تم اعتماد قانون حماية البيانات الشخصية (KVKK) في 7 أبريل 2016 لتنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بحماية البيانات الشخصية ومعالجتها.
الغرض الرئيسي من KVKK هو حماية البيانات الشخصية وتنظيم المعاملات التي تتم على هذه البيانات. يشمل نطاق القانون الأشخاص الطبيعيين الذين تتم معالجة بياناتهم الشخصية، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يقومون بمعالجة هذه البيانات بوسائل آلية أو غير آلية كليًا أو جزئيًا، بشرط أن يكونوا جزءًا من أي نظام لتسجيل البيانات.
المبادئ الأساسية التي يقوم عليها KVKK هي:

- الالتزام بالقانون وقواعد الصدق: يجب معالجة البيانات الشخصية وفقًا للقانون وقواعد الصدق.
- كن دقيقًا ومحدثًا عند الضرورة: من الضروري الحفاظ على دقة البيانات الشخصية وتحديثها.
- المعالجة لأغراض محددة وواضحة ومشروعة: يجب معالجة البيانات الشخصية لأغراض محددة وواضحة ومشروعة.
- أن تكون ذات صلة ومحدودة ومتناسبة مع الغرض الذي تتم معالجتها من أجله: يجب معالجة البيانات الشخصية فيما يتعلق بالأغراض التي تتم معالجتها من أجلها وبالقدر اللازم لهذه الأغراض.
- الحفظ للمدة المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة أو اللازمة للغرض الذي تتم معالجتها من أجله: يجب الاحتفاظ بالبيانات الشخصية فقط للفترة المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة أو اللازمة للغرض الذي تتم معالجتها من أجله.
يتم فرض عقوبات جنائية مختلفة على الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين الذين يتصرفون بشكل مخالف لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698. ستجد أدناه النص الكامل للقانون ومراجعات المقالات.
تتم مشاركة قانون حماية البيانات الشخصية (KVKK) الموجود على هذه الصفحة كما هو الحال في موقع نشر التشريعات الرسمي "mevzuat.gov.tr". تتم متابعة التطورات التي تؤدي إلى تغييرات في القانون ويتم تحديث هذه الصفحة.
الفصل الأول - الغرض والنطاق والتعاريف
هدف
المادة 1- (1) الغرض من هذا القانون هو حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد ، وخاصة خصوصية الحياة الخاصة ، في معالجة البيانات الشخصية ، وتنظيم التزامات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يعالجون البيانات الشخصية والإجراءات والمبادئ الواجب اتباعها.
مجال
المادة 2- (1) تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين الذين تتم معالجة بياناتهم الشخصية وعلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يعالجون هذه البيانات كليًا أو جزئيًا بشكل آلي أو غير تلقائي شريطة أن يكونوا جزءًا من أي نظام لتسجيل البيانات.
التعاريف
المادة 3- (1) في تنفيذ هذا القانون ؛
أ) الموافقة الصريحة: الموافقة على موضوع معين ، بناءً على معلومات ومعبر عنها بإرادة حرة ،
ب) إخفاء الهوية: جعل البيانات الشخصية غير قادرة على الارتباط بشخص طبيعي محدد أو يمكن التعرف عليه بأي شكل من الأشكال ، حتى عن طريق المطابقة مع البيانات الأخرى ،
ج) الرئيس: رئيس هيئة حماية البيانات الشخصية ،
ç) الشخص المعني: الشخص الحقيقي الذي تتم معالجة بياناته الشخصية ،
د) البيانات الشخصية: أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد ،
هـ) معالجة البيانات الشخصية: جميع أنواع العمليات التي يتم إجراؤها على البيانات مثل الحصول على البيانات الشخصية أو تسجيلها أو تخزينها أو حفظها أو تغييرها أو إعادة ترتيبها أو الكشف عنها أو نقلها أو توليها أو إتاحتها أو تصنيفها أو منع استخدامها بوسائل آلية كليًا أو جزئية أو غير آلية بشرط أن تكون جزءًا من أي نظام لتسجيل البيانات ،
و) المجلس: مجلس حماية البيانات الشخصية ،
ز) المؤسسة: هيئة حماية البيانات الشخصية ،
ğ) معالج البيانات: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعالج البيانات الشخصية نيابة عن مراقب البيانات ، بناءً على السلطة الممنوحة من قبل مراقب البيانات ،
ح) نظام تسجيل البيانات: نظام التسجيل الذي تتم فيه معالجة البيانات الشخصية وهيكلتها وفقًا لمعايير معينة ،
ذ) مراقب البيانات: يقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحدد أغراض ووسائل معالجة البيانات الشخصية والمسؤول عن إنشاء وإدارة نظام تسجيل البيانات.
القسم الثاني - معالجة البيانات الشخصية
المبادئ العامة
المادة 4- (1) لا يمكن معالجة البيانات الشخصية إلا وفقًا للإجراءات والمبادئ المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى.
(2) يجب الالتزام بالمبادئ التالية عند معالجة البيانات الشخصية:
أ) الامتثال للقانون وقواعد الصدق.
ب) أن تكون دقيقة ومحدثة عند الضرورة.
ج) المعالجة لأغراض محددة وصريحة وشرعية.
ç) أن تكون متصلاً ومحدودًا ومقيّدًا للغرض الذي تتم معالجتها من أجله.
د) يتم الاحتفاظ بها للمدة التي تتطلبها التشريعات ذات الصلة أو للغرض الذي تتم معالجتها من أجله.
شروط معالجة البيانات الشخصية
المادة 5- (1) لا يمكن معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني.
(2) في ظل وجود أحد الشروط التالية ، من الممكن معالجة البيانات الشخصية دون السعي للحصول على موافقة صريحة من صاحب البيانات:
أ) ينص القانون بوضوح على ذلك.
ب) إلزامية لحماية حياة أو سلامة الشخص أو شخص آخر ، غير قادر على التعبير عن موافقته بسبب استحالة فعلية أو لم يتم الاعتراف بموافقته قانونًا.
ج) من الضروري معالجة البيانات الشخصية لأطراف العقد ، بشرط أن تكون مرتبطة مباشرة بإنشاء أو تنفيذ العقد.
ç) إلزامي لمراقب البيانات للوفاء بالتزاماته القانونية.
د) إذا تم الإعلان عن الشخص المعني بنفسه.
ه) معالجة البيانات إلزامية لإنشاء أو ممارسة أو حماية الحق.
و) تعد معالجة البيانات إلزامية للمصالح المشروعة لمراقب البيانات ، بشرط ألا تضر بالحقوق والحريات الأساسية لصاحب البيانات.
شروط معالجة الفئات الخاصة من البيانات الشخصية
المادة 6- (1) البيانات المتعلقة بالعرق ، والأصل العرقي ، والفكر السياسي ، والمعتقد الفلسفي ، والدين ، والطائفة أو المعتقدات الأخرى ، والأزياء والملابس ، والعضوية في الجمعيات ، والمؤسسات أو النقابات العمالية ، والصحة ، والحياة الجنسية ، والإدانات الجنائية والتدابير الأمنية ، والبيانات الحيوية والجينية هي بيانات شخصية خاصة.
(2) يحظر معالجة البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة صريحة من الشخص المعني.
(3) يمكن معالجة البيانات الشخصية بخلاف الصحة والحياة الجنسية المذكورة في الفقرة الأولى دون الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني ، في الحالات التي تنص عليها القوانين. لا يمكن معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالصحة والحياة الجنسية إلا دون موافقة صريحة من الشخص المعني ، لأغراض حماية الصحة العامة والطب الوقائي والتشخيص الطبي وخدمات العلاج والرعاية وتخطيط وإدارة الخدمات الصحية والتمويل ، من قبل الأشخاص الخاضعين للالتزام بالسرية أو من قبل المؤسسات والمنظمات المعتمدة.
(4) عند معالجة البيانات الشخصية الحساسة ، من الضروري أيضًا اتخاذ التدابير المناسبة التي يحددها مجلس الإدارة.
حذف أو إتلاف أو إخفاء هوية البيانات الشخصية
المادة 7- (1) على الرغم من أنه تمت معالجتها وفقًا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة ، يتم حذف البيانات الشخصية أو إتلافها أو إخفاء هويتها من قبل مراقب البيانات بحكم منصبه أو بناءً على طلب صاحب البيانات ، في حالة يتم حذف الأسباب التي تتطلب المعالجة.
(2) الأحكام الواردة في القوانين الأخرى بشأن حذف أو إتلاف أو إخفاء هوية البيانات الشخصية محفوظة.
(3) يتم تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بحذف البيانات الشخصية أو إتلافها أو إخفاء هويتها بموجب لائحة.
نقل البيانات الشخصية
المادة 8- (1) لا يمكن نقل البيانات الشخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني.
(2) البيانات الشخصية ؛
أ) في الفقرة الثانية من المادة 5 ،
ب) شريطة اتخاذ تدابير مناسبة ، يمكن نقلها دون الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني ، شريطة استيفاء أحد الشروط المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 6.
(3) الأحكام الواردة في القوانين الأخرى المتعلقة بنقل البيانات الشخصية محفوظة.
نقل البيانات الشخصية للخارج
المادة 9- (1) لا يمكن نقل البيانات الشخصية إلى الخارج دون موافقة صريحة من الشخص المعني.
(2) البيانات الشخصية ، وجود أحد الشروط المحددة في الفقرة الثانية من المادة 5 والفقرة الثالثة من المادة 6 ، وفي الدولة الأجنبية التي سيتم نقل البيانات الشخصية إليها ؛
أ) توافر الحماية الكافية ،
ب) في حالة عدم وجود حماية كافية ، يمكن نقلها إلى الخارج دون موافقة صريحة من صاحب البيانات ، شريطة أن يتولى مراقبو البيانات في تركيا وفي البلد الأجنبي المعني حماية كافية كتابيًا وأن يكون لدى مجلس الإدارة إذن.
(3) يتم تحديد الدول ذات الحماية الكافية والإعلان عنها من قبل المجلس.
(4) يتعين على المجلس تحديد ما إذا كانت هناك حماية كافية في البلد الأجنبي وما إذا كان سيتم منح تصريح وفقًا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الثانية ؛
أ) الاتفاقيات الدولية التي تركيا طرف فيها.
ب) المعاملة بالمثل في نقل البيانات بين الدولة التي تطلب البيانات الشخصية وتركيا ،
ج) فيما يتعلق بكل عملية نقل بيانات شخصية ملموسة ، وطبيعة البيانات الشخصية والغرض من معالجتها ومدتها ،
ç) التشريعات والممارسات ذات الصلة في البلد الذي سيتم نقل البيانات الشخصية إليه ،
د) يقرر من خلال تقييم التدابير التي اتخذتها وحدة التحكم في البيانات في البلد الذي سيتم فيه نقل البيانات الشخصية ، وأخذ رأي المؤسسات والمنظمات ذات الصلة إذا لزم الأمر.
(5) لا يجوز نقل البيانات الشخصية إلى الخارج بإذن من مجلس الإدارة ، إلا بعد الحصول على رأي المؤسسة أو المنظمة العامة ذات الصلة ، في الحالات التي تتعرض فيها مصالح تركيا أو الشخص المعني لأضرار جسيمة ، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية.
(6) الأحكام الواردة في القوانين الأخرى المتعلقة بنقل البيانات الشخصية إلى الخارج محفوظة.
القسم الثالث - الحقوق والالتزامات
الالتزام بإبلاغ مراقب البيانات
المادة 10- (1) أثناء الحصول على البيانات الشخصية ، يتحكم في البيانات أو الشخص المفوض من قبله ، إلى الأشخاص المعنيين ؛
أ) هوية مراقب البيانات وممثله ، إن وجد ،
ب) لأي غرض ستتم معالجة البيانات الشخصية ،
ج) إلى من ولأي غرض يمكن نقل البيانات الشخصية المعالجة ،
ç) الطريقة والسبب القانوني لجمع البيانات الشخصية ،
د) يلتزم بالإبلاغ عن حقوقه الأخرى المنصوص عليها في المادة 11.
حقوق الشخص المعني
المادة 11- (1) الجميع ، بالتقدم إلى مراقب البيانات ؛
أ) معرفة ما إذا كانت البيانات الشخصية قيد المعالجة ،
ب) لطلب المعلومات إذا تمت معالجة البيانات الشخصية ،
ج) تعلم الغرض من معالجة البيانات الشخصية وما إذا كانت تستخدم بشكل مناسب لغرضها ،
ç) لمعرفة الأطراف الثالثة التي يتم نقل البيانات الشخصية إليها محليًا أو خارجيًا ،
د) لطلب تصحيح البيانات الشخصية في حالة المعالجة غير الكاملة أو غير الصحيحة ،
هـ) طلب حذف أو إتلاف البيانات الشخصية في إطار الشروط المنصوص عليها في المادة 7 ،
و) طلب إخطار بالمعاملات التي تم إجراؤها وفقًا للفقرتين الفرعيتين (د) و (هـ) إلى الأطراف الثالثة التي تم نقل البيانات الشخصية إليها ،
ز) الاعتراض على حدوث نتيجة ضد الشخص نفسه من خلال تحليل البيانات المعالجة حصريًا من خلال الأنظمة الآلية ،
ğ) في حالة الخسارة بسبب المعالجة غير القانونية للبيانات الشخصية ، يحق لها المطالبة بتعويض عن الضرر.
الالتزامات المتعلقة بأمن البيانات
المادة 12- (1) مراقب البيانات ؛
أ) لمنع المعالجة غير القانونية للبيانات الشخصية ،
ب) لمنع الوصول غير القانوني إلى البيانات الشخصية ،
ج) تلتزم باتخاذ جميع أنواع الإجراءات الفنية والإدارية لضمان حماية البيانات الشخصية ولضمان المستوى المناسب من الأمان.
(2) في حالة معالجة البيانات الشخصية من قبل شخص حقيقي أو اعتباري آخر نيابة عنه ، يكون مراقب البيانات مسؤولاً بالتضامن مع هؤلاء الأشخاص عن اتخاذ الإجراءات المحددة في الفقرة الأولى.
(3) يلتزم مراقب البيانات بإجراء أو إجراء عمليات التفتيش اللازمة في مؤسسته أو مؤسسته لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون.
(4) لا يمكن لمراقبي البيانات ومعالجي البيانات الكشف عن البيانات الشخصية التي تعلموها للآخرين بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يمكنهم استخدامها لأغراض أخرى غير المعالجة. يستمر هذا الالتزام حتى بعد تركهم للمنصب.
(5) في حالة الحصول على البيانات الشخصية المعالجة من قبل الآخرين بشكل غير قانوني ، يجب على مراقب البيانات إخطار الشخص المعني والمجلس في أقرب وقت ممكن. إذا لزم الأمر ، يجوز لمجلس الإدارة الإعلان عن هذا الموقف على موقع الويب الخاص به أو بأي طريقة أخرى يراها مناسبة.
القسم الرابع - سجل مراقبي البيانات والشكوى والطلبات
التطبيق على وحدة تحكم البيانات
المادة 13- (1) يقدم صاحب البيانات طلباته المتعلقة بتنفيذ هذا القانون إلى مراقب البيانات كتابةً أو بأي طرق أخرى يحددها المجلس.
(2) ينهي مراقب البيانات الطلبات في التطبيق مجانًا في أسرع وقت ممكن وفي غضون ثلاثين يومًا على الأكثر ، اعتمادًا على طبيعة الطلب. ومع ذلك ، إذا كانت المعاملة تتطلب تكلفة إضافية ، فقد يتم فرض الرسوم في التعريفة التي يحددها المجلس.
(3) يقبل مراقب البيانات الطلب أو يرفضه من خلال شرح أسبابه وإخطار الشخص المعني كتابيًا أو إلكترونيًا. في حالة قبول الطلب في الطلب يقوم مراقب البيانات باستيفاء متطلباته. في حال كان الطلب ناتجًا عن خطأ من مراقب البيانات ، يتم إرجاع الرسوم المحصلة إلى الشخص المعني.
شكوى للمجلس
المادة 14- (1) في الحالات التي يتم فيها رفض الطلب ، تكون الإجابة المقدمة غير كافية أو لم يتم الرد على الطلب في الوقت المناسب ؛ يجوز للشخص المعني تقديم شكوى إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ معرفة رد مراقب البيانات وعلى أي حال خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
(2) عملاً بالمادة 13 ، لا يمكن تقديم أي استئناف قبل استنفاد سبل الانتصاف.
(3) يحتفظ بحق التعويض وفقاً للأحكام العامة لمن تنتهك حقوقهم الشخصية.
إجراءات ومبادئ الفحص عند تقديم شكوى أو بحكم المنصب
المادة 15- (1) يقوم مجلس الإدارة ، بناءً على شكوى أو بحكم منصبه إذا علم بالانتهاك المزعوم ، بإجراء الفحص اللازم للمسائل الواقعة ضمن اختصاصه.
(2) الإخطارات أو الشكاوى التي لا تستوفي الشروط المحددة في المادة 1 من قانون استخدام حق الالتماس المؤرخ 11/1984/3071 والمرقمة 6 لن يتم فحصها.
(3) باستثناء المعلومات والوثائق التي هي من أسرار الدولة ؛ مراقب البيانات ملزم بإرسال المعلومات والمستندات التي يطلبها المجلس فيما يتعلق بموضوع الفحص في غضون خمسة عشر يومًا ولتمكين الفحص في الموقع عند الضرورة.
(4) بناءً على الشكوى ، يفحص المجلس الطلب ويعطي إجابة للأطراف ذات الصلة. في حالة عدم تلقي رد خلال ستين يومًا من تاريخ الشكوى ، يعتبر الطلب مرفوضًا.
(5) في حالة فهم وجود انتهاك نتيجة للفحص الذي تم إجراؤه بناءً على الشكوى أو بحكم منصبه ، يقرر مجلس الإدارة أن الانتهاكات غير القانونية التي يكتشفها سيتم القضاء عليها من قبل مراقب البيانات وإخطار الأطراف ذات الصلة. يجب تنفيذ هذا القرار دون تأخير وخلال ثلاثين يومًا على الأكثر بعد الإخطار.
(6) إذا تبين أن المخالفة منتشرة نتيجة الفحص الذي تم إجراؤه في الشكوى أو بحكم منصبه ، يتخذ المجلس قرارًا مبدئيًا بشأن هذه القضية وينشر هذا القرار. كما يجوز للمجلس أن يأخذ آراء المؤسسات والمنظمات ذات الصلة ، إذا لزم الأمر ، قبل اتخاذ قرار من حيث المبدأ.
(7) يجوز للمجلس أن يقرر تعليق معالجة البيانات أو نقل البيانات إلى الخارج ، في حالة ظهور أضرار لا يمكن إصلاحها أو مستحيلة وكان هناك انتهاك واضح للقانون.
سجل مراقبي البيانات
المادة 16- (1) تحت إشراف مجلس الإدارة ، يتم إبقاء سجل مراقبي البيانات مفتوحًا للجمهور من قبل الرئاسة.
(2) يجب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يعالجون البيانات الشخصية التسجيل في سجل مراقبي البيانات قبل بدء معالجة البيانات. ومع ذلك ، يجوز لمجلس الإدارة استثناء الالتزام بالتسجيل في سجل مراقبي البيانات ، مع مراعاة المعايير الموضوعية التي يحددها المجلس ، مثل طبيعة وعدد البيانات الشخصية المعالجة ، والأصل القانوني للبيانات المعالجة أو النقل إلى أطراف ثالثة.
(3) يتم تقديم طلب التسجيل في سجل مراقبي البيانات بإشعار يحتوي على ما يلي:
أ) معلومات الهوية والعنوان لمراقب البيانات وممثله ، إن وجد.
ب) الغرض من معالجة البيانات الشخصية.
ج) تفسيرات حول مجموعة موضوعات البيانات ومجموعاتها وفئات البيانات الخاصة بهؤلاء الأشخاص.
ç) مجموعات المستلمين أو المتلقين الذين يمكن نقل البيانات الشخصية إليهم.
د) البيانات الشخصية المراد نقلها إلى دول أجنبية.
هـ) الإجراءات المتخذة بخصوص أمن البيانات الشخصية.
و) المدة القصوى المطلوبة لغرض معالجة البيانات الشخصية.
(4) يجب إخطار الرئاسة فوراً بأي تغييرات في المعلومات المقدمة عملاً بالفقرة الثالثة.
(5) تنظم الإجراءات والمبادئ الأخرى المتعلقة بسجل مراقبي البيانات عن طريق اللوائح.
الفصل الخامس في الجنايات والجنح
الجرائم
المادة 17- (1) فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالبيانات الشخصية ، يتم تطبيق أحكام المواد من 26 إلى 9 من قانون العقوبات التركي بتاريخ 2004/5237/135 ورقم 140.
(2) خلافا لحكم المادة (7) من هذا القانون. يعاقب أولئك الذين لا يحذفون البيانات الشخصية أو يخفون هويتها وفقًا للمادة 5237 من القانون رقم 138.
الجنح
المادة 18- (1) هذا القانون ؛
أ) من 10 ليرة تركية إلى 5.000 ليرة تركية لأولئك الذين لا يفون بالتزامهم بالإبلاغ في المادة 100.000 ،
ب) من 12 ليرة تركية إلى مليون ليرة تركية لمن لا يفون بالتزاماتهم فيما يتعلق بأمن البيانات المنصوص عليها في المادة 15.000 ،
ج) من 15 ليرة تركية إلى 25.000 ليرة تركية لمن لا يلتزم بالقرارات الصادرة عن المجلس وفقًا للمادة 1.000.000 ،
ç) أولئك الذين ينتهكون الالتزام بالتسجيل والإخطار في سجل مراقبي البيانات المنصوص عليه في المادة 16 ، يتم تغريمهم من 20.000 ليرة تركية إلى 1.000.000 ليرة تركية.
(2) تسري الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذه المادة على الأشخاص الطبيعيين الذين هم مراقبو البيانات والكيانات الاعتبارية الخاضعة للقانون الخاص.
(3) في حالة ارتكاب الإجراءات المذكورة في الفقرة الأولى داخل هيئة المؤسسات والمنظمات العامة والمنظمات المهنية في طبيعة مؤسسة عامة ، بناءً على الإخطار الذي سيقدمه مجلس الإدارة ، يتم اتخاذ إجراء ضد موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من الموظفين العموميين العاملين في المؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة والعاملين في المنظمات المهنية التي لها طبيعة مؤسسة عامة ، ويتم إبلاغ المجلس بالنتيجة.
القسم السادس - سلطة ومنظمة حماية البيانات الشخصية
هيئة حماية البيانات الشخصية
المادة 19- (1) من أجل الوفاء بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ، تم إنشاء هيئة حماية البيانات الشخصية ، التي تتمتع باستقلال إداري ومالي وهي كيان قانوني عام.
(2) ترتبط المؤسسة بالوزير الذي يعينه الرئيس.
(3) مقر المؤسسة في أنقرة.
(4) تتكون المؤسسة من مجلس الإدارة والرئاسة. هيئة القرار في المؤسسة هي مجلس الإدارة.
واجبات المؤسسة
المادة 20- (1) واجبات المؤسسة هي كما يلي:
أ) متابعة الممارسات والتطورات في التشريع ، وإجراء التقييمات والاقتراحات ، وإجراء البحوث والامتحانات أو القيام بها ، من حيث مجال عملها.
ب) التعاون مع المؤسسات والمنظمات العامة أو المنظمات غير الحكومية أو المنظمات المهنية أو الجامعات في الأمور التي تدخل في نطاق مهامها ، إذا لزم الأمر.
ج) مراقبة وتقييم التطورات الدولية المتعلقة بالبيانات الشخصية ، والتعاون مع المنظمات الدولية في الأمور التي تدخل في نطاق مهامها ، وحضور الاجتماعات.
ç) تقديم تقرير النشاط السنوي إلى الرئاسة ولجنة التحقيق في حقوق الإنسان التابعتين للجمعية الوطنية التركية الكبرى.
د) القيام بواجبات أخرى يكلفه بها القانون.
مجلس حماية البيانات الشخصية
المادة 21- (1) يؤدي المجلس ويستخدم واجباته وصلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى بشكل مستقل تحت مسؤوليته. لا يمكن لأي جهاز أو سلطة أو سلطة أو شخص إعطاء أوامر أو تعليمات أو توصيات أو اقتراحات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بالموضوعات التي تقع ضمن نطاق واجباته.
(2) يتكون المجلس من تسعة أعضاء. يتم انتخاب خمسة أعضاء في مجلس الإدارة من قبل الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا وأربعة أعضاء ينتخبهم الرئيس.
(3) لكي تصبح عضوًا في مجلس الإدارة ، يُطلب الشروط التالية:
أ) أن يكون لديه معرفة وخبرة في مجال عمل المؤسسة.
ب) أن يكون لديك المؤهلات المحددة في البنود الفرعية (14) و (7) و (1965) و (657) و (48) من الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من المادة 1 من قانون موظفي الخدمة المدنية رقم 4. بتاريخ 5/6/7.
ج) ألا يكون عضوا في أي حزب سياسي.
د) أن يكون قد أكمل ما لا يقل عن أربع سنوات من التعليم العالي في المستوى الجامعي.
d) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/163 md.)
(4) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/163 md.)
(5) تنتخب الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:
أ) بالنسبة للانتخابات ، يتم ترشيح ضعف عدد الأعضاء الذي يتم تحديده بما يتناسب مع عدد أعضاء المجموعات الحزبية السياسية ، ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا ، على أساس عدد الأعضاء لكل مجموعة حزبية سياسية. ومع ذلك ، لا يمكن لمجموعات الأحزاب السياسية التفاوض وتحديد من سيصوت في الانتخابات التي ستجرى في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.
ب) يتم انتخاب أعضاء المجلس في غضون عشرة أيام من تحديد المرشحين وإعلانهم. بالنسبة للمرشحين الذين تم تسميتهم من قبل مجموعات الأحزاب السياسية ، يتم وضع ورقة اقتراع مشتركة كقوائم منفصلة. يتم الإدلاء بالأصوات عن طريق تحديد المكان الخاص المقابل لأسماء المرشحين. تعتبر الأصوات المعطاة أكثر من عدد الأعضاء الذين سيتم انتخابهم للمجلس من حصص مجموعات الأحزاب السياسية المحددة وفقًا للفقرة الثانية باطلة.
ج) شريطة اكتمال النصاب القانوني للقرار ، سيتم انتخاب المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات بعدد الأعضاء الشاغرة.
ç) شهرين قبل انتهاء مدة عضوية الأعضاء ؛ في حالة وجود شاغر في العضوية لأي سبب من الأسباب ، تُجرى الانتخابات بنفس الإجراء في غضون شهر واحد من تاريخ الشغور أو إذا كانت الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا في عطلة ، بعد نهاية العطلة. في هذه الانتخابات ، يتم توزيع العضوية الشاغرة على المجموعات الحزبية السياسية من خلال النظر في عدد الأعضاء المختارين من حصة المجموعات الحزبية في الانتخابات الأولى والنسبة الحالية لمجموعات الأحزاب السياسية.
(6) قبل خمسة وأربعين يومًا من انتهاء فترة عضوية أحد الأعضاء المنتخبين من قبل رئيس الجمهورية ، أو في حالة انتهاء المدة لأي سبب من الأسباب ، يتم إخطار الرئاسة بالوضع. في غضون خمسة عشر يومًا. قبل شهر واحد من انتهاء مدة عضوية الأعضاء ، يتم انتخاب عضو جديد. إذا كان هناك شاغر في هذه العضوية لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة المنصب ، يتم إجراء انتخابات في غضون خمسة عشر يومًا من الإخطار.
(7) ينتخب المجلس الرئيس ونائب الرئيس من بين أعضائه. رئيس مجلس الإدارة هو أيضا رئيس المؤسسة.
(8) مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات. يمكن إعادة انتخاب العضو الذي انتهت مدته. الشخص المنتخب ليحل محل العضو الذي تنتهي مدته لأي سبب من الأسباب ، يكمل المدة المتبقية للعضو الذي تم انتخابه من أجله.
(9) قال الأعضاء المنتخبون ، أمام مجلس الرئاسة الأول لمحكمة الاستئناف العليا ، "أقسم بشرفي وكرامتي أن أؤدي واجبي وفقًا للدستور والقوانين ، بكل نزاهة وأمانة ، العدل والإنصاف ". يقسمون. يعتبر طلب القسم أمام المحكمة العليا عاجلاً.
(10) ما لم يكن بناء على قانون خاص ، لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تولي أي واجبات رسمية أو خاصة بخلاف القيام بواجباتهم الرسمية في المجلس ، ولا يجوز أن يكونوا مديرين في جمعيات ومؤسسات وتعاونيات ومؤسسات مماثلة ، ومزاولة التجارة ، والانخراط في أنشطة العمل الحر ، والعمل كمحكمين وخبراء. ومع ذلك ، يجوز لأعضاء المجلس النشر للأغراض العلمية وإلقاء المحاضرات والمؤتمرات والحصول على الإتاوات المترتبة على ذلك ، وكذلك الرسوم الدراسية والمؤتمرات ، دون إعاقة واجباتهم الأساسية.
(11) تجري التحقيقات في الجرائم التي يُزعم أن الأعضاء ارتكبوها بسبب واجباتهم وفقاً للقانون رقم 2 بشأن محاكمة الموظفين العموميين وغيرهم من الموظفين العموميين ، بتاريخ 12/1999/4483 ، ويسمح رئيس الجمهورية بالتحقيق فيها.
(12) تسري أحكام القانون رقم 657 في إجراءات التحقيق والادعاء التأديبي ضد أعضاء المجلس.
(13) لا يجوز عزل أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب قبل انتهاء مدتهم. أعضاء مجلس الإدارة
أ) من المفهوم لاحقًا أنهم لا يستوفون متطلبات انتخابهم ،
ب) الانتهاء من الحكم بالإدانة على الجرائم التي ارتكبوها فيما يتعلق بواجباتهم ،
ج) إذا تم تحديده بشكل نهائي من خلال تقرير المجلس الطبي أنهم لا يستطيعون أداء واجباتهم ،
ç) إذا ثبت أنهم لم يواصلوا أعمالهم دون إذن وعذر ودون انقطاع لمدة خمسة عشر يومًا أو ما مجموعه ثلاثين يومًا في السنة ،
د) في حال ثبوت عدم حضورهم ما مجموعه ثلاثة اجتماعات لمجلس الإدارة خلال شهر دون إذن وعذر ، وما مجموعه عشرة اجتماعات خلال عام ، تنتهي عضويتهم بقرار من المجلس.
(14) يتم فصل أولئك الذين يتم انتخابهم كأعضاء في مجلس الإدارة من مهامهم السابقة طالما أنهم يعملون في مجلس الإدارة. شريطة ألا يفقدوا شروط الالتحاق بالخدمة المدنية ، يتم تعيين أولئك الذين يتم انتخابهم للعضوية أثناء وجودهم موظفين عموميين في وظيفة مناسبة خلال شهر واحد من قبل السلطة المختصة في حالة انتهاء مدة خدمتهم أو تقدمهم إلى مؤسساتهم السابقة في غضون ثلاثين يومًا. حتى يتم تحديد الموعد ، تستمر المؤسسة في دفع جميع أنواع المدفوعات التي يتلقونها. تستمر المؤسسة في دفع جميع أنواع المدفوعات التي يتلقونها حتى يبدؤوا أي واجب أو وظيفة ، ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي يجب أن تدفعه المؤسسة لأولئك الذين تنتهي عضويتهم بهذه الطريقة ثلاثة أشهر. يُعتبر الوقت الذي يقضونه في المؤسسة قد قضوه في مؤسستهم أو مؤسستهم السابقة من حيث حقوقهم الشخصية وحقوقهم الأخرى.
واجبات وصلاحيات المجلس
المادة 22- (1) واجبات وصلاحيات مجلس الإدارة هي كما يلي:
أ) لضمان معالجة البيانات الشخصية وفقًا للحقوق والحريات الأساسية.
ب) للبت في شكاوى أولئك الذين يدعون انتهاك حقوقهم فيما يتعلق بالبيانات الشخصية.
ج) عند تقديم شكوى أو بحكم المنصب ، عند العلم بالانتهاك المزعوم ، لفحص ما إذا كانت البيانات الشخصية تتم معالجتها وفقًا للقانون في الأمور التي تندرج في نطاق واجباتها ، واتخاذ تدابير مؤقتة في هذا الصدد عند الضرورة.
ç) لتحديد التدابير المناسبة المطلوبة لمعالجة البيانات الشخصية الحساسة.
د) لضمان الاحتفاظ بسجل مراقبي البيانات.
هـ) القيام بالإجراءات التنظيمية اللازمة فيما يتعلق بواجبات المجلس وعمل الوكالة.
و) اتخاذ إجراءات تنظيمية لتحديد الالتزامات المتعلقة بأمن البيانات.
ز) اتخاذ الإجراءات التنظيمية فيما يتعلق بواجبات وصلاحيات ومسؤوليات مراقب البيانات وممثله.
ز- تقرير العقوبات الادارية المنصوص عليها في هذا القانون.
ح) إبداء الرأي في المسودات التشريعية التي تعدها المؤسسات والمنظمات الأخرى والتي تحتوي على أحكام تتعلق بالبيانات الشخصية.
ط) المؤسسة. لاتخاذ قرار بشأن الخطة الاستراتيجية ، لتحديد أهدافها وغاياتها ، ومعايير جودة الخدمة ومعايير الأداء.
ط) مناقشة والبت في اقتراح الميزانية المعد وفقا للخطة الاستراتيجية وأهداف وغايات المؤسسة.
ي) اعتماد ونشر مسودات التقارير المعدة عن أداء المؤسسة ووضعها المالي وأنشطتها السنوية والقضايا التي تحتاجها المؤسسة.
ك) مناقشة العروض والبت فيها بشأن شراء وبيع وتأجير العقارات.
ل) القيام بواجبات أخرى يكلفه بها القانون.
مبادئ عمل مجلس الإدارة
المادة 23- (1) يحدد الرئيس أيام اجتماع المجلس وجدول أعماله. يجوز للرئيس دعوة مجلس الإدارة لاجتماع غير عادي عند الضرورة.
(2) يجتمع المجلس بستة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس ، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء. لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة التصويت بالامتناع.
(3) أعضاء مجلس الإدارة ؛ لا يجوز لهم المشاركة في الاجتماعات والتصويت على الأمور التي تخصهم وأقاربهم بالدم حتى الدرجة الثالثة وأصهارهم حتى الدرجة الثانية وأطفالهم بالتبني وأزواجهم حتى لو تم إنهاء روابط الزواج بينهم.
(4) لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة إفشاء الأسرار التي يعرفونها عن الأشخاص المعنيين والأطراف الثالثة أثناء عملهم لأي شخص بخلاف السلطات المخولة بموجب القانون ، ولا يمكنهم استخدامها لمصلحتهم الخاصة. يستمر هذا الالتزام حتى بعد تركهم للمنصب.
(5) يتم تسجيل الأمور التي تمت مناقشتها في المجلس في المحضر. تتم كتابة قرارات وأسباب الأصوات المعارضة ، إن وجدت ، في غضون خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ القرار. يعلن المجلس للجمهور القرارات التي يراها ضرورية.
(6) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، تكون المناقشات في اجتماعات المجلس سرية.
(7) تنظم إجراءات ومبادئ عمل المجلس ، وكتابة القرارات ، وغيرها من القضايا من خلال اللوائح.
رئيس
المادة 24- (1) الرئيس بصفته مجلس الإدارة ورئيس الجهاز هو أعلى مشرف للهيئة وينظم وينفذ خدمات الوكالة وفق التشريعات وأهداف الهيئة وسياساتها وخطتها الاستراتيجية ومعايير الأداء ومعايير جودة الخدمة ، وتضمن التنسيق بين الوحدات الخدمية.
(2) الرئيس مسؤول عن الإدارة العامة وتمثيل المؤسسة. تغطي هذه المسؤولية واجبات وصلاحيات تنظيم وتنفيذ والإشراف وتقييم أعمال المؤسسة وإعلام الجمهور بها عند الضرورة.
(3) واجبات الرئيس هي:
أ) عقد اجتماعات المجلس.
ب) التأكد من إبلاغ الجمهور بقرارات مجلس الإدارة وتلك التي يعتبرها المجلس ضرورية ، ومراقبة تنفيذها.
ج) تعيين نائب الرئيس ورؤساء الدوائر وموظفي المؤسسة.
ç) عرض الاقتراحات الواردة من الوحدات الخدمية على المجلس من خلال إعطاء شكلها النهائي.
د) ضمان تنفيذ الخطة الإستراتيجية وخلق الموارد البشرية وسياسات العمل بما يتماشى مع معايير جودة الخدمة.
هـ) إعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية للمؤسسة وفقاً للاستراتيجيات والأهداف والغايات السنوية المحددة.
و) ضمان التنسيق حتى يعمل مجلس الإدارة والوحدات الخدمية بطريقة متناغمة وفعالة ومنضبطة ومنظمة.
ز) إقامة علاقات المؤسسة مع المؤسسات الأخرى.
ر) تحديد مجال واجب وسلطة الموظفين المخولين بالتوقيع نيابة عن رئيس المؤسسة.
ح) القيام بالواجبات الأخرى المتعلقة بإدارة وعمل المؤسسة.
(4) في حالة غياب رئيس المؤسسة ينوب نائب الرئيس عن الرئيس.
تكوين وواجبات هيئة الرئاسة
المادة 25- (1) الرئاسة ؛ وتتكون من نائب الرئيس والوحدات الخدمية. تقوم رئاسة الجمهورية بالمهام المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من خلال الوحدات الخدمية المنظمة كإدارات. لا يمكن أن يتجاوز عدد رؤساء الأقسام سبعة.
(2) يتم تعيين نائب الرئيس من قبل الرئيس لمساعدته في واجباته المتعلقة بالمؤسسة.
(3) نائب الرئيس ورؤساء الأقسام ؛ يتم تعيينهم من قبل الرئيس من بين أولئك الذين تخرجوا من أربع سنوات على الأقل من التعليم العالي وخدموا في الخدمة العامة لمدة عشر سنوات.
(4) تكون مهام رئاسة الجمهورية كما يلي:
أ) الاحتفاظ بسجل مراقبي البيانات.
ب) القيام بأعمال مكتب وأمانة المؤسسة والمجلس.
ج- تمثيل المؤسسة من خلال المحامين في الدعاوى وإجراءات التنفيذ التي تكون المؤسسة طرفاً فيها ومتابعة القضايا أو رفعها والقيام بالخدمات القانونية.
ç) تنفيذ إجراءات شؤون الموظفين الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في المؤسسة.
د) القيام بالمهام الموكلة إلى وحدات الخدمات المالية ووضع الإستراتيجيات بموجب القانون.
هـ) التأكد من إنشاء واستخدام نظام المعلومات من أجل تنفيذ الأعمال والمعاملات الخاصة بالمؤسسة.
و) إعداد مسودات التقارير عن النشاط السنوي للمجلس أو بالمسائل المطلوبة ورفعها إلى المجلس.
ز) اعداد الخطة الاستراتيجية للمؤسسة.
ğ) تحديد سياسة شؤون الموظفين في المؤسسة ، لإعداد وتنفيذ الخطط المهنية والتدريبية للموظفين.
ح) القيام بعمليات التعيين والنقل والتأديب والأداء والترقية والتقاعد والمعاملات المماثلة للموظفين.
ı) تحديد القواعد الأخلاقية التي يجب على الموظفين اتباعها وتوفير التدريب اللازم.
ط) القيام بجميع أنواع خدمات الشراء والتأجير والصيانة والإصلاح والبناء والأرشفة والخدمات الصحية والاجتماعية وما شابهها التي تتطلبها المؤسسة في إطار قانون إدارة ومراقبة المالية العامة رقم 10 تاريخ 12/2003/5018. .
ي- مسك سجلات أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة.
ك) لأداء واجبات أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس.
(5) تحدد الوحدات الخدمية وإجراءات العمل ومبادئ هذه الوحدات بنظام يضعه الرئيس حيز التنفيذ بناء على اقتراح المؤسسة وفقاً لمجال النشاط والواجبات والصلاحيات المحددة في هذا القانون.
أخصائي حماية البيانات الشخصية والمتخصصين المساعدين
المادة 26- (1) يمكن توظيف أخصائي حماية البيانات الشخصية وأخصائي حماية البيانات الشخصية المساعد في المؤسسة. من بين هؤلاء ، يخضع أولئك الذين يتم تعيينهم في فريق خبراء حماية البيانات الشخصية في إطار المادة الإضافية 657 من القانون رقم 41 للترقية لمرة واحدة.
الأحكام المتعلقة بحقوق الموظفين والحقوق الشخصية
المادة 27- (1) يخضع موظفو الهيئة للقانون رقم 657 فيما عدا الأمور التي ينظمها هذا القانون.
(2) المبالغ المدفوعة في نطاق الحقوق المالية والاجتماعية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي المؤسسة المحددة وفقًا للمادة التكميلية 27 من المرسوم بقانون بتاريخ 6/1989/375 و مرقمة 11 ، يتم دفعها في إطار نفس الإجراءات والمبادئ. أولئك الذين لا يخضعون للضرائب والاقتطاعات القانونية الأخرى من المدفوعات المقدمة للموظفين النظراء لا يخضعون أيضًا للضرائب والخصومات الأخرى وفقًا لهذا القانون.
(3) يخضع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفو المؤسسة لأحكام الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام رقم 5 بتاريخ 2006/5510. / 4. يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفو المؤسسة معادلين للأفراد المحددين كسابقة من حيث حقوق التقاعد. من بين أولئك الذين تم تعيينهم كرئيس وأعضاء في مجلس الإدارة أثناء التأمين عليهم بموجب البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة 5510 من القانون رقم 4 ، فإن شروط الخدمة التي قضاها في هذه الواجبات لمن انتهت مهامهم أو أولئك الذين يرغبون في ترك هذه الواجبات يؤخذون في الاعتبار عند تحديد حقوقهم المكتسبة ومعاشاتهم ودرجاتهم ومستوياتهم. أولئك الذين يقعون في نطاق المادة 5510 المؤقتة من القانون رقم 4 أثناء هذه الواجبات يعتبرون الفترة التي يجب دفع تعويضات المكاتب والتعويضات التمثيلية عنها. في المؤسسات والمنظمات العامة ، أولئك الذين يتم التأمين عليهم في نطاق الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من المادة 5510 من القانون رقم 4 والذين يتم تعيينهم كرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، واستبعاد علاقاتهم مع السابق لا تطلب المؤسسات والمنظمات دفع تعويضات إنهاء الخدمة أو تعويض إنهاء الخدمة. يتم الجمع بين فترات الخدمة التي يجب دفع تعويضات إنهاء الخدمة عنها أو تعويض إنهاء الخدمة لمن هم في هذه الحالة مع مدة الخدمة كرئيس لمجلس الإدارة وعضوية مجلس الإدارة ، وتعتبر مكافأة التقاعد هي الفترة الواجب دفعها.
(4) في الإدارات العامة ضمن نطاق الحكومة المركزية ، ومؤسسات الضمان الاجتماعي ، والإدارات المحلية ، والإدارات التابعة للإدارات المحلية ، واتحادات الإدارة المحلية ، والمنظمات ذات الصناديق المتجددة ، والصناديق المنشأة بموجب القانون ، والمؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية العامة ، والمؤسسات التي تمتلك أكثر من خمسين في المائة من رأس المال المملوك للجمهور ، ومؤسسات الدولة الاقتصادية ومؤسسات الدولة الاقتصادية والشركات التابعة لها ، وجمعيات الصناديق الدوارة ، والمؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية العامة الأخرى ، والموظفين الاقتصاديين العامين والشركات الأخرى التابعة للدولة والمؤسسات العامة والشركات التابعة للدولة. يجوز تحويل العلاوات والتعويضات وغيرها من الحقوق والمزايا المالية والاجتماعية إلى المؤسسة مؤقتًا ، شريطة أن تدفعها مؤسساتها. يتم الانتهاء من طلبات المؤسسة في هذا الصدد في المقام الأول من قبل المؤسسات والمنظمات ذات الصلة. يعتبر الموظفون المعينون بهذه الطريقة في إجازة مدفوعة الأجر من مؤسساتهم. وطالما كان هؤلاء الموظفون في إجازة ، فإن خدمتهم المدنية وحقوقهم الشخصية مستمرة ، تؤخذ هذه الفترات أيضًا في الاعتبار عند ترقيتهم وتقاعدهم ، ويتم ترقيتهم في الوقت المحدد دون الحاجة إلى أي إجراء آخر. يعتبر الوقت الذي يقضيه في المؤسسة من قبل أولئك الذين تم تعيينهم بموجب هذه المادة قد تم قضاؤه في مؤسساتهم الخاصة. لا يمكن أن يتجاوز عدد المعينين بهذه الطريقة عشرة بالمائة من العدد الإجمالي لأخصائي حماية البيانات الشخصية وأخصائي حماية البيانات الشخصية ، ولا يمكن أن تتجاوز مدة المهمة عامين. ومع ذلك ، في حالة الحاجة ، يمكن تمديد هذه الفترة لمدة عام واحد.
(5) ألقاب وأعداد الموظفين الذين سيتم توظيفهم في المؤسسة موضحة في الجدول المرفق (13). ألا يتجاوز العدد الإجمالي للموظفين ، بل يقتصر على المسميات الواردة في الجداول المرفقة بالمرسوم بقانون بشأن هيئة الأركان العامة وإجراءاتها رقم 12 وتاريخ 1983/190/XNUMX ، وإجراء التغييرات في الألقاب والدرجات ، وإضافة ألقاب جديدة ، وإلغاء الوظائف الشاغرة بقرار من المجلس.
الفصل السابع: أحكام متفرقة
استثناءات
المادة 28- (1) لا تسري أحكام هذا القانون في الأحوال الآتية:
أ) معالجة البيانات الشخصية من قبل أشخاص حقيقيين في نطاق الأنشطة المتعلقة بأنفسهم أو بأفراد الأسرة الذين يعيشون في نفس الإقامة ، شريطة ألا يتم إعطاؤها لأطراف ثالثة وأن يتم الامتثال للالتزامات المتعلقة بأمن البيانات.
ب) معالجة البيانات الشخصية لأغراض مثل البحث والتخطيط والإحصاءات بجعلها مجهولة مع الإحصاءات الرسمية.
ج) معالجة البيانات الشخصية لأغراض فنية أو تاريخية أو أدبية أو علمية أو في نطاق حرية التعبير ، بشرط ألا تنتهك الدفاع الوطني أو الأمن القومي أو الأمن العام أو النظام العام أو الأمن الاقتصادي أو خصوصية الحياة الخاصة أو الحقوق الشخصية أو تشكل جريمة.
ç) معالجة البيانات الشخصية في نطاق الأنشطة الوقائية والحمائية والاستخباراتية التي تقوم بها المؤسسات والمنظمات العامة المصرح لها بموجب القانون لضمان الدفاع الوطني أو الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الأمن الاقتصادي.
د) معالجة البيانات الشخصية من قبل السلطات القضائية أو سلطات التنفيذ فيما يتعلق بالتحقيق أو الملاحقة أو المحاكمة أو إجراءات التنفيذ.
(2) وفقًا للغرض والمبادئ الأساسية لهذا القانون ، المادة 10 ، التي تنظم الالتزام بإبلاغ مراقب البيانات ، 11 ، والتي تنظم حقوق صاحب البيانات ، باستثناء الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر. ، و 16 ، الذي ينظم الالتزام بالتسجيل في سجل مراقبي البيانات ، لا يجوز تطبيقه في الحالات التالية:
أ) معالجة البيانات الشخصية ضرورية لمنع الجريمة أو للتحقيق الجنائي.
ب) معالجة البيانات الشخصية التي أعلنها الشخص المعني.
ج) إذا كانت معالجة البيانات الشخصية مطلوبة من قبل المؤسسات والمنظمات العامة المصرح لها والمرخص لها والمنظمات المهنية في طبيعة المؤسسات العامة ، من أجل تنفيذ واجبات إشرافية أو تنظيمية وللتحقيق أو الملاحقة التأديبية ، بناءً على السلطة الممنوحة بموجب القانون.
ج) تعتبر معالجة البيانات الشخصية ضرورية لحماية المصالح الاقتصادية والمالية للدولة فيما يتعلق بالميزانية والضرائب والمسائل المالية.
ميزانية المؤسسة وإيراداتها
المادة 29- (1) يتم إعداد ميزانية المؤسسة والموافقة عليها وفق الإجراءات والمبادئ المحددة في القانون رقم 5018.
(2) تكون إيرادات المؤسسة كما يلي:
أ) مساعدات الخزينة التي تتكون من الموازنة العامة.
ب) عوائد الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة.
ج) التبرعات والمساعدات الواردة.
ç) الدخل من تقييم دخلهم.
د) الدخل الآخر.
الأحكام المضافة والمتغيرة
المادة 30: يمكنك العثور على التغييرات التي تم إجراؤها بموجب هذه المقالة ضمن علامة التبويب "التشريعات ذات الصلة" في هذه الصفحة.
قوانين
المادة 31- (1) تضع الهيئة اللوائح الخاصة بتنفيذ هذا القانون موضع التنفيذ.
الأحكام الانتقالية
المادة المؤقتة 1- (1) خلال ستة أشهر من نشر هذا القانون ، يتم انتخاب أعضاء المجلس وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 وتشكل هيئة الرئاسة.
(2) يجب على مراقبي البيانات التسجيل في سجل مراقبي البيانات خلال الفترة التي يحددها ويعلنها المجلس.
(3) تخضع البيانات الشخصية التي تمت معالجتها قبل تاريخ نشر هذا القانون لأحكام هذا القانون خلال عامين من تاريخ نشره. البيانات الشخصية التي يتبين أنها تنتهك أحكام هذا القانون يتم حذفها أو إتلافها أو إخفاء هويتها على الفور. ومع ذلك ، تعتبر الموافقات التي تم الحصول عليها وفقًا للقانون قبل تاريخ نشر هذا القانون وفقًا لهذا القانون ، ما لم يتم إعلان نوايا بخلاف ذلك خلال عام واحد.
(4) يعمل بالأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون.
(5) خلال سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون ، يتم تعيين مدير أول وإخطار رئاسة الجمهورية لضمان التنسيق فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون في المؤسسات والهيئات العامة.
(6) أول رئيس منتخب ، ورئيس ثان وعضوان تحددهما القرعة لمدة ست سنوات ؛ الأعضاء الخمسة الآخرون يخدمون لمدة أربع سنوات.
(7) حتى يتم تخصيص الميزانية للمؤسسة ؛
أ- يتم تغطية نفقات المؤسسة من موازنة رئاسة الوزراء.
ب) يتم توفير جميع خدمات الدعم اللازمة مثل المباني والأدوات والمعدات والمفروشات والتجهيزات من قبل رئاسة الوزراء لكي تؤدي المؤسسة خدماتها.
(8) يتم تنفيذ خدمات السكرتارية من قبل رئاسة الوزراء لحين تشغيل الوحدات الخدمية بالجهاز.
المادة المؤقتة 2- (Ek:28/11/2017-7061/120 md.)
(1) خريجو كليات العلوم السياسية والاقتصاد والعلوم الإدارية والاقتصاد والقانون والأعمال التي توفر ما لا يقل عن أربع سنوات من التعليم الجامعي والإلكترونيات والكهرباء الإلكترونية والإلكترونيات والاتصالات وأقسام هندسة الكمبيوتر ونظم المعلومات في كليات الهندسة، أو ويتم تحديد معادلاتها من قبل مجلس التعليم العالي خريجي مؤسسات التعليم العالي المقبولة في الداخل والخارج؛ وبعد فترة معينة من التدريب أثناء الخدمة وامتحان كفاءة خاص يدخل من خلال امتحان تنافسي خاص للمهنة، تم تعيينهم في موظفي الأجهزة المركزية للمؤسسات ذات الصلة بالمسميات المحددة في الفقرة الفرعية (657) من الفقرة ( أ) من قسم "أحكام مشتركة" من المادة (36) من القانون رقم 11. والذين مضى على خدمتهم سنتين على الأقل، باستثناء فترات الإجازة بدون راتب، والذين يشغلون وظيفة عضو هيئة تدريس، يجب أن يحصلوا على سبعين نقطة على الأقل من امتحان إتقان اللغة الأجنبية وأن يكونوا تحت سن الأربعين اعتبارًا من تاريخ التعيين، وذلك خلال عام واحد من تاريخ دخول هذه المادة حيز التنفيذ، ويمكن تعيينهم كخبراء حماية البيانات. ولا يجوز أن يزيد عدد المعينين بهذه الطريقة على خمسة عشر.
قوة
المادة 32- (1) هذا القانون ؛
أ) بعد ستة أشهر من تاريخ نشر المواد 8، 9، 11، 13، 14، 15، 16، 17، 18،
ب) المواد الأخرى تدخل حيز التنفيذ في تاريخ النشر.
تنفيذي
المادة 33- (1) ينفذ مجلس الوزراء أحكام هذا القانون.