قانون تنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية

القانون رقم 5275 بشأن تنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية هو قانون أساسي يتعلق بتنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية في النظام القانوني التركي. يهدف هذا القانون، الذي تم اعتماده في 13 ديسمبر/كانون الأول 2004، إلى إجراء تغييرات جذرية في نظامنا الجزائي وجعل الأنظمة تتماشى مع المعايير المعاصرة.

والغرض الرئيسي للقانون هو إرساء نظام يرتكز على كرامة الإنسان في تنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية، ويحمي المجتمع من الجريمة، ويمنع المدانين من ارتكاب الجرائم مرة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ضمان التنفيذ المنتظم ودون انقطاع لخدمات الإنفاذ والتنفيذ السريع والفعال للقرارات من بين أهداف القانون.

ستجد أدناه النص الكامل للقانون ومراجعات المقالات.

تتم مشاركة قانون تنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية الموجود على هذه الصفحة كما هو موجود على الموقع الرسمي لنشر التشريعات "mevzuat.gov.tr". تتم متابعة التطورات التي تؤدي إلى تغييرات في القانون ويتم تحديث هذه الصفحة.

محتوى الصفحة:

  قراءة 85 دقائق

الكتاب الأول - الغرض والمبادئ الأساسية ، والسجن والتدابير الأمنية

الجزء الأول - الغرض والأساسيات

الفصل الأول الغرض من القانون

هدف

المادة 1-  (1) الغرض من هذا القانون تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية.

الفصل الثاني - المبادئ الأساسية

المبدأ الأساسي في التنفيذ

المادة 2- (1) لا تميز القواعد المتعلقة بتنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية المحكوم عليهم من حيث العرق أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الجنسية أو اللون أو الجنس أو المولد أو المعتقد الفلسفي أو الأصل القومي أو الاجتماعي والأفكار أو الأفكار السياسية أو غيرها. ، والسلطة الاقتصادية والمواقف الاجتماعية الأخرى ، يتم تطبيقها دون فعل ودون إعطاء أي امتياز لأحد.

(2) لا يجوز ممارسة السلوكيات القاسية واللاإنسانية والمهينة والحاطة بالكرامة عند تنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية.

الغرض الرئيسي في التنفيذ

المادة 3- (1) الغرض الأساسي الذي يُراد تحقيقه من خلال تنفيذ الإجراءات الجزائية والأمنية هو توفير منع عام ومحدّد أولاً ، لتعزيز العوامل التي تمنع المحكوم عليه من ارتكاب جريمة مرة أخرى ، لحماية المجتمع من الجريمة ، لتشجيع إعادة التنشئة الاجتماعية ، لتسهيل تكيفهم مع أسلوب حياة مسؤول يكون منتجًا ويحترم القوانين واللوائح والقواعد الاجتماعية.

شرط التنفيذ

المادة 4- (1) ما لم يتم الانتهاء من أحكام الإدانة ، لا يمكن تنفيذها.

أسس التنفيذ ومن سيتبعه 

المادة 5- (1) ترسل المحكمة الحكم النهائي والموافق على تنفيذه إلى مكتب رئيس النيابة العامة. ووفقاً لهذا الحكم ، فإن تنفيذ الحكم يراقب ويشرف عليه المدعي العام.

الجزء الثاني - السجون والتدابير الأمنية

الفصل الأول السجون والأمن

المبادئ الواجب مراعاتها في تنفيذ التدابير

المبادئ الواجب مراعاتها في تنفيذ أحكام السجن

المادة 6- (1) يتم تنظيم نظام تنفيذ أحكام السجن على أساس المبادئ الأساسية التالية:

أ) يُحفظ المحكوم عليهم في مؤسسات السجون بطريقة آمنة وفي إطار النظام والأمن والانضباط باتخاذ تدابير لمنعهم من الهرب.

ب) التأكد من أن المحكوم عليهم يعيشون حياة منظمة في مؤسسات تنفيذ العقوبات. إن الحرمان من الحرية الذي تقتضيه العقوبة الملزمة للحرية يتعرض له في ظل ظروف مادية ومعنوية تضمن احترام كرامة الإنسان. يجوز تقييد الحقوق الأخرى للمحكوم عليهم الواردة في الدستور وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ، مع عدم الإخلال بالأغراض الأساسية للتنفيذ.

ج) استخدام الوسائل والوسائل الممكنة لتحسين المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة. قانون المحكوم عليه (...)(1) من أجل ضمان حصانة الحقوق المعترف بها في اللوائح والأنظمة ، يتم اتخاذ مبادئ الشرعية والامتثال للقانون كأساس في تنفيذ العقوبة وفي الجهود المبذولة لتحسينها. (1)

د) في نظام إعدام المحكوم عليهم الذين يتبين أنهم لا يحتاجون إلى تحسين ، يتم الحرص على تضمين برامج فردية تتناسب مع شخصيات هؤلاء المحكوم عليهم وتنظم هذه القضايا باللوائح.

هـ) اتباع مبادئ العدالة في تنفيذ الحكم. لهذا الغرض ، يتم تفتيش المؤسسات العقابية من قبل موظفين مؤهلين بناءً على الصلاحيات الممنوحة بموجب القوانين واللوائح.

(و) وجوب اتخاذ جميع أنواع الإجراءات الوقائية في مؤسسات تنفيذ العقوبات لحماية حق المحكوم عليهم في الحياة وسلامتهم الجسدية والروحية.

ز) يجب على المحكوم عليه الامتثال لأحكام القوانين والأنظمة بما يتوافق مع الغرض من التنفيذ.

ح - يعاقب بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون كل من يخالف النظام المؤسسي والمواقف والسلوكيات والأفعال المبينة في القوانين. تحدد الجهات التي يحددها القانون العقوبات حسب مدتها. كما يتم الدفاع والاستئناف في العقوبات أمام الجهات التي يحددها القانون.

معيار النجاح في التحسين

المادة 7- (1) يُقاس نجاح البرامج الهادفة إلى تحسين أداء المحكوم عليهم في تنفيذ أحكام السجن بما يتناسب مع المواقف والمهارات الجديدة التي يكتسبونها. لهذا ، يتم تشجيع رغبة المحكوم عليه في جهود التعافي.

(2) مبدأ تنفيذ عقوبة السجن بما يتماشى مع البرامج والإجراءات والأدوات والعقلية التي سيتم ترتيبها بطريقة تقلل من تأثيرها الضار قدر الإمكان. يتم تطبيق أدوات الشفاء وفق الإجراءات والمبادئ التي تضمن صحة المحكوم عليه واحترام شخصيته.

الفصل الثاني أنواع المؤسسات العقابية

مؤسسات تنفيذ جزائية مغلقة

المادة 8- (1) لدى مؤسسات تنفيذ العقوبات المغلقة حراس أمن داخليون وخارجيون ، ومزودون بحواجز فنية أو ميكانيكية أو إلكترونية أو مادية تمنع الهروب ، وتبقى أبواب الغرف والممرات مغلقة ، ولكن حيثما يكون من الممكن الاتصال بالمتهمين خارج نفس الغرفة ومعهم. البيئة الخارجية ، في الحالات التي يحددها التشريع ، وهي مرافق يتم فيها توفير الأمن الكافي وحيث يمكن تطبيق أساليب التحسين الفردي أو الجماعي أو الجماعي وفقًا لاحتياجات المحكوم عليه.

اجراءات امنية مشددة مغلقة مؤسسات تنفيذ جزائية

المادة 9- (1) مؤسسات تنفيذ العقوبات المغلقة ذات الإجراءات الأمنية المشددة لديها حراس أمن داخليون وخارجي ، مزودون بحواجز فنية وميكانيكية وإلكترونية ومادية تمنع الهروب ، وتبقى أبواب الغرف والممرات مغلقة ، ولكن في الحالات التي يحددها التشريع ، بين المحكوم عليهم خارجها. الغرفة ومع البيئة الخارجية. هي منشآت يتم فيها إيواء المدانين الخاضعين لنظام الأمان الصارم الذي تنطبق عليه جهات الاتصال في غرف فردية أو ثلاثية. في هذه المؤسسات ، يتم تطبيق طرق التحسين الفردية أو الجماعية.

(2) الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الشديد ، وبغض النظر عن مدتهم ، لإنشاء أو إدارة أو في إطار أنشطة هذه المنظمة ، الأنشطة المدرجة في قانون العقوبات التركي ؛

أ) الجرائم ضد الإنسانية (المادتان 77 و 78).

ب) القتل العمد (المادتان 81 و 82).

ج) في جريمة إنتاج المخدرات أو المواد المنشطة والاتجار بها (المادة 188).

د- الجرائم الواقعة على أمن الدولة (المواد 302 ، 303 ، 304 ، 307 ، 308).

هـ) الجرائم ضد النظام الدستوري وعمله (المواد 309 ، 310 ، 311 ، 312 ، 313 ، 314 ، 315) ،

يتم تنفيذ أحكام المدانين في هذه المؤسسات.

(3) يتم إرسال الأشخاص المعرضين للخطر بسبب أفعالهم ومواقفهم والذين وُجدوا تحت إشراف ورقابة خاصين ، وأولئك الذين يخالفون النظام والانضباط في مؤسساتهم أو يعارضون باستمرار إجراءات التحسين والأدوات والإجراءات لهذه المؤسسات.

(4) إذا كانت المؤسسات المحددة في الفقرة الأولى غير كافية لتلبية الاحتياجات ، يتم استخدام أقسام ذات إجراءات أمنية مشددة من مؤسسات أخرى لتنفيذ العقوبات مغلقة.

(5) المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بقضاء ثلثي فترة الإفراج المشروط المنصوص عليها في المادة 107 ، وثلث إجمالي عقوبتهم بالسجن المؤبد ، وثلث إجمالي العقوبة المتبقية للمحكوم عليهم المحددة في الفقرة الثالثة. الفقرة ، ومن يظهر حسن السلوك في هذه المؤسسات ، قد يتعرض لعقوبات أخرى تتناسب مع مواقفهم وشخصياتهم ، وقد يتقرر إرسالهم إلى السجون.

 إغلاق المؤسسات العقابية الخاصة بالنساء

المادة 10- (1) مؤسسات التنفيذ الجنائي المغلقة الخاصة بالنساء ، هي مؤسسات أُنشئت بموجب المادتين 8 و 9 من القانون ، حيث يحكم على المدانات بالسجن. في هذه المؤسسات ، يتألف حراس الأمن الداخلي من النساء.

(2) إذا كانت المؤسسات المنشأة لهذا الغرض غير كافية لتلبية الاحتياجات ، يتم تنفيذ أحكام السجن على المدانات في أقسام المؤسسات الأخرى غير المرتبطة بالأقسام التي يقيم فيها المحكوم عليهم الذكور.

مؤسسات تنفيذ جزائية مغلقة للأطفال

المادة 11- (1) المؤسسات القائمة على التعليم والتدريب ، حيث يتم إيواء سجناء الأحداث أو الأطفال الذين تقرر نقلهم من مراكز تربية الأحداث إلى مؤسسات تنفيذ جزائية مغلقة لأسباب تأديبية أو لأسباب أخرى ، ولديها حراس أمن داخليون وخارجيون لديهم حواجز تمنعهم من الهروب.

(2) يتم إيواء الأطفال من المجموعة العمرية من اثني عشر إلى ثمانية عشر في أقسام منفصلة من هذه المؤسسات ، مع مراعاة نوع الجنس وحالة النمو البدني.

(3) يوضع هؤلاء المحكوم عليهم في أقسام مغلقة بمؤسسات تنفيذ جزائية مخصصة للأطفال ، في غياب مؤسسة معينة. في حالة عدم وجود أقسام منفصلة في المؤسسات ، يتم إيواء الفتيات في جزء من المؤسسات العقابية المغلقة للنساء أو في الأقسام المخصصة لهن في المؤسسات العقابية المغلقة الأخرى.

(4) في هذه المؤسسات ، يتم التقيد التام بمبدأ توفير التعليم والتدريب للأطفال.

الشباب يغلق مؤسسات تنفيذ العقوبات

المادة 12- (1) مؤسسات تنفيذ العقوبات المغلق للشباب هي المؤسسات التي يقضي فيها المحكوم عليهم الشباب الذين أتموا سن الثامنة عشرة وقت تنفيذ الحكم ولكنهم لم يكملوا سن الحادية والعشرين مدة عقوبتهم ، على أساس التعليم والتدريب ، حواجز ضد الهروب ، ولديها حراس أمن داخليين وخارجيين.

(2) إذا تعذر إنشاء مؤسسة منفصلة لهؤلاء المحكوم عليهم ، يتم استيعاب المحكوم عليهم في نطاق الفقرة أعلاه في أقسام مؤسسات تنفيذ عقوبات مغلقة أخرى مخصصة للشباب وفقًا للمبادئ الواردة في هذه المادة.

(3) تُنفذ معاقبة الأحداث في نطاق المادة 9 في الأقسام الآمنة بسجون الأحداث المغلقة.

مراكز المراقبة والتصنيف

المادة 13- (1) يتم فصل المحكوم عليهم إلى مؤسسات مناسبة لوضعهم عن طريق مراكز المراقبة والتصنيف المنصوص عليها في المادة 23.

(2) تبين اللائحة إنشاء مراكز المراقبة والتصنيف ومهامها ومبادئ عملها وإجراءاتها.

فتح مؤسسات تنفيذ العقوبات

المادة 14- (1) مؤسسات تنفيذ العقوبات المفتوحة هي المؤسسات التي تعطي الأولوية لتوظيف المحكوم عليهم وتوظيفهم ، ولا توجد فيها عوائق أمام الهروب ولا حراس أمن خارجيين ، وهي راضية عن إشراف ورقابة ضباط المؤسسة من الناحية الأمنية. فتح مؤسسات تنفيذ العقوبات أيضاً ؛

أ) فتح مؤسسات تنفيذ عقابية للنساء.

ب) يفتح الشباب مؤسسات تنفيذ جزائية.

يمكن إعداده.

(2) تُنفذ العقوبات التي تُمنح للمحكوم عليهم في الحالات التالية مباشرة في السجون المفتوحة:

أ) الجرائم العمدية ، باستثناء المدانين بجرائم إرهابية ، وجرائم تأسيس منظمة أو إدارتها أو الانتماء إليها ، والجرائم المرتكبة في نطاق أنشطة المنظمة والجرائم ضد الحصانة الجنسية ، وأولئك الذين حكم عليهم للمرة الثانية. والذين نفذت عقوبتهم بالضبط بسبب سحب قرار الإفراج المشروط محكوم عليهم بالسجن ثلاث سنوات أو أقل.

ب) المحكوم عليهم بالسجن خمس سنوات أو أقل في جرائم الإهمال.

ج) من حولوا إلى الحبس أثناء تنفيذ عقوبة الغرامة القضائية.

د- المحبوسون وفق قانون التنفيذ والإفلاس رقم 9 تاريخ 6/1932/2004.

(3) يُتخذ قرار ترك المحكوم عليهم من المؤسسة العقابية المغلقة للمؤسسة العقابية المفتوحة نتيجة التقييم الذي يتم وفقاً للمادة 89.

(4) المحكوم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات أو أكثر ، جرائم الإرهاب ، جرائم التأسيس أو الإدارة أو الانتماء إلى منظمة ، الجرائم المرتكبة في نطاق النشاط التنظيمي ، جرائم القتل العمد ، الجرائم ضد الحصانة الجنسية. وتصنيع وتجارة المخدرات أو المنشطات قرارات مجلس الإدارة والمراقبة الخاصة بفصل المحكوم عليهم بجرائمهم من مؤسسة تنفيذ جزائية مغلقة إلى مؤسسة إصلاحية مفتوحة بعد موافقة قاضي التنفيذ.

(5) من المحكوم عليهم في هذه المؤسسات بمن فيهم المقبولين مباشرة لفتح المؤسسات العقابية.

أ) من هرب أو ألقي القبض عليه بسبب فعل آخر بقرار من مجلس الإدارة والمراقبة ،

ب) أولئك الذين حُكم عليهم بعقوبة تأديبية غير الإدانة وتم الانتهاء من عقوبتهم ، أو أولئك الذين يشكل عملهم تهديدًا لنظام المؤسسة أو أمن الشخص ، حتى لو لم يتم إنهاء العقوبة التأديبية بالترتيب. لضمان النظام والنظام ، بقرار من مجلس الإدارة والمراقبة ،

ج) يتم إرسال من يتبين عدم قدرتهم على الامتثال لشروط أو ظروف العمل في المؤسسة الإصلاحية المفتوحة إلى المؤسسات الإصلاحية المغلقة بقرار من مجلس الإدارة والمراقبة وموافقة قاضي التنفيذ.

(6) اعتمادًا على نوع الجريمة والعقوبة ، لا يتم تخصيص المحكوم عليهم لفتح المؤسسات العقابية ، والوقت الذي سيقضونه في المؤسسات العقابية المفتوحة ، ويتم إرسالهم إلى المؤسسات العقابية المغلقة ، ويتم نقلهم مباشرة إلى المؤسسات العقابية ، والذين يتم نقلها مباشرة لفتح مؤسسات تنفيذ عقوبات يتم إرسالها إلى مؤسسات تنفيذ عقوبات مغلقة ، وترد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالمسائل الأخرى في اللائحة.

مراكز تعليم الأطفال

المادة 15- (1) مراكز تعليم الأطفال ؛ وهي منشآت يتم فيها تنفيذ العقوبات المفروضة على الأحداث المدانين بهدف تثقيف المحكوم عليهم واكتساب مهنة وإعادة دمجهم في المجتمع. لا توجد عقبات للهروب في هذه المؤسسات. يتم توفير أمن الشركات تحت إشراف ومسؤولية ضباط الأمن الداخلي.

(2) يجوز للأطفال الذين يحضرون أي برنامج تعليمي وتدريبي داخل المؤسسة أو خارجها ، والذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا ، البقاء في هذه المرافق حتى سن الحادية والعشرين من حيث إكمال تعليمهم وتدريبهم.

(3) لا يجوز إرسال الأطفال المدانين في هذه المؤسسات إلى مؤسسات تنفيذ جزائية مغلقة ، باستثناء أولئك الذين لديهم أمر بالقبض والذين يقعون في نطاق المادة 11.

الفصل الثالث ـ تأجيل تنفيذ العقوبة

تأجيل تنفيذ عقوبة السجن بسبب المرض

المادة 16- (1) يؤجل تنفيذ عقوبة المحكوم عليه بمرض عقلي ويؤخذ المحكوم عليه تحت الحماية والعلاج في المؤسسة الصحية المحددة في المادة 57 من قانون العقوبات التركي حتى شفائه. يعتبر الوقت الذي يقضيه في المؤسسة الصحية قد قضى في السجن.

(2) في الأمراض الأخرى يستمر تنفيذ العقوبة في أقسام المؤسسات الصحية الرسمية المخصصة للسجناء. ومع ذلك ، حتى في هذه الحالة ، إذا كان تنفيذ عقوبة السجن يشكل خطرًا معينًا على حياة السجين ، يتم تعليق تنفيذ عقوبة السجين حتى يتم استرداده.

(3) يتخذ قرار التأجيل المنصوص عليه في الفقرات السابقة من مكتب رئيس النيابة العامة في المكان الذي تم فيه التنفيذ بناء على تقرير صادر عن مؤسسة الطب الشرعي أو اللجان الصحية بكامل صلاحياتها. المستشفيات التي تحددها وزارة العدل والمعتمدة من معهد الطب العدلي. يبلغ قرار التأجيل إلى المحكوم عليه وممثله القانوني مع بيان الالتزامات التي يجب أن يخضع لها. يتم إخطار مكان وجود المحكوم عليه خلال فترة التأجيل إلى رئيس النيابة العامة المختص من قبله أو من ينوب عنه قانونًا. يتم فحص الحالة الصحية للمحكوم عليه من قبل مكتب النائب العام الذي اتخذ قرار التأجيل أو بناء على طلبه من قبل مكتب النائب العام في المكان الذي وجد فيه أو عولج ، حسب المدد المحددة في التقرير الطبي ، ولمدد كل منها سنة واحدة ، إذا لم يكن هناك وقت ، وفقًا للإجراء المكتوب في هذه الفقرة. وفقًا لنتائج الفحص ، يقرر مكتب المدعي العام ما إذا كان التأجيل سيستمر أم لا. بناءً على طلب مكتب النائب العام الذي اتخذ قرار التأجيل ، يتم تنفيذ إجراءات مراقبة السجين من قبل سلطات إنفاذ القانون والضباط في المكان الذي تم فيه التبليغ. في حالة مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في هذه الفقرة ، يرفع قرار التأجيل من قبل مكتب رئيس النيابة العامة الذي اتخذ القرار. يمكن تقديم طلب إلى قاضي التنفيذ ضد هذا القرار.

(4) يؤجل تنفيذ عقوبة الحبس للحامل أو التي لم يتجاوز عمرها سنة وستة أشهر من تاريخ الولادة. إذا مات الطفل أو أُعطي لغير والدته يحكم عليه بعد شهرين من الولادة.

(5) من حملن بعد دخولهن مؤسسة عقابية مغلقة ، لا تسري أحكام الفقرة الرابعة على من مر عليهن أكثر من ست سنوات للإفراج عنهن تحت المراقبة وعلى من يعتبرن خطرين بسبب أفعالهن وأفعالهن. الاتجاهات. وينفذ الجزء من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هؤلاء الأشخاص في الأماكن المناسبة المخصصة لهم في المؤسسات الإصلاحية.

(6) تنفيذ الحكم على المحكوم عليه الذي لا يستطيع أن يحافظ على حياته وحده في ظل ظروف السجن بسبب مرض خطير أو إعاقة ، ولا يعتبر خطراً جسيماً وملموساً على السلامة العامة ، يجوز تأجيله حتى شفائه حسب الإجراء المحدد في الفقرة الثالثة.

تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليها لمرض طفلها

المادة 16 / أ- (1) حتى لو بدأ الإعدام ، فإن المحكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات أو أقل أو المحكوم عليه بالسجن أثناء تنفيذ غرامة قضائية ، يكون لديه طفل دون سن الثامنة عشرة بحاجة إلى رعاية بسبب إعاقته أو تعرضه لمرض خطير ، وإذا اعتبر أنه لا يشكل خطراً جسيماً وملموسًا من الناحية الأمنية ، فيجوز تأجيل تنفيذ العقوبة لمدة تصل إلى عام واحد. مكتب رئيس النيابة العامة. يمكن تمديد فترة التأجيل حتى أربع مرات ، بما لا يتجاوز ستة أشهر في كل مرة. لا يسري قانون التقادم خلال فترة التأجيل. يتم تحديد حاجة الطفل إلى الرعاية أو المرض الخطير بسبب الإعاقة وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 16. خلال فترة التأجيل ؛ في حالة ما إذا قررت مديرية السلوك أو وحدات إنفاذ القانون أن المحكوم عليه تصرف مخالفًا لغرض التأجيل أو الالتزامات ، ترفع دعوى عامة ضد المحكوم عليه بجريمة ارتكبت عمدًا ، أو تعافى الطفل ، يرفع قرار التأجيل وينفذ الحكم على الفور. المحكوم عليه خلال مدة التأجيل من قبل النائب العام.

أ) عدم مغادرة منطقة سكنية معينة ،

ب) للتقدم بانتظام إلى الأماكن المحددة خلال الفترات المحددة ،

ج) استثمار مبلغ الضمان المحدد مع مراعاة الوضع الاقتصادي يخضع لالتزام واحد على الأقل من التزاماته. كما يُلزم المدعي العام المحكوم عليه بعدم السفر إلى الخارج ".

تأجيل التنفيذ بناء على طلب المحكوم عليه

المادة 17 - (1) يجوز تأجيل تنفيذ الحكم بالسجن ثلاث سنوات على الجرائم العمدية وخمس سنوات أو أقل في الجرائم المرتكبة عن طريق الإهمال بناء على طلب المحكوم عليه عند الطلب.

(2) يمكن تطبيق التأجيل مرتين على الأكثر لا تزيد عن سنة واحدة في كل مرة.

(3) إذا رفعت الدعوى العامة على المحكوم عليه لارتكاب جريمة عمدًا خلال مدة التأجيل يرفع قرار التأجيل وتنفذ العقوبة فورًا.

(4) حتى في حالة بدء تنفيذ أحكام السجن المحددة في الفقرة الأولى ، يصبح من المستحيل على المحكوم عليه إنهاء تعليمه العالي ، أو وفاة والدته أو والده أو زوجته أو أولاده أو مرضه الدائم أو عجزه. هؤلاء الأشخاص ، مما يجعل من المستحيل القيام بالأنشطة التجارية للأسرة أو زراعة الأراضي الزراعية أو زوج المحكوم عليه أو الأطفال في حالات إلزامية وعاجلة للغاية مثل الحاجة إلى رعاية بسبب المرض أو الإعاقة أو مرض المحكوم عليه الذي يتطلب استمرار العلاج ، يجوز لمكتب رئيس النيابة العامة تعليق تنفيذ عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة. ومع ذلك ، لا يمكن أن يكون هذا الاستراحة أكثر من مرتين.

(5) قد يخضع قبول طلب التأجيل لتأكيد أو شرط آخر.

(6) أحكام هذه المادة ؛

أ) المدانون بجرائم إرهابية وجرائم ارتكبت في إطار أنشطة تنظيمية وجرائم ضد الحصانة الجنسية ،

ب) أولئك الذين قرروا تطبيق نظام الإعدام الخاص بالمكرير ،

ج) لا ينطبق على المحكوم عليهم تأديبيًا أو تقييدًا.

تأجيل أو تعليق التنفيذ من قبل المحكمة

المادة 17 / أ- (1) في الحالات التي يمكن فيها تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 4 والمادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية المؤرخ في 2004/5271/280 ورقم 306 ، يجوز أن تطلب المحكمة الابتدائية تأجيل التنفيذ. أو توقف. قبل اتخاذ القرار ، قد يُطلب من المدعي العام والمحكوم عليه إبداء آرائهما كتابة. يتم اتخاذ القرار دون فتح جلسة استماع ويمكن تقديم استئناف ضد هذا القرار. قد يخضع قبول طلب التأجيل أو التعليق لتأكيد أو شرط آخر.

تنفيذ الأحكام على المحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية غير الأمراض العقلية

المادة 18- (1) يتم تنفيذ عقوبات من يعانون من أمراض عقلية غير الأمراض العقلية الناتجة عن الحبس وأسباب أخرى ولكن لا تعتبر ضرورية لإيداعهم في مستشفيات الأمراض العقلية والعصبية والذين يتم إعادتهم إلى مؤسسات التنفيذ. أقسام مؤسسات التنفيذ المحددة.

(2) يتم استيفاء الخبراء والمسؤولين الطبيين الآخرين الذين تطلبهم مؤسسات التنفيذ المحددة لتنفيذ الأحكام المحددة في الفقرة الأولى من قبل وزارة الصحة.

مذكرة توقيف

المادة 19- (1) إذا لم يحضر المحكوم عليه خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بدعوى السجن أو تنفيذ التدبير الأمني ​​، أو هرب أو أثار اشتباهًا في هروبه ، يصدر المدعي العام أمرًا بالقبض عليه.

(2) إصدار مذكرة توقيف مباشر لتنفيذ حكم بالسجن ثلاث سنوات لجرائم متعمدة وأكثر من خمس سنوات لجرائم ارتكبت عن طريق الإهمال.

(3) في تنفيذ عقوبة السجن المخففة من الغرامة القضائية ، يرسل المحكوم عليه أولاً ورقة استدعاء.

(4) تطبق أحكام المادة 119 من قانون الإجراءات الجنائية لتفتيش محل الإقامة وأماكن العمل والمناطق المغلقة غير المفتوحة للجمهور ، إذا لزم الأمر ، لإلقاء القبض على المحكوم عليه الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف. صادر. أوامر التفتيش التي سيصدرها القاضي يتم إصدارها من قبل قاضي الصلح.

القسم الرابع ـ إجراءات قبول المحكوم عليهم في المؤسسات الإصلاحية

الإجراءات التي يجب أن يتخذها مكتب المدعي العام

المادة 20- (1) يتم إصدار الإدانات النهائية بما في ذلك السجن إلى مكتب المدعي العام من قبل المحكمة ، من خلال تحديد المدان والعقوبة المتعلقة بالتنفيذ.

(2) بالنظر إلى مدة العقوبة المثبتة في دفتر التنفيذ من قبل النيابة العامة ، يتم إصدار مذكرة استدعاء أو أمر قبض على المحكوم عليه.

(3) يتم إخطار ورقة الاتصال إلى العنوان المشار إليه في الحكم. المحكوم عليه ملزم بإبلاغ المحكمة أو مكتب المدعي العام بتغيير العنوان. خلاف ذلك ، فإن الإخطار المقدم على العنوان المشار إليه في الحكم صالح.

(4) يسلم المحكوم عليه مستنداً يوضح تاريخ دخوله إلى مؤسسة التنفيذ الجزائي بترتيب من النيابة العامة وتاريخ الإفراج عنه ومدة عقوبته وصدور الحكم.

إجراءات القبول والتسجيل

المادة 21- (1) يُرسل المحكوم عليهم بحكم نهائي بالسجن ومن لديهم قرار بتحويل الغرامات القضائية غير المدفوعة إلى السجن إلى مؤسسة تنفيذ العقوبات بأمر كتابي من مكتب النائب العام. بعد تفتيش ملابسهم وممتلكاتهم ، يتم وضعهم في غرف الاستقبال ووضعهم في المؤسسة بعد فحص الطبيب. 

(2) يتم تسجيل اسم ولقب المحكوم عليهم الذين يؤخذون إلى المؤسسة العقابية والجريمة التي ارتكبوها ونوع ومدة عقوبتهم وتاريخ الإدانة ورقمها ويوم التنفيذ في "دفتر المحكوم عليهم". ". الرقم التسلسلي في هذا الكتاب هو رقم المحكوم عليه.

(3) لأغراض التشخيص ، يتم أخذ بصمات أصابع وكف المحكوم عليهم ، والتقاط الصور ، وتحديد فصائل الدم ، والسمات الخارجية لأجسادهم وأحجامهم. يتم تخزين المعلومات المذكورة أعلاه المسجلة في الملف الشخصي للمحكوم عليه أو إلكترونيًا. لا يمكن إعطاء هذه المعلومات إلى أي مؤسسة أو شخص باستثناء ما يقتضيه القانون.

إبلاغ المحكوم عليهم وذويهم وذويهم

المادة 22- (1) يتم إبلاغ المحكوم عليهم شفهياً وإبلاغهم خطياً من قبل مديري المؤسسة حول جهود التحسين الواجب تطبيقها عند قبولهم في المؤسسة ، والجرائم التأديبية والعقوبات ، وطرق الحصول على المعلومات والشكاوى ، وحقوقهم ومسؤولياتهم. ، والمعلومات المطلوبة للتكيف مع نمط الحياة في المؤسسة. كما تقدم معلومات عن الحماية والمساعدة بعد التنفيذ. يتم إخطار المحكوم عليهم من جنسية أجنبية الذين لا يتحدثون التركية بلغتهم الخاصة ، إن لم يكن ذلك ممكنًا ، بالإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية. يتم شرح الأشخاص ضعاف السمع والكلام بلغة الإشارة. يتم إعطاء الأشخاص المعاقين بصريًا كتيبًا مكتوبًا بأبجديتهم الخاصة.

(2) عند قبول المحكوم عليهم في مؤسسات تنفيذ العقوبات ونقلهم إلى مؤسسات أخرى واستشفاء أسرهم أو من يظهرونهم بناء على طلبهم ؛ إذا لم يعترض الأجنبي المدان كتابيًا ، يتم إخطار الممثل الدبلوماسي أو القنصلية الدبلوماسية للدولة التي يحمل جنسيتها.

(3) في حالة قبولهم في مؤسسات تنفيذ العقوبات ، أو التحويل إلى مؤسسة أخرى أو التسريح من الخدمة العسكرية أثناء وجودهم في المؤسسة ، والذين دخلوا سن الخدمة العسكرية ولا يزالون تحت السلاح ، يتم إخطار الفرع العسكري بالوضع حيث مسجلين.

(4) في حالة وفاة المحكوم عليهم ، يتم تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه أيضًا ويتم إخطار أسرهم بالوضع على الفور.

الفصل الخامس ـ تصنيف المحكوم عليهم وتنفيذ العقوبات

مراقبة وتصنيف المحكوم عليهم   

المادة 23- (1) تتم مراقبة وتصنيف المحكوم عليهم وفق الأسس التالية:

أ) الخصائص الشخصية ، والظروف الجسدية والعقلية والصحية للمحكوم عليهم ، وحياتهم قبل ارتكاب الجريمة ، وبيئتهم الاجتماعية وعلاقاتهم ، وأنشطتهم الفنية والمهنية ، وميولهم الأخلاقية ، ووجهات نظرهم حول الجريمة ، ومدد سجنهم وأنواعها. يتم تحديد الجرائم ، وتخصيصها للمؤسسات التنفيذية المناسبة لأوضاعهم ، وبناءً عليه ، سيتم وضع نظام التنفيذ والتأهيل ؛ يتم ذلك في مراكز المراقبة والتصنيف التي تعمل بطريقة المراقبة والفحص والتقييم أو في أقسام المؤسسات العقابية المغلقة المخصصة لهذه الخدمة. يتم إرسال المحكوم عليهم إلى المؤسسات العقابية ذات الحراسة المشددة أو السجون الأمنية العادية أو مؤسسات تنفيذ العقوبات المفتوحة ، حسب أنواع الجرائم التي يرتكبونها وميولهم وما إذا كانوا بحاجة إلى إخضاعهم لإشراف ورقابة صارمين بسبب مواقفهم وسلوكهم.

ب) في هذه المراكز. المديرين والأطباء النفسيين والأطباء والمتخصصين في الطب الشرعي وعلماء النفس والمعلمين وأخصائيي تنمية الطفل والأخصائيين الاجتماعيين والمستشارين النفسيين والمتخصصين في التوجيه والمعلمين ، الذين لديهم معرفة وخبرة في علم الجريمة ، وعلم العقاب ، والعلوم السلوكية ، وعلم نفس العدالة أو القانون الجنائي بقدر ما ممكن.وغيرهم من مسؤولي المؤسسة.

ج) تتم مراقبة النساء والأطفال والشباب المحكوم عليهم وتصنيفهم في مراكز منفصلة للمراقبة والتصنيف في الأماكن أو المناطق التي تعتبر ضرورية أو ، في حالة نقصها ، في أقسام المؤسسات العقابية المغلقة للنساء والأطفال والرجال والنساء. لهذه الخدمة.

د- تتم ملاحظة المحكوم عليهم من قبل مجلس المراقبة في غرف فردية ابتداء من تاريخ دخولهم المؤسسة. ومع ذلك ، إذا لم يكن للمؤسسة غرفة مفردة أو لديها عدد محدود ، فيمكن إجراء ذلك أيضًا في أقسام خاصة مخصصة.

هـ) يخضع الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبد المشدد أو السجن المؤبد أو أكثر من سنتين للمراقبة وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في القانون من أجل تحديد النظام الذي سيتم تطبيقه ومؤسسة التنفيذ التي سيتم إرسالها و لهذا الغرض خصائصهم الشخصية والاجتماعية. لا يمكن أن تتجاوز فترة المراقبة ستين يومًا.

و) المحكوم عليه. قد لا يخضع للمراقبة عند الضرورة ، حسب شخصيته والدول الأخرى وخصائص الجريمة.

ز- في نهاية الملاحظة يرسل مركز الملاحظة ملف المحكوم عليه إلى وزارة العدل مشفوعاً برأيها. وبحسب نتائج الملاحظة تحدد الوزارة مؤسسة التنفيذ التي سيرسل إليها المحكوم عليه. ومع ذلك ، في نهاية الملاحظة والتصنيف ، لا يتم إرسال ملفات المحكوم عليهم الذين يعتبرون مناسبين للبقاء في نفس المؤسسة العقابية أو غيرها من مؤسسات تنفيذ العقوبات التابعة لمكتب رئيس النيابة العامة ، و ويستمر تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم في مؤسسات تنفيذ العقوبات التابعة حيث يوجدون أو يرسلون من قبل النيابة العامة.

(2) (مادة ملغاة)

(3) يتم تنفيذ أحكام الحبس المؤقت وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في القانون.

تجميع المحكوم عليهم

المادة 24- (1) المحكوم عليهم ؛

أ) من ارتكب جريمة لأول مرة أو العود أو المخالف الحكيم أو من جعل ارتكاب الجرائم مهنة.

ب) أولئك الذين يحتاجون إلى الخضوع لنظام إعدام خاص بسبب حالتهم العقلية والبدنية أو بسبب سنهم ،

ج) من هم في خطر ،

د) الإرهابيون الجناة ،

ه) المجرمين الأعضاء في المنظمات الإجرامية أو المنظمات الإجرامية الهادفة إلى الربح ،

وهي مقسمة إلى مجموعات مثل.

(2) يتم تصنيف المحكوم عليهم أيضًا من حيث العمر ومدة الإدانة وأنواع الجرائم.

- الإعدام المشدد

المادة 25- (1) ترد أدناه مبادئ نظام إنفاذ عقوبة السجن المؤبد المشدد:

أ) أن يكون المحكوم عليه في غرفة فردية.

ب- للمحكوم عليه حق الخروج في الهواء الطلق وممارسة الرياضة لمدة ساعة في اليوم.

ج) وفقًا لمتطلبات المخاطر والسلامة ، فضلاً عن الجهد المبذول وحسن سير أنشطة التحسين والتدريب ؛ يجوز تمديد وقت خروج المحكوم عليه في الهواء الطلق وممارسة الرياضة ، فضلاً عن محدودية الاتصال مع المحكوم عليهم الذين يبقون في نفس الوحدة معه.

د- للمحكوم عليه أن يمارس نشاطا فنيا أو مهنيا يسمح به محل إقامته ويوافق عليه مجلس الإدارة.

هـ- للمحكوم عليه استدعاء الأشخاص المذكورين في الفقرة (و) مرة كل خمسة عشر يوماً ، ولمدة لا تزيد على عشر دقائق ، في الحالات التي يراها مجلس إدارة المؤسسة مناسبة.

و) المحكوم عليه. يجوز لزوجته وفريته وسلفه وإخوته وولي أمر زيارتهم على فترات مدتها خمسة عشر يومًا ولا تزيد عن ساعة واحدة في اليوم خلال الأيام والساعات والشروط المحددة.

ز) لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل المحكوم عليه أو السماح له خارج المؤسسة العقابية.

ح) لا يجوز للمحكوم عليه أن يشارك في أي رياضة وأنشطة تأهيلية غير تلك التي تحددها اللائحة الداخلية للمؤسسة.

ط) لا يجوز وقف تنفيذ حكم المحكوم عليه بأي حال من الأحوال. يتم تطبيق جميع التدابير الصحية التي يتعين تطبيقها على المحكوم عليه في مؤسسات تنفيذ العقوبات ، باستثناء الفحوصات الطبية والالتزامات ، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا ، في أجنحة السجناء الفردية وذات الحراسة المشددة في المستشفيات الحكومية أو الجامعية الكاملة.

الفصل السادس التزامات المحكوم عليه

المعاناة من العقاب والامتثال لبرنامج الأمن والتعافي

المادة 26- (1) المحكوم عليه ملزم بتحمل تنفيذ حكمه بالسجن والتصرف وفق نظام الإعدام المنظم لهذا الغرض.

(2) يجب على المحكوم عليه الالتزام الكامل ببرامج الأمن والتأهيل في المؤسسة العقابية. أي عمل متعمد يعرض حياتهم للخطر وسلامتهم الجسدية لأي غرض كان يعتبر انتهاكًا للالتزام بتحمل العقوبة.

الامتثال لقواعد حماية الصحة

المادة 27- (1) يجب على المحكوم عليه الالتزام بالاحتياطات اللازمة والمتخذة لحماية صحته والوقاية من الأمراض الوبائية ، وإخطار إدارة المؤسسة بالأوضاع التي تشكل خطراً على صحة الشخص دون تأخير ، والتصرف وفقاً لنظافة نفسه. والبيئة التي يعيش فيها.

(2) يلزم المحكوم عليه بالامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرض صحته وصحة المحكوم عليهم للخطر.

حماية المباني والممتلكات

المادة 28- (1) يجب على المحكوم عليه أن يستخدم بانتظام الغرفة التي يقطنها ، والمبنى المؤسسي ، والأشياء التي تركتها الإدارة له ، وحماية ممتلكات الأشخاص الآخرين بعناية.

تشغيل المحكوم عليهم

المادة 29- (1) المحكوم عليهم الذين ليس لديهم مهنة والذين قرر طبيب المؤسسة أنهم يتمتعون بصحة نفسية وجسدية ، يمكن توظيفهم في ورش عمل أو أماكن عمل مقابل أجر يحدد في حدود إمكانيات المؤسسة.

(2) الغرض من العمل هو تمكين المحكوم عليهم من تعلم المهن والفنون التي ستدعم حياتهم بعد إطلاق سراحهم ، ولتنمية أو تعزيز رغبتهم في العمل والإنتاج. في العمل ، تؤخذ في الاعتبار قدرة المحكوم عليه ومهارته وتصرفه وظروفه العقلية والبدنية.

(3) إن تشغيل المحكوم عليهم الأحداث يكون فقط للتدريب المهني. الأطفال والشباب المحكوم عليهم الذين يلتحقون بالمؤسسات التعليمية أو التعليم الرسمي لا يتم توظيفهم في ورش العمل وأماكن العمل خلال العام الدراسي.

(4) تطبق على توظيفهم أحكام قانون التعليم المهني الصادر في 5.6.1986 ورقم 3308 والتي لا تتعارض مع هذا القانون.

العمل خارج المؤسسة

المادة 30- (1) يجوز توظيف الأشخاص المودعين في مؤسسات تنفيذ عقوبات مفتوحة والمحكوم عليهم في مؤسسات تنفيذ عقوبات مغلقة ويحق لهم الفصل في مؤسسات تنفيذ جزائية مفتوحة في مناطق عمل خارج المؤسسة.

(2) يعمل من هم في المؤسسات العقابية المفتوحة تحت إشراف موظفي السجون ، بينما يعمل من هم في المؤسسات العقابية المغلقة تحت الاحتياطات التي يتخذها ضباط الأمن الداخلي والخارجي.

(3) الإشراف والحماية لموظفي المؤسسة غير مطلوبين أثناء تشغيل المحكوم عليهم في مؤسسات تعليم الأطفال خارج المؤسسة.

(4) يتم تشجيع المنظمات التي لديها مجالات عمل على توظيف المحكوم عليهم.

(5) يجوز تشغيل المحكوم عليهم في المؤسسات العقابية المفتوحة ليلاً في المناطق التجارية للمؤسسات والمنظمات العامة ، تحت إشراف ضباط السجون ، من خلال استضافتهم من قبل هذه المؤسسات والمنظمات. يضاف وقت العمل بهذه الطريقة إلى الوقت الذي سيتم تنفيذه من خلال تطبيق تدبير الاختبار وفقًا للمادة 105 / أ ، بغض النظر عن الحد الأقصى للوقت.

(6) مبادئ عمل المحكوم عليهم خارج المؤسسة والأحكام التقييدية التي لا تنطبق على المحكوم عليهم الذين سيعملون في نطاق الفقرة الخامسة محددة في اللائحة التي يصدرها الرئيس.

العمل في خدمة المؤسسة

المادة 31- (1) يجوز تعيين المحكوم عليهم ذوي السلوك الحسن في خدمات داخلية تتناسب مع وضعهم من قبل إدارة المؤسسة ، بقرار من مجلس الإدارة والمراقبة. لا يجوز تشغيل المدانين الأحداث خارج مكان معيشتهم أو لأغراض تعليمية.

(2) لا يجوز تشغيل المحكوم عليه في الشؤون الشخصية للمديرين والموظفين.

الاجور والفوائد

المادة 32- (1) يُدفع للمحكومين العاملين من الدخل الذي يحصلون عليه من إنتاجهم مقابل عملهم ، ويستفيد هؤلاء المحكوم عليهم من الحقوق الاجتماعية.

(2) جميع أنواع المساعدات والنفقات المقدمة إلى الخاضعين لمؤسسات الضمان الاجتماعي وأصحاب حقوقهم تغطيها مؤسسة الضمان الاجتماعي ذات الصلة في إطار تشريعاتها الخاصة.

الفصل السابع: النظام والأمن في المؤسسات الإصلاحية

الأمن الداخلي للمؤسسات

المادة 33- (1) يتم توفير الأمن الداخلي للمؤسسات من قبل مسؤولي التنفيذ والحماية التابعين لوزارة العدل. يتعاون حراس الأمن الداخليون مع حراس الأمن الخارجيين عند الضرورة.

(2) مسئولي الإدارة والتنفيذ والحماية في المؤسسات المفتوحة ومراكز تعليم الأطفال ؛ إنهم ملزمون بالإشراف والمراقبة لمنع الهروب ولضمان النظام والانضباط.

(3) يتم كتابة رقم التسجيل فقط ، بدلاً من الهوية الواضحة للموظف المختص ، على المحضر المعد في المؤسسات الإصلاحية بشأن الموقوفين والمحكوم عليهم في السجون المغلقة ذات الحراسة المشددة وغيرها من السجون المغلقة. في حالة أخذ شهادة مسؤولي المؤسسة ضمن هذا النطاق ، يتم إخطار الدعوة أو ورقة الاتصال الصادرة إلى عنوان مكتب المسؤول. يتم عرض عنوان مكان العمل فقط كعنوان في البيانات ومحاضر جلسات الاستماع لهؤلاء الأشخاص.

الأبواب لا تفتح وتمنع الاتصال

المادة 34- (1) تُغلق أبواب الغرف والممرات في المؤسسات العقابية المغلقة. تفتح الأبواب في الحالات التالية:

أ) زيارة طبيب المؤسسة والمستوصف والحمام والحلاق ونقله إلى غرفة أخرى.

ب) الإحالة إلى المستشفى والسمع والتحويل إلى مؤسسة أخرى.

ج) الإخلاء والزيارة والبحث والعد والتفتيش والتعليم والتدريب والرياضة ودراسات التحسين والتوظيف في المؤسسة.

د) دعوتك إلى المجالس.

هـ) حالات الطوارئ مثل الموت أو الزلزال أو الحريق.

و) الظروف التي تراها إدارة السجن ضرورية.

(2) لا يجوز للمحكوم عليهم الاتصال بالمتهمين وموظفي المؤسسة في الغرف الأخرى ، إلا في الحالات المذكورة أعلاه.

الأشياء الشخصية التي يمكن الاحتفاظ بها في الغرفة ومرفقاتها

المادة 35- (1) يتم تنظيم المتعلقات الشخصية والأغذية والمستلزمات الطبية وغيرها من الضروريات التي قد تكون أو لا تكون موجودة في غرفهم ومرفقات المحكوم عليهم في مؤسسات تنفيذ العقوبات المغلقة.

بحث

المادة 36-  (1) يمكن دائمًا إجراء بحث مفاجئ في المؤسسات والغرف والملحقات وجسد المحكوم عليهم وممتلكاتهم. يتم البحث مرة كل شهر.

(2) يجوز إجراء عمليات البحث بشكل مشترك من قبل ضباط الأمن الخارجيين أو مسؤولي إنفاذ القانون أو غيرهم من المسؤولين الحكوميين عند الضرورة.

القسم الثامن - العقوبات والإجراءات التأديبية والمكافأة

طبيعة وشروط تطبيق العقوبات التأديبية

المادة 37- (1) عندما ينتهك المحكوم عليه عن طريق الخطأ السلوكيات والمواقف التي يأمر بها أو تجعلها ضرورية بموجب القانون واللوائح والإدارة من أجل الحفاظ على حياة منظمة وضمان الأمن والانضباط في المؤسسة ، يتم تطبيق العقوبات التأديبية المحددة في القانون حسب طبيعة العمل وشدته. كما تعتبر الأماكن التي يكون المحكوم عليها خارج المؤسسة مؤقتًا لأسباب مثل السمع والصحة والتعليم والعمل مؤسسات من حيث تطبيق هذه الفقرة.

(2) الدعوى العامة المرفوعة على جرائم جنائية لا تحول دون تحقيق تأديبي وتنفيذ العقوبة.

الإجراءات والتدابير التأديبية

المادة 38- (1) العقوبات التأديبية المطبقة على المحكوم عليهم من غير الأطفال هي كما يلي ، مرتبة حسب الشدة:

أ) التوبيخ.

ب) منع المشاركة في أنشطة معينة.

ج) الحرمان من العمل بأجر.

د) الحرمان أو تقييد الاتصال أو وسائل الاتصال.

هـ) الحرمان من دخول الزوار.

و) وضعه في زنزانة.

(2) لا يمكن تطبيق العقوبات الجماعية أو الجسدية أو القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كعقوبات تأديبية.

كا ± ناما

المادة 39- (1) عقوبة الإدانة هي إيضاح المحكوم عليه لسوء تصرفه وخطأه ، ولفت الانتباه إلى عواقب تكراره.

(2) الإجراءات التي تتطلب الإدانة هي كما يلي:

أ) استخدام التعبيرات القبيحة مثل التهديد والشتائم والشتائم بالحروف.

ب) التحدث أو التصرف مع المحكوم عليهم والموقوفين بما يخالف الآداب واللياقة.

ج) إرسال خطاب دون علم الإدارة.

د) إعطاء هدايا للمسؤولين أو محاولة القيام بذلك.

هـ) تقديم أي التزام للموظفين.

و) الاحتفاظ بمال أكثر من المبلغ الذي تحدده الإدارة.

ز) عدم الاحتفاظ بهوية المحكوم عليه.

ح) عدم الالتزام بخطة النوم.

ط) الكتابة أو الرسم أو لصق الملصقات على جدران المؤسسات العقابية.

ي) إساءة استخدام المتعلقات والأشياء المماثلة التي قدمتها الإدارة.

ك) عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية أو نظافة البيئة.

ل) عدم التقيد بالإجراءات الصحية التي تتخذها الإدارة.

م) إحداث ضجيج غير ضروري في المؤسسة.

منع المشاركة في أنشطة معينة

المادة 40- (1) عقوبة الإيقاف عن المشاركة في بعض الأنشطة هي حرمان المحكوم عليه من المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية للمؤسسة لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر.

(2) الإجراءات التي تتطلب الاحتجاز من المشاركة في أنشطة معينة هي:

أ- دخول الأماكن الممنوعة بغير إذن الإدارة.

ب) مغادرة مكان التدريب.

ج) تجاهل التعليم.

د) التسبب في التجمع تجاه سلوك سلبي أو الانضمام إلى جماعة لهذا الغرض.

هـ) التحدث أو التصرف بشكل غير لائق تجاه موظفي المؤسسة.

و) إعطاء البضائع أو بيعها للمحكوم عليهم أو مسؤولي المؤسسة بقصد الحصول على الفائدة.

ز) الإضراب عن الطعام.

الحرمان من العمل بأجر

المادة 41- (1) عقوبة الحرمان من العمل المأجور هي حرمان المحكوم عليه من العمل بأجر في إدارة المؤسسة لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر.

(2) الإجراءات التي تتطلب الحرمان من العمل بأجر هي كما يلي:

أ) عدم ارتداء ملابس العمل.

ب) ترك محل العمل دون إذن.

ج) عدم الامتثال لتعليمات العمل في مكان العمل

د) عدم إظهار الرعاية اللازمة في الوظيفة أو عدم إظهار الرعاية التي تتطلبها الوظيفة.

هـ) منع الآخرين من العمل الجاد.

و) تعمد إفساد الأدوات والأجهزة المستخدمة في العمل.

ز) تعريض مكان العمل أو الموظفين للخطر بسلوكهم المتهور وغير الحكيم أو إلحاق ضرر جسيم بهم.

ح) سوء أداء الوظيفة عمدا أو عدم العمل حسب الضرورة.

الحرمان أو تقييد الاتصال أو وسائل الاتصال

المادة 42- (1) عقوبة الحرمان من وسائل الاتصال أو الاتصال أو تقييدها هو حرمان المحكوم عليه كليًا أو جزئيًا من تلقي وإرسال الرسائل والفاكسات والبرقيات ومشاهدة التلفزيون والاستماع إلى الراديو والاتصال الهاتفي وغير ذلك من وسائل الاتصال لمدة. من شهر إلى ثلاثة أشهر.

(2) الإجراءات التي تتطلب هذه العقوبة هي:

أ) المشاركة في إجراء عدم الشراء الجماعي للطعام المقدم من الإدارة لغرض الاحتجاج.

ب) ألا يعمل في وظيفة يراها مجلس إدارة المؤسسة مناسبة.

ج) المقاومة الصامتة للاحتجاج على أي شيء أو بشكل جماعي ضد الإدارة.

د) تخزين الأدوية والمواد الغذائية في الغرف والملحقات وغيرها من الأماكن.

هـ) ترديد النشيد أو ترديد الشعارات بلا داع.

و) مقابلة الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في الاجتماع ، من خلال رقم الهاتف المبلغ عنه لإدارة المؤسسة أو عن طريق التوجيه إلى خط آخر مع التدخل الفني.

(3) يتم تسليم الخطابات والفاكسات والبرقيات إلى المحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة التأديبية. حتى لو كانت من نفس النوع ، فلا يمكن بدء تنفيذ العقوبة التأديبية التالية بدون هذا الإجراء.

(4) لا ينطبق حكم هذه المادة على المراسلات والعلاقات مع محام في حالة الوفاة أو المرض الخطير للأم ، الأب ، الزوج ، الأبناء والأشقاء وفي حالة الكوارث الطبيعية.

رفض استقبال زائر

المادة 43- (1) عقوبة الحرمان من دخول الزائر هي منع المحكوم عليه من زيارة الزائرين لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر.

(2) الإجراءات التي تتطلب الحرمان من دخول الزوار هي كما يلي:

أ) معارضة العد.

ب) معارضة البحث.

ج) معارضة الإحالة أو النقل أو الإجراءات الواجب اتخاذها بشأنهم.

د) التحدث أو التصرف بطريقة قد تثير الخوف أو القلق أو الذعر في المؤسسة.

هـ) يجب على المحكوم عليهم التواصل مع الزوار والالتقاء بهم والمشاركة في التعليم والرياضة واكتساب المهنة ودراسات مكان العمل والأنشطة الاجتماعية والثقافية الأخرى في إطار برامج التحسين والتعليم ، وأن يتم فحصهم ومعالجتهم من قبل طبيب المؤسسة ، وتعيين محامٍ ، والذهاب إلى المحاكم أو النيابات العامة ، لمنع المعتقلين من الخروج من المؤسسة بأي وسيلة كانت ، وتشجيع المحكوم عليهم والموقوفين على اتخاذ هذه الإجراءات ، وإعطاء التعليمات بهذه الطريقة ، ومنع أي لقاء وفرص اتصال أخرى يوفرها تشريعات المحكوم عليهم والمعتقلين.

و) لعب القمار والألعاب المماثلة.

ز- عدم ارتداء الملابس التي أعطتها ادارة السجن او تخريب الملابس التي أعطيت لها عمدا.

(3) لا تسري أحكام هذه المادة على الاجتماعات مع الجهات الرسمية والمختصة والمحامين والممثلين القانونيين.

ضع في الخلية

المادة 44- (1) عقوبة الحجز في الزنزانة هي البقاء بمفردها في زنزانة ليلية ونهارية وحرمانها من جميع أنواع الاتصال ، مع عدم الإخلال بالحق في الخروج في الهواء الطلق لمدة تتراوح بين يوم وعشرين يومًا ، حسب طبيعة وشدة أفعاله.

(2) الإجراءات التي تتطلب عقوبة الحبس من يوم واحد إلى عشرة أيام هي كما يلي:

أ) الإضرار بمنشآت وأدوات ومعدات المؤسسة.

ب) محاولة حفر الأنفاق.

ج) محاولة الهروب.

د) استفزاز المحكوم عليهم والمعتقلين ضد الإدارة أو الشغب.

هـ) تعمد إصابة المحكوم عليهم والموقوفين بطريقة تتطلب عقوبة أقل.

و- الاستفادة من الضغط على المحكوم عليهم والمعتقلين لاستغلالهم في شؤون أخرى مع شؤونهم الخاصة أو محاولة ذلك أو الانضمام إلى مجموعات تشكل لتحقيق هذه الأغراض أو للتضامن معهم.

ز) جلب جميع أنواع السلع أو الأدوات أو المعدات أو المواد أو الاحتفاظ بها أو استخدامها بخلاف تلك المحددة في الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة الثالثة ولكنها محظورة وفقًا للقانون.

ح- المنع أو الشروع في ذلك باستخدام العنف في عمليات العد والتفتيش والأنشطة المحددة في البند (هـ) من المادة 43.

ذ) عرض أو محاولة رشوة ضباط المؤسسة وأفراد الأمن الخارجيين.

ي) إهانة أو تهديد مسؤولي المؤسسة.

ك- سرقة أو إتلاف متعمد لأشياء تخص المؤسسة أو العاملين فيها أو المحكوم عليهم والمعتقلين.

ل) قضاء يومين على الأكثر دون عذر أثناء الإجازة.

م) منع المحكوم عليهم والمعتقلين من الإطعام وتشجيع أو إقناع الإضراب عن الطعام وصيام الموت وإعطاء التعليمات على هذا النحو.

ن) جلب الكحول إلى المؤسسة وحيازة أو تعاطي الكحول في المؤسسة.

(3) الأعمال التي تتطلب عقوبة الحبس الانفرادي من أحد عشر إلى عشرين يومًا هي كما يلي:

أ) الشغب.

ب) إلحاق ضرر جسيم بالمؤسسة.

ج) التسبب في حريق عمداً.

د) القتل أو محاولة القتل.

هـ) جرح المحكوم عليهم والموقوفين عمدا أو جسيما لما يترتب عليه من إصابات وإيذاء المسؤولين بأي شكل من الأشكال.

و) الاعتداء الجنسي أو الاعتداء الجنسي على الأطفال أو محاولة ارتكاب هذه الجرائم أو التحرش الجنسي.

ز) جميع أنواع الأسلحة النارية والرصاص والمتفجرات والقطع والثقب والجروح والكدمات والحرق والتآكل والخنق والصواعق والغازات المسببة للعمى والمستحضرات الصيدلانية وجميع أنواع المواد السامة والمخدرة والهواتف المحمولة وأجهزة الراديو وغيرها. إدخال ، امتلاك ، استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية.

ح) أخذ الضباط والمحكومين والموقوفين رهائن.

ط) الهروب أو حفر نفق.

ي) الاستفادة من الضغط على المحكوم عليهم والمعتقلين لاستغلالهم في شؤون أخرى مع شؤونهم الخاصة ، أو لمحاولة ذلك ، أو تكوين جماعة من خلال استخدام النفوذ لتحقيق هذه الأغراض.

ك) تعليق أو عرض جميع أنواع المطبوعات والملصقات القماشية واللافتات والصور والرموز واللافتات وما يماثلها من مواد تخص التنظيمات الإجرامية في أي جزء من المؤسسات.

ل) القيام أو حمل المنظمات الإجرامية على القيام بأنشطة تثقيفية ودعائية.

م) رشوة ضباط المؤسسة وطاقم الأمن الخارجي.

(4) الخلية مرتبة لتلبية الاحتياجات الحيوية.

(5) لا يجوز منع المحكوم عليه في الزنزانة من مقابلة الجهات الرسمية والمختصة ومحام.

- الإجراءات التأديبية التي تطبق على الأحداث المحكوم عليهم

المادة 45- (1) الإجراءات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأحداث المحكوم عليهم هي تدابير الحماية والوقاية التي يتم تطبيقها من أجل القضاء على هذا الخطر في حالة تنفيذ إجراء الطفل الذي يتطلب عقوبة تأديبية أو لمنع حدوث أضرار صعبة ومن المستحيل الشفاء أثناء استمرار التحقيق.

(2) الإجراءات التأديبية المطبقة على الأطفال هي كما يلي:     

أ) تأجيل الامتيازات التحفيزية.

ب) تغيير الغرفة والمسكن.

ج) التحويل إلى قسم آخر من المؤسسة.

د) تغيير مكان العمل أو الورشة بما لا يخل بنزاهة واستمرارية التعليم المهني.

هـ) منعه من دخول أماكن معينة.

و) منعه من الاحتفاظ ببعض الأشياء أو استخدامها.

العقوبات التأديبية التي تسري على المحكوم عليهم الأحداث

المادة 46- (1) الإنذار: هو الشرح للطفل أن طبيعة تصرفه سيئة وغير مناسبة ولفت الانتباه إلى عواقب تكراره. الإجراءات التي تتطلب تحذيرًا هي كما يلي:

أ) التدخين في المهاجع وورش العمل وقاعات الدراسة والمكتبات والأماكن المماثلة.

ب) إحداث ضوضاء أو التصرف بطريقة تسبب إزعاجًا لأصدقائهم الذين يشاركونهم نفس المنطقة أو النشاط.

ج) تغيير غرفة النوم والمبيت بدون إذن.

د) عدم التقيد بمواعيد النوم والنهوض.

هـ) تأخير العد أو تأخره.

و) الذهاب إلى غرف أخرى دون إذن في الحالات التي تتطلب الإذن.

ز) الأكل أو حفظ الطعام في الغرف أثناء وجود مكان لتناول الطعام.

ح) أن يكون فظًا أو لا يحترم مسؤولي المؤسسة والأشخاص الذين يزورون المؤسسة والمسؤولون وأصدقاء الأنشطة خارج المؤسسة.

ı) لتضليل موظفي المؤسسة ، وإلقاء الأكاذيب حول وضعه الشخصي ، والعنوان والقضايا المماثلة

ي) عدم الاهتمام بملابسه ونظافته الشخصية.

ك) عدم الاحتفاظ بالأدوات والمعدات اللازمة المتعلقة بالأنشطة والدروس التي حضرها.

ل) عدم المشاركة في الأنشطة المطلوب حضورها داخل المؤسسة أو الالتحاق متأخرًا أو المغادرة دون إذن بعد الانضمام.

م- حفظ أو تعليق أو عرض أو حمل شعارات وشارات ونصوص وشعارات وإعلانات وإعلانات وكتيبات وما يماثلها من مواد تخص الأحزاب السياسية والمنظمات التابعة لها.

(2) التوبيخ: في حالة تكرار الطفل للسلوك الذي سبق أن تسبب في عقوبة تحذيرية للمرة الثانية ، يتم لفت الانتباه الثاني إلى عواقب سلوكه.

(3) الإصلاح والتعويض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه الحال: هو القضاء على عواقب إجراء يتطلب عقوبة تأديبية من قبل الطفل عن طريق الإصلاح أو التعويض أو الاستعادة ، بشرط أن يكون / هي راغبة. الإجراءات التي تتطلب هذا الإجراء التأديبي هي:

أ) أخذ أو استخدام متعلقات شخص آخر دون إذن.

ب) عدم التقيد بالإجراءات الصحية التي تتخذها الإدارة.

ج) عدم الاهتمام بالنظافة البيئية وتلويث المؤسسة ومحيطها.

د) الإصرار على عدم القيام بأعمال التنظيف الشخصية أو تنظيف مكان معيشتهم.

هـ) ترك مكان العمل والتدريب داخل المؤسسة دون إذن.

و) استلام أو استخدام ممتلكات عائدة للمؤسسة بطريقة غير سليمة.

ز) سوء أداء وظيفته عمداً أو عدم عمله متى يجب.

ح) عدم القيام بالمهام والواجبات المنوطة به في أنشطة التحسين والتعليم.

ı) عدم العودة وإعطاء النواقص وإتلاف الكتب والأدوات والمعدات المشتراة من المؤسسات الرسمية ومكتبة المؤسسات والورش والفصول الدراسية.

ي) حرق أو كسر أو إتلاف أبنية وإضافات ومعدات المؤسسة أو الممتلكات المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة أو أي أموال أخرى دون مبالاة.

ك) حيازة سلع أو أموال أكثر مما هو مسموح به أو يمكن الاحتفاظ به.

ل) إحضار أي منشورات ممنوعة إلى المؤسسة أو الأماكن التابعة لها أو الاحتفاظ بها في مكان قريب.

م) صنع الصور والشعارات وما في حكمها لأغراض غير أخلاقية أو عقائدية أو سياسية ، وكتابتها وتعليقها على سلع المؤسسة ، وعلى أدوات ومعدات هو أو أصدقائه.

(4) الحد من النفقات: في حالة تكرار الطفل السلوك الذي عوقب بسببه لإصلاحه وتعويضه وإعادته للمرة الثانية ، فإن ثلث حد الإنفاق الأسبوعي للأجر الذي يتقاضاه عن عمله والأموال التي حصل عليها من أسرته يتم خصمها لمدة ثلاثين يومًا.

(5) المنع من المشاركة في بعض الأنشطة: وهو حرمان الطفل من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لمدة تصل إلى ثلاثين يومًا. الإجراءات التي تتطلب هذا الإجراء التأديبي هي:

أ) القمار.

ب) القتال.

ج) تعريض سلامة أو صحة الآخرين للخطر نتيجة السلوك غير المبالي.

د) عدم العودة في الوقت المحدد من الأنشطة خارج المؤسسة وعدم الالتزام بالشروط الواجب اتباعها.

هـ) بيع أو إعطاء شيء لشخص آخر لاستعماله.

و) رشوة المؤسسة أو أفراد الأمن الخارجيين.

ز) تعليق أو عرض أو حفظ كافة أنواع المطبوعات والملصقات القماشية واللافتات والصور والرموز واللافتات وما يماثلها من مواد تخص التنظيمات الإجرامية لأي جزء من المؤسسة.

ح) الانخراط في السلوكيات المقصودة التي تعيق وتعطل تدفق وترتيب الأنشطة التي يشارك فيها ، ومواصلة هذه السلوكيات على الرغم من تحذير الشخص الذي يقوم بالنشاط.

ı) لمنع أصدقائهم من أداء واجباتهم الموكلة إليهم.

ي) الإضرار عمداً بممتلكات الغير.

(6) سحب الامتيازات القائمة على الحافز: وهو سحب الامتيازات التحفيزية لمدة ثلاثين يومًا ، في حالة تكرار الطفل للسلوك الذي من أجله حكم على الطفل بعدم الأهلية للمشاركة في بعض الأنشطة مقابل مرة ثانية. 

(7) تأجيل الإجازة أو إغلاق الزيارات: تأجيل إجازة الطفل إلى ستين يومًا حسب طبيعة وشدة الإجراء الذي يتطلب عقوبة تأديبية أو زيارة مفتوحة في المؤسسات العقابية المغلقة لمدة تصل إلى ستين يومًا. الإجراءات التي تتطلب هذا الإجراء التأديبي هي:

أ) للتأثير على الأطفال الآخرين ، لمحاولة إثارة مشاعر العداء ، لخلق امتياز وطموحات مصلحة.

ب) إحضار جميع أنواع المواد المسببة للإدمان إلى المؤسسة ، لاستخدامها ، والاحتفاظ بها ، وبيعها ، والمجيء إليها بعد استخدامها.

ج) استخدام القوة لأخذ أموال وممتلكات الغير مع الابتزاز.

د) صنع وحفظ وحفظ المواد والأدوات التي يمكن استخدامها للهجوم والهروب وعند الضرورة.

هـ) مصادرة أو بيع أشياء مثل الأسرة والبطانيات والمفارش والخزائن التي تخص الإدارة ولم تُمنح لها ، أو السماح لأطفال آخرين باستخدامها مقابل منفعة مالية.

و) إهانة مسؤولي المؤسسة أو معارضتهم.

ز) التصرف بشكل يعرض سلامة أو صحة الآخرين للخطر.

ح) العودة متأخراً عن وقت العودة دون عذر وعدم التقيد بالشروط الواجب اتباعها.

ı) إحضار المواد الممنوعة للمؤسسة أو بيعها أو إعطائها لشخص آخر.

ي) عدم الذهاب إلى مكان يجب أن يذهب إليه المرء ، مثل المدرسة ومكان العمل ، وعدم المشاركة في الأنشطة التي ينبغي حضورها

ك- السب أو القدح أو الإهانة أو التصرف أو استفزاز الآخرين على هذا السلوك.

ل) القيام أو القيام بأنشطة دعائية وتثقيفية للمنظمات الإجرامية.

م) الخروج من المؤسسة دون إذن.

ن) تزوير أو صياغة أو استخدام مستندات مزورة في بطاقة الهوية الصادرة عن المؤسسة أو أي مستند يعطى لها

س) منع أنشطة التحسين والتدريب وإجبار المشاركين أو استفزازهم لترك النشاط.

ع) تعمد إصابة شخص آخر.

ص) جعل الأجهزة أو الأنظمة التقنية أو الميكانيكية أو الإلكترونية التي تم إنشاؤها في المؤسسة لأغراض أمنية غير فعالة أو غير قابلة للتشغيل عمداً ، أو لاستخدامها بما يتجاوز الغرض المقصود منها.

(8) العودة إلى مؤسسة تنفيذ جزائية مغلقة: حسب طبيعة فعل الطفل وخطورته ، يتم إرسال الطفل إلى المؤسسات العقابية المغلقة لمدة ستة أشهر ، في غياب المؤسسات العقابية المغلقة لمدة ستة أشهر ، وفي حالة التكرار الثاني أو أكثر للإجراءات التأديبية المذكورة في هذه الفقرة ، لمدة عام واحد. لا يجوز إعادة الطفل إلى مؤسسة التنفيذ المغلقة بسبب مخالفات تأديبية وعقوبات تأديبية غير هذه الفقرة. الإجراءات التي تتطلب التسليم إلى مؤسسة جزائية مغلقة هي:

أ) محاولة إصابة أو إصابة أي شخص داخل المؤسسة أو خارجها بإصابة شخص آخر نتيجة لذلك ، أو باستخدام أي نوع من المعدات أو الأسلحة أو المواد المتفجرة الضارة أو المميتة.

ب) حبس شخص رغما عنه.

ج) منع واجب مسؤولي المؤسسة بالعنف والتهديد.

د) محاولة الهروب أو الهروب.

هـ- الحرق المتعمد أو محاولة إحراق مبنى وملحقات ومعدات المؤسسة والممتلكات المنقولة وغير المنقولة مما يتسبب في أضرار جسيمة.

و) استفزاز المحكوم عليهم والمعتقلين ضد الإدارة أو الشغب أو محاولة التمرد.

ز) القتل أو محاولة القتل.

ح) الاعتداء الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال والتحرش الجنسي أو محاولة القيام بذلك والتحريض على مثل هذا السلوك.

ط) التعذيب أو تعذيب المسؤولين وغيرهم من الأطفال.

(9) عقوبة الحبس في الغرفة: وهي حبس الطفل في مؤسسة إعدام مغلقة ومذكورة في الفقرة الثامنة في غرفة بمفرده ليلاً ونهاراً مع عدم الإخلال بحقه في الخروج إلى الدار. في الهواء الطلق لمدة تصل إلى خمسة أيام في حالة ارتكاب الأفعال المحددة في نفس الفقرة. وتطبق هذه العقوبة بشكل لا يمنع الطفل من الوصول إلى مسؤولي المؤسسة في أي وقت. يتم فحص الطفل من قبل طبيب قبل وأثناء وبعد تنفيذ الحكم. أثناء تنفيذ العقوبة ، الطفل ؛ يسمح له بمقابلة أسرته ومحاميه وممثله القانوني.

التحقيق التأديبي

المادة 47- (1) يتم فرض عقوبات الإنذار والتوبيخ ورفض المشاركة في بعض الأنشطة وتطبيقها من قبل أعلى سلطة في المؤسسة.

(2) يبدأ التحقيق من قبل ضابط يعينه أعلى مشرف للمؤسسة ، فورًا وفي غضون خمسة أيام على الأكثر بعد معرفة تصرفات المحكوم عليهم التي تتطلب عقوبات تأديبية أخرى.

(3) يتم الانتهاء من التحقيق في غضون خمسة عشر يومًا على الأكثر. وفي حالة الهجر تبدأ هذه المدة من تاريخ علم المحكوم عليه باعتقاله. يتم رفع التقرير المعد ومرفقاته إلى اللجنة التأديبية. يمكن تمديد مدة التحقيق حتى سبعة أيام بموافقة خطية من قاضي التنفيذ ، حسب طبيعة الإجراء والتحقيق.

(4) لا يجوز فرض الدعوى التأديبية بغير دفاع. يتم إخطار من يخضعون لتحقيق تأديبي كتابيًا بطبيعة الدعوى ونتائجها ودفاعهم خلال ثلاثة أيام ، وإلا سيعتبرون قد تنازلوا عن حقوقهم. يمكن تقديم الدفاع كتابة أو شفهيا. يتم تحديد الدفاع اللفظي من خلال التقرير. يتم أخذ دفاعات أولئك الذين لا يتحدثون التركية والصم والبكم من خلال مترجم.

(5) يتم البت في العقوبات التأديبية من قبل لجنة التأديب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بعد مناقشة المستندات. يجوز للجنة التأديب أن تقرر عدم وجود مكان للعقوبة التأديبية أو الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون. يتم كتابة قرارات مجلس التأديب مع التبريرات ويتم توضيح سلطة الشكوى ومدتها بوضوح في القرار.

(6) يتم إخطار قرار مجلس التأديب على الفور من قبل الإدارة لمن هم قيد التحقيق.

(7) في الحالات التي يكون فيها الإجراء الفوري مطلوبًا بسبب الخطر الجسيم للنظام الداخلي للمؤسسة وحياة المحكوم عليهم وسلامتهم الجسدية ، يبدأ المشرف الأعلى للمؤسسة التحقيق باتخاذ الإجراءات المحددة في المادة 49. في هذه الحالة ، يتم إبلاغ قاضي التنفيذ.

(8) يتولى التحقيق التأديبي مجلس التأديب في المؤسسة الإصلاحية التي يسكن فيها المحكوم عليه. التحقيق التأديبي الذي يتم إجراؤه بسبب تصرفات المحكوم عليه خارج المؤسسة العقابية يقوم به المجلس التأديبي للمؤسسة الإصلاحية التي تم إيواء المحكوم عليه آخر مرة قبل ارتكاب الفعل.

تكرار الإجراءات التي تتطلب عقوبة تأديبية وتنفيذ وإلغاء العقوبات التأديبية

المادة 48- (1) (يلغي: بقرار من المحكمة الدستورية بتاريخ 3/10/2013 والمرقّم E.:2013/28، ك: 2013/106.)

(2) بعد الانتهاء من العقوبة التأديبية المفروضة على الدعوى ، يتم تطبيق عقوبة أعلى على المحكوم عليه الذي ينفذ عقوبة تأديبية حتى انقضاء المدد المحددة في الفقرة الرابعة لإكمال هذه العقوبة وإلغائها.(2)

(3) تنفيذ العقوبات التأديبية ؛

أ) يبدأ تنفيذ حكم الحبس والحبس في الغرفة بموافقة قاضي التنفيذ. مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى المتعلقة بعقوبة الحبس والإغلاق في الزنزانة ، يتم تنفيذ العقوبات التأديبية النهائية على الفور. في حالة وجود أكثر من عقوبة تأديبية ، يتم تنفيذ هذه العقوبات بشكل منفصل حسب مواعيد انتهائها. لا يبدأ تنفيذ جملة واحدة قبل اكتمال تنفيذ الأخرى.(3)

ب) ما لم يتم تنفيذ ورفع جميع العقوبات التأديبية ، لا يمكن إصدار الإفراج المشروط ، ولكن لا يمكن أن تتجاوز هذه الفترة تاريخ الإفراج المستحق.

ج) قبل وأثناء تنفيذ العقوبات التأديبية المتعلقة بالحبس في زنزانة ، يفحص المحكوم عليه طبيب. إذا كان من المفهوم أن الشخص المعني لا يمكنه تحمل هذه العقوبة ، يتم تأخير تنفيذ العقوبة أو تنفيذها على فترات يحددها الطبيب. إذا حدد تقرير مجلس طبي كامل الأهلية أو مجلس طبي بمستشفى جامعي أن المحكوم عليه لن يتمكن من التعافي حتى تاريخ الإفراج المشروط ، فلن يتم تنفيذ الحكم بوضعه في الحبس الانفرادي ؛ بدلا من ذلك ، عقوبة الحرمان من قبول الزوار لمدة شهرين في الحالات التي تطبق فيها الفقرة الثانية من المادة 44 ولمدة أربعة أشهر في الحالات التي تطبق فيها الفقرة الثالثة. يتم وضع التقارير في ملف التنفيذ.

(4) تؤخذ المدد التالية كأساس لإلغاء العقوبة التأديبية وحسن السلوك من تاريخ التنفيذ.

أ) مدة العقوبة خمسة عشر يوماً.

ب) الإيقاف عن المشاركة في أنشطة معينة لمدة شهر واحد ،

ج) عقوبة الحرمان من العمل بأجر ثلاثة أشهر.

د) عقوبة الحرمان أو تقييد وسائل الاتصال أو الاتصال لمدة ثلاثة أشهر.

هـ) عقوبة الحرمان من قبول الزائرين لمدة ثلاثة أشهر.

و- عقوبة الحبس في الزنزانة ستة أشهر في قضايا الفقرة الثانية من المادة 44 ، سنة في قضايا الفقرة الثالثة.

ز- عقوبة الحرمان من قبول الزوار مقابل عقوبة الزنزانة بالمدة المحددة في الفقرة (و).

في النهاية ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من قبل أعلى مشرف على المؤسسة ، بشرط عدم تلقي عقوبة تأديبية وأن تكون في حالة جيدة ، والعقوبات المحددة في البنود الفرعية الأخرى. بناء على تنسيب المشرف الأعلى على المؤسسة وقرار مجلس التأديب.

(5) العقوبات التأديبية التي توقع على الأحداث المحكوم عليهم.

أ) الإنذار والتوبيخ بالقرار.

ب) الإصلاح والتعويض وغرامة الرد في نهاية سبعة أيام ،

ج) في نهاية ثلاثين يومًا ، غرامة الحد من النفقات ،

د) في نهاية ثلاثين يومًا ، الإيقاف عن المشاركة في أنشطة معينة ،

هـ) عقوبة سحب الامتيازات بناءً على حوافز نهاية ثلاثين يومًا.

و- عقوبة تأجيل الإجازة بعد مرور ستين يوماً.

ز- تكون عقوبة العودة إلى السجن المغلق بانقضاء ستين يوماً.

ح) عقوبة إغلاق الغرفة بعد تسعين يوماً

يعتبر أنه ارتفع من تلقاء نفسه. باستثناء الفقرة الفرعية (أ) ، تبدأ المدد الأخرى الواردة في هذه الفقرة من تاريخ القرار ، من تاريخ التنفيذ في حالة الرحلة.

(6) يجوز للجنة التأديب في المؤسسة التي يوجد بها الطفل إلغاء العقوبة التأديبية المفروضة على الطفل في أي وقت ، دون البحث عن شرط زمني ، في حالة الامتثال لقواعد المؤسسة أو التقدم في برنامج التحسين أو تحقيق النتيجة المرجوة مع العقوبة المعطاة.(1)

الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الإدارة

المادة 49- (1) للإدارة تغيير غرفة وعمل ومكان عمل المحكوم عليه الخاضع لتحقيق تأديبي أو نقل المحكوم عليه إلى قسم آخر من المؤسسة أو فصل المحكوم عليه عن المحكوم عليهم الآخرين.

(2) في حالة تعرض نظام المؤسسة وأمن الأفراد لخطر جسيم ، يتم اتخاذ إجراءات أخرى غير محددة صراحة في القانون لضمان النظام والنظام. تنفيذ الإجراءات لا يمنع اتخاذ إجراءات تأديبية.

استخدام أدوات قسرية

المادة 50- (1) لا يتم بأي حال من الأحوال ضرب السلسلة أو الحديد كإجراء احترازي. الأصفاد والأجهزة المقيدة للحركة البدنية ؛

أ) لمنع الفرار أثناء النقل والنقل بشرط رفعها عند عرضها على السلطة المختصة ،

ب) لأسباب طبية وبتعليمات وإشراف الطبيب ،

ج) بأمر من أعلى سلطة في المؤسسة لمنع المحكوم عليه من إيذاء نفسه أو الآخرين أو تدمير الممتلكات في حالة فشل إجراءات الرقابة الأخرى ،

يمكن استعماله.

(2) لا ينطبق حكم الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى على الأحداث المحكوم عليهم.

مكافأة

المادة 51 - (1) يجوز للمحكوم عليهم الاستفادة من الجوائز التحفيزية ، مع مراعاة وضعهم العام داخل المؤسسة أو خارجها ، ومشاركتهم الفعالة في أنشطة التعليم والتحسين ، وموقفهم من النظام المؤسسي وجهودهم في الوظائف الممنوحة لهم.

(2) تسري أحكام هذه المادة أيضا على الأحداث المحكوم عليهم.

(3) الجوائز التي يمكن منحها للمحكوم عليهم هي كالتالي:

أ) يجوز للمحكوم عليهم المتزوجون في المؤسسات العقابية المغلقة عقد لقاء خاص مع أزواجهم من ثلاث إلى أربع وعشرين ساعة على الأكثر ، مرة كل ثلاثة أشهر ، دون إشراف دقيق من موظفي السجن في المؤسسة أو ملاحقها.

ب) المحكوم عليهم الأحداث على أبعد تقدير مرة واحدة في الشهر ، من ثلاث ساعات إلى أربع وعشرين ساعة ، يمكن عقد اجتماعات عائلية مع والديه أو أولياء أمره أو إخوته في المؤسسة أو ملحقاتها دون إشراف دقيق من موظفي السجن.

ج) يمكن تمديد وقت الزيارة الأسبوعي حتى ساعتين.

د) يمكن إجراء الزيارات المفتوحة بدلاً من الزيارات المغلقة.

هـ) يمكن استخدام فترة الزيارة التي تبلغ ثلاثة أسابيع كحد أقصى والتي لا يتم استخدامها في صف بشكل جماعي.

و) يمكن مضاعفة مدة أو عدد المكالمات الهاتفية الأسبوعية.

ز) يمكن التأكد من أنهم يستفيدون من الأنشطة الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية ذات الأولوية أو لفترة أطول.

ح) يمكن زيادة مبلغ المصروفات الأسبوعية بمقدار النصف.

ı) قد يكون من الممكن وجود جهاز تلفزيون في غرف فردية.

ي) يمكن تقديم الهدايا.

ك) يمكن تقديم شهادة تقدير أو خطاب توصية.

ل) بالنسبة للمدانين الأحداث ، يجوز أيضًا السماح لأسر الأطفال بالمشاركة في الأنشطة في الاحتفالات أو أيام الذكرى أو أعياد الميلاد التي تقام داخل المؤسسة.

م- يجوز إعطاء المحكوم عليه الحدث الفرصة لقضاء إجازة اليوم والمكوث في دار التدريب ليلاً ، داخل حدود المحافظة التي يقع فيها دار التدريب ، طالما رأت إدارة المؤسسة ذلك مناسباً ، بدلاً من تصاريح خاصة لا يمكنه استخدامها بسبب عدم وجود أحد الأقارب للإقامة معه.

ن) يجوز السماح للمحكوم عليه المقيم في دار تربية الأحداث بالخروج من المؤسسة ذات يوم في عطلة نهاية الأسبوع ، ما دامت إدارة المؤسسة ترى ذلك مناسباً.

س) يمكن للمحكوم عليهم المقيمين في دار تربية الأطفال الاستفادة من فرص المؤسسات والمنظمات العامة مثل معسكرات الشباب أو مراكز الشباب.

(4) تحدد إجراءات ومبادئ نظام المكافأة ونطاق وشروط الاستفادة من هذه المكافآت بنظام يراعي أنواع الجرائم.

شكوى وطعن

المادة 52- (1) في حالة وجود شكوى واستئناف ضد العقوبات والتدابير التأديبية ، يتم تطبيق أحكام قانون قضاء التنفيذ رقم 16.5.2001 تاريخ 4675/XNUMX/XNUMX.

(2) الحق في تقديم العريضة والشكوى الناشئ عن تشريعات أخرى محفوظ.

القسم التاسع: نقل المحكوم عليهم

التحويلات

المادة 53- (1) يجوز نقل المحكوم عليهم إلى مؤسسة أخرى بناء على إرادتهم أو بسبب إحالتهم الجماعية وتأديبهم وأمرهم وأمنهم ومرضهم وتعليمهم وتدريبهم وجريمة ومكان المحاكمة.

(2) استدعاء المحكوم عليه قبل النقل وفحصه من قبل طبيب المؤسسة أو طبيب رسمي آخر في حالة عدم توفره ؛ أولئك الذين يتبين أنهم غير قادرين على الخروج بعد الفحص يتم إحالتهم على الفور إلى مؤسسة صحية رسمية من قبل أعلى مشرف في المؤسسة. إذا كان العذر موثقا بتقرير رسمي موقع من طبيبين متخصصين على الأقل أحدهما مختص بالمرض وموافق عليه من قبل كبير أطباء المستشفى يؤجل التحويل حتى يختفي العذر ويتم إبلاغ الحالة للطبيب. وزارة العدل.

النقل بمحض إرادتهم

المادة 54- (1) لنقل المحكوم عليهم إلى مؤسسات غير إرادتهم ؛

أ) يجب عليهم تقديم التماس من المؤسسات التي يريدون الذهاب إليها ، يشير إلى ثلاثة أماكن على الأقل مناسبة لوضعهم ،

ب) الموافقة على دفع مصاريف التحويل مقدمًا ،

ج) مدة الإقامة في السجون أكثر من ثلاثة أشهر ،

د) أظهروا حسن السلوك ، ولم يتلقوا عقوبة تأديبية أو ألغوا ،

هـ) إذا كان مكان وسعة وفئة المؤسسة المطلوبة مناسبة ولا يوجد مركز احتجاز ،

و) هي مؤسسة يتم فيها إيواء المحكوم عليهم المناسبين لشروط إدانتهم ،

ز) ليست المؤسسة التي اضطروا إلى مغادرتها من قبل بسبب الانضباط ،

يجب. لا تسري الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة على المدانين الأحداث.

(2) يجب على هؤلاء المحكوم عليهم البقاء في المؤسسات التي يتم نقلهم إليها لمدة عام واحد ، باستثناء النقل بسبب التعليم أو المرض. هذه الفترة ستة أشهر للأطفال. 

النقل بسبب الانضباط

المادة 55- (1) في حالة أفعال المحكوم عليه التي تستوجب عقوبة وضعه في زنزانة ، تتخذ إدارة المؤسسة الإجراءات التأديبية ، ويجوز للوزارة نقله إلى مؤسسات أخرى بناءً على طلب أعلى سلطة في المؤسسة. يتم فرض عقوبات تأديبية في المؤسسات الجديدة.

(2) يتعين على هؤلاء المدانين البقاء في المؤسسات التي يتم نقلهم إليها لمدة ستة أشهر ، باستثناء النقل بسبب قرار المحكمة أو الأمن المؤسسي أو سلامة الحياة أو المرض.

النقل لاسباب اجبارية

المادة 56- (1) المحكوم عليهم الذين يعتبرون ضروريين ليتم نقلهم إلى مؤسسات أخرى لأسباب إجبارية مثل المؤسسات غير الملائمة وغير الملائمة ، وتجاوز نطاق التغطية ، وعدم الاستخدام ، والنظام العام ، والأمن ، والكوارث الطبيعية ، والحرائق ، والإصلاحات الكبرى ، إلى مؤسسات أخرى التي تحددها وزارة العدل ومناسبة لشغل وظائفهم ، ويمكن نشرها.

النقل بسبب المرض

المادة 57- (1) ينقل المحكوم عليه إجباريًا إلى المستشفى في جناح المحكوم عليه في أقرب مستشفى حكومي أو جامعي كامل التجهيز.

(2) نقل المحكوم عليهم الذين يرسلون إلى هذه المستشفيات إلى مستشفيات أخرى ، مع تقرير من المجلس الطبي ، إذا كان هناك خطر عاجل وحيوي ، من طبيبين متخصصين أحدهما مختص بالمرض ، ومعتمد من كبير الأطباء وسبب المرض ، وسبب العلاج لا يمكن أن يتم في المستشفى ، من الممكن مع تقرير يوضح بوضوح أين ونوع العلاج المطلوب. في هذه الحالة ، يفضل المستشفيات الحكومية أو الجامعية التي يوجد بها أقرب أجنحة للمدانين.

(3) ما إذا كانت سيطرة المحكوم عليه وعلاجه ستستمر في هذه المستشفيات يجب أن يتم توثيقه بتقرير من المجلس الطبي ؛ والا يعاد المحكوم عليه الى مؤسسته.

(4) لا يمكن معالجة المحكوم عليهم في المؤسسات الصحية الخاصة إلا في حالات الطوارئ. في حالة الطوارئ ، يتم إبلاغ وزارة العدل.

(5) يجوز نقل المحكوم عليه إلى مؤسسات أخرى إذا حدد تقرير اللجنة الطبية بأخذها بناءً على توصية طبيب المؤسسة وطلب المشرف الأعلى أن المحكوم عليه لا يصلح للبقاء في السجن. المؤسسة التي هو فيها لأسباب صحية.

الإجراءات الواجب اتخاذها في عمليات النقل

المادة 58- (1) يتم اتخاذ تدابير لمنع المحكوم عليهم من الاجتماع مع الجمهور ورؤيتهم من قبل الآخرين أثناء إحضارهم إلى المؤسسة أو إلى مكان آخر.

(2) لا يجوز نقل المحكوم عليه بضعف التهوية والضوء بطريقة مؤلمة ومهينة. لا يجوز أن تتعدى الإجراءات الواجب اتخاذها أثناء النقل الحدود التي تمنع المحكوم عليه من الهروب وتجاوز العوائق المنصوص عليها في الفقرة أعلاه ، ولا يمكن أن تتجاوز الأبعاد التي تمنعهم من إجراء أي نقاش مع بعضهم البعض ومع المسؤولين.

(3) تتم التحويلات إلى مراكز تعليم الأطفال تحت إشراف المؤسسة الرسمية. تتم عمليات النقل إلى المؤسسات الإصلاحية المفتوحة بدون مسؤول مؤسسة. في هذه الحالة ، في حالة نقل المحكوم عليه بين المؤسسات العقابية داخل حدود نفس المحافظة ، خلال نفس اليوم ؛ بالنسبة لعمليات النقل بين المؤسسات الإصلاحية الواقعة في مقاطعات مختلفة ، يجب عليه / عليها دخول المؤسسة الإصلاحية المفتوحة التي تم نقله / إليها ، في غضون الفترة التي يحددها رئيس المؤسسة ، والتي لا تتجاوز ثماني وأربعين ساعة. تسري أحكام المادة 97 على المحكوم عليهم الذين لا يدخلون السجن المفتوح خلال المدد المحددة.

(4) تلبية الحاجات الغذائية والمادية للمحكوم عليه أثناء النقل تحت إشراف المحكوم عليه.

الجزء الثالث - حقوق المسجونين وضماناتهم وقيودهم في المؤسسة الإصلاحية

القسم الأول - استخدام حقوق الدفاع والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية وحرية التعبير

الحق في مقابلة محام وكاتب عدل

المادة 59- (1) للمحكوم عليه الحق في الالتقاء بمحاميه ثلاث مرات على الأكثر دون توكيل في إطار مهنة المحاماة.

(2) يتم الاجتماع مع المحامي وكاتب العدل ، عند إبراز هويتهم المهنية ، خارج أيام العطل وأثناء ساعات العمل ، بحيث تكون الخطابات غير مسموعة ولكن يمكن رؤيتها لأسباب أمنية.

(3) لا يجوز للمحامين مقابلة أكثر من محكوم واحد في نفس الوقت ، حتى لو كان لديهم توكيل رسمي.

(4) أثناء المقابلة ؛ لا يمكن فحص المستندات أو نماذج المستندات التي قدمها المحكوم عليه إلى محاميه أو محامي المحكوم عليه ، ولا يمكن فحص الملفات والسجلات التي يحتفظون بها فيما يتعلق بالمحادثة بينهم ؛ محادثة المحكوم عليه مع محاميه لا يمكن الاستماع إليها أو تسجيلها.

(5) في اللقاءات مع محامي المدانين في الجرائم المحددة في المادة 220 من قانون العقوبات التركي والفصول الرابع والخامس والسادس والسابع من الكتاب الثاني ، الفصل الرابع ، والجرائم التي يشملها قانون العقوبات التركي. - قانون الإرهاب بتاريخ 12/4/1991 ورقم 3713 ، الجمعية والتنفيذ الجنائي في حالة الحصول على معلومات أو اكتشافات أو وثائق تعرض أمن المؤسسة للخطر أو توجيه منظمة إرهابية أو تنظيمات إجرامية أخرى ، أن يتم إصدار الأوامر والتعليمات إلى هذه المنظمات ، أو أن يتم إرسال الرسائل السرية أو المفتوحة أو المشفرة من خلال التعليقات ، بناءً على طلب مكتب رئيس النيابة العامة وقرار قاضي التنفيذ ، لمدة ثلاثة أشهر ؛ يمكن تسجيل المحادثات بجهاز تقني عن طريق الصوت أو الفيديو ، وقد يحضر الضابط الاجتماع من أجل مراقبة المحادثات بين المحكوم عليه والمحامي ، أو المستندات أو عينات المستندات التي يقدمها محامي المدان أو المحامي إلى المحكوم عليه. قد يتم مصادرة الملفات وسجلات المحادثات بينهما أو قد يتم تقييد أيام وساعات الاجتماعات.

(6) محكوم قاضي التنفيذ. من خلال تقييم مدى التزامها بالقواعد ، والخطر الذي يمثله على المجتمع أو المؤسسة الإصلاحية ، وتطورها في أعمال إعادة التأهيل ، يجوز لها تمديد الفترة المحددة في القرار عدة مرات ، لا تزيد عن ثلاثة أشهر ، أو أن تقرر تقصيرها أو تقصيرها. إنهائه.

(7) إذا كان من المفهوم أن الاجتماع الذي عقده المحكوم عليه في نطاق الفقرة الخامسة قد تم للغرض المحدد في نفس الفقرة ، يتم إنهاء الاجتماع على الفور ويتم تسجيل هذا الأمر في المحضر مع تبريره. قبل بدء الاجتماع ، يتم تحذير الأطراف بشأن ذلك.

(8) إذا حفظ محضرًا عن المحكوم عليه طبقًا للفقرة السابعة بناءً على طلب النيابة العامة ، جاز لقاضي التنفيذ أن يمنع لقاء المحكوم عليه بمحاميه لمدة ستة أشهر. يتم إخطار المحكوم عليه فورًا بقرار المنع ورئاسة نقابة المحامين ذات الصلة لتعيين محامٍ جديد. يجوز لمكتب المدعي العام أن يطلب من رئاسة نقابة المحامين استبدال المحامي الذي تم إخطاره من قبل نقابة المحامين. يتقاضى المحامي المعين وفق أحكام هذه الفقرة أجرًا طبقًا للمادة 23 من قانون تطبيق قانون الإجراءات الجنائية رقم 3 تاريخ 2005/5320/13 وتنفيذه.

(9) يمكن الطعن في قرارات قاضي التنفيذ بموجب هذه المادة بموجب القانون رقم 4675.

(10) كما تسري أحكام هذه المادة على المحكوم عليهم الموجودين في مؤسسات إصلاحية مشددة الحراسة وفق الفقرة الثالثة من المادة 9 وعلى المحكوم عليهم في الجرائم الواردة في الفقرة الخامسة والذين يلتقون بمحاميهم كمتهمين أو متهم بجريمة أخرى.

(11) قاضي جنايات الصلح مخول بالفصل في الموقوفين وفق أحكام هذه المادة خلال مرحلة التحقيق ، والمحكمة مخولة أثناء مرحلة النيابة.

(12) شريطة امتثالهم للاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية تركيا طرفًا فيها وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل ، المواطنون الأتراك أو المحكوم عليهم من الرعايا الأجانب والمحامون الأجانب الذين يتم التحقيق معهم أو محاكمتهم في دول أجنبية ، والذين يرغبون في ذلك. رفع دعوى قضائية في دول أجنبية أو ولايات قضائية دولية ، الذين لديهم دعوى قضائية مرفوعة لصالحهم أو ضدهم.يمكن التفاوض ، بشرط أن يقتصر هذا التحقيق والمقاضاة على الدعاوى القضائية المراد رفعها أو رفعها وتقديم توكيل رسمي. يمكن للمحامين الأجانب الذين ليس لديهم توكيل رسمي مقابلة المحكوم عليه مع محام مسجل في نقابات المحامين التركية.

المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية وحرية التعبير

المادة 60- (1) في المؤسسات العقابية ، يتم ، قدر الإمكان ، إعداد برامج تمثل مختلف فروع الثقافة والفنون وتنظم إجراءات مشاركة المحكوم عليهم فيها.

(2) الهدف الرئيسي من هذه البرامج هو تمكين المحكوم عليهم من تنمية مهاراتهم التعبيرية وزيادة معرفتهم.

(3) يتم تنظيم برامج الثقافة والفنون في المؤسسة من قبل أعلى سلطة في المؤسسة وفقًا للمبادئ التي تحددها وزارة العدل. ولهذا الغرض ، تقدم المؤسسات المسؤولة عن الشؤون الثقافية والفنية للدولة المساعدة اللازمة.

(4) تخضع أنشطة البث التي يمكن للمحكوم عليهم القيام بها في إطار حرية التعبير للأحكام المنظمة لمبادئ العمل في المؤسسة والشروط الخاصة بذلك.

استخدام المكتبة

المادة 61- (1) يتم إنشاء مكتبة أو مكتبة في المؤسسات العقابية حسب حجم المؤسسة. بالإضافة إلى الكتب التي ستستخدم كمصدر للمحاضرات التي تُلقى في المكتبات أو المكتبات ، هناك أيضًا كتب تمكّن المحكوم عليهم من الاستفادة من أوقات فراغهم واكتساب عادات القراءة وتنمية آفاقهم الثقافية.

(2) إعطاء المحكوم عليه فرصة الاستفادة من مكتبة المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمحكوم عليهم الاستفادة من المطبوعات في المكتبات التابعة للمؤسسات والمنظمات العامة التي تستوفي الشروط الواردة في المادة 62.

(3) يمكن أيضًا توفير هذه الخدمة من قبل المكتبات المتنقلة.

الحق في استخدام الدوريات أو غير الدوريات

المادة 62- (1) للمحكوم عليه الحق في الانتفاع بالدوريات وغير الدورية بمقابل مادي بشرط ألا تكون محظورة أمام القضاء.

(2) الصحف والكتب والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الرسمية والجامعات والمنظمات المهنية المؤهلة كمؤسسات عامة ومؤسسات معفاة من الضرائب من قبل رئيس الجمهورية وجمعيات النفع العام ، بشرط ألا تمنعها المحاكم ، تعطى للمدانين بحرية وحرية. لا يمكن أن تخضع الكتب المدرسية للمحكوم عليهم الذين يواصلون تعليمهم وتدريبهم للتفتيش.

(3) لا يتم إعطاء المحكوم عليه أي منشورات تعطل أو تعرض للخطر انضباط المؤسسة أو نظامها أو أمنها ، أو تجعل من الصعب تحقيق هدف تحسين المحكوم عليهم ، أو تحتوي على أخبار ونصوص وصور فوتوغرافية وتعليقات فاحشة.

(4) الصحف التي ليس لها الحق في نشر الإعلانات والإعلانات الرسمية من خلال مؤسسة الإعلان الصحفي لا يتم قبولها في المؤسسة العقابية. ومع ذلك ، فإن الوقف المؤقت للإعلانات والإعلانات مستثنى من هذا الحكم. يحق لوزارة العدل قبول الصحف والمجلات الصادرة باللغة الأجنبية في مؤسسة السجون.

الفصل الثاني ـ الحقوق والواجبات في الحياة اليومية

إسكان وإيداع المحكوم عليه

المادة 63- (1) يتم إيواء المحكوم عليهم في المواقف الخطرة فقط في غرف تتسع لشخص واحد أو ثلاثة أشخاص ، بينما يتم إيواء المدانين الآخرين في غرف حيث يتم تحديد عدد المدانين من قبل إدارة السجن ، مع مراعاة الهيكل المادي للمؤسسة وحالة السعة ومتطلبات الأمن.

(2) يُمنح كل محكوم عليه نوعًا واحدًا من المراتب المناسبة للمناخ المحلي وعددًا كافيًا من الفراش.

(3) لا يجوز للمرأة الاجتماع أو إقامة علاقات مع الرجال أو المحكوم عليهم بالسجناء أو الأطفال مع الكبار أو مجرمي المنظمات أو المنظمات الإرهابية ، إلا في الحالات التي يحددها القانون. 

(4) توفير مساحة كافية وإضاءة وتدفئة وتهوية ونظافة في الغرف والأقسام ، مع مراعاة الظروف المناخية.

تلبيس المحكوم عليه 

المادة 64- (1) تسلم الإدارة للمحكوم عليهم المحتاجين ملابس مناسبة للمناخ والصحة بناء على طلبهم.

(2) لا يجوز أن تكون ملابس المحكوم عليهم مماثلة في الشكل واللون للزي الرسمي الذي يرتديه الحراس الداخليون والخارجيون.

إسكان الأطفال المحتاجين لرعاية المحكوم عليه

المادة 65- (1) يجوز للأطفال في الفئة العمرية صفر -XNUMX ، الذين أدين أمهاتهم ولم يترك أحدًا لحمايته ، البقاء مع أمهاتهم. خلال النهار ، يتم إيواء هؤلاء الأطفال في مراكز الرعاية النهارية داخل المؤسسة العقابية أو في مراكز الرعاية النهارية التابعة للخدمات الاجتماعية ووكالة حماية الطفل أو المؤسسات والمنظمات الأخرى.

(2) يقدم الطعام والشراب للأطفال المقيمين مع أمهاتهم حسب أعمارهم وحالتهم واحتياجاتهم.

(3) يجوز إيداع الأطفال فوق سن الثالثة في دور الحضانة أو دور الأيتام بقرار من القاضي. يتم الاتصال بهؤلاء الأطفال مع أمهاتهم من وقت لآخر وفقًا لبرنامج وإجراءات يتم تحديدها.

حق المحكوم عليه في الاتصال هاتفيا

المادة 66- (1) يجوز للمحكوم عليهم في المؤسسات العقابية المغلقة إجراء مكالمات عبر الهواتف المدفوعة الخاضعة لسيطرة الإدارة وفقاً للأسس والإجراءات التي تحددها اللائحة التي يصدرها رئيس الجمهورية. يتم الاستماع إلى المحادثة الهاتفية وتسجيلها من قبل الإدارة. قد يتم تقييد هذا الحق فيما يتعلق بالمتهمين الموجودين في أوضاع خطيرة والذين هم أعضاء في المنظمة.

(2) في مؤسسات تنفيذ العقوبات المفتوحة ومؤسسات تعليم الأحداث ، يمكن للمدانين التحدث بحرية عبر الهواتف المدفوعة.

(3) في حالة الوفاة أو المرض الخطير أو الوباء أو الكوارث الطبيعية ، يستفيد المحكوم عليهم في مؤسسات تنفيذ العقوبات المفتوحة والمغلقة على الفور من جهاز الهاتف والفاكس الخاص بالمؤسسة. يتم توثيق المقابلات بالدقائق وتحفظ المحاضر في ملف خاص.

(4) لا يجوز للمحكوم عليهم الاحتفاظ بهواتف السيارة أو الهواتف المحمولة أو الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصال المماثلة أو استخدامها في مؤسسات تنفيذ العقوبات المفتوحة والمغلقة ، ومؤسسات تعليم الأطفال.

حق المحكوم عليه في استخدام البث الإذاعي والتلفزيوني ومرافق الإنترنت

المادة 67- (1) للمدان الحق في مشاهدة البث الإذاعي والتلفزيوني في المؤسسات العقابية إذا كان هناك نظام بث مركزي.

(2) في المؤسسات التي ليس لديها نظام بث مركزي ، يُسمح بالمشاهدة والاستماع إلى التلفزيون والراديو باستخدام هوائي مستقل عن طريق اتخاذ تدابير لمنع مراقبة والاستماع إلى البث غير المواتي. تقوم المؤسسة بشراء هذه الأجهزة نيابة عن المحكوم عليه بشرط أن يدفع ثمنها. بغض النظر عن الشكل ، لا يُسمح بدخول أجهزة الراديو والتلفزيون وأجهزة الكمبيوتر التي يجلبها الغرباء إلى المؤسسة. 

(3) في المؤسسات العقابية المغلقة والمفتوحة ومراكز تعليم الأطفال ، لا يجوز استخدام أدوات ومعدات التعليم السمعي البصري إلا في الأماكن التي تحددها إدارة المؤسسة في إطار برامج التعليم والتحسين. يمكن استخدام الإنترنت تحت الإشراف إذا تطلب الأمر ذلك من خلال برامج التدريب والتحسين. لا يستطيع المحكوم عليه الاحتفاظ بجهاز كمبيوتر في غرفته. ومع ذلك ، إذا وافقت وزارة العدل ، فقد يُسمح بإدخال الكمبيوتر إلى المؤسسة العقابية لأغراض تعليمية وثقافية.

(4) يمكن تقييد هذه الحقوق فيما يتعلق بالمدانين في المواقف الخطرة أو من أعضاء المنظمة.

- حق المحكوم عليه في تلقي الرسائل والفاكسات والبرقيات وإرسالها

المادة 68- (1) للمحكوم عليه الحق في استلام وإرسال الرسائل والفاكسات والبرقيات المرسلة إليه باستثناء القيود المنصوص عليها في هذه المادة بشرط دفع أتعابه.

(2) الرسائل والفاكسات والبرقيات المرسلة والمستلمة من قبل المحكوم عليه. في المؤسسات التي لديها لجنة قراءة الخطابات ، يتم تدقيق هذه اللجنة من قبل أعلى مشرف في المؤسسة.

(3) الرسائل والفاكسات والبرقيات التي تعرض نظام المؤسسة وأمنها للخطر ، وتستهدف الضباط ، وتتسبب في اتصال أعضاء المنظمات الإجرامية الإرهابية والربحية أو المنظمات الإجرامية الأخرى ، وتتضمن معلومات خاطئة وكاذبة وتهديدات و الإهانات لن تسلم للمحكوم عليه. إذا كتبه المحكوم عليه فلا يرسل.

(4) الرسائل والفاكسات والبرقيات التي يرسلها المحكوم عليه إلى الجهات الرسمية أو محاميه للدفاع عنه لا تخضع للتفتيش. 

الحق في قبول الهدايا المرسلة من الخارج للمدان

المادة 69- (1) للمحكوم عليه في مؤسسات تنفيذ العقوبات المغلقة الحق في قبول هدية ترسل من الخارج كل شهرين وكذلك في الأعياد الدينية ، ليلة رأس السنة أو عيد ميلاده / عيد ميلادها ، مما لا يشكل خطورة على أمن المؤسسة . يجوز للأطفال والمحكوم عليهم الذين أتموا الخامسة والستين من العمر وكذلك المحكوم عليهم من الإناث قبول الهدايا خارج المدة المحددة وفقاً لقرار الإدارة وهيئة المراقبة. يتم تحديد مبادئها وإجراءاتها من خلال لائحة.

حرية الدين والضمير

المادة 70- (1) في المؤسسة العقابية ، يمكن للمدان أن يمارس بحرية عبادة الديانة التي ينتمي إليها ، بطريقة لا تخل بالنظام ولا تعيق العمل ، ويمكنها شراء وحفظ الأشياء المستخدمة في الصلاة. والكتب والمصنفات اللازمة لحياته الدينية.

(2) يجوز للمحكوم عليه زيارة المسؤولين من دينه والتواصل معهم بشرط عدم تعريض أمنه المؤسسي للخطر.

طلبات الفحص والعلاج للمحكوم عليه

المادة 71- (1) للمحكوم عليه الحق في الانتفاع بمرافق الفحص والعلاج والأدوات الطبية لحماية صحته البدنية والعقلية وتشخيص أمراضه. لهذا ، يُعالج المحكوم عليه أولاً في مستوصف المؤسسة أو ، إن لم يكن ذلك ممكنًا ، في أجنحة السجون التابعة للدولة أو المستشفيات الجامعية.

(2) وجوب حضور برامج العلاج وإعادة التأهيل للمدانين بشراء أو قبول أو حيازة المخدرات أو المنشطات لاستخدامها أو تعاطي المخدرات أو المنشطات وفقا للمادة 191 من قانون العقوبات التركي. يمكن فتح مؤسسات السجون المستقلة حيث سيتم تنفيذ برامج العلاج وإعادة التأهيل للمدانين بهذه الجريمة ، ويمكن تنظيم بعض مؤسسات تنفيذ العقوبات القائمة لهذا الغرض. تحدد وزارة العدل المعايير الدنيا لوحدات وبرامج العلاج والتأهيل بموافقة وزارة الصحة. من أجل نجاح برامج العلاج وإعادة التأهيل ، قد يتم تقييد إذن المحكوم عليه ، وزيارته ، وحقوق الاجتماع مؤقتًا بما يتماشى مع رأي الخبراء. كما تسري أحكام هذه الفقرة على المحكوم عليهم المحكوم عليهم بجريمة أخرى والذين يتبين أنهم مدمنون على المخدرات أو المنشطات.

تغذية المحكوم عليه

المادة 72- (1) من أجل أن يظل المحكوم عليه سليمًا وقويًا ، يُعطى المحكوم عليه طعامًا مغذيًا كماً وكمًا مناسبًا لظروفه الصحية ومتنوعًا معقولًا مع مراعاة العمر والصحة وطبيعة الوظيفة والمتطلبات الدينية والثقافية ، يتم تحديد أساس السعرات الحرارية بشكل مشترك من قبل وزارتي العدل والصحة ؛ ويتم توفير مياه الشرب.

(2) يمكن للمحكوم عليه الحصول من مقصف المؤسسة على احتياجاته غير المأكل والمستلزمات اليومية. في المؤسسات التي لا يوجد بها مقصف ، يمكن شراء هذه العناصر من الخارج بموجب إذن وسيطرة الإدارة.

(3) إعطاء المحكوم عليه طعاما يحدده طبيب المؤسسة.

(4) يتم إعطاء الأطفال الذين يبقون مع أمهاتهم في المؤسسة والأمهات المرضعات طعامًا يتناسب مع وضعهم.

الجزء الرابع - الشفاء

الفصل الأول - التفرد

تحديد برامج التحسين

المادة 73- (1) لضمان استمرار المحكوم عليه في حياته كعضو شرعي ومنتج في المجتمع ، مع مراعاة تاريخ المحكوم عليه ، وسجله الجنائي ، وقدرته الجسدية وبنيته العقلية ، وطبيعته الشخصية ، والخطر الذي قد يمثله. ومدة سجنه وتوقعه بعد الإفراج عنه وتنفيذ برامج التحسين بما يتماشى مع احتياجاتهم الفردية. تُنشأ خدمات التعليم والخدمات النفسية والاجتماعية في المؤسسات العقابية من أجل إعداد هذه البرامج وتنفيذها.

(2) يتم وضع المحكوم عليه في مؤسسات أو أقسام حيث يمكن تحقيق متطلبات التحسين المناسبة.

عدد المحكوم عليهم والتدابير الأمنية الواجب تطبيقها

المادة 74- (1) يتم الحرص على ضمان إبقاء المحكوم عليهم في المؤسسات أو الأقسام حيث يتم وضعهم في عدد يسمح بإضفاء الطابع الفردي.

(2) يتم تضمين إجراءات أمنية مختلفة وفقًا لخصائص المجموعات التي يتم فيها تطبيق برامج التحسين.

(3) لا يمكن تصنيف المحكوم عليهم الذين يتبين أنهم في حالة خطرة بطريقة تزيد عن عشرة أشخاص في الأعمال التي سيتم تنفيذها من أجل تفردهم.

الفصل الثاني - التربية

برامج التعليم

المادة 75- (1) البرامج التي من شأنها تحسين شخصية المحكوم عليه وتعزيز تعليمه واكتساب مهارات جديدة والقضاء على النزعة لارتكاب الجريمة وتهيئته بعد الإفراج عنه يتم تنفيذها أثناء إقامته في مؤسسات تنفيذ العقوبات. 

(2) برامج تثقيفية تنظم حسب الوضع الاقتصادي والثقافي للمحكوم عليه ، مع إعطاء الأولوية لسن المحكوم عليه ومدته وقدراته ؛ وهي تغطي التعليم الأساسي ، والتعليم الثانوي والعالي ، والتعليم المهني ، والتعليم الديني ، والتربية البدنية ، والمكتبة ، والعمل النفسي الاجتماعي.  

استفد من التدريس

المادة 76- (1) التأكد من أن المحكوم عليهم في المؤسسات العقابية المفتوحة ومؤسسات تعليم الأحداث والمدانين في المؤسسات العقابية الرسمية وغير الرسمية والمغلقة يستفيدون من التعليم غير الرسمي.

(2) تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتطبيق هذه المادة والامتحانات بموجب لائحة.

العلاقات مع الجمعيات والمؤسسات والمنظمات التطوعية والمؤسسات والمنظمات العامة

المادة 77- (1) يمكن التعاون مع الجمعيات والمؤسسات والجمعيات والمنظمات التطوعية من أجل تحقيق النجاح في جهود إعادة تأهيل المحكوم عليهم. ولهذا الغرض ، تلتزم المؤسسات والمنظمات العامة بتقديم المساعدة اللازمة في حدود إمكانياتها.

الفصل الثالث - الحماية الصحية والتدخلات الطبية

فحص ومعالجة المحكوم عليه

المادة 78- (1) يتولى طبيب المؤسسة تنظيم الأحوال الصحية للمؤسسة ، والفحص العاجل أو العادي وعلاج المحكوم عليه. يتم تسجيل جميع نتائج الفحص والعلاج التي تتم بسبب عام أو مرض في بطاقة المراقبة الصحية وحفظها في ملفها.

(2) وزارة الصحة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية بالجامعات مسؤولة عن تقديم المساعدة اللازمة لعلاج المحكوم عليهم.

(3) لا يجوز إجراء تجربة طبية على أي محكوم عليه حتى بموافقته.

التفتيش الصحي

المادة 79- (1) يقوم طبيب المؤسسة بمراجعة حسابات المؤسسة مرة في الشهر على الأقل ، وإعداد تقرير يتضمن التوصيات الواجب اتخاذها بشأن الأمراض التي تتطلب احتياطات عامة وخاصة وظروف صحية في المؤسسة ، ويرفعه إلى إدارة المؤسسة.

الإحالة إلى المستشفى

المادة 80- (1) عندما يحتاج المحكوم عليه إلى النقل إلى المستشفى لأسباب صحية ، يتم إبلاغ الحالة على الفور إلى إدارة المؤسسة العقابية من قبل طبيب المؤسسة مع تقرير.

حالة المرض التي تمنع التنفيذ

المادة 81- (1) إذا تبين نتيجة الفحوصات والفحوصات التي أجراها طبيب المؤسسة أو الطبيب المسؤول عن مرض قد يمنع المحكوم عليه من تنفيذ عقوبته ، يتم إبلاغ إدارة المؤسسة بالحالة.

رفض المحكوم له الطعام والشراب

المادة 82- (1) المحكوم عليهم ، لأي سبب من الأسباب ، يرفضون باستمرار تناول الطعام والشراب ؛ يتم إطلاعهم على العواقب السيئة لهذه الأفعال والأضرار الجسدية والعقلية التي قد تسببها من قبل طبيب السجن. كما تعمل وحدة الخدمة النفسية والاجتماعية على التخلي عن هذه التصرفات ، وفي حالة عدم وجود نتيجة ، تبدأ تغذيتهم في بيئة مناسبة حسب النظام الذي يحدده طبيب المؤسسة.

(2) من المحكوم عليهم الذين يرفضون إطعامهم ويضربون عن الطعام أو يصومون الموت والمعرضين لخطر الحياة أو ضعيف الوعي بالرغم من الإجراءات والدراسات التي أجريت وفق الفقرة الأولى بغض النظر عن رغباتهم. ، البحث الطبي للفحص والتشخيص عن طريق الاستشفاء الفوري إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، يتم تطبيق تدابير مثل العلاج والتغذية بشرط ألا تشكل خطراً على صحتهم وحياتهم.

(3) فيما عدا الحالات المذكورة أعلاه ، تطبق أحكام الفقرة الثانية أيضًا في حالة تعرض صحة أو حياة المحكوم عليهم الذين يرفضون الفحص والعلاج بسبب مشكلة صحية لخطر جسيم أو في وجود الوضع الذي يشكل تهديدًا على صحة أو حياة الأشخاص الموجودين في المؤسسة العقابية.

(4) يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بموجب مشورة وإدارة طبيب المؤسسة. ومع ذلك ، إذا كان عدم قدرة طبيب المؤسسة على التدخل في الوقت المحدد أو تأخره قد يؤدي إلى خطر يهدد حياة المحكوم عليه ، يتم تطبيق هذه الإجراءات دون استيفاء الشروط المحددة في الفقرة الثانية.

(5) وفقا لهذه المادة ، تطبق تدابير قسرية لحماية صحة المحكوم عليهم ومعاملتهم بشرط ألا تكون مهينة.

الفصل الرابع - العلاقات مع الأجانب

قم بزيارة المحكوم عليه

المادة 83- (1) مرة في الأسبوع ، بشرط أن يكون المحكوم عليه موثقًا من قبل زوجته وأقاربه حتى الدرجة الثالثة من الدم وأصهاره ووليه أو وصيه ، وكذلك عند الدخول إلى المؤسسة ، وعدم تغييره مرة أخرى ، إلا في الحالات الإلزامية ، من قبل ثلاثة أشخاص على الأكثر تبلغ أسماؤهم وعناوينهم ، لمدة تقل عن نصف ساعة ويمكن زيارتهم خلال ساعات العمل لمدة لا تزيد عن ساعة واحدة. ويحدد وقت زيارة المحكوم عليهم الأحداث بما لا يقل عن ساعة ولا يزيد عن ثلاث ساعات.

(2) يجوز أن يأذن خطيًا مكتب رئيس النيابة العامة بزيارة الأشخاص بخلاف الأشخاص المحددين في الفقرة الأولى.

(3) فتكون الآراء على شكلين مقفلين ومفتوحين حسب اللائحة التي تعدها وزارة العدل.

زيارة المحكوم عليهم الأجانب

المادة 84- (1) تتم تلبية طلبات زيارة المحكوم عليهم الأجانب من قبل التمثيل الدبلوماسي أو القنصلية للدولة التي هم من رعاياها دون تأخير وفقًا للمبادئ والإجراءات المحددة في التشريع.

(2) تسري أحكام الفقرة أعلاه عندما يتم الاتصال بالممثل الدبلوماسي للدولة التي تحمي مصالحهم أو بالمنظمات الوطنية أو الدولية التي قامت بذلك واجب حماية هؤلاء الأشخاص.

(3) أحكام المادة 83 محفوظة.

سلطة وزارة العدل في منح الإذن بالزيارة

المادة 85- (1) يجب على المؤسسات والمجالس والمنظمات الحصول على إذن من وزارة العدل من أجل زيارة المؤسسات العقابية كلجنة أو بشكل فردي ولمقابلة المحكوم عليهم. كما ينطبق هذا الحكم على أولئك الذين يجرون البحث العلمي وأعضاء وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة. كما يجوز لوزارة العدل أن تسمح لمقدمي الطلبات بزيارة المحكوم عليهم.

(2) أغراض التفتيش المحكوم عليه بالأساس المنطقي الذي من خلاله تكون تركيا طرفًا في الاتفاقيات الدولية المعتمدة من قبل هيئات السلطة وممثلي المنظمات المشار إليها ويمكن زيارتها بإذن من وزارة العدل.

(3) يتم اتخاذ الإجراءات التي لن تعرض الأمن للخطر خلال هذه الزيارات والاجتماعات من قبل إدارة المؤسسة. تتم الزيارات والمقابلات تحت إشراف مسؤولي المؤسسة ما لم يكن هناك التزام قانوني.

(4) لا يمكن عقد اللقاءات الجماعية مع المحكوم عليهم الذين لا يمكن جمعهم لأسباب أمنية. قد يتم تأجيل الزيارات والاجتماعات في حالات استثنائية مثل الكوارث الطبيعية والحرائق وأعمال الشغب ، حتى مع إذن مسبق.

المبادئ الواجب اتباعها في الزيارات والآراء

المادة 86- (1) لا يجوز للوفود الرسمية والأشخاص الذين يزورون أو يزورون مؤسسات تنفيذ عقابية مغلقة ومفتوحة ، أي عمل من شأنه تعريض أمن المؤسسة للخطر ، ولا يمكنهم طلب تغيير الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة والمنفذة للأمن المؤسسي.

(2) حتى لو كانت هناك سلع ومواد من شأنها أن تخل بنظام وأمن المؤسسة وصحة المحكوم عليهم ، وجميع أنواع أدوات الاتصال وتصاريح النقل ، فلا يمكن إدخال أسلحة إلى المؤسسة. لا يمكن إعطاء المحكوم عليهم أموالاً أو مستندات قيمة أو متعلقاتهم أثناء الزيارات والزيارات.

(3) يجب على من يدخل إلى مؤسسات تنفيذ العقوبات ، بغض النظر عن لقبه ووظيفته ، بمن فيهم ضباط المؤسسة وضباط الأمن الخارجيون ، المرور من الباب الحساس. يتم تفتيش هؤلاء الأشخاص بأجهزة الكشف عن المعادن ؛ يتم تمرير متعلقاتهم عبر جهاز أشعة إكس أو أنظمة أمنية مماثلة ، وفي حالة الشك ، يتم تفتيشهم يدويًا. في حالة عدم توفر هذه الأجهزة ، يتم البحث والتحكم يدويًا. ومع ذلك ، فإن النواب والرؤساء المدنيين والقضاة والمدعين العامين ومن يعتبرون من هذه الفئة والمحامون وكتاب العدل ومراقبو المؤسسات العقابية والسجون ورئيس وأعضاء مجلس المراقبة وممثلو الأشخاص والمنظمات ذات الاتفاقيات الدولية ، قائد السجن ووحدة حماية السجن ، ولا يمكن تفتيش رؤساء مدير المؤسسة يدويا إلا في الحالات الصارخة التي تتطلب عقوبة شديدة. في حالة استمرار تحذير جهاز الباب الحساس ، لا يمكن لهؤلاء الأشخاص دخول المؤسسة إلا إذا قبلوا المكالمة يدويًا. يتم أيضًا البحث عن أماكن الزيارة قبل الزيارة وبعدها.

(4) لا تخضع المستندات والملفات التي يُصرح خطيًا بأنها متعلقة بالدفاع من قبل المحامين الذين دخلوا مؤسسات تنفيذ العقوبات للفحص.

(5) على الرغم من أن موضوعها لا يشكل جريمة ، إلا أن جميع أنواع الأشياء التي يحظر إحضارها إلى مؤسسات تنفيذ العقوبات تظل تحت حراسة الإدارة لتسلمها للمالك عند الخروج.

(6) يخضع المحكوم عليهم عند مغادرتهم غرفهم والعودة منها للتفتيش عن أجسادهم وممتلكاتهم في أماكن منفصلة ومن قبل ضباط مختلفين.

(7) احترام كرامة الإنسان أمر أساسي في عمليات البحث.

(8) تنتهي على الفور زيارات واجتماعات الوفود والأشخاص الذين لا يلتزمون بالقواعد أثناء الزيارات والآراء. يتم إبلاغ الأعمال الإجرامية إلى السلطات الإدارية والقضائية ذات الصلة. بسبب انتهاك الإجراءات المتخذة لحماية أمن المؤسسة وطلباتهم ، قد يتم تقييد الحق في المقابلة من قبل المشرف الأعلى للمؤسسة من شهر إلى عام. الأحكام التي وضعها التشريع فيما يتعلق بالمحامين محفوظة.

القسم الخامس - التربية البدنية والأنشطة الترفيهية

التربية البدنية

المادة 87- (1) من أجل ضمان النمو الاجتماعي والعقلي والبدني للمحكوم عليه ، يُسمح له بالمشاركة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية والأنشطة الترفيهية إلى أقصى حد ممكن من خلال ظروف صحته البدنية والعقلية ، ويتم توفير المكان والوسائل إلى أقصى حد ممكن.

(2) يُمنح المحكوم عليهم الذين لا يعملون في الهواء الطلق أو الموجودين في مؤسسات جزائية مغلقة الفرصة للتجول في الهواء الطلق لمدة ساعة واحدة على الأقل يوميًا ، بقدر ما تسمح به الظروف الجوية. خلال هذا الوقت ، يمكن أيضًا ممارسة الرياضات الفردية. يمكن للمدانين في المؤسسات العقابية المفتوحة ومراكز تعليم الأطفال المشاركة في أنشطة خارج المؤسسة.

الاستفادة من المكتبة والدورات

المادة 88- (1) يجوز للمحكوم عليه حضور الدورات التي تنظمها الإدارة والاستفادة من المكتبة خارج أوقات الدوام ووفقاً للترتيب الذي يحدد. يتم تحديد البرامج الخاصة بهذا الموضوع من قبل إدارة المؤسسة مع مراعاة توصيات الخبراء وطلبات المحكوم عليه.

القسم السادس - التحضير للإصدار

تقييم المحكوم عليهم وتحديد رفاهيتهم

المادة 89- (1) المحكوم عليهم ، في جميع مراحل المؤسسات العقابية ، ما إذا كانوا يلتزمون بالقواعد الموضوعة لنظام وأمن المؤسسات العقابية ، وما إذا كانوا يستخدمون حقوقهم بحسن نية ، وما إذا كانوا أوفوا بالتزاماتهم بالكامل ، وما إذا كانوا على استعداد للاندماج. مع المجتمع وفقًا لبرامج إعادة التأهيل المنفذة ، يتم تقييمها كل ستة أشهر على الأكثر ، من أجل تحديد السلوك الجيد من قبل الإدارة وهيئة المراقبة فيما إذا كانت مخاطر إيذاء الضحية أو الآخرين منخفضة.

(2) في التقييم الذي يجب إجراؤه وفقًا للفقرة الأولى ، برامج التحسين والتعليم ، والأنشطة الرياضية والاجتماعية ، وبرامج الثقافة والفنون ، والشهادات التي حصلوا عليها ، وعادات قراءة الكتب ، والمحكومين الآخرين والسجناء ، وموظفي السجون ومن هم خارج علاقته يندمون على الجريمة التي ارتكبها ويراعى الالتزام بقواعد المؤسسة العقابية وقواعد العمل داخل المؤسسة والعقوبات التأديبية المتخذة.

(3) المحكوم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات أو أكثر ، جرائم إرهابية ، جرائم تأسيس أو إدارة أو الانتماء إلى منظمة ، جرائم ارتكبت في نطاق النشاط التنظيمي ، جرائم القتل العمد ، جرائم ضد الحصانة الجنسية. وإنتاج وتجارة المخدرات أو المواد المنشطة. يرأس مجلس الإدارة والمراقبة رئيس النيابة العامة أو المدعي العام الذي يتم تعيينه في التقييمات المتعلقة بالانفصال عن مؤسسة تنفيذ العقوبات المفتوحة ، وتنفيذ الحكم من خلال تطبيق الاختبار الإجراء والإفراج المشروط عن المدانين بجرائمهم. بالإضافة إلى ذلك ، يحضر مجلس الإدارة والمراقبة عضو مجلس مراقبة يحدده المدعي العام وخبير تحدده وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية ووزارة الصحة مديريات المقاطعات أو المناطق.

(4) يتم دفع رسوم الحضور للأعضاء المشتركين في مجلس الإدارة والمراقبة من وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية ووزارة الصحة ولجنة المراقبة ، والتي سيتم تحديدها بضرب معامل راتب الموظف المدني في (500). ) لكل يوم اجتماع.

(5) في الحالات التي يقضي فيها القانون بحسن السلوك ، تطبق أحكام هذه المادة من حيث تقييم مواقف وسلوك المحكوم عليهم.

(6) مدة إعادة تقييم المحكوم عليهم الذين يتم تقييم مواقفهم وسلوكهم سلبياً من حيث الفصل إلى مؤسسة تنفيذ جزائية مفتوحة ، وتنفيذ العقوبة بوضع تحت المراقبة ، ولا يجوز أن تتجاوز الإفراج المشروط سنة واحدة.

(7) المبادئ التي ستكون أساس التقييمات التي يتعين إجراؤها من قبل الإدارة ومجلس المراقبة وإجراءات العمل ومبادئ المجلس فيما يتعلق بهذه المادة وفترة إعادة تقييم المحكوم عليهم الذين يتم تقييم مواقفهم وسلوكهم سلبيا تنظمها لائحة.

تدابير وعلاقات ما قبل الإفراج

المادة 90- (1) تتخذ الإجراءات لتمكين المحكوم عليه من التفكير في تنظيم مستقبله بعد الإفراج عنه ، وتقدم المساهمات والمساعدات من أجل إقامة علاقات مع المؤسسات الرسمية والخاصة أو الأشخاص العاملين في هذه الأمور لصالح أسرته. وانسجامه مع المجتمع.

مساعدة المحكوم عليه في إيجاد عمل

المادة 91- (1) عند الإفراج عن المحكوم عليه ، يتم تشجيعه على البحث عن عمل أو بدء عمله الخاص. ويتم التعاون مع الأفراد والمنظمات التطوعية والمؤسسات الرسمية في هذا الصدد. وترد تفاصيل هذا الموضوع في اللائحة التي يصدرها رئيس الجمهورية.

القسم السابع - أذونات

حالات الخروج من المؤسسة العقابية المغلقة

المادة 92- (1) المحكوم عليه. لا يمكن إخراج الإذن من المؤسسة المغلقة ، إلا في حالات الكوارث الطبيعية والحرائق مثل الإحالة إلى المستشفى أو مكتب المدعي العام أو جلسة الاستماع ، أو التعليم ، أو التدريب ، أو مكان العمل ، أو تعليق العقوبة ، أو الإفراج ، أو النقل ، أو الزلزال ، أو الفيضانات ، أو أمر كتابي صادر عن السلطة المختصة. قد يعرض المحكوم عليهم والمعتقلون في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 9 للخطر نظام المؤسسة العقابية وأمن المجتمع ، ويمكن أعضاء التنظيم الإرهابي أو أي منظمة إجرامية أخرى من القيام بأنشطتهم ومراسلاتهم من أجل التنظيم. الأغراض ، الطريق ، مؤسسة السجون أو مركز الامتحانات أو المدرسة التي سيقيمون فيها. يجوز لمكتب المدعي العام منعهم من الخروج من المؤسسة إذا اعتبر أنه قد يكون هناك إزعاج من حيث

(2) في الحالات التي يعتبر فيها من الضروري التحقيق في دقة المعلومات الواردة بشأن الجرائم المرتكبة في إطار الإرهاب والأنشطة التنظيمية ، يجوز إخراج المحكوم عليهم أو الموقوفين من السجن لفترات مؤقتة بناءً على طلب السلطة المختصة. ومكتب النائب العام بناءً على طلب الجهة المختصة ومكتب النائب العام. ويحدد القاضي هذه المدد ، بحيث لا تتجاوز أربعة أيام في كل مرة ، ولا تزيد بأي حال عن خمسة عشر يومًا ، حسب طبيعة العمل ، بعد راحة المحكوم عليه أو المعتقل ، ويعتبر أنه قد قضى فترة العقوبة والاعتقال. . تتحدد الحالة الصحية للمحكوم عليه أو الموقوف بتقرير الطبيب عند المغادرة والعودة من السجن. يتم إرسال نسخة من المستندات المتعلقة بالمعاملات التي تمت أثناء التنسيب إلى مكتب رئيس النيابة العامة لحفظها في ملف الشخص المعني. (2)

أذونات

المادة 93- (1) يجوز منح المحكوم عليهم بخلاف أولئك الموجودين في مؤسسات تنفيذ عقوبات ذات إجراءات أمنية مشددة إجازة أو إذن خاص أو إذن بحث عن عمل المدد التي قضاها في الإجازة تعتبر قد فاتت في الحكم.

(2) التفاصيل المتعلقة باستخدام التصاريح موضحة في اللائحة التي يصدرها الرئيس. (1)

عذر التخليص

المادة 94- (1) بناءً على طلب المحكوم عليه لمن قضى عُشر مدة عقوبته في حالة جيدة ؛ (3)

أ) بتنسيب من المدير الأعلى للمؤسسة العقابية وموافقة رئيس النيابة العامة بسبب وفاة الأم أو الأب أو الزوج أو الأخ أو الأبناء ،

ب) برأي أعلى سلطة في المؤسسة ، وتوصية مكتب رئيس النيابة العامة ، وموافقة وزارة العدل ، على أن يثبت أن أحد الأقارب المذكورين في الفقرة السابقة جاد وخطير. الأمراض الخطيرة التي قد تشكل تهديدًا على الحياة أو تعرضت لأضرار بسبب الكوارث مثل الزلازل والفيضانات والحرائق وما إلى ذلك.

يمكن منح إجازة تصل إلى عشرة أيام من الطريق.

(2) فيما عدا من يدخلون في نطاق المادة 25 من هذا القانون ، بمن فيهم الموجودون في سجون شديدة الحراسة ، بشرط ألا يشكلوا مشكلة أمنية ، يكون المحكوم عليه غير خطير ، بشرط أن يكون برفقة شخص. ضابط أمن خارجي بناء على طلبه وموافقة النائب العام.

أ) ما لا يزيد عن يومين من وقت السفر لحضور جنازة أحد أقاربه بالدم أو الأصهار بما في ذلك الدرجة الثانية أو وفاة زوجته ،

ب) شريطة أن تكون موثقة بتقرير من مجلس الصحة لغرض زيارة المرضى ، بإجمالي مرتين ، بفاصل زمني لا يقل عن شهر لكل منهما ، لوجود حالة خطيرة تهدد الحياة. مرض شديد للأم ، الأب ، الزوج ، الشقيق ، الطفل وأحد أم أو والد الزوج. إذا كان على المحكوم عليه أن يمكث طوال فترة الإجازة ، فيجوز السماح له بالبقاء في منزله أو في منزل أحد الأقارب المحددين في الفقرة الفرعية (أ) ، في مكان آخر يعتبر آمنًا أو في مؤسسة إصلاحية مغلقة تقع في مكان المقصد ، من خلال تقييم الموضوع الأمني ​​واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة التي يقررها المحافظ. لا يسمح للمحكوم عليه بالسفر للخارج وفق هذه المادة.

إذن خاص

المادة 95- (1) من أجل الحفاظ على أواصرهم مع أسرهم أو تقويتها والتكيف مع العالم الخارجي ، من هم في السجون المفتوحة والمودعون في السجون المغلقة والذين يحق لهم نقلهم إلى سجون مفتوحة ، مع التوصية من رئيس المؤسسة الأعلى وموافقة مكتب المدعي العام ، كل ثلاثة أشهر ، باستثناء الطريق ، يجوز السماح بأيام. يمكن الجمع بين هذه التصاريح واستخدامها في حالات إلزامية مثل المرض أو الكوارث الطبيعية.

إذن للبحث عن عمل

المادة 96- (1) المدانون الذين قضوا ستة أشهر على الأقل من إدانتهم في مؤسسات السجون دون انقطاع والذين هم قبل شهر واحد من إطلاق سراحهم المشروط لن يواجهوا مشاكل في التكيف والعثور على وظيفة عند عودتهم إلى حياتهم المعتادة ، لمدة تصل إلى ثماني ساعات خلال أيام العمل بتوصية من أعلى سلطة في المؤسسة وموافقة مكتب رئيس النيابة العامة.

لا تعود من الإجازة ، لا تعد متأخرًا

المادة 97- (1) تطبق الأحكام الواردة في المادة 292 وما يليها من قانون العقوبات التركي على المحكوم عليهم الذين لا يعودون من إجازتهم أو يعودون بعد أكثر من يومين. في حالة حدوث وباء أو كارثة طبيعية أو حرب أو تعبئة ، لا يُعاقب المحكوم عليهم الذين لا يستطيعون العودة من إجازتهم أو العودة متأخرة لهذه الأسباب.

(2) تتخذ الإجراءات التأديبية بحق المحكوم عليه في إجازة يومين أو أقل.

(3) المحكوم عليهم الذين لا يعودون من إجازتهم أو الذين يعودون بعد أكثر من يومين والذين هربوا لا يُمنحون تصريحًا خاصًا مرة أخرى.

الفصل الثامن قرارات التنفيذ

الإيقاف في تفسير العقوبة أو حساب العقوبة التي سيتم فرضها

المادة 98- (1) أ) إذا كان هناك تردد في تفسير الجملة أو إذا كان ينبغي تقييم القانون الصادر لاحقًا في نطاق المادة 7 من قانون العقوبات التركي ، من المحكمة التي أصدرت الحكم ،

ب) إذا كان هناك وقفة في حساب العقوبة التي سيتم توقيعها أو إذا ادعى قاضي التنفيذ أن العقوبة يمكن تنفيذها جزئيًا أو كليًا ،

ويطلب القرار إزالة التردد أو تحديد العقوبة الواجب تنفيذها.

(2) لا يمكن للطلبات المقدمة وفقًا للفقرة الأولى أن تؤخر تنفيذ العقوبة. ومع ذلك ، يجوز للمحكمة أو قاضي التنفيذ أن يقرروا تأجيل أو وقف التنفيذ حسب طبيعة الحدث.

تحصيل العقوبات في أكثر من جملة

المادة 99- (1) كل عقوبة تُفرض على شخص مستقلة عن الأخرى ، وتحمي وجودهم كل على حدة. ومع ذلك ، إذا كانت هناك أحكام أخرى نهائية بشأن شخص ما ، فيُطلب قرار استدعاء من حكم التنفيذ من أجل تطبيق المادة 107. كما يتم تضمين أحكام السجن المحولة من الغرامات القضائية والوصول إلى مرحلة التنفيذ في المؤسسة العقابية في قرار الجباية.

تقصير الوقت الذي يقضيه في المستشفى من العقاب

المادة 100- (1) بعد بدء تنفيذ العقوبة ، إذا نقل المحكوم عليه من السجن إلى المستشفى بسبب المرض ، يحسم الوقت الذي يقضيه هنا من العقوبة.

(2) ومع ذلك ، من أجل وقف تنفيذ العقوبة ، لا يمكن للمحكوم عليه الاستفادة من هذا الحكم إذا تسبب في مرضه عمدا. في هذه الحالة ، يطلب المدعي العام قرارًا من قاضي التنفيذ.

سلطة وإجراءات القرارات التي يتعين اتخاذها أثناء التنفيذ

المادة 101- (1) أثناء تنفيذ الحكم ، تصدر القرارات التي تتخذها المحكمة أو قاضي التنفيذ وفقًا للمواد 98 إلى 100 بدون جلسة استماع. قبل اتخاذ القرار ، قد يُطلب من المدعي العام والمحكوم عليه إبداء آرائهما كتابة.

(2) عندما يتم جمع العقوبات وفقًا للمادة 99 ، فإن سلطة البت في هذه المسألة تعود إلى قاضي التنفيذ في المكان الذي توجد فيه المحكمة التي أصدرت أكبر عدد من الأحكام ، في هذه الحالة ، إذا كان هناك أكثر من حكم واحد. قاضي التنفيذ مفوض ، ويحكم بالتنفيذ في المكان الذي توجد فيه المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي. العقوبة القصوى

أ) من قبل قاضي التنفيذ في أنقرة ، إذا صدر عن محكمة النقض كمحكمة ابتدائية ،

ب) قاضي التنفيذ الإقليمي حيث توجد محكمة الاستئناف الإقليمية ، في حالة إصداره من قبل محكمة الاستئناف الإقليمية كمحكمة ابتدائية ،

ج- إذا صدر من محكمة الاستئناف الإقليمية بعقد جلسة ، يفصل في هذا الأمر قاضي التنفيذ بالمكان الذي ألغى حكمه فيه.

(3) يجوز الطعن في القرارات المتخذة بموجب هذه المادة.

الجزء الخامس - مساعدة السجين والمحكوم عليه قبل الإفراج عنه وبعده

الباب الاول المساعدات الخارجية للمؤسسات العقابية ومساعدات المحكوم عليهم

المساعدات الخارجية للوكالة التنفيذية

المادة 102- (1) تلتزم الوزارات والمؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة والكيانات القانونية العامة بتقديم الدعم والخدمة اللازمين في الأمور التي تدخل في مجال عملهم من أجل ضمان تجاوز المحكوم عليهم الصعوبات الشخصية قبل أو بعد الإفراج عنهم من التنفيذ الجنائي. المؤسسات ، وتحسين شفائهم والتكيف مع الحياة في الخارج.

(2) يمكن الحصول على المساعدة من المتطوعين الأفراد والمؤسسات والمنظمات في هذا الصدد.

(3) تحدد أساليب ومبادئ هذه الالتزامات والمساعدات في لائحة يصدرها رئيس الجمهورية.

المساعدة المتبادلة بين المحكوم عليهم

المادة 103- (1) يجوز للمحكوم عليهم المهرة في مهنهم وفنونهم المساهمة في محكومين آخرين قادرين وراغبين في العمل ، بالتعاون مع الإدارة ، من أجل تمكينهم من تعلم الأعمال أو المهنة أو الفن في السجن وفي حياتهم. بعد إطلاق سراحهم.

الجزء الثاني - المراقبة ومركز المساعدة ولوحات الحماية

مراكز المراقبة والمساعدة ولوحات الحماية

المادة 104- (1) يتم إنشاء المراقبة لأداء واجبات مثل المراقبة وإعادة التأهيل وحل المشكلات النفسية والاجتماعية والحماية بعد الإفراج وإعداد تقارير البحث الاجتماعي عن الأشخاص المدانين وحماية الضحية ومراكز المساعدة.

(2) يتم إنشاء مجالس حماية لتوفير فرص العمل للمحكوم عليهم بعد الإفراج عنهم.

(3) ينظم القانون المتعلق إنشاء مراكز المراقبة والمساعدة وأساليب عملها ومبادئها ومجالس الحماية.

الكتاب الثاني - العقوبات والتدابير الأخرى والإفراج المشروط والاحتجاز

الجزء الأول - عقوبات أخرى

الفصل الأول: التعيين في الوظيفة العمومية وتنفيذ الغرامات القضائية

العمل في العمل العام

المادة 105- (1) أحد خيارات العقوبة بالسجن قصير الأجل الوارد في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون العقوبات التركي ؛ هو تشغيل المحكوم عليه في خدمات معينة لمؤسسة عامة أو مؤسسة خاصة تخدم المصلحة العامة ، مجانًا لمدة ساعتين من العمل في اليوم. يتم تحديد وقت العمل اليومي من قبل إدارة الاختبار بحد أدنى ساعتين وثماني ساعات كحد أقصى.

(2) مديريات المراقبة تتلقى معلومات من هذه المؤسسات في مناطقها حول كيفية توظيف المحكوم عليهم وإنشاء قائمة بالخدمات.

(3) (مادة ملغاة)  

(4) (مادة ملغاة)  

(5) (مادة ملغاة)  

تنفيذ العقوبة بتطبيق تدبير المراقبة

المادة 105 / A - (1) من أجل تمكين المحكوم عليهم من التكيف مع العالم الخارجي ، والحفاظ على روابطهم بأسرهم وتعزيزها ، بناءً على طلب المحكوم عليهم ذوي السلوك الجيد الموجودين في مؤسسة إصلاحية مفتوحة أو مدرسة للأحداث ولديهم سنة أو سنة واحدة أو أقل من اليسار قبل إطلاق سراحهم تحت المراقبة ، يتم منح جزء من عقوبتهم حتى تاريخ الإفراج المشروط.يمكن لقاضي التنفيذ أن يقرر تنفيذ التدبير تحت المراقبة في المكان الذي يوجد فيه مكتب رئيس النيابة العامة ، مع مراعاة تقرير التقييم الذي تعده إدارة المؤسسة العقابية.

(2) يمكن أن يستفيد من ذلك المحكوم عليهم حسن النية الذين لا يمكن نقلهم إلى مؤسسة إصلاحية مفتوحة لأي سبب خارج عن إرادتهم ، على الرغم من شروط مغادرة المؤسسة العقابية المفتوحة ، أو الذين يتم إعادتهم إلى المؤسسة العقابية المغلقة لهذا السبب. إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، بشرط استيفائها للشروط الأخرى.

(3) من إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

(أ) المحكوم عليهن اللواتي لديهن أطفال في الفئة العمرية صفر - ستة والذين يكون إطلاق سراحهم تحت المراقبة لمدة عامين أو أقل.

ب) المحكوم عليهم الذين لا يستطيعون البقاء بمفردهم بسبب مرض خطير أو إعاقة أو كبر السن والذين يكون إطلاق سراحهم تحت المراقبة ثلاث سنوات أو أقل

يمكنهم الاستفادة إذا كانوا يحملون أيضًا شروطًا أخرى. يجب توثيق المرض الشديد أو الإعاقة أو الشيخوخة بتقرير تم الحصول عليه من مؤسسة الطب الشرعي أو صادر عن المجالس الصحية للمستشفيات الكاملة التي تحددها وزارة العدل ومعتمدة من مؤسسة الطب الشرعي.

(4) المحكوم عليهم الذين خففت عقوبتهم إلى الحبس بسبب عدم دفع الغرامة القضائية لا يمكنهم الاستفادة من إجراءات التنفيذ الواردة في الفقرات السابقة.

(5) حتى تاريخ الإفراج المشروط عن المحكوم عليه الذي نفذت عقوبته بتطبيق تدبير المراقبة.

أ) العمل في وظيفة مفيدة للجمهور مجانا

ب) البقاء تحت السيطرة والمراقبة في منزل أو منطقة ،

ج) عدم الذهاب إلى المكان أو المناطق المحددة ،

د) المشاركة في البرامج المحددة والخضوع لواحد أو أكثر من التزاماتها تقررها إدارة الاختبار. يمكن تغيير الالتزامات بمراعاة مخاطر المحكوم عليه واحتياجاته. أولئك الذين أدينوا بشراء أو قبول أو حيازة المخدرات أو المنبهات لاستخدامها أو تعاطي المخدرات أو المنشطات وفقًا للمادة 191 من قانون العقوبات التركي ، يخضعون أيضًا للالتزام بالمشاركة في برامج العلاج وإعادة التأهيل.

(6) المحكوم عليه.

أ) عدم التقدم إلى إدارة السلوك المنصوص عليها في الطلب خلال خمسة أيام من مغادرة المؤسسة العقابية.

ب) الإصرار على عدم التقيد بالالتزامات المحددة عليه ، وبرنامج التفتيش والتحسين الذي تعده مديرية السلوك ، وإنذارات واقتراحات مأمور السلوك ضمن هذا النطاق وخطة التدقيق المعدة عنه ،

ج) على استعداد للعودة إلى السجن ،

في مثل هذه الحالات ، بناءً على طلب مديرية السلوك ، قرار قاضي التنفيذ في المكان الذي توجد فيه إدارة السلوك ، بإرساله إلى مؤسسة التنفيذ الجزائي المفتوحة لتنفيذ عقوبته حتى تاريخ شرطه. إطلاق سراح.

(7) في حالة رفع دعوى عامة ضد المحكوم عليه بجريمة عمدية يُزعم أنها ارتكبت بعد بدء التدبير التجريبي وكان الحد الأدنى للعقوبة سنة أو أكثر ، فيقوم قاضي التنفيذ ، بناء على طلب مديرية السلوك ، يرسل المحكوم عليه إلى مؤسسة تنفيذ جزائية مفتوحة ، ويمكن البت في الإرسال. إذا لم يكن هناك ، نتيجة النيابة ، مجال للتبرئة أو العقوبة أو رفض الدعوى أو الفصل ، قرر قاضي التنفيذ الاستمرار في تنفيذ حكم المحكوم عليه بتطبيق إجراء المراقبة.

(8) بالنسبة للمحكوم عليهم الذين لم يتقدموا بطلبات رغم مرور يومين على انتهاء المدة التي كان عليهم فيها التقدم إلى دائرة المراقبة ، والمحكوم عليهم الذين لم يسلموا أنفسهم لأقرب مكتب للنيابة العامة خلال يومين رغم ذلك. قرار التسليم إلى مؤسسة السجن ، هو مكتوب في المادتين 5237 و 292 من قانون العقوبات التركي رقم 293. تطبق الأحكام.

(9) المحضر المسبب الذي تعده مديرية السلوك بالإفراج المشروط عن المحكوم عليه المستوفي لمتطلبات الالتزامات وخطة التفتيش يرسل إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات وفق المادتين 107 و 108.

(10) المبادئ والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام بتطبيق تدبير المراقبة تنظمها لائحة.

تنفيذ الغرامة القضائية

المادة 106- (1) تتكون الغرامة القضائية من دفع مبلغ إلى خزانة الدولة يتم تحديده وفقًا للإجراء المحدد في الفقرة الأولى من المادة 52 من قانون العقوبات التركي.

(2) يُحال الحكم المتضمن بالغرامة القضائية إلى النيابة العامة. يخطر المدعي العام المحكوم عليه وفق الفقرة الثالثة من المادة 20 بأمر دفع بدفع الغرامة القضائية خلال ثلاثين يومًا.

(3) إذا لم يقم المحكوم عليه بدفع الغرامة القضائية خلال فترة معينة من الوقت بناءً على أمر الدفع ، يتم تحويل مبلغ الأيام المقابلة للجزء غير المسدد إلى عقوبة بالسجن بقرار من المدعي العام ، و يتقرر أن يكون المحكوم عليه في وظيفة ذات منفعة عامة ليوم واحد مقابل العمل لمدة ساعتين. يتم تحديد وقت العمل اليومي من قبل إدارة الاختبار بحد أدنى ساعتين وثماني ساعات كحد أقصى. إذا لم يمتثل المحكوم عليه للبرنامج المعد له وتحذيرات واقتراحات مراقبي السلوك ضمن هذا النطاق ، تُخصم أيام العمل من عقوبة السجن ويتم تنفيذ الجزء المتبقي في مؤسسة إصلاحية مفتوحة.

(4) في حالة عدم دفع الغرامة القضائية المفروضة على الأطفال ، لا يمكن تحويل هذه العقوبة إلى السجن. في هذه الحالة ، تطبق أحكام الفقرة الحادية عشرة.

(5) حتى إذا لم يُذكر في أمر المحكمة أن الغرامة القضائية ستحول إلى سجن ، فإن حكم الفقرة الثالثة يطبق من قبل مكتب المدعي العام.

(6) في الحكم ، إذا كانت الغرامة القضائية غير قابلة للتقسيط ، وبناءً على طلب المحكوم عليه الذي يدفع ثلث الغرامة القضائية خلال مدة شهر ، يجوز دفع الباقي على قسطين متساويين. بفاصل شهر واحد. إذا لم يتم سداد القسط الأول في الوقت المحدد ، فسيتم إلغاء تصريح القسط الثاني.

(7) لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس بدلاً من الغرامة القضائية ثلاث سنوات. ولا يجوز أن تتجاوز هذه المدة خمس سنوات في حالة الحكم عليه بغرامة قضائية بأكثر من حكم.

(8) إذا دفع المحكوم عليه المال المقابل للأيام غير الأيام التي كان فيها مسجونًا أو يعمل في عمل مفيد للجمهور ، يُطلق سراحه من السجن أو يُنهى عمله في أعمال مفيدة للجمهور.

(9) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 16 ، لا يجوز تأجيل تنفيذ عقوبة السجن المخففة من غرامة قضائية ولا تطبق أحكام الإفراج المشروط في تنفيذها. على الرغم من تحويلها إلى سجن ، إلا أنها غرامة قضائية ستؤخذ كأساس للحرمان من الحقوق.

(10) (مادة ملغاة)

(11) إذا كانت مدة السجن أو العمل في الأشغال العامة لا تفي بالغرامة القضائية بالكامل ، يصدر مكتب المدعي العام قرار تحصيل الغرامة القضائية المتبقية إلى أعلى موظف تركة في الدائرة. موقعك. يتم تحصيل الغرامات القضائية المتبقية من قبل هذه السلطات وفقًا للقانون رقم 6183 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة.

القسم الثاني - الإفراج المشروط ونظام التنفيذ المتكرر وتدابير المراقبة

إطلاق سراح مشروط

المادة 107- (1) للاستفادة من الإفراج المشروط ، يجب أن يظل السجين بصحة جيدة خلال مدة الإعدام في المؤسسة.

(2) يمكن لمن حُكم عليهم بالسجن المؤبد المشدد الاستفادة من الإفراج المشروط إذا قضوا ثلاثين عامًا ، والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد لمدة أربعة وعشرين عامًا ، والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد ، نصف مدة عقوبتهم. ومع ذلك ، فإن قانون العقوبات التركي ؛

أ) المحكوم عليهم بالسجن لارتكابهم القتل العمد (المواد 81 و 82 و 83) ،

(ب) المحكوم عليهم بالسجن لجرم الجرح الجسيم (المادة 87 ، الفقرة الثانية ، الفقرة الفرعية د) ،

ج) المحكوم عليهم بالسجن لارتكاب جريمة التعذيب (المادتان 94 و 95) والتعذيب (المادة 96).

د) المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بتهمة الاعتداء الجنسي (باستثناء المادة 102 الفقرة الثانية) والجماع مع القصر (باستثناء المادة 104 الفقرتين الثانية والثالثة) والتحرش الجنسي (مادة 105).

هـ) الأطفال المحكوم عليهم بالسجن لارتكابهم جرائم ضد الحصانة الجنسية (المواد 102 و 103 و 104 و 105) ،

(و) المحكوم عليهم بالسجن لارتكاب جرائم ضد الحياة الخاصة والحياة السرية (المواد 132 ، 133 ، 134 ، 135 ، 136 ، 137 ، 138) ،

(ز) الأطفال المحكوم عليهم بالسجن لجريمة إنتاج المخدرات أو المواد المنشطة والاتجار بها (المادة 188).

ح) المحكوم عليهم بالسجن في جرائم ضد أسرار الدولة والتجسس (المواد 326 إلى 339).

إذا أمضوا ثلثي مدة عقوبتهم في مؤسسة التنفيذ ، فيمكنهم الاستفادة من الإفراج المشروط. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأطفال المدانين بجرائم ارتكبت في نطاق قانون مكافحة الإرهاب والمدانين بجرائم تدخل في نطاق قانون جهاز استخبارات الدولة والمخابرات الوطنية رقم 1 المؤرخ 1/1983/2937 معدل الإفراج المشروط هو الثلثين.

(3) المدة التي يقضيها في مؤسسة التنفيذ للإفراج المشروط ؛

أ) ستة وثلاثون ستة وثلاثون في حالة الحكم عليهم بأكثر من عقوبة بالسجن المؤبد أو المشدد المؤبد والسجن المؤبد ،

ب) ثلاثون في حالة الإدانة بأكثر من واحد مؤبد.

ج) ستة وثلاثون كحد أقصى في حالة العقوبة المشددة أو السجن المؤبد.

د) في حالة الحبس المؤبد والسجن المؤبد ، بحد أقصى ثلاثين ،

هـ) ما يصل إلى ثمانية وعشرين في حالة الإدانة بالسجن لأكثر من فترة واحدة ،

سنين.

(4) في حالة الإدانة بتهمة إنشاء أو إدارة منظمة لارتكاب جريمة أو لارتكاب جريمة في إطار أنشطة المنظمة ؛ يمكن للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد المشدد الاستفادة من الإفراج المشروط إذا قضوا ستة وثلاثين عامًا ، والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد لمدة ثلاثين عامًا ، والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد ثلثي مدة عقوبتهم في المؤسسة الإصلاحية. بالنسبة للجرائم التي يزيد معدل الإفراج المشروط عنها عن الثلثين ، يتم تطبيق معدل الإفراج المشروط الذي يخضعون له. ومع ذلك ، فإن هذه الفترات هي ؛

أ) أربعون عقوبة بالسجن المؤبد لأكثر من مرة واحدة شديدة السجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد والسجن المؤبد ،

ب) أربعة وثلاثون في حالة الإدانة بأكثر من سجن مدى الحياة.

ج) بحد أقصى أربعين في حالة العقوبة المشددة أو السجن المؤبد.

د) بحد أقصى أربعة وثلاثين في حالة الحبس المؤبد والسجن ،

هـ) في حالة الحكم عليه بأكثر من عقوبة سجن لا تزيد عن اثنتين وثلاثين سنة. لا تسري أحكام هذه الفقرة على الأطفال.

(5) في حساب مدة الإفراج المشروط ، يعتبر اليوم الذي يقضيه المحكوم عليه في مؤسسة التنفيذ حتى بلوغ المحكوم عليه خمسة عشر يومًا يومين.

(6) مدة المراقبة التي سيخضع لها المحكوم عليه تحت المراقبة قدر المدة التي يقضيها في مؤسسة التنفيذ حسب الفقرات السابقة. ومع ذلك ، في السجن المؤبد ، لا يمكنه تجاوز تاريخ الإفراج عن الجدارة.

(7) يجوز تشغيل المحكوم عليه في مؤسسة عامة أو تحت إشراف شخص آخر يؤدي نفس المهنة أو الفن بشكل خاص ، مقابل أجر ، لأداء المهنة أو الفن الذي تعلمه في مؤسسة التنفيذ خلال فترة التفتيش.

(8) المحكوم عليهم دون سن الثامنة عشرة يواصلون تعليمهم خلال فترة الإشراف في مؤسسة بها مرافق إيواء عند الضرورة.

(9) لقاضي التنفيذ تكليف خبير لإرشاد المحكوم عليه خلال فترة المعاينة. ينصح هذا الشخص المحكوم عليه بالابتعاد عن البيئات التي يمكنه فيها تبني عادات سيئة والتأكد من أنه يعيش حياة جيدة مع الشعور بالمسؤولية ؛ يتشاور مع المسؤولين في المؤسسة التي يتم تعليمه فيها أو الأشخاص الذين يعمل معهم ؛ يعد تقارير عن سلوك المحكوم عليه ، وتكيفه الاجتماعي ، وتطور إحساسه بالمسئولية ، وعرضها على قاضي التنفيذ في فترات ثلاثة أشهر. (Ek cümleler:14/4/2020-7242/48 md.) كما يجوز لقاضي التنفيذ أن يقرر إخضاع المحكوم عليه للالتزامات التي تحددها إدارة السلوك خلال مدة إشراف لا تتجاوز سنتين. وبناءً على هذا القرار ، فإن إدارة المراقبة مع مراعاة مخاطر المحكوم عليه واحتياجاته ؛

أ) البقاء تحت السيطرة والمراقبة في منطقة معينة ،

ب) عدم الذهاب إلى المكان أو المناطق المحددة ،

ج) المشاركة في البرامج المحددة ،

تخضع لواحد أو أكثر من التزاماتها. يجوز لمديرية السلوك تغيير الالتزامات بمراعاة مخاطر المحكوم عليه واحتياجاته.(4)

(10) قاضي التنفيذ ، مع مراعاة شخصية المحكوم عليه تحت المراقبة ونجاحه في الاندماج الاجتماعي ؛ يمكن أن يقرر ما إذا كانت فترة الاختبار قد مرت دون تطبيق تدبير الاختبار أو أي التزام ، وكذلك تنفيذ تدبير الاختبار أو الالتزامات المحددة خلال فترة المراجعة.(5)

__________________

(1) مع المادة 6 من القانون رقم 12 تاريخ 2006/5560/28 ، تم تغيير عبارة "ثمانية عشر" في هذه الفقرة إلى "خمسة عشر" وإدخالها في النص.

(2) حسب المادة 14 من القانون رقم 4 تاريخ 2020/7242/48 في هذه الفقرة تم تغيير عبارة "ثلاثة أرباع" إلى "الثلثين".

(3) مع المادة 14 من القانون رقم 4 تاريخ 2020/7242/48 ، تم تغيير عبارة "نصف المدة" في هذه الفقرة إلى "المدة".

[4) كما نصت المادة 14 من القانون رقم 4 تاريخ 2020/7242/48 على تغيير عبارة "قاضي" في هذه الفقرة إلى "قاضي التنفيذ" و "قاضي" إلى "قاضي التنفيذ".

(5) مع المادة 14 من القانون رقم 4 تاريخ 2020/7242/48 ، تم تغيير عبارة "القاضي" في هذه الفقرة إلى "قاضي التنفيذ".

9252 / 1-9252 / 2

(11) (Değişik:14/4/2020-7242/48 md.) المحضر المسبب الذي تعده إدارة السجون بالإفراج المشروط عن المحكوم عليه يعرض على قاضي التنفيذ في المكان الذي تمت فيه إجراءات التنفيذ. إذا وافق قاضي التنفيذ على هذا التقرير ، يقرر / تقرر الإفراج المشروط عن الملف ؛ إذا لم يجد التقرير مناسبًا ، فيظهر سبب ذلك في قراره. يمكن استئناف هذه القرارات.

(12) إذا ارتكب المحكوم عليه الذي أفرج عنه تحت المراقبة جريمة متعمدة تستوجب الحبس أثناء فترة التفتيش أو أصر على عدم الامتثال للالتزامات المفروضة عليه رغم تحذير قاضي التنفيذ ، يكون قرار الإفراج المشروط إلغاء - فسخ.(1)

(13) المحكوم عليه في حالة سحب قرار الإفراج تحت شرط.(2)

أ) ضعف مدة الحبس عن كل جريمة لاحقة ، تبدأ من تاريخ ارتكاب الجريمة التالية ولا تتجاوز تاريخ الإفراج الشرعي ،(2)

b) (Değişik: 25/5/2005-5351/8 md.) في حالة الإخلال بالالتزامات ، فترة يتم تقديرها حسب طبيعة المخالفة ، بشرط ألا تتجاوز الفترة بين تاريخ عدم الامتثال لهذه الالتزامات وتاريخ الإعفاء المستحق ،(2)

تقرر نقله بالضبط إلى السجن. بعد إلغاء قرار الإفراج المشروط ، لم يتم اتخاذ قرار الإفراج المشروط فيما يتعلق بتنفيذ نفس الحكم.(2)

(14) إذا مرت فترة التفتيش على الالتزامات وبحالة جيدة اعتبرت العقوبة قد نفذت.

(15) (Değişik: 20/7/2017-7035/25 md.) إذا حكم على المحكوم عليه بالسجن بسبب جريمة متعمدة ارتكبها خلال المدة المتبقية أو لم يفي بالالتزامات التي وقع عليها ، قاضي التنفيذ في المكان الذي توجد فيه المحكمة الابتدائية ، في الحالات التي جمعت الأحكام وصدر الحكم من محكمة الاستئناف الإقليمية أو المحكمة العليا للمادة 101. ويقرر من خلال الملف قرار سحب قرار الإفراج المشروط الصادر عن قاضي التنفيذ بموجب الفقرة الثانية. الاستئناف ضد هذه القرارات مفتوح.(3)

(16) الكتاب الثاني من قانون العقوبات التركي رقم 5237 ، الفصل الرابع ، الفصل الرابع بعنوان "الجرائم ضد أمن الدولة" ، "النظام الدستوري وسير العمل بهذا الأمر.

لا تسري أحكام الإفراج المشروط في الحالات التي يحكم فيها على إحدى الجرائم الواردة في الفصل السادس المعنون "جرائم ضد الدفاع الوطني" بالسجن المؤبد المشدد بسبب أنشطة منظمة.

نظام الإعدام والاحتياطات الخاصة بالأقارب وبعض المجرمين(1)

المادة 108- (1) أدين بجريمة ارتكبت في حالة العود.(2)

أ) تسعة وثلاثون سنة من السجن المؤبد المشدد ،

ب) ثلاث وثلاثون سنة من السجن المؤبد.

c) (Ek:14/4/2020-7242/49 md.)(2) حتى اثنين وثلاثين عامًا في حالة الإدانة لأكثر من عقوبة سجن واحدة ،

د) ثلثا عقوبة السجن ،(2)

في حالة الانسحاب بحالة جيدة في المؤسسة المنفذة يجوز الاستفادة من الإفراج المشروط. (Ek cümle:14/4/2020-7242/49 md.) ومع ذلك ، فإن معدل الإفراج المشروط الذي يخضعون له يطبق على الجرائم التي يزيد معدل الإفراج المشروط عنها عن الثلثين.

(2) لا يجوز أن يتجاوز المبلغ المضاف إلى مدة الإفراج المشروط بسبب التكرار أشد عقوبة على أساس التكرار.

(3) في حالة تطبيق أحكام الإعادة الثانية لا يفرج عن المحكوم عليه تحت المراقبة. (Ek cümle:14/4/2020-7242/49 md.) وينص الحكم على أن أحكام الإعادة الثانية تسري على المحكوم عليه.

(4) يحدد قاضي التنفيذ فترة تفتيش للمعاود تبدأ بعد انتهاء تنفيذ العقوبة ولا تقل عن سنة.(3)

(5) تطبق الأحكام الخاصة بالإفراج المشروط خلال فترة التفتيش المحددة بسبب التكرار.

(6) يجوز لقاضي التنفيذ أن يقرر تمديد فترة المعاينة للمعاود. يمكن تمديد فترة المراجعة لمدة أقصاها خمس سنوات.(3)

(7) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md.) من يتصرف على نحو مخالف للالتزامات والمحظورات المفروضة عليهم وفق أحكام هذه المادة خلال فترة الرقابة التي تستمر بعد تنفيذ العقوبة يتعرض للحبس التأديبي بقرار من قاضي التنفيذ. لا يجوز أن تقل مدة الحبس التأديبي عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.

(8) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md.) تطبق مدد الإفراج المشروط الواردة في الفقرة الأولى في حالة الإدانة بعقوبة السجن المؤبد المشدد أو المؤبد بسبب جريمة ارتكبت في حق طفل.

(9) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md.) تعود فترات الإفراج المشروط في الفقرة الأولى إلى جريمة الاعتداء الجنسي المحددة في الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون العقوبات التركي بتاريخ 9/2004/5237 والمرقمة 102 ، وهي جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال المحددة في المادة. 103 ، وجريمة الاتصال الجنسي مع قاصر كما هو محدد في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 104. كما تسري على المحكوم عليهم بالسجن بسبب جريمة إنتاج وتجارة المواد المخدرة أو المنشطة المحددة في المادة 188. (Ek cümle:14/4/2020-7242/49 md.) ومع ذلك ، من حيث أحكام السجن ، فإن معدل الإفراج المشروط هو ثلاثة أرباع. باستثناء المادة 188 ، يقرر قاضي التنفيذ واحدة أو أكثر من المعاملات أو الالتزامات التالية أثناء تنفيذ العقوبة وضمن مدة المراقبة ، إذا تم الإفراج عنهم تحت المراقبة ، للمحكوم عليهم بالسجن بسبب هذه الجرائم:

أ) الخضوع للعلاج الطبي

ب) المشاركة في البرامج العلاجية

ج) منعه من الإقامة في المنطقة السكنية التي يعيش ويعمل فيها المجني عليه

د) منعه من الاقتراب من الأماكن التي يتواجد فيها الضحية

هـ) منعه من العمل في بيئة تتطلب التواجد مع الأطفال

و) أن يُمنع من أداء الأنشطة التي تتطلب التزامات رعاية وإشراف على الأطفال

(10) (Ek:18/6/2014-6545/82 md.) لا تسري أحكام الفقرة التاسعة على الأطفال.

(11) (Ek:18/6/2014-6545/82 md.) الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ الفقرة التاسعة من هذه المادة تنظمها لائحة تعدها وزارة العدل بعد أخذ رأي وزارة الصحة.

____________________________

(1) مع المادة 18 من القانون رقم 6 تاريخ 2014 ، تمت إضافة عبارة "وبعض المجرمين" لتأتي بعد عبارة "Mükerrlere" في عنوان هذه المقالة.

(2) مع المادة 14 من 4/2020/7242 مؤرخة وقانون رقم 49 ، تمت إضافة البند التالي إلى هذه الفقرة بعد البند (ب) وتم إضافة البند الآخر وفقًا لذلك ، و "ثلاثة أرباع" في البند ( د) تم تغيير عبارة "ثلثي" إلى.

[3) مع المادة 14 من القانون رقم 4 تاريخ 2020/7242/49 ، تم تغيير عبارة "القاضي" في هذه الفقرات إلى "قاضي التنفيذ".

9254

الجزء الثاني

الإجراءات والاحتجاز

الفصل الأول

بديل للسجن قصير الأمد

الحبس قصير الأمد مع العقوبات

أنواع خاصة من تنفيذ الأحكام

تنفيذ عقوبات اختيارية (1)

المادة 109- (1) النظام الذي سيتم تطبيقه في تنفيذ العقوبات الاختيارية المفروضة وفقًا للمادة 50 من القانون الجنائي التركي بدلاً من السجن قصير الأجل محدد في اللائحة الصادرة عن الرئيس.

إجراءات التنفيذ الخاصة

المادة 110- (التغيير: 14/4/2020-7242 / 50 م.)

(1) يحكم على قاضي التنفيذ بالسجن سنة وستة أشهر إجمالاً عن جرائم ارتكبت عمدًا بناءً على طلب المحكوم عليه ، وثلاث سنوات أو أقل في الجرائم التي ارتكبت عن طريق الإهمال ، عدا القتل بالإهمال ؛

أ) في عطلات نهاية الأسبوع بالدخول الساعة 19.00:XNUMX أيام الجمعة من كل أسبوع والمغادرة في نفس الوقت أيام الأحد ،

ب) في الليل ، ما عدا عطلات نهاية الأسبوع ، بالدخول الساعة 19.00:07.00 كل يوم والمغادرة الساعة XNUMX:XNUMX في اليوم التالي ،

يجوز له أن يقرر أن يحكم عليه في المؤسسات العقابية. 

(2) مع عدم الإخلال بمسؤولياتها القانونية فيما يتعلق بالتعويض الكامل عن الضرر الذي لحق بالجريمة الخاضعة للإدانة بإعادتها بالضبط أو إعادتها قبل الجريمة أو التعويض ؛

أ) ما مجموعه سنة واحدة حكم فيها على النساء أو الأطفال أو الأشخاص الذين تجاوزوا سن الخامسة والستين ،

ب) ما مجموعه سنتين لمن أتم السبعين من عمره ،

ج) ما مجموعه أربع سنوات لمن أتم الخامسة والسبعين من العمر ،

يجوز لقاضي التنفيذ أن يقرر تنفيذ عقوبة الحبس أو الحد منها في مسكنه.

(3) من بين المحكوم عليهم الذين حكم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات أو أقل أو الذين تم تحويلهم إلى السجن أثناء تنفيذ عقوبة الغرامة القضائية ، أولئك الذين تبين أنهم غير قادرين على تحمل حياتهم بمفردهم في إطار مؤسسة التنفيذ الجنائي. الظروف بسبب مرض خطير أو عجز عانوا منه وفقًا للإجراءات المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 16 ويجوز لقاضي التنفيذ أن يقرر تنفيذ العقوبة في منزله.

(4) يجوز لقاضي التنفيذ أن يقرر أن النساء المحكوم عليهن بالسجن ثلاث سنوات أو أقل أو المحكوم عليهن بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أقل ، أو المحكوم عليهن بالسجن أثناء تنفيذ الحكم القضائي. غرامات مرت ستة أشهر من تاريخ الميلاد في منزلهم. لكي تتمكن من تقديم طلب وفقًا لهذه الفقرة ، يجب ألا يكون قد انقضى عام وستة أشهر من تاريخ ولادة المرأة. بعد صدور قرار الإعدام في المنزل ، إذا مات الطفل أو أُعطي لغير والدته ، يلغي قاضي التنفيذ قراره بشأن الإعدام في المنزل.

(5) بالنسبة لمن تقرر الحكم عليهم وفق إجراءات التنفيذ الخاصة ، تسري أحكام الإفراج المشروط حسب نظام التنفيذ الخاضع له. ومع ذلك ، لا تنطبق أحكام المادة 105 / أ.

(6) يجوز أيضًا اتخاذ قرار قضاء العقوبة وفقًا لإجراءات التنفيذ الخاصة بعد بدء التنفيذ.

(7) يجوز لقاضي التنفيذ بناء على طلب منه إنهاء تنفيذ هذا الإجراء أثناء قضاء العقوبة وفق إجراءات التنفيذ الخاصة. إذا لم يتم اتباع متطلبات إجراء التنفيذ الخاص دون عذر مقبول ، يُلغى تطبيق هذا الإجراء ، وفي هذه الحالة يستمر التنفيذ في السجن المفتوح. يتم حسم الوقت المنقضي وفق إجراءات التنفيذ الخاصة في مرحلة التنفيذ. في الحالات التي يتم فيها تطبيق هذا البند ، لا تنطبق أحكام المادة 105 / أ.

-------------------

(1) بالمادة 2 من المرسوم رقم 7 تاريخ 2018/700/160تم تغيير عبارة "في النظام الأساسي" في هذه المادة إلى "في اللائحة الصادرة عن الرئيس".

9254 / 1-9254-2

(8) الاستئناف مفتوح للقرارات التي تتخذ وفق أحكام هذه المادة.

(9) فيما عدا الفقرتين الثالثة والرابعة ، أحكام هذه المادة.

أ) المدانون بجرائم إرهابية ، بجرائم تأسيس أو قيادة أو الانتماء إلى منظمة أو جرائم ارتكبت في نطاق أنشطة المنظمة.

ب) المدانون بجرائم ضد الحصانة الجنسية ،

ج) من حولوا إلى الحبس أثناء تنفيذ عقوبة الغرامة القضائية ،

د) الذين نفذت عقوبتهم بالضبط كما سُحبوا من قرار الإفراج المشروط.

لا ينطبق حول.

(10) تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه المادة بموجب لائحة.

الجزء الثاني

تنفيذ أمر القبض

المؤسسات التي نُفذت فيها مذكرة التوقيف

المادة 111- (1) السجناء شخص عادي مع حراس أمن داخليين وخارجيين ، حواجز فنية ، ميكانيكية ، إلكترونية أو مادية ضد الهروب ، أبواب الغرف والممرات مغلقة باستمرار ، باستثناء الحالات المذكورة في المادة 34 ، مع التزامات قانونية منفصلة ، دون إمكانية الاتصال والتواصل مع الخارج ، ويتم إيداعهم في السجون لأسباب أمنية ، أو في مؤسسات أخرى مغلقة لتنفيذ العقوبات مخصصة لهذا الغرض في حالة عدم توفر الإمكانيات المالية.

(2) يتم إيواء السجناء الذين تدخل أفعالهم وسلوكهم في نطاق المادة 9 في مراكز احتجاز مشددة الحراسة أو ، إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، في مؤسسات تنفيذ جزائية مغلقة مشددة الحراسة ومخصصة للموقوفين.

(3) يمكن إنشاء مراكز احتجاز للنساء والأطفال والشباب بشكل مستقل. يتم إيواء السجناء في أماكن منفصلة في مراكز الاحتجاز ، أو في الحالات التي لا تتوافر فيها الإمكانيات المالية ، في أقسام من مؤسسات التنفيذ الجنائي المغلقة المخصصة للمحتجزين ، بما في ذلك البالغين والنساء والشباب والأطفال ، مع مراعاة أنواع الجرائم.

الدخول إلى مركز الاحتجاز

المادة 112- (1) لدخول المتهم إلى مرفق الاحتجاز ، يجب أن يكون هناك أمر اعتقال صادر عن القاضي أو المحكمة.

(2) يتم إخطار القاضي أو المحكمة التي أصدرت القرار بتاريخ ووقت إيداع المعتقل في مركز الاحتجاز. 

إيواء السجناء

المادة 113- (1) يُوضع السجناء في غرف منفصلة ، بقدر ما تسمح به الإمكانيات المالية ، حسب نوع الجريمة والمخاطر الأمنية التي يتعرضون لها. أولئك الذين لديهم عداء بينهم وبين أولئك الذين ارتكبوا جريمة في شراكة لا يتم تسكينهم في نفس الغرف ويتم اتخاذ تدابير لمنعهم من الاتصال ببعضهم البعض.

9255

الجزء الثالث

حقوق السجناء والإجراءات التقييدية

حقوق المعتقلين

المادة 114- (1) قد يُطلب من النزلاء العمل ؛ ومع ذلك ، لا يمكن إلزامهم بالقيام بذلك. يجوز للإدارة السماح للسجناء بالعمل في الغرف التي يقيمون فيها ، إذا رغبوا في ذلك. كما يجوز السماح للسجناء بالعمل في أماكن عملهم إذا لم تكن هناك إمكانية للعمل في الغرفة. في هذه الحالة ، يتم تطبيق نظام المحكوم عليهم العاملين عليها.

(2) يجوز للموقوف خلال مرحلتي التحقيق والادعاء استقبال زوار من خلال الامتثال للأمر العام للمؤسسة في هذا الشأن. ومع ذلك ، خلال مرحلة التحقيق ، للمدعي العام ، خلال مرحلة الادعاء ، يجوز للقاضي أو المحكمة منع أو فرض قيود على استقبال الموقوف من حيث أمن التحقيق أو القضية.

(3) يجوز للمدعي العام تقييد المراسلات الخطية والمحادثات الهاتفية للموقوفين أثناء مرحلة التحقيق ، ومن قبل القاضي أو المحكمة أثناء مرحلة النيابة. 

(4) للمعتقل الحق في اختيار محام وتكليفه بالدفاع عنه. لا يمكن لمسؤولي المؤسسات على اختلاف درجاتهم تقديم المشورة للمحتجز بشأن هذه المسألة.

(5) لا يمكن منع وتقييد اتصال المحتجز بمحاميه واتصاله ولقائه في إطار الأمر المؤسسي بأي شكل من الأشكال.

(6) أحكام القانون الخاص محفوظة.

تدابير تقييدية

المادة 115- (1) يجوز للمدعي العام أثناء مرحلة التحقيق أن يطبق الإجراءات التالية ، من قبل القاضي أو من قبل المحكمة أثناء مرحلة الادعاء ، على الموقوفين في وضع خطير ، والمعرضين لخطر التعتيم على الأدلة ، مما يعرض الشخص للخطر. الغرض من التحقيق أو أمن مركز التوقيف أو التصرف بما يسمح بتكرار الجريمة:

أ) إبقاء المعتقل بمفرده ، في ظل نظام صارم ، ومراقبة الغرفة التي يقيم فيها بكاميرا.

ب) تقييد العلاقات الخارجية وقبول الزوار والمكالمات الهاتفية لفترة زمنية معينة.

ج) إذا لزم الأمر ، إبقائهم في غرفة خاصة معدة بطريقة تمنعهم من إيذاء أنفسهم أو الآخرين ومشاهدة الغرفة التي يقيمون فيها بالكاميرا

د) في حالة العدوان أو تقييد اليدين لفترة معينة أو منعهم من الحركة.

هـ) التحويل إلى مؤسسة أمنية مشددة.

مسؤوليات المعتقلين

المادة 116- (1) هذا القانون ؛ إغلاق مؤسسات تنفيذ جزائية ذات إجراءات أمنية مشددة ، وتأجيل تنفيذ عقوبة السجن بسبب المرض ، والقبول بالمؤسسة وإجراءات التسجيل ، وإبلاغ المحكوم عليهم وذويهم وذويهم بقضاء العقوبة ، والالتزام ببرنامج الأمن والتحسين وقواعد الحماية الصحية ، حماية المباني والممتلكات ، وعدم فتح الأبواب ومنع الاتصال ، والممتلكات الشخصية التي يمكن حفظها في الغرف والملحقات ، والبحث ، وطبيعة وشروط العقوبات التأديبية ، والتوبيخ ، والإيقاف عن المشاركة في بعض الأنشطة ، والرسوم

9256

الحرمان من العمل ، والحرمان أو تقييد وسائل الاتصال أو الاتصال ، والحرمان من دخول الزوار ، والحجز ، والإجراءات التأديبية والعقوبات المطبقة على المحكوم عليهم الأحداث ، والتحقيق التأديبي ، وتكرار الأعمال التي تتطلب عقوبة تأديبية ، وتنفيذ وإلغاء العقوبات التأديبية ، يمكن اتخاذها عن طريق تدابير الإدارة ، واستخدام الوسائل القسرية ، والمكافأة ، والشكوى والاعتراض ، والتحويلات ، والنقل بسبب التأديب ، والنقل لأسباب إجبارية ، والنقل بسبب المرض ، والتدابير الواجب اتخاذها في النقل ، والحق في مقابلة محام وكاتب العدل ، المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية ، وحرية التعبير ، واستخدام المكتبة ، والمحدودة أو الحق في استخدام البث إلى أجل غير مسمى ، والحق في الاتصال عبر الهاتف ، والحق في استخدام الإذاعة والتلفزيون ومرافق الإنترنت ، والحق في تلقي وإرسال الرسائل والفاكسات والبرقيات ، والحق في قبول الهدايا المرسلة من الخارج في الأيام المنصوص عليها في هذا القانون ، وحرية الدين والضمير ثانياً: طلبات الفحص والعلاج ، إطعام المحكوم عليهم ، تحديد برامج إعادة التأهيل ، عدد المحكوم عليهم والتدابير الأمنية الواجب تطبيقها ، برامج التعليم ، المستفيدين من التعليم ، الفحص والعلاج ، التفتيش الصحي ، الإحالة إلى المستشفى ، المرض الذي يمنع الإعدام ، الرفض. من الطعام والشراب الذي يقدم لهم ، والزيارة ، والمبادئ الواجب تطبيقها على المحكوم عليهم الأجانب في الزيارات والزيارات والزيارات والتربية البدنية والمكتبة واستخدام الدورات ، الأحكام المنصوص عليها في المواد 9 ، 16 ، 21 ، 22 ، 26 إلى 28 ، 34 إلى 53 ، 55 إلى 62 ، 65 إلى 76 ومن 78 إلى 88. أولئك الذين تعرضوا للشبهة بالسجن يمكن أيضًا أن يطبقوا على السجناء. (1) (2) (4)

(2) (الملحق: 31/3 / 2011-6217 / 25 م ؛ تعديل: 8/8/2011-KHK-650/30 م ؛ إعادة التنظيم: 27/6/2013-6494 / 27 مادة) في حالة وفاة أحد أقاربه أو دمه أو أصهاره بما في ذلك الدرجة الثانية أو زوجته ، يجوز للمعتقل الذهاب إلى الجنازة لمدة تصل إلى يومين ، باستثناء وقت السفر ، بصحبة الأجنبي. ضابط أمن ، بشرط أن لا يتسبب التحقيق أو الادعاء في أي ضرر من حيث الأمن والسلامة ، وذلك بتوصية من الضابط الأعلى بالمؤسسة العقابية وموافقة النيابة العامة.(3)

(3) (Ek: 27/4/2012-6301/2 md.) إقتراح الضابط الأعلى بالسجن على أن لا يترتب على التحقيق أو الإدعاء أي ضرر من حيث الأمن والسلامة ، في حال كان أحد الوالدين ، والأب ، والزوج ، والشقيق ، والطفل ، وأحد والدي كان الزوج يعاني من أمراض خطيرة وخطيرة قد تشكل حالة تهدد الحياة من خلال تقرير مجلس طبي. وبموافقة مكتب المدعي العام ، بصرف النظر عن وقت السفر ، يمكن السماح لكل منهما بمدة تصل إلى يوم واحد للمريض الزيارات ، بإجمالي مرتين بفاصل زمني لا يقل عن شهر واحد. (3) (4)

____________________________

(1) مع المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 8 بتاريخ 2011/650/30 ، تم تغيير عبارة "78 إلى 84 ومن 86 إلى 88" في هذه الفقرة إلى "78 إلى 88" وإدخالها في النص.

(2) تم تغيير عبارة "في المواد من 27 إلى 6" في هذه الفقرة إلى "في المواد من 2013 إلى 6494" وفي المواد من 27 إلى 78 مع المادة 88 من القانون رقم 78 بتاريخ 88/XNUMX/XNUMX.

(3) عبارة "من قبل المدعي العام الذي يجري التحقيق في مرحلة التحقيق ، من قبل القاضي أو المحكمة التي تتولى النيابة أثناء مرحلة النيابة" المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 11 بتاريخ 2017/696 /. 102: بموافقة رئيس النيابة العامة ، تم اعتماد هذا الحكم لاحقًا كما هو مع المادة 1 من القانون رقم 2 تاريخ 2018/7079/96 وأصبح قانونًا.

[4) مع المادة 14 من القانون رقم 4 تاريخ 2020/7242/51 ، تم تغيير عبارة "66" في الفقرة الأولى إلى "65" وعبارة "مرة واحدة" في الفقرة الثالثة إلى "مرتين في المجموع. بفاصل زمني لا يقل عن شهر واحد ".

9256-1

(4) (Ek: 27/4/2012-6301/2 md.) (تغيير الجملة الأولى: 24 / 1 / 2013-6411 / 12 md.) إذا احتاج السجين المصرح به بموجب الفقرتين الثانية والثالثة للمبيت طوال مدة التصريح ، فيجب عليه البقاء في منزله أو في منزل أحد الأقارب المحدد في الفقرة الثانية ، في مكان آخر يعتبر آمنًا أو فيه. مؤسسة تنفيذ جزائية مغلقة تقع في مكان المقصد ويتم تقييم الموضوع الأمني ​​والتدابير الأمنية اللازمة ويتخذ القرار من قبل محافظ الوجهة. في حالة الضرورة للسفر إلى الخارج لا يسمح للمعتقل وفق هذه المادة.

(5) (Ek: 24/1/2013-6411/12 md.) تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ الفقرة الرابعة والفقرة الثانية من المادة 94 بنظام تعده وزارة العدل والشؤون الداخلية بالاشتراك.

 الفصل الرابع

أحكام ختامية

أحكام في قوانين أخرى يجب مراعاتها وتطبيقها في تنفيذ أحكام وتدابير السجن

المادة 117- (1) فيما يتعلق بتنفيذ وتأجيل عقوبة السجن للأشخاص الذين تم تجنيدهم بعد إنهاء العقوبة ، يتم النظر في المادة 21.6.1927 من القانون العسكري بتاريخ 1111 ورقم 39.

تنفيذ أحكام المجندين

المادة 118- (1) باستثناء الجرائم العسكرية ومخالفات الانضباط العسكري ، تُفرض الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون العقوبات التركي (ج) بدلاً من أحكام السجن قصيرة الأجل على الجنود وضباط الصف وضباط الاحتياط عن الجرائم المرتكبة من قبل و أثناء خدمتهم العسكرية ، يترك تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (هـ) و (و) والغرامة القضائية المنصوص عليها في المادة 106 من هذا القانون إلى نهاية الخدمة العسكرية. المهلة لا تعمل خلال هذه الفترات.(1)

(2) (ملغاة: 15/8/2017-KHK-694/203 md. ؛ مقبولة تمامًا: 1/2 / 2018-7078 / 189 فن.)

أثر المصطلحات المستخدمة في هذا القانون

المادة 119- (1) تحل المصطلحات المستخدمة في هذا القانون محل المصطلحات المستخدمة كمكافئة في التشريع.

المراجع الواردة في قوانين أخرى

المادة 120- (1) في القوانين الأخرى ، تعتبر الإحالات إلى أحكام قانون تنفيذ الأحكام المؤرخ 13.7.1965 ورقم 647 بشأن أحكام السجن وتنفيذ الإجراءات ، على أنها قد تمت إلى الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في هذا قانون.

______________

(1) مع المادة 25 من القانون رقم 6 تاريخ 2019/7179/62 ، تم تغيير عبارة "المجندين وضباط الاحتياط" في هذه الفقرة إلى "المجندين وضباط الاحتياط وضباط الاحتياط".

9256-2

قوانين (1)

المادة 121- (1) تصدر اللوائح المطلوب إصدارها بموجب هذا القانون عن رئيس الجمهورية أو الوزارات المختصة.

أحكام إزالتها من الإنفاذ

المادة 122- (1) ألغيت المواد 13.7.1965 و 647 و 14.6.1930 من قانون تنفيذ الأحكام بتاريخ 1721/3/4 ورقم 6 وقانون إدارة السجون ومراكز التوقيف بتاريخ XNUMX/XNUMX/XNUMX ورقم XNUMX.

المادة الإضافية 1- (الملحق: 20/11/2017-KHK-696/103 art. ؛ مقبولة عينية: 1/2 / 2018-7079 / 97 art.)

 (1) يجب أن يرتدي المحبوسون أو المدانون بجرائم تدخل في نطاق القانون رقم 3713 الملابس التي تمنحها إدارة المؤسسة العقابية إذا تم إخراجهم من المؤسسة العقابية بسبب إحالتهم إلى جلسة استماع. الموقوفون والمحكومون بالجرائم المنصوص عليها في المواد 5237 إلى 309 من قانون العقوبات التركي رقم 312 هم لوز مجفف ؛ يرتدي المحكوم عليهم والمحكوم عليهم بجرائم أخرى منصوص عليها في هذه المادة ملابس رمادية اللون وملحق بها قسم الصدر والبنطلون (رداء) ومع ذلك ، لا يجوز أن تكون ملابس السجينات والمحكومات متقاربة (البدلات). لا تسري أحكام هذه المادة على الأطفال والحوامل. تحدد ملابس السجينات والمحكومات وغيرها من الأمور المتعلقة بتنفيذ هذه المادة بموجب لائحة.

(2) تدخل اللائحة المنصوص عليها في هذه المادة حيز التنفيذ خلال شهر واحد. تسري أحكام هذه المادة اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا النظام.

المادة المؤقتة 1- (1) في حال عدم دفع الغرامات القضائية المنصوص عليها في قوانين أخرى غير قانون العقوبات التركي بتاريخ 26.9.2004 ورقم 5237 ، يتم حبس المحكوم عليهم بحساب مائة ليرة تركية في اليوم.

المادة المؤقتة 2- (1) مع قانون تعديل القوانين المختلفة المؤرخ في 14.7.2004 ورقم 5218 المعدل بموجب المادة 1 من القانون رقم 3.8.2002 بتاريخ 4771/XNUMX/XNUMX ؛ لا يمكن أن يستفيد من أحكام الإفراج المشروط المخالفون الإرهابيون الذين تحولت أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد المشدد ، والجناة الإرهابيون الذين تحولت أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد المشدد أو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الشديد. وتستمر عقوبة السجن المؤبد عليهم طوال حياته.

-------------------

(1) عنوان هذه المقالة " بينما الأنظمة واللوائح "،  بالمادة 2 من المرسوم رقم 7 تاريخ 2018/700/160 "قوانينوفي الفقرة الأولى من نفس المادة ، تم تغيير عبارة "الأنظمة واللوائح ، في غضون ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون" إلى "اللوائح من قبل رئيس الجمهورية أو الوزارات ذات الصلة".

9256-3

المادة المؤقتة 3 - (Ek: 5/4/2012-6291/2 md.)

(1) اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه المادة ، أولئك الذين لديهم أقل من سنة للإفراج المشروط عنهم ؛

أ) في المؤسسة المفتوحة لتنفيذ العقوبات ،

ب) توافر شروط التواجد في مؤسسة عقابية مغلقة ومغادرة المؤسسة العقابية المفتوحة.

يجوز بناء على طلب المحكوم عليهم في حالة جيدة تنفيذ الحكم الصادر بحقهم حتى تاريخ الإفراج المشروط بتطبيق تدبير المراقبة.

(2) المحكوم عليهم الذين يحصلون على حق مغادرة السجن المفتوح قبل سنة من إطلاق سراحهم تحت المراقبة ينتفعون من إجراءات التنفيذ هذه لمدة أقصاها ستة أشهر.

(3) اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه المادة ، وفقًا للفقرة الرابعة من المادة 105 ، يتم تنفيذ النصف المتبقي من الإدانات من خلال العمل في وظيفة ذات منفعة عامة على النحو التالي:

أ) يستمر تنفيذ الأحكام الصادرة بحق من لم يكمل مدة الإفراج المشروط وفق أحكام المادة 105 / أ.

ب- يرسل ملف التنفيذ لمن أكملوا مدة الإفراج المشروط إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات وفق المادتين 107 و 108.

مادة مؤقتة 4 - (إضافة: 24/1/2013 - 6411/13 مادة) (1)

(1) مدة الستة أشهر المحددة في الفقرة الفرعية (أ) والفقرة الثانية من المادة 105 / أ من هذا القانون واشتراط تنفيذ العقوبة المحددة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الأولى لمدة معينة لا يجوز يطبق حتى 31/12/2020.

____________________________

(1) تم تغيير عبارة "25/12/2015" في الفقرة الأولى من هذه المقالة لتصبح "6655/5/31" مع المادة 12 بتاريخ 2015/31/12 ورقم 2020 قانونًا.

9257

المادة المؤقتة 5 - (الملحق: 11/4/2013-6459 / 25 م.)

لا يمكن سحب قرار الإفراج المشروط لارتكاب جريمة جديدة خلال فترة الاختبار عن الشخص المحكوم عليه بعقوبة مقيدة لحريته بسبب جريمة ارتكبها قبل 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 1982 ، بعد الإفراج عنه بشروط أثناء إعدامه. عقوبته.

المادة المؤقتة 6 - (الملحق: 15/8/2016-KHK-671/32 م. ؛ مقبول بصيغته المعدلة: 9/11 / 2016-6757 / 28 مادة) (المعدل: 14/4 / 2020-7242 / 52 مادة)

(1) من حيث الجرائم حتى 30/3/2020. جرائم القتل العمد (المواد 26 و 9 و 2004) من قانون العقوبات التركي بتاريخ 5237/81/82 ورقم 83 تُشدد بسبب الإيذاء المتعمد لسلف أو فرع أو زوج أو أخ أو شخص غير قادر على ذلك. الدفاع عن نفسه جسديًا أو روحانيًا. وجرائم الأذى ، التي تفاقمت نتيجة الإصابة (المادة 87 ، البند الثاني ، البند د) ، والتعذيب (المادتان 94 و 95) ، والتعذيب (المادة 96) ، والجرائم ضد الجنس الحصانة (المواد 102 و 103 و 104 و 105) الجرائم المرتكبة ضد الحياة الخاصة ومجال الحياة السري (المواد 132 و 133 و 134 و 135 و 136 و 137 و 138) وجريمة إنتاج المخدرات أو المنشطات والاتجار بها ( المادة 188) والكتاب الثاني الفصل الرابع والخامس والسادس والسابع فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 12 / أ تسري مدة "سنة واحدة" على أنها "ثلاث سنوات" عدا الجرائم. المعرف في الفقرة الأولى من المادة 4 / أ ، فيما عدا الجرائم المحددة في البند من قانون مكافحة الإرهاب تاريخ 1991/3713/105 ورقم XNUMX.

(2) من حيث الجرائم التي ارتكبت حتى 30/3/2020 جرائم القتل العمد (المواد 81 و 82 و 83) والجرائم ضد الحصانة الجنسية (المواد 102 و 103 و 104 و 105) ، والحياة الخاصة والحياة السرية. استثناء من الجرائم الواقعة على الميدان (المواد 132 ، 133 ، 134 ، 135 ، 136 ، 137 ، 138) والجرائم المحددة في الفصول الرابع والخامس والسادس والسابع من الكتاب الرابع من الكتاب الثاني والجرائم الواقعة ضمن نطاق قانون مكافحة الإرهاب ؛ 

أ) تسري مدة "السنتين" المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 105 / أ على أنها "أربع سنوات" للمحكوم عليهن ذوات الأطفال في الفئة العمرية صفر - ستة والمحكوم عليهم فوق السبعين سنة.

ب) يمكن تنفيذ مدد المحكوم عليهم الذين تجاوزوا سن الخامسة والستين والذين لا يستطيعون تحمل حياتهم بمفردهم بسبب مرض خطير أو عجز أو شيخوخة يتعين عليهم قضاؤها في مؤسسات تنفيذ العقوبات للإفراج المشروط عنهم. تدبير المراقبة الذي تنظمه المادة 105 / أ ، بغض النظر عن الحد الأقصى للوقت. يتم توثيق المرض الشديد أو الإعاقة أو الشيخوخة بتقرير صادر عن المجالس الطبية للمستشفيات الكاملة التي تحددها وزارة العدل أو مؤسسة الطب الشرعي.

(3) تسري أحكام الفقرتين الأولى والثانية أيضًا على المحكوم عليهم في المؤسسات العقابية المغلقة بشرط أن يكونوا في حالة جيدة.

(4) في حساب مدة الإفراج المشروط المحددة بنظام التنفيذ الذي يتعرض له من حيث الجرائم المرتكبة حتى 30/3/2020 ، يوم واحد ، ثلاثة أيام يقضيها في مؤسسة التنفيذ الجزائي حتى يبلغ المحكوم عليه خمسة عشر عامًا. ؛ يعتبر اليوم الذي يقضيه في السجن حتى سن الثامنة عشرة يومين.

9258

المادة المؤقتة 7 - (الملحق: 15/8/2016-Decree-674/17 art. ؛ مقبولة عينيًا: 10/11 / 2016-6758 / 17 مادة)

(1) على الأموال غير المنقولة المملوكة ملكية خاصة من الخزانة والمخصصة لوزارة العدل من قبل وزارة المالية ، والأماكن الخاضعة لسلطة الدولة وتصرفها ، والأموال غير المنقولة المخصصة أو المسموح بها لوزارة العدل التابعة للمؤسسات العامة و من تاريخ نفاذ هذه المادة حتى 31/12/2020 ، دون شرط أن تكون مدرجًا في البرنامج الاستثماري لعام 3 والحصول على اعتماد ، دون انتظار فترات الإنشاء والموافقة على خطة التقسيم ضمن النطاق. من قانون التنظيم تاريخ 5/1985/3194 ورقم 4 باستثناء المواقع الأثرية من الدرجة الأولى والثانية والمواقع الطبيعية التي تدخل في نطاق قوانين خاصة. وفي الأماكن دون الخضوع لقيود هذه القوانين ، يتم البناء يمكن طرح أعمال المؤسسات الإصلاحية على مخطط الموقع والمشروع الأولي ، وفقًا للإجراء الذي تخضع فيه الفقرة الأولى من المادة 1 من قانون المشتريات العامة رقم 2002 (ب). 

(2) إذا كان من المقرر إقامة مؤسسات تنفيذ العقوبات وفقاً للفقرة الأولى على المساحات المتبقية في نطاق قانون المراعي رقم 25 تاريخ 2/1998/4342 ، فإن أغراض تخصيص هذه الأماكن بناءً على الطلب وزارة العدل لا تخضع لأحكام القانون رقم 4342 وبدون تكلفة العشب وتخصص هذه العقارات لوزارة العدل من قبل وزارة المالية.

المادة المؤقتة 8- (الملحق: 15/8/2017-KHK-694/151 art. ؛ مقبولة عينية: 1/2 / 2018-7078 / 146 art.)

المحكوم عليهم والمعتقلون عن الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني الباب الرابع ، الباب الرابع والخامس والسادس والسابع من القانون رقم 5237 وجرائم الحصانة الجنسية والجرائم المماثلة لها في العقوبات التركية الملغاة. قانون رقم 220 والجرائم التي تدخل في نطاق القانون رقم 765. عدا المحكوم عليهم والموقوفين الذين يقعون في نطاق الفقرة الثالثة من المادة 3713 من هذا القانون. العقوبات والتدابير التأديبية المنصوص عليها في المواد من 9 إلى 1 من هذا القانون بسبب الإجراءات التي تمت قبل 8/2017/39 بشرط تنفيذها بناءً على قرار حسن السيرة والسلوك الصادر من الإدارة وهيئة المراقبة دون طلب شرط الوقت والقرار في المادة 46. تم حذفه. أحكام المادة 55 محفوظة.

المادة المؤقتة 9- (Ek:14/4/2020-7242/53 md.)

(1) المحكوم عليهم والمعتقلون في جرائم منصوص عليها في الكتاب الثاني ، الباب الرابع ، الرابع ، الخامس ، السادس ، الفصول السابع من قانون العقوبات التركي رقم 5237 وفي المادة 220 ، الجرائم ضد الحصانة الجنسية والجرائم التي تدخل في نطاق القانون الجنائي التركي. القانون رقم 3713 والفقرة الثالثة من المادة 9 من القانون باستثناء ما ورد بخصوص المحكوم عليهم والموقوفين في نطاقه ؛ ترفع العقوبات والتدابير التأديبية المفروضة بموجب المواد من 30 إلى 3 من القانون بسبب الإجراءات قبل 2020/39/46 بقرار حسن السلوك من الإدارة وهيئة المراقبة دون استيفاء شروط الوقت والقرار في المادة 48 بشرط إعدامهم. أحكام المادة 55 محفوظة.

(2) يتم تطبيق التعديلات التي أدخلت على المادة 89 من قانون إنشاء هذه المادة اعتبارًا من 1/1/2021.

(3) تسري مدة "خمسة أيام" المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 105 / أ "خمسة وعشرين يومًا" حتى 1/1/2021.

(4) معدل الإفراج المشروط هو ثلاثة من حيث مدة عقوبة السجن للجرائم المنصوص عليها في المواد 5237 و 102 و 103 و 104 و 105 من القانون رقم 188 والتي ارتكبت قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 18. بتاريخ 6/2014/6545 م.

(5) نظرًا لحقيقة أن مرض وباء Covid-19 قد شوهد في بلدنا ، فإن الأشخاص الموجودين في مؤسسات السجون المفتوحة والمدانين الموجودين في مؤسسات إصلاحية مغلقة ويحق لهم تخصيصهم لمؤسسات إصلاحية مفتوحة ، والمدانين الذين تقرر عقوبتهم يتم تنفيذها عن طريق الاختبار ضمن نطاق المادة 105 / أ ، ويعتبر 106 من المدانين الذين يستفيدون من الاختبار وفقًا للمادة 31 أو قوانين أخرى في إجازة حتى 5/2020/95. في حالة استمرار الوباء ، يجوز تمديد هذه الفترة سبع مرات من قبل وزارة العدل بناءً على توصية وزارة الصحة ، بما لا يتجاوز شهرين في كل مرة. تطبق أحكام المادتين 97 و XNUMX على من يعتبر في إجازة بموجب هذه الفقرة.

(6) فيما عدا الجرائم المحددة في الكتاب الثاني والباب الرابع والرابع والخامس والسادس والسابع من قانون العقوبات التركي ، والجرائم التي تدخل في نطاق قانون مكافحة الإرهاب ، والجرائم المرتكبة في نطاق النشاط التنظيمي. ، من حكم عليهم بالسجن لمدة تقل عن عشر سنوات ، يُحكم عليهم بالسجن لمدة شهر واحد وعشر سنوات وأكثر. وأولئك الذين لديهم أكثر من ثلاثة أشهر في مؤسسة إصلاحية مغلقة ، وأولئك الذين لديهم سنة واحدة أو أقل تركوا لمغادرة مكان مفتوح. يمكن إرسال المؤسسات العقابية وفقًا للتشريعات ذات الصلة لفتح المؤسسات العقابية بناءً على طلبها. يتم إيواء هؤلاء المدانين في مؤسسات جزائية مفتوحة. وفقًا للتشريعات ذات الصلة ، إذا كان يحق لها تخصيصها لفتح مؤسسات السجون خلال الفترات المحددة في الفقرة الخامسة ، فإنها تعتبر في إجازة وفقًا للفقرة الخامسة. بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة الخامسة ، بغض النظر عما إذا كان يحق لهم تخصيصها لفتح مؤسسات عقابية ، يستفيدون من حق الإجازة المنصوص عليه في المادة 95. يسري حكم هذه الفقرة حتى 31/7/2021.

قوة

المادة 123- (1) هذا القانون ؛

أ) المادة المؤقتة 1 في 1 يناير 2005 ،

ب) أحكام أخرى في 1 يونيو 2005 ،

يدخل حيز التنفيذ.

تنفيذي

المادة 124- (1) ينفذ مجلس الوزراء أحكام هذا القانون.

القوانين ذات الصلة

  • أُدخلت الإضافات والتغييرات في المواد 16 / أ ، 71 ، 105 / أ.

نبذة عن الكاتب: المحامي سايم انسكاش

سايم إنجكاش هو محامٍ مسجل لدى نقابة المحامين في أضنة. يعمل في شركة إنجكاش للمحاماة التي أسسها في أضنة منذ عام 2016. وبعد أن أنهى دراسة القانون بدرجة الماجستير، أجرى العديد من الدراسات المختلفة في هذا المجال. وهو خبير في مجالات مثل قانون الأسرة والطلاق وقضايا الحضانة وحقوق الأطفال والقضايا الجنائية والنزاعات التجارية والعقارات والميراث وقانون العمل. لا يشارك سايم إنجكاش بنشاط في نقابة المحامين في أضنة فحسب، بل أيضًا في جمعيات ومنظمات مثل جمعية المحامين الأوروبية واتحاد نقابات المحامين التركية والوصول إلى الحق في محاكمة عادلة. وبهذه الطريقة، تشارك في العديد من الدراسات التي تهدف إلى زيادة الوعي بعالمية القانون والثقة في النظام القانوني. تواصل معنا الآن عبر الواتساب لتحديد موعد واجتماع تمهيدي

اكتب ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة * يتم وضع علامة الحقول المطلوبة مع

فهرس الصفحة

جدول المحتويات