تشير حماية الشهود إلى مجموعة التدابير المتخذة لضمان سلامة حياة الشهود أثناء العملية القضائية. دخل قانون حماية الشهود رقم 5726 حيز التنفيذ في 5 يناير 2008 لتنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بحماية الشهود.
الغرض الرئيسي من هذا القانون هو حماية السلامة المادية والمعنوية للشهود، وخاصة حقهم في الحياة، وخاصة في نطاق مكافحة منظمات الجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابية. ويهدف القانون إلى ضمان كشف الحقيقة في العملية القضائية من خلال إبعاد الشهود عن التهديد أو الضغط أو الإكراه.

ويمكننا سرد العناوين المهمة في القانون على النحو التالي: تدابير حماية الشهود، تغيير الهوية والعنوان، النقل، الحماية، مجلس حماية الشهود، مكتب حماية الشهود، الانتهاكات والعقوبات.
وبتقييمه بشكل عام، يحتوي القانون على لوائح إيجابية فيما يتعلق بحماية الشهود وضمان الحق في محاكمة عادلة. ومع ذلك، تنشأ بعض المشاكل في الممارسة العملية. ومما يثير الانتقاد على وجه الخصوص أن تدابير الحماية المقدمة للشهود ليست كافية وأن الإجراءات البيروقراطية في عملية حماية الشهود ثقيلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العدد المنخفض للأشخاص المشمولين في برنامج حماية الشهود يثير تساؤلات حول فعالية القانون.
ستجد أدناه النص الكامل للقانون ومراجعات المقالات.
تتم مشاركة قانون حماية الشهود الموجود في هذه الصفحة كما هو موجود في الموقع الرسمي لنشر التشريعات "mevzuat.gov.tr". تتم متابعة التطورات التي تؤدي إلى تغييرات في القانون ويتم تحديث هذه الصفحة.
قانون حماية الشهود
الفصل الأول - الغرض والنطاق والتعاريف
الغرض والنطاق
المادة 1 - (1) الغرض من هذا القانون هو تنظيم المبادئ والإجراءات المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحماية الأشخاص الذين تتعرض حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو ممتلكاتهم لخطر جسيم وخطير بسبب واجبهم كشاهد في الإجراءات الجنائية ، والذين تكون حمايتهم إلزامية.
التعاريف
المادة 2 - (1) في تنفيذ هذا القانون ؛
أ) الشاهد: من يُستمع إليه كشاهد في الإجراءات الجزائية ، ومن يُستمع إلى ضحايا الجريمة كشهود ، وأقاربهم المنصوص عليهم في هذا القانون.
ب) المجلس: مجلس حماية الشهود ،
ج) وحدة الحماية: ويقصد بها وحدات إنفاذ القانون التي تحدد الوزارة التي يتبعها جهاز إنفاذ القانون المعني هيكلها الإداري ومبادئ عملها وإجراءاتها، والتي ستتولى تنفيذ إجراءات الحماية اللازمة للأشخاص الذين ستتولى حمايةهم. اتخاذ قرار بتطبيق تدابير الحماية في نطاق هذا القانون.
الفصل الثاني الجرائم التي ينبغي اتخاذ تدابير حماية الشهود بشأنها والأشخاص الذين يدخلون في نطاق تدابير حماية الشهود وإجراءات حماية الشهود
الجرائم التي تتطلب حماية الشهود
المادة 3 - (1) تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المبينة أدناه:
أ) الجرائم التي تتطلب عقوبة السجن المؤبد المشدد والسجن المؤبد والحد الأدنى للسجن لمدة عشر سنوات أو أكثر ، الواردة في قانون العقوبات التركي رقم 26 بتاريخ 9/2004/5237 والقوانين الخاصة التي تتضمن أحكامًا جزائية.
ب) الجرائم المرتكبة في إطار نشاط منظمة تأسست لغرض ارتكاب أفعال يعتبرها القانون جريمة تتطلب عقوبة سجن لا تقل عن سنتين أو أكثر ، والجرائم المرتكبة في إطار أنشطة منظمة إرهابية.
الأشخاص المشمولين بإجراءات حماية الشهود
المادة 4 - (1) وفقًا لأحكام هذا القانون ، الأشخاص الذين يمكن تطبيق إجراءات حماية الشهود ضدهم هم على النحو التالي:
أ) الذين يتم الاستماع إليهم كشهود في الدعوى الجزائية والمجني عليهم في الجرائم الذين يتم الاستماع إليهم كشهود وفقاً للمادة 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 12 تاريخ 2004/5271/236.
ب) خطيبة من سمعوا وفق أحكام الفقرة الفرعية (أ) ، والأزواج حتى لو لم تكن لهم صلة قرابة ، أو فروعهم أو فروعهم بالدم أو الأصهار ، والأقارب بالدم بما في ذلك الدرجة الثانية أو الأصهار بما في ذلك الدرجة الثانية ، والأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة وثيقة بالتبني.
(2) يمكن تطبيق تدابير حماية الشهود إذا كانت حياة الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أو أقاربهم المحددين في هذا القانون أو سلامتهم الجسدية معرضة لخطر جسيم وخطير وكانت حمايتهم إلزامية.
تدابير حماية الشهود
المادة 5 - (1) تدابير حماية الشهود التي يمكن تطبيقها على من يدخلون في نطاق هذا القانون هي كما يلي:
أ) الحفاظ على سرية معلومات الهوية والعنوان من خلال تسجيل وتحديد عنوان منفصل للإخطارات التي ستوجه إليه.
ب) السمع دون من له الحق في الحضور أو الاستماع إليه في بيئة خاصة بتغيير الصوت أو الصورة.
ج) إيداع الموقوفين أو المحكوم عليهم في السجون ودور التوقيف المناسبة لأوضاعهم.
ç) توفير الحماية الجسدية.
د) تغيير وتحرير الهوية والمعلومات والوثائق الأخرى ذات الصلة:
1) تغيير وترتيب السجل العدلي والخدمة العسكرية والضرائب والسكان والضمان الاجتماعي والمعلومات والسجلات المماثلة.
2) تغيير وإصدار الوثائق الرسمية مثل بطاقة الهوية ورخصة القيادة وجواز السفر وشهادة الزواج والدبلوم وجميع أنواع الرخص.
3) القيام بالمعاملات لممارسة حقوقه في الأموال المنقولة وغير المنقولة.
هـ) تقديم مساعدة مالية لغرض كسب عيش مؤقت.
و) تغيير مكان العمل أو منطقة العمل للشخص العامل أو تغيير أي مؤسسة تعليمية وتدريبية حيث يستمر الطالب.
ز) التأكد من أنهم يعيشون في مستوطنة أخرى داخل الدولة.
ğ) ضمان الإيداع المؤقت في دولة أخرى وفق الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل.
ح) تغيير المظهر الفسيولوجي مع الجراحة التجميلية أو بدونها وإعادة ترتيب معلومات الهوية وفقًا لذلك.
(2) يمكن تطبيق واحد أو أكثر من التدابير المكتوبة في هذه المادة في نفس الوقت. ومع ذلك ، إذا كان من الممكن تحقيق نفس النتيجة باستخدام مقياس أخف ، فسيتم أخذ ذلك في الاعتبار أيضًا.
(3) مبينة في اللائحة مبادئ وإجراءات تدابير الحماية التي يتعين تطبيقها وفقاً لأحكام هذه المادة.
الفصل الثالث – قرارات تدابير حماية الشهود
سلطة وسلطة إصدار تدابير حماية الشهود
المادة 6 - (1) القرارات الاحترازية المتعلقة بحماية الشهود المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (د) من الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون. ويعطى من قبل المدعي العام خلال مرحلة التحقيق، بناء على طلب المدعي العام أو الشاهد أثناء مرحلة المحاكمة، أو من قبل المحكمة بحكم وظيفتها. قبل اتخاذ القرار، يتم أخذ تقارير التقييم التي أعدتها سلطات إنفاذ القانون والوحدات الأخرى في الاعتبار.
(2) في الحالات التي يكون فيها التأخير ضاراً، يجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة الأولى من المادة 5 مؤقتاً، بأمر كتابي من رئيس تنفيذ القانون، إلى حين اتخاذ قرار من المدعي العام. بشرط أن يطلب الشاهد ذلك. ويُعرض هذا الإجراء على النيابة العامة دون تأخير.
(3) بعد أداء واجب الشاهد أثناء مرحلة المحاكمة، يجوز للمجلس اتخاذ القرارات المتعلقة بتدابير حماية الشهود المدرجة في الفقرات الفرعية (د) إلى (ح) من الفقرة الأولى من المادة 5 بناءً على طلب الشاهد. كما يجوز للمجلس أن يقرر الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) بعد انتهاء مرحلة الملاحقة القضائية.
(4) وفق أحكام هذه المادة.
أ) عند اتخاذ قرار حماية الشهود. كما تؤخذ في الاعتبار خطورة وخطورة الخطر الذي يواجهه الشخص المحمي أو أقاربه ، وأهمية الجريمة الخاضعة للتحقيق والملاحقة ، والأقوال التي يدلي بها الشاهد ، والتكلفة التقريبية للتدبير الذي يتعين اتخاذه ، والحالة النفسية للشاهد ، وخصائص أخرى مماثلة.
ب) في الطلبات التي يتعين تقديمها ، يجب تقديم التبرير وكذلك الأسباب القانونية والوقائعية التي يمكن أن تكون أساس القرار.
المسائل التي يجب العثور عليها في قرار تدبير حماية الشهود
المادة 7 - (1) يتم تضمين الأمور التالية في قرار إجراء حماية الشهود:
أ) الهوية الواضحة ومعلومات العنوان للأشخاص الذين تقرر توفير الحماية لهم.
ب) الحدث موضوع الشاهد.
ج) معلومات عن الشهادة.
ç) شكل ومدة التدبير أو المقاييس.
د) ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه بناء على طلب أو بحكم منصبه.
هـ) الأسباب القانونية والوقائعية التي ستشكل أساس القرار.
و) فائدة إفادات الشهود خلال مرحلة التحقيق أو الملاحقة ، حسب طبيعة الحدث ونطاقه.
ز) الأمور الأخرى التي ستشكل أساس القرار ، محدودة ومتناسبة مع الحدث الخاضع للتحقيق أو المقاضاة.
مدة إجراء حماية الشهود وتعديله وإزالته
المادة 8 - (1) مدة تدابير الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون أو تغيير شكلها أو إزالة هذه التدابير أو استمرار التدابير كما هي اعتباراً من تاريخ العمل به. قرار من السلطات والسلطات المحددة في المادة 6، بحكم وظيفتها أو بناءً على طلب الشخص الذي تم تطبيق الإجراء ضده، ويتم اتخاذ القرارات على فترات مدتها سنة واحدة على أبعد تقدير.
(2) على وحدة الحماية التي تنفذ القرار إصدار تقرير تنفيذ ومتابعة كل عام من تاريخ القرار أو عند الضرورة دون انتظار هذه المدة وترسله إلى الجهة أو الجهة التي أصدرت القرار. قد يتضمن التقرير أيضًا اقتراحًا لتغيير أشكال ومدد التدابير المطبقة ، أو إنهاء التدبير.
(3) عملاً بالفقرة الأولى ، في حالة رفع التدبير الوقائي ، بناءً على طلب الشخص الذي يطبق الإجراء ضده ، تقرر السلطة التي اتخذت الإجراء إعادة وضعهم الشخصي إلى الحالة قبل تطبيق الإجراء. في حالة رد حالته الشخصية ، يبين في اللائحة الشكل والمدة والنتائج والإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل السلطة التي اتخذت القرار والشخص الذي اتخذ ضده التدبير ، وغيرها من المبادئ والإجراءات.
(4) في الحالات المذكورة أدناه ، يجوز رفع إجراء حماية الشهود. شهادتك
أ) إعطاء معلومات كاذبة عن الحدث الذي أدى إلى إصدار أمر حماية أو عدم الإفصاح عما يعرفه ،
ب) إدانته بشهادة زور أو افتراء حول الحدث الذي أدى إلى إصدار أمر حماية.
ج) الإدلاء ببيان كاذب عن المعلومات المطلوبة منه بخصوص معلومات هويته السابقة.
ç) الانخراط في سلوك مخالف للتدابير المحددة في أمر الحماية ،
د) إلغاء أسباب الحماية.
(5) يجب إبلاغ القرارات المتخذة بموجب أحكام هذه المادة دون إبطاء إلى الشاهد الذي اتخذت ضده الإجراءات.
ينطبق على سماع الشهود الذين اتخذت ضدهم تدبير وقائي.طرق ك
المادة 9 - (1) وفقاً لأحكام هذا القانون تطبق الفقرتان الثانية والثالثة من المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية أثناء سماع الشهود الذين صدر في حقهم قرار قضائي.
(2) إذا قررت المحكمة تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز منع التعرف على الشاهد بتغيير صورته أو صوته أثناء الجلسة.
(3) قد يتقرر أيضًا الاستماع إلى الشاهد بطريقة تحددها وتقررها المحكمة بطريقة تمنع ظهوره الجسدي في قاعة المحكمة.
(4) مع مراعاة أحكام الفقرتين الأولى والثانية، في حالة سماع الشاهد دون حضور من له حق الحضور في الجلسة، فإن أقوال الشاهد يشرحها القاضي لمن له حق الحضور. يحق لهم حضور الجلسة مع مراعاة القيود المنصوص عليها في المادة 58 من قانون الإجراءات الجزائية.
(5) في حالة سماع الشاهد وفقاً لحكم الفقرة الثالثة، في تطبيق المادة (201) من قانون الإجراءات الجنائية يجب أن تكون الأسئلة التي توجه للشاهد متناسبة مع التدابير المطبقة على الشاهد. في نطاق هذا القانون ومناسبة لهذا الغرض. ولهذا الغرض، يجوز للقاضي أن يقرر عدم طرح الأسئلة على الشاهد أو عدم السماح بأسئلة من شأنها أن تكشف عن هوية الشاهد، ولو بشكل غير مباشر، أثناء الاستماع إلى الشاهد.
(6) يجوز للمحكمة المختصة والمختصة أن تبت في تطبيق أحكام هذه المادة من قبل رئيس المحكمة أو بالإنابة القضائية.
(7) تعتبر أقوال الشهود المأخوذة وفق أحكام هذه المادة من الأقوال التي تدلي بها أمام من حضر الجلسة وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
(8) وفقاً للفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون، فإن أقوال الشاهد الذي يطبق عليه الإجراء لا تشكل أساساً للقرار في حد ذاته.
(9) تسري أحكام هذه المادة أيضًا أثناء سماع الشهود الذين صدر ضدهم حكم قضائي.
(10) لا يجوز تطبيق أحكام هذه المادة بشكل يقيد حق الدفاع.
الفصل الرابع – تنفيذ أوامر حماية الشهود
الإجراءات التي يتعين على النيابة العامة والمحاكم اتباعها عند إصدار أمر الحماية
المادة 10 - (1) تتخذ القرارات وفقاً لمبادئ السرية وفقاً لأحكام هذا القانون.
(2) اعتمادًا على نطاق وطبيعة الأمر الزجري ، يتم تسجيل إفادة الشاهد في المحضر باسم مختلف ، ويتم التأكد من تنفيذ الإجراءات التالية تحت هذا الاسم. يوقع المحضر المدعي العام المختص أو القاضي وكاتب المحضر. تنفذ القرارات المنصوص عليها في هذا القانون من مكتب النائب العام أو المحكمة بإعطاء رقم قرار منفصل. يتم الاحتفاظ بالهوية الحقيقية ومعلومات العنوان للشاهد وقرار الحماية في علبة كرتون منفصلة.
(3) يعين كاتب السجلات من قبل المدعي العام أو المحكمة أو القاضي في المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون. يتم الاحتفاظ بالقرارات والوثائق الأخرى المتعلقة بتنفيذ تدابير حماية الشهود من قبل مكتب رئيس النيابة العامة أثناء مرحلة التحقيق والمحكمة أثناء مرحلة الادعاء وفقًا لمبادئ السرية في الأماكن المخصصة لهذه القرارات. لا يمكن إرسال القرار والوثائق الأخرى التي قدمها مكتب النائب العام أو المحكمة بشأن تنفيذ إجراء حماية الشهود إلى أي سلطة أو سلطة غير الجريمة الخاضعة للتحقيق أو الملاحقة.
(4) ترسل القرارات المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون إلى جهات تنفيذ القانون في نطاق الولاية القضائية، عن طريق النيابة العامة، لاستيفاء المتطلبات ويتم تنفيذها. الخروج دون تأخير.
(5) عملاً بأحكام هذه المادة ، يجب تحديد المبادئ والإجراءات المتعلقة بتخزين قرار تدبير حماية الشهود في اللائحة.
الإجراءات التي يجب أن تتخذها وحدات حماية الشهود وسلطات إنفاذ القانون
المادة 11 - (1) يتم إنشاء وحدات حماية الشهود من قبل القيادة العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للأمن من أجل تنفيذ تدابير حماية الشهود التي يجب اتخاذها في نطاق هذا القانون. يوجد عدد كافٍ من الخبراء القانونيين والإداريين والفنيين في هذه الوحدات.
(2) بالنسبة للموظفين العاملين في وحدة حماية الشهود ، يمكن إصدار هوية مؤقتة وفقًا للمعلومات التي تقدمها وحدة حماية الشهود أو يمكن تقديم وثيقة للحفاظ عليها. يمكن استخدام هذه الوثائق بما يتناسب مع موضوع التحقيق ووفقًا للغرض ، مع مراعاة حماية الشاهد والمصلحة العامة أو الحقائق الملموسة الأخرى.
(3) وفقاً لأحكام هذا القانون ، تبين اللائحة الإجراءات التي تتخذها جهات إنفاذ القانون ، والإجراءات الواجب اتخاذها ، ومبادئ وإجراءات عمل وحدات حماية الشهود.
التعاون مع المؤسسات والمنظمات الأخرى والإجراءات الواجب اتخاذها
المادة 12 - (1) تلتزم المؤسسات والمنظمات العامة وغيرها من الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين بالتعاون والمساعدة في الأمور التي تدخل في مجال عملهم فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.
(2) يتم تنفيذ قرارات الإنذار الصادرة في نطاق هذا القانون من قبل المؤسسات والمنظمات العامة دون تأخير.
الفصل الخامس – مجلس حماية الشهود
مجلس حماية الشهود
المادة 13 - (1) يُنشأ مجلس حماية الشهود بوزارة الداخلية لأداء المهام المحددة في هذا القانون.
(2) المجلس؛ بشرط أن يكونوا قد عملوا فعلياً في مهنتهم لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً. اثنان من وزارة العدل من بين قضاة الدرجة الأولى العاملين في المهام الإدارية، وواحد من بين القضاة القضائيين أو المدعين العامين من الدرجة الأولى العاملين في أنقرة من قبل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وواحد من وزارة الدفاع الوطني، وواحد من وزارة العدل. التنظيم المركزي لوزارة الداخلية، واحد من القيادة العامة لقوات الدرك، وواحد من خفر السواحل، ويتكون من أحد عشر عضوا: واحد من قيادة الأمن، وثلاثة من المديرية العامة للأمن، وواحد من المديرية العامة للأمن. وكيل الجمارك، الإدارة العامة للتخليص الجمركي. يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة من قبل أعضاء مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات فيما بينهم. ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأصوات. يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة بدعوة من الرئيس. يخدم أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات. ويمكن إعادة انتخاب أولئك الذين انتهت مدة ولايتهم. وتتولى وزارة الداخلية تنفيذ خدمات أمانة المجلس.
(3) أثناء اتخاذ قرار الحماية ، ينظر المجلس في تقرير التقييم الأولي فيما يتعلق بالشكل والمدة والخصائص الأخرى للحماية التي ستعدها وحدة الحماية التي ستنفذ هذا القرار.
(4) مع عدم الإخلال بأحكام قانون البدلات تاريخ 10/2/1954 ورقم 6245 يتم دفع رسوم الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ يمكن إيجاده بضرب المؤشر رقم (1000) في المعامل الشهري للموظف المدني عن كل يوم يخدم فيه بالفعل. يتم دفع هذا المبلغ باستثناء رسوم الدمغة على أي انقطاعات. في حالة تجاوز عدد أيام العمل الفعلية في الشهر أربعة ، لا يتم دفع رسوم الحضور عن الأيام التي تجاوزت.
(5) تنظم مبادئ وإجراءات عمل المجلس في لائحة.
واجبات وصلاحيات المجلس
المادة 14 - (1) واجبات وصلاحيات مجلس الإدارة هي كما يلي:
أ) البت في التدابير بخلاف الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) من الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون ومدتها وتغييرها وإزالتها وإعادة الأحوال الشخصية للشخص الذي يطبق عليه الإجراء إلى الدولة. كانوا قبل تنفيذ الإجراء.
ب) إرسال القرارات إلى وحدة الحماية المختصة لتنفيذها.
ج) دراسة الطلبات أو الشكاوي المقدمة من من يدخلون في نطاق هذا القانون أو غيرهم من الأشخاص أو المؤسسات والهيئات العامة فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون ، والانتهاء منها.
ج- الاشراف على تنفيذ واستيفاء الاجراءات المتخذة وفق احكام هذا القانون.
د) القيام بالمهام الأخرى التي تحددها القوانين.
نص التسوية
المادة 15 - (1) يتم إعداد مذكرة تفاهم بين المجلس والشخص الذي صدر أمر حماية له ، بعد الحصول على موافقة الشاهد الذي تم إبلاغه بشكل ومدة التدبير الذي سيتم تطبيقه والتزامات الأطراف. يتم تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس بعد توقيع مذكرة التفاهم.
(2) المبادئ والإجراءات المتعلقة بترتيب نص المصالحة مبينة في اللائحة.
تقرير النشاط
المادة 16 - (1) يرفع المجلس تقرير نشاطه إلى وزارتي الداخلية والعدل حتى نهاية شهر يناير من كل عام حول الأشخاص الذين أصدرهم أمر الحماية والإجراءات التي تم تنفيذها.
(2) يمكن إرسال هذا التقرير ، بناءً على محتواه ونطاقه ، إلى الوزارات ذات الصلة والمؤسسات والمنظمات العامة الأخرى عند الضرورة.
الفصل السادس – أحكام متنوعة وختامية
التعاون والمساعدة الدوليان في حماية الشهود الأجانب
المادة 17 - (1) وفقًا للاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون تركيا طرفًا فيها ، وفي حالة عدم وجود اتفاق على أساس المعاملة بالمثل ، فإن حماية الشاهد الأجنبي في تركيا يقررها وزير الداخلية ، مع أخذ رأي وزارة الخارجية.
(2) في تطبيق أحكام الفقرة أعلاه ، تتحمل سلطات الدولة الطالبة المصاريف المتعلقة بحماية الأجانب. أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف محفوظة.
حكم السرية
المادة 18 - (1) تكون القرارات المتخذة والمعاملات التي تتم في نطاق هذا القانون سرية. تستمر السرية بعد انتهاء الإجراء.
(2) تعمل المؤسسات والمنظمات العامة وفق قاعدة السرية في المعاملات التي تتم وتنفذ في نطاق هذا القانون وتتخذ الإجراءات اللازمة في منظماتها أو وحداتها.
(3) لا يجوز للموظفين العموميين الذين يشاركون في وضع وتنفيذ أوامر الحماية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في هذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال الكشف عن المعلومات التي تعلموها بسبب واجباتهم ، حتى بعد انتهاء واجبهم.
(4) تسري أحكام هذه المادة أيضًا على من اتخذت ضدهم إجراءات.
(5) في القرارات المتخذة والمعاملات المنفذة وفق أحكام هذا القانون. يشار إلى المبادئ والإجراءات المتعلقة بقاعدة السرية التي يجب أن تتبعها المؤسسات والمنظمات العامة والموظفون العموميون والأشخاص الآخرون المشاركون في صنع وتنفيذ هذه القرارات في اللائحة.
تغطية نفقات حماية الشهود والتعويضات
المادة 19 - (1) تتم تغطية النفقات المتعلقة بتنفيذ تدابير الحماية التي سيتم اتخاذها وفقًا لهذا القانون من الاعتماد الذي سيتم وضعه في ميزانية وزارة الداخلية، وفقًا للمبادئ المحددة في المادة 10 من القانون العام. قانون الإدارة والرقابة المالية رقم 12 تاريخ 2003/5018/24.
(2) يُدفع تعويض لمن يعملون فعلاً في وحدات الحماية ، بما لا يتجاوز خمسة وثلاثين بالمائة من أعلى راتب موظف مدني خاضع لقانون الخدمة المدنية تاريخ 14/7/1965 ورقم 657 ، وفق الإجراءات والأسس التي تحددها وزارة الداخلية ، بموافقة وزارة المالية. لا يخضع هذا التعويض لأي ضريبة أخرى غير رسوم الدمغة ولا يتم دفعه لأولئك الذين يعملون في حالة جزئية.
(3) في حالة وفاة الشخص المحمي أو إصابته بالعجز أو فقدان أصوله جزئيًا أو كليًا بسبب الخطر الخاضع للحماية وفقًا لأحكام هذا القانون ، يتم تعويض الأضرار من قبل الدولة وفقًا للأحكام العامة.
إجراءات الجريمة والعقوبات والتحقيق
المادة 20 - (1) يُعاقب أيضًا كل من يفشي وينشر المعلومات والوثائق التي تعلموها نتيجة تطبيق هذا القانون أو يسهل على الآخرين الحصول على هذه المعلومات والوثائق أو الوصول إليها بأي شكل من الأشكال ، حتى لو كان الفعل يشكل جريمة أخرى ، وفقًا لنص المادة 258 من قانون العقوبات التركي.
(2) باستثناء وكلاء الوزارات والمحافظين وولاة المقاطعات ، لا تسري أحكام القانون رقم 2 بشأن محاكمة موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من الموظفين العموميين ، باستثناء وكلاء الوزارات والمحافظين وولاة المناطق ، على من يخالف الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ومن يرتكب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة. تحفظ أحكام القانون المتعلقة بالمتهمين الخاضعين للتحقيق والمقاضاة الخاصة بسبب واجباتهم أو ألقابهم.
(3) تطبق العقوبات التأديبية في التشريعات التي يخضعون لها على الموظفين العموميين الذين يخالفون مقتضيات واجباتهم في تنفيذ هذا القانون.
اللجوء إلى الشاهد
المادة 21 - (1) في حالة رفع قرار تدبير حماية الشهود للأسباب المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (د) من الفقرة الرابعة من المادة (8) من هذا القانون، النفقات التي تكبدتها الجهات المنفذة للقرار، اعتباراً من تاريخه. القرار حتى تاريخ رفع هذا القرار التدبيري تستوفى من الشاهد مع مصلحتهم القانونية وفي حالة عدم الدفع تطبق أحكام القانون رقم 21 الخاص بإجراءات تحصيل الذمم العمومية تاريخ 7/1953/6183 يطبق.
العاملون في وحدة حماية الشهود ، مسؤولون آخرون ، في إيضاح الجريمة حماية المساعدين وأقاربهم
المادة 22 - (1) تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدة حماية الشهود ورؤساء وضباط الضبط القضائي الضالعين في الاستخبارات أو التحقيق أو الملاحقة في الجرائم الداخلة في نطاق هذا القانون ، وغيرهم من الموظفين العموميين والمحققين السريين المستخدمين في هذه الجرائم والمخبرين الذين يساعدون في كشف الجرائم التي تدخل في نطاق هذا القانون ، وأقاربهم.
(2) محفوظ حكم المادة 12 من قانون مكافحة الارهاب رقم 4 تاريخ 1991/3713/20.
(3) لا تسري أحكام هذا القانون على من يخضع لإجراءات وقائية وفقاً لأحكام القانون رقم 29 تاريخ 7/2003/4959.
التطبيق في الإجراءات الجنائية العسكرية
المادة 23 - (مادة ملغاة)
الأحكام المعدلة
المادة 24 - (يتعلق بقانون المشتريات العامة رقم 4 الصادر في 1/2002/4734 وتم استبداله).
قوانين
المادة 25 - (1) يتم وضع اللوائح التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون بالاشتراك مع وزارتي العدل والداخلية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون.
إنشاء المجلس
المادة المؤقتة 1 - (1) يتم تحديد الممثلين الذين يتم تعيينهم كأعضاء في مجلس حماية الشهود المنشأ بموجب المادة 13 من هذا القانون من قبل المؤسسات المحددة في المادة خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ القانون وإخطار وزارة الداخلية.
قوة
المادة 26 - (1) يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره.
تنفيذي
المادة 27 - (1) ينفذ مجلس الوزراء أحكام هذا القانون.