قانون حماية المنافسة

يهدف القانون رقم 4054 بشأن حماية المنافسة إلى حماية المنافسة وضمان بيئة تنافسية حرة في بلادنا. دخلت حيز التنفيذ في 13.12.1994/XNUMX/XNUMX. ويهدف هذا القانون إلى منع المؤسسات من إبرام اتفاقيات تمنع المنافسة أو تشوهها أو تقيدها، ومن اتخاذ قرارات وإجراءات تحد من المنافسة ومن إساءة استخدام قوتها السوقية.

وفي نطاق القانون، تم إنشاء هيئة المنافسة وأعطيت الهيئة سلطة الفحص والتحقيق والمعاقبة على السلوك المخالف للمنافسة للمؤسسات. وهكذا تم إدخال نظام رقابي فعال لإنشاء والحفاظ على بيئة المنافسة الحرة.

ويشمل نطاق تطبيق القانون أسواق السلع والخدمات وجميع أنواع الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بهذه الأسواق. وبإيجاز، يحدد القانون رقم 4054 الإطار الأساسي لحماية المنافسة وتطويرها.

ستجد أدناه النص الكامل للقانون ومراجعات المقالات.

تتم مشاركة قانون حماية المنافسة الموجود على هذه الصفحة كما هو الحال على الموقع الرسمي لنشر التشريعات "mevzuat.gov.tr". تتم متابعة التطورات التي تؤدي إلى تغييرات في القانون ويتم تحديث هذه الصفحة.

قانون حماية المنافسة

الجزء الأول - الغرض والنطاق والتعريفات

هدف

المادة 1 - الغرض من هذا القانون هو منع الاتفاقات والقرارات والممارسات التي تمنع أو تشوه أو تقيد المنافسة في أسواق السلع والخدمات ، ومنع إساءة استخدام هذه الهيمنة من قبل الشركات التي تهيمن على السوق ، وضمان حماية المنافسة من خلال وضع اللوائح وعمليات التفتيش اللازمة.

مجال

المادة 2 - يغطي هذا القانون جميع أنواع الاتفاقيات والممارسات والقرارات التي تمنع وتشوه وتحد من المنافسة بين أي مؤسسات تعمل في أسواق السلع والخدمات أو تؤثر عليها داخل حدود جمهورية تركيا ، وإساءة استخدام هذه الهيمنة من قبل الشركات التي تهيمن على السوق ، وجميع أنواع المعاملات والسلوكيات القانونية في طبيعة عمليات الدمج والاستحواذ التي من شأنها أن تقلل بشكل كبير من المنافسة ، والتدابير ، والتصميم ، والتنظيم والإشراف لحماية المنافسة.

التعاريف

المادة 3 - في تنفيذ هذا القانون ؛

الوزارة: وزارة التجارة،

المنافسة: المنافسة بين الشركات في أسواق السلع والخدمات ، مما يضمن إمكانية اتخاذ القرارات الاقتصادية بحرية ،

المركز المهيمن: قوة مشروع واحد أو أكثر في سوق معين لتحديد المعايير الاقتصادية مثل السعر والتوريد والإنتاج والتوزيع من خلال العمل بشكل مستقل عن منافسيهم وعملائهم ،

التعهد: الأشخاص الحقيقيون والاعتباريون الذين ينتجون ويسوقون ويبيعون السلع أو الخدمات في السوق ، وكذلك الوحدات التي يمكنها اتخاذ قرارات مستقلة وتشكيل وحدة اقتصادية ،

اتحاد الشركات: جميع أنواع الجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية أو بدونها التي تتكون من تعهدات لتحقيق أهداف معينة ،

البضائع: جميع أنواع البضائع المنقولة وغير المنقولة الخاضعة للتجارة.

الخدمة: الأنشطة البدنية أو الفكرية أو كلاهما مقابل ثمن أو منفعة ،

المؤسسة: سلطة المنافسة ،

المجلس: يقصد به مجلس المنافسة.

الجزء الثاني

الفصل الأول – الأنشطة المحظورة

الاتفاقيات المناهضة للمنافسة والإجراءات والقرارات المتناغمة

المادة 4 - الاتفاقات بين المشاريع والممارسات المنسقة ومثل هذه القرارات والإجراءات التي تتخذها جمعيات المؤسسات التي تهدف بشكل مباشر أو غير مباشر إلى منع أو تشويه أو تقييد المنافسة في سلعة أو خدمة معينة ، أو التي تسبب أو قد يكون لها هذا التأثير ، تعتبر غير قانونية ومحظورة.

هذه الحالات هي على وجه الخصوص:

أ) تحديد سعر الشراء أو البيع للسلع أو الخدمات ، وعوامل مثل التكلفة والأرباح التي تشكل السعر ، وأي شروط شراء أو بيع ،

ب) تقسيم الأسواق للسلع أو الخدمات والمشاركة والسيطرة على جميع أنواع موارد السوق أو عناصره ،

ج) التحكم في كمية العرض أو الطلب للسلع أو الخدمات أو تحديدها خارج السوق.

د) جعل من الصعب أو تقييد أنشطة الشركات المنافسة ، أو إخراج المشاريع العاملة في السوق من السوق عن طريق المقاطعة أو السلوكيات الأخرى ، أو منع الداخلين الجدد إلى السوق ،

هـ) باستثناء الوكالة الحصرية ، تطبيق شروط مختلفة على الأشخاص المتساوين في الحقوق والالتزامات والإجراءات ،

و) خلافًا لطبيعة الاتفاقية أو الممارسات التجارية ، أو إلزام شراء سلعة أو خدمة مع سلع أو خدمات أخرى ، أو ربط سلعة أو خدمة يطلبها المشترون كمشروع وسيط بشرط عرض سلعة أو خدمة أخرى من قبل المشتري ، أو وضع شروط تتعلق بإعادة توريد سلعة أو خدمة معروضة ،

في الحالات التي لا يمكن فيها إثبات وجود اتفاقية ، فإن حقيقة أن تغيرات الأسعار في السوق أو ميزان العرض والطلب أو مجالات النشاط في المشروعات مماثلة لتلك الموجودة في الأسواق حيث يتم إعاقة المنافسة أو تشويهها أو تقييدها ، يشكل افتراضًا بأن التعهدات في ممارسة منسقة.

شريطة أن تستند إلى حقائق اقتصادية وعقلانية ، يمكن لكل طرف تجنب المسؤولية عن طريق إثبات أنه لم يتصرف بشكل جماعي.

إعفاء

المادة 5 - إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية، فإن الاتفاقيات بين المنشآت والممارسات المتفق عليها وقرارات جمعيات المنشآت تعفى من تطبيق أحكام المادة 4:

أ) ضمان التطورات والتحسينات الجديدة أو التنمية الاقتصادية أو التقنية في إنتاج أو توزيع السلع وتقديم الخدمات ،

ب) يستفيد المستهلك منها ،

ج) المنافسة لا تختفي في جزء كبير من السوق ذات الصلة ،

د) عدم تقييد المنافسة أكثر مما هو ضروري لتحقيق الأهداف في (أ) و (ب).

ويجوز للمؤسسات أو جمعيات المشاريع ذات الصلة تقديم طلب إلى الهيئة لكي يقرر المجلس أن الاتفاق أو الممارسة المتفق عليها أو قرار جمعية المشاريع ضمن نطاق المادة 4 يفي بشروط الإعفاء.

بينما يجوز منح الإعفاء لفترة زمنية معينة ، قد يعتمد منح الإعفاء على استيفاء شروط و / أو التزامات معينة. تسري قرارات الإعفاء اعتبارًا من تاريخ الاتفاق أو الممارسة المتفق عليها أو قرار جمعية التعهدات أو استيفاء الشرط إذا كان ذلك مشروطًا.

في حالة استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، يجوز للمجلس إصدار بلاغات إعفاء لأنواع الاتفاقات المتعلقة ببعض الموضوعات كمجموعة مع توضيح شروطها.

إساءة استخدام المركز المهيمن

المادة 6 - من غير القانوني والمحظور على شركة واحدة أو أكثر إساءة استغلال مركزها المهيمن في سوق للسلع أو الخدمات في كل أو جزء من البلاد ، إما بمفردها أو من خلال اتفاقيات مع آخرين أو بشكل مشترك.

حالات الإساءة بشكل خاص هي:

أ) الإجراءات التي تهدف بشكل مباشر أو غير مباشر إلى منع مشروع آخر من دخول مجال النشاط التجاري أو جعل من الصعب على المنافسين العمل في السوق ،

ب) التمييز بشكل مباشر أو غير مباشر ، من خلال تأكيد شروط مختلفة لنفس الحقوق والالتزامات والإجراءات المتساوية للمشترين في وضع متساوٍ ،

ج) القيود المتعلقة بشروط الشراء والبيع في حالة إعادة البيع ، مثل شراء سلعة أو خدمة أخرى مع سلعة أو خدمة ، أو شرط عرض سلعة أو خدمة يطلبها المشترون في حالة تعهدات وسيط من قبل المشتري ، أو حقيقة أن السلعة المشتراة لا تباع بأقل من سعر معين ،

د) الإجراءات التي تهدف إلى تعطيل شروط المنافسة في سوق آخر للسلعة أو الخدمات من خلال الاستفادة من المزايا المالية والتكنولوجية والتجارية الناتجة عن الهيمنة في سوق معين ،

هـ) تقييد الإنتاج أو التسويق أو التطوير التقني بما يضر بالمستهلك.

الاندماج أو الاستحواذ

المادة 7 - يحظر على شركة واحدة أو أكثر الاندماج بطريقة تؤدي إلى انخفاض كبير في المنافسة الفعالة في أي سوق سلع أو خدمات في كل أو جزء من البلد ، وذلك في المقام الأول لإنشاء مركز مهيمن أو لتعزيز مركز مهيمن قائم ، أو للاستيلاء على كل أو جزء من الأصول أو أسهم الشراكة في مشروع آخر أو الأدوات التي تمنحه الحق في الحصول على حق في حالة الإدارة ، باستثناء قانون الميراث.

يعلن المجلس في البلاغات الرسمية عن أنواع عمليات الاندماج والاستحواذ التي يجب الإخطار بها ويجب الحصول على إذن من أجل اكتساب الصلاحية القانونية.

الفصل الثاني – صلاحيات مجلس الإدارة

الكشف السلبي

المادة 8 - عند تطبيق تعهدات أو جمعيات المؤسسات المعنية ، يجوز لمجلس الإدارة إصدار وثيقة إبراء ذمة سلبية توضح أن الاتفاق أو القرار أو الإجراء أو الاندماج والاستحواذ لا يتعارض مع المواد 4 و 6 و 7 من هذا القانون ، في إطار المعلومات التي بحوزته.

بعد إصدار هذه الوثيقة ، يمكن لمجلس الإدارة دائمًا إلغاء رأيه في إطار الشروط الواردة في المادة 13. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، لا يتم تطبيق أي عقوبة جزائية على الأطراف للفترة حتى يغير المجلس رأيه.

إنهاء الانتهاك

المادة 9 - سبورة؛ وعليها، بناء على إنذار أو شكوى أو بناء على طلب الوزارة أو من تلقاء نفسها، إذا تبين لها مخالفة المواد 4 أو 6 أو 7 من هذا القانون، إبلاغ المؤسسات أو جمعيات المنشآت ذات الصلة بالسلوكيات التي يجب الوفاء بها أو تجنب إقامة منافسة وأنشطة معينة للمنشآت أو حصص شراكتها أو إخطار التدابير الهيكلية مثل نقل أصولها في قرارها النهائي. يجب أن تكون الإجراءات السلوكية والهيكلية متناسبة مع المخالفة وضرورية لإنهاء المخالفة بشكل فعال. يتم استخدام التدابير الهيكلية فقط عندما لا تسفر التدابير السلوكية السابقة عن نتائج. إذا قرر القرار النهائي أن التدابير السلوكية لم تسفر عن نتائج، يتم منح المؤسسات أو جمعيات المشاريع ذات الصلة 6 أشهر على الأقل للامتثال للتدابير الهيكلية.

يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين لديهم مصلحة مشروعة تقديم شكوى.

قبل اتخاذ قرار وفقاً للفقرة الأولى ، يخطر المجلس التعهدات أو جمعيات التعهدات كتابةً بآرائهم حول كيفية وضع حد للمخالفة.

في الحالات التي يكون فيها احتمال حدوث ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه حتى القرار النهائي ، يجوز لمجلس الإدارة اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الوضع قبل الانتهاك وعدم تجاوز نطاق القرار النهائي.

إخطار مجلس الإدارة بعمليات الاندماج والاستحواذ

المادة 10 - إذا قرر مجلس الإدارة إما السماح بصفقة الاندماج أو الاستحواذ أو إحالة هذه الصفقة إلى المراجعة النهائية نتيجة للمراجعة الأولية، فسوف يجريها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوع اتفاقيات الاندماج أو الاستحواذ ضمن نطاق المادة 7 وبعد إخطار مجلس الإدارة، سيتم إنهاء صفقة الاندماج أو الاستحواذ مع كتابه المتضمن اعتراضه المبدئي، ويجب عليه إخطار الأطراف المعنية حسب الأصول بأنها متوقفة لحين القرار النهائي وغير قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي يراها ضرورية. . وتسري في هذه الحالة أحكام المواد من (40) إلى (59) من هذا القانون.

في حالة عدم استجابة مجلس الإدارة للطلب المتعلق بالاندماج أو الاستحواذ خلال الفترة المحددة ، أو عدم اتخاذ أي إجراء ، تدخل اتفاقيات الاندماج أو الاستحواذ حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من تاريخ الإخطار وتصبح سارية قانونًا.

عدم إخطار مجلس الاندماج والاستحواذ

المادة 11 - في الحالات التي لا يتم فيها إخطار مجلس الإدارة بعملية الاندماج والاستحواذ ، التي يجب إخطارها ، يأخذ المجلس تلقائيًا عملية الدمج أو الاستحواذ قيد الفحص عندما يصبح على علم بالمعاملة بأي شكل من الأشكال. نتيجة الفحص ؛

أ) إذا قررت أن الاندماج أو الاستحواذ لا يدخل في نطاق الفقرة الأولى من المادة 7 ، فإنه يصرح بالاندماج أو الاستحواذ ، ولكنه يفرض غرامة لعدم إخطار الأطراف المعنية.

ب) إذا قررت أن الاندماج أو الاستحواذ يقع ضمن نطاق الفقرة الأولى من المادة 7 ؛ إنهاء عملية الاندماج أو الاستحواذ مع دفع غرامة ؛ للقضاء على جميع حالات الأمر الواقع التي تم تنفيذها بشكل غير قانوني ؛ إعادة أي أسهم أو أصول تم الاستيلاء عليها بالطريقة التي يحددها المجلس ، إن أمكن ، والتنازل عنها ونقلها إلى أطراف ثالثة إذا لم يكن ذلك ممكنًا ؛ يقرر أن المنقول إليه لا يمكنه المشاركة في إدارة التعهدات المكتسبة بأي شكل من الأشكال خلال الفترة حتى التنازل عنها للمالكين السابقين أو الأطراف الثالثة ، وأن الإجراءات الأخرى التي يراها ضرورية يجب اتخاذها.

إعلان

المادة 12 - يتضمن الإخطار المعلومات المطلوبة بواسطة نماذج الإخطار ليتم إعدادها من قبل مجلس الإدارة ، بشكل كامل وكامل. يمكن لأي من الأطراف تقديم الإخطار. المخطر ملزم بإبلاغ الطرف الآخر المعني بالموقف. يتم إرفاق المستندات ذات الصلة بالإخطار ويعتبر الإخطار قد تم في تاريخ تسجيله في المجلس.

سحب الإعفاء والقرارات السلبية

المادة 13 - يجوز سحب الإعفاء وقرارات التخليص السلبية أو حظر سلوكيات معينة للأطراف في الحالات التالية:

أ) هناك تغيير في أي حالة تشكل أساس القرار ،

ب) عدم الوفاء بالشروط أو الالتزامات المتفق عليها ،

ج) تم اتخاذ القرار على أساس معلومات غير صحيحة أو غير كاملة حول الاتفاقية المعنية.

يسري قرار الإلغاء من تاريخ التغيير في البند (أ) وفي حالات أخرى من تاريخ الإعفاء أو قرار التخليص السلبي.

في حالة حدوث الخطأ أو النقص المحدد في الفقرة الفرعية (ج) عن طريق الاحتيال أو نية التعهد ذي الصلة ، يعتبر القرار لم يتخذ قط.

طلب معلومات

المادة 14 - للمجلس ، أثناء قيامه بالمهام الموكلة إليه بموجب هذا القانون ، أن يطلب أي معلومات يراها ضرورية من جميع المؤسسات والهيئات والمؤسسات العامة واتحادات المشاريع.

تلتزم سلطات هذه السلطات والمؤسسات والنقابات بتقديم المعلومات المطلوبة خلال الفترة التي يحددها المجلس.

التفتيش في الموقع

المادة 15 - يجوز للمجلس إجراء امتحانات في المؤسسات وجمعيات التعهدات عندما يرى ضرورة لذلك أثناء أداء المهام الموكلة إليه بموجب هذا القانون. لهذا الغرض ، مؤسسات أو جمعيات المؤسسات:

أ) فحص دفاترهم وجميع أنواع البيانات والوثائق المحفوظة في الوسائط المادية والإلكترونية وأنظمة المعلومات وأخذ نسخ وعينات مادية منها،

ب) قد يطلب تفسيرات مكتوبة أو شفوية حول بعض القضايا ،

ج) يجوز لها إجراء عمليات تفتيش في الموقع لجميع أنواع أصول المؤسسات.

يتم إجراء الفحص من قبل خبراء يعملون تحت قيادة المجلس. عند الذهاب إلى الامتحان ، يحمل الخبراء معهم وثيقة تفويض توضح موضوع الفحص والغرض منه وسيتم تطبيق غرامة إدارية في حالة المعلومات غير الصحيحة.

يلتزم الأشخاص المعنيون بتقديم نسخ من المعلومات والوثائق والكتب والأدوات الأخرى المطلوبة. في حالة منع الفحص في الموقع أو وجود احتمال لعرقلة ، يتم إجراء الفحص في الموقع بقرار من قاضي الصلح.

الفصل الثالث – الغرامات الإدارية

غرامة إدارية

المادة 16 – المجلس والأشخاص الحقيقيين والاعتباريين في طبيعة المؤسسات أو جمعيات المؤسسات أو أعضاء هذه الجمعيات ؛

أ) تقديم معلومات أو مستندات كاذبة أو مضللة في طلبات الإعفاء والتخليص السلبي ، وفي طلبات التصاريح لعمليات الاندماج والاستحواذ ،

ب) إتمام عمليات الاندماج والاستحواذ بشرط الحصول على إذن من المجلس ،

ج) تقديم معلومات أو مستندات غير كاملة أو غير دقيقة أو مضللة تطبيقاً للمادتين (14) و(15) من القانون، أو عدم تقديم المعلومات أو الوثيقة خلال المدة المحددة أو عدم تقديمها على الإطلاق،

د) منع أو جعل التفتيش الموقعي صعبًا ،

تفرض غرامة إدارية بمعدل واحد على الألف من إجمالي الدخل السنوي الذي يحدده مجلس الإدارة ، والذي يتم تشكيله في نهاية السنة المالية السابقة للقرار ، أو إذا لم يكن من الممكن حسابها ، في نهاية السنة المالية الأقرب لتاريخ القرار ، للحالات المحددة في الفقرات الفرعية (أ) ، (ب) و (ج) ، وخمسة في الألف من هذه الإيرادات الإجمالية للأعضاء المحددة بالطريقة. ومع ذلك ، فإن الغرامة التي سيتم تحديدها على هذا الأساس لا يمكن أن تقل عن عشرة آلاف ليرة تركية. وفقًا للفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة ، تُفرض غرامة إدارية على كل من الأطراف في معاملات الاندماج ، وفقط للمنقول إليه في معاملات الاستحواذ.

لا يمنع إجراء التفتيش الموقعي بقرار من المحكمة تنفيذ الغرامة الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون لمنع التفتيش الموقعي وجعله صعبًا.

يتعرض من يمارس السلوك المحظور في المواد (4، 6، 7) من هذا القانون لغرامات على مؤسسات وجمعيات المنشآت أو أعضاء هذه الجمعيات، والتي سيتم معاقبتها، في نهاية السنة المالية قبل صدور القرار النهائي. أو إذا تعذر احتسابه في نهاية السنة المالية الأقرب لتاريخ القرار النهائي، والذي يحدده المجلس، وتفرض غرامة إدارية تصل إلى عشرة بالمائة من إجمالي دخلهم السنوي. .

في حالة فرض الغرامات الإدارية المحددة في الفقرة الثالثة على مؤسسات أو جمعيات المشروعات ، يُعاقب مديرو أو موظفو المشروع أو اتحاد المشروعات الذين ثبت أن لهم أثرًا حاسمًا في الانتهاك بغرامة إدارية تصل إلى خمسة بالمائة من العقوبة المفروضة على المؤسسة أو اتحاد المشروعات.

عند البت في الغرامة الإدارية طبقا للفقرة الثالثة، يأخذ المجلس بعين الاعتبار تكرار المخالفة ومدتها وقوة المؤسسة أو جمعيات المقاولات في السوق، والأثر الحاسم على تحقيق المخالفة، هل تم الالتزام بالالتزامات أم لا، في سياق الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الجنح رقم 3 تاريخ 2005/5326/17، ويأخذ في الاعتبار مسائل مثل ما إذا كان يساعد على التحقيق أم لا ومدى خطورته من الضرر الذي حدث أو من المحتمل أن يحدث.

لا يجوز فرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة ، أو تخفيف العقوبات التي سيتم توقيعها بموجب هاتين الفقرتين ، مع مراعاة طبيعة التعاون وفعاليته وتوقيته ، وتعهدات أو جمعيات المؤسسات التي تتعاون بنشاط مع المؤسسة من أجل الكشف عن عدم الشرعية ، وذلك بإظهار السبب بوضوح.

الأمور التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد الغرامات الإدارية التي سيتم فرضها بموجب هذه المادة ، وشروط الحصانة أو التخفيض من الغرامة في حالة التعاون ، وتحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالتعاون من خلال اللوائح التي يصدرها المجلس. 

الغرامة الإدارية النسبية

المادة 17 - المجلس والمؤسسات وجمعيات المؤسسات، مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16،

أ) عدم الامتثال للالتزامات أو الالتزامات التي تم التعهد بها بالقرار النهائي أو قرار التدبير المؤقت ،

ب) منع أو جعل التفتيش الموقعي صعبًا ،

ج) في تطبيق المادتين 14 و 15 من القانون ، لم يتم تقديم المعلومات أو الوثيقة المطلوبة خلال الوقت المحدد ،

فرض غرامة إدارية بمعدل خمسة لكل عشرة آلاف من إجمالي الإيرادات السنوية للمؤسسات ذات الصلة وجمعيات المشاريع و / أو أعضاء هذه النقابات ، التي تم تشكيلها في نهاية السنة المالية السابقة للقرار ، وإذا تعذر حساب ذلك ، في نهاية السنة المالية الأقرب لتاريخ القرار والتي يحددها المجلس.

يجوز فرض غرامات إدارية وفقًا للفقرتين الفرعيتين (أ) و (ج) من الفقرة الأولى بعد انتهاء الفترة المحددة للامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذه الفقرات الفرعية. يجوز فرض غرامة إدارية على الفعل الوارد في الفقرة الفرعية (أ) اعتبارًا من اليوم التالي للإخطار بهذا القرار ، ما لم يتم تحديد فترة زمنية في القرار الذي أدى إلى الالتزام. يمكن فرض الغرامات الإدارية المتعلقة بالأفعال الواردة في الفقرة الفرعية (ب) اعتبارًا من اليوم التالي ليوم الفعل.

طبيعة الغرامات وتطبيقها بموجب هذا القانون

المادة 18 - (مادة ملغاة)

المهلة في الغرامات والغرامات الموقوتة

المادة 19 - (مادة ملغاة)

الجزء الثالث – التنظيم

هيئة المنافسة

المادة 20 - أنشئت هيئة المنافسة، التي تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي كشخصية اعتبارية عامة، لضمان تكوين وتطوير أسواق السلع والخدمات في بيئة تنافسية حرة وصحية، والإشراف على تنفيذ هذا القانون والقيام بالواجبات المخصصة لها بموجب القانون.

الوزارة التي ترتبط بها المؤسسة هي وزارة التجارة.

المؤسسة مستقلة في أداء واجباتها. لا يمكن لأي جهاز أو سلطة أو سلطة أو شخص إصدار أوامر أو تعليمات للتأثير على القرار النهائي للمؤسسة.

مقر المؤسسة في أنقرة.

تنظيم هيئة المنافسة

المادة 21 - تنظيم المؤسسة ؛

أ) مجلس المنافسة ،

ب) الرئاسة ،

ج) وتتكون من وحدات الخدمة.

الفصل الأول – مجلس المنافسة

تنظيم المجلس

المادة 22 - مجلس المنافسة هو هيئة صنع القرار في الهيئة ويتكون من سبعة أعضاء يعينهم الرئيس ، أحدهم هو الرئيس والآخر نائب الرئيس.

شروط التعيين

المادة 23 - يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة من بين الذين حصلوا على أربع سنوات على الأقل من التعليم العالي وتتوافر فيهم الشروط المحددة في الفقرات 657، 48، 1، 4، 5 من الفقرة (أ) من المادة 6 من قانون الموظفين المدنيين رقم 7.

مدة المنصب

المادة 24 - إذا شغرت هيئة الرئاسة والعضويات لأي سبب قبل انتهاء مدة العضوية ، باستثناء التجديد ، تتم الانتخابات والتعيينات للوظائف الشاغرة خلال شهر واحد. في هذه الحالة ، يكمل الشخص المعين مدة الشخص المعين له.

لا يجوز عزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويتهم. ومع ذلك ، بقرار من المجلس ، يتم إنهاء واجبات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الذين يتبين أنهم فقدوا الشروط اللازمة لتعيينهم أو الذين تبين أن وضعهم مخالف للمادة 25 من هذا القانون ، أو الذين ارتكبوا جريمة تتعلق بالواجب الذي حدده القانون.

المحظورات

المادة 25 - لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة القيام بأية واجبات رسمية أو خاصة ، أو الانخراط في التجارة ، أو المشاركة في شراكات ، ما لم تكن مبنية على قانون خاص.

يلتزم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ببيع أو تحويل جميع أنواع الأوراق المالية بالمعنى المقصود في تشريعات سوق رأس المال ، بخلاف الأوراق المالية المتعلقة بالاقتراض التي تصدرها الخزينة ، والتي يمتلكونها قبل توليهم مناصبهم ، إلى أشخاص من غير الأقارب. حتى الدرجة الثالثة والأقارب حسب المصاهرة حتى الدرجة الثانية. يعتبر الأعضاء الذين لا يتصرفون وفقًا لهذا البند في غضون 30 يومًا منسحبًا من العضوية.

الواجبات في الجمعيات والمؤسسات التي تهدف إلى المساعدة الاجتماعية والتعليم ، والشراكات التعاونية غير الهادفة للربح مستثناة من هذا الحكم.

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين الكشف عن معلومات سرية حول المؤسسة والأسرار التجارية للمؤسسات وجمعيات التعهدات التي تعلموها أثناء تنفيذ هذا القانون ، حتى لو تركوا واجباتهم ، ولا يمكنهم استخدامها لمصلحتهم الخاصة أو لصالح الآخرين.

يمين

المادة 26 - يحلف أعضاء مجلس المنافسة اليمين أمام مجلس الرئاسة الأول لمحكمة النقض بأنهم سيباشرون أعمال المجلس بكل عناية وأمانة خلال فترة ولايتهم ، وأنهم لن يتصرفوا أو لن يتصرفوا بما يخالف أحكام القانون.

يعتبر طلب القسم مستعجلًا من قبل المحكمة العليا. لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة تولي مناصبهم إلا بعد حلف اليمين.

واجبات المجلس وصلاحياته

المادة 27 - مهام وصلاحيات مجلس الإدارة هي كما يلي:

(أ) إجراء الفحص والبحث والتحقيق في الأنشطة والمعاملات القانونية المحظورة في هذا القانون ، عند التطبيق أو بحكم المنصب. عند الكشف عن مخالفات الأحكام المنظمة في هذا القانون ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه المخالفات وفرض غرامات إدارية على المسؤولين عنها ،

ب) تقييم الإعفاء وطلبات التخليص السلبية للأطراف ذات العلاقة وإصدار شهادات براءة الذمة والإعفاء السلبية للاتفاقيات المناسبة ،

ج) من خلال المتابعة المستمرة للأسواق التي تتعلق بها قرارات الإعفاء ووثائق التخليص السلبية ، وإعادة تقييم طلبات الأطراف ذات الصلة في حالة اكتشاف تغييرات في هذه الأسواق أو في مواقف الأطراف ،

د) السماح بعمليات الاندماج والاستحواذ ،

هـ) تعيين نواب الرئيس والمستشار العام بناءً على اقتراح الرئيس،

و) إصدار البلاغات واتخاذ الترتيبات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.

ز) إبداء الرأي في التعديلات التي سيتم إجراؤها على التشريعات المتعلقة بقانون المنافسة ، بشكل مباشر أو بناءً على طلب الوزارة.

ح) مراقبة التشريعات والممارسات والسياسات والتدابير الخاصة بالدول الأخرى فيما يتعلق بالاتفاقيات والقرارات التي تقيد المنافسة ،

ı) تحديد سياسة شؤون الموظفين في المؤسسة ، ومراقبة تنفيذها ، وتعيين الموظفين ، والموافقة على الميزانية السنوية ، والحساب الختامي للإيرادات والنفقات ، وبرامج العمل السنوية للمؤسسة التي تعدها الرئاسة ، وتقرير التحويل بين الحسابات في الموازنة ، إذا لزم الأمر ،

ي) (شرط ملغى)

ك- نشر تقرير عن أوضاع وتطورات عملها ومجال عملها مرة في السنة.

ل- مناقشة العروض الخاصة بشراء وبيع وتأجير السلع والتجهيزات المنقولة وغير المنقولة والبت فيها واتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا الشأن.

م) للبت في جميع أنواع المعاملات المتعلقة بمستحقات وحقوق وديون المؤسسة مع أطراف ثالثة ،

ن) لأداء واجبات أخرى يكلفه بها القانون.

مبادئ عمل مجلس الإدارة

المادة 28 - يرأس المجلس ويمثله الرئيس ، وفي حالة غياب الرئيس ، يرأسه نائب الرئيس في حالة الإجازة أو المرض أو السفر أو غير ذلك.

يترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس في حالة غيابه ، ويحدد جدول الأعمال المقرر قبل الاجتماع ويخطر أعضاء المجلس.

لا يجوز لأعضاء المجلس المشاركة في المداولات والتصويت في الأمور المتعلقة بهم وأقاربهم بالدم حتى الدرجة الثالثة والزواج حتى الدرجة الثانية.

الفصل الثاني – الرئاسة

المادة 29 رئاسي وتتكون من رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس ونواب رئيس مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة هو أعلى مشرف على المؤسسة وهو مسؤول عن الإدارة العامة وتمثيل المؤسسة.

تشمل هذه المسؤولية واجبات وصلاحيات تنظيم أعمال المؤسسة والإشراف عليها وتقييمها في إطار عام وإعلام الجمهور عند الضرورة.

واجبات وصلاحيات الرئاسة

المادة 30 - مهام وصلاحيات الرئاسة هي كما يلي:

أ) ضمان أعلى مستوى من التنظيم والتنسيق لمجلس المنافسة ، وهو جهة صنع القرار في الهيئة ، والوحدات الخدمية للعمل بشكل متناغم وفعال ومنضبط ومنتظم ،

ب) تحديد جدول الأعمال واليوم والساعة لاجتماعات مجلس الإدارة وإدارة الاجتماعات.

ج) للتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، ومراقبة تنفيذ هذه القرارات ،

د) إعطاء النموذج النهائي للاقتراحات الواردة من الوحدات الخدمية وعرضها على المجلس.

هـ- إعداد الميزانية السنوية للمؤسسة والحساب الختامي للإيرادات والمصروفات وتقارير العمل السنوية ورفعها إلى المجلس لضمان تنفيذ موازنة المؤسسة وتحصيل الإيرادات وصرف النفقات.

(و) إبداء الرأي في القرارات التي يتعين اتخاذها بشأن سياسة المنافسة والتشريعات ذات الصلة ،

ز) تنظيم وتنفيذ علاقات المؤسسة مع الوزارة والمؤسسات الأخرى.

ح) تمثيل المؤسسة أمام المؤسسات العامة والخاصة ،

ı) لضمان نشر القرارات النهائية لمجلس الإدارة والبيانات واللوائح التي تعدها المؤسسة ،

ي) تحديد واجبات وسلطات الموظفين المفوضين بالتوقيع نيابة عن رئيس مجلس الإدارة.

k) تعيين موظفي المؤسسة باستثناء نواب الرئيس والمستشار العام.

نواب الرئيس

المادة 31 - يجوز تعيين ثلاثة نواب للرئيس لمساعدة الرئيس في تنفيذ خدمات الرئاسة. نواب الرئيس مسؤولون عن أداء المهام الموكلة من قبل الرئيس ، وتنفيذ التعليمات ، وضمان الانسجام والتعاون بين المستويات التنظيمية والوحدات الخدمية ذات الصلة.

وحدات الخدمة

المادة 32 - الوحدات الخدمية في سلطة المنافسة ؛ وتتكون من وحدات خدمية رئيسية ووحدات استشارية ووحدات خدمة مساعدة منظمة في شكل إدارات.

التدقيق

المادة 33 - تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق ديوان المحاسبة.

الفصل الثالث - وضع العاملين في المؤسسة

المادة 34 - يوضح الجدول رقم (XNUMX) المرفق ملاكات الموظفين الذين يقومون بالمهام الأساسية والدائمة التي تتطلبها خدمات المؤسسة. يجوز تعيين موظفين مهنيين متخصصين بدرجة كافية وموظفين متخصصين غير مهنيين تحت تصرف المؤسسة.

يخضع موظفو المؤسسة لقانون الموظفين المدنيين رقم 657 ، بصرف النظر عن الأجور والحقوق المالية.

يحق لمجلس الإدارة تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتغيير فئة الخدمة والموظفين والألقاب والدرجات واستخدام هذه الوظائف ، بشرط ألا يتجاوز العدد الإجمالي للموظفين في الجدول (10) المرفق وأن يقتصر على ألقاب الموظفين الحالية أو ألقاب الموظفين المدرجة في الجداول المرفقة بالقرار الرئاسي رقم 7 بشأن هيئة الأركان العامة وإجراءاتها بتاريخ 2018/2/XNUMX.

يتم تحديد الخدمات المؤقتة أو التي تتطلب تخصصًا معينًا من قبل رئاسة الجمهورية. تطبق أحكام التوكيل أو عقد الاستثناء على الموظفين الذين سيعملون في هذه الوظائف. لا يجوز حسم الرواتب التي يتقاضونها من مؤسسات الضمان الاجتماعي لمن سيعملون وفق هذه الفقرة.

كما يجوز تعيين خبراء أجانب وفقاً لمبادئ اللائحة التي تعدها الرئاسة وتنفذ بموافقة المجلس.

التعيين كخبير مساعد المسابقة

المادة 35 - المؤهلات التالية مطلوبة لكي يتم تعيينك كخبير منافسة مساعد:

أ) أن يكون خريجاً لا يقل عن أربع سنوات من التعليم العالي من كليات الحقوق أو الاقتصاد أو العلوم السياسية أو الأعمال أو العلوم الاقتصادية والإدارية أو أقسام هندسة الأعمال أو الهندسة الصناعية، أو أن يتخرج من مؤسسات التعليم العالي في الخارج المقبولة على قدم المساواة،

ب) أن يكون ناجحاً في الامتحان الذي سيعقد مجتمعاً أو منفصلاً للفروع المذكورة في الفقرة أعلاه،

ج) أن تكون ناجحًا في امتحان اللغة الأجنبية الذي سيعقد باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية ،

د) ألا يكون قد أكمل سن الثلاثين اعتبارًا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من العام الذي يقام فيه الاختبار.

يتم تحديد الشروط الضرورية الأخرى في لائحة الامتحانات التي سيصدرها المجلس.

الخبرة التنافسية

المادة 36 - يحمل رئيس خبراء المنافسة ، والخبراء ، والمساعدون لقب وسلطة الموظفين المحترفين.

يستفيد خبراء المنافسة المساعدون عند تعيينهم على وظيفة خبير المنافسة من الترقية في الرتبة وفقاً للفقرة الفرعية (14) من الفقرة (أ) من قسم "الأحكام المشتركة" من المادة (7) من قانون الموظفين المدنيين رقم 1965 بتاريخ 657/36/11 وبنفس الإجراءات والأصول.

الرسوم والحقوق المالية الأخرى

المادة 37 - تحدد الرواتب الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الرئيس بشرط ألا تتجاوز ضعف رواتب أعلى موظف مدني ، بما في ذلك المدفوعات بجميع أنواعها. لا يخضع الذين يتقاضون رواتبهم لأعلى موظف حكومي ، والذين لا يخضعون لضريبة الدخل ، لضريبة الدخل وفقًا لهذا القانون.

ويحدد المجلس الأجور والحقوق المالية الأخرى لموظفي الهيئة بناء على اقتراح رئاسة الجمهورية في إطار الأجور في الفقرة الأولى والمبادئ المتعلقة بالتغيير فيها.

تقييم مدد التقاعد والخدمة

المادة 38 - ويخضع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسائر الموظفين لقانون صندوق التقاعد. يجب على الخاضعين لقانون الموظفين المدنيين رقم 657 والذين يعينون في رئاسة أو عضوية المجلس ومن يعملون في المؤسسة أن يعودوا إلى الخدمة المدنية ويعينوا في وظيفة تتناسب مع وضعهم في حالة انتهاء فترة ولايتهم. وفي هذه الحالة يتم تقدير المدة التي يقضونها في المؤسسة في خدمتهم وفقا لأحكام القانون الذي يخضعون له.

تنطبق هذه الأحكام أيضًا على الرؤساء والأعضاء من الجامعات أو الخبراء أو غيرهم من الموظفين ، دون المساس بالشروط اللازمة للحصول على الألقاب الأكاديمية.

فيما يتعلق بالتقاعد ، يعتبر رئيس مجلس الإدارة في نفس مستوى رئيس استراتيجية الرئاسة والميزانية ، وأعضاء مجلس الإدارة في نفس مستوى المديرين العامين للوزارة ، ورؤساء الأقسام هم في نفس مستوى المديرين العامين للوزارة. يشار إلى وضع الموظفين الآخرين من حيث التقاعد في اللائحة التي ستعدها الرئاسة وتنفذ بموافقة المجلس.

دخل المؤسسة

المادة 39 - تشكل إيرادات الوكالة ميزانية الوكالة وتتكون من بنود الإيرادات التالية:

أ- الاعتماد الذي يدخل في موازنة الوزارة.

b) (Mülga: 1/8/2003-4971/25 md.)

c) (Ek: 17/9/2004-5234/29 md.) يجب أن يتم الدفع بمعدل أربعة من أصل عشرة آلاف من رأس مال جميع شركات الأشخاص في حالة الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي سيتم تأسيسها وفي حالة زيادة رأس المال ،

د) النشر والدخل الآخر.

يتم تحصيل الإيرادات العائدة للمؤسسة في حساب يتم فتحه لدى البنك المركزي لجمهورية تركيا أو بنك الدولة.

الجزء الرابع – إجراءات الامتحانات والتحقيقات التي يجريها المجلس

البحث المسبق

المادة 40 - يقرر المجلس ، بحكم منصبه أو بناءً على الطلبات الواردة ، الشروع في تحقيق مباشر أو إجراء تحقيق أولي لتحديد ما إذا كان من الضروري فتح تحقيق.

إذا تقرر إجراء تحقيق أولي ، يقوم رئيس مجلس الإدارة بتعيين واحد أو أكثر من خبراء الموظفين المحترفين كمقررين.

يقوم المقرر المكلف بإجراء تحقيق أولي بإخطار المجلس كتابة بالمعلومات التي حصل عليها وجميع أنواع الأدلة وآرائه حول الموضوع خلال 30 يومًا.

اختتام البحث الأولي

المادة 41 - في غضون 10 أيام بعد تقديم تقرير الاستفسار الأولي إلى المجلس ، يجتمع المجلس لتقييم المعلومات التي تم الحصول عليها ويقرر ما إذا كان يجب فتح تحقيق أم لا.

سبورة؛ الاتفاقات والممارسات المنسقة وجمعيات المشاريع والقرارات والإجراءات التي لا تقيد المنافسة بشكل كبير في السوق قد لا تخضع للتحقيق ، باستثناء الانتهاكات الواضحة والخطيرة مثل تحديد الأسعار بين المنافسين بناءً على معايير مثل الحصة السوقية ودوران الأعمال وتوزيع المناطق أو العملاء وتقييد العرض. تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه الفقرة في البيان الصادر عن المجلس.

إخطار المتقدمين

المادة 42 - إذا وجد مجلس الإدارة أن الادعاءات الواردة في طلبات الإدانة أو الشكوى جدية وكافية ، يتم إخطار المبلغين أو المشتكي كتابةً بأن الادعاءات المقدمة خطيرة وأن التحقيق قد بدأ.

يجوز لأي شخص يشهد بأن له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يتقدم إلى القضاء ضد قرار الرفض الصادر عن المجلس ، في الحالات التي يرفض فيها المجلس الطلبات صراحةً أو إذا اعتبر أنه قد رفضها دون إخطار خلال المهلة المحددة.

الشروع في التحقيق والالتزام والمصالحة

المادة 43 - إذا تقرر إجراء تحقيق ، يحدد المجلس المقرر أو المقررين الذين سيقومون بإجراء التحقيق تحت إشراف رئيس القسم المختص. يتم الانتهاء من التحقيق في غضون 6 أشهر على أبعد تقدير. عند الضرورة ، قد يمنح مجلس الإدارة فترة إضافية تصل إلى 6 أشهر لمرة واحدة.

يخطر المجلس الأطراف ذات الصلة بالتحقيقات التي بدأها في غضون 15 يومًا من تاريخ قرار بدء التحقيق ويطلب من الأطراف تقديم دفوعهم الكتابية الأولى في غضون 30 يومًا. من أجل بدء فترة الاستجابة الكتابية الأولى الممنوحة للطرفين ، يجب على مجلس الإدارة إرسال معلومات كافية حول نوع وطبيعة المطالبات إلى الأطراف ذات الصلة ، جنبًا إلى جنب مع خطاب الإخطار هذا.

ويجوز أن تقدم المؤسسات أو رابطات المؤسسات ذات الصلة التزاماً بالقضاء على مشاكل المنافسة الناشئة في نطاق المادة 4 أو 6 أثناء التحقيق الأولي أو عملية التحقيق الجارية. وإذا اقتنع المجلس بأن مشاكل المنافسة يمكن حلها من خلال هذه الالتزامات، يجوز له أن يقرر عدم فتح تحقيق أو إنهاء التحقيق بجعل هذه الالتزامات ملزمة للمؤسسات أو رابطات المشاريع ذات الصلة. لا يتم قبول أي التزامات بخصوص المخالفات الواضحة والخطيرة مثل تثبيت الأسعار، أو تقاسم الأراضي أو العملاء، أو تقييد كمية العرض بين المنافسين. ويتم تحديد الإجراءات والأصول المتعلقة بتنفيذ هذه الفقرة بموجب الإخطار الذي يصدره المجلس.

بعد اتخاذ القرار وفق الفقرة الثالثة ، يجوز للمجلس فتح تحقيق مرة أخرى في الحالات التالية:

أ) هناك تغيير جوهري في أي عنصر يشكل أساس القرار ،

ب) إذا كانت المؤسسات أو اتحادات المؤسسات تتصرف ضد التزاماتها ،

ج) تم اتخاذ القرار بناءً على معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو مضللة مقدمة من الأطراف.

يجوز للمجلس بعد البدء في التحقيق أن يشرع في إجراء التوفيق بناء على طلب الأطراف المعنية أو بحكم منصبه، مع مراعاة الفوائد الإجرائية التي ستنشأ عن سرعة الانتهاء من عملية التحقيق واختلاف الآراء بشأن وجودها أو نطاقها. من المخالفة. ويجوز للمجلس أن يتوصل إلى حل وسط مع المؤسسات أو جمعيات المنشآت التي بدأ التحقيق بشأنها والتي تقبل وجود المخالفة ونطاقها، وذلك إلى حين الإخطار بتقرير التحقيق.

وفي هذا الإطار ، يمنح المجلس مهلة زمنية محددة للأطراف الذين يباشر التحقيق ضدهم ، لتقديم نص تسوية يقبلون فيه وجود المخالفة ونطاقها. الإخطارات التي يتم إجراؤها بعد انقضاء الوقت المحدد لن تؤخذ في الاعتبار. ينتهي التحقيق بقرار نهائي يتضمن كشف المخالفة والغرامة الإدارية.

ونتيجة لإجراءات المصالحة، قد يتم تطبيق تخفيض يصل إلى خمسة وعشرين بالمائة في الغرامة الإدارية. إن تطبيق تخفيض مبالغ الغرامة الإدارية بموجب هذه المادة لا يشكل عائقًا أمام التخفيض في نطاق الفقرة السادسة من المادة 5326 من القانون رقم 17.

في حالة اختتام العملية بالمصالحة ، لا يمكن لأطراف المصالحة تحريك الغرامة الإدارية والمسائل الواردة في نص المصالحة.

يتم تحديد الإجراءات والمبادئ الأخرى المتعلقة بالتسوية من خلال اللائحة الصادرة عن المجلس.

جمع الأدلة وإبلاغ الأطراف

المادة 44 - يجوز للجنة مكونة من مقررين ينوبون عن المجلس، يحددهم ويعينهم المجلس، ممارسة صلاحيات طلب المعلومات المنصوص عليها في المادة 14 والتفتيش الميداني المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون أثناء مرحلة التحقيق. ويجوز لها أن تطلب من الأطراف والأماكن الأخرى ذات الصلة إرسال المستندات التي تراها ضرورية وتقديم جميع أنواع المعلومات خلال هذه الفترة المحددة. خلال مرحلة التحقيق التي يقوم بها المجلس، يجوز للشخص أو الأشخاص المتهمين بانتهاك هذا القانون أن يقدم إلى المجلس في أي وقت أي معلومات وأدلة قد تؤثر على القرار.

يجوز للأطراف الذين تم إخطارهم ببدء التحقيق أن يطلبوا نسخة من جميع أنواع الوثائق ، وإذا أمكن ، جميع أنواع الأدلة التي تم الحصول عليها داخل المؤسسة ، حتى يطلبوا ممارسة حقهم في الدفاع الشفوي.

لا يمكن لمجلس الإدارة أن يبني قراراته على قضايا لم يخطر بها الأطراف ومنح حق الدفاع.

الإخطار والرد

المادة 45 - يتم إرسال التقرير الذي يتم إعداده في نهاية مرحلة التحقيق إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة.

يتم إخطار من يثبت مخالفة هذا القانون بتقديم دفاعه الكتابي إلى المجلس خلال 30 يومًا. ويجب على المكلفين بإجراء التحقيق في الدفاع المقدم من الأطراف تقديم رأي كتابي إضافي خلال 15 يوماً، ويجب إخطار ذلك لجميع أعضاء مجلس الإدارة والجهات ذات العلاقة. ويجوز للأطراف الرد على هذا الرأي في غضون 30 يوما. وإذا قدمت الأسباب المبررة، يجوز تمديد هذه المدد مرة واحدة فقط وبحد أقصى مرة واحدة على الأكثر.

لن يتم أخذ دفوع الأطراف التي لم يتم تقديمها في الوقت المناسب في الاعتبار.

اجتماع الدفاع الشفوي

المادة 46 - يُعقد اجتماع دفاع شفهي بعد أن أعلن الطرفان عن رغبتهما في استخدام حقهما في الدفاع الشفهي في التماس الرد أو التماس الدفاع. بالإضافة إلى ذلك ، قد يقرر مجلس الإدارة عقد اجتماع دفاع شفهي من تلقاء نفسه.

يُعقد اجتماع الدفاع الشفوي 30 يومًا على الأقل وبعد 60 يومًا على الأكثر من انتهاء مرحلة التحقيق. يتم إرسال دعوات اجتماع الدفاع الشفوي إلى الأطراف قبل 30 يومًا على الأقل من اجتماع الدفاع الشفوي.

المبادئ المتعلقة باجتماع الدفاع الشفوي

المادة 47 - تعقد اجتماعات الدفاع الشفوي علانية. لدواعي حماية الآداب العامة والأسرار التجارية ، يجوز للمجلس أن يقرر عقد جلسة الدفاع الشفوي سرًا.

يترأس اجتماعات الدفاع الشفوي رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة في الحالات التي لا يحضر فيها رئيس مجلس الإدارة. يُعقد الاجتماع بمشاركة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأربعة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.

يتم الانتهاء من اجتماعات الدفاع الشفوي في خمس جلسات متتالية على الأكثر ، والاجتماعات المختلفة التي تعقد في يوم واحد تعتبر جلسة واحدة.

في آخر 7 أيام قبل اجتماع الدفاع الشفوي ، يتعين على الأطراف إبلاغ المجلس بوسائل الإثبات التي سيستخدمونها في الدفاع الشفوي. لا يمكن للأطراف الاستفادة من وسائل الإثبات التي لم يتم إخطارها في الوقت المناسب.

في الدفاع الشفوي ، يجوز للأطراف المعنية الاستفادة من جميع أنواع الأدلة ووسائل الإثبات التي ينظمها الفصل الثامن من الفصل الثاني من قانون الإجراءات المدنية. والأطراف التي يُدّعى بمخالفتها لهذا القانون أو من يمثلهم ومن يثبت للمجلس قبل الجلسة أن لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو يجوز لممثليهم حضور الجلسات.

القرار النهائي

المادة 48 - بعد عقد اجتماع الدفاع الشفوي ، يتم اتخاذ القرار في نفس اليوم ، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا ، في غضون 15 يومًا مع ذكر السبب.

في الحالات التي لا يطلب فيها الأطراف اجتماع دفاع شفهي ولا يقرر مجلس الإدارة عقد دفاع شفوي من تلقاء نفسه ، يتم اتخاذ القرار النهائي في غضون 30 يومًا بعد انتهاء مرحلة التحقيق ، وفقًا للفحص الذي يتم إجراؤه على الملف.

إذا لم يحضر الأطراف إلى المرافعة الشفوية على الرغم من قرار عقد مرافعة شفوية ، يتم اتخاذ القرار وفقًا للفحص الذي يتم إجراؤه في الملف خلال أسبوع واحد من تاريخ الاجتماع المحدد.

سرية المحادثات

المادة 49 - يتم اتخاذ قرارات مجلس الإدارة كنتيجة للمناقشة السرية ويتم الإعلان عنها علنًا. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الامتناع عن التصويت. وجوب حضور الأعضاء الذين حضروا جلسة الدفاع الشفوي ما عدا المعذور.

الإجراء في الاجتماع

المادة 50 - في الحالات التي لا يحضر فيها رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة الاجتماع ، يدير نائب الرئيس الاجتماع ويحدد القضايا التي سيتم البت فيها. بعد مناقشة هذه القضايا بحرية ، يجمع الرئيس الأصوات ويعطي صوته النهائي.

النصاب القانوني للاجتماع والقرار

المادة 51 - يجتمع المجلس في قراراته النهائية بمشاركة خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه ، ويقرر بأصوات أربعة أعضاء على الأقل.

في حالة عدم اكتمال النصاب المطلوب لاتخاذ القرار في الاجتماع الأول ، يضمن الرئيس مشاركة جميع الأعضاء في الاجتماع الثاني. ومع ذلك ، إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، يتم اتخاذ القرار بالأغلبية المطلقة للحضور. في هذه الحالة ، لا يمكن أن يكون نصاب الاجتماع أقل من المحدد في الفقرة الأولى. في حالة تساوي الأصوات في الاجتماع الثاني ، يُعتبر صوت الحزب الذي يحضره الرئيس متفوقًا.

بالنسبة للقرارات الأخرى غير القرار النهائي ، وخاصة بالنسبة للقرارات والمعاملات ذات الطبيعة التحذيرية والاستشارية ، يجب أن يجتمع ما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس الإدارة ويكون قرار الأغلبية المطلقة لمن حضروا الاجتماع مطلوبًا.

المسائل التي يتعين النظر فيها في القرارات

المادة 52 - تشمل القرارات ما يلي:

أ) أسماء وألقاب أعضاء مجلس الإدارة الذين اتخذوا القرار.

ب) أسماء وألقاب من أجرى الفحص والبحث.

ج) أسماء الأطراف وألقابهم وموطنهم ومؤهلاتهم المميزة.

د) ملخص لمطالبات الأطراف ،

هـ) ملخص للمسائل الاقتصادية والقانونية التي تم بحثها ومناقشتها.

و) رأي المراسل.

ز) تقييم جميع الأدلة والدفوع المقدمة ،

ح) أسس القرار وأساسه القانوني ،

ط) الخلاصة ،

ك) في حالة وجود أي أصوات معارضة، يجب أن تكون الواجبات المفروضة على الأطراف والحقوق التي يمنحها القرار للأطراف مكتوبة بشكل واضح بما لا يثير الشك أو التردد.

قرارات الكتابة

المادة 53 - يتم كتابة القرار من قبل رئيس مجلس الإدارة أو من يعيِّن من قبله. يتم توقيع القرارات من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع. يمكن للأعضاء الذين يعارضون القرار كتابة تصويت مخالف بشكل منفصل أو معًا. يتم الاحتفاظ بأصل القرار في أرشيف المجلس. يتم تسليم نسخة للطرفين مقابل التوقيع. ترسل نسخة إلى شؤون النشر بهيئة المنافسة للنشر.

يتم نشر قرارات مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة بما لا يفضي إلى إفشاء الأسرار التجارية للأطراف.

تاريخ بدء الفترات

المادة 54 - في قرارات مجلس المنافسة ، تبدأ المواعيد النهائية من تاريخ إخطار القرار المسبب للأطراف.

الطعن القضائي على قرارات مجلس الإدارة

المادة 55 - يمكن رفع دعوى ضد قرارات العقوبات الإدارية في المحكمة الإدارية المختصة. تعتبر جميع أنواع الدعاوى المرفوعة ضد قرارات المجلس من الأعمال ذات الأولوية.

لا يوقف تطبيق القضاء على قرارات المجلس تنفيذ القرارات ومتابعة وتحصيل الغرامات الإدارية.

الجزء الخامس – عواقب الحد من المنافسة في مجال القانون الخاص

الطبيعة القانونية للاتفاقيات والقرارات المخالفة لهذا القانون

المادة 56 - يعتبر باطلاً كل اتفاق أو قرار صادر عن جمعيات المنشآت يتعارض مع أحكام المادة (4) من هذا القانون. ولا يجوز طلب القيام بالأعمال الناشئة عن هذه الاتفاقيات والقرارات. في حالة طلب السداد بسبب بطلان التصرفات التي تم تنفيذها سابقًا، يخضع التزام الأطراف بالسداد للمادتين 63 و64 من قانون الالتزامات.

ولا تسري أحكام المادة 65 من قانون الالتزامات على المنازعات الناشئة عن هذا القانون.

الحق في التعويض

المادة 57 - يلتزم كل من يمنع المنافسة أو يحرفها أو يقيدها بفعل أو قرار أو عقد أو اتفاق مخالف لهذا القانون أو يسيء إلى مركزها المهيمن في سوق معين للسلع أو الخدمات ، بالتعويض عن جميع أنواع الخسائر لمن يعانون منها. . إذا كان الضرر ناتجًا عن أفعال أكثر من شخص واحد ، فإنهم مسؤولون بالتضامن والتكافل عن الضرر.

التعويض عن الضرر

المادة 58 - يمكن لأولئك الذين يعانون نتيجة منع المنافسة أو تشويهها أو تقييدها المطالبة بالفرق بين السعر الذي دفعوه والثمن الذي كانوا سيدفعونه لو لم تكن المنافسة محدودة. يجوز للمؤسسات المتنافسة المتأثرة بتقييد المنافسة أن تطالب بتعويض عن جميع خسائرها من المشروع أو التعهدات التي تحد من المنافسة. عند تحديد الخسارة ، يتم حساب جميع الأرباح التي تأمل الشركات المتضررة في الحصول عليها مع مراعاة ميزانيات السنوات السابقة.

إذا كان الضرر الناتج ناتجًا عن اتفاق أو قرار من الأطراف أو عن إهمال جسيم ، يجوز للقاضي ، بناءً على طلب المصاب ، أن يمنح تعويضًا بمعدل ثلاثة أضعاف الضرر المادي الذي لحق به أو الأرباح التي حصل عليها أو يحتمل أن يحصل عليها من تسبب في الضرر.

عبء الإثبات

المادة 59 - يجب أن يقع عبء إثبات أن التعهدات لا تنخرط في ممارسة متفق عليها على المدعى عليهم إذا قدم الأطراف المتضررة أدلة إلى القضاء تعطي انطباعًا بوجود اتفاق أو تدهور المنافسة في السوق ، مثل حقيقة أن الأسواق مشتركة بالفعل ، والاستقرار الملحوظ في سعر السوق لفترة طويلة من الزمن ، وقد تم زيادة السعر على فترات متقاربة من قبل الشركات العاملة في السوق.

يمكن إثبات وجود الاتفاقات والقرارات والممارسات التي تقيد المنافسة بجميع أنواع الأدلة.

الجزء السادس – أحكام ختامية

الجرائم التي تقع على أموال ووثائق وممتلكات المؤسسة

المادة 60 - تعتبر أموال المؤسسة ووثائقها وممتلكاتها بكافة أنواعها من ممتلكات الدولة. ويعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفو الهيئة موظفين عموميين من حيث الجرائم التي يرتكبونها بسبب وظائفهم والجرائم التي تقع عليهم. فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية والقانونية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في المؤسسة، تطبق المادة 19 من قانون المصارف رقم 10 تاريخ 2005/5411/104 بالقياس.

إعلام

المادة 61 - يتم الوفاء بالإخطارات التي يتم توجيهها إلى الأطراف ذات العلاقة بموجب هذا القانون وفقاً لأحكام قانون الإخطار رقم 7201.

قوانين

المادة 62 - بصرف النظر عن ما هو محدد في هذا القانون ، فإن استخدام السلطة لصلاحياتها ، ومبادئ إدارتها وعملها ، وتحصيل دخلها ، وصنع نفقاتها ، والمبادئ الواجب تطبيقها في الإشراف على هذه المعاملات ، ومبادئ التغييرات الواجب اتباعها بالأجور الشهرية ، والمبادئ المتعلقة بتوظيف الخبراء الأجانب ، وشراء المنقولات والعقارات التي تشتريها الهيئة ، وإجراءات المناقصة.الأنظمة والأحكام المتعلقة بنظام المحاسبة في الوكالة تنظمها اللوائح التي يعدها مجلس الإدارة ووضعه حيز التنفيذ من قبل الرئيس.

تصدر اللوائح التي تصدر بموجب هذا القانون خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون.

أحكام غير قابلة للتطبيق

المادة 63 - لا تخضع المؤسسة لقانون المحاسبة العامة رقم 1050 ، وقانون المشتريات الحكومية رقم 2886 ، وقانون البدلات رقم 6245 وملاحقها وتعديلاتها.

دخل المؤسسة من ضريبة الشركات ؛ ضريبة الميراث والهدايا بسبب التبرعات والمساعدات التي يتعين تقديمها ؛ الفوائد التي ستتراكم لصالح جميع أنواع المعاملات التي يتعين إجراؤها هي من ضريبة معاملات التأمين والمعاملات المصرفية ؛ دخل المؤسسة وجميع المعاملات المتعلقة بهذه الدخول وجميع أنواع الضرائب والرسوم والرسوم في شراء وبيع العقارات ؛ تُعفى المركبات التي سيتم شراؤها من قبل المؤسسة من ضريبة شراء السيارة ورسوم الطوابع.

المادة المؤقتة 1 - يتم التعيين الأول في مجلس المنافسة وفقًا لمبادئ المادة 22. حتى الآن ، لا تنطبق الأحكام المتعلقة بالمرشحين الذين سيتم ترشيحهم من قبل مجلس المنافسة.

في التعيين الأول ، يرشح رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة مرشحين للعضوية بدلاً من المجلس.

يتم تحديد أعضاء مجلس الإدارة الذين سيتم تجديدهم في نهاية السنتين الثانية والرابعة من خلال سحب الأسماء في آخر اجتماعات المجلس في هذه الفترة. للدورة الأولى ، يتم تعيين رئيس مجلس الإدارة من قبل مجلس الوزراء من بين اثنين من المرشحين يرشحهما وزير الصناعة والتجارة ، ويكمل رئيس ونائب رئيس المجلس مدة عضويتهم لمدة ست سنوات دون المشاركة في القرعة.

المادة المؤقتة 2 - يعلن مجلس المنافسة الذي سيتم تعيينه في إطار المبادئ المنصوص عليها في المادة 1 المؤقتة عن هذا الوضع ببيان بعد إنشاء تنظيم سلطة المنافسة. يجب إخطار مجلس الإدارة بجميع أنواع الاتفاقيات والقرارات القائمة في تاريخ الإعلان عنها في غضون 6 أشهر من هذا التاريخ.

المادة المؤقتة 3 - لمجلس المنافسة تعيين عدد كافٍ من الخبراء للعمل في الهيئة من المؤسسات العامة أو الخاصة لمرة واحدة ، دون استيفاء الشروط الواردة في المادتين 35 و 36 من القانون ، وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

حتى الآن ، يجب أن يتمتع أولئك الذين سيتم تعيينهم كخبراء بالمؤهلات المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ج) من الفقرة الأولى من المادة 35 ، وأن يكون لديهم خمس سنوات على الأقل من الخبرة في مهنتهم ، ويجب ألا يكونوا قد بلغوا سن الحادية والأربعين. يُطلب أيضًا من أولئك الذين سيتم تعيينهم كخبراء من المؤسسات العامة أن يكونوا قد دخلوا مهنتهم من خلال اختبار المنافسة والكفاءة.

إلى أن يتم إنشاء تنظيم سلطة المنافسة ، يجوز تكليف موظفي الوزارة المختصة مؤقتًا بتسيير شؤون الهيئة.

مادة مؤقتة 4 - لا يتم إجراء أي انتخاب أو تعيين للوظائف الشاغرة حتى يتم تقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة.

نصاب الاجتماع واتخاذ القرار

مادة مؤقتة 5 - يجوز للمجلس أن ينعقد ويتخذ قرارات بحد أقصى سبعة أعضاء. إذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة أكثر من سبعة ، يحدد الرئيس العضو الذي لن يحضر الاجتماع ، على التوالي.

المادة المؤقتة 6- في تاريخ دخول هذه المادة حيز التنفيذ ، يتم تعيين العاملين في طاقم اختصاصيي الامتحانات في الهيئة لموظفي خبراء المنافسة ، وأولئك الذين هم في هيئة كبار المنسقين والمنسقين المحترفين يتم تعيينهم لموظفي رئيس خبراء المنافسة ؛ من هم في مناصب مستشار مؤسسة ، مستشار رئيس ، منسق إداري ، مدير ، أخصائي بحث ، مستشار صحفي ، محلل نظم ، أخصائي اتصالات بيانات ، مبرمج ، مسؤول خدمات إدارية ، أخصائي خدمة إدارية ؛ أولئك الذين هم في المرآب رئيس أركان يعتبرون قد تم تعيينهم في سائق الموظفين مع درجات موظفيهم دون الحاجة إلى أي إجراء آخر. في حالة أن المبلغ الصافي لجميع أنواع المدفوعات التي تتم في نطاق الحقوق المالية (يتم أخذ هذا المبلغ كقيمة ثابتة ، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالعمل الفعلي في الشهر الماضي بسبب مراكزهم السابقة) بسبب مراكزهم السابقة ، يكون أكثر من المبلغ الصافي لجميع المدفوعات التي تتم في نطاق الحقوق المالية ، باستثناء المدفوعات المستحقة للعمل الفعلي بسبب مراكزهم الجديدة ، يتم دفع الفرق كتعويض حتى يتم إغلاق الفرق للضريبة أو بدون خصم. يتم إنهاء دفع تعويض الفرق لأولئك الذين لديهم تغيير طوعي في لقب الوظيفة المخصصة لهم وأولئك الذين تم تعيينهم في مؤسسات أخرى طواعية. يتم تعيين من يتم تعيينهم في طاقم الباحث من قبل المؤسسة للأعمال المطلوبة.

يعتبر أولئك الذين هم في مناصب المؤسسة بخلاف تلك المدرجة في الفقرة الأولى ، والذين لديهم عقود خدمة إدارية في تاريخ نفاذ هذه المادة ، قد تم تعيينهم في المناصب التي تحمل نفس العنوان والدرجة في الجدول (I) دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.

تعتبر المناصب السابقة لمن تم تعيينهم بموجب الفقرتين الأولى والثانية قد تم إلغاؤها دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.

في تاريخ دخول هذه المادة حيز التنفيذ ، يتم حجز الموظفين الحاليين من الموظفين العاملين في المؤسسة بموجب عقد الخدمة الإدارية ، والذين لم يتم تضمين كوادرهم في القائمة (I) من حيث اللقب و / أو الدرجة ، اعتمادًا على أشخاصهم. إذا تم إخلاء هذه الوظائف لأي سبب من الأسباب ، فيُعتبر أنها ملغاة دون أي إجراء آخر.

بالنسبة للموظفين المندرجين في نطاق هذه المادة ، الذين كانوا ضمن موظفي المؤسسة بتاريخ 15/1/2012 ، يستمر العمل بأحكام التشريع المعمول به قبل التاريخ المذكور ، مع مراعاة أحكام المادة 27 المؤقتة من المرسوم الاشتراعي بتاريخ 6/1989/375 ورقم 10.

المادة المؤقتة 7- الأشخاص الذين يعملون كموظفين محترفين في الوكالة في تاريخ دخول هذه المادة حيز التنفيذ ، ولكنهم لا يخضعون لترقية درجة أخرى أثناء تعيينهم من مساعد خبير المنافسة إلى خبير المنافسة ، يحق لهم الحصول على ترقية دون أي شرط آخر.

قوة

المادة 64 - يعمل بالمادتين 16 و17 من هذا القانون بشأن الغرامات الإدارية بعد سنة من تاريخ نشرهما، ويعمل بالمواد الأخرى من تاريخ النشر.

تنفيذي

المادة 65 - ينفذ مجلس الوزراء أحكام هذا القانون.

نبذة عن الكاتب: المحامي سايم انسكاش

سايم إنجكاش هو محامٍ مسجل لدى نقابة المحامين في أضنة. يعمل في شركة إنجكاش للمحاماة التي أسسها في أضنة منذ عام 2016. وبعد أن أنهى دراسة القانون بدرجة الماجستير، أجرى العديد من الدراسات المختلفة في هذا المجال. وهو خبير في مجالات مثل قانون الأسرة والطلاق وقضايا الحضانة وحقوق الأطفال والقضايا الجنائية والنزاعات التجارية والعقارات والميراث وقانون العمل. لا يشارك سايم إنجكاش بنشاط في نقابة المحامين في أضنة فحسب، بل أيضًا في جمعيات ومنظمات مثل جمعية المحامين الأوروبية واتحاد نقابات المحامين التركية والوصول إلى الحق في محاكمة عادلة. وبهذه الطريقة، تشارك في العديد من الدراسات التي تهدف إلى زيادة الوعي بعالمية القانون والثقة في النظام القانوني. تواصل معنا الآن عبر الواتساب لتحديد موعد واجتماع تمهيدي

اكتب ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة * يتم وضع علامة الحقول المطلوبة مع

جدول المحتويات