الأسواق الأخرى المنشأة أو التي سيتم إنشاؤها خارج أسواق رأس المال ، باستثناء تلك التي أنشأها البنك المركزي التركي. بالإضافة إلى ذلك ، قد يطلب مجلس الإدارة إجراء مقاصة المعاملات المتعلقة بأدوات سوق رأس المال التي تتم خارج البورصات وغيرها من الأسواق المنظمة في مؤسسة المقاصة المركزية.
(4) المجلس هو سلطة التنظيم والإشراف والتفتيش لغرف المقاصة المركزية في نطاق هذه المادة. يجوز لمجلس الإدارة أن يطلب من غرف المقاصة المركزية وأعضائها تلبية القضايا التي يراها ضرورية فيما يتعلق بأنشطة المقاصة المركزية ، وإرسال جميع أنواع المعلومات والوثائق عند الطلب أو بانتظام.
(5) تنطبق المادة 44 أيضًا على مؤسسات المقاصة المركزية.
(6) غرف المقاصة المركزية مخولة بطلب المعلومات والوثائق من أعضائها وإجراء الفحوصات على الأمور التي يرونها ضرورية فيما يتعلق بأعمالهم ومعاملاتهم. لا يجوز للأعضاء الامتناع عن تقديم معلومات حول الأمور التي تقع ضمن نطاق واجبات مؤسسات المقاصة المركزية ، بناءً على أحكام تشريعاتهم الخاصة.
الطرف المقابل المركزي
المادة 78 - (1) يجوز للمجلس أن يطلب تطبيق الطرف المقابل المركزي، حيث تتولى مؤسسات المقاصة المركزية إتمام المقاصة من خلال القيام بدور البائع في مواجهة المشتري والمشتري في مواجهة البائع، من حيث الأسواق أو أدوات سوق رأس المال. ويجوز لهم أن يطلبوا من مجلس الإدارة التحول إلى ممارسة الطرف المقابل المركزي فيما يتعلق بأدوات سوق رأس المال المتداولة في البورصات أو غيرها من الأسواق المنظمة. يجوز لمؤسسات المقاصة المركزية أن تتقدم بطلب إلى مجلس الإدارة للتحول إلى ممارسة الطرف المقابل المركزي في أسواق المال المنظمة.
(2) يتم تحديد المسؤولية المالية لمؤسسات المقاصة في عمليات المقاصة التي تعمل فيها كأطراف مقابلة مركزية ضمن الحدود المقررة وفي إطار الضمانات والضمانات الأخرى التي سيتم الحصول عليها من الأعضاء. تنتقل ملكية الضمانات التي تتلقاها مؤسسات المقاصة في إطار خدمة الطرف المقابل المركزي إلى مؤسسة المقاصة. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تسري الفقرتان الثانية والخامسة من المادة السابعة والأربعون والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الرابعة على الضمانات التي تنتقل ملكيتها إلى مؤسسة المقاصة.
غرف المقاصة ليست مسؤولة عن التزامات أعضائها تجاه عملائها. غرف المقاصة ، في نطاق إدارة التقصير في الأسواق ، تقدم خدمات الطرف المقابل المركزية ، وعقود التأمين ، والخصومات من الأرباح ، والمواقف وضمانات العملاء ، بحكم وظيفتها أو بناءً على طلب عملاء العضو المتعثر ، دون موافقة الأعضاء المتعثرين ، وكذلك ضمانات الأعضاء ، وصندوق الضمان ورأس المال الخاص بهم. يراه المجلس مناسبًا.
3) يمكن لمؤسسات المقاصة المركزية توفير رأس المال والموارد الشبيهة برأس المال لاستخدامها في إدارة التعثر، ويمكنها استخدام أصول الضمان وصناديق الضمان كضمان لأغراض الاقتراض لتوفير السيولة في إطار إدارة التعثر. يجوز لمؤسسات المقاصة المركزية الاحتفاظ بضمانات نقدية في حسابات مفتوحة بأسمائها لدى البنوك ومؤسسات الإيداع بغرض تحقيق الدخل أو حفظ الأوراق المالية. ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (73) أيضاً على رأس المال والموارد الشبيهة برأس المال المخصصة للإدارة الافتراضية من قبل مؤسسات المقاصة المركزية. تنطبق الفقرة الثانية من المادة 73 والفقرة الأولى من المادة 79 على عمليات تبادل أصل الأموال و/أو القيمة المودعة أو المحولة إلى حسابات المقاصة والتسوية لدى مؤسسة المقاصة المركزية أو مؤسسة الإيداع المركزي، وتكون محدودة بالفترة حتى التسوية النهائية. إبرام اتفاقية المقاصة، ويطبق أيضاً على الأصول محل النزاع.
(4) يتم تنظيم المتطلبات المتعلقة بعضوية المقاصة وأنواع العضوية في أدوات سوق رأس المال الخاضعة لتطبيق الطرف المقابل المركزي ، بما في ذلك التزامات الأعضاء والحد الأدنى من القضايا المتعلقة برأس المال والتدقيق الداخلي وأنظمة إدارة المخاطر ، من قبل غرفة المقاصة ذات الصلة بعد الموافقة. المجلس.
(5) يُطلب من مؤسسات المقاصة المركزية التي ستقدم خدمات الطرف المقابل المركزية أن يكون لديها رأس مال كافٍ في أدوات سوق رأس المال ذات الصلة بما يتماشى مع المخاطر المالية التي تتحملها والمخاطر الأخرى ، وإنشاء وصيانة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والرقابة الداخلية والمخاطر نظم الإدارة والتدقيق الداخلي. وحدات التدقيق الداخلي في هذه المؤسسات مسؤولة عن التحقق من موثوقية وكفاية إدارة المخاطر والبنى التحتية لمعالجة البيانات على الأقل نصف سنوي وإبلاغ النتائج إلى مجلس الإدارة. قد يقرر مجلس الإدارة إجراء الرقابة المذكورة بشكل متكرر وقد يطلب إجراء تدقيق مستقل فيما يتعلق بالمسائل المذكورة. بالإضافة إلى ذلك ، يحق لمجلس الإدارة أن يطلب تقييم الملاءمة المالية للمؤسسة التي ستقدم الخدمة المركزية للطرف المقابل من خلال الأساليب التي يجب توقعها ، بما في ذلك اختبارات الضغط ، وطلب تصنيف ائتماني إذا رأى ذلك ضروريًا.
(6) يجوز للمجلس أن يفرض التزامات إضافية على هذه المؤسسات وأعضائها ، بما في ذلك رأس المال ، والتي لها أهمية نظامية لحماية الاستقرار المالي.
(7) من الضروري أن تتم مراقبة الضمانات التي تتلقاها المؤسسة التي ستوفر الخدمة المركزية للطرف المقابل وأصول أصحاب الحسابات بشكل منفصل عن أصول هذه المؤسسة. باستثناء المعاملات المتعلقة بتسوية المقاصة ، لا يمكن للمؤسسة التي تقدم الخدمة المركزية للطرف المقابل استخدام الضمانات أو الأصول المذكورة بخلاف أغراض الإيداع. يجب على المؤسسة التي ستقدم خدمة الطرف المقابل المركزية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لهذه الفقرة.
(8) المنظمات التي ستقدم خدمة الطرف المقابل المركزية ليست ملزمة بإبرام اتفاقيات منفصلة مع أطراف المعاملة في كل معاملة.
(9) يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالإدارة الافتراضية التي سيتم تنفيذها في نطاق هذه المادة ، والضمانات التي ستحصل عليها مؤسسات المقاصة من أعضائها بسبب خدمة الطرف المقابل المركزية وأموال الضمان التي سيتم تضمينها في هيكلها من خلال المجلس بناء على اقتراح مؤسسة المقاصة.
(10) لا يمكن استخدام رأس المال أو الموارد الشبيهة برأس المال المخصصة من قبل مؤسسات المقاصة المركزية لكل سوق تقدم فيه خدمات الطرف المقابل المركزي لأغراض أخرى غير الضمانات المتلقاة وصناديق الضمان المنشأة. تتم مراقبة الضمانات وأصول صناديق الضمان المستلمة ضمن نطاق خدمة الطرف المقابل المركزية المقدمة فيما يتعلق بأسواق رأس المال بشكل منفصل عن الضمانات وأصول صناديق الضمان المستلمة ضمن نفس النطاق فيما يتعلق بأسواق المال.
يقين المقايضة وحق الرهن
المادة 79 - (1) لا يمكن إلغاء أو إلغاء أوامر المقاصة والمعاملات الخاصة بأدوات سوق رأس المال ومعاملات الدفع ، بما في ذلك الإيقاف المؤقت أو الدائم لأنشطة أعضاء مؤسسات المقاصة المركزية ، وبدء إجراءات التصفية أمام السلطات الإدارية والقضائية.
(2) في الحالات التي تقدم فيها المنظمات الأعضاء ضمانات للأصول المملوكة لها ولعملائها وأطراف ثالثة، تنص المواد من 22 إلى 11 من القانون المدني التركي رقم 2001 بتاريخ 4721/988/991 على حقوق الملكية أو حقوق الملكية المحدودة على أدوات سوق رأس المال المسجلة الخاضعة للضمانات، وينطبق ذلك أيضًا على اكتساب الحقوق. إن عدم تمتع المؤسسات الاستثمارية بصلاحية التصرف في الأصول الخاضعة للضمانات لأي سبب من الأسباب لا يمنع مؤسسة المقاصة المركزية من الحصول على حقوق عينية بحسن نية. لا يمكن المطالبة بمطالبات الاستحقاقات أو الحقوق العينية المحدودة لأطراف ثالثة على قيم الأصول الخاضعة للضمان ضد مؤسسة المقاصة المركزية.
(3) حقوق وصلاحيات غرفة المقاصة المركزية على الأصول التي تتلقاها كضمان بسبب المقاصة والمعاملات التي تجريها كطرف مقابل مركزي لا يمكن تقييدها بأي شكل من الأشكال. منح موعد نهائي للمؤسسة العضو أو الشخص الذي أنشأ الضمان أو الموافقة على الاتفاق أو الدخول في عملية التوافق بعد الإفلاس أو ترك الأصول أو إعادة الهيكلة من خلال التسوية أو الإفلاس أو تأجيل الإفلاس أو إجراءات المتابعة الأخرى في الإطار من القانون رقم 2004 أو التصفية التدريجية لهذا القانون لا يحد بأي حال من ممارسة غرفة المقاصة المركزية لحقوقها وصلاحياتها على هذه الضمانات.
مؤسسات الإيداع المركزية
المادة 80 - (1) مؤسسات الحفظ المركزي هي مؤسسات ذات شخصية اعتبارية قانونية خاصة في شكل شركات مساهمة تقدم خدمات الحراسة المركزية لأدوات سوق رأس المال وممارسة حقوقها. يتم إنشاء مؤسسات الإيداع المركزية بترخيص من الوزير المختص بناءً على موافقة المجلس ، ويخضع تشغيل هذه المؤسسات لإذن المجلس. الإجراءات والمبادئ المتعلقة برأس مال هذه المؤسسات وتوزيع الأرباح والتعليق المؤقت والدائم لأنشطتها وأنشطتها في نطاق هذا القانون وتدقيقها ومراقبتها ومعايير إعداد التقارير المالية والتدقيق المستقل لتقاريرها المالية والتعاون معها. مع المؤسسات والمنظمات الأخرى يحددها مجلس الإدارة.
(2) يتم تحديد اللوائح المتعلقة بالعضوية ، والأمن ، ومبادئ الحفظ ، والانضباط ، والدخل وغيرها من القضايا في مؤسسات الحفظ المركزية من قبل المجلس أو ، إذا وافق المجلس ، عن طريق اللوائح التي تعدها مؤسسات الإيداع المركزية ذات الصلة ويوافق عليها المجلس.
(3) يحدد المجلس أنواع أدوات سوق رأس المال التي يمكن لمؤسسات الإيداع المركزية أن تعمل من خلالها كجهات حفظ مركزية. قد يطلب مجلس الإدارة بعض أدوات سوق رأس المال ليتم الاحتفاظ بها في واحدة أو أكثر من مؤسسات الحفظ المركزية. إذا رأى المجلس ذلك مناسبًا ، يجوز لمؤسسات الحفظ المركزية أيضًا إجراء معاملات الحفظ في الأسواق الأخرى المنشأة أو التي سيتم إنشاؤها بخلاف أسواق رأس المال. مؤسسة الوصاية المركزية لأدوات سوق رأس المال غير المادية هي MKK.
(4) المجلس هو سلطة التفتيش والرقابة لمؤسسات الإيداع المركزية في نطاق هذه المادة. يجوز للمجلس أن يطلب من مؤسسات الإيداع المركزية وأعضائها تلبية الأمور التي يراها ضرورية فيما يتعلق بأنشطة الحفظ المركزي ، وإرسال جميع أنواع المعلومات والوثائق عند الطلب أو بانتظام.
(5) تنطبق المادة 44 أيضًا على مؤسسات الإيداع المركزية.
وكالة التسجيل المركزي
المادة 81 - (1) وكالة التسجيل المركزي هي كيان قانوني قانوني خاص تم إنشاؤه لتنفيذ المعاملات المتعلقة بإضفاء الطابع المادي على أدوات سوق رأس المال ، ومراقبة هذه الأدوات غير المادية وحقوقها في البيئة الإلكترونية من قبل الأعضاء وأصحاب الحقوق ، والاحتفاظ بهذه الأدوات في الوصاية المركزية.
(2) يتم تنظيم التأسيس والأنشطة والعضوية ومبادئ العمل والتدقيق والإيرادات ومبادئ توزيع الأرباح لشركة MKK من خلال لائحة يصدرها مجلس الإدارة.
(3) بالإضافة إلى الواجبات المذكورة في الفقرة الأولى ، تقوم MKK أيضًا بتنفيذ الأنشطة التالية:
أ) إنشاء منصة إلكترونية يمكن من خلالها التواصل مع الشركات وشركائها والمستثمرين من أجل ضمان امتثال الشركات لمبادئ حوكمة الشركات في القانون رقم 6102 والتشريعات الأخرى ذات الصلة
ب) إنشاء بنك معلومات إلكتروني لضمان جمع البيانات الخاصة بأسواق رأس المال في نقطة واحدة ، بما يضمن استخدام البيانات في إطار المبادئ التي يحددها مجلس الإدارة.
ج) القيام بالمهام الأخرى التي يكلف بها المجلس في إطار أسواق رأس المال والتشريعات ذات الصلة والمعاملات التي تتطلبها اللوائح.
ç) شريطة أن يكون مصرحًا له وفقًا للتشريعات ذات الصلة ، بتنفيذ العمليات المتعلقة بإزالة المواد من فواتير المنتجات الصادرة عن المستودعات المرخصة ، والمراقبة الإلكترونية لهذه الحقوق والحقوق المتعلقة بها ، وإنشاء منصة لـ هم.
(4) في إطار اللوائح التي يسنها مجلس الإدارة ، يحق لشركة MKK طلب المعلومات والوثائق من أعضائها وإجراء الفحوصات بشأن الأمور التي تراها ضرورية فيما يتعلق بأعمالها ومعاملاتها. لا يمكن للأعضاء الامتناع عن تقديم معلومات حول المسائل التي تقع ضمن ولاية MKK ، بناءً على أحكام تشريعاتها الخاصة.
(5) MKK وأعضاؤها مسؤولون بما يتناسب مع أخطائهم عن الأضرار التي يتكبدها أصحاب الحقوق بسبب السجلات غير الصحيحة.
(6) المجلس هو سلطة المراقبة والإشراف لـ MKK. يجوز لمجلس الإدارة أن يطلب من MKK وأعضاء هذه المؤسسة مراقبة أدوات سوق رأس المال والوفاء بالمسائل الأخرى التي يراها ضرورية ، لإرسال جميع أنواع المعلومات والوثائق في وسائل الإعلام المكتوبة أو الإلكترونية ، بناءً على طلبها أو بانتظام.
الفصل الثالث – المؤسسات الأخرى
تعويضات المستثمرين
المادة 82 - (1) يتخذ مجلس الإدارة قرارًا بتعويض المستثمرين في حالة تحديد عدم قدرة المؤسسات الاستثمارية على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالدفع النقدي أو تسليم أدوات سوق رأس المال الناشئة عن أنشطة سوق رأس المال أو عدم قدرتها على الوفاء بها في وقت قصير. يتم اتخاذ هذا القرار في غضون ثلاثة أشهر من تحديد الوضع. يحتفظ المجلس بصلاحياته الاحترازية في نطاق هذا القانون.
(2) يتم طلب رأي وكالة التنظيم والرقابة المصرفية حتى يتمكن المجلس من إصدار قرار تعويض على البنوك وفقًا للفقرة الأولى. لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بتعويضات المستثمرين على التزامات الدفع النقدي المقبولة كودائع أو صناديق مشاركة وفقاً للتشريعات المصرفية.
مركز تعويض المستثمر
المادة 83 - (1) تم إنشاء YTM ، وهي كيان قانوني عام ، بغرض تعويض المستثمرين في إطار الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. تتم إدارة وتمثيل YTM من قبل مجلس الإدارة في إطار لائحة يصدرها مجلس الإدارة. من الضروري أن يتم تنفيذ الأعمال والمعاملات التي تنفذها YTM من قبل أعضاء مجلس الإدارة والموظفين الذين سيتم توظيفهم لهذه المهمة. وتحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بذلك بنظام يصدره المجلس.
(2) مطلوب من شركات الاستثمار المشاركة في YTM. يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بمشاركة المؤسسات الاستثمارية في YTM والتزامها بدفع رسوم الدخول والرسوم السنوية والرسوم الإضافية بموجب لائحة يصدرها المجلس. في هذا النظام ، قد يتم تحديد مبادئ مختلفة في تحديد مبلغ المساهمة ، اعتمادًا على نوع وحالة المخاطر للمؤسسات.
(3) إذا رأت YTM ضرورية ، فقد تقرر تعليق مدفوعات المؤسسة ، التي قرر مجلس الإدارة تعويض مستثمريها ، وأنه لا يجوز التصرف في جميع الأصول إلا بواسطة YTM. ينطبق هذا المخصص على البنوك من حيث المدفوعات النقدية والتزامات تسليم أدوات سوق رأس المال الناشئة عن أنشطة سوق رأس المال.
(4) جميع أنواع الودائع والمستحقات الناشئة عن خدمات وأنشطة الاستثمار لا يتم طلبها وتحصيلها في غضون عشر سنوات بدءًا من تاريخ آخر طلب أو معاملة أو تعليمات مكتوبة قدمها صاحب الحساب وتاريخ تصفية الصناديق المشتركة و ائتمانات استثمارية برأس مال متغير. يتم تسجيل الدخل في YTM. يحدد المجلس الإجراءات والمبادئ المتعلقة بذلك.
(5) لا يمكن استخدام أصول YTM إلا لغرضها ، ولا يمكن توفيرها كضمان ، ولا يمكن الاستيلاء عليها حتى بالنسبة للمستحقات العامة ، ولا يمكن رهنها ، ولا يمكن إدراجها في حوزة الإفلاس ، ولا يمكن اتخاذ تدابير احترازية هو - هي.
(6) تُعفى المعاملات التي تنفذها YTM في نطاق هذا القانون من الرسوم ، والأوراق التي سيتم إصدارها معفاة من ضريبة الدمغة. نظرًا لأنشطة YTM في نطاق هذا القانون ، لا تعتبر المؤسسة الاقتصادية قد تشكلت بموجب قانون ضريبة الشركات رقم 13 بتاريخ 6/2006/5520.
نطاق التعويض
المادة 84 - (1) يتكون نطاق التعويض من المطالبات الناشئة عن عدم الوفاء بالتزامات تسليم المدفوعات النقدية أو أدوات سوق رأس المال ، والتي تخص المستثمرين ويتم تخزينها أو إدارتها من قبل مؤسسة الاستثمار نيابة عن المستثمر فيما يتعلق مع خدمة ونشاط الاستثمار أو الخدمات الإضافية.
(2) يحق لمستثمري المؤسسات التي صدر بحق مستثمريها قرار تعويض المطالبة بالتعويض في نطاق هذه المادة. لا تدخل خسائر المستثمرين الناتجة عن نصائح الاستثمار أو تحركات الأسعار في السوق في نطاق التعويض.
(3) إن مطالبات المستثمرين الذين أدينوا بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 106 و107 أو بغسل قيم الأموال الناتجة عن الجريمة تقع خارج نطاق التعويض، وتقتصر على المستحقات المتعلقة بهذه الأفعال. يوقف صرف المدفوعات للأشخاص المرفوعة ضدهم شكوى جزائية بسبب الجرائم المذكورة منذ بداية التحقيق في الجرائم المذكورة وحتى صدور قرار المحكمة.
(4) لا يتم تعويض الأشخاص والمؤسسات المذكورة أدناه:
أ) أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والشركاء المسؤولين شخصياً ، والشركاء بنسبة خمسة بالمائة أو أكثر من الأسهم ، وأعضاء مجلس الإشراف أو الأشخاص في مناصب مماثلة في شركات أخرى ضمن نفس المجموعة مع المؤسسات الاستثمارية التي يخضع مستثمروها في التعويض ، وأزواجهم وأقاربهم بالدم وأصهارهم حتى الدرجة الثانية والغير الذين يتصرفون نيابة عن هؤلاء الأشخاص
ب) المؤسسات الاستثمارية التي تم تعويض مستثمريها والشركات الأخرى في نفس المجموعة
ج) الشركات التي يمتلك فيها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون المدرجون في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة خمسة وعشرين بالمائة أو أكثر.
ç) الأشخاص المسؤولون أو المستفيدون من الأحداث التي تسبب ضائقة مالية للمؤسسات الاستثمارية أو لها تأثيرات كبيرة على تدهور وضعها المالي.
(5) الحد الأقصى لمبلغ التعويض الواجب دفعه لكل مستثمر مستفيد هو مائة ألف ليرة تركية. يتم زيادة هذا المبلغ بمعدل معامل إعادة التقييم المعلن عنه كل عام. بناء على اقتراح من مجلس الإدارة ، يجوز زيادة مبلغ التعويض الإجمالي حتى خمس مرات من قبل الرئيس. يغطي هذا الحد جميع الطلبات التي يقدمها المستثمر من نفس المؤسسة ، بغض النظر عن رقم الحساب والنوع والعملة. إذا تم تحويل المبلغ الذي يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ الذي يتعين دفعه بواسطة YTM إلى مستثمر آخر للدفع ، فلن تدفع YTM للمنقول إليه.
عملية التعويض
المادة 85 - (1) يقدم المستثمرون مطالبهم بالتعويضات كتابيًا إلى YTM. ينتهي الحق في المطالبة بالتعويض بعد سنة من إعلان قرار التعويض.
(2) تلتزم شركة YTM بإجراء الاستعدادات اللازمة لتعويض المستثمرين الذين يحق لهم الحصول على تعويض في أسرع وقت ممكن وتسديد الدفعات في غضون ثلاثة أشهر بعد تحديد المستفيدين ومبالغ التعويض. في الحالات الإلزامية ، يمكن تمديد هذه الفترة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بموافقة المجلس.
(3) يتم احتساب مطالب التعويض للمستثمرين على المدفوعات النقدية والتزامات العائد لأدوات سوق رأس المال التي لا تفي بها شركة الاستثمار. يتم توزيع أدوات أسواق رأس المال المحفوظة نيابة عن المستثمرين بشكل أساسي على المستفيدين. يتم خصم أدوات سوق رأس المال هذه على أساس كل حساب لديهم وخاصة بالنسبة لالتزامات المقاصة التي لم يتم الوفاء بها. يتم تحديد مبلغ التعويض مع الأخذ بعين الاعتبار طلبات المقاصة وما شابهها من المؤسسة الاستثمارية وفقا للشروط القانونية والتعاقدية. يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بحساب الذمم المدينة من قبل مجلس الإدارة.
(4) بعد الانتهاء من عملية التعويض ، يقرر مجلس الإدارة إغلاق عملية التعويض بناءً على إخطار YTM. تقدم YTM نتائج عملية التعويض إلى مجلس الإدارة مع توصيتها المنطقية حول ما إذا كان من المفيد طلب التصفية التدريجية أو الإفلاس للمستثمرين الذين تم اتخاذ قرار التعويض لهم. التصفية التدريجية أو قرار الإفلاس لا يمنع من عملية التعويض. تصبح YTM خليفة لحقوق المستثمرين حتى مبلغ التعويض المدفوع.
(5) من أجل أولئك الذين حصل مستثمروهم على تعويض جزئي أو كلي للانخراط في خدمات وأنشطة إعادة الاستثمار ، فإن جميع المدفوعات والنفقات التي تكبدتها YTM والناشئة عن التعويض ، بما في ذلك الفائدة الأساسية والقانونية ، تكون إلزامية ، دون المساس بأمور أخرى الشروط التي يقتضيها التشريع.
(6) مع عدم الإخلال بالمسائل المنصوص عليها في المواد الأخرى من هذا القانون ، الإخطار بقرار التعويض والإعلان عنه ، إجراءات التشغيل الخاصة بعملية التعويض ، التزامات المؤسسات التي صدر ضدها قرار التعويض ، والعقوبات. ليتم تطبيقها في حالة عدم الوفاء بهذه الالتزامات ، المبادئ المحلية والأجنبية المتعلقة بالحماية التي يتعين توفيرها للمستثمرين في الفروع ، والتزامات إبلاغ المستثمرين الذين تم اتخاذ قرار تعويض بشأنهم ، وحقوق والتزامات YTM ، يتم إصدار تقييم أصول YTM والبيانات المالية والدفاتر والتقارير الخاصة بـ YTM والإجراءات والمبادئ المتعلقة بالمسائل الأخرى من قبل مجلس الإدارة وفقًا للأحكام العامة التي تحددها اللائحة.
التصفية التدريجية
المادة 86 - (1) بالنسبة لمن تقرر تعويض المستثمرين وفقاً للمادة 82، يجوز للمجلس أيضاً أن يقرر التصفية التدريجية مع قراره بإغلاق عملية التعويض، باستثناء البنوك. في هذه الحالة، يتم تنفيذ إجراءات التصفية التدريجية من قبل YTM.
(2) الغرض من التصفية التدريجية هو سداد المستحقات المتبقية غير المعوضة للمستثمرين في نطاق عملية التعويض التي تنظمها المادة 85 والمستحقات الناشئة عن خلافة YTM للمستثمرين، من خلال تخصيص أصول أولئك الذين تمت تصفيتهم التدريجية قد تقرر عينا أو بتحويلها إلى نقد. في قرارات وإجراءات التصفية التدريجية؛ لا تطبق أحكام القانون رقم 6102 والقانون رقم 2004 والتشريعات الأخرى المتعلقة بالتصفية. تحدد الإجراءات والأصول المتعلقة بالتصفية التدريجية بموجب نظام يعده مجلس الإدارة.
(3) يتولى YTM تنفيذ واجبات وصلاحيات الهيئات القانونية لمن اتخذ مجلس الإدارة قرار التصفية التدريجي لها من قرار التصفية التدريجي حتى الانتهاء من التصفية. يتم تسجيل المعاملات التي تتطلب التسجيل والإعلان عنها بناءً على طلب YTM ، دون أن تخضع لأية رسوم. في تاريخ إعلان التصفية التدريجية ، تعاود الهيئات القانونية قبل تاريخ قرار التصفية التدريجية مهامها وصلاحياتها دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.
(4) مدفوعات أولئك الذين يتم اتخاذ قرار بالتصفية التدريجية لهم ، ولا يمكن التصرف في جميع أصولهم إلا عن طريق YTM. تحدد YTM أصول والتزامات الأشخاص الخاضعين للتصفية التدريجية. كما يتم تحديد حقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة الناشئة عن العقود التي تصبح مستحقة بعد صدور قرار التصفية التدريجي من خلال آجال استحقاقها. تؤخذ الضمانات المقدمة وفقًا للتشريعات أيضًا في الاعتبار عند حساب الأصل. يتم تحديد الفائدة الافتراضية التي سيتم تطبيقها في الفترة بين التعويض وعملية التصفية من قبل مجلس الإدارة. في حالة قرار التصفية التدريجي ، لا يمكن اتخاذ قرار الإفلاس حتى قرار إغلاق هذه التصفية. فيما يتعلق بمن صدر بحقهم قرار بالتصفية التدريجية ، لم يتم إجراء أي متابعة بموجب القانون رقم 2004 والقانون رقم 21 بشأن تحصيل الدعاوى العامة بتاريخ 7/1953/6183 ؛ لا ينطبق قانون التقادم وفترات عدم الأهلية التي يمكن قطعها عن طريق متابعة العلاج.
(5) تحدد YTM أصحاب الحقوق الحقيقيين ضمن نطاق التصفية وذممهم المدينة والدائنة بناءً على المعلومات والمستندات التي تم الحصول عليها أثناء عملية التعويض. تعتبر أيضًا الذمم المدينة الناشئة عن خليفة YTM للمستثمرين ومصروفات التصفية ذمم مدينة YTM. من بين أصول أولئك الذين تم اتخاذ قرار بالتصفية التدريجية لهم ، يتم استخدام الأصول النقدية لدفع هذه المستحقات عن طريق تحويلها إلى نقد مباشرة وتلك غير ذلك. يتم دفع ذمم العملاء أولاً من الأصول. في حالة عدم إمكانية الوفاء بجميع المستحقات الخاصة بالعميل ، يتم الدفع كضمان. بعد أن يتم تغطية هذه الذمم المدينة بالكامل ، يتم دفع الجزء المتبقي بشكل أساسي من الذمم المدينة العامة كخيانة ، والذمم المدينة المتبقية الناشئة عن المدفوعات التي قدمتها YTM ضمن نطاق المادة 85 ومصروفات التصفية. يتم تخصيص الرصيد لدائنين آخرين. المسائل الأخرى المتعلقة بتحويل الأصول غير النقدية لأولئك الذين صدر قرار بالتصفية التدريجية لهم إلى أموال وطرق ومبادئ الدفع التي يجب اتخاذها كضمان تحددها لائحة يصدرها المجلس.
(6) يجوز للمجلس أن يقرر نقل إدارة المحافظ التي يديرها أولئك الذين صدر قرار تصفيتهم تدريجياً إلى مؤسسة أخرى.
(7) YTM ، بدون تأخير ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، فرديًا أو مشتركًا ، إدارة ومراقبة أولئك الذين تم اتخاذ قرار بالتصفية التدريجية لهم جنبًا إلى جنب مع قرار التعويض ، والمساهمين الحقيقيين الذين يمتلكون أكثر من خمسة بالمائة من رأس مال الكيان القانوني للشركاء أنفسهم وأزواجهم ومن هم تحت وصايتهم ، وممتلكات أطفالهم غير المنقولة والشركات التابعة لهم ، والممتلكات المنقولة ، والحقوق والمستحقات والأوراق المالية ، وجميع أنواع المكاسب والمداخيل المسموح بها ؛ بالإضافة إلى ذلك ، يطلب منهم تقديم إقرار بالملكية يوضح الممتلكات غير المنقولة والمنقولة والحقوق والمبالغ المستحقة القبض والممتلكات المنقولة التي حصلوا عليها أو نقلوها مجانًا أو بدون مبرر في غضون عامين قبل الإعلان عن قرار التصفية التدريجي. وفقًا لأحكام هذه الفقرة ، يلزم تقديم إقرار البضائع المطلوب إلى YTM في غضون سبعة أيام على الأكثر. YTM مخولة أن تطلب من المحكمة ذات الصلة اتخاذ جميع أنواع تدابير الحفظ الضرورية لصالح الدائنين ، بما في ذلك الأمر الزجري المؤقت ، وقرارات الحجز التحفظي ، ومنع الأشخاص ذوي الصلة من السفر إلى الخارج ، على أصولها الشركاء ، الذين يمتلكون الإدارة والسيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر ، منفردين أو مشتركين ، دون أي ضمانات. تسري الأحكام ذات الصلة من القانون رقم 2004 على أحكام ونتائج هذا الإعلان عن الملكية. في حالة عدم رفع دعوى قضائية أو عدم تنفيذ إجراءات التنفيذ أو الإفلاس في غضون ستة أشهر من صدور قرارات الأمر الزجري وحبس الرهن المتخذة في إطار أحكام هذه الفقرة ، يتم إبطال هذه القرارات تلقائيًا.
(8) يقرر المجلس إغلاق التصفية التدريجية عند تطبيق YTM. في حالة تحديد أن أصول الأشخاص الذين تم اتخاذ قرار التصفية التدريجي لهم غير كافية لتلبية المستحقات من أصحاب الحقوق في نطاق الغرض من التصفية ، والمدفوعات التي تتم في نطاق التعويض و مصاريف التصفية ، قد تطلب YTM أيضًا إفلاس الأشخاص ذوي الصلة بموافقة المجلس.
(9) سيتم رفع جميع أنواع دعاوى التعويضات والمستحقات المرفوعة والمقرر رفعها ضد الممثل القانوني لشركة YTM ومديرها وموظفيها بسبب أداء واجباتهم أثناء التصفية التدريجية ضد YTM. في القضايا الجنائية المرفوعة ضد موظفي YTM، ينطبق حكم المادة 133. لا يمكن تحميل موظفي YTM مسؤولية الديون العامة والديون المستحقة لمؤسسات الضمان الاجتماعي والالتزامات المالية الأخرى للشركات التي يقومون بتصفيتها التدريجية أثناء عمليات التصفية التدريجية. موظفو YTM غير ملزمين بإخطار المحكمة بخسارة رأس المال و/أو إعسار مؤسسات سوق رأس المال التي تقرر تصفيتها التدريجية. ونظراً لعدم الإخطار، لا تنطبق أحكام المواد 2004 و179 والمواد اللاحقة والمادة 277/أ من القانون رقم 345 على هؤلاء الأشخاص؛ ولا يمكن رفع دعوى المسؤولية الشخصية ضدهم وفقا للمادة 6102 من القانون رقم 341. تحتفظ YTM بالحق في اللجوء إلى موظفيها الذين يرتكبون إهمالًا جسيمًا أو عمدًا.
(10) يخضع حق إجراء YTM المستحق لأولئك الذين تم اتخاذ قرار التصفية التدريجي لقانون التقادم العام. في حالة وجود الحالات المحددة في المواد 2004 و 278 و 279 من القانون رقم 280 ، يمكن رفع دعوى إلغاء من قبل YTM دون الحاجة إلى تقديم شهادة الإعسار. أثناء أداء واجباتها الناشئة عن هذه المقالة ، يحق لشركة YTM طلب الأوامر الاحترازية والمرفقات الاحترازية ، معفاة من أي ضمان.
منظمات تخزين البيانات
المادة 87 - (1) من أجل مراقبة المخاطر النظامية وحماية الاستقرار المالي ، يجوز لمجلس الإدارة أن يطلب من أولئك الذين ينفذون مثل هذه المعاملات ، بالشكل والمحتوى اللذين سيتم تحديدهما ، مباشرة إلى نفسه أو إلى مؤسسة تخزين البيانات التي سيصرح بها ، من أولئك الذين يجرون مثل هذه المعاملات ، فيما يتعلق بالمعاملات التي تتم في سوق رأس المال. في نطاق هذه المادة ، لا يمكن لأولئك الملزمين بتقديم إشعار الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة من خلال الاستشهاد بالتزامات السرية والسرية في تشريعاتهم الخاصة.
(2) في حالة تقديم الإخطار إلى مؤسسة تخزين البيانات المرخص لها من قبل المجلس ، مسؤولية مؤسسة تخزين البيانات ذات الصلة ، والشكل والوسيط الذي سيتم حفظ المعلومات فيه ، وإجراءات ومبادئ التشغيل الخاصة بمهامها ضمن يتم تحديد نطاق هذه المادة من خلال لائحة يضعها المجلس.
(3) تخضع مشاركة المعلومات في مؤسسات تخزين البيانات مع أطراف ثالثة ، بما في ذلك الكيانات القانونية العامة ، لموافقة المجلس. يجب الالتزام بالتشريعات المتعلقة باستخدام البيانات الشخصية في تنفيذ هذه الفقرة.
(4) من أجل زيادة الكفاءة في تخزين البيانات ، قد يطلب مجلس الإدارة من الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين الذين يقومون بمعاملات مالية في تركيا الحصول على رمز أو رقم تعريف من مؤسسة يحددها المجلس. ينظم المجلس الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه الفقرة.
الجزء الخامس – الرقابة والتدابير في أسواق رأس المال
الفصل الأول التفتيش والتفتيش والحجز
نشاط المراجعة والجهات الرقابية
المادة 88 - (1) يحق للموظفين المهنيين تنفيذ أحكام سوق رأس المال الواردة في هذا القانون والقوانين الأخرى والإشراف على جميع أنواع أنشطة ومعاملات سوق رأس المال. تمارس هذه السلطة من قبل الموظفين الفنيين المعينين من قبل رئيس مجلس الإدارة.
(2) يحدد مجلس الإدارة مبادئ الأهمية النسبية والأولوية فيما يتعلق بأنشطة المراجعة ، والمعايير التي يجب مراعاتها في تقييمات المخاطر ، ومبادئ التطبيق. يتم تنفيذ نشاط التدقيق وفقًا للبرنامج الذي سيحدده رئيس مجلس الإدارة في نطاق مبادئ الأهمية النسبية والأولوية وتقييمات المخاطر. قد يكون لرئيس مجلس الإدارة عمليات تدقيق غير متعلقة بالبرنامج يتم إجراؤها على الأمور التي يراها ضرورية ليتم فحصها خارج البرنامج المحدد.
تنفيذ نشاط المراجعة
المادة 89 - (1) يغطي التدقيق أنشطة ومعاملات جميع المؤسسات والمنظمات التي تدخل في نطاق هذا القانون والأشخاص الحقيقيين والاعتباريين الآخرين المرتبطين بأحكام سوق رأس المال في هذا القانون والتشريعات الأخرى ذات الصلة. يجوز للموظفين المكلفين بالتدقيق أن يطلبوا معلومات ووثائق من الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين ذوي الصلة فيما يتعلق بأحكام سوق رأس المال في هذا القانون والتشريعات الأخرى ذات الصلة ، وجميع دفاترهم ووثائقهم ، بما في ذلك سجلاتهم الضريبية ، وجميع السجلات وغيرها. المعلومات ، بما في ذلك تلك المحفوظة في البيئة الإلكترونية. يُسمح للوسطاء بفحص أنظمة المعلومات ، وطلب الوصول إليها ، وأخذ عينات منها ، وتدقيق معاملاتهم وحساباتهم ، وتلقي معلومات مكتوبة وشفوية من الأشخاص المعنيين ، و ضع الدقائق اللازمة.
(2) يلتزم الأشخاص ذوو العلاقة بتنفيذ طلبات المكلفين بالتفتيش المذكورين في الفقرة الأولى والتوقيع على المحضر. في حالة رفض التوقيع ، يتم توضيح أسباب ذلك في المحضر.
(3) بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة وقرار قاضي الصلح الجنائي ، يمكن إجراء بحث بمساعدة جهات إنفاذ القانون في الأماكن اللازمة. يتم تحديد الكتب والمستندات التي تم العثور عليها في البحث والمطلوب فحصها بتقرير مفصل ، وفي الحالات التي يتعذر فيها الفحص في الموقع ، يتم الاحتفاظ بها وإرسالها إلى المكان الذي يعمل فيه الفاحص.
السرية والسرية
المادة 90 - (1) لا يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تطلب منهم المعلومات في إطار الفقرتين الأولى والثانية من المادة (89) الامتناع عن تقديم المعلومات استناداً إلى أحكام السرية المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الخاصة.
(2) الأشخاص الحقيقيون والاعتباريون ، بمن فيهم الأشخاص الخاضعون للفحص والمؤسسات العامة التي تُطلب منها المعلومات والوثائق حول الحدث والموضوع ، ملزمون بالحفاظ على سرية وجود الفحص وطبيعته.
الفصل الثاني – الاحتياطات
الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الإصدارات غير القانونية وفي حالة مخالفة المعلومات والإيضاحات في نشرة الإصدار
المادة 91 - (1) بالنسبة لأولئك الذين يقررون إصدار أو محاولة إصدار أدوات سوق رأس المال بالمخالفة لهذا القانون ، دون المساس بأي مسؤولية قانونية وجزائية ، يلتزم المجلس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ، معفاة من جميع أنواع الرسوم و ضمانات مقابل الجزء المباع والمراد بيعه ، ويجوز طلب الإنذار التحفظي والحجز التحفظي ، معفى من كافة أنواع الرسوم والضمانات لأداة سوق رأس المال.
(2) من أجل القضاء على عواقب الإصدار غير القانوني وإعادة الأموال النقدية والأصول الأخرى إلى أصحاب الحقوق ، يجب على المجلس تقديم إشعار خطي إلى المُصدر المعني في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ التحديد. يجب على المرسل إليه أن يعلن وينقل إلى المجلس معلومات مفصلة عن الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين الذين حصل منهم الأموال والمبلغ المحصل ، خلال ثلاثين يومًا على الأكثر بعد تاريخ الإخطار. في غضون ثلاثة أشهر بعد هذا الإعلان ، يمكن للأشخاص الاعتباريين والحقيقيين الذين يتم جمع الأموال منهم الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية المدنية حيث توجد الشراكة. عند الانتهاء من القائمة المذكورة ، يتم إرجاع أصحاب الحقوق من قبل الشخص الذي أصدرها. لا يمكن رفع الأمر التحفظي والحجز التحفظي المفروض وفقًا للفقرة الأولى قبل اكتمال عملية الإرجاع هذه.
(3) في حالة عدم الالتزام بالالتزامات والإيضاحات الواردة في نشرة الإصدار والتي ستؤثر على القرار الاستثماري للمستثمرين أو إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات خلال فترة زمنية معقولة وإذا لم يتم إجراء تغييرات في الالتزامات و وفقًا للوائح المجلس ذات الصلة، يجب على المجلس، دون الإخلال بأي مسؤولية قانونية وجنائية، أن يطلب من الأطراف ذات الصلة معالجة حالات عدم الالتزام خلال الفترة التي يحددها المجلس أو تنفيذ المعاملات المقررة، بغض النظر عما إذا كان قد تم إجراء أي تغييرات في الالتزامات والإيضاحات، لمنع استخدام النقد أو الأصول الأخرى التي تم الحصول عليها من الإصدار، ما لم يكن من الممكن تقديم مستند و/أو تفسير إلى مجلس الإدارة يوضح أن هذا الوضع بناء على مبرر اقتصادي أو مالي معقول، ويجوز لها طلب التدابير التحفظية والامتيازات، مع الإعفاء من جميع أنواع الرسوم والضمانات، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى قد تقررها، وذلك على الأعمال والمعاملات التي تتم بالمخالفة للالتزامات. والتوضيحات الواردة في وثيقة الإفصاح العام. وعلى المجلس مراجعة نشرة الإصدار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الكشف، وفي جميع الأحوال خلال سنتين من تاريخ الموافقة على نشرة الإصدار، وذلك لإلغاء الأعمال والصفقات التي يتقرر أن يترتب عليها استخدام المبلغ. يتم الحصول عليها من الإصدار بالمخالفة لنشرة الإصدار وإعادة الأموال النقدية والأصول الأخرى التي تم الحصول عليها إلى شركة الشراكة أو مؤسسة الاستثمار الجماعي التي نشرت نشرة الإصدار، كما يجوز لها رفع دعوى قضائية لإبطال الصفقة التي تمت بالمخالفة.
(4) إذا لم يتم إلغاء نتائج الإصدار المخالف لأحكام هذا القانون بشكل كامل خلال عام واحد من تاريخ الإخطار الكتابي الصادر عن المجلس ، يحق للمجلس رفع دعوى لإعادة الأموال النقدية والأصول الأخرى إلى الجهة المختصة. أصحاب الحقوق أو لتصفية الشراكة.
(5) الحقوق الناشئة عن الأحكام العامة للأشخاص الذين يتم جمع الأموال منهم محفوظة.
الإجراءات التي يجب تطبيقها في المعاملات غير القانونية للمُصدرين والمعاملات التي تقلل من رأس المال أو الأصول
المادة 92 - (1) في حالة ما إذا قرر المجلس أن المصدرين الخاضعين لهذا القانون تسببوا في نقص أو خسارة في رأس المال أو الأصول بسبب أوضاع ومعاملات تعتبر مخالفة للقانون ، وتشريعات سوق رأس المال ، وأحكام النظام الأساسي. ولوائح الصندوق ، أو الغرض من الأعمال وموضوعها ، المجلس ؛
أ) التحفظ على أحكام القانون رقم 6102 ، والطلب من الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التناقضات واتخاذ الإجراءات المتوقعة ، وإحالة الموقف إلى الجهات المختصة عند الاقتضاء ،
ب) رفع دعوى للإلغاء في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تقرير المجلس بعدم قانونية مثل هذه الحالات والمعاملات ، وعلى أي حال في غضون ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الحالة والمعاملة ، ولتحديد البطلان أو الغياب خلال خمس سنوات ،
ج) في حالة وجود هذه الحالة والمعاملات يتم تحديدها بقرار من المحكمة الابتدائية أو تم اتخاذ قرار من قبل المحكمة بناءً على طلب المجلس دون انتظار هذا القرار ، لإزالة صلاحيات التوقيع من أولئك الذين هم المسؤول عن هذه المعاملات ، لفصل الأشخاص المعنيين حتى انتهاء المحاكمة ، في حالة وجود شكوى جنائية ضد الأشخاص المعنيين ، واتخاذ قرار بشأن الإجراء الأول الذي يجب اتخاذه. فصل حتى اجتماع الجمعية العمومية ،
ويؤذن له.
(2) يتم طلب رأي وكالة التنظيم والرقابة المصرفية قبل إجراء أي معاملة بخصوص البنوك المملوكة ملكية عامة وفقًا لهذه المادة.
(3) يعفى المجلس من كافة أنواع الرسوم والضمانات في الدعاوى والإجراءات التي يرفعها المجلس في نطاق هذه المادة وكذلك طلبات التدابير المؤقتة والامتيازات المؤقتة.
الإجراءات الواجب تطبيقها في نظام رأس المال المسجل
المادة 93 - (1) يجوز لمجلس الإدارة رفع دعوى بطلان قرارات مجلس الإدارة المتخذة في إطار المبادئ المنصوص عليها في المادة 18، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان العلني عن هذه القرارات، أمام المحكمة التجارية الأولى. التي يقع فيها مقر الشراكة، وطلب تأجيل تنفيذ هذه القرارات دون ضمان.
التدابير الواجب تطبيقها في تحويل الأرباح المقنّعة
المادة 94 - (1) يجوز لمجلس الإدارة أن يطلب من شركات التضامن العامة ومنظمات الاستثمار الجماعي والشركات التابعة لها والشركات التابعة لها التي تبين أنها شاركت في المعاملات المحددة في المادة 21 إعلان نتائج التدقيق للشركاء ضمن الإجراءات والمبادئ التي تحددها ويجوز للمجلس رفع دعوى استرداد المبلغ الذي يحدده المجلس خلال المدة المحددة.
(2) تنطبق الفقرتان الأولى والثالثة من المادة 92 أيضًا فيما يتعلق بهذه المادة.
إرسال مراقبين لاجتماعات الهيئة العامة
المادة 95 - (1) يجوز للمجلس ، عند الضرورة ، إرسال مراقبين إلى الجمعيات العامة للشركات المملوكة ملكية عامة دون أن يكون لهم حق التصويت.
التدابير الواجب تطبيقها في الأنشطة أو المعاملات غير المشروعة لمؤسسات سوق رأس المال
المادة 96 - (1) المجلس ، في حالة مخالفة أنشطة مؤسسات سوق المال للتشريعات ، يتم تحديد المعايير التي يحددها المجلس والنظام الأساسي ولوائح الصندوق. يحق له أن يطلب من الأطراف ذات الصلة إزالة التناقضات خلال فترة يحددها المجلس ولضمان الامتثال للقانون وأغراض ومبادئ العمل ، أو بشكل مباشر للحد من نطاق أنشطة هذه المؤسسات أو تعليقها مؤقتًا ، لإلغاء تراخيصهم بالكامل أو فيما يتعلق بأنشطة معينة في سوق رأس المال ، أو لاتخاذ أي تدابير أخرى يتم تصورها.
(2) مجلس الإدارة مخول بإلغاء تراخيص المديرين والموظفين المسؤولين عن الأنشطة أو المعاملات غير القانونية بشكل مؤقت أو دائم ، للحد من صلاحياتهم الموقعة أو إلغاءها من القرار الذي يتم تقديم شكوى جنائية بشأنه حتى نهاية المحاكمة لتحديد المسؤولية عن الأنشطة أو المعاملات غير المشروعة بقرار من المحكمة ، ومجلس الإدارة مخول بإقالة أعضاء مجلس الإدارة وتعيين أعضاء جدد حتى اجتماع الجمعية العمومية الأول الذي سيعقد. يتم طلب رأي وكالة التنظيم والرقابة المصرفية قبل اتخاذ أي إجراء لفصل أعضاء مجلس إدارة البنك.
الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة تدهور الوضع المالي
المادة 97 - (1) يرى المجلس أن مؤسسات سوق رأس المال لا يمكنها تلبية متطلبات كفاية رأس المال الخاصة بها ، ولا يمكنها الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالدفع النقدي وتسليم الأدوات المالية الناشئة عن أنشطة سوق رأس المال أو لا يمكنها الوفاء بالتزاماتها في وقت قصير ، أو بشكل مستقل عن هذه الالتزامات المالية. ضعف الهياكل بشكل خطير أو ضعف وضعها المالي لدرجة عدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها.طلب تعزيز هياكلها المالية في غضون فترة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، أو تعليق أنشطة هذه المؤسسات مؤقتًا دون إعطاء أي وقت ؛ لإلغاء سلطتهم تمامًا أو فيما يتعلق بأنشطة معينة في أسواق رأس المال ؛ لتعويض المستثمرين ؛ للإلغاء المؤقت أو الدائم لتراخيص المديرين والموظفين الذين يتم تحديد مسؤولياتهم ، للحد من صلاحيات التوقيع الخاصة بهم أو إزالتها ، وإقالة أعضاء مجلس الإدارة عند الضرورة ، وتعيين أعضاء جدد حتى اجتماع الجمعية العامة الأول عقد يحق لها البت في التصفية التدريجية لهذه المؤسسات وطلب إفلاسها مباشرة أو اتخاذ الإجراءات الأخرى التي تراها ضرورية إذا لزم الأمر أو بدون تصفية تدريجية بعد انتهاء التصفية.
(2) تتم معالجة أصول مؤسسات السوق المالية التي تم إلغاء ترخيصها نهائياً اعتباراً من تاريخ قرار المجلس بشأن إلغاء الترخيص وحتى الإعلان عن استكمال إجراءات التصفية التدريجية. بعد التصفية التدريجية أو في حالة طلب الإفلاس المباشر، وإلى أن يتم الفصل في طلب الإفلاس من قبل المحكمة، لا يجوز نقله أو رهنه أو ضمانه أو الحجز عليه أو الحجز عليه، باستثناء المعاملات التي يقوم بها مجلس الإدارة و YTM في إطار التصفية التدريجية. سيتم إلغاء جميع الامتيازات المقدمة ضدهم وجميع التدابير الاحترازية المطبقة وستتوقف جميع إجراءات التنفيذ والإفلاس تلقائيًا، ولن يتم تطبيق قانون التقادم وفترات المصادرة التي يمكن مقاطعتها بإجراء المتابعة. في حالة صدور قرار الإفلاس، سيتم تحصيل المستحقات الناشئة عن المدفوعات التي قدمتها شركة YTM أولاً كمستحقات ممتازة، بعد مستحقات الدولة ومؤسسات الضمان الاجتماعي في نطاق القانون رقم 6183. ويتم دفع هذه المستحقات حسب الوضع النقدي للجدول، دون انتظار الانتهاء من جدول الأمر المبين في المادة 2004 من القانون رقم 232. أما بالنسبة للبنوك والمؤسسات التي تنطبق عليها أحكام القانون رقم 5411، والأشخاص الحقيقيين والاعتباريين الذين تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 5411، فإن مستحقات شركة YTM تأتي بعد مستحقات صندوق تأمين الودائع الادخارية.
(3) أصول مؤسسات سوق رأس المال ، التي تم تعليق أنشطتها مؤقتًا وفقًا للفقرة الأولى ، لا يمكن نقلها أو رهنها أو مصادرتها كضمان أو أوامر قضائية أو مصادرة ، بخلاف المعاملات التي سيجريها المجلس ، اعتبارًا من التاريخ. من قرار التعليق المؤقت حتى تاريخ منح الإذن ببدء العمليات ، سيتم تطبيق جميع حالات حبس الرهن وجميع التدابير الاحترازية المطبقة وستتوقف جميع إجراءات الإنفاذ والإفلاس تلقائيًا. لا ينطبق قانون التقادم وفترات المصادرة التي يمكن قطعها عن طريق متابعة العلاج. فيما يتعلق بمؤسسات سوق رأس المال ، التي قرر المجلس استمرار أنشطتها ، يجب استئناف جميع المعاملات التي كانت قائمة قبل توقف العمليات والتي توقفت في نطاق الجملة الأولى من هذه الفقرة.
(4) لا يجوز أن تتجاوز فترة الإغلاق المؤقت لمؤسسات سوق المال التي أوقف المجلس نشاطها مؤقتًا بموجب هذا القانون أو بناءً على طلب منه سنتين.
(5) تقرر هيئة التنظيم والرقابة المصرفية تنفيذ الإجراءات المحددة في الفقرة الأولى بشأن البنوك ، باستثناء إجراءات القضاء على مخالفة تشريعات سوق رأس المال أو مزاولة أنشطة سوق رأس المال. يقرر صندوق تأمين ودائع الادخار تنفيذ الإجراءات المذكورة فيما يتعلق بالبنوك التي تم نقل إدارتها أو مراقبتها إلى صندوق تأمين ودائع الادخار وفقًا للأحكام ذات الصلة من القانون رقم 5411.
الإجراءات الواجب اتباعها في حالات التصفية التدريجية والإفلاس
المادة 98 - (1) مجلس الإدارة في حالات إفلاس مؤسسات سوق رأس المال أو تصفيتها التدريجية وفقاً للمادة 86، على أن يتم تحديد مسؤولياتها وفقاً للمادة 97. ويجوز لها طلب الإفلاس الشخصي للشركاء الذين تزيد حصصهم المباشرة أو غير المباشرة على عشرة بالمائة، وأعضاء مجلس الإدارة المتقاعدين أو العاملين والمفوضين بالتوقيع، ومديري شركات إدارة المحافظ، وأعضاء مجالس إدارة صناديق تمويل الإسكان وصناديق تمويل الأصول. .
الإجراءات الواجب تطبيقها في نشاط سوق رأس المال غير المصرح به
المادة 99 - (1) يحق لمجلس الإدارة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف أنشطة أسواق رأس المال غير المصرح بها ، وإلغاء عواقب أنشطة ومعاملات أسواق رأس المال غير المصرح بها ، وإعادة الأموال النقدية أو أدوات أسواق رأس المال إلى أصحاب حقوقهم ، دون الإخلال بأي قانون وجنائي. المسؤولية تبدأ من تاريخ التحديد سنة واحدة وعلى أي حال خلال خمس سنوات من تاريخ حدوثها.
(2) تطبق الفقرة الثانية من المادة 96 بالقياس على الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين الذين يشاركون في أنشطة سوق رأس المال غير المصرح بها، وعلى الشركاء والمديرين الذين يحدد مجلس الإدارة أنهم مسؤولون في هذا الصدد، دون اشتراط أن يتم الانتهاء من الأضرار الناجمة عن مثل هذه الأنشطة.
(3) عندما يتقرر أن أنشطة سوق رأس المال غير المصرح بها تتم عبر الإنترنت ؛ في حالة وجود مزودي المحتوى والاستضافة في تركيا ، تقرر المحكمة حظر الوصول بناءً على الطلب المقدم من مجلس الإدارة وفقًا للتشريعات ذات الصلة. في حالة وجود موفري المحتوى والاستضافة في الخارج ، تقوم هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحظر الوصول بناءً على طلب من المجلس.
(4) إذا تم الحصول على معلومات تفيد بأن الأموال يتم جمعها من الجمهور من خلال منصات التمويل الجماعي دون الحصول على إذن من مجلس الإدارة أو أن المعاملات ذات الرافعة المالية ومعاملات الأدوات المشتقة التي تقرر أنها تخضع لنفس الأحكام التي يتم إجراؤها في الخارج عبر الإنترنت للأشخاص المقيمين في تركيا، بناءً على طلب مجلس الإدارة، تقوم تكنولوجيا المعلومات وهيئة الاتصالات بحظر الوصول إلى الموقع الإلكتروني ذي الصلة.
الإجراءات الواجب تطبيقها في الإعلانات والإعلانات والبيانات غير المشروعة
المادة 100 - (1) في حالة تحديد استخدام كلمات أو عبارات في أسمائهم التجارية وإعلاناتهم وإعلاناتهم ، على الرغم من إلغاء شهادات التفويض الخاصة بهم أو تعليق أنشطتهم أو إغلاق مؤسساتهم اللامركزية ، في سوق رأس المال دون إذن ، في في حالة تحديد استخدام كلمات أو عبارات لخلق الانطباع بأنهم يعملون في سوق رأس المال ، سيتم رفع دعوى جنائية ضد المسؤولين ، وفي الحالات التي يعتبر فيها التأخير غير مريح ، قد تكون إعلانات وإعلانات الأشخاص المسؤولين تم إيقافها وفقًا للتشريعات ذات الصلة ، وقد يتم جمع مستنداتها وإعلاناتها وإعلاناتها غير القانونية ، وقد يتم إغلاق أماكن عملها مؤقتًا من قبل أعلى سلطة مدنية في المكان ذي الصلة ، بناءً على طلب المجلس.
(2) يجوز للمجلس أن يطلب تعليق وإزالة الإعلانات والإعلانات والبيانات التي يتبين أنها تتعارض مع الفقرة الثالثة من المادة 7.
التدابير الواجب تطبيقها في عمليات الاحتيال في المعلومات وتحقيقات الاحتيال في السوق
المادة 101 - (1) المجلس، فيما يتعلق بأدوات سوق رأس المال المتعلقة بالأشخاص الحقيقيين أو الكيانات القانونية ومسؤولي الكيانات القانونية الذين توجد شك معقول في ارتكابهم الأفعال المذكورة في المادتين 106 و107؛
أ) حظر التعامل بشكل مؤقت أو دائم في البورصات ،
ب) تغيير طرق المقاصة.
ج) فرض قيود على عمليات شراء الائتمان والبيع على المكشوف والاقتراض والإقراض ،
ç) إحضار التزام ضمان أو تغيير المسؤولية ،
د) ليتم تداولها في أسواق أو أسواق مختلفة أو لتحديد مبادئ تداول مختلفة ،
هـ) الحد من نطاق توزيع بيانات السوق ،
و) مرخص لها باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الأداء الفعال والصحي للسوق، بما في ذلك فرض حدود المعاملات أو المراكز، وتحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه التدابير.
(2) في حالة تنفيذ برنامج لشراء أسهمه الخاصة وفقًا للمادة 22، يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر توزيع أسهم الشراكات العامة ذات الصلة على الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين وغيرهم من الأشخاص ذوي الصلة الذين يرتبطون بهم بشكل مباشر أو غير مباشر شروط الإدارة أو التدقيق أو رأس المال قد تفرض قيودًا على المعاملات.
التزام الإخطار
المادة 102 - (1) في حالة وجود أي معلومات أو أمر يدعو إلى الاشتباه في أن التعامل يشكل الجرائم المنصوص عليها في المادتين 106 و107، تلتزم شركات الاستثمار ومؤسسات سوق رأس المال التي يحددها المجلس بإخطار المجلس أو غيره بهذا الوضع. المؤسسات والمنظمات التي يحددها المجلس. ويحدد المجلس إجراءات ومبادئ الالتزام بالإخطار.
(2) حتى إذا كان هناك نص في قوانين خاصة ، لا يمكن لمن يخطر المجلس تقديم معلومات لأطراف ثالثة ومؤسسات ومنظمات ، بما في ذلك أطراف الصفقة ، باستثناء المحكمة ومكتب المدعي العام ومجلس التحقيق في الجرائم المالية ، بخصوص الإخطارات التي تم إجراؤها في إطار هذه المقالة وتلك التي تم إخطارها.
الجزء السادس – الأفعال التي تتطلب غرامات إدارية وجرائم سوق رأس المال
الفصل الأول – الأفعال التي تستلزم غرامات إدارية
المبادئ العامة
المادة 103 - (1) الأشخاص الذين يخالفون اللوائح الصادرة بناءً على هذا القانون ، والمعايير والنماذج المحددة ، والقرارات العامة والخاصة التي يتخذها المجلس ، يعاقب المجلس بغرامة من عشرين ألف ليرة تركية إلى مائتين وخمسين ألف ليرة تركية. ومع ذلك ، إذا تم الحصول على ميزة بسبب الإخلال بالالتزام ، فلا يمكن أن يكون مبلغ الغرامة الإدارية التي سيتم فرضها أقل من ضعف الاستحقاق. مع الأخذ بعين الاعتبار خطورة المخالفة وعدد الضحايا المتضررين من الكيانات القانونية ، فإن الأموال الإدارية تصل إلى أعلى من 1٪ من إجمالي إيرادات المبيعات و 20٪ من الربح قبل الضريبة المدرجة في البيانات المالية السنوية التي خضعت لها تدقيق مستقل ، بما لا يقل عن الحد الأدنى للمبلغ الوارد في الجملة الأولى من هذه الفقرة.
(2) إذا كان الشخص الذي ينتهك الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى جهازًا أو ممثلًا لكيان قانوني قانوني خاص أو كان شخصًا ليس جهازًا أو ممثلًا ولكنه يتولى واجبًا في نطاق نشاط هذا الشخص الاعتباري ، كما تُفرض غرامة إدارية على الشخص الاعتباري وفقًا لحكم الفقرة الأولى. في حالة حدوث الانتهاك على حساب الشخص الاعتباري الذي يمثله أو يعمل من أجله ، فلا يجوز معاقبة الشخص الاعتباري.
(3) وفقًا للمادة 26، وإذا لزم الأمر، خلال الفترة الإضافية التي قد يمنحها مجلس الإدارة، سيتم فرض غرامة إدارية على الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين الذين يفشلون في الوفاء بالتزام عرض الاستحواذ من قبل مجلس الإدارة تصل إلى الإجمالي سعر الأسهم الخاضعة لعرض الاستحواذ.
(4) بغض النظر عن وجود معلومات من النوع المحدد في المادة (106)، باستثناء الحالات التي يسمح بها مجلس الإدارة وخلال الفترة الزمنية التي يحددها مجلس الإدارة، يجب على أعضاء مجلس الإدارة ومديري المصدرين الذين حققوا أرباحًا من الشراء و يلتزم بيع أدوات سوق رأس المال ذات الصلة بإعطاء صافي الربح الذي حققته للمصدر. أولئك الذين يفشلون في الوفاء بهذا الالتزام في غضون ثلاثين يومًا يخضعون لغرامة إدارية تبلغ ضعف المنفعة التي حصلوا عليها من قبل المجلس.
(5) سيتم فرض غرامة إدارية على الأعضاء الذين لا يمتثلون للالتزام المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 75، من خمسة آلاف ليرة تركية إلى خمسين ألف ليرة تركية من قبل جمعية أسواق رأس المال التركية.
(6) حقيقة أن الشراكات المملوكة للقطاع العام ومؤسسات الاستثمار الجماعي والشركات التابعة لها والشركات التابعة لها مرتبطة بعدم أداء الأنشطة المتوقع أن تحمي أو تزيد أرباحها أو أصولها كتاجر حصيف ونزيه أو وفقًا لممارسات السوق في إطار نظامهم الأساسي أو لوائحهم الداخلية. في حالة زيادة أرباح أو أصول الأشخاص الاعتباريين ، يتم تغريم الشخص الاعتباري ذي الصلة من عشرين ألف ليرة تركية إلى مائتين وخمسين ألف ليرة تركية من قبل المجلس. ومع ذلك ، لا يمكن أن يكون مبلغ الغرامة الإدارية التي سيتم فرضها أقل من ضعف المنفعة التي تم الحصول عليها.
(7) عدم تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات والسجلات (بما في ذلك تلك المحفوظة إلكترونياً) التي يطلبها مجلس الإدارة أو المعينون وفقاً لهذا القانون من الأشخاص الطبيعيين والكيانات الاعتبارية ذات الصلة فيما يتعلق بأحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى ذات الصلة. فيما يتعلق بسوق رأس المال، خلال المهلة أو بالشكل المطلوب، أو الأشخاص الذين يدلون ببيانات أو بيانات غير كاملة أو غير صحيحة أو مضللة، ومن يمنعون أو يصعبون على مجلس الإدارة أو المعينين بموجب هذا القانون أداء واجباتهم تخضع لغرامات إدارية وفقا للجملة الأولى من الفقرة الأولى.
(8) تُفرض غرامة إدارية تتراوح من ألف ليرة تركية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة تركية على الأشخاص الذين يتسببون دون داع في إجراء عملية تدقيق وفقًا للمادة 88 من القانون من خلال تقديم معلومات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة أو مضللة. تصريحات إلى المجلس.
أعمال تخريبية في السوق
المادة 104 - (1) الإجراءات والمعاملات التي لا يمكن تفسيرها بمبرر اقتصادي أو مالي معقول والتي من شأنها أن تعطل عمل البورصة والأسواق المنظمة الأخرى بطريقة آمنة ومفتوحة ومستقرة ، تعتبر إجراءات تخريبية للسوق ما لم تكن تشكل جريمة. يتم تغريم الأشخاص الذين يرتكبون أعمال تشويه للسوق يحددها مجلس الإدارة من عشرين ألف ليرة تركية إلى خمسمائة ألف ليرة تركية. ومع ذلك ، فإن مبلغ الغرامة الإدارية التي سيتم فرضها في حالة الحصول على المنفعة بهذه الطريقة لا يمكن أن يكون أقل من ضعف الاستحقاق.
تنفيذ الغرامات الإدارية
المادة 105 - (1) قبل تطبيق الغرامات الإدارية يتم الدفاع عن الشخص المعني. إذا لم يتم تقديم الدفاع خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار برسالة طلب الدفاع ، فيُعتبر أن صاحب الشأن قد تنازل عن حقه في الدفاع.
(2) إذا ارتكبت إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون أكثر من مرة لحين صدور قرار جزاء إداري ، يعاقب بغرامة إدارية على الشخص الحقيقي أو المعنوي المعني ، وتضاعف العقوبة الواجب توقيعها ، بحسب الحكم ذات الصلة. ومع ذلك ، في حالة الحصول على ميزة أو التسبب في ضرر من خلال ارتكاب هذه الجريمة ، لا يمكن أن يكون مبلغ الغرامة الإدارية التي سيتم فرضها أقل من ثلاثة أضعاف هذه الميزة أو الخسارة.
(3) يتم تسجيل خمسين بالمائة من الغرامات الإدارية المحصلة كإيرادات في الموازنة العامة ، ويتم تحويل خمسين بالمائة إلى YTM ليتم تسجيلها كإيرادات.
(4) يجوز الطعن الإداري في قرارات الغرامة الإدارية الصادرة بموجب هذا القانون.
الفصل الثاني – جرائم سوق رأس المال
إساءة استخدام المعلومات
المادة 106 - (1) أولئك الذين يقدمون بشكل مباشر أو غير مباشر أمر شراء أو بيع لأدوات سوق رأس المال ذات الصلة أو يغيرون الأمر المقدم ، بناءً على المعلومات المتعلقة بأدوات سوق رأس المال أو المُصدرين ، والتي قد تؤثر على أسعار أدوات سوق رأس المال ذات الصلة أو قيمها أو قرارات المستثمرين والتي لم يتم الكشف عنها للجمهور بعد. أو تلغيها وبالتالي تقدم منفعة لنفسه أو لغيره ؛
أ) مديرو جهات الإصدار أو الشركات التابعة لهم أو شركات الأشخاص المسيطرة ،
ب) الأشخاص الذين لديهم هذه المعلومات لأنهم مساهمون في جهات الإصدار أو الشركات التابعة لها أو الشركات المسيطرة ،
ج) الأشخاص الذين تتوفر لديهم هذه المعلومات بسبب أدائهم لوظائفهم ومهنهم وواجباتهم ،
ç) الأشخاص الذين حصلوا على هذه المعلومات بارتكاب جريمة ،
د) الأشخاص الذين يعلمون، أو ينبغي أن يعلموا، إذا ثبت ذلك، أن المعلومات التي بحوزتهم لها الطبيعة المحددة في هذه الفقرة، يعاقبون بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات أو بغرامة قضائية. ومع ذلك، إذا فرضت غرامة قضائية على هذه الجريمة، فلا يجوز أن تقل العقوبة عن ضعف المنفعة التي تم الحصول عليها.
الاحتيال في السوق
المادة 107 - (1) أولئك الذين يشترون أو يبيعون أو يقدمون أوامر أو يلغيون الأوامر أو يغيرون الأوامر أو ينفذون حركات الحساب من أجل خلق انطباع خاطئ أو مضلل فيما يتعلق بالأسعار وتغيرات الأسعار والعرض والطلب على أدوات سوق رأس المال ، يُسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات ويحكم عليه بخمسة آلاف يوم.يعاقب بغرامة قضائية تصل إلى عشرة آلاف يوم. ومع ذلك ، لا يمكن أن يكون مبلغ الغرامة القضائية التي سيتم فرضها على هذه الجريمة أقل من المنفعة التي يتم الحصول عليها من ارتكاب الجريمة.
(2) من يقدم معلومات كاذبة أو غير دقيقة أو مضللة أو يختلق شائعات أو يدلي بأخبار أو يدلي بتعليقات أو يعد تقارير أو ينشرها بقصد التأثير على أسعار وقيم أدوات سوق رأس المال أو قرارات المستثمرين والحصول على فوائد في وبهذه الطريقة سيتم الحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، ويعاقبون بغرامة قضائية تصل إلى ألف يوم.
(3) الشخص الذي ارتكب الجريمة المحددة في الفقرة الأولى ، معربًا عن ندمه ، يدفع للخزينة ضعف مبلغ الاستحقاق ، لا يقل عن خمسمائة ألف ليرة تركية ؛
أ) إذا دفع قبل بدء التحقيق فلا عقوبة عليه.
ب) إذا دفعت خلال مرحلة التحقيق ، تخفض العقوبة الواجب توقيعها بمقدار النصف.
ج) تخفض العقوبة الواجب توقيعها بمقدار الثلث إذا دفعت حتى صدور الحكم في مرحلة الملاحقة.
الحالات التي لا تعتبر إساءة استخدام المعلومات والاحتيال في السوق
المادة 108 - (1) الحالات التالية لا تعتبر إساءة استخدام للمعلومات أو احتيالًا في السوق:
أ) المعاملات التي يقوم بها البنك المركزي أو أي مؤسسة رسمية مرخصة أخرى أو أشخاص يتصرفون نيابة عنها بغرض تنفيذ سياسات إدارة النقد أو سعر الصرف أو الدين العام أو ضمان الاستقرار المالي
ب) برامج إعادة الشراء المنفذة وفقًا للوائح مجلس الإدارة أو برامج اكتساب أسهم الموظفين أو تخصيص حصة أخرى لموظفي المُصدر أو الشركة التابعة لها.
ج) شراء أو بيع أدوات سوق رأس المال ، أو تقديم طلب أو إلغاء أمر حصريًا لغرض دعم سعر السوق لهذه الأدوات لفترة محددة مسبقًا ، شريطة أن يتم تنفيذها وفقًا للوائح المجلس فيما يتعلق بمعاملات استقرار الأسعار والسوق. جعل في نطاق هذا القانون.
الطرح العام غير المشروع ونشاط سوق رأس المال غير المصرح به
المادة 109 - (1) أولئك الذين يعرضون أدوات سوق رأس المال للجمهور دون الوفاء بالتزام نشر نشرة الإصدار المعتمدة أو أولئك الذين يبيعون أدوات سوق رأس المال دون مستند إصدار معتمد ، يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة قضائية من خمسة آلاف. أيام إلى عشرة آلاف يوم.
(2) من يعمل في سوق رأس المال دون إذن يحكم عليه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة قضائية من خمسة آلاف يوم إلى عشرة آلاف يوم. إذا ارتكب هؤلاء الأشخاص أيضًا الجريمة المحددة في الفقرة الأولى في نطاق تنفيذ هذه الجريمة ، فإن العقوبة لا توقع إلا على الجريمة المحددة في هذه الفقرة وتزداد العقوبة بمقدار النصف.
إساءة استخدام الثقة والاحتيال
المادة 110 - (1) تشكل الأفعال التالية جريمة خيانة الأمانة المؤهلة: إلا أنه في هذه الحالة لا يجوز أن تقل العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثانية من المادة 5237 من القانون رقم 155 عن ثلاث سنوات:
أ) إلى شركة الاستثمار ومجلس إدارة الصندوق في نطاق المادة 58 وموظفي الضمان في نطاق المادة 59؛ بيع أو استخدام أو رهن أو إخفاء أدوات سوق رأس المال أو النقد أو أي قيمة أخرى مودعة أو تسليمها كتابيًا أو ماديًا، لمصلحته أو لصالح شخص آخر، أو كحارس أو لإدارة أو كضمان أو بموجب أي اسم أو نفي
ب) تطبيق أسعار ورسوم ومصاريف مختلفة بشكل واضح مقارنة بنظيراتها مع مؤسسة أخرى أو شخص آخر ترتبط به بشكل مباشر أو غير مباشر من حيث الإدارة أو السيطرة أو رأس المال، وتقليل أرباح أو أصول الشراكات العامة من خلال الانخراط في معاملات سرية .
ج) أسعار مختلفة ، تتعارض مع مبادئ الامتثال لأقرانهم ، وممارسات السوق ، والحصافة والصدق في الحياة التجارية ، مع الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين الذين ترتبط معهم الشراكات العامة ومؤسسات الاستثمار الجماعي والشركات التابعة لها والشركات التابعة بشكل مباشر أو غير مباشر في شروط الإدارة أو التدقيق أو رأس المال ، أو تقليل أرباحهم أو أصولهم أو منع زيادة أرباحهم أو أصولهم من خلال الدخول في اتفاقيات مع رسوم أو تكاليف أو شروط أو ممارسات تجارية أو توليد حجم تداول
(2) الأشخاص الذين يفسدون أو يدمرون أو يغيرون أو يجعلون الوصول إلى السجلات المحفوظة داخل المؤسسة الاستثمارية ومجلس إدارة الصندوق ضمن نطاق المادة 58 وأمناء الضمان ضمن نطاق المادة 59 يُحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات. والغرامة القضائية من خمسة آلاف يوم إلى عشرة آلاف يوم يعاقبون. إلا أن التبعات القانونية التي تفرضها أحكام القانون رقم 5237 بشأن جريمة تزوير المحررات تنطبق أيضاً على المحكوم عليهم بهذه الجريمة.
(3) يبدي الشخص الذي يرتكب جريمة خيانة الأمانة التي تقع ضمن نطاق البندين (ب) و(ج) من الفقرة الأولى، ندماً فعلياً، ويدفع بالإضافة إلى الدفع المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 21. ضعف المبلغ للخزينة.
أ) إذا دفع قبل بدء التحقيق فلا عقوبة عليه.
ب) إذا دفعت خلال مرحلة التحقيق ، تخفض العقوبة الواجب توقيعها بمقدار النصف ،
ج) تخفض العقوبة الواجب توقيعها بمقدار الثلث إذا دفعت حتى صدور الحكم في مرحلة الملاحقة.
عدم تقديم المعلومات والمستندات ومنع التفتيش
المادة 111 - (1) أي شخص لا يقدم المعلومات والوثائق والسجلات ، بما في ذلك تلك المحفوظة في البيئة الإلكترونية ، التي يطلبها المجلس أو أولئك المكلفون بموجب هذا القانون ، على الإطلاق أو حسب الطلب ، يُحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة إلى ثلاث سنوات.
(2) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من منع المجلس أو المكلفين بموجب هذا القانون من أداء مهامهم. في حالة استخدام القوة أو التهديد ضد الأشخاص المسؤولين أثناء هذا الحجب ، يتم فرض عقوبة أيضًا وفقًا للمواد ذات الصلة من القانون رقم 5237.
المخالفات في الدفاتر القانونية والسجلات المحاسبية والبيانات والتقارير المالية
المادة 112 - (1) عمدا ؛
أ) أولئك الذين لا يحتفظون على النحو الواجب بالدفاتر والسجلات التي هم ملزمون قانونًا بحفظها ،
ب) أولئك الذين لا يحتفظون بالدفاتر والوثائق الملزمة بالاحتفاظ بها للمدة القانونية ،
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم.
(2) عمدا ؛
أ) أولئك الذين يعدون البيانات والتقارير المالية بطريقة لا تعكس الحقيقة ،
ب) أولئك الذين يفتحون حسابات كاذبة ،
ج) أولئك الذين يرتكبون جميع أنواع الاحتيال المحاسبي في السجلات ،
ç) أولئك الذين يعدون تقارير تدقيق وتقييم مستقلة كاذبة أو مضللة ، وأعضاء مجلس الإدارة المسؤولين أو المديرين المسؤولين للمُصدرين الذين يتأكدون من إصدارها ،
ويعاقب عليه وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون رقم 5237. ومع ذلك ، من أجل فرض عقوبة على جريمة التزوير في المستند الخاص ، لا يشترط استخدام المستند المزور.
(3) تعتبر المؤسسات الاستثمارية والمؤسسات المشمولة بالباب الرابع من الباب الثالث من هذا القانون بنوكاً أو مؤسسات ائتمانية من حيث جريمة حجب أو تعطيل النظام أو إتلاف أو تغيير البيانات على النحو المحدد في المادة 5237 من القانون رقم 244 لسنة XNUMX بشأن إنشاء مؤسسات استثمارية. XNUMX.
الالتزام بالسرية
المادة 113 - (1) يُحكم على أولئك الذين يكشفون للآخرين فيما يتعلق بالمعلومات أو المستندات المطلوبة في نطاق الفحص أو نشاط التدقيق الذي يقوم به المجلس بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم.
تدابير أمنية بشأن الأشخاص الاعتباريين
المادة 114 - (1) إذا تم ارتكاب الجرائم المحددة في المادتين 106 و107 لصالح كيان قانوني، يتم فرض تدابير أمنية خاصة بالكيانات القانونية على الكيان القانوني ذي الصلة.
تطبيق كتابي وإجراءات تحقيق خاصة
المادة 115 - (1) يخضع التحقيق في الجرائم المحددة أو المشار إليها في هذا القانون بطلب كتابي من المجلس إلى النيابة العامة. هذا التطبيق هو شرط المنطق.
(2) في حالة رفع دعوى عامة بناءً على الطلب ، يتم إخطار مجلس الإدارة بنسخة من لائحة الاتهام مع قبول لائحة الاتهام ، كما يكتسب المجلس لقب المشارك.
(3) في التحقيق الذي يجرى بسبب الجرائم المحددة أو المشار إليها في هذا القانون ، يجوز للمدعي العام الاستفادة من الموظفين الفنيين بالديوان. ويمكن التأكد من حضور الكوادر المهنية بالهيئة أثناء أخذ أقوال المشتبه بهم أو الشهود على هذه الجرائم.
(4) في حالة صدور قرار بعدم الملاحقة في التحقيق الذي تم إجراؤه في الجرائم المحددة أو المشار إليها في هذا القانون ، يحق للمجلس الطعن في هذا القرار.
(5) المادة 4 من القانون رقم 5 تاريخ 2007/5651/8 المتعلق بتنظيم المطبوعات على الانترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة من خلال هذه المطبوعات تنطبق أيضا على الجرائم المنصوص عليها في المادة 109.
واجب وسلطة
المادة 116 - (1) المحاكم الجزائية الابتدائية ، التي يعينها المجلس الأعلى للقضاة والمدعين كمحاكم متخصصة ، مخولة بإصدار الأحكام في الجرائم المحددة أو المشار إليها في هذا القانون.
الجزء السابع – المبادئ المتعلقة بمجلس أسواق رأس المال
التأسيس والاستقلال
المادة 117 - (1) تم إنشاء مجلس أسواق رأس المال ، وهو كيان قانوني عام ويتمتع باستقلال إداري ومالي ، من أجل القيام بالواجبات وممارسة الصلاحيات الممنوحة بموجب هذا القانون والتشريعات ذات الصلة. مقر المجلس في اسطنبول. يتألف المجلس من هيئة اتخاذ قرارات المجلس والرئاسة.
(2) يؤدي المجلس بشكل مستقل ويستخدم الواجبات والصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون والتشريعات على مسؤوليته الخاصة. لا يمكن أن تخضع قرارات المجلس لمراقبة النفعية. لا يمكن لأي جهاز أو سلطة أو سلطة أو شخص إصدار أوامر أو تعليمات للتأثير على قرارات المجلس.
(3) يستخدم المجلس موارده المالية بحرية في إطار هذا القانون والتشريعات ذات الصلة ، بالقدر الذي تقتضيه واجباته وصلاحياته ، ضمن الإجراءات والمبادئ المحددة في ميزانيته الخاصة.
(4) يستخدم المجلس موظفين بعدد ونوعية كافيين لأداء المهام الموكلة إليهم بموجب هذا القانون والتشريعات ذات الصلة واستخدام الصلاحيات.
(5) تعتبر أموال المجلس ومستنداته وممتلكاته بجميع أنواعها ملكاً للدولة ولا يجوز الحجز عليها أو الرهن عليها.
هيئة صنع القرار لمجلس الإدارة
المادة 118 - (1) تتكون هيئة اتخاذ قرارات مجلس الإدارة من سبعة أعضاء ، أحدهم رئيس والآخر هو الرئيس الثاني. رئيس مجلس الإدارة هو أيضا رئيس هيئة الرئاسة.
(2) في الحالات التي يكون فيها الرئيس في إجازة أو مرض أو تكليف في الداخل أو الخارج ، وفي الحالات الأخرى التي لا يكون فيها في الخدمة ، وفي الحالات التي يتم فيها فصله أو إنهاء عضويته ، يعمل نائب الرئيس كرئيس وفي حالة غيابه نائب الرئيس.
المبادئ المتعلقة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة
المادة 119 - (1) يتعين على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة استيفاء الشروط التالية:
أ) استيفاء الشروط المحددة في الفقرات الفرعية (14) و (7) و (1965) و (657) و (48) من البند (أ) من المادة 1 من قانون موظفي الخدمة المدنية رقم 4 وتاريخ 5 / 6/7
ب) أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل
(2) يتم تعيين الرئيس ونائب الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء من قبل الرئيس.
(3) يحلف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة اليمين أمام مجلس الرئاسة الأول لمحكمة النقض على أنهم سيؤدون مهامهم باهتمام وأمانة وحيادية تامة خلال فترة ولايتهم ، وأنهم لن يتصرفوا أو يتصرفوا. لن يتصرف بما يخالف أحكام القانون. يعتبر طلب القسم مستعجلًا من قبل المحكمة العليا. لا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قد باشروا مهامهم إلا بعد حلفهم اليمين.
مدة عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
المادة 120 - (1) في حالة شغور منصب الرئاسة والعضوية لأي سبب من الأسباب ، يتم تحديد موعد للعضوية الشاغرة خلال شهرين على الأكثر ، ضمن المبادئ المنصوص عليها في المادة 119.
(2) لا يجوز عزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة ولايتهم. ومع ذلك، فإن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الذين تقرر عدم قدرتهم على العمل لمدة تزيد على ستة أشهر بسبب مرض خطير أو عجز، فقدوا الشروط اللازمة لتعيينهم، أو الذين تقرر أن حالتهم تخالف المادة. 121، أو الذين أصبحت إدانتهم نهائية بسبب جرائم ارتكبوها أثناء تأدية وظائفهم، يجوز عزلهم قبل انتهاء مدتهم، ويتم عزلهم بموافقة الرئيس. وبالإضافة إلى ذلك، إذا استمر العجز المؤقت أكثر من ستة أشهر، تنتهي عضوية الأعضاء في هذه الحالة.
المحظورات
المادة 121 - (1) يجوز لرئيس وأعضاء المجلس النشر للأغراض العلمية وإلقاء المحاضرات والمؤتمرات وتلقي الإتاوات الناشئة عن ذلك ، وكذلك الرسوم الدراسية والمؤتمرات ، دون إعاقة واجباتهم الأساسية. ومع ذلك ، ما لم يكن مبنيًا على قانون خاص ، فلا يمكنه تولي أي واجبات رسمية أو خاصة بخلاف تنفيذ واجباته الرسمية في مجلس الإدارة ، ولا يمكن أن يكون مديرًا في الجمعيات والمؤسسات والتعاونيات والمؤسسات المماثلة ، ولا يمكنه ممارسة التجارة ، والمشاركة في أنشطة العمل الحر ، والمشاركة في الشراكات والمنظمات التي يصرح لمجلس الإدارة بتنظيمها والإشراف عليها ، ولا يمكنهم العمل كمحكمين أو خبراء.
(2) رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، اعتبارًا من تاريخ توليهم مناصبهم ، أدوات سوق رأس المال المملوكة لهم أو لأزواجهم وأطفالهم تحت وصايتهم ، باستثناء الأدوات المتعلقة بالديون وأسهم صندوق التقاعد الصادرة عن وكيل وزارة الخزانة ، جميع أنواع أسواق رأس المال للمؤسسات التي يكون المجلس مسؤولاً عن تنظيمها والإشراف عليها ، وعليه التصرف في سياراته ببيعها لأشخاص غير زوجته ، والابن بالتبني ، والأقارب حتى الدرجة الثالثة وأصهاره. إلى الدرجة الثانية خلال ثلاثين يومًا. يعتبر العضو الذي لا يتصرف وفقًا لهذه الفقرة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توليه منصبه منسحبًا من العضوية.
(3) لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي مجلس الإدارة إفشاء المعلومات السرية والأسرار التجارية التي تعلموها بسبب واجباتهم في المجلس ، حتى لو تركوا واجباتهم ، لأي شخص آخر غير السلطات المخولة قانونًا. ، ولا يمكن استخدامها لمنفعة أنفسهم أو الآخرين.
(4) لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة العمل في شركات الاستثمار خلال السنتين التاليتين لاستقالتهم من مناصبهم. يُعاقب كل من لا يلتزم بأحكام هذه الفقرة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 10 تاريخ 1981/2531/4 المتعلق بالعمل الذي لا يجوز للمستقيلين من الوظائف العامة القيام به.
(5) يخضع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للقانون رقم 19 الخاص بالإعلان عن الممتلكات ومكافحة الرشوة والفساد بتاريخ 4/1990/3628.
(6) بعد ترك مناصبهم ، لا يمكن للموظفين المحترفين في مجلس الإدارة تولي مناصبهم لمدة عامين في شراكات عامة ومؤسسات سوق رأس المال التي قاموا بفحصها أو تدقيقها في العامين الماضيين.
واجبات وصلاحيات هيئة اتخاذ القرار بمجلس الإدارة
المادة 122 - (1) تتولى هيئة اتخاذ قرارات مجلس الإدارة ، المكونة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، المهام التالية وتمارس الصلاحيات ، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى:
أ) مناقشة مسودات اللوائح والبلاغات ، وملفات التطبيق ، وتقارير التفتيش والتدقيق التي يعدها أعضاء مجلس الإدارة والبت فيها ، فيما يتعلق بالمجال الذي يتولى المجلس تنظيمه والإشراف عليه والمجلس.
ب) مناقشة والبت في الميزانية والحساب الختامي وتقرير النشاط السنوي للمجلس
ج- تعيين نواب الرئيس ورؤساء الأقسام بالمجلس باقتراح من الرئيس.
ç) مناقشة والبت في المقترحات المتعلقة بفتح مكتب تمثيلي في الدولة أو في الخارج أو شراء أو بيع أو بناء أو تأجير العقارات.
د) اتخاذ قرار بشأن جميع أنواع المعاملات المتعلقة بمستحقات وحقوق وديون المجلس مع أطراف ثالثة ، وكذلك بشأن التسوية والإفراج والتحكيم عند الضرورة.
هـ) اتخاذ قرار بشأن العضوية في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال عمل المجلس ، والمدفوعات التي يتعين دفعها لهذه المنظمات ، والمساهمة في مشاريع هذه المنظمات والمنظمات الدولية التي تكون جمهورية تركيا عضوًا فيها ، والمتعلقة بـ مجال عمل المجلس.
(2) يجوز لهيئة اتخاذ القرار في مجلس الإدارة تفويض واجبات وسلطات المجلس المحددة في الفقرات الفرعية (د) ، (هـ) ، (ط) في الفقرة الأولى من المادة 128 ، شريطة أن يكون النطاق محددًا بوضوح وفي كتابة.
مبادئ عمل هيئة اتخاذ القرار في مجلس الإدارة
المادة 123 - (1) من الضروري أن تجتمع هيئة اتخاذ القرار في مجلس الإدارة مرة كل أسبوعين على الأقل ، عند الضرورة ، مع جدول أعمال. يتم تسليم المقترحات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع الذي يحدده رئيس مجلس الإدارة وملاحقها إلى الأعضاء قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع ، ويمكن مناقشة القضايا غير المدرجة في جدول أعمال الاجتماع في اجتماع مجلس الإدارة ، بشرط أن تكون غالبية الأعضاء. يتم قبول الأعضاء الذين يحضرون الاجتماع. في مثل هذه الحالة ، يتم تحديد القرار من خلال تقرير. يمكن أيضًا عقد اجتماعات مجلس الإدارة في مراكز أخرى داخل الدولة ، على أن يقررها المقر الرئيسي للمجلس والمكاتب التمثيلية والمجلس. الاجتماعات بدون جدول أعمال ، بمشاركة جميع الأعضاء دون عذر مقبول ، والمشاركة عن بعد في اجتماعات مجلس الإدارة وغيرها من القضايا المتعلقة بالاجتماعات تحددها لائحة داخلية يصدرها المجلس. بناءً على طلب الأعضاء ، يجوز لهيئة اتخاذ القرار التابعة لمجلس الإدارة تحديد تمثيلات مجلس الإدارة كمكان عمل دائم للعضو المعني ، بصرف النظر عن مقر مجلس الإدارة.
(2) عضو مجلس الإدارة الذي لا يحضر ما مجموعه خمسة اجتماعات في السنة التقويمية دون عذر مقبول مثل العمل أو الإجازة أو المرض يعتبر منسحبًا من العضوية. ويحدد هذا الوضع بقرار من مجلس الإدارة ويبلغ إلى الوزير المختص.
(3) تجتمع هيئة اتخاذ القرار في مجلس الإدارة مع خمسة أعضاء على الأقل وتتخذ القرارات بنفس أصوات أربعة أعضاء على الأقل. لا يمكن للأعضاء الامتناع عن التصويت. في حالة تساوي الأصوات ، يعتبر القرار متخذًا وفقًا لتصويت الرئيس ، وفي حالة غياب الرئيس ، يتم التصويت على نائب الرئيس.
(4) لا يجوز لرئيس وأعضاء المجلس المشاركة في المداولات والتصويت على الأمور المتعلقة به وبزوجته وأولاده بالتبني والأقارب بالدم ، بما في ذلك الدرجة الثالثة وأصهاره ، بما في ذلك الدرجة الثانية. هذا الوضع مذكور أيضا في نص القرار.
(5) تعد سرية اجتماعات هيئة اتخاذ القرار التابعة لمجلس الإدارة أمرًا ضروريًا. في حالة الحاجة ، يمكن دعوة موظفي مجلس الإدارة والأشخاص من خارج مجلس الإدارة الذين يعتبرون مستفيدين من قبل هيئة اتخاذ القرار التابعة لمجلس الإدارة لحضور الاجتماع إلى اجتماع هيئة اتخاذ قرارات مجلس الإدارة للاستفادة من آرائهم. ومع ذلك ، لا يمكن اتخاذ قرارات مجلس الإدارة في حضور الحضور الخارجيين.
(6) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ، تعلن هيئة اتخاذ القرار في المجلس قراراتها للجمهور بالوسائل المناسبة ، وفي مقدمتها الإنترنت ، باستثناء من يُعتبر نشره مرفوضًا للاقتصاد الوطني والنظام العام. .
(7) المبادئ المهنية والأخلاقية التي يجب اتباعها من قبل أعضاء مجلس الإدارة وموظفي مجلس الإدارة ، والقضايا الأخرى المتعلقة بإجراءات ومبادئ عمل هيئة اتخاذ قرارات مجلس الإدارة تنظمها لائحة يصدرها مجلس الإدارة.
رئيس
المادة 124 - (1) رئيس مجلس الإدارة ، وهو أعلى مدير في مجلس الإدارة ، هو المسؤول عن الإدارة العامة وتمثيل المجلس.
(2) واجبات وسلطات الرئيس هي كما يلي:
أ) تحديد جدول الأعمال واليوم والوقت لاجتماعات هيئة قرار مجلس الإدارة لإدارة الاجتماعات
ب) وضع اللمسات الأخيرة على الاقتراحات الواردة من الوحدات الخدمية وعرضها على هيئة اتخاذ القرار بمجلس الإدارة.
ج) ضمان نشر قرارات هيئة اتخاذ القرار التابعة لمجلس الإدارة ، والتأكد من استيفاء متطلبات هذه القرارات ومراقبة تنفيذها.
ç) التأكد من إعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية وتقارير الأنشطة وتقارير الأداء المعدة وفقًا لاستراتيجية وأهداف مجلس الإدارة وعرضها على هيئة قرار مجلس الإدارة.
د) ضمان العمل الفعال والمتسق للوحدات الخدمية ، وحل المشاكل المتعلقة بالواجبات والتفويضات بين وحدات خدمة المجلس ، وإسناد واجبات ومسؤوليات إضافية للوحدات الخدمية عند الضرورة.
هـ) تقويم الاستراتيجية والسياسات والتشريعات ذات الصلة في المجال الذي يعمل فيه المجلس ومعايير أداء الرئاسة والموظفين.
و) إقامة علاقات المجلس مع المنظمات الأخرى
ز) تعيين أعضاء مجلس الإدارة بخلاف أولئك الذين من المتوقع أن يتم تعيينهم من قبل هيئة اتخاذ القرار بالمجلس
ز) الإدلاء ببيانات وشروح للصحافة ووسائل الإعلام نيابة عن المجلس
ح) التأكد من تنفيذ ميزانية المجلس وتحصيل إيراداته وصرف النفقات التي لا تدخل في اختصاص هيئة اتخاذ القرار بالمجلس.
ط) تحديد المبادئ المتعلقة بإنشاء وتشغيل التنظيم الداخلي اللازم لضمان البحث العلمي المنظم في الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة الأولى من المادة 128.
ط) أداء المهام الأخرى المتعلقة بإدارة وتشغيل المجلس
ي) في حالة ارتباط عقد الاستثمار الذي ينظمه هذا القانون والتشريعات ذات الصلة بالمجالات التي تتطلب خبرة قطاعية ، طلب موظفين خبراء للعمل معًا أو تقرير دراسة حول موضوع معين من المؤسسات والمنظمات العامة.
(3) يجوز للرئيس تفويض بعض واجباته وصلاحياته التي لا تتعلق بهيئة اتخاذ قرار مجلس الإدارة إلى المستويات الأدنى ، بشرط أن تكون الحدود محددة بوضوح وكتابة.
نواب رئيس مجلس الإدارة
المادة 125 - (1) يتم تعيين خمسة نواب لرئيس مجلس الإدارة بقرار من المجلس لمساعدة الرئيس في مهامه المتعلقة بالرئاسة. يجب على نواب رئيس مجلس الإدارة استيفاء الشروط المحددة في الفقرة الثانية من المادة 119.
وحدات الخدمة
المادة 126 - (1) تتكون الوحدات الخدمية لمجلس الإدارة من اثنتي عشرة وحدة خدمية منظمة كإدارات. باقتراح من هيئة اتخاذ القرار في مجلس الإدارة وموافقة الوزير المختص ، يجوز تشكيل إدارات جديدة بشرط ألا يتجاوز هذا العدد النصف ، ويمكن إغلاق الإدارات القائمة أو دمجها أو إعطاء بعض مهامها وصلاحياتها. إلى الإدارات المنشأة حديثًا ، بشرط ألا يقل العدد عن اثني عشر. تحدد الوحدات الخدمية باقتراح من هيئة اتخاذ القرار بمجلس الإدارة واللائحة التي يضعها الرئيس موضع التنفيذ وفقاً لمجال النشاط والواجبات والصلاحيات المحددة في هذا القانون.
(2) يجوز فتح مكاتب تمثيلية في الأماكن التي تعتبر ضرورية في الدولة بقرار من هيئة قرار مجلس الإدارة ، وفي البلدان ذات العلاقات القوية مع أسواق رأس المال ، بقرار من الرئيس. مواقع ومدة افتتاح المكاتب التمثيلية في الخارج ، وإجراءات ومبادئ العمل للمكاتب التمثيلية ، ومؤهلات ، وعدد ، ومدة عضوية الموظفين الذين سيتم توظيفهم في هذه المكاتب التمثيلية ، وتحديد الأجور الواجب دفعها بالنسبة لهم ، يتم تحديد النفقات بخلاف المدفوعات التي يتعين دفعها للموظفين ، والإجراءات والمبادئ المتعلقة بالنفقات من قبل الرئيس.
(3) يجوز لهيئة اتخاذ القرار في مجلس الإدارة إنشاء إدارة لمراكز الأبحاث لضمان إجراء البحث العلمي الذي تنظمه الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة الأولى من المادة 128.
طاقم مجلس الإدارة
المادة 127 - (1) يتم تنفيذ الواجبات والخدمات الدائمة التي تتطلبها الواجبات المنوطة بالمجلس بموجب هذا القانون والتشريعات ذات الصلة من قبل أعضاء مجلس الإدارة المكون من موظفين مهنيين ومستشارين لرئاسة مجلس الإدارة وموظفين يعملون في مناصب أخرى مذكورة في المرفق. قائمة (1). يتكون الموظفون المحترفون من نائب رئيس مجلس الإدارة ، ورئيس القسم ، ونائب رئيس القسم ، وخبير أسواق رأس المال ، والخبير الخبير والمساعد ، وكبير المحامين ، والمحامي الخبير والمحامي الخبير المساعد ، ورئيس الخبراء المعلوماتية ، وخبير المعلوماتية ، والخبراء المساعدين. يعتبر مستشار رئاسة مجلس الإدارة ورئيس المجموعة والمدير ، الذين حصلوا سابقًا على لقب موظفين محترفين ، موظفين محترفين.
(2) يخضع أعضاء مجلس الإدارة للقانون رقم 657 فيما عدا الأمور التي ينظمها هذا القانون.
(3) ملاكات مجلس الإدارة موضحة بالقائمة المرفقة (1). إجراءات تغيير الكوادر والألقاب والدرجات واستخدام هذه الكوادر بشرط عدم تجاوز العدد الإجمالي للكوادر في الجدول السابق وحصره في ألقاب الكوادر الموجودة أو ألقاب الكوادر الواردة في الرسوم البيانية المرفقة بالمرسوم. - قانون هيئة الأركان العامة والإجراءات رقم 13 تاريخ 12/1983/190 ، وهيئة اتخاذ القرار لمجلس الإدارة مخول بتحديد المبادئ.
(4) لا يمكن تعيين موظفي مجلس الإدارة بخلاف الموظفين المحترفين مؤقتًا في مؤسسات ومنظمات عامة أخرى.
(5) تسري أحكام المادة 657 الإضافية من القانون رقم 41 على من سيتم تعيينهم كخبراء مساعدين لسوق رأس المال وخبراء قانونيين مساعدين وخبراء مساعدين في مجال تكنولوجيا المعلومات.
(6) تنظم إجراءات ومبادئ عمل أعضاء مجلس الإدارة لائحة يصدرها المجلس.
واجبات وصلاحيات ومسؤوليات مجلس الإدارة
المادة 128 - (1) واجبات وصلاحيات مجلس الإدارة هي كما يلي:
أ) القيام بالأعمال والمعاملات اللازمة لضمان الوفاء بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والممارسات المنصوص عليها في هذا القانون وتحقيق النتائج المتوقعة.
ب) اتخاذ قرارات عامة وخاصة لضمان إعلام الجمهور في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة ودقيقة.
ج) تحديد شروط ومبادئ العمل فيما يتعلق بأنشطة التدقيق المستقل والتصنيف والتقييم وتدقيق نظم المعلومات للمؤسسات والشراكات في نطاق هذا القانون ، والإعلان عن من تنطبق عليهم هذه الشروط في قائمة.
ç) التعاون وتبادل المعلومات مع المؤسسات المالية الرقابية والرقابية الأخرى من أجل ضمان الاستقرار المالي ومتطلبات التشريعات الوطنية أو الدولية.
د) تبادل المعلومات وتلبية طلبات المستندات مع المؤسسات الأجنبية المعادلة والمرخصة للتنظيم والإشراف في أسواق رأس المال ، في إطار مبادئ المعاملة بالمثل وحماية السرية المهنية ، مع المقرات أو الفروع أو الشراكات في تركيا. المؤسسات العاملة في أسواق رأس المال في الدول الأجنبية. توقيع مذكرات تفاهم ثنائية أو متعددة الأطراف لإجراء عمليات التدقيق واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في المؤسسات التي تتلقى منها خدمات التعهيد في إطار العقد ، لتقاسم تكاليف الأنشطة التي يتعين القيام بها في هذا النطاق ، والتعاون في جميع أنواع أسواق رأس المال.
هـ) التنظيم والإشراف على الإجراءات والمبادئ المتعلقة بمؤسسات وأدوات سوق رأس المال الجديدة من أجل ضمان تطوير سوق رأس المال.
و) تحديد المبادئ المتعلقة بإصدار الشهادات التي تبين التدريب المهني والكفاءة المهنية والمؤهلات المهنية للمديرين وغيرهم من العاملين في مؤسسات سوق رأس المال لأولئك الذين سيتولون المسؤولية في الشراكات العامة ، لإنشاء مركز أو شركة لهذه الأغراض ، وتحديد إجراءات ومبادئ التشغيل الخاصة بهم.
ز) تحديد الأسس والمبادئ الواجب اتباعها من قبل الأفراد والمؤسسات التي ستقدم توصيات استثمارية للمستثمرين والمدخرين في سوق رأس المال.
ğ) تحديد مبادئ التشغيل والعمل لمنصة الإفصاح العام وإجراءات ومبادئ الإخطارات والطلبات التي يجب تقديمها إلى المجلس في نطاق هذا القانون.
ح) تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتشغيل نظم المعلومات لمؤسسات سوق المال والشركات المتداولة العامة والبورصات والمؤسسات ذاتية التنظيم والرقابة عليها في إطار هذا القانون.
ı) أن يكون هناك مجموعات عمل أو أفراد تتكون من أكاديميين أو ممارسين محليين أو أجانب لإجراء بحث علمي وطني أو دولي حول أسواق رأس المال لتشكيل الأساس للتفضيلات التنظيمية الحالية أو المستقبلية.
ط) المشاركة في عمل المنظمات الدولية ، والمنظمات المالية والاقتصادية والمهنية التي ينتمي إليها مجلس الإدارة ، والمنظمات الدولية التي تكون تركيا عضوًا مباشرًا فيها ، وتطوير مشاريع مشتركة مع هذه المنظمات والمساهمة في مشاريعها.
ي) أن يكون عضوا في المنظمات الدولية والمالية والاقتصادية والمهنية ذات الصلة بواجبات المجلس.
ك) في مجالس إدارة شركات التضامن العامة، إذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة بسبب انتهاء مدة عضوية كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو شغور مناصبهم. العضوية، ويتم استبدال أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم أو شغرت عضويتهم، خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة عضويتهم أو شغور العضوية، وفي حالة عدم إمكانية انعقاد الجمعية العمومية لـ انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد أو لا يمكن انتخاب عدد كاف من أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة، يجب على مجلس الإدارة تعيين حد أدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة للعمل حتى يتم انتخاب الأعضاء الجدد من قبل الجمعية العامة للشراكة العامة أو يتم تعيين الأعضاء الآخرين من قبل مجلس الإدارة وتقوم بحكم منصبها بتعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين تنطبق عليهم معايير الاستقلالية الواردة في مبادئ حوكمة الشركات. يستمر أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة ولايتهم في العمل حتى يعينهم المجلس في عضوية مجلس إدارة الشركة العامة الشاغرة بسبب انتهاء مدة ولايتهم. بالنسبة للعضوية الشاغرة المتبقية نتيجة للتعيين بحكم منصبه من قبل مجلس الإدارة، فإنه يطلب من الشركاء في الشراكة العامة ترشيح ثلاثة أضعاف عدد الأعضاء الشاغرين الذين يستوفون معايير الاستقلالية المدرجة في مبادئ حوكمة الشركات. ويحدد المجلس هذا الطلب بمراعاة نسب حصص الشركاء في شركة الشراكة العامة ويقوم بالتعيينات وفق المبادئ الواردة في هذه الفقرة. يجوز لشركة YTM ممارسة صلاحيات الجمعية العامة في الشراكات العامة التي لا تعقد اجتماع الجمعية العامة العادية خلال الفترة القانونية لفترتين محاسبيتين متتاليتين والتي يتم تعيين أعضاء مجلس إدارتها جزئيًا أو كليًا من قبل مجلس الإدارة وفقًا لما ورد أعلاه الفقرات. ويحدد المجلس الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه الفقرة.
(2) يستخدم المجلس صلاحياته من خلال وضع الإجراءات التنظيمية واتخاذ القرارات الخاصة. يجوز للمجلس أن يقرر نشر قراراته في الجريدة الرسمية أو من خلال الوسائل المناسبة ، بما في ذلك الإنترنت. تُنشر اللوائح والبيانات ذات الطابع التنظيمي في الجريدة الرسمية وتنفذ.
(3) يجوز للمجلس إرسال واستخدام المعلومات والوثائق التي يتلقاها من المؤسسات المعادلة المخولة بتنظيم أسواق رأس المال في الدول الأجنبية والإشراف عليها ، إلى الجهات ذات الصلة في إطار مذكرة تفاهم يتم توقيعها مع هذه المؤسسات في وفقًا للتشريعات ذات الصلة ، باستثناء طلب الأجهزة القضائية أو المقاضاة في القضايا الجنائية الأخرى.
(4) لرئاسة المجلس أن تطلب آراء ومعلومات من الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة ذات العلاقة والأفراد في أداء مهامها. إنهم ملزمون بالرد على الطلب المذكور وإبداء الراحة اللازمة لمسؤولي المجلس. ينقل المجلس إلى السلطات ذات الصلة الأمور التي يتطلب القانون متابعتها من قبل السلطات الأخرى.
الشفافية والمساءلة
المادة 129 - (1) ينشر تقرير النشاط السنوي على الموقع الإلكتروني للمجلس ويرسل إلى الوزير المختص حتى نهاية شهر يونيو من العام التالي للفترة التي ينتمي إليها التقرير. يقوم مجلس الإدارة بإبلاغ لجنة الخطة والميزانية للجمعية الوطنية التركية الكبرى مرة واحدة على الأقل سنويًا فيما يتعلق بأنشطتها.
(2) يخطر المجلس الرئاسة عند الضرورة من قبل الوزارة المختصة. (1)
(3) يتم نشر اللوائح التي وضعها المجلس على الموقع الإلكتروني للمجلس ، من خلال تحديثها باستمرار ، بما في ذلك التغييرات.
(4) يحدد المجلس شكل ومحتوى وإجراءات ومبادئ التقارير الدورية التي يعدها المجلس.
تدقيق ميزانية المجلس ونفقاته ومعاملاته
المادة 130 - (1) من الضروري أن تغطي إيرادات المجلس مصروفاته. يتم إعداد ميزانية المجلس والموافقة عليها وفقاً للإجراءات والمبادئ المحددة في الأحكام ذات الصلة من قانون إدارة ومراقبة المالية العامة رقم 10 تاريخ 12/2003/5018.
(2) في حالة عدم تغطية ايرادات المجلس لمصروفاته يتم سد العجز من مساعدات الخزينة من الموازنة العامة.
(3) يجب على المصدرين أو الطروحات العامة دفع رسوم قدرها ثلاثة في الألف من قيمة الإصدار ، لا تقل عن القيمة الاسمية ، إن وجدت ، لأدوات سوق رأس المال المراد بيعها ، ليتم تسجيلها كدخل في ميزانية المجلس. في آخر يوم عمل من الفترات ربع السنوية لصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار ذات رأس المال المتغير ، يتم إيداع الرسوم البالغة خمسة بالمائة من صافي قيمة الأصول في حساب مجلس الإدارة خلال أيام العمل العشرة التالية. شريطة ألا تتجاوز المعدلات المحددة في هذه الفقرة ، يمكن تحديد معدلات مختلفة من قبل هيئة اتخاذ القرار التابعة لمجلس الإدارة ، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة أداة سوق رأس المال أو تاريخ استحقاقها أو مصدرها. يحق للرئيس زيادة أو تخفيض الرسوم الواجب تحصيلها إلى معدلاتها القانونية بشرط ألا تتجاوز ضعف المعدل القانوني.
(4) ابتداء من إيرادات عام 2015، كل عام مبالغ الإيرادات المسجلة لدى الهيئة عن إيرادات عام 2014، على جميع إيرادات البورصات والأسواق المنظمة الأخرى التي ينظمها ويشرف عليها المجلس ومؤسسات المقاصة المركزية ومؤسسات الإيداع المركزي وMKK ، باستثناء إيرادات الفوائد، يتم تسجيل المبالغ التي سيتم الحصول عليها من خلال زيادة مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتج المحلي الذي يحتسبه معهد الإحصاء التركي لتركيا بشكل عام على أساس المتوسط الحسابي لمعدلات التغير من شهر ديسمبر مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق كإيرادات من قبل المجلس في ميزانية المجلس. واعتباراً من السنة التالية لتأسيس المؤسسات التي تدخل في نطاق هذه الفقرة والتي سيتم إنشاؤها بعد تاريخ نفاذ هذه الفقرة، بحد أقصى عشرة بالمائة من إجمالي الدخل، باستثناء إيرادات الفوائد، يحدده المجلس لكل منها. السنة التقويمية، سيتم تسجيلها كإيرادات في ميزانية المجلس من قبل المجلس. ومع ذلك، يجب إخطار المؤسسات ذات الصلة بمواعيد ومبالغ الدفعات التي سيتم سدادها وفقًا لهذه الفقرة من قبل المجلس قبل ثلاثين يومًا على الأقل، مع الأخذ في الاعتبار الوضع النقدي للمجلس في السنة التقويمية التالية للسنة التي تم فيها الدفع. يتم الحصول على الدخل. تتم إضافة المبالغ التي لم يتم طلبها خلال سنة تقويمية إلى المبلغ الواجب دفعه في السنوات اللاحقة ويجوز للمجلس أن يطلبها باستخدام نفس الإجراء.
(5) حتى نهاية شهر يونيو من كل عام ، يعد المجلس تقريرًا سنويًا يحلل قرارات العام السابق واللوائح الثانوية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية. كما يتضمن التقرير السنوي مقارنة وتقييم أهداف أداء المجلس مع نتائج التنفيذ.
(6) تحدد المبادئ المتعلقة ببيع التركيبات والأصول والمعاملات المماثلة لمجلس الإدارة ، وتنفيذ الميزانية وإعداد المصروفات ، وإجراءات ومبادئ التدقيق الداخلي لمجلس الإدارة من خلال لائحة تصدر عن المجلس بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 5018 الذي يخضع له المجلس.
الأجور والمزايا المالية والاجتماعية
المادة 131 - (1) المدفوعات التي تتم في نطاق الحقوق المالية والاجتماعية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولموظفي المجلس، على النحو المحدد بموجب المادة 27 الإضافية من المرسوم بالقانون رقم 6 تاريخ 1989/375/ 11، يتم صرفها في إطار نفس الإجراءات والمبادئ. ويعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفو مجلس الإدارة متساوين مع الموظفين المعينين كأقران من حيث الحقوق التقاعدية. لن تخضع المدفوعات التي تتم للموظفين المماثلين الذين لا يخضعون للضرائب والخصومات القانونية الأخرى للضرائب والخصومات الأخرى وفقًا لهذا القانون.
استقالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
المادة 132 - (1) طالما أن من تم تعيينهم كرئيس وأعضاء مجلس الإدارة يعملون في المجلس ، فإن علاقاتهم مع واجباتهم السابقة تنتهي. ومع ذلك ، فإن أولئك الذين يتم تعيينهم في العضوية أثناء وجودهم موظفين عموميين ، بشرط ألا يفقدوا شروط الالتحاق بالخدمة المدنية ، يتم تعيينهم في وظيفة مناسبة خلال شهر واحد من قبل السلطة المختصة في حالة انتهاء مدة خدمتهم أو أنهم التقدم إلى مؤسساتهم السابقة في غضون ثلاثين يومًا. حتى يتم التعيين ، يجب أن يستمر دفع جميع أنواع المدفوعات التي يتلقونها من قبل مجلس الإدارة. أولئك الذين لا يعملون في مؤسسة عامة ، والذين يتم تعيينهم كرئيس وعضو في مجلس الإدارة والذين يتم إنهاء مهامهم كما هو مذكور أعلاه ، يستمرون في دفع رواتبهم من قبل مجلس الإدارة حتى بدء أي مهمة أو وظيفة. لا يمكن أن تتجاوز مدة المدفوعات التي يتعين على مجلس الإدارة دفعها لمن انتهت عضويتهم للأسباب المذكورة في هذه المادة سنتين.
(2) يتم تقييم المدد التي يقضيها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في مهامهم في خدماتهم وفقاً لأحكام القانون الذي يخضعون له. يسري هذا الحكم أيضًا على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، دون الإخلال بالشروط اللازمة للحصول على الألقاب الأكاديمية.
المسؤولية القانونية والجنائية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي مجلس الإدارة
المادة 133 - (1) تجري التحقيقات في الجرائم التي يُدّعى ارتكابها من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بواجباتهم وفقاً للأحكام العامة ، على أن يكون الوزير المختص لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. يعطي مجلس الإدارة والرئيس الإذن لموظفي مجلس الإدارة. في التحقيقات المتعلقة بالجرائم التي يُدّعى ارتكابها من قبل أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الهيئة ، تعود صلاحية تفويض التحقيق مع موظفي الهيئة إلى الوزير المختص.
(2) من أجل منح الإذن بالتحقيق لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي مجلس الإدارة عن الجرائم التي يُزعم أنهم ارتكبوها فيما يتعلق بواجباتهم ، يجب أن تكون هناك مؤشرات واضحة وكافية على أن هؤلاء الأشخاص لديهم استفادوا من هذه المعاملات من خلال التصرف بقصد إفادة أنفسهم أو إلحاق الضرر بمجلس الإدارة. في حالة منح تصريح التحقيق ، يتم إخطار الأطراف المعنية بهذا الموقف. يجوز تقديم اعتراض أمام مجلس الدولة ، في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار ، على قرارات الإذن بالتحقيق أو رفضه. حتى إذا تم منح الإذن ، لا يمكن بدء التحقيق حتى تنتهي فترة الاعتراض أو يصدر حكم نتيجة للاعتراض المقدم إلى مجلس الدولة.
(3) يتابع التحقيقات والملاحقات التي يباشرها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة بشأن الجرائم التي يُدّعى ارتكابها فيما يتعلق بواجباتهم ، حتى لو تركوا مناصبهم ، محامي يتم تعيينه عن طريق توكيل رسمي بناءً على طلب العضو أو الموظف المعني. سيتم تغطية نفقات التقاضي المتعلقة بالقضايا المذكورة أعلاه وأتعاب المحامي ، بما لا يتجاوز خمسة عشر ضعفًا لأتعاب المحامي المحددة في جدول الرسوم الأدنى الذي أعلنه اتحاد نقابات المحامين التركية ، من ميزانية المجلس.
(4) أي دعاوى تعويض ومستحقات ترفع أو ترفع ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، وكذلك موظفي مجلس الإدارة ، بسبب قرارات المجلس وإجراءاته ومعاملاته المتعلقة بالواجبات المحددة في هذا القانون ، سواء أثناء الأداء. من واجباتهم وبعد فصلهم ، يعتبر أنه قد تم رفعه ضد المجلس. في هذه الحالات ، يتم توجيه العداء إلى مجلس الإدارة. تسري أحكام الفقرة الثالثة بشأن أتعاب المحاماة ونفقات التقاضي أيضًا على هذه الدعاوى المدنية. في حالة اتخاذ قرار ضد المجلس نتيجة للمحاكمة وسدد مجلس الإدارة دفعة بسبب الانتهاء من القرار ، يطلب المجلس هذا المبلغ من الأطراف ذات الصلة. من أجل مطالبة مجلس الإدارة بالمدفوعات المقدمة من الأطراف ذات الصلة ، يجب إنهاء قرار المحكمة بشأن الأشخاص المعيلين.
الانتصاف القضائي ضد قرارات مجلس الإدارة
المادة 134 - (1) الدعاوى الإدارية التي ترفع ضد قرارات المجلس تنظر فيها المحاكم الإدارية. تعتبر الطلبات المقدمة ضد قرارات المجلس بمثابة أعمال مستعجلة.
حفظ الأسرار وكشفها
المادة 135 - (1) لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي مجلس الإدارة إفشاء الأسرار التي تعلموها أثناء واجباتهم لأي شخص آخر غير المصرح لهم بموجب هذا القانون والقوانين الخاصة ، ولا يمكنهم استخدامها لمصلحتهم الخاصة أو لصالحهم. من الآخرين. يخضع أيضًا الأشخاص والمؤسسات التي يتلقى منها مجلس الإدارة خدمات الدعم الخارجي وموظفوهم لهذا الحكم. يستمر هذا الالتزام حتى بعد ترك المنصب.
(2) وفقاً لأحكام هذا القانون ، فإن المعلومات والمستندات التي يقدمها المجلس في إطار مذكرة التفاهم التي يتم إعدادها مع الجهات الرقابية المعادلة في الخارج لا تدخل في نطاق السر في الفقرة الأولى. يتولى المجلس مسؤولية ضمان حماية الأسرار التي يحصل عليها بخلاف مذكرات التفاهم أو مذكرات التفاهم التي سيصدرها. يمكن استخدام المعلومات والمستندات السرية التي سيحصل عليها المجلس في الطرح العام ، وإصدار تصاريح التأسيس والنشاط ، والإشراف على الأنشطة ، ومراقبة الامتثال للأنظمة ، وإدارة الدعاوى القضائية التي ترفع ضد قرارات المجلس. المعلومات والوثائق السرية التي يتعين على الهيئة الحصول عليها في نطاق هذه الفقرة ، في نطاق التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية والنيابة العامة والمحاكم الجنائية ، حتى لو تركوا مناصبهم ، رئيس وأعضاء الهيئة والمجلس. الأفراد الذين سيقدمون طلبات فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية التي بدأت بسبب الجرائم المزعوم ارتكابها فيما يتعلق بواجباتهم. ولا يمكن تقديمها إلى أي شخص أو مؤسسة أو منظمة غير لا يمكن تحميل مجلس الإدارة المسؤولية عن الكشف عن المعلومات السرية الخاضعة لقرار من المحكمة.
(3) إذا كانت مذكرة التفاهم المذكورة في الفقرة الثانية تسمح بالمشاركة بحدود محددة بوضوح ، أو إذا لم يكن هناك مبدأ المعاملة بالمثل في مذكرة التفاهم ، أو إذا لم يكن الطرف الآخر خاضعًا لنفس درجة التزام السرية ، يتم تطبيق أحكام السرية المذكورة في الفقرة عن طريق القياس.
الباب الثامن – أحكام ختامية وانتقالية
الأحكام والاستثناءات المحجوزة
المادة 136 - (1) باستثناء المادة 47، لا تنطبق أحكام هذا القانون على CBRT، ومعاملات CBRT، والأسواق داخل CBRT، وأنظمة الدفع ونقل الأوراق المالية والتسوية المنشأة داخل CBRT.
(2) أدوات سوق رأس المال الصادرة عن البنك المركزي التونسي ، وكيل وزارة الخزانة وشركات تأجير الأصول المنشأة في إطار القانون رقم 28 بشأن المالية العامة وإدارة الديون بتاريخ 3/2002/4749 ، باستثناء المادة 13 ، الجزء الثاني من هذا القانون ، لا تسري أحكام القسمين الأول والثاني من المادة 31 والفقرة الأولى من المادة 69. يتم تحديد المبادئ المتعلقة بتطبيق المادتين 4749 و 13 على أدوات سوق رأس المال الصادرة عن البنك المركزي التونسي ، ووكيل وزارة الخزانة وشركات تأجير الأصول التي تم تأسيسها في إطار القانون رقم 80 ، من قبل مجلس الإدارة ، دون الإخلال باللوائح المتعلقة بـ مراقبة وتخزين وتداول هذه الأدوات في البنك المركزي التركي.
(3) أحكام قانون البنك المركزي لجمهورية تركيا رقم 14 بتاريخ 1/1970/1211 والقوانين الأخرى التي تعطي واجبات وسلطات للبنك المركزي التركي محفوظة.
(4) يحدد المجلس الوضع الخاص الذي يتعين تطبيقه في عضوية CBRT على المؤسسات التي تدخل في نطاق هذا القانون والمبادئ التي سيتم تطبيقها على المعاملات مع هذه المؤسسات في اللوائح ذات الصلة ، مع أخذ رأي CBRT.
(5) تخضع البنوك التي تبيع أدواتها الخاصة بأسواق رأس المال بطرح عام أو بدون طرح عام ، والبنوك التي تزاول خدمات وأنشطة الاستثمار المحددة في هذا القانون لأحكام هذا القانون ، وتقتصر على هذه الأنشطة. لا تسري أحكام هذا القانون على البنوك من حيث عدد الشركاء. مبادئ التأسيس والإشراف والمحاسبة ومعايير المراجعة المستقلة للبنوك وشركات التأمين الخاضعة للقانون رقم 5411 ، والمبادئ المتعلقة باستخدام حقوق الملكية في صندوق زيادة الأرباح وإعادة التقييم التي توزعها البنوك التي تكون أسهمها تباع من خلال طرح عام تخضع لتشريعات خاصة.
(6) تستثنى وكالة الخزانة وشركات تأجير الأصول المنشأة في إطار القانون رقم 4749 من أحكام المادة 61 فقرة أولى من المادة 71 والمادة 130 من هذا القانون.
(7) يتم الاحتفاظ بأحكام المادة 18 من قانون اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا وقانون الغرف والبورصات السلعية بتاريخ 5/2004/5174 والرقم 53 فيما يتعلق بفواتير المنتجات والعقود النقدية.
أحكام مختلفة
المادة 137 - (1) يجوز أيضًا تطبيق المادة 47 على عقود الضمان التي تغطي جميع أو بعض أدوات سوق رأس المال غير المسجلة في MKK بقرار من الرئيس.
(2) لا يمكن إجراء الإضرابات والإغلاق في البورصات المنشأة والتي تعمل وفقًا لهذا القانون وغيرها من الأسواق المنظمة ومؤسسات المقاصة المركزية ومؤسسات الحراسة المركزية والخدمات التي تنفذها MKK.
(3) لا يمكن تجنب تسجيل أسهم الشراكات العامة التي تم شراؤها نتيجة للمعاملات التي تتم في البورصة في دفتر أستاذ الأسهم. وتسري المادتان 6102 و493 من القانون رقم 494 على أسهم هذه الشركات التي لا يتم تداولها في البورصة.
شركة بورصة اسطنبول المساهمة
المادة 138 - (1) تم تأسيس شركة مساهمة تحت مسمى شركة بورصة اسطنبول المساهمة، مع مراعاة أحكام هذا القانون ولمزاولة أنشطة البورصة المنصوص عليها في المادة 67. يتم تسجيل الشركة المعنية في السجل التجاري تلقائيا، دون الحاجة إلى أي إجراء آخر، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. تعتبر شركة بورصة اسطنبول المساهمة قد حصلت على الإذن بتأسيس وأنشطة البورصات ومشغلي الأسواق المحددة في المادة 65 من هذا القانون، وذلك من خلال تسجيل النظام الأساسي الذي سيتم إعداده ضمن نطاق الفقرة الثانية من هذه المادة في السجل التجاري.
(2) نطاق نشاط وغرض شركة بورصة اسطنبول المساهمة، مقدار رأس المال، الأسهم، مبادئ نقل الأسهم، الامتيازات الممنوحة للأسهم دون الخضوع للفقرة الرابعة من المادة 6102 من القانون رقم 478 التصفية والنقل والاندماج والفسخ وقيود الطرح العام والهيئات واللجان والنظام الأساسي لها والذي يتضمن تشكيلها وواجباتها وصلاحياتها ومسؤولياتها وإجراءات ومبادئ العمل والحسابات وتوزيع الأرباح والمبادئ المتعلقة بتنظيمها و وغيرها من الأمور، يعدها المجلس وتلتزم بالأحكام العامة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون، بعد موافقة الوزير المختص، ويتم تسجيلها والإعلان عنها مباشرة دون أي أثر. ويجوز تمديد هذه المدة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بقرار من الوزير المختص. وإلى أن يتم تسجيل النظام الأساسي وإعلانه، يستمر العمل بأحكام الأنظمة المعمول بها في شأن إنشاء وهيئات البورصات، والتي لا تتعارض مع هذا القانون.
(3) وفقًا لهذه المادة ، تُعفى المعاملات التي يتم إجراؤها في نطاق إنشاء وتسجيل بورصة اسطنبول أنونيم شيركيتي وإعداد وتسجيل وإعلان نظامها الأساسي من الرسوم ، والأوراق التي ستصدرها معفاة من الرسوم. ضريبة الطابع. لا توجد رسوم للتسجيل في السجل التجاري.
[4) الكيانات القانونية لبورصة اسطنبول ، المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم 91 الملغى بموجب هذا القانون ، وبورصة اسطنبول للذهب ، المنشأة بموجب المادة 2499 / أ من القانون رقم.
(5) مع تسجيل النظام الأساسي لشركة بورصة اسطنبول المساهمة، جميع أنواع الأصول والديون والمستحقات والحقوق والالتزامات، وجميع أنواع السجلات والمستندات الأخرى، بما في ذلك تلك الموجودة في البيئة الإلكترونية، لبورصة اسطنبول البورصة وبورصة اسطنبول للذهب ككل مدرجة في هذه المادة، وباستثناء الاستثناءات المذكورة أعلاه، يعتبر أنه قد تم تحويلها إلى شركة بورصة اسطنبول المساهمة دون الحاجة إلى أي معاملة أخرى. أما الأموال غير المنقولة وأصولها والمحددة ملكيتها في القائمة المرفقة رقم (2) التابعة لبورصة إسطنبول، فقد تم نقلها إلى الهيئة. العقارات المحددة في القائمة المرفقة رقم (3)، والتي تعود ملكيتها إلى بورصة إسطنبول، يتم تسجيلها بحكم وظيفتها باسم الخزينة في السجل العقاري، مجاناً، وتعتبر مخصصة للوزارة التربية الوطنية. يتم الحصول على موافقة وزارة المالية بشأن الاستخدام المقصود للأموال غير المنقولة في القائمة المرفقة رقم (3). العقارات غير المنقولة المحددة في القائمة المرفقة رقم (4)، والتي تعود ملكيتها إلى بورصة إسطنبول، يتم تسجيلها بحكم وظيفتها باسم الخزينة في السجل العقاري، مجاناً. وتترك الأموال غير المنقولة الواردة في القائمة المرفقة رقم (4)، مع الهياكل الموجودة عليها، مباشرة لاستخدام شركة بورصة إسطنبول المساهمة لمدة تسعة وعشرين عامًا، وتكون السنوات الخمس عشرة الأولى منها مجانية. يحق لوكيل وزارة الخزانة إبرام بروتوكول مع شركة بورصة إسطنبول المساهمة فيما يتعلق بغرض استخدام العقارات المتبقية لشركة بورصة إسطنبول المساهمة، ورسوم الاستخدام، ومبادئ البناء والتشييد والتجديد وغيرها من المسائل. بعد التحويل وفقاً للجملة الأولى من هذه الفقرة، يشكل الفرق الإيجابي بين الأصول والالتزامات بخلاف العقارات المنقولة إلى الخزينة ومجلس الإدارة رأس المال المؤسس لشركة بورصة إسطنبول المساهمة. وتعفى المعاملات التي سيتم تنفيذها ضمن نطاق هذه الفقرة من ضريبة الميراث والتحويل، كما تعفى الرسوم والأوراق التي سيتم إصدارها من رسوم الدمغة.
(6) في النظام الأساسي لبورصة اسطنبول أنونيم شيركيتي ، يتم تسجيل تسعة وأربعين بالمائة من أسهمها باسم الخزانة ليتم تنفيذها من قبل وكيل وزارة الخزانة ، ويتم تسجيل واحد وخمسين بالمائة باسم سيتم تقييم بورصة اسطنبول Anonim Şirketi بشكل أساسي للأغراض التالية:
أ) بعد تسجيل النظام الأساسي وإعلانه ، يتم دفع أربعة بالمائة من رأس المال للأعضاء الحاليين في بورصة اسطنبول ، وثلاثة في المائة للأعضاء الحاليين في بورصة اسطنبول للذهب ، مجانًا ؛ يتم تحويل الجزء المقابل لواحد بالمائة إلى جمعية أسواق رأس المال التركية مجانًا.
ب) بناءً على طلب الشركاء الحاليين في الشركة المساهمة لبورصة العقود الآجلة والخيارات خلال شهر واحد من تاريخ تسجيل النظام الأساسي لشركة بورصة إسطنبول المساهمة، نسبة الأسهم التي يملكونها مقابل الأسهم التي يملكونها سيتم حساب ملكية الشركة المساهمة في بورصة العقود الآجلة والخيارات عن طريق الضرب في 0,05، ويتم إعطاء أسهم شركة بورصة إسطنبول المساهمة بالتناسب. لا تنطبق في عملية نقل الأسهم هذه المادة 7 من القانون رقم 12 تاريخ 1994/4054/7.
ج) يجوز نقل جزء من أسهم بورصة اسطنبول أنونيم شيركيتي إلى بورصات ومشغلي سوق أو أنظمة أخرى ، بموافقة المجلس ، مقابل إقامة شراكات استراتيجية و / أو نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية و الكفاءة ، عند الضرورة.
ç) إذا كان لدى بورصة اسطنبول أنونيم شركتي أي أسهم في غضون ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون ، يتم تحويل هذه الأسهم إلى الخزينة مجانًا.
(7) يجب أن يتم الطرح العام لأسهم بورصة اسطنبول أنونيم شركتي العامة في إطار هذا القانون أو البيع بطرق أخرى في إطار الإجراءات والمبادئ التي يحددها الرئيس.
(8) إلى أن يتم انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقًا للنظام الأساسي لبورصة إسطنبول أنونيم شيركيتي، يتولى الرئيس الحالي لبورصة إسطنبول منصب رئيس مجلس إدارة بورصة إسطنبول أنونيم شيركيتي؛ كما يعمل أعضاء مجلس إدارة بورصة إسطنبول كأعضاء في مجلس إدارة شركة بورصة إسطنبول المساهمة. إلى حين إجراء الانتخابات لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة بورصة إسطنبول المساهمة، وفي حالة خلو رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب، يتم استبدالهم من قبل وكيل وزارة الخزانة. تنتهي مهام رئيس بورصة اسطنبول للذهب وأعضاء مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تسجيل النظام الأساسي لشركة بورصة اسطنبول المساهمة.
(9) أ) يستمر تنفيذ أحكام اللوائح الحالية المتعلقة ببورصة اسطنبول وبورصة اسطنبول للذهب ، والتي لا تتعارض مع هذا القانون ، حتى تدخل اللوائح التي سيتم إصدارها بموجب هذا القانون حيز التنفيذ.
ب) تعتبر الإشارات الواردة في التشريع إلى بورصة اسطنبول وبورصة اسطنبول للذهب على أنها قد تمت إلى بورصة اسطنبول أنونيم شركتي ، حسب ملاءمتها.
(10) يجب على بورصة اسطنبول أنونيم شيركيتي تنفيذ أنشطة البورصة التي تتم بعد إنهاء الكيانات القانونية لبورصة اسطنبول وبورصة اسطنبول للذهب ، وكذلك جميع الأعمال والمعاملات والأنشطة الجارية الأخرى. تصبح بورصة اسطنبول أنونيم شركتي تلقائيًا طرفًا في الدعاوى القضائية وإجراءات التنفيذ المرفوعة ضد أو ضد هذه التبادلات.
(11) إلى أن تنخفض الحصة العامة في شركة بورصة إسطنبول المساهمة إلى أقل من خمسين بالمائة، يجب أن يتم تدقيق جميع الحسابات والمعاملات الخاصة بشركة بورصة إسطنبول المساهمة والشركات التابعة لها فقط من قبل شركة تدقيق مستقلة يتم اختيارها من قبل الشركة المساهمة. وكيل وزارة الخزانة من بين شركات التدقيق المستقلة المدرجة على قائمة المجلس. يتم تقديم التقرير الذي تم إعداده نتيجة للمراجعة المستقلة في وقت واحد إلى المجلس ووكيل وزارة الخزانة. تنطبق الفقرتان الأولى والثالثة من المادة 72 من هذا القانون أيضًا على شركة بورصة إسطنبول المساهمة.
(12) لا تخضع بورصة اسطنبول Anonim Şirketi والشركات التابعة لها والشركات التابعة لها ، بما في ذلك المؤسسات الاقتصادية الحكومية ، للتشريعات والممارسات والقيود المطبقة على المؤسسات والمنظمات والشراكات العامة ، التي ينتمي أكثر من نصف رأس مالها إلى الجمهور أو أنشئت بموجب قانون خاص أو بمرسوم رئاسي. تُعفى شركات تأجير الأصول التي تم تأسيسها وفقًا لوكيل وزارة الخزانة والقانون رقم 4749 من رسوم التسجيل ورسوم الإدراج المستحقة الدفع لبورصة إسطنبول أنونيم شركتي ، والتي يخضع لها المصدرون ، مقابل الأوراق المالية التي أصدروها.
11917-11919
(13) مرسوم بقانون رقم 233، مرسوم بقانون رقم 22 تاريخ 1/1990/399 بشأن تنظيم نظام العاملين في المؤسسات الاقتصادية العامة وإلغاء بعض مواد المرسوم بالقانون رقم 233، قانون رقم 657 تاريخ 4/7 /2001 مرسوم بقانون رقم 631 بشأن نظام الحقوق المالية والاجتماعية لموظفي الدولة وغيرهم من الموظفين العموميين وتعديلات لبعض القوانين والمراسيم بقوانين، مرسوم بقانون رقم 190، قانون بدل السفر رقم 10 بتاريخ 2/1954/6245 3/12/2010 وقانون محكمة الحسابات رقم 6085، القانون رقم 2 بتاريخ 4/1987/3346 بشأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والصناديق الاقتصادية العامة من قبل مجلس الأمة التركي الكبير، قانون المشتريات العامة رقم 4 بتاريخ 1 /2002/4734 قانون رقم 5 تاريخ 1/2002/4735 قانون عقود الشراء العامة رقم 8 قانون شراء الدولة رقم 9 تاريخ 1983/2886/5018 قانون رقم 5 قانون المركبات رقم 1 تاريخ 1961/237/9، قانون الإسكان الشعبي رقم 11 تاريخ 1983/2946/2، 1/ قانون إنشاء مؤسسة الإعلان الصحفي تاريخ 1961/195 ورقم 24، قانون ممارسات الخصخصة تاريخ 11/1994/4046 ورقم 18 مرسوم بقانون رقم 5 بتاريخ 1994/527/7 وتاريخ 12/1994/4054 ورقم XNUMX لا تنطبق الأحكام المتعلقة بقانون حماية المنافسة وملاحقه وتعديلاته على شركة بورصة اسطنبول المساهمة والشركات التابعة لها و الشركات التابعة التي أصبحت خاضعة لها بسبب المساهمة المباشرة أو غير المباشرة.
(14) للوزير المختص صلاحية إزالة أي تردد قد يطرأ أثناء تطبيق هذه المادة.
الأحكام المعدلة والملغاة
المادة 139 - تم إلغاء قانون أسواق المال بتاريخ 28/7/1981 ورقم 2499. تعتبر الإشارات الواردة في التشريع إلى أحكام القانون رقم 2499 كما لو كانت قد وردت إلى الأحكام ذات الصلة في هذا القانون.
المادة 140 - تم إلغاء المرسوم بقانون بشأن البورصات بتاريخ 3/10/1983 ورقم 91.
المادة 141 - (يتعلق بقانون تنظيم وواجبات وكيل وزارة الخزانة بتاريخ 9/12/1994 ورقم 4059 وتم استبداله).
المادة 142 - (قانون تصفية بعض الصناديق تاريخ 23/5/2000 ورقم 4568 ذات الصلة والمعالجة بدلاً من ذلك.)
المادة 143 - (اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا وقانون الغرف وتبادل السلع بتاريخ 18/5/2004 ورقم 5174 ذات الصلة والمعالجة بدلاً من ذلك.)
المادة 144 - ألغيت الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون التخزين المرخص للمنتجات الزراعية بتاريخ 2/2005/5300 ورقم 15.
المادة 145 - (القانون رقم 19 تاريخ 10/2005/5411) ذات الصلة والمعالجة بدلاً من ذلك.)
المادة 146 إلى 149 - (يتعلق بالمرسوم بقانون بشأن تنظيم وواجبات هيئة الرقابة العامة والمحاسبة ومعايير المراجعة تاريخ 26/9/2011 ورقم 660).
الإجراءات التنظيمية
المادة المؤقتة 1 - (1) يعمل بالأنظمة الخاصة بتنفيذ هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون. يستمر العمل بأحكام الأنظمة القائمة التي لا تتعارض مع هذا القانون إلى أن يتم العمل بالأنظمة التي سيتم العمل بها بموجب هذا القانون.
(2) يتم الانتهاء من الطلبات القائمة التي لم يتم مناقشتها والبت فيها من قبل هيئة اتخاذ القرار بالمجلس في تاريخ نشر هذا القانون وفقاً لأحكام هذا القانون.
أحكام انتقالية تتعلق بالمؤسسات الوسيطة وشركات الوساطة المستقبلية
المادة المؤقتة 2 - (1) تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتقديم خدمات وأنشطة الاستثمار والخدمات المساعدة من قبل المجلس في غضون ستة أشهر بعد نشر هذا القانون. أثناء إصدار وإصدار شهادات تفويض جديدة للمؤسسات الوسيطة وشركات الوساطة الآجلة ، يتم ضمان هذه الإجراءات والمبادئ من قبل المؤسسات ذات الصلة في غضون فترة زمنية مناسبة. خلاف ذلك ، لا يمكن للمؤسسة ذات الصلة تقديم خدمات إضافية مع خدمة ونشاط الاستثمار المذكورين.
(2) إلى أن تدخل اللوائح اللازمة في إطار الفقرة الأولى حيز التنفيذ ، يجب أن تعمل المؤسسات الوسيطة وشركات السمسرة المستقبلية في إطار سلطاتها الحالية.
(3) تواصل المؤسسات الوسيطة وشركات الوساطة الآجلة ، التي سبق منحها ترخيص تشغيل من قبل المجلس في تاريخ نشر هذا القانون ، أنشطتها وفقًا للقانون رقم 2499 المُلغى بموجب هذا القانون ، وذلك حتى نهاية المدة. المحدد في الفقرة الأولى.
الصندوق الخاص
المادة المؤقتة 3 - (1) قبل تاريخ 18/12/1999 ، تم إنشاء صندوق خاص لدفع جزء من الذمم المدينة لمستثمري المؤسسات الوسيطة ، الذين ألغى المجلس شهادات تفويضهم الناشئة عن أنشطتهم في سوق رأس المال ، في إطار المبادئ الواردة في هذه المقالة. تتولى شركة YTM إدارة وتمثيل الصندوق الخاص.
(2) من أجل التمكن من سداد مدفوعات من الصندوق الخاص لدائني المؤسسة الوسيطة المذكورة ، مع مراعاة إمكانيات الصندوق ، يجب رفع إجراءات الإفلاس ضدهم قبل أو بعد 18/12/1999 و يجب ربط المستحقات بشهادة إفلاس في تصفية الإفلاس. مع عدم الإخلال بحقوق من تقدموا بطلبات قبل تاريخ نفاذ هذا القانون ، فإن الدائنين الذين لا يتقدمون بطلب إلى مكتب الإفلاس خلال عامين من تاريخ نشر هذا القانون لن يتم دفعهم من الصندوق الخاص.
(3) في الحساب الذي ستجريه إدارة الإفلاس أثناء تصفية الإفلاس ، يتم تحويل المبالغ النقدية والأوراق المالية المستحقة القبض في تاريخ إلغاء شهادة التفويض إلى الدولار الأمريكي بسعر شراء العملات الأجنبية CBRT الساري في تاريخ إلغاء شهادات التفويض للمؤسسات الوسيطة. بعد فتح إفلاس دور الوساطة هذه ، يتم تحويل المدفوعات التي تم سدادها أثناء تصفية الإفلاس إلى الدولار الأمريكي بسعر شراء البنك المركزي التركي للعملة الأجنبية في تاريخ الدفع ، ويتم خصمها من المبلغ المستحق الأصلي بالدولار. يتم تحويل الرصيد الموجود بهذه الطريقة إلى الليرة التركية بسعر شراء العملات الأجنبية الخاص بالبنك المركزي التونسي الساري في تاريخ الإعسار ويتم دفعه إلى المستفيدين وفقًا للمبادئ الواردة في الفقرة الرابعة.
(4) لا يمكن أن يتجاوز مبلغ السداد الذي يتعين سداده للدائن حتى 31/12/2012 18.729،1 ليرة تركية. يتم زيادة هذا المبلغ بمعدل معامل إعادة التقييم المعلن عنه كل عام بعد 1/2013/XNUMX. ومع ذلك ، وفقًا للفقرة الثالثة ، يتم تحويل مبلغ المدفوعات المؤقتة المقتطعة من المستحق الأصلي بالدولار الأمريكي إلى الليرة التركية بسعر شراء العملات الأجنبية الخاص بالبنك المركزي التونسي اعتبارًا من تاريخ إلغاء شهادة التفويض ، والحد الأقصى للمبلغ الذي يتعين القيام به للمستفيدين عن طريق الخصم من الحد الأقصى لمبلغ السداد المحدد في هذه الفقرة.
(5) يتم تحديد المبادئ المتعلقة بإدارة أصول الصندوق الخاص والربح منها من خلال لائحة تعدها YTM ويوافق عليها مجلس الإدارة. لا يمكن استخدام الصندوق الخاص لأي غرض آخر غير المدفوعات التي يتعين سدادها بموجب هذه المادة. في حالة عدم كفاية الصندوق الخاص للوفاء بالمدفوعات التي يتعين سدادها ، يتم تغطية المورد الإضافي الذي سيتم تحديده بموجب قرار الرئيس من قبل الخزانة. يتم تحويل أصول الصندوق الخاص والذمم المدينة والديون والحقوق ، التي تخضع لهيئة بورصة اسطنبول للأوراق المالية في تاريخ نشر هذا القانون ، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل من صندوق حماية المستثمرين إلى YTM. (1)
(6) يتم تحديد المدفوعات التي يتعين دفعها عن الذمم المدينة ، والمرتبطة بوثائق الإعسار المقدمة من إدارات الإفلاس ، بطريقة الحساب في الفقرتين الثالثة والرابعة ، ويتم دفعها إلى إدارات الإفلاس بواسطة الصندوق الخاص. للتأكد من أن المدفوعات تتم وفقًا لأحكام هذه المادة ، يحق للصندوق الخاص إجراء فحوصات متبادلة بناءً على قائمة الطلبات النهائية ، والمستندات الموجودة في ملف الإفلاس ، والمستندات التي قد يطلبها من الإفلاس. ومكتب الإفلاس ، ورفض طلبات الدفع المخالفة لأحكام هذه المادة والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
(7) يتم الدفع للمستفيدين من قبل إدارات الإفلاس. لا يتم دفع أي مدفوعات بموجب هذه المادة للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومجلس الإشراف والموظفين وأزواجهم وأقارب الدم وأصهارهم ، بما في ذلك الدرجة الثالثة ، ومؤسسات سوق رأس المال التي يبدو أنها دائنة للوسيط المفلس مؤسسة. حقوق الدائنين الناشئة عن الأحكام العامة لمستحقاتهم التي تتجاوز المدفوعات التي تتم بموجب هذه المادة محفوظة.
(8) المجلس مخول لتحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه المادة واتخاذ الترتيبات اللازمة.
أحكام انتقالية على صندوق حماية المستثمر
المادة المؤقتة 4 - (1) يتم تحويل حقوق ومستحقات وديون صندوق حماية المستثمر إلى YTM في غضون ستة أشهر بعد نشر هذا القانون.
(2) الدعاوى القضائية المتعلقة بالمؤسسات التي بدأت تصفيتها تدريجياً قبل تاريخ نشر هذا القانون ، وتنتهي MKK من الأعمال والمعاملات المتعلقة بتصفية هذه المؤسسات. تقوم YTM بتسديد المدفوعات اللازمة لشركة MKK فيما يتعلق بهذه الأعمال والمعاملات.
(3) لا تسري المادة 2499 على المؤسسات الوسيطة التي تستمر تصفيتها تدريجياً في إطار المادة 46 / ب من القانون رقم 84 الملغي بموجب هذا القانون. نظرًا لأنشطة ومعاملات أسواق رأس المال لهذه المؤسسات ، يتم الوفاء بالتزامات الدفع النقدي وتسليم الأسهم ، بما في ذلك تلك التي تستفيد من معاملات الأسهم.
أحكام انتقالية بشأن أسواق رأس المال التركية وجمعية خبراء التقييم الأتراك
المادة المؤقتة 5 - (1) تم تغيير عنوان المؤسسات الوسيطة لأسواق رأس المال التركية ، المنصوص عليها في المادة 2499 / ب من القانون رقم 40 الذي تم إلغاؤه بموجب هذا القانون ، إلى جمعية أسواق رأس المال التركية المنظمة في المادة 74 من هذا القانون. يسري هذا التغيير في العنوان اعتبارًا من تاريخ دخول هذا التعديل حيز التنفيذ بقرار من مجلس الوزراء ، وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 75 من هذا القانون.
(2) المؤسسات التي يجب أن تكون أعضاء في جمعية أسواق رأس المال التركية ، بخلاف الأعضاء الحاليين في رابطة المؤسسات الوسيطة لأسواق رأس المال في تركيا ، ملزمة بالتقدم إلى جمعية أسواق رأس المال التركية في غضون شهر واحد من تاريخ السريان. من النظام الأساسي التغييرات. في غضون شهرين بعد هذه الفترة ، يدعو الاتحاد أعضائه إلى اجتماع الجمعية العامة لانتخاب أجهزتها وفقًا للنظام الأساسي الجديد.
(3) مؤسسات التقييم المطلوب أن تكون أعضاء في رابطة المثمنين في تركيا ملزمة بالتقدم إلى جمعية المثمنين في تركيا في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ سريان النظام الأساسي المنظم وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 75. في غضون ثلاثة أشهر بعد هذه الفترة ، تدعو رابطة خبراء التقييم في تركيا أعضائها إلى اجتماع الجمعية العامة من أجل انتخاب أجهزتها وفقًا للنظام الأساسي الجديد.
(4) المجلس مخول بإزالة أي تردد قد ينشأ في تنفيذ هذه المادة.
أحكام انتقالية بشأن مؤسسات الاستثمار الجماعي
المادة المؤقتة 6 - (1) يحدد المجلس الإجراءات والمبادئ المتعلقة باللوائح المنصوص عليها في المواد من 48 إلى 56 خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
(2) إلى أن تدخل اللوائح اللازمة في إطار الفقرة الأولى حيز التنفيذ ، يستمر العمل بالأنظمة الصادرة على أساس القانون رقم 2499 المُلغى بموجب هذا القانون ، ويتم الانتهاء من الطلبات في إطار هذه اللوائح. أنظمة.
(3) يجب على صناديق الاستثمار وشراكات الاستثمار المنشأة قبل تاريخ نشر هذا القانون أن تتقدم إلى المجلس خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ التشريع الثانوي المحدد في الفقرة الأولى، وذلك لإصدار نظامها الداخلي أو نظامها الأساسي. الجمعية والهيكل والتنظيم بما يتوافق مع اللوائح ذات الصلة. وبخلاف ذلك، يقرر المجلس نقل أو تصفية أموال الاستثمار. تعتبر شراكات الاستثمار قد توقفت عن التمتع بوضع شراكات الاستثمار، وفي هذه الحالة تنطبق الفقرة الخامسة من المادة 26 بالقياس.
(4) يتعين على شركات إدارة المحافظ التي تم تأسيسها قبل تاريخ نشر هذا القانون أن تجعل نظامها الأساسي وهيكلها وتنظيمها متوافقًا مع اللوائح ذات الصلة في غضون عام واحد بعد دخول التشريع الثانوي المحدد في الفقرة الأولى حيز التنفيذ. وبخلاف ذلك ، يتعين عليهم التقدم إلى مجلس الإدارة لتغيير مجال نشاطهم الرئيسي وبيان شركة إدارة المحافظ بأسمائهم التجارية.
(5) المجلس مخول بتمديد الفترات المحددة في هذه المادة حتى مرتين.
أحكام انتقالية بشأن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي مجلس الإدارة
المادة المؤقتة 7 - (1) تنتهي عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة العاملين في تاريخ نشر هذا القانون من تاريخ نشر هذا القانون. وفقًا للتشريعات التي يتم تعيينهم فيها ، يُعتبرون قد تم تعيينهم في مناصب مستشار رئاسة مجلس الإدارة المنشأة مع القائمة المرفقة (5) للعمل حتى نهاية فترة ولايتهم المتبقية ، دون الحاجة إلى أي إجراء ، وتنفيذ من الواجبات الاستشارية التي يحددها الرئيس. تعتبر وظائف مستشار رئيس مجلس الإدارة التي تم إنشاؤها بموجب هذه الفقرة قد تم إلغاؤها دون أي إجراء آخر ، في حالة انتهاء المدة المتبقية لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء الذين تم تعيينهم في المناصب المذكورة أعلاه وفقًا للتشريع الخاص بـ الذي تم تعيينهم فيه. وفقًا لهذه الفقرة ، فإن المدفوعات التي تتم في نطاق الحقوق المالية والاجتماعية لمن يعتبرون قد تم تعيينهم في هيئة مستشاري رئاسة مجلس الإدارة ، كرئيس وعضو ، تستمر في إطار الفقرة الثانية حتى نهاية مدتهم المتبقية. من المنصب وفقا للتشريعات المعينة.
(2) بالنسبة للموظفين الذين كانوا في مناصب مجلس الإدارة بتاريخ 15/1/2012 يستمر العمل بأحكام التشريع المعمول به قبل التاريخ المذكور مع مراعاة أحكام المادة 375 المؤقتة من المرسوم بقانون. رقم 10. إذا كان إجمالي السداد المحسوب وفق أحكام هذا القانون أقل من إجمالي السداد المحسوب وفق أحكام هذا القانون ، تتم مدفوعات الأطراف ذات العلاقة وفقاً لأحكام هذا القانون. تستمر العلاقات بين الخاضعين لمؤسسات الضمان الاجتماعي غير مؤسسة الضمان الاجتماعي في تاريخ نفاذ هذه المادة.
(3) يعتبر الموظفون الذين لا تتغير ألقاب ملاكاتهم في مجلس الإدارة بسبب اللائحة التي يصدرها هذا القانون معيّنين في كوادرهم بنفس المسمى الوظيفي. يتم تعيين الأشخاص الذين تم تغيير أو إلغاء ألقابهم في كادر جديد وفقًا لوضعهم في غضون عام واحد من تاريخ نفاذ هذه المادة ؛ حتى يتم إجراء عملية التعيين ، يمكن تكليفه بالأعمال التي يحتاجها المجلس. حتى يتم تعيينهم في كادر جديد ، يستمرون في تلقي الأجور الشهرية والمكافآت والمدفوعات المماثلة لألقاب كوادرهم السابقة ، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية.
(4) اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه المادة ، يستمر تطبيق أحكام التشريعات السارية قبل نشر هذا القانون فيما يتعلق بالحقوق المالية والاجتماعية للموظفين العاملين على أساس تعاقدي في المجلس وفقًا مع أحكام القانون رقم.
(5) يكون مقر المجلس في أنقرة لحين الانتهاء من الأعمال والإجراءات المتعلقة بنقل مقر المجلس إلى اسطنبول.
(6) لا تسري أحكام الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 121 على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين الفنيين في المجلس الذين تركوا المجلس قبل نشر هذه المادة.
أحكام انتقالية أخرى
المادة المؤقتة 8 - (1) في تاريخ نشر هذا القانون ، قامت بورصة اسطنبول Takas ve Saklama Bankası A.Ş. تستمر في القيام بالأعمال والمعاملات المتعلقة بأنشطة سوق رأس المال التي تقوم بها كمؤسسة مقاصة مركزية دون الحاجة إلى أي إذن أو تفويض.
(2) يسري حكم الفقرة الرابعة من المادة (13) على أدوات سوق رأس المال التي تم نزع طابعها المادي وتسليمها قبل تاريخ نشر هذا القانون، وعلى أدوات سوق رأس المال التي لم يتم تسليمها بعد بالرغم من قرار نزع الطابع المادي عنها.
(3) في تاريخ نشر هذا القانون، بالنسبة لشركات الأشخاص العامة بموجب هذا القانون ولكن لا يتم تداول أسهمها في البورصة، تبدأ فترة السنتين المحددة في المادة 16 من تاريخ نشر هذا القانون. قانون.
(4) بما أن عدد الشركاء كان بين 250 و 500 في تاريخ نشر هذا القانون ، فإن الجملة الثالثة من الفقرة الرابعة من المادة 2499 تنطبق على الشركات التي تعتبر شركات مساهمة عامة وفقًا للقانون رقم.
(5) يبدأ تطبيق القيد المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة (26) اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون.
(6) تبدأ مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (28) من تاريخ نشر هذا القانون.
(7) يسري حكم المادة (32) على المسؤولية الناشئة عن وثائق الإفصاح العامة التي سيتم الكشف عنها للجمهور بعد تاريخ نشر هذا القانون.
(8) يبدأ تطبيق معدل معامل إعادة التقييم المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 84 من هذا القانون اعتبارًا من 1/1/2014.
تسجيل عمليات تداول الأوراق المالية
المادة المؤقتة 9 - (1) تخضع معاملات الشراء والبيع للأوراق المالية المتداولة من قبل المؤسسات الاستثمارية في بورصة اسطنبول أنونيم شيركيتي ، المدرجة في بورصة اسطنبول أنونيم شيركيتي أو المسجلة في بورصة اسطنبول أنونيم شيركيتي ، للشروط التي تحددها بورصة اسطنبول أنونيم شيركيتي و معتمدة من قبل مجلس الإدارة.يجب أن تكون مسجلا في شركة اسطنبول المساهمة.
الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالمدفوعات التي يتعين دفعها إلى المستفيدين من أدوات سوق رأس المال الذين تم نقل ملكيتهم إلى YTM
المادة المؤقتة 10- (1) إجراءات وأصول الطلبات المقدمة لطلب إعادة أدوات سوق رأس المال التي انتقلت ملكيتها إلى YTM، وسداد أثمانها في حالة بيعها، لعدم تسليمها حتى نهاية السنة السابعة التالية لتاريخ المراقبة غير المادية، والمدفوعات التي يتعين على YTM سدادها لأصحاب الحقوق عند الطلب، ومبادئ إلغاء وتدمير أدوات سوق رأس المال التي يجب تسليمها من قبل أصحاب الحقوق والتزامات ويتم تحديد المصدرين فيما يتعلق بهذه الطلبات من قبل مجلس الإدارة. ومع ذلك، من بين أدوات سوق رأس المال المنقولة إلى YTM؛ تلك التي لم يتم بيعها وفقًا للتشريعات ذات الصلة هي تمامًا كما هي؛ أما ما تم بيعه فيتم سداده نقداً على أساس مبالغ البيع المحسوبة في إطار الأسس التي يحددها المجلس. في الدفعات التي سيتم سدادها، يتم أخذ الفائدة المقابلة للمبلغ الذي سيتم دفعه من الدخل الذي حصلت عليه YTM بالفعل نتيجة لتقييم المبلغ ذي الصلة في إطار المادة 4749 من القانون رقم 12 كأساس. تعفى المعاملات المتعلقة بالمدفوعات التي تتم وفقا لهذه المادة والسجلات التي سيتم إنشاؤها والأوراق التي سيتم إصدارها بشأن هذه المعاملات من رسوم الدمغة.
قوة
المادة 150 - (1) يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في تاريخ نشره.
تنفيذي
المادة 151 - (1) ينفذ مجلس الوزراء أحكام هذا القانون.
(1) قائمة أرقام
مجلس أسواق رأس المال قائمة الموظفين
صف دراسي | العنوان | درجات | ADET |
GPP | نائب رئيس مجلس الإدارة | 1 | 5 |
GPP | مستشار رئيس مجلس الإدارة | 1 | 15 |
GPP | رئيس القسم | 1 | 12 |
GPP | ممثل مجلس الإدارة في الخارج | 1 | 5 |
GPP | ممثل المجلس الإقليمي | 1 | 3 |
GPP | نائب رئيس القسم | 1 | 16 |
GPP | رئيس الخبراء | 1 | 70 |
GPP | رئيس الخبراء | 2 | 50 |
GPP | كبير متخصصي تكنولوجيا المعلومات | 1 | 2 |
GPP | كبير متخصصي تكنولوجيا المعلومات | 2 | 2 |
GPP | خبير | 3 | 45 |
GPP | خبير | 4 | 35 |
GPP | خبير | 5 | 90 |
GPP | خبير تكنولوجيا المعلومات | 3 | 3 |
GPP | خبير تكنولوجيا المعلومات | 4 | 5 |
GPP | خبير تكنولوجيا المعلومات | 5 | 10 |
GPP | خبير مساعد | 8 | 90 |
GPP | اخصائي مساعد تكنولوجيا المعلومات | 8 | 10 |
GPP | سكرتير الرئيس الخاص | 1 | 1 |
GPP | مدير | 1 | 15 |
GPP | مدير | 2 | 2 |
GPP | مدير | 3 | 4 |
GPP | نائب مدير | 2 | 21 |
GPP | نائب مدير | 3 | 2 |
GPP | مبرمج تطبيق | 3 | 4 |
GPP | مبرمج تطبيق | 6 | 3 |
GPP | اخصائي دفاع مدني | 3 | 1 |
GPP | مستشار الصحافة | 3 | 1 |
GPP | مشغل الحاسوب | 3 | 1 |
GPP | مشغل الحاسوب | 7 | 3 |
GPP | متخصص في العلاقات العامة | 3 | 7 |
GPP | متخصص في العلاقات العامة | 5 | 4 |
GPP | متخصص في العلاقات العامة | 6 | 6 |
GPP | مشرف الحماية والأمن | 3 | 1 |
GPP | رئيس مجموعة الحماية والأمن | 3 | 2 |
GPP | ضابط حماية وأمن | 3 | 2 |
GPP | ضابط حماية وأمن | 5 | 1 |
GPP | ضابط حماية وأمن | 6 | 1 |
GPP | ضابط حماية وأمن | 8 | 2 |
GPP | ضابط حماية وأمن | 9 | 3 |
GPP | أمين صندوق الأسهم | 3 | 1 |
GPP | طاه | 3 | 24 |
GPP | طاه | 4 | 4 |
GPP | طاه | 5 | 5 |
GPP | نائب رئيس | 3 | 19 |
GPP | نائب رئيس | 4 | 1 |
GPP | نائب رئيس | 5 | 4 |
GPP | نائب رئيس | 6 | 3 |
GPP | نائب رئيس | 7 | 1 |
GPP | نائب رئيس | 8 | 9 |
GPP | نائب رئيس | 9 | 1 |
GPP | مشغل اعداد البيانات والتحكم فيها | 3 | 17 |
GPP | مشغل اعداد البيانات والتحكم فيها | 5 | 10 |
GPP | مشغل اعداد البيانات والتحكم فيها | 9 | 5 |
GPP | ترجمة | 5 | 2 |
GPP | ضابط | 3 | 6 |
GPP | ضابط | 5 | 17 |
GPP | ضابط | 6 | 10 |
GPP | ضابط | 7 | 5 |
GPP | ضابط | 8 | 4 |
GPP | ضابط | 9 | 4 |
GPP | سائق | 3 | 3 |
GPP | سائق | 5 | 2 |
GPP | سائق | 6 | 4 |
GPP | سائق | 8 | 1 |
GPP | سائق | 9 | 5 |
AH | كبير المسؤولين القانونيين | 1 | 10 |
AH | كبير المسؤولين القانونيين | 2 | 13 |
AH | محامي خبير | 3 | 20 |
AH | محامي خبير | 4 | 15 |
AH | محامي خبير | 5 | 20 |
AH | اختصاصي مساعد محامٍ | 8 | 25 |
AH | محامي | 3 | 1 |
TH | محلل النظام | 1 | 5 |
TH | محلل النظام | 2 | 6 |
TH | محلل النظام | 3 | 6 |
TH | محلل النظام | 4 | 5 |
TH | محلل النظام | 5 | 6 |
TH | محلل النظام | 6 | 9 |
TH | محلل النظام | 7 | 1 |
TH | محلل النظام | 8 | 3 |
TH | مبرمج نظام | 1 | 1 |
TH | مبرمج نظام | 3 | 1 |
TH | مبرمج نظام | 5 | 1 |
TH | مبرمج نظام | 6 | 3 |
TH | مبرمج نظام | 7 | 2 |
TH | الإحصائي | 2 | 1 |
TH | الإحصائي | 3 | 1 |
TH | الإحصائي | 6 | 2 |
TH | مهندس | 3 | 3 |
TH | مهندس | 5 | 2 |
TH | مهندس | 6 | 4 |
TH | فني | 3 | 2 |
TH | فني | 5 | 3 |
TH | فني | 3 | 2 |
TH | فني | 5 | 1 |
TH | فني | 7 | 1 |
TH | فني | 8 | 2 |
TH | فني | 9 | 9 |
TH | أمين المكتبة | 3 | 1 |
TH | أمين المكتبة | 5 | 1 |
TH | أرشيفية | 3 | 1 |
TH | أرشيفية | 5 | 1 |
SH | طبيب | 2 | 1 |
SH | طبيب | 5 | 1 |
SH | ضابط الصحة | 3 | 1 |
YH | طبخ | 8 | 1 |
YH | خادم | 7 | 2 |
YH | خادم | 8 | 1 |
YH | خادم | 9 | 1 |
توتال | 920 |
(2) قائمة أرقام
قائمة العقارات التي سيتم تحويلها إلى مجلس الإدارة
مقاطعة | COUNTY | الجوار | ملزمة | ADA | PARCEL |
أنقرة | جانكايا / 2 | كاراكوسونلار | - | 13911 | 4 |
(3) قائمة أرقام
قائمة العقارات التي سيتم تحويلها إلى الخزينة
مقاطعة | COUNTY | الجوار | ملزمة | ADA | PARCEL |
اسطنبول | ساريير | إستينيه | F22D11C3B | 1352 | 7 |
اسطنبول | ساريير | إستينيه | 51 | 360 | 3 |
اسطنبول | ساريير | إستينيه | 51 | 360 | 64 |
اسطنبول | ساريير | إستينيه | 50 | 380 | 38 |
اسطنبول | ساريير | إستينيه | 50 | 380 | 17 |
اسطنبول | ساريير | إستينيه | 50 | 380 | 18 |
11927
(4) قائمة أرقام
تم نقله إلى الخزانة لاستخدام شركة BORSA İSTANBUL ANONİM قائمة العقارات
مقاطعة | COUNTY | الجوار | ملزمة | ADA | PARCEL |
اسطنبول | ساريير | ميرجن | 48 | 154 | 119 |
اسطنبول | ساريير | ميرجن | 48 | 154 | 120 |
(5) قائمة أرقام
صف دراسي | العنوان | درجات | ADET |
GPP | مستشار رئيس مجلس الإدارة | 1 | 7 |
توتال | 7 |
اللائحة التي أضفت تغييرات إضافية على القانون 6362 أو قرارات الإلغاء الصادرة عن المحكمة الدستورية قائمة الدخول حيز التنفيذ
رقم تعديل القانون / المرسوم أو إلغاء قرار المحكمة الدستورية | مواد معدلة أو ملغاة في القانون رقم 6362 | دخول حيز التنفيذ |
6462 | 120 | 3/5/2013 |
6495 | 128 | 2/8/2013 |
قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 14/11/2013 والمرقّم E .: 2013/24، K: 2013/43 (وقف التنفيذ). | 110 | 23/11/2013 |
6525 | 48 | اعتبارا من 1/1/2014 من تاريخ النشر (27/2/2014) |
14 / 11 ، رقم 2013 / 2013 مؤرخة 24 / 2013 / 133 من المحكمة الدستورية | 110 , 138 | 22/7/2014 |
6637 | 107، 130، 138 | 7/4/2015 |
22 / 10 ، رقم 2015 / 2015 مؤرخة 29 / 2015 / 95 من المحكمة الدستورية | 13 | 12/11/2015 |
6704 | 78،10،XNUMX ، مادة مؤقتة XNUMX | 26/4/2016 |
DL / 684 | 92 , 94 | 23/1/2017 |
DL / 690 | المادة 61 / أ ، 99 | 29/4/2017 |
7061 | 3، 4، 16، 35، 99 | 5/12/2017 |
7074 | 92 , 94 | 8/3/2018 |
7077 | المادة 61 / أ ، 99 | 8/3/2018 |
DL / 703 | 3 ، 65 ، 75 ، 84 ، 119 ، 120 ، 126 ، 129 ، 130 ، 137 ، 138 ، مادة مؤقتة 3 | جعل 24 / 6 / 2018 التاريخ معا في البرلمان التركي وتبدأ الانتخابات الرئاسية في تاريخ مكتب الرئيس باعتباره andiçerek نتيجة (9 / 7 / 2018) |
7159 | 16 , 61 | 28/12/2018 |
7186 | 31 | 19/7/2019 |
7222 | 23 ، 24 ، 26 ، 31 / أ ، 31 / ب ، 35 / أ ، 38 ، 52 ، 58 ، 61 / ب ، 91 ، 103 ، 106 ، 107 | 25/2/2020 |
7247 | 42 | 26/6/2020 |
إذا كنت ترغب في فهم قانون أسواق رأس المال بشكل أفضل، يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات من الخبراء القانونيين في هذا المجال أو من مصادر موثوقة مثل الموقع الرسمي لهيئة أسواق رأس المال.