تجدون في هذه الصفحة النص الكامل لقانون حماية الطفل رقم 5395. يمكنك مراجعة المعلومات التفصيلية حول الغرض والنطاق والتعديلات التشريعية والتعريفات المهمة وقرارات المحكمة العليا ومبادئ تطبيق القانون أدناه.

وصف مختصر
يعد قانون حماية الطفل من التشريعات المهمة التي تهدف إلى حماية الأطفال وتأمين حقوقهم. يقدم هذا القانون تدابير مختلفة للأطفال الذين يحتاجون إلى الحماية في القانون التركي والأطفال الذين يتم جرهم إلى الجريمة، وينظم إنشاء محاكم الأحداث وواجباتها وسلطاتها.
يتضمن القانون تدابير لدعم وحماية نمو الأطفال ويركز على حماية حقوق الأطفال وإعلام الأسر وتقييد حريات الأطفال كملاذ أخير. كما يتضمن أحكاماً تكفل حصول الأطفال على رعاية خاصة أثناء الإجراءات القضائية وتشجيعهم على اكتساب المسؤولية الاجتماعية.
ما تحتاج إلى معرفته قبل أن تبدأ
ومع تغير التشريع في عام 2021، أصبح من لم يعد يتمتع بالحضانة القواعد المتعلقة بالعلاقة الشخصية بين الوالدين والطفل كما يندرج تحت مظلة قانون حماية الطفل.
معلومات القانون
رقم القانون | 5395 |
تاريخ القبول | 3/7/2005 |
الجريدة الرسمية التي نشر فيها | الجريدة الرسمية بتاريخ 15/7/2005 وعددها 25876 |
ستجد النص الكامل الحالي للقانون أدناه.
قانون حماية الطفل
الجزء الأول - الغرض والنطاق والمبادئ الأساسية وإجراءات الحماية والدعم
الفصل الأول - الغرض والنطاق والتعاريف والمبادئ الأساسية
هدف
المادة 1- (1) الغرض من هذا القانون هو تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بحماية الأطفال المحتاجين للحماية أو المندفعين للجريمة ، وضمان حقوقهم ورفاههم.
مجال
المادة 2- (1) يشمل هذا القانون الأحكام المتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الأطفال المحتاجين للحماية ، وإجراءات ومبادئ الإجراءات الأمنية الواجب تطبيقها على الأحداث المندفعين إلى الجريمة ، وتأسيس الحدث وواجباته وصلاحياته. المحاكم.
التعاريف
المادة 3- (1) في تنفيذ هذا القانون ؛
أ) الطفل: من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ، حتى لو كان بالغًا في سن مبكرة. في هذا السياق،
1 - الطفل المحتاج إلى الحماية: الطفل الذي يتعرض نموه البدني والعقلي والمعنوي والاجتماعي والعاطفي وسلامته الشخصية للخطر أو الإهمال أو الإساءة أو ضحية الجريمة.
2. الحدث الجانح: الطفل الذي يتم التحقيق معه أو مقاضاته بزعم ارتكاب فعل معرّف كجريمة في القانون ، أو صدر بحقه تدبير أمني بسبب الفعل الذي ارتكبه ،
ب) المحكمة: محاكم الأحداث والمحاكم الجنائية العليا للأحداث.
ج) قاضي الأحداث: قاضي محكمة الأحداث الذي يفصل في القرارات التحذيرية بشأن الأطفال الذين يتم دفعهم إلى الجريمة والأطفال المحتاجين للحماية ما عدا أولئك الذين تمت مقاضاتهم.
د) المؤسسة: المؤسسات الرسمية أو الخاصة التي يتم فيها رعاية الطفل بموجب هذا القانون ويتم تنفيذ القرارات التحذيرية المتخذة.
هـ) الأخصائي الاجتماعي: يقصد به المهنيون الذين تخرجوا من المؤسسات التعليمية في مجالات الإرشاد والتوجيه النفسي وعلم النفس وعلم الاجتماع وتنمية الطفل والتدريس وعلوم الأسرة والمستهلك والخدمة الاجتماعية.
المبادئ الأساسية
المادة 4- (1) في تطبيق هذا القانون حماية لحقوق الطفل ؛
أ) ضمان حق الطفل في الحياة والنمو والحماية والمشاركة ،
ب) مراقبة فائدة ورفاهية الطفل ،
ج) عدم تعرض الطفل وأسرته للتمييز لأي سبب من الأسباب.
د) ضمان مشاركتهم في عملية صنع القرار من خلال إعلام الطفل والأسرة ،
هـ) تعاون الطفل وأسرته والمعنيين والمؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية ،
و) اتباع إجراءات عادلة وفعالة وسريعة تستند إلى حقوق الإنسان ،
ز) إيلاء اهتمام خاص لحالة الطفل أثناء التحقيق والملاحقة القضائية ،
ح) دعم تربية الطفل وتعلمه بما يتناسب مع عمره ونموه وشخصيته ومسؤوليته الاجتماعية في اتخاذ القرارات وتنفيذها.
ط) اللجوء إلى تدابير تقييد الحرية والسجن كملاذ أخير للأطفال ،
ي) النظر في الرعاية والبقاء في المؤسسة كملاذ أخير أثناء اتخاذ قرار تحذيري ، وضمان تقاسم المسؤولية الاجتماعية في اتخاذ القرارات وتنفيذها ،
ك) إبقاء الأطفال منفصلين عن البالغين في مؤسسات يتم فيها تنفيذ قرارات تحذيرية.
ل) تراعى في الإجراءات التي تتم بشأن الأطفال، عند تنفيذ المحاكمات والقرارات، مبادئ اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع التعرف على هويتهم من قبل الآخرين.
القسم الثاني - الإجراءات الوقائية والداعمة
تدابير وقائية وداعمة
المادة 5- (1) التدابير الوقائية والداعمة هي تدابير يجب اتخاذها في مجالات الاستشارة والتعليم والرعاية والصحة والإقامة لضمان حماية الطفل في المقام الأول في بيئته الأسرية. من هؤلاء؛
(أ) إجراء الاستشارة بشأن تربية الأطفال لمن يتولون رعاية الطفل ؛ لتوجيه الأطفال في حل مشاكلهم المتعلقة بتعليمهم ونموهم ،
ب) التدبير التربوي ، حضور الطفل إلى مؤسسة تعليمية على أساس يومي أو داخلي ؛ لحضور دورة تدريبية مهنية أو فنية من أجل الحصول على وظيفة ومهنة ، أو الالتحاق بسيد محترف أو في أماكن عمل تابعة للقطاع العام أو الخاص ،
ج) تدبير الرعاية ، في حالة عدم تمكن الشخص المسؤول عن رعاية الطفل من أداء واجبه لأي سبب من الأسباب ، يجب أن يستفيد الطفل من دار رعاية المسنين الرسمية أو الخاصة أو خدمات الأسرة الحاضنة أو يتم وضعه في هذه المؤسسات ،
د) التدابير الصحية والرعاية الطبية المؤقتة أو الدائمة وإعادة التأهيل اللازمة لحماية وعلاج الصحة البدنية والعقلية للطفل ، وعلاج أولئك الذين يتعاطون مواد الإدمان ،
هـ) تدبير المأوى هو تدبير يهدف إلى توفير المأوى المناسب للأشخاص الذين لديهم أطفال ليس لديهم مأوى أو للنساء الحوامل اللاتي تتعرض حياتهن للخطر.
(2) يجب الحفاظ على سرية هويات وعناوين الأشخاص الخاضعين لتدبير الإقامة المحدد في الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة الأولى بناءً على طلبهم.
(3) إذا تقرر أنه ليس في خطر أو إذا كان من المفهوم أنه سيتم القضاء على الخطر من خلال دعم والديه أو الوصي أو الشخص المسؤول عن رعايتهم والإشراف عليهم ، يتم تسليم الطفل إلى هؤلاء الناس. في تنفيذ هذه الفقرة ، يمكن أيضًا اتخاذ قرار بشأن الطفل في أحد التدابير المحددة في الفقرة الأولى.
تطبيق للمؤسسة
المادة 6- (1) تلتزم السلطات القضائية والإدارية ومسؤولو إنفاذ القانون والمؤسسات الصحية والتعليمية والمنظمات غير الحكومية بالإبلاغ عن الطفل المحتاج إلى الحماية إلى وكالة الخدمات الاجتماعية وحماية الطفل. يجوز للأشخاص المسؤولين عن رعاية الطفل والطفل تقديم طلب إلى الخدمات الاجتماعية ووكالة حماية الطفل من أجل وضع الطفل تحت الحماية.
(2) تقوم وكالة الخدمات الاجتماعية وحماية الطفل على الفور بإجراء التحقيق اللازم بشأن الأحداث التي تم إخطارها بها.
اتخاذ قرار وقائي وداعم
المادة 7- (1) أمر وقائي وداعم للأطفال ؛ والدة الطفل ووالده وولي أمره والمسؤول عن رعايته وإشرافه والخدمات الاجتماعية ووكالة حماية الطفل وطلب النائب العام أو قاضي الأحداث بحكم وظيفته.
(2) قبل اتخاذ القرار التحذيري ، يمكن إجراء تحقيق اجتماعي بشأن الطفل.
(3) يظهر نوع التدبير في القرار. يمكن اتخاذ قرار واحد أو أكثر من التدابير.
(4) يجوز للقاضي أيضًا أن يقرر الإشراف على الطفل الذي يتم اتخاذ إجراء وقائي وداعم له.
(5) يجوز للقاضي أن يقرر إلغاء أو تغيير التدبير الوقائي والداعم ، مع مراعاة نمو الطفل. يمكن أيضًا اتخاذ هذا القرار من قبل قاضي المكان الذي يوجد فيه الطفل في حالات الطوارئ. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، يتم إخطار القاضي أو المحكمة التي اتخذت القرار السابق بالقرار.
(6) ينتهي تنفيذ الإجراء تلقائيًا بعد سن الثامنة عشرة. ومع ذلك ، يجوز للقاضي أن يقرر مواصلة تنفيذ التدبير لفترة زمنية معينة من أجل مواصلة تعليمه وتدريبه والحصول على موافقته.
[7) يحق للمحكمة الفصل في الحضانة والوصاية والوصاية والنفقة والعلاقة الشخصية وفقًا لأحكام القانون المدني التركي رقم 22.11.2001 ، بتاريخ 4721 ، بالإضافة إلى القرار الوقائي والداعم الوقائي بشأن طفل بحاجة للحماية.
السلطة في التدابير
المادة 8- (1) يتخذ قاضي الأطفال الإجراءات الوقائية والداعمة للأطفال المحتاجين للحماية في المكان الذي يعيش فيه هو أو والدته أو والده أو ولي أمره أو الأشخاص الذين يعيش معهم ، من حيث مصلحة الطفل.
(2) يتم فحص تنفيذ القرارات التحذيرية من قبل القاضي أو المحكمة التي أصدرت القرار في موعد أقصاه ثلاثة أشهر.
(3) قاضي أو محكمة ؛ يمكن لضباط الإشراف إزالة أو تمديد أو تغيير مدة التدبير المطبق على الطفل ، بناءً على طلب والدي الطفل ، والأوصياء ، والأشخاص الذين يتولون العناية والإشراف ، وممثل الشخص والمؤسسة التي نفذت الأمر الزجري ، و المدعي العام ، أو بحكم وظيفته من خلال فحص نتائج التدبير المطبق على الطفل.
قرار منع الطوارئ
المادة 9- (1) في حالة وجود حالة تتطلب حماية فورية ، بعد أن يتم أخذ الطفل تحت الرعاية والحضانة من قبل وكالة الخدمات الاجتماعية وحماية الطفل ، تقدم المؤسسة إلى قاضي الأحداث في غضون خمسة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الطفل في المؤسسة من أجل اتخاذ قرار حماية طارئ. يتخذ القاضي قرارًا بشأن الطلب في غضون ثلاثة أيام. يجوز للقاضي أن يقرر إبقاء مكان الطفل سراً وإقامة علاقة شخصية عند الضرورة.
(2) يمكن اتخاذ قرار الحماية في حالات الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثون يومًا. خلال هذه الفترة ، يتم إجراء تحقيق اجتماعي من قبل المؤسسة حول الطفل. إذا خلصت المؤسسة ، نتيجة للفحص الذي أجرته ، إلى أنه ليس من الضروري اتخاذ قرار قضائي ، فإنها تخطر القاضي برأيها والخدمات التي ستقدمها. يقرر القاضي ما إذا كان سيتم تسليم الطفل إلى الأسرة أو إجراء آخر يراه مناسبًا.
(3) إذا توصلت المؤسسة إلى نتيجة وجوب اتخاذ قرار تحذيري بشأن الطفل ، فإنها تطلب من القاضي قرارًا وقائيًا وداعمًا.
استيفاء قرارات الرعاية والإقامة
المادة 10- (1) يتم إيداع الطفل في مؤسسات رسمية أو خاصة عن طريق اتخاذ الاحتياطات اللازمة فورًا في الحالات التي يتم إبلاغه بها من قبل وكالة الخدمات الاجتماعية وحماية الطفل.
تدابير أمنية خاصة بالأطفال
المادة 11- (1) تُفهم التدابير الوقائية والداعمة التي ينظمها هذا القانون على أنها احتياطات أمنية خاصة بالأطفال من حيث دفع الأطفال إلى الجريمة والذين ليس لديهم مسؤولية جنائية.
مرض عقلي
المادة 12- (1) في حالة إصابة الحدث الجانح بمرض عقلي أيضًا ، يتم تطبيق تدابير أمنية خاصة بالطفل على الأطفال الذين يقعون في نطاق الفقرتين الأولى والثانية من المادة 26.9.2004 من قانون العقوبات التركي بتاريخ 5237 ورقم 31 .
الإجراء في القرارات التحذيرية
المادة 13- (1) فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة 7 من هذا القانون ، يصدر أمر زجري بدون جلسة استماع للأطفال الذين يتم جرهم إلى الجرم والذين ليس لديهم مسؤولية جنائية ، وكذلك بالنسبة للأطفال المحتاجين للحماية. ومع ذلك ، يجوز للقاضي عقد جلسة عند الضرورة.
(2) قبل اتخاذ القرار التحذيري ، يتم أخذ رأي الطفل الذي لديه فهم كافٍ ، ويمكن سماع الأشخاص المعنيين ، وقد يُطلب تقرير الفحص الاجتماعي عن الطفل.
طريق القانون
المادة 14- (1) وفق أحكام هذا القانون ، يُفتح الطعن في قرارات الأمر الصادر من قاضي الأحداث. يتم الاعتراض أمام أقرب محكمة أحداث وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 4.12.2004 تاريخ 5271/XNUMX/XNUMX.
الجزء الثاني - التحقيق والادعاء
الفصل الأول - التحقيق
تحقيق
المادة 15- (1) التحقيق في جر الطفل إلى جناية يتم بشكل شخصي من قبل المدعي العام المسؤول عن مكتب الأحداث.
(2) قد يكون الأخصائي الاجتماعي حاضراً مع الطفل أثناء أخذ أقوال الطفل أو إجراءات أخرى عن الطفل.
(3) للنائب العام أن يطلب من قاضي الأحداث اتخاذ تدابير وقائية وداعمة ضد الطفل عند الاقتضاء أثناء التحقيق.
احتجاز الطفل
المادة 16- (1) يتم وضع الأطفال المحتجزين في وحدة الأطفال التابعة لسلطة إنفاذ القانون.
(2) في الأماكن التي لا توجد فيها وحدة خاصة بالأحداث ، يتم فصل الأطفال عن البالغين المحتجزين.
الجرائم المرتكبة بالشراكة
المادة 17- (1) في حالة ارتكاب الأطفال للجرائم مع الكبار ، يتم التحقيق والملاحقة بشكل منفصل.
(2) في هذه الحالة ، على الرغم من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأطفال ، إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك ، يجوز لها أن تعقد محاكمة الطفل حتى انتهاء القضية في المحكمة العامة.
(3) إذا كان من الضروري تنفيذ القضايا معًا ، يجوز اتخاذ قرار الدمج في المحاكم العامة في كل مرحلة من مراحل الإجراءات ، بشرط موافقة المحاكم. في هذه الحالة ، يتم النظر في القضايا المشتركة في المحاكم العامة.
زرع الطفل
المادة 18- (1) لا يمكن ربط السلاسل والأصفاد والأدوات المماثلة للأطفال. ولكن؛ في حالة الضرورة ، يمكن اتخاذ التدابير اللازمة من قبل سلطات إنفاذ القانون لمنع الطفل من الهروب والمخاطر التي قد تنشأ من حيث الحياة أو السلامة الجسدية للطفل أو الآخرين.
- تأجيل إقامة الدعوى العامة
المادة 19: (1) في حالة وجود شروط قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجريمة المنسوبة إلى الطفل ، يجوز اتخاذ قرار بتأجيل فتح الدعوى العامة. ومع ذلك ، فإن فترة التأجيل بالنسبة لهؤلاء الأفراد هي ثلاث سنوات.
(2) يسري الحد الأقصى لعقوبة السجن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 171 من قانون الإجراءات الجنائية بخمس سنوات للأطفال الذين لم يكملوا سن الخامسة عشرة.
الرقابة القضائية
المادة 20- (1) يمكن اتخاذ قرار أو أكثر من الإجراءات التالية ضد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية كإجراء رقابي قضائي خلال مرحلتي التحقيق أو الملاحقة للأحداث المتورطين في الجريمة:
أ) عدم تجاوز الحدود البيئية المحددة.
ب) عدم القدرة على الذهاب إلى أماكن معينة أو الذهاب إلى أماكن معينة فقط.
ج) عدم إقامة علاقات مع الأشخاص والمنظمات المصممة.
(2) ومع ذلك ، يجوز إصدار مذكرة توقيف في حالة فشل هذه الإجراءات في تحقيق نتائج ، ومن المفهوم أنه لا يمكن الحصول على نتيجة ، أو إذا لم يتم اتباع الإجراءات.
(3) يتم تكليف خبير بإرشاد الحدث وتتبعه إدارة السلوك أثناء الرقابة القضائية ويتم إجراء دراسات التحسين حسب تقدير الاحتياجات التي يتم إجراؤها بشأن الحدث.
حظر الاعتقال
المادة 21- (1) لا يجوز إصدار أمر بالقبض على الأطفال دون سن الخامسة عشرة بسبب أفعال تستوجب عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
القسم الثاني - النيابة
السمع
المادة 22- (1) إذا تم تعيين الطفل أو والديه أو الوصي عليه أو الأخصائي الاجتماعي المعين من قبل المحكمة أو الأسرة التي ترعى الطفل أو المؤسسة ، فقد يكون ممثل المؤسسة حاضرًا في الجلسة.
(2) قد يكون للمحكمة أو القاضي أخصائي اجتماعي مع الطفل أثناء استجواب الطفل أو إجراءات أخرى بشأن الطفل.
(3) يجوز إخراج الطفل الحاضر في الجلسات من قاعة المحكمة إذا كانت مزاياه / مزاياها تتطلب ذلك ، أو قد لا يُطلب من الطفل الذي تم استجوابه حضور الجلسة.
- تأجيل النطق بالحكم
المادة 23: (1) عند انتهاء المحاكمة بسبب الجريمة المنسوبة إلى الطفل ، إذا توافرت الشروط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية ، يجوز للمحكمة أن تقرر تأجيل إعلان الحكم. ومع ذلك ، فإن فترة المراجعة لهؤلاء الأشخاص هي ثلاث سنوات.
تصالح
المادة 24: (1) تنطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالمصالحة على الأطفال الذين يُجرمون.
الجزء الثالث المحاكم والنيابة العامة
القسم الأول - إنشاء المحاكم وواجباتها وسلطتها
إنشاء المحاكم
المادة 25- (1) تتكون محكمة الأحداث من قاضٍ واحد. يتم إنشاء هذه المحاكم في كل مركز محافظة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن تأسيسها من خلال أخذ رأي إيجابي من المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في الدوائر التي يتم تحديدها من خلال مراعاة الظروف الجغرافية وعبء العمل في المناطق. يمكن إنشاء أكثر من دائرة لمحاكم الأحداث حيث تتطلب ظروف العمل. هذه الشقق مرقمة. لا يحضر المدعي العام الجلسات التي تعقد في محاكم الأحداث. يمكن للمدعين العامين في المناطق التي توجد فيها المحاكم اتخاذ إجراءات قانونية ضد قرارات محاكم الأحداث.
(2) المحاكم الجزائية الشديدة للأحداث لها رئيس وعدد كاف من الأعضاء وتنعقد برئيس وعضوين. يتم إنشاء هذه المحاكم من خلال أخذ رأي إيجابي من المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في مواقع محددة ، مع مراعاة الظروف الجغرافية وعبء العمل في المناطق. يمكن إنشاء أكثر من غرفة واحدة للمحاكم الجزائية الثقيلة للأحداث حيث تتطلب ظروف العمل. هذه الشقق مرقمة.
مهمة المحاكم
المادة 26- (1) تنظر محكمة الأحداث في الدعاوى التي ترفع ضد الأحداث الجانحين من حيث الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الابتدائية ومحكمة الصلح الجنائية.
(2) محكمة الأحداث الكبرى تنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها الأطفال والتي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية العليا.
(3) المحاكم وقضاة الأحداث مسئولون عن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى.
(4) ترفع الدعاوى العامة على الأطفال أمام المحاكم المنشأة بموجب هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (17) من القانون.
اختصاص المحاكم
المادة 27- (1) يتم تحديد اختصاص محاكم الأحداث من خلال الحدود الإدارية للمحافظة والمقاطعة التي أنشئت فيها.
(2) اختصاص المحاكم الجنائية العليا للأحداث هو مركز المدينة والأقضية التي توجد فيها والحدود الإدارية للأحياء المرتبطة بها قضائياً.
(3) يتخذ المجلس الأعلى للقضاة والمدعين قراراً بناءً على توصية وزارة العدل لتحديد أو تغيير اختصاص محاكم الأحداث ومحاكم الأحداث الجزائية الثقيلة ، مع مراعاة الموقع الجغرافي وعبء العمل.
تعيين القضاة
المادة 28- (1) يتم التعيينات من قبل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين من بين القضاة والمدعين العامين الذين يحق لهم التعامل مع المحاكم ، أو المنطقة التي سيتم تعيينهم فيها أو منطقة فرعية ، يعملون في القضاء القضائي ، ويفضل أن يكونوا متخصصين في في مجال قانون الأحداث ، تدرب على علم نفس الطفل والعمل الاجتماعي.
(2) في التعيينات ، تعطى الأولوية للراغبين وأولئك الذين شغلوا هذه المناصب من قبل.
(3) يحدد رئيس لجنة القضاء القضائي أي القضاة في ذلك المكان سيتولى رعاية القاضي الذي لا يستطيع تولي المنصب لأي سبب من الأسباب ، أو حتى يبدأ القاضي مهامه أو يخوله المجلس الأعلى للقضاة والمدعين ، مع مراعاة المؤهلات المطلوبة في الفقرة الأولى.
القسم الثاني - النيابة العامة وسلطات إنفاذ القانون
مكتب النائب العام
المادة 29- (1) يُنشأ مكتب للأحداث في مكتب رئيس النيابة العامة. يتم تعيين عدد كاف من المدعين العامين من بين الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 28 من قبل رئيس النيابة العامة في هذا المنصب.
واجبات مكتب الأطفال
المادة 30- (1) واجبات مكتب الأطفال ؛
أ) القيام بإجراءات التحقيق بشأن الأطفال الذين تم دفعهم للجريمة.
ب) ضمان اتخاذ التدابير دون تأخير في الحالات التي يلزم فيها اتخاذ تدابير ضد الأطفال ،
ج) العمل بالتعاون مع المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة من أجل تقديم خدمات الدعم لمن يحتاجون إلى الحماية ، وضحايا الجريمة أو الذين يجبرون على ارتكاب الجريمة ، والذين يحتاجون إلى المساعدة أو التعليم أو العمل أو المأوى أو الذين يواجهون صعوبات في التكيف. ، لحماية الأطفال في مثل هذه الحالات بإخطار المؤسسات والمنظمات المعينة ،
د) القيام بالواجبات المنوطة به بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى.
(2) في الحالات التي يكون فيها التأخير غير مريح ، يمكن أيضًا أداء هذه الواجبات من قبل المدعين العامين الذين لا يعملون في مكتب الأطفال.
وحدة الأطفال في إنفاذ القانون
المادة 31- (1) يتم تنفيذ واجبات إنفاذ القانون المتعلقة بالأطفال بشكل أساسي من قبل وحدات الأحداث في إنفاذ القانون.
(2) تقوم وحدة الأحداث التابعة لإنفاذ القانون بإبلاغ الوالد أو الوصي على الطفل أو الشخص الذي يعتني بالطفل ، ونقابة المحامين ومؤسسة الخدمات الاجتماعية وحماية الطفل ، وإذا كان الطفل يقيم في مؤسسة رسمية ، أيضًا إلى ممثل المؤسسة عند بدء الإجراء بشأن الأطفال الذين يحتاجون إلى الحماية أو يتم دفعهم إلى الجريمة. ومع ذلك ، لا يتم إبلاغ الأقارب الذين يشتبه في قيامهم بالتحريض على الطفل أو الإساءة إليه.
(3) يجوز للطفل أثناء وجوده في دائرة إنفاذ القانون أن يكون معه أحد أقاربه.
(4) يتم تدريب موظفي وحدات إنفاذ القانون في وحدات الأحداث من قبل مؤسساتهم على قضايا مثل قانون الأحداث ، ومنع جنوح الأحداث ، ونمو الطفل وعلم النفس ، والخدمة الاجتماعية.
(5) في حالة وجود أسباب تشير إلى أن الإخطار أو القرار بأن الطفل بحاجة إلى الحماية أو اتخاذ قرار حماية عاجل بشأنه سيكون مخالفًا لمصلحة الطفل ، فإن الوحدة التابعة لسلطة إنفاذ القانون يجب أن تضمن سلامة الطفل من خلال اتخاذ الاحتياطات اللازمة وبأسرع وقت ممكن ، الخدمات الاجتماعية وتسلمها إلى وكالة حماية الطفل.
تدريب الضباط
المادة 32- (1) يتم تدريب القضاة والمدعين العامين الذين يتم تكليفهم بالمحاكم والأخصائيين الاجتماعيين والمفتشين العاملين في المكتب الفرعي لمركز المراقبة والمساعدة على مواضيع مثل قانون الأحداث والخدمة الاجتماعية ونماء الطفل وعلم النفس وفقًا للمبادئ المحددة من قبل وزارة العدل خلال فترة ترشيحهم.
(2) يتم تزويد أولئك المكلفين بالمحاكم بالتدريب أثناء الخدمة للتخصص في مجالاتهم وتحسين أنفسهم أثناء عملهم.
(3) تحدد إجراءات ومبادئ التدريب قبل الخدمة وأثناء الخدمة بموجب لائحة.
الفصل الثالث - المراجعة الاجتماعية
الأخصائيين الاجتماعيين
المادة 33- (1) يتم تعيين عدد كاف من الأخصائيين الاجتماعيين من بين الحاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل من قبل وزارة العدل في المحاكم ليتم تكليفهم بالمحاكم. في الاحالة يفضل أولئك الذين حصلوا على تعليم بعد التخرج في مجالات مشاكل الطفل والأسرة وقانون الأحداث ومنع جنوح الأحداث.
(2) يُمنح الأخصائيون الاجتماعيون الذين يتم تكليفهم بالمحاكم أو تنفيذ الإجراءات في نطاق هذا القانون ، علاوة قدرها خمسون بالمائة من المبلغ الإجمالي لمعاشاتهم التقاعدية.
(3) في حالات مثل غياب هؤلاء الضباط ، إذا كان هناك عقبة فعلية أو قانونية تمنعهم من أداء واجبهم ، أو إذا كان هناك تخصص آخر مطلوب ، فإن أولئك الذين يعملون في مؤسسات ومنظمات عامة أخرى وأولئك الذين يمكن أن يكون لديك المؤهلات المذكورة في الفقرة الأولى أخصائيين اجتماعيين.
(4) إذا كانت بيئة الطفل الذي سيخضع للتحقيق الاجتماعي خارجة عن اختصاص المحكمة ، يتم فحص المحكمة في المكان الذي يوجد فيه الطفل ، اعتمادًا على أمر المحكمة التي تنظر في القضية. في المناطق الواقعة داخل حدود بلدية العاصمة ، يمكن إجراء هذا الفحص من قبل الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في إطار المحكمة التي تنظر في القضية.
واجبات الأخصائيين الاجتماعيين
المادة 34- (1) واجب الأخصائيين الاجتماعيين ؛
أ) إجراء تحقيق اجتماعي على الفور عن الطفل المكلف به ، وتقديم التقارير التي أعدوها إلى السلطة التي عينتهم ،
ب) أخذ أقوال الطفل الجار أو التواجد معه أثناء الاستجواب.
ج- القيام بواجبات أخرى تكلف بها المحاكم وقضاة الأحداث في نطاق هذا القانون.
(2) يلتزم المعنيون بمساعدة الأخصائيين الاجتماعيين أثناء عملهم وتقديم المعلومات المطلوبة عن الطفل.
(3) تُدفع المصاريف التي يتكبدها الأخصائيون الاجتماعيون أثناء عملهم ويقدرها القاضي من بدل المدعي العام المتلبس.
التدقيق الاجتماعي
المادة 35- (1) عند الضرورة ، يتم إجراء تحقيق يوضح الخصائص الفردية والبيئة الاجتماعية للطفل من قبل المحاكم أو قضاة الأحداث أو المدعين العامين حول الأطفال المشمولين بهذا القانون. يتم أخذ تقرير الفحص الاجتماعي في الاعتبار من قبل المحكمة في الحكم على قدرة الطفل على إدراك المعنى القانوني ونتائج الفعل وتوجيه سلوكه فيما يتعلق بهذا الفعل.
(2) في الحالات التي يكون فيها الإجراء الفوري مطلوبًا ، يمكن أيضًا إجراء الفحص الاجتماعي لاحقًا.
(3) في حالة عدم إجراء فحص اجتماعي للطفل من قبل المحكمة أو قاضي الأحداث ، يتم توضيح مبرراته في القرار.
القسم الرابع - التدقيق
قرار السيطرة
المادة 36- (1) الطفل الذي صدر أمر قضائي وقائي وداعم له وتأييد قرار تأجيل الدعوى العامة ويمكن اتخاذ قرار تأجيل إعلان الحكم تحت المراقبة.
تكليف ضابط التفتيش
المادة 37- (1) يتم تعيين ضابط مشرف من قبل المكتب الفرعي لمركز المراقبة والمساعدة للطفل الذي يتم السيطرة عليه. ومع ذلك ، في حالة اتخاذ قرار بتسليم الطفل إلى الأسرة ، مع الأطفال المحتاجين للحماية أو الأطفال الذين لم يكملوا سن الثانية عشرة في تاريخ الجريمة ، يتم الإشراف على هؤلاء الأطفال من قبل Social وكالة الخدمات وحماية الطفل وفق مبادئ المراقبة.
(2) أثناء التعيين ، تؤخذ الخصائص والاحتياجات الشخصية للطفل في الاعتبار ويفضل أولئك الذين يمكنهم الوصول إلى الطفل بسهولة.
واجبات المفتش
المادة 38- (1) تكون واجبات ضابط التفتيش كما يلي:
أ) تقديم الدعم والمساعدة وتقديم الاقتراحات عند الضرورة من أجل ضمان تكيف الطفل مع البيئة التعليمية والأسرة والمؤسسة والأعمال التجارية والبيئة الاجتماعية من أجل تحقيق الهدف المنشود في القرار.
ب) إرشاد الطفل في التعليم والعمل والمؤسسات التي يمكنه الحصول منها على الدعم والحقوق وممارسة حقوقه.
ج) لمساعدة الطفل على الاستفادة من الخدمات التي قد يحتاجها.
د) زيارة الأماكن التي تواجد فيها الطفل والأشخاص الذين تربطه بهم علاقات ودراسة الظروف التي يعيش فيها الطفل والعلاقات مع أسرته وبيئته وتعليمه وحالته الوظيفية وأنشطة تقييم وقت فراغه.
هـ) متابعة تنفيذ القرار المتخذ ونتائج هذه الممارسة وآثارها على الطفل ، والإشراف على الوفاء بالالتزامات التي تخضع لها.
و) إبلاغ المدعي العام أو المحكمة عن تطور الطفل كل ثلاثة أشهر.
(2) يتعاون الضابط المشرف مع الأم والأب والوصي وشخص الرعاية والإشراف ومعلمي الطفل عند الضرورة أثناء أداء واجبه.
(3) تلتزم الأم والأب والوصي والقائم بالرعاية والشخص المسؤول عن رعاية الطفل والإشراف عليه بمساعدة الموظف المشرف وتقديم المعلومات التي يطلبها وفقًا لواجبه.
(4) لا يجوز لأقارب الطفل التدخل في صلاحيات المفتش.
خطة المراجعة والتقرير
المادة 39- (1) يتم تحديد طريقة الإشراف التي سيتم تطبيقها على الطفل من قبل موظف الإشراف مع خطة يتم إعدادها في غضون عشرة أيام بعد التعيين ، مع الخبير أو الأخصائي الاجتماعي الذي يقوم بإجراء الفحص الاجتماعي.
(2) أثناء إعداد خطة المراجعة ؛
أ) الغرض وطبيعة ومدة التدبير المتخذ ضد الطفل ،
ب) احتياجات الطفل ،
ج) خطورة الخطر الذي يتعرض له الطفل ،
د) درجة الدعم المقدم للطفل من قبل الأم والأب والوصي ورعاية الطفل وإشرافه ،
هـ) طبيعة العمل الإجرامي إذا تم اتخاذ تدابير بسبب الانزلاق إلى الجريمة ،
و) يؤخذ رأي الطفل بعين الاعتبار.
(3) يتم تنفيذ خطة المراجعة فور اعتمادها من قبل المحكمة أو قاضي الأحداث. المسؤول المشرف ، وطريقة تنفيذ القرار ، وآثاره على الطفل ، وما إذا كان الوالدان أو الأوصياء على الطفل ، والأشخاص أو المؤسسات المسؤولة عن رعايتهم والإشراف عليهم ، يفيون بمسؤولياتهم تجاه الطفل ، سواء كان القرار تغيير ، وفي الأمور الأخرى المطلوبة كل شهر ، بناء على طلب.تقارير إلى المحكمة أو قاضي الأحداث.
نهاية التفتيش
المادة 40- (1) تنتهي المراجعة بانتهاء المدة المنصوص عليها في القرار. إذا تم الحصول على الفائدة المتوقعة من التدبير ، يمكن رفع السيطرة قبل انتهاء الفترة.
(2) تنتهي المراقبة عند القبض على الطفل أو الحكم عليه بجريمة أخرى.
الحصول على معلومات حول المراجعة الاجتماعية وتقارير التدقيق
المادة 41- (1) يجوز لمحامي الطفل أو الممثل القانوني الحصول على نسخة من تقرير الفحص الاجتماعي وخطة التفتيش وتقرير المدعي العام أو المحكمة أو قاضي الأحداث. يتم إبلاغ الطفل بمحتوى التقرير.
(2) ومع ذلك ، إذا تبين أنه يتعارض مع مصلحة الطفل بالنسبة للأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى ، باستثناء الطفل ومحاميه ، في الحصول على معلومات حول تقرير الفحص الاجتماعي وخطة التفتيش وتقريره ، قد يتم حظر فحص هذه جزئيًا أو كليًا.
القسم الرابع - ولادة الطفل وإقامة علاقة شخصية مع الطفل
وحدة مسؤولة ومعتمدة
المادة 41 / أ: (1) يتم تنفيذ القرارات أو الأوامر الصادرة عن محاكم الأسرة بشأن ولادة طفل أو إقامة علاقة شخصية مع الطفل وفقًا لأحكام هذا القسم من قبل مديريات الدعم القضائي وخدمة الضحايا التي أنشأتها وزارة العدل. على أساس المصالح الفضلى للطفل.
(2) في المديريات ، يتم تعيين عدد كاف من المديرين المساعدين والموظفين وكذلك علماء النفس والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين من قبل وزارة العدل.
(3) في الأماكن التي لا توجد بها مديرية ، يتم تنفيذ المهام التي تدخل في نطاق هذا القسم من قبل مكتب التسجيل في المحاكم المدنية التي تحددها وزارة العدل.
(4) إدارة محل إقامة الطفل مخولة بتنفيذ قرارات الأمر القضائي والأمر الزجري.
(5) يتم تنفيذ الأوامر والأوامر من قبل خبراء مثل علماء النفس والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والمتخصصين في تنمية الطفل والمستشارين التوجيهيين ، الذين يتم تعيينهم من قبل المديرية ، ومن قبل المعلمين في الأماكن التي لا يوجد فيها خبير.
(6) بناءً على طلب المديرية ، يتم إعداد قائمة بالمسؤولين العاملين في المؤسسات والهيئات العامة ، بمن فيهم الخبراء المنصوص عليهم في الفقرة الخامسة ، تنفيذاً للقرار وقرارات الإنذار. إذا لم يكن هؤلاء الخبراء كافيين ، فسيتم تضمين المعلمين أيضًا في القائمة. يتم تحديد الأماكن والتواريخ التي سيعمل فيها الخبراء والمعلمون في هذه القائمة من قبل المديريات.
استيفاء الأوامر أو القرارات الاحترازية المتعلقة بولادة الطفل
المادة 41 / ب: (1) إذا لم ينفذ الملتزم الحكم أو الأمر المنجز بشأن ولادة الطفل بموافقته ، فيجوز لصاحب الحق التقدم بطلب إلى المديرية لتنفيذ الأمر أو الأمر الزجري.
(2) تقوم المديرية التي تتلقى الطلب بالاتصال بالطرف المسؤول باستخدام جميع أنواع وسائل الاتصال وإخطارها على الفور بإحضار الطفل إلى المكان المحدد لتسليمه إلى المستفيد في اليوم والوقت اللذين تحددهما المديرية ؛ يسجل أن هذا الإخطار قد تم أو أنه لا يمكن الاتصال بالملتزم.
(3) إذا تعذر الاتصال بالمتعهد له ، أو إذا أعلن الملتزم أنه لن يحضر الطفل ، أو إذا لم يحضر الملتزم للطفل إلى المكان المحدد ، ترسل المديرية على الفور إلى الملتزم أمر تسليم بخصوص تسليم الطفل. الطفل. يبلغ الأمر إلى الملتزم بموجب أحكام قانون الإخطار المؤرخ في 11/2/1959 ورقم 7201. يتضمن هذا الطلب ما يلي:
أ) يجب عليه إحضار الطفل إلى المكان المحدد في الترتيب في اليوم والوقت الذي تحدده الإدارة.
ب) إذا كان هناك عذر مبرر يمنعه من إحضار الطفل إلى المكان المحدد في الأمر ، فعليه إخطار المديرية قبل يوم الولادة والمطالبة بأخذ الطفل من قبل الإدارة.
ج) إذا لم يحضر الطفل أو لم يطالب الإدارة بأخذ الطفل لعذر مبرر ، فسيتم أخذ الطفل بالقوة ، من خلال الحصول على مساعدة من إنفاذ القانون ، إذا لزم الأمر ، بمساعدة من متخصص أو مدرس.
د) عدم الامتثال للأمر يعاقب بالسجن التأديبي.
هـ) يمكن تقديم الشكاوى إلى محكمة الأسرة في المكان الذي توجد فيه المديرية ، خلال أسبوع من تاريخ العلم أو الإخطار ، ضد الأعمال والمعاملات التي تقوم بها المديرية.
(4) يسلم الطفل الذي يحضر إلى المكان الذي تحدده المديرية أو تتخذه المديرية لعذر المدين إلى صاحب الحق.
(5) إذا لم ينفذ المدين به الأمر ، تؤخذ المديرية الطفل وتسلمه إلى صاحب الحق أينما كان. في هذه الحالة ، يمكن طلب المساعدة من تطبيق القانون. تفي وحدات إنفاذ القانون على الفور بالطلبات المتعلقة بهذا الموضوع ، بما في ذلك استخدام القوة.
(6) إذا قام الملتزم بإحضار الطفل مرة أخرى بعد تسليم الطفل إلى المالك الشرعي دون سبب مبرر ، يتم تسليم الطفل إلى المالك الشرعي وفقًا للفقرة الخامسة ، دون الحاجة إلى نص جديد أو اتصال جديد. مع المدين أو الإخطار بأمر التسليم.
(7) في الحالات التي تقتضي المصلحة الفضلى للطفل ، يجوز للمديرية تطبيق حكم الفقرة الخامسة مباشرة دون الحاجة إلى الاتصال بالجهة المدين أو إخطار أمر التسليم.
استيفاء القرار أو الأمر القضائي المتعلق بإقامة علاقة شخصية مع الطفل
المادة 41 / ج: (1) إذا لم يتم تنفيذ القرار أو الأمر القضائي المتعلق بإقامة علاقة شخصية مع الطفل بموافقة الملتزم ، فيجوز لصاحب الحق التقدم بطلب إلى المديرية لتنفيذ القرار أو الأمر الزجري.
(2) تتواصل الإدارة المتلقية للطلب مع الملتزم بأي وسيلة اتصال ؛ يخطر على الفور بأنه سيتم إحضار الطفل إلى المكان الذي تحدده الإدارة ليتم تسليمه إلى صاحب الحق في اليوم والوقت المحددين في القرار أو الأمر القضائي ؛ يسجل أن هذا الإخطار قد تم أو أنه لا يمكن الاتصال بالملتزم.
(3) إذا تعذر الاتصال بالمتعهد ، أو إذا أعلن الملتزم أنه لن يحضر الطفل أو لم يحضر الطفل إلى المكان المحدد ، ترسل المديرية على الفور أمر التسليم إلى الملتزم لإقامة علاقة شخصية مع طفل. يتم إخطار الملتزم بالأمر وفقًا لأحكام القانون رقم 7201. يتضمن هذا الطلب ما يلي:
أ) يلتزم بإحضار الطفل إلى المكان المحدد في الأمر ، في اليوم والوقت المحددين في القرار أو الأمر القضائي ، وفي اليوم والوقت اللذين تحددهما الإدارة ، إذا لم يتم تحديد اليوم والوقت.
ب) إذا كان هناك عذر مبرر يمنعه من إحضار الطفل إلى المكان المحدد في الأمر ، فعليه إخطار المديرية قبل يوم الولادة والمطالبة بأخذ الطفل من قبل الإدارة.
ج) في الفترة التي تلي الإخطار بالأمر في نطاق الأمر القضائي أو الأمر الزجري ، ستستمر الالتزامات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) ، ولن يتم إصدار أمر جديد لهذا الغرض.
د) عدم الامتثال للأمر يعاقب بالسجن التأديبي.
هـ) في حالة تغيير الإقامة أو بيانات الاتصال ، يجب إخطار الإدارة على الفور بالعنوان الجديد أو بيانات الاتصال.
و) يمكن تقديم الشكاوى إلى محكمة الأسرة في المكان الذي توجد فيه المديرية ، خلال أسبوع واحد من تاريخ العلم أو الإخطار ، ضد الأعمال والمعاملات التي تقوم بها المديرية.
(4) يسلم الطفل الذي يحضر إلى المكان الذي تحدده المديرية لصاحبها الشرعي. إلى صاحب الحق ؛ في نهاية المدة المحددة في الحكم أو الأمر الزجري ، يتم التنبيه في المحضر بضرورة إحضار الطفل إلى المكان المخصص ، إذا لم يحضر الطفل أو إذا تأخر بإحضار الطفل ، إلا لأسباب معقولة. ، سوف يعاقب بالسجن التأديبي وسيتم رفع شكوى جنائية. إذا لم يتم إحضار الطفل إلى المكان المخصص ، يتم تقديم شكوى جنائية من قبل المديرية بشأن صاحب الحق ويتم إبلاغ الملتزم بالإجراءات اللاحقة.
(5) إذا تعذر تسليم الولد ، الذي يسلمه المالك الصحيح بعد ثبوت العلاقة الشخصية ، إلى الملتزم أو الشخص الذي يحدده الملتزم ، فيبقى الطفل مع المالك الصحيح. إذا لم يكن ذلك ممكناً ، وبناءً على طلب المديرية ، تتخذ مديرية الأسرة والخدمات الاجتماعية بالمقاطعة تدابير لإيواء الطفل مؤقتًا.
(6) إذا طلب المدين به من المديرية إخراج الطفل لعذر مبرر ، تأخذ المديرية الطفل من الملتزم وتسليمه إلى صاحب الحق مع حضور صاحب الحق عند الاقتضاء.
(7) يجب على صاحب الحق إخطار المديرية كتابيًا أو إلكترونيًا أو من خلال قناة الاتصال المعلنة أثناء مرحلة تقديم الطلب أنه سيستقبل الطفل قبل ثمانية وأربعين ساعة على الأقل من موعد التسليم ، في الفترة التي تلي الإخطار بالأمر. إلى الطرف الملتزم. في الحالات التي لا يخطر صاحب الحق أو يعلن أنه لا يستطيع الحضور ، يتم إبلاغ الطرف الملتزم بهذه المسألة وأنه غير ملزم بإحضار الطفل إلى المكان المحدد في الأمر. يتم تسجيل جميع هذه المعاملات في الدقائق.
(8) من أجل تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإقامة علاقة شخصية مع الطفل بطريقة تحمي المصالح الفضلى للطفل ، بناءً على اقتراح المديرية ، قد تقرر محكمة الأسرة تطبيق إجراء استشاري ضد الطفل ، صاحب الحق أو الشخص المسؤول. في أول إجراء يتخذه المدين ضد أمر التسليم ، تطلب المديرية من محكمة الأسرة تطبيق الإجراء الاستشاري ضد الملتزم.
(9) يجوز للمتعهد له ، الذي يدعي أنه استوفى الأمر أو الأمر الزجري بموافقته ، أن يدعي أن الإخطار الذي تم تقديمه وفقًا للفقرة الثانية ، أو إذا تعذر تقديم هذا الإخطار ، فسيتم إرسال أمر التسليم وفقًا للفقرة الثالثة ، غير مبرر ، في الوقت المناسب.
(10) في حالة تغيير مكان إقامة الطفل ، يتم إرسال الملف إلى مديرية الموقع ذات الصلة بحكم منصبها وتتابع المديرية المعنية الإجراءات من حيث توقفت. تقوم هذه المديرية بإعلام الملتزم بالمكان الجديد حيث سيتم التسليم ضمن نطاق أمر التسليم في الملف. يجب إخطار صاحب الحق بتغيير مكان التسليم من خلال جميع أنواع الاتصالات.
(11) في حالة صدور قرار بالسرية أو اتخاذ إجراء آخر بشأن صاحب الحق أو الشخص الملزم بالتسليم ، بموجب القانون رقم 8 بشأن حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة ، بتاريخ 3/2012 / 6284 ، تتم إجراءات التسليم من خلال أخذ هذه القرارات بعين الاعتبار.
(12) إذا أخطر صاحب الحق المديرية بأنه سيتسلم الطفل ما لا يقل عن ثماني وأربعين ساعة قبل موعد التسليم ، في الفترة التي تلي تسليم أمر التسليم إلى الطرف الملتزم ، إذا لم يأت مرتين. أو ثلاث مرات في السنة دون عذر مبرر يلغى الملف من قبل المديرية ويصدر أمر التسليم ، ويقرر بطلانه. يبلغ هذا القرار إلى صاحب الحق والطرف المسؤول.
(13) في الفترة التي تلي الإخطار بأمر التسليم ، إذا استوفى الملتزم به متطلبات الأمر على النحو الواجب لمدة عام على الأقل وتعهد بالتصرف وفقًا لقرار المحكمة بشأن إقامة علاقات شخصية في الفترة التالية ، فإن المديرية بناءً على رأي الخبير المعني ، سيتم إزالة الملف من العملية وتسليمه.قد يقرر أن الأمر يصبح لاغياً وباطلاً. يبلغ هذا القرار إلى صاحب الحق والطرف المسؤول. إذا لم يفي الملتزم بهذا الالتزام ، يتم إرسال أمر تسليم مباشر إلى الملتزم به بناءً على طلب صاحب الحق.
مواقع التسليم
المادة 41 / د: (1) تتم المعاملات المتعلقة بتنفيذ القرار أو الأمر القضائي المتعلق بولادة الطفل وإقامة علاقة شخصية مع الطفل في أماكن الولادة التي تحددها المديرية.
(2) بناءً على طلب المديرية ، يتم تحديد أماكن التسليم المناسبة من قبل المحافظات والبلديات لإجراءات التسليم ، وإلا يتم إنشاؤها ؛ يتم تخصيص السيارة ويتم تعيين السائق.
(3) تلتزم المؤسسات والمنظمات العامة والبلديات بتقديم جميع أنواع الدعم للمديرية في تحديد وإنشاء وتأثيث أماكن التسليم وضمان أمن هذه الأماكن وتقديم خدمات التوصيل.
شكوى وطعن
المادة 41 / هـ: (1) يمكن تقديم شكوى إلى محكمة الأسرة في المكان الذي توجد فيه المديرية ، في غضون أسبوع واحد من تاريخ العلم أو الإخطار ، ضد الإجراءات والقرارات التي اتخذتها المديرية فيما يتعلق بتنفيذ القرار أو الأمر الزجري بشأن ولادة الطفل وإقامة علاقة شخصية مع الطفل.
(2) يجوز للمحكمة وقف تنفيذ الإجراءات المتخذة واتخاذ قرار على الفور من خلال الاستماع إلى الأشخاص المعنيين في الملف أو عند الضرورة.
(3) ضد القرار الذي تم اتخاذه بشأن الشكوى ، يمكن تقديم اعتراض في غضون أسبوع واحد من تاريخ الإخطار. لفحص الاعتراض ، تحيل المحكمة الملف إلى الغرفة الأولى الخاصة بآخر غرفة مرقمة إذا كان هناك أكثر من غرفة في محكمة الأسرة في ذلك المكان ، إلى الغرفة الأولى في الغرفة المرقمة الأخيرة ، إلى الدائرة المدنية. المحكمة الابتدائية إذا كان هناك غرفة واحدة فقط لمحكمة الأسرة في ذلك المكان ، إلى نفس المحكمة الابتدائية مثل قاضي محكمة الأسرة. وإذا كانت قاضية ، فسوف ترسلها على الفور إلى أقرب محكمة أسرة أو إلى محكمة ابتدائية مدنية. هيئة الاستئناف تتخذ قرارها في غضون أسبوع. إذا رأت السلطة الاعتراض مناسبًا ، فإنها تقرر مزايا العمل. قرار الاستئناف نهائي.
معارضة تنفيذ الأحكام أو الأوامر المتعلقة بإنجاب الطفل وإقامة علاقة شخصية مع الطفل
المادة 41 / و: (1) من يخالف أمر التسليم فيما يتعلق بتنفيذ الحكم أو الأمر القضائي المتعلق بتسليم الأطفال ومن يمنعون تنفيذ الأمر يعاقبون بالسجن التأديبي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ، حتى لو كان الفعل يشكل جريمة ، بناءً على شكوى يتم تقديمها خلال شهر واحد.
(2) أولئك الذين يتصرفون بشكل مخالف لأمر التسليم فيما يتعلق بتنفيذ حكم أو أمر قضائي بشأن إقامة علاقات شخصية مع الطفل وأولئك الذين يمنعون تنفيذ الأمر يعاقبون بالسجن التأديبي من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام بناء على شكوى إلى في غضون شهر واحد.
(3) إذا لم يقم صاحب الحق ، الذي وُلِد له طفل لإقامة علاقة شخصية ، بإحضار الطفل إلى المكان المحدد في نهاية الوقت المحدد في القرار أو الأمر القضائي ، بناءً على شكوى يتم تقديمها في غضون شهر واحد ، حتى لو كان الفعل يشكل جريمة ، يعاقب بالسجن التأديبي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
(4) في نطاق الفقرات المذكورة أعلاه ، فإن المحكمة المختصة والمخولة للنظر في الشكوى هي محكمة الأسرة التي يقع مقر المديرية فيها.
(5) يتم إرسال دعوة توضح تاريخ ووقت الجلسة إلى المشتكي مع عريضة الشكوى. وجاء في الدعوة أنه يجب عليه تقديم دفاعه وأدلته بحلول موعد الجلسة؛ وإذا لم يحضر الجلسة، يتم إنذاره بأن المحاكمة ستستمر في غيابه وسيتم اتخاذ القرار. تتولى المحكمة الدفاع عن المشتكي الذي يحضر الجلسة، وتذكيره بحقوقه المنصوص عليها في المادة 5271 من القانون رقم 147؛ يجري البحوث اللازمة؛ ويقيم الأدلة الموجودة في الملف؛ إذا تبين لها أن المشتكى عليه قام بما يخالف أمر التسليم، أو منع تنفيذ الأمر، أو لم يحضر الطفل إلى المكان المحدد في نهاية المدة، قررت معاقبته بالسجن تأديبياً، وإلا سيتم رفض الشكوى.
(6) يتم تنفيذ القرارات المتعلقة بالعقوبة مع الحبس التأديبي من قبل مكتب رئيس النيابة العامة بعد الانتهاء منها. لا يمكن تنفيذ هذه القرارات بعد عامين من تاريخ الانتهاء.
(7) في حالة التخلي عن الشكوى أو تسليم المحضون بحق الحضانة المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثالثة تسقط العقوبة مع الدعوى وسائر نتائجها.
(8) ضد القرارات الصادرة عن محكمة الأسرة وفقًا للفقرات أعلاه ، يمكن الاعتراض وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 41 / هـ.
إزالة أو حظر المحتوى
المادة 41 / ز: (1) في نطاق تسليم الطفل وإقامة علاقة شخصية مع الطفل ، يدعي الأشخاص المعنيون أن حقوقهم الشخصية قد انتهكت بسبب نشر الصوت أو الصور المسجلة على الإنترنت عند استقبال الطفل من قبل الخبير أو المعلم من الملتزم أو صاحب الحق أو تم تسليمه للآخر ، 4/5/2007 بموجب المادة 5651 من قانون تنظيم البث على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة من خلال هذه البث ، مؤرخ و برقم 9 ، قد يطلب إزالة المحتوى أو حظر الوصول إليه.
تغطية المصاريف
المادة 41 / ح: (1) تُعفى الإجراءات التي يتعين اتخاذها بخصوص تنفيذ الحكم أو الأمر القضائي بخصوص ولادة الطفل وإقامة علاقة شخصية مع الطفل من جميع الرسوم المطلوب تحصيلها وفقًا لقانون الرسوم رقم 2 الصادر في 7 / 1964/492 وقوانين أخرى. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تغطية جميع النفقات التي سيتم تكبدها لتنفيذ هذه الأعمال والمعاملات ، باستثناء أتعاب المحاماة ، من ميزانية وزارة العدل.
(2) يتم إعطاء الخبراء والمعلمين المكلفين بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأوامر أو الأوامر المتعلقة بتسليم الطفل وإقامة علاقات شخصية مع الطفل في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية إشعارًا بكل عملية تسليم يعملون فيها فعليًا ضمن هذا النطاق، ويتم إعطاء الأشخاص المكلفين الآخرين إشعارًا بتنفيذ الأمر أو قرارات الأمر القضائي المتعلقة بتسليم الطفل وإقامة علاقات شخصية مع الطفل، عن كل يوم، يتم الدفع بالمبلغ الموجود بالضرب رقم المؤشر (500) مع المعامل المطبق على رواتب الموظفين المدنيين. وفي هذا السياق، لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الدفعة الشهرية التي سيتم دفعها للخبراء والمعلمين رقم المؤشر (10000) وللأشخاص المعينين الآخرين لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي يمكن العثور عليه بضرب رقم المؤشر (5000) في المعامل المطبق على رواتب موظفي الخدمة المدنية. لا يتم إجراء أي ضرائب أو خصومات من هذه الدفعة، باستثناء رسوم الدمغة. ويستفيد جميع الموظفين المعينين، بغض النظر عما إذا كانوا دائمين أو متعاقدين، من المدفوعات التي يتعين سدادها وفقا لهذه الفقرة. وتحدد وزارة العدل الإجراءات والأصول المتعلقة بتنفيذ هذه الفقرة.
قوانين
المادة 41 / د: (1) تصدر الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذا الباب عن وزارة العدل. عن طريق التنظيم تحديدها.
الجزء الخامس - أحكام متنوعة
الأحكام المعمول بها
المادة 42- (1) في الحالات التي لا يوجد فيها نص في هذا القانون ، فإن أحكام قانون الإجراءات الجنائية والقانون المدني التركي وقانون الإجراءات المدنية رقم 18.6.1927 بتاريخ 1086 وقانون الخدمات الاجتماعية ووكالة حماية الطفل رقم . 24.5.1983 بتاريخ 2828/XNUMX/XNUMX.
(2) في الحالات التي لا يوجد فيها نص في هذا القانون بخصوص التفتيش ، تطبق أحكام قانون مراكز المراقبة والمعونة ومجالس الحماية.
نفقات الطفل
المادة 43- (1) تتحمل الدولة نفقات القرارات الوقائية والداعمة التحذيرية المتخذة بحق الطفل. يتم تحديد المبلغ الواجب دفعه بقرار من المحكمة.
(2) في حالة ما إذا كان الوضع المالي للشخص المسؤول عن الطفل وفقًا لأحكام القانون المدني التركي مناسبًا ، فإن المبلغ الذي تدفعه الدولة هو حق الرجوع إلى الأطراف المعنية.
ضابط عام
المادة 44- (1) لا تسري أحكام قانون محاكمة موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من الموظفين العموميين المؤرخ في 2.12.1999 ورقم 4483 على الموظفين العموميين فيما يتعلق بواجباتهم في نطاق هذا القانون.
المؤسسات
المادة 45- (1) من تدابير الحماية والداعمة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون.
أ) إجراءات الاستشارة والإقامة المكتوبة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (هـ) وزارة التربية الوطنية والخدمات الاجتماعية ووكالة حماية الطفل والإدارات المحلية ،
ب) إجراء التعليم المكتوب في الفقرة الفرعية (ب) وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ،
ج) وكالة الخدمات الاجتماعية وحماية الطفل ، إجراء الرعاية المكتوب في (ج) ،
د) تنفذ الإجراءات الصحية المنصوص عليها في الفقرة (د) من قبل وزارة الصحة.
(2) جميع أنواع طلبات المساعدة والدعم المقدمة من وكالة الخدمات الاجتماعية وحماية الطفل فيما يتعلق باستيفاء خدمات إنفاذ القانون اللازمة أثناء تنفيذ تدابير الرعاية والإقامة ، وإعادة تأهيل الأطفال وتعليمهم ، وغيرها من الأمور التي تقع ضمن النطاق. الوزارات الأخرى ، وزارة التربية الوطنية ، وزارة الداخلية ، وزارة الصحة والوزارات الأخرى ذات الصلة والمؤسسات والمنظمات العامة دون تأخير.
(3) تتولى وزارة العدل التنسيق بين المؤسسات في تنفيذ هذه الإجراءات.
الإصطفافات
المادة 46- (1) يجب توفير عدد كاف من الموظفين من الفئات المطلوبة لإنشاء وتشغيل المحاكم التي يتم إنشاؤها وفقاً لهذا القانون.
قوانين
المادة 47- (1) يتم تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ المادتين 5 و 10 من هذا القانون بشكل مشترك من قبل وزارة العدل ووكالة الخدمات الاجتماعية وحماية الطفل ، وتنظم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ المواد الأخرى. بموجب أنظمة تصدرها وزارة العدل خلال ستة أشهر.
أحكام إزالتها من الإنفاذ
المادة 48- (1) تم إلغاء قانون إنشاء وواجبات وإجراءات محاكمة محاكم الأحداث بتاريخ 7.11.1979/2253/XNUMX ورقم XNUMX.
(2) تعتبر الإشارات الواردة إلى قانون إنشاء محاكم الأحداث وواجباتها وإجراءات المحاكمة بتاريخ 7.11.1979/2253/XNUMX ورقم XNUMX ، والذي تم إلغاؤه في التشريع ، على أنها قد تمت وفقًا للأحكام ذات الصلة في هذا القانون.
المادة المؤقتة 1- (1) تحال القضايا والشؤون المعلقة في محاكم الأحداث المنشأة بموجب القانون رقم 2253 والتي تقع ضمن اختصاص محكمة الأحداث المنشأة بموجب هذا القانون إلى محكمة الأحداث عندما تعمل هذه المحاكم.
(2) لا يجوز إحالة الدعاوى والمستندات المتعلقة بالمتهمين أمام المحاكم الجزائية العامة والذين أتموا سن الثامنة عشرة من تاريخ نفاذ هذا القانون إلى محاكم الأحداث ومحاكم الأحداث الكبرى.
(3) في الأماكن التي لا تتوافر فيها محاكم الأحداث والمحاكم الجزائية الشديدة للأحداث ، يتم إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية في الجرائم التي يرتكبها الأطفال لحين إنشاء هذه المحاكم وتوليها مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون من قبل النائب العام. المكتب والمحاكم المختصة.
(4) في الأماكن التي لا توجد فيها محكمة أحداث ، تتخذ الأسرة المسؤولة أو المحاكم المدنية الابتدائية القرارات التحذيرية بشأن الأطفال المحتاجين للحماية حتى يتم إنشاء هذه المحكمة وبدء عملها.
(5) بالتنسيق مع وزارة العدل ، تتخذ الوزارات المعنية والهيئات التابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التدابير الوقائية والداعمة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للوزارات ذات الصلة والمنظمات التابعة التعاون مع المنظمات غير الحكومية لهذا الغرض.
مادة مؤقتة 2: (1) تصدر اللائحة الخاصة بتنفيذ الباب الرابع من هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون المنشئ لهذه المادة.
(2) يبدأ تنفيذ الباب الرابع من هذا القانون في المحافظات أو المناطق التي تحددها وزارة العدل ، وينفذ في جميع أنحاء البلاد في نهاية عام واحد على الأكثر من تاريخ نفاذه. من النظام الصادر بموجب الفقرة الأولى. يتم الإعلان عن موعد تنفيذ القسم الرابع وفي أي محافظة أو منطقة على الموقع الرسمي لوزارة العدل.
(3) في الأماكن التي لم يتم فيها تنفيذ القسم الرابع وفقًا للفقرة الثانية ، المواد 9 و 6 / أ و 1932 / ب من قانون التنفيذ والإفلاس بتاريخ 2004/25/25 ورقم 25 ، والتي تم إلغاؤها من قبل يستمر تطبيق القانون المنشئ لهذه المادة.
(4) تنظر محاكم التنفيذ في الشكاوى المتعلقة بالإجراءات المتخذة قبل تاريخ نفاذ هذه المادة والتي تدخل في نطاق المادة 2004 الملغاة من القانون رقم 341.
(5) بعد تاريخ نفاذ هذه المادة ؛
أ) وفقا للفقرة الثالثة ، من قبل مكاتب التنفيذ وفقا للمواد الملغاة 2004 ، 25 / أ ، 25 / ب من القانون رقم 25 ،
ب) تنطبق المادة 41/و على أعمال المعارضة لتنفيذ الأمر أو القرار التي تقوم بها المديريات في عملية تسليم الطفل أو إقامة اتصال شخصي معه، وفقاً للباب الرابع.
(6) بموجب الفقرة الثانية ، في المحافظات والمقاطعات التي تم فيها تنفيذ القسم الرابع ، ملفات المتابعة العالقة بخصوص ولادة الطفل أو تنفيذ الأحكام المتعلقة بإقامة علاقة شخصية مع الطفل. تلغى بحكم منصبه من قبل مكتب التنفيذ ، وتقتصر على التسليم أو إقامة علاقة شخصية. حتى الآن ، من حيث الظروف التي يكون للطفل فيها حق اعتبارًا من هذا التاريخ ضمن نطاق إقامة علاقة شخصية ، تتم إزالة الملف من العملية بعد تسليم الطفل إلى الطرف الملتزم.
(7) اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه المادة ، تُعفى الإجراءات التي يتعين اتخاذها أمام مكاتب التنفيذ لتنفيذ القرارات المتعلقة بتسليم طفل أو إقامة علاقة شخصية مع الطفل من جميع الرسوم التي يجب تحصيلها. بموجب القانون رقم 492 وقوانين أخرى. ورد في المادة 8 من القانون رقم 5 تاريخ 1991/3717/492 بشأن مديري التنفيذ الذين يتولون الإجراءات وإلغاء مادة من قانون الرسوم رقم 2 وبإلغاء مادة من القانون رقم الرسوم يتم دفعها على أساس الأساسيات. يتم تغطية جميع النفقات التي سيتم تكبدها لهذه الأعمال والمعاملات ، باستثناء أتعاب المحاماة ، من ميزانية وزارة العدل. تحدد وزارة العدل الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه الفقرة.
(8) تنطبق الإجراءات والمبادئ المقبولة في هذه المادة أيضًا على إجراءات تسليم الأطفال التي سيتم تنفيذها وفقًا لقانون الجوانب القانونية ونطاق الاختطاف الدولي للأطفال بتاريخ 22/11/2007 ورقم 5717.
قوة
المادة 49- (1) هذا القانون ؛
أ) بعد ستة أشهر من تاريخ نشر الأحكام المتعلقة بالخدمات التي تقدمها وكالة الخدمات الاجتماعية وحماية الطفل للأطفال الذين دفعوا إلى الجريمة والذين تم اتخاذ تدابير الرعاية لهم، والفقرة الفرعية (هـ) من القانون الفقرة الأولى من المادة 5،
ب) بعد مرور عام على نشر الجملة الثانية من الفقرة الأولى من المادة 37 والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من المادة 5 ،
ج) تدخل الأحكام الأخرى حيز التنفيذ من تاريخ نشرها.
تنفيذي
المادة 50- (1) ينفذ مجلس الوزراء أحكام هذا القانون.
كيف يمكن للأسرة أن تستعيد الطفل الذي هرب من المنزل وعمره 15 سنة وتم احتجازه؟
سيرغب الطفل في العودة إلى المنزل مرة أخرى ، وستريد أسرته شرائه أيضًا. سيقدمون طلبًا إلى المحكمة التي أصدرت أمر الحماية. تنهي المحكمة قرارها إذا اختفى سبب أمر الحماية.