مع التقدم التكنولوجي السريع، أصبح تنظيم ومراقبة المحتوى الذي تتم مشاركته على الإنترنت ذا أهمية متزايدة. وفي القانون التركي، يظهر "قانون تنظيم المنشورات الصادرة على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة من خلال هذه المنشورات" كأداة تنظيمية مهمة في هذا المجال. في هذه التدوينة، سوف ندرس النص الكامل للقانون المعني.

توفر الإنترنت إمكانية الوصول إلى منصة يتزايد فيها الوصول إلى المعلومات بسرعة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن هذا التدفق السريع للمعلومات يحمل معه أيضًا بعض المخاطر. ومن أجل منع هذه المخاطر، من المهم وجود قواعد صارمة بشأن كيفية مشاركة المحتوى، ومنع الأخبار المزيفة وحماية الأطفال من المحتوى الضار.
ويحدد القانون المبادئ الأساسية فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية والبث عبر الإنترنت. ولذلك، فهو يوفر للسلطات القدرة على اكتشاف المجرمين ومنع الجرائم وتنفيذ الإجراءات الجنائية. دخلت حيز التنفيذ في 23.05.2007. أدناه تجدون النص الكامل للقانون.
تتم مشاركة قانون تنظيم المطبوعات المنشورة على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة من خلال هذه المطبوعات على هذه الصفحة كما هو الحال على موقع نشر التشريعات الرسمي "mevzuat.gov.tr". تتم متابعة التطورات التي تؤدي إلى تغييرات في القانون ويتم تحديث هذه الصفحة.
قانون تنظيم عمليات البث على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة من خلال هذه البرامج
الغرض والنطاق
المادة 1 - (1) الغرض من هذا القانون ونطاقه ؛ لتنظيم التزامات ومسؤوليات مزودي المحتوى ومقدمي الاستضافة ومقدمي الوصول ومقدمي الاستخدام الجماعي ، ومبادئ وإجراءات مكافحة بعض الجرائم المرتكبة على الإنترنت من خلال مزودي المحتوى والموقع والوصول.
التعاريف
المادة 2 - (1) في تطبيق هذا القانون ؛
أ) الوزارة: وزارة النقل.
ب) (منحنى منسوخ)
ج) الرئيس: رئيس هيئة تقنية المعلومات والاتصالات.
د) المعلومات: الشكل المجدي للبيانات ،
د) الوصول: اكتساب الفرصة لاستخدامه من خلال الاتصال ببيئة الإنترنت ،
هـ) مزود الوصول: أي شخص طبيعي أو اعتباري يوفر لمستخدميه إمكانية الوصول إلى بيئة الإنترنت ،
و) مزود المحتوى: الأشخاص الحقيقيون أو الاعتباريون الذين ينتجون ويغيرون ويقدمون جميع أنواع المعلومات أو البيانات المقدمة للمستخدمين عبر الإنترنت ،
ز) بيئة الإنترنت: البيئة التي تم إنشاؤها على الإنترنت ، والمفتوحة للجمهور والمستثناة من الاتصالات وأنظمة الكمبيوتر الشخصية أو الشركات ،
ğ) البث على الإنترنت: البيانات الموجودة على الإنترنت ، والتي يمكن الوصول إلى محتواها من قبل عدد غير محدد من الأشخاص ،
ح) المراقبة: متابعة المعلومات والبيانات دون التأثير على البيانات الموجودة على الإنترنت ،
ı) المؤسسة: مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،
ط) مزود الاستخدام الجماعي: الذي يوفر للأشخاص فرصة استخدام بيئة الإنترنت في مكان معين ولفترة زمنية معينة ،
ي) معلومات المرور: عنوان IP ومعلومات المنفذ ووقت بدء الخدمة المقدمة ونهايتها ونوع الخدمة المستخدمة وكمية البيانات المنقولة ومعلومات هوية المشترك ، إن وجدت ،
ك) البيانات: أي قيمة يمكن معالجتها بواسطة الكمبيوتر ،
ل) البث: البث على الإنترنت ،
م) مزود الاستضافة: الأشخاص الحقيقيون أو الاعتباريون الذين يقدمون أو يشغلون خدمات ومحتوى استضافة الأنظمة ،
ن) الاتحاد: رابطة موفري الوصول ،
س) حظر الوصول: حظر الوصول باستخدام طرق مثل حظر الوصول من اسم المجال ، وحظر الوصول من عنوان IP ، وحظر الوصول إلى المحتوى (URL) والأساليب المماثلة ،
ö) إلغاء نشر المحتوى: إزالة المحتوى من الخوادم أو المحتوى المستضاف بواسطة المحتوى أو مقدمي الاستضافة ،
ع) عنوان URL: عنوان الإنترنت الكامل حيث يوجد المحتوى ذي الصلة على الإنترنت ،
ص) طريقة التحذير: طريقة الإخطار التي سيتم إرسالها إلى مزود المحتوى أولاً ، إلى مزود الاستضافة إذا لم يتم الحصول على نتائج في وقت معقول ، من أجل إزالة المحتوى من البث من قبل الأشخاص الذين يدعون أن حقوقهم قد انتهكت بسبب المحتوى الذي يتم بثه على الإنترنت ،
ق) مزود الشبكة الاجتماعية: يشير إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يسمحون للمستخدمين بإنشاء محتوى أو عرضه أو مشاركته مثل النصوص والصور والأصوات والمواقع على الإنترنت بغرض التفاعل الاجتماعي.
الالتزام بالإبلاغ
المادة 3 - (1) يلتزم مقدمو المحتوى والموقع والوصول بالحفاظ على معلوماتهم الترويجية محدثة ومتاحة للمستخدمين في بيئة الإنترنت الخاصة بهم ، في إطار المبادئ والإجراءات التي تحددها اللائحة.
(2) يفرض الرئيس غرامة إدارية من ألفي ليرة تركية إلى خمسين ألف ليرة تركية على المحتوى أو الموقع أو مزود الوصول الذي لا يفي بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
(3) قد يتم إخطار أولئك الذين يقومون بالأنشطة التي تدخل في نطاق هذا القانون من داخل الدولة أو في الخارج عبر البريد الإلكتروني أو أدوات الاتصال الأخرى من خلال المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال أدوات الاتصال على صفحات الإنترنت واسم المجال وعنوان IP ومصادر مماثلة.
[4) (بند ملغى: المحكمة الدستورية بتاريخ 02.10.2014 و E. 2014/149، K. 2014/151)
(5) يمكن أيضًا إخطار الغرامات الإدارية المفروضة في نطاق هذا القانون مباشرة إلى المرسل إليه من خلال الإجراء الوارد في الفقرة الثالثة ، إذا كان المرسل إليه في الخارج. هذا الإخطار هو في شكل إخطار تم وفقا لقانون الإخطار رقم 11 تاريخ 2/1959/7201. يعتبر الإخطار قد تم في نهاية اليوم الخامس من تاريخ هذا الإخطار.
مسؤولية مزود المحتوى
المادة 4 - (1) مزود المحتوى مسؤول عن جميع أنواع المحتويات التي يوفرها على الإنترنت.
(2) مزود المحتوى غير مسؤول عن محتوى شخص آخر يرتبط به. ومع ذلك ، إذا كان من الواضح أنه يتبنى المحتوى الذي يوفر رابطًا له ويهدف إلى الوصول إلى المحتوى المذكور ، فهو مسؤول وفقًا للأحكام العامة.
[3) (بند ملغى: المحكمة الدستورية بتاريخ 08.12.2015 و E. 2014/87، K. 2015/112)
التزامات مزود الموقع
المادة 5 - (1) مزود الاستضافة غير ملزم بالتحقق من المحتوى الذي يقدمه أو التحقق مما إذا كان هناك نشاط غير قانوني.
(2) يلتزم مزود الاستضافة بإزالة المحتوى غير القانوني الذي يقدمه وفقًا للمادتين الثامنة والتاسعة من هذا القانون ، إذا تم إخطاره بذلك.
(3) يلتزم مزود الاستضافة بالحفاظ على معلومات المرور المتعلقة بالخدمات التي يقدمها لفترة زمنية يتم تحديدها في اللائحة ، لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين ، ولضمان الدقة والنزاهة و سرية هذه المعلومات.
(4) يمكن تصنيف مقدمي خدمات الاستضافة حسب طبيعة عملهم وتمييزهم من حيث حقوقهم والتزاماتهم في إطار الإجراءات والمبادئ التي تحددها اللائحة.
[5) (بند ملغى: المحكمة الدستورية بتاريخ 08.12.2015 و E. 2014/87، K. 2015/112)
(6) غرامة إدارية من مائة ألف ليرة تركية إلى مليون ليرة تركية يفرضها رئيس الجمهورية على مقدم الاستضافة الذي لا يقدم إشعار استضافة أو لا يفي بالتزاماته بموجب هذا القانون.
التزامات مزود الوصول
المادة 6 - (1) مزود الوصول ؛
أ) منع الوصول إلى المحتوى غير القانوني المنشور من قبل أي من مستخدميها ، في حالة إبلاغهم وفقًا لأحكام هذا القانون.
ب) الاحتفاظ بمعلومات المرور المحددة في اللائحة بشأن الخدمات التي تقدمها لفترة زمنية تحدد في اللائحة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين ، والتأكد من دقة هذه المعلومات وسلامتها وسريتها. و
ج) إخطار الهيئة ومقدمي المحتوى والعملاء بالحالة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء أنشطتها وتقديم سجلات المعلومات المرورية للهيئة وفق الأسس والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ج) اتخاذ تدابير لمنع طرق الوصول البديلة فيما يتعلق بالمنشورات التي تقرر منع الوصول إليها ،
د) (بند الإلغاء: المحكمة الدستورية بتاريخ 08.12.2015/2014/87 و E. 2015/112، K. XNUMX/XNUMX).
(2) موفر الوصول غير ملزم بالتحقق مما إذا كانت محتويات المعلومات التي يتم الوصول إليها من خلاله غير قانونية وتتطلب المسؤولية.
(3) غرامة إدارية من عشرة آلاف ليرة تركية جديدة إلى خمسين ألف ليرة تركية جديدة يفرضها الرئيس على مزود الوصول الذي لا يفي بأحد الالتزامات الواردة في الفقرات الفرعية (ب) ، (ج) ، (ج) من الفقرة الأولى.
جمعية مزودي الوصول
المادة 6/ أ - (1) تم إنشاء جمعية موفري الوصول لضمان تنفيذ قرارات إزالة كل المحتوى و / أو حظر الوصول خارج نطاق المادتين 8 و 8 / أ من هذا القانون.
(2) يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية للقانون الخاص. مقر الاتحاد هو أنقرة.
(3) تحدد مجالات نشاط الاتحاد ، بما في ذلك إجراءات ومبادئ عمل الاتحاد والاستخدام الواعي والآمن للإنترنت ، بموجب اللائحة التي تقرها الهيئة. تخضع تغييرات اللوائح أيضًا لموافقة الهيئة.
(4) يبدأ الاتحاد أنشطته بعد مراجعة لوائحه الداخلية والموافقة عليها من قبل المؤسسة.
(5) الجمعية هي منظمة تم تشكيلها بمشاركة جميع مزودي خدمة الإنترنت والمشغلين الآخرين الذين يقدمون خدمات الوصول إلى الإنترنت المصرح بها بموجب قانون الاتصالات الإلكترونية رقم 5 بتاريخ 11/2008/5809 ، وتضمن التنسيق.
(6) يتم اتخاذ قرارات منع الوصول من قبل مقدمي الوصول. يتم توفير جميع أنواع الأجهزة والبرامج اللازمة لتنفيذ القرارات من قبل موفري الوصول أنفسهم.
(7) يتم إرسالها إلى الاتحاد وفقًا لقرارات منع الوصول. في هذا السياق ، يعتبر الإخطار المرسل إلى الاتحاد على أنه تم إرساله إلى موفري الوصول. مقدمو الوصول مسؤولون عن إنشاء البنية التحتية التقنية اللازمة للإخطار بالقرارات.
(8) يجوز للاتحاد أن يعترض على القرارات التي يعتبرها غير ممتثلة للتشريع المرسل إليه.
(9) يتكون دخل الجمعية من الرسوم التي يدفعها أعضائها والتبرعات وإيرادات التشغيل الأخرى. يتم تحديد الرسوم التي يتم تحصيلها من الأعضاء لتغطية نفقات الجمعية. يتم تحديد الرسوم التي يتعين على العضو دفعها من خلال صافي مبيعات ذلك العضو ضمن إجمالي مبلغ المبيعات الصافي لجميع الأعضاء. يتم تحديد فترات الدفع للأعضاء ، عندما يبدأ الأعضاء الجدد في الدفع والمسائل الأخرى المتعلقة بالمدفوعات في اللوائح الداخلية للاتحاد. يتم تحصيل الرسوم التي لم يتم دفعها في الوقت المحدد مع المصلحة القانونية للاتحاد.
(10) لا يمكن لمقدمي خدمة الإنترنت الذين ليسوا أعضاءً في الجمعية العمل.
(11) يجوز للجمعية إخطار قرار إزالة المحتوى و / أو حظر الوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني التي يمكن تحديدها من صفحات الويب الخاصة بالمحتوى ذي الصلة أو مزود الاستضافة.
التزامات مقدمي الاستخدام الجماعي
المادة 7 - (1) يلتزم مقدمو الاستخدام الجماعي للأغراض التجارية بالحصول على تصريح من السلطة المدنية المحلية. يتم إبلاغ المعلومات المتعلقة بالتصريح إلى السلطة من قبل السلطة المدنية المحلية في غضون ثلاثين يومًا. يتم الإشراف على هذه من قبل رؤساء مدنيين محليين. تنظم المبادئ والإجراءات المتعلقة بإصدار التصريح والتفتيش بموجب لائحة.
(2) بغض النظر عما إذا كان ذلك لأغراض تجارية أم لا ، فإن جميع مزودي الاستخدام الجماعي للإنترنت ملزمون باتخاذ التدابير التي تحددها اللائحة من أجل منع الوصول إلى المحتوى الذي يشكل جريمة والاحتفاظ بسجلات الوصول المتعلقة بالاستخدام.
(3) يلتزم مقدمو الاستخدام الجماعي للأغراض التجارية باتخاذ التدابير والإجراءات والمبادئ التي تحددها اللائحة في نطاق حماية الأسرة والأطفال ومنع الجريمة وكشف المجرمين.
(4) اتخاذ قرار بشأن إحدى العقوبات لتحذير مقدمي الاستخدام الجماعي للأغراض التجارية الذين يخالفون الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة ، في إطار الإجراءات والمبادئ التي تحددها اللائحة وفقًا لخطورة الانتهاك. ، لفرض غرامة إدارية من ألف ليرة تركية إلى خمسة عشر ألف ليرة تركية ، أو تعليق أنشطتهم التجارية لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.السلطة المدنية المحلية.
تنفيذ المحتوى بقرارات الإزالة وحظر الوصول
المادة 8 - (1) تقرر إزالة المحتوى و / أو منع الوصول فيما يتعلق بالبث الذي يتم بثه على الإنترنت والذي يوجد شك كافٍ في أنه يشكل الجرائم التالية:
أ) في قانون العقوبات التركي رقم 26 تاريخ 09/2004/5237.
1) الانتحار (المادة 84).
2) الاعتداء الجنسي على الأطفال (المادة 103 ، الفقرة الأولى).
3) تسهيل تعاطي المخدرات والمنشطات (المادة 190).
4) توريد المواد الخطرة على الصحة (مادة 194).
5) الفحش (المادة 226).
6) الدعارة (مادة 227).
7) جرائم توفير مكان وفرصة للمقامرة (م 228).
ب) الجرائم الواردة في قانون الجرائم المرتكبة ضد أتاتورك تاريخ 25/07/1951 ورقم 5816.
ج) المخالفات الواردة في قانون ترتيب المراهنات وألعاب الحظ في كرة القدم والمسابقات الرياضية الأخرى تاريخ 29/4/1959 ورقم 7258.
ج- الجرائم الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 1 من قانون جهاز مخابرات الدولة وجهاز المخابرات الوطنية تاريخ 11/1983/2937 ورقم 27.
(2) يتم اتخاذ قرار إزالة المحتوى و / أو منع الوصول من قبل القاضي أثناء مرحلة التحقيق ومن قبل المحكمة خلال مرحلة الادعاء. خلال مرحلة التحقيق ، قد يقرر المدعي العام أيضًا إزالة المحتوى و / أو منع الوصول ، في الحالات التي يكون فيها التأخير غير مريح. في هذه الحالة ، يقدم المدعي العام قراره إلى القاضي للموافقة عليه خلال أربع وعشرين ساعة ، ويصدر القاضي قراره في غضون أربع وعشرين ساعة على أبعد تقدير. إذا لم تتم الموافقة على القرار خلال هذه الفترة ، يرفع النائب العام الإجراء على الفور. يمكن أيضًا اتخاذ قرار حظر الوصول لفترة زمنية محدودة ، إذا اعتبر أنه يفي بالغرض. يمكن استئناف القرار المتعلق بإزالة و / أو منع الوصول إلى المحتوى المقدم كإجراء حماية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 04 بتاريخ 12/2004/5271.
(3) يجب إرسال نسخة من قرار إزالة المحتوى و / أو منع الوصول الممنوح من قبل القاضي أو المحكمة أو المدعي العام إلى المؤسسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
(4) يتخذ الرئيس بحكم منصبه قرار إزالة المحتوى و / أو منع الوصول فيما يتعلق بالمنشورات التي يشكل محتواها الجرائم المحددة في الفقرة الأولى. يتم إخطار هذا القرار للمحتوى ذي الصلة وموفري الاستضافة وموفر الوصول ، ويتم طلب الإيفاء اللازم.
(5) يجب الوفاء بمتطلبات قرار إزالة المحتوى و / أو حظر الوصول على الفور وفي غضون أربع ساعات على الأكثر من الإخطار بالقرار.
(6) في حالة تحديد هوية المذيعين الذين يشكلون موضوع قرار إزالة المحتوى و / أو منع الوصول الذي منحه الرئيس ، يتم رفع شكوى جنائية من قبل الرئاسة إلى مكتب النائب العام.
(7) إذا تم اتخاذ قرار بعدم الملاحقة كنتيجة للتحقيق ، فإن قرار إزالة المحتوى و / أو حظر الوصول يصبح تلقائيًا لاغيًا وباطلاً. في هذه الحالة ، يرسل المدعي العام نسخة من قرار عدم الملاحقة إلى المؤسسة من خلال تحديد عنوان الإنترنت الخاضع لقرار إزالة المحتوى غير الصالح و / أو منع الوصول.
(8) إذا تم اتخاذ قرار بالبراءة أثناء مرحلة المقاضاة ، فإن قرار إزالة المحتوى و / أو حظر الوصول سيصبح تلقائيًا لاغيًا وباطلاً. في هذه الحالة ، يتم إرسال نسخة من قرار البراءة إلى المؤسسة من خلال ذكر عنوان الإنترنت الخاضع لقرار إزالة المحتوى غير الصالح و / أو حظر الوصول من قبل المحكمة.
(9) في حال حذف المحتوى الذي يشكل الجرائم المذكورة في الفقرة الأولى من البث. يتم رفع قرار منع الوصول من قبل المدعي العام خلال مرحلة التحقيق ومن قبل المحكمة خلال مرحلة الادعاء.
(10) يعاقب المسؤولون عن المحتوى أو الموقع أو مزودي الوصول الذين لا يستوفون متطلبات قرار إزالة المحتوى و / أو منع الوصول الممنوح كإجراء حماية ، بغرامة قضائية من خمسمائة يوم إلى ثلاثة آلاف يوم ما لم يكن الفعل لا يشكل جريمة أخرى تتطلب عقوبة أشد.
(11) إذا لم يتم تنفيذ قرار إزالة المحتوى و / أو حظر الوصول الممنوح كإجراء إداري ، يفرض الرئيس غرامة إدارية من عشرة آلاف ليرة تركية جديدة إلى مائة ألف ليرة تركية جديدة على المحتوى ذي الصلة ، مزود الموقع والوصول. إذا لم يستوف مزود الوصول القرار في غضون أربع وعشرين ساعة من لحظة فرض الغرامة الإدارية ، فيجوز للهيئة أن تقرر إلغاء التفويض.
(12) في مواجهة القرارات المتعلقة بالغرامات الإدارية الصادرة عن المؤسسة بسبب الجنح المحددة في هذا القانون ، يجوز اللجوء إلى سبل الانتصاف وفق أحكام قانون الإجراءات الإدارية رقم 06 تاريخ 01/1982/2577.
(13) القضاة وقرارات المحاكم المرسلة إلى المعهد لتنفيذ الإجراءات يمكن استئنافها من قبل المعهد وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 4 تاريخ 12/2004/5271.
(14) المؤسسات والمنظمات المحددة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون تنظيم الضرائب والأموال والأسهم المتحصلة من إيرادات ألعاب الفرصة ، بتاريخ 3/2007/5602 ورقم 3 ، إذا قرروا أن الجرائم التي تقع ضمن اختصاصهم تُرتكب على الإنترنت ، فقد يقررون منع الوصول إلى هذه المنشورات. يتم إرسال القرارات الخاصة بحظر الوصول إلى المؤسسة للتنفيذ.
(15) وفقًا لهذه المادة ، فإن قرار القاضي أثناء مرحلة التحقيق وقرار القاضي وفقًا للمادتين 9 و 9 / أ تصدرهما محاكم الصلح الجنائية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاة والمدعين في الأماكن التي يوجد فيها المزيد. من محكمة صلح جنائية واحدة.
[16) (بند ملغى: المحكمة الدستورية بتاريخ 02.10.2014 و E. 2014/149، K. 2014/151)
(17) يتم اتخاذ القرارات بشأن حظر الوصول في نطاق الفقرات الثانية والرابعة والرابعة عشرة من هذه المقالة من خلال طريقة حظر الوصول إلى المحتوى (في شكل عنوان URL وما إلى ذلك) فيما يتعلق بالبث والقسم والقسم حيث وقع الانتهاك. ومع ذلك ، في الحالات التي لا يكون فيها من الممكن تقنيًا منع الوصول إلى المحتوى المخالف أو لا يمكن منع الانتهاك عن طريق حظر الوصول إلى المحتوى ذي الصلة ، فقد يتم اتخاذ قرار بحظر الوصول إلى موقع الويب بالكامل.
إزالة المحتوى و / أو منع الوصول في الحالات التي يكون فيها التأخير غير مريح
المادة 8/ أ - (1) في الحالات التي يكون فيها القاضي أو التأخير غير مقبول بسبب واحد أو أكثر من الأسباب مثل الحق في الحياة وحماية حياة وممتلكات الأشخاص ، وحماية الأمن القومي والنظام العام ، والمنع الجرائم أو حماية الصحة العامة أو الرئاسة أو الأمن القومي والصحة العامة بناءً على طلب الوزارات المتعلقة بحماية النظام أو منع الجريمة أو حماية الصحة العامة ، يجوز للرئيس أن يقرر إزالة المحتوى و / أو منع الوصول فيما يتعلق بالبث على الإنترنت. يتم إبلاغ القرار على الفور إلى موفري الوصول والمحتوى ذي الصلة ومقدمي الاستضافة من قبل الرئيس. يتم الوفاء بمتطلبات قرار إزالة المحتوى و / أو حظر الوصول على الفور وفي غضون أربع ساعات على الأكثر من الإخطار بالقرار.
(2) بناءً على طلب رئاسة الجمهورية أو الوزارات ذات الصلة ، يُقدم قرار إزالة المحتوى و / أو منع الوصول الذي منحه الرئيس من قبل الرئيس إلى موافقة القاضي في غضون أربع وعشرين ساعة. يعلن القاضي قراره في غضون ثمان وأربعين ساعة ؛ خلاف ذلك ، يتم رفع القرار تلقائيًا.
(3) يتم اتخاذ القرارات بشأن حظر الوصول في نطاق هذه المقالة من خلال طريقة حظر الوصول إلى المحتوى (في شكل عنوان URL ، وما إلى ذلك) فيما يتعلق بالبث ، والقسم ، والقسم الذي حدث فيه الانتهاك. ومع ذلك ، في الحالات التي لا يكون فيها من الممكن تقنيًا منع الوصول إلى المحتوى المخالف أو لا يمكن منع الانتهاك عن طريق حظر الوصول إلى المحتوى ذي الصلة ، فقد يتم اتخاذ قرار بحظر الوصول إلى موقع الويب بالكامل.
(4) يتقدم الرئيس بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام بشأن أولئك الذين ينشئون ويوزعون محتوى على الإنترنت خاضعًا للجريمة في نطاق هذه المادة. يتم تقديم المعلومات اللازمة للوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم إلى السلطات القضائية من خلال المحتوى والموقع ومقدمي الوصول بناءً على قرار من القاضي. يعاقب المسؤولون عن المحتوى والموقع ومقدمي الوصول الذين لا يقدمون هذه المعلومات بغرامة قضائية تتراوح من ثلاثة آلاف يوم إلى عشرة آلاف يوم ، ما لم يكن الفعل لا يشكل جريمة أخرى تتطلب عقوبة أشد.
(5) يتحمل مقدمو الوصول والمحتوى ومقدمو خدمات الاستضافة الذين لا يمتثلون لقرار إزالة و / أو حظر الوصول الممنوح وفقًا لهذه المادة غرامة إدارية من خمسين ألف ليرة تركية إلى خمسمائة ألف ليرة تركية من قبل رئيس.
عدم نشر المحتوى وحجبه
المادة 9 - (1) يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمؤسسات والمنظمات التي تدعي أن حقوقهم الشخصية قد انتهكت بسبب محتوى البث على الإنترنت ، التقدم بطلب إلى مزود المحتوى ، أو إذا لم يتمكنوا من الوصول إليه ، إلى مزود الاستضافة و طلب إزالة المحتوى من البث بطريقة تحذير ، أو إزالة المحتوى عن طريق التقديم مباشرة إلى القاضي و / أو طلب الوصول لحظره.
(2) يجب الرد على طلبات الأشخاص الذين يدعون أن حقوقهم الشخصية قد انتهكت بسبب محتوى البث على الإنترنت من قبل المحتوى و / أو مزود الاستضافة في غضون أربع وعشرين ساعة على أبعد تقدير.
(3) تماشياً مع طلبات أولئك الذين انتهكت حقوقهم الشخصية بسبب المحتوى الذي يتم بثه على الإنترنت ، يجوز للقاضي أن يقرر إزالة المحتوى و / أو منع الوصول ضمن النطاق المحدد في هذه المادة.
(4) يتخذ القاضي قرارات بمنع الوصول ضمن نطاق هذه المقالة ، وذلك بشكل أساسي من خلال طريقة حظر الوصول إلى المحتوى (في شكل عنوان URL ، وما إلى ذلك) فقط فيما يتعلق بالبث ، والقسم ، والقسم حيث يحدث انتهاك للحقوق الشخصية. ما لم يكن ذلك إلزاميًا ، لا يمكن تقرير منع الوصول إلى البث بالكامل على الموقع. ومع ذلك ، إذا رأى القاضي أن الانتهاك لا يمكن منعه من خلال طريقة منع الوصول إلى المحتوى من خلال تحديد عنوان URL ، فيجوز له أيضًا أن يقرر منع الوصول إلى جميع عمليات البث على الموقع ، بشرط أن يذكر السبب أيضًا .
(5) يتم إرسال قرارات إزالة المحتوى و / أو حظر الوصول التي يمنحها القاضي ضمن نطاق هذه المقالة مباشرةً إلى الجمعية.
(6) يبت القاضي في الطلب المقدم بموجب هذه المادة في غضون أربع وعشرين ساعة على الأكثر ، دون عقد جلسة استماع. ويمكن الاعتراض على هذا القرار وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 4 تاريخ 12/2004/5271.
(7) إذا تمت إزالة المحتوى الخاضع لحظر الوصول من البث ، يصبح قرار القاضي تلقائيًا لاغيًا وباطلاً.
(8) يجب تنفيذ قرار إزالة و / أو حظر الوصول إلى المحتوى المرسل إلى المحتوى ذي الصلة وموفري الاستضافة ومزود الوصول من قبل المؤسسة من قبل مزودي المحتوى والاستضافة ومقدم الوصول على الفور ، في غضون أربع ساعات في الأحدث.
(9) في حالة نشر المنشور المتعلق بانتهاك الحق الشخصي الخاضع لقرار إزالة المحتوى و / أو حظر الوصول الممنوح من قبل القاضي في نطاق هذه المقالة على عناوين الإنترنت الأخرى ، إذا كان الشخص المعني ينطبق على الجمعية ، القرار الحالي ينطبق أيضا على هذه العناوين. يتم الاعتراض على قبول الجمعية للطلب إلى القاضي الذي اتخذ القرار. لا يجوز تطبيق أحكام هذه الفقرة في قرارات منع الوصول إلى البث بأكمله على الموقع.
(10) بناءً على طلب أولئك الذين انتهكت حقوقهم الشخصية بسبب محتوى البث على الإنترنت ، يجوز للقاضي أن يقرر عدم ربط اسم مقدم الطلب بعناوين الإنترنت الخاضعة للقرار في نطاق هذه المادة. يوضح القرار محركات البحث التي سيتم إخطارها من قبل النقابة.
(11) يعاقب المسؤولون عن المحتوى والموقع ومقدمي الوصول الذين لا يستوفون قرار قاضي الصلح الجنائي وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة وفي الوقت المناسب بغرامة قضائية من خمسمائة يوم إلى ثلاثة آلاف يوم.
منع الوصول إلى المحتوى بسبب الخصوصية
المادة 9/ أ - (1) يجوز للأشخاص الذين يدعون انتهاك خصوصيتهم بسبب محتوى البث على الإنترنت التقدم مباشرة إلى الهيئة وطلب تنفيذ الإجراء لمنع الوصول إلى المحتوى.
(2) في هذا الطلب ؛ يتم تضمين العنوان الكامل (URL) للنشر الذي تسبب في التعدي على الحق ، وشرح لجوانب انتهاك الحق ، ومعلومات لإثبات معلومات الهوية. إذا كانت هذه المعلومات مفقودة ، فلن تتم معالجة الطلب.
(3) يقوم الرئيس بإخطار الاتحاد على الفور بهذا الطلب ليتم تنفيذه ، ويقوم موفرو الوصول بتنفيذ هذا الطلب على الفور ، في غضون أربع ساعات على أبعد تقدير.
(4) يتم تطبيق منع الوصول عن طريق حظر الوصول إلى المحتوى (مثل URL) المرتبط بالمنشور أو الجزء أو القسم أو الصورة أو الفيديو الذي ينتهك الخصوصية.
(5) يجب على الأشخاص الذين يطلبون منع الوصول تقديم طلب منع الوصول إلى قرار القاضي في غضون أربع وعشرين ساعة من وقت طلبهم ، على أساس انتهاك خصوصية الحياة الخاصة بسبب المحتوى من البث على الإنترنت. يقيّم القاضي ما إذا كان قد تم انتهاك خصوصية الحياة الخاصة بسبب محتوى البث على الإنترنت ، ويعلن قراره في غضون ثمانية وأربعين ساعة على أبعد تقدير ويرسله مباشرة إلى المؤسسة ؛ خلاف ذلك ، يتم رفع مقياس حظر الوصول تلقائيًا.
(6) ضد هذا القرار الصادر عن القاضي ، يجوز للرئيس الاستئناف وفقًا لأحكام القانون رقم 5271.
(7) إذا تمت إزالة المحتوى الخاضع لحظر الوصول من البث ، يصبح قرار القاضي تلقائيًا لاغيًا وباطلاً.
(8) في الحالات التي يكون فيها التأخير غير مريح بسبب انتهاك خصوصية الحياة الخاصة ، يجب على الهيئة منع الوصول مباشرة بناءً على أمر من الرئيس.
(9) يُقدم قرار منع الوصول ، الذي قدمه الرئيس في نطاق الفقرة الثامنة من هذه المادة ، إلى موافقة القاضي في غضون أربع وعشرين ساعة. سيعلن القاضي قراره خلال ثمان وأربعين ساعة.
الهيكل الإداري والواجبات
المادة 10 - (1) تقوم الهيئة بالواجبات التي يحددها القانون.
(2) تم بموجب هذا القانون استحداث الكوادر الواردة في القائمة المرفقة وإضافتها إلى القائمة (05) المرفقة بقانون الإذاعة رقم 04 تاريخ 1983/2813/XNUMX لاستخدامها في خدمات الهيئة.
[3) قانون المشتريات العامة رقم 04 بتاريخ 01/2002/4734 وقانون عقود المشتريات العامة رقم 05 بتاريخ 01/2002/4735 ، باستثناء جميع أنواع مشتريات السلع أو الخدمات والغرامات والمحظورات من المناقصات التي سيتم إجراؤها فيما يتعلق بالرسوم. المخصصة للهيئة بقانون ، وتغطى من ميزانية المؤسسة دون أن تخضع لأحكامها.
(4) مع عدم الإخلال بالصلاحيات والواجبات الأخرى التي تحددها القوانين ، تكون واجبات وصلاحيات المؤسسة في نطاق هذا القانون على النحو التالي:
أ) من خلال التنسيق بين الوزارة وموظفي إنفاذ القانون والمؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة ومقدمي المحتوى والموقع والوصول والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة ، لمنع الأنشطة والبرامج الإذاعية ذات المحتوى التي تشكل جرائم في نطاق هذا القانون ، ضمان الاستخدام الآمن للإنترنت ، لإجراء دراسات تهدف إلى تحسين وعي المؤسسة ، ولهذا الغرض ، عند الضرورة ، تشكيل لجان عمل ، تغطي المؤسسة جميع نفقاتها وفقًا للأسس والإجراءات. تحددها اللائحة.
ب) اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في هذا القانون لمنع الوصول إلى هذه البرامج إذا تبين أن جرائم في نطاق هذا القانون قد ارتكبت من خلال مراقبة محتويات البرامج التي يتم بثها على الإنترنت.
ج) تحديد المستوى والوقت والطريقة التي سيتم بها مراقبة محتوى البرامج التي يتم بثها على الإنترنت.
ç) تحديد المبادئ والإجراءات للأنظمة التي سيتم استخدامها في التصفية والحجب والترتيبات التي يجب إجراؤها في وثائق التفويض التي ستمنح لمقدمي الاستخدام الجماعي التجاري من قبل السلطات المحلية وتفويض المشغلين من قبل الهيئة. .
د) إنشاء أو امتلاك كل البنية التحتية التقنية اللازمة ، بما في ذلك مركز للرصد والإبلاغ عن المعلومات ، يتم إنشاؤه أو تشغيله أو لضمان تشغيل هذه البنية التحتية ، من أجل منع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 8 و 8 / أ من هذا القانون بمراقبة البث على الإنترنت.
هـ) تحديد المعايير الدنيا لإنتاج الأجهزة أو البرامج وفقًا لمبادئ التصفية والفرز والمراقبة التي يجب إجراؤها في مختلف الخدمات المفتوحة للجميع على الإنترنت.
و) ضمان التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الدولية في مجال المعلوماتية والإنترنت.
ز) سلطات إنفاذ القانون والتحقيق المخولة والمسؤولة من أجل منع ترويج أو استيراد أو حيازة أو تأجير أو بيع المنتجات التي تحتوي على جميع أنواع الصور أو النصوص أو الأصوات التمثيلية المتعلقة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى. من المادة 8 من هذا القانون ، على تقديم كل المساعدة والتنسيق اللازمين في حدود الإمكانات.
(5) المؤسسة ؛ جميع أنواع الإجراءات أو الإجراءات التي يتطلبها مجلس تطوير الإنترنت ، والذي تم إنشاؤه داخل هيئة الوزارة وفقًا لأحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم وواجبات وزارة النقل والشؤون البحرية والاتصالات رقم 26 تاريخ 9/2011/655 بشأن الاقتراحات التي ستقدم بشأن قضايا مثل النشر والتطوير والاستخدام الواسع والآمن للإنترنت أو اتخاذ القرارات.
(6) في نطاق أنشطة الأمن السيبراني الوطني ، تنسق الوكالة مع المحتوى والموقع ومقدمي الوصول والمؤسسات والمنظمات الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بالكشف عن الهجمات السيبرانية والوقاية منها ، وتنفذ أنشطة لاتخاذ التدابير اللازمة وإجراء الدراسات اللازمة .
(7) يجوز للمؤسسة إنشاء مراكز بحث وتطوير لأداء المهام الموكلة إليها بموجب القانون.
قوانين
المادة 11 - (1) تنظم أصول وإجراءات تنفيذ أحكام هذا القانون أنظمة يصدرها رئيس الجمهورية. تصدر هذه اللوائح خلال أربعة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
(2) يجب تنظيم المبادئ والإجراءات المتعلقة بالتزامات موفري الموقع والوصول والاستخدام الجماعي ، بغض النظر عما إذا كان لديهم مستند ترخيص للاتصال عبر الاتصالات إلى الأشخاص الذين يرغبون في العمل كمزود استضافة أو نفاذ ، من خلال لائحة تنظيمية. على أن تصدرها الهيئة. تصدر هذه اللائحة خلال خمسة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
تعديلات على القوانين ذات الصلة
المادة 12 - (1) أضيفت الجملة التالية إلى البند (و) من المادة 04 من قانون البرق والهاتف رقم 02 تاريخ 1924/406/2.
"يجوز اتخاذ أي إجراء قانوني ضد القرارات المتعلقة بهذه الغرامات الإدارية وفقاً لأحكام قانون إجراءات القضاء الإداري رقم 06 تاريخ 01/1982/2577".
(2) بعد عبارة "المحددة" في الجملة الأولى من الفقرة العاشرة من المادة 04 الإضافية من قانون واجبات وسلطات الشرطة المرقمة 07 بتاريخ 1934/2559/7 ، كانت عبارة "المتعلقة بالاتصال عبر الاتصالات السلكية واللاسلكية" هي واضاف ان الجملة الثانية منها "هذه الرئاسة استحدثت وتتكون من رئيس ورؤساء اقسام". تم تغييره إلى.
(3) أضيفت الفقرة التالية إلى المادة 05 من قانون الراديو رقم 04 بتاريخ 1983/2813/5.
"في إطار المبادئ والإجراءات التي يحددها المجلس ، يمكن إبرام عقود المحاماة مع المحامين المستقلين أو شراكات المحاماة ، بطريقة الشراء المباشر المحددة في المادة 04 من قانون المشتريات العامة بتاريخ 01/2002/4734 والمرقمة 22. "
(4) الجملة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون أجهزة المخابرات الحكومية وجهاز المخابرات الوطني بتاريخ 01/11/1983 ورقم 2937: ستعقد الجلسات في نطاق الفقرة الفرعية 6. ) من خلال هذا المركز ". تغير إلى؛ وأضيفت عبارة "كشف أنشطة التجسس" بعد عبارة "ومع ذلك" في الفقرة الرابعة ؛ تم تغيير عبارة "هذه المادة" في الجملة الثالثة من الفقرة السادسة إلى "هذه الفقرة".
المادة الإضافية 1 - (1) (بند ملغى)
(2) (بند ملغى)
(3) (بند ملغى)
(4) (بند ملغى)
(5) موظفو المؤسسات والهيئات العامة المدرجون في المادة 8 من المرسوم بقانون بشأن إنشاء وواجبات رئاسة شؤون الموظفين بتاريخ 6/1984/217 وعددهم 2 ، بموافقة مؤسساتهم ، و يجوز تعيين القضاة والمدعين العامين ، بموافقة معاشاتهم التقاعدية والعلاوات وجميع أنواع الزيادات والتعويضات ، مؤقتًا بموجب أمر من المؤسسة ، شريطة أن تدفع مؤسساتهم الحقوق والمساعدات المالية والاجتماعية الأخرى. لا يمكن أن يتجاوز عدد الموظفين المعينين في هذا النطاق عشرين بالمائة من عدد موظفي المؤسسة. يعتبر هؤلاء الأفراد في إجازة من مؤسساتهم. طالما أنهم في إجازة ، تستمر حقوقهم الشخصية فيما يتعلق بالخدمة المدنية وتؤخذ هذه الفترات في الاعتبار عند ترقيتهم وتقاعدهم. يتم إجراء العروض الترويجية في الوقت المحدد دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.
(6) (بند ملغى)
(7) تم استحداث الكوادر الواردة في الجدول (الخامس) الملحق بهذا القانون وإضافتها إلى القائمة (5651) المرفقة بالقانون رقم XNUMX لاستخدامها في خدمات رئاسة الاتصالات.
المادة الإضافية 2 - في سبيل القيام بالمهام الموكلة للمؤسسة ، يجوز توظيف موظفين متعاقدين في المؤسسة في الأمور التي تتطلب معرفة وخبرة خاصة ، بغض النظر عن أحكام قانون الموظفين المدنيين بتاريخ 14/7/1965 ورقم 657 وغيره. القوانين المتعلقة بتوظيف الأفراد المتعاقدين. يتم تحديد العنوان والعدد والمدة والأجور والمسائل الأخرى لمن سيتم توظيفهم بهذه الطريقة وفقًا لمبادئ عقد الخدمة الذي سيضعه الرئيس موضع التنفيذ. لا يمكن أن يتجاوز الأجر الذي يتعين دفعه لهم خمسة أضعاف الحد الأقصى للأجر المنصوص عليه في العقد المطبق على الموظفين وفقًا للبند (ب) من المادة 657 من القانون رقم 4 ، ولا يمكن أن يتجاوز العدد الإجمالي للموظفين المتعاقدين الذين يمكن توظيفهم اثنين مائة وخمسون ، ولا يجوز دفع أي مبلغ بخلاف الأجر المحدد في هذه الفقرة.
المادة الإضافية 3 - (1) اغلاق رئاسة الاتصالات.
(2) تعتبر الإشارات إلى هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية في التشريعات الأخرى بمثابة إشارة إلى هيئة تقنيات المعلومات والاتصالات ، وتعتبر الإشارات إلى رئيس الاتصالات السلكية واللاسلكية بمثابة إشارة إلى رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
مادة إضافية 4 - (1) مزود شبكة اجتماعية من أصل أجنبي مع وصول يومي لأكثر من مليون شخص من تركيا ؛ تعين المؤسسة شخصًا مفوضًا واحدًا على الأقل كممثل لها في تركيا من أجل الوفاء بمتطلبات الإخطارات أو الإخطارات أو الطلبات التي سيتم إرسالها من قبل الاتحاد أو السلطات القضائية أو الإدارية ، للرد على الطلبات المقدمة من قبل الأفراد داخل الدولة. نطاق هذا القانون ، ولضمان الوفاء بالالتزامات الأخرى بموجب هذا القانون. يضع معلومات الاتصال على الموقع بطريقة يمكن رؤيتها والوصول إليها بسهولة. يلتزم مزود الشبكة الاجتماعية بإبلاغ المؤسسة بهوية ومعلومات الاتصال الخاصة بهذا الشخص. إذا كان الممثل شخصًا طبيعيًا ، فيجب أن يكون هذا الشخص مقيمًا في تركيا ومواطنًا تركيًا. إذا كان الوصول اليومي من تركيا أكثر من عشرة ملايين ؛ يكون ممثل الشخص الحقيقي أو الاعتباري الذي يحدده مزود الشبكة الاجتماعية من أصل أجنبي ، دون المساس بمسؤوليات مزود الشبكة الاجتماعية ، مفوضًا بالكامل ومسؤولًا عن الجوانب الفنية والإدارية والقانونية والمالية ، وإذا كان هذا الممثل شخصًا اعتباريًا ، وهي شركة تم إنشاؤها مباشرة من قبل مزود الشبكة الاجتماعية كشركة رأس مال. مطلوب فرع.
(2) يتم إخطار مزود الشبكة الاجتماعية ، الذي لا يفي بالتزام تحديد وإخطار الممثل المنصوص عليه في الفقرة الأولى ، من قبل المؤسسة. إذا لم يتم الوفاء بهذا الالتزام في غضون ثلاثين يومًا من الإشعار ، يفرض الرئيس غرامة قدرها عشرة ملايين ليرة تركية على مزود الشبكة الاجتماعية. إذا لم يتم الوفاء بهذا الالتزام في غضون ثلاثين يومًا من الإخطار بالغرامة الإدارية ، يتم فرض غرامة إدارية قدرها ثلاثون مليون ليرة تركية. إذا لم يتم الوفاء بهذا الالتزام في غضون ثلاثين يومًا بعد الإخطار بالغرامة الإدارية المفروضة للمرة الثانية ، فإن الرئيس يمنع الأشخاص الاعتباريين والحقيقيين من دافعي الضرائب في تركيا من نشر إعلانات جديدة إلى مزود الشبكة الاجتماعية ذي الصلة ، ضمن هذا النطاق ، لا يمكن إنشاء عقد جديد ولا يمكن إجراء تحويل الأموال. في حالة عدم الوفاء بهذا الالتزام في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ قرار حظر الإعلان ، يجوز للرئيس التقدم إلى محكمة الصلح لتقليل عرض النطاق الترددي لحركة الإنترنت لمزود الشبكة الاجتماعية بنسبة خمسين بالمائة. إذا لم يتم الوفاء بالالتزام المذكور في غضون ثلاثين يومًا من تنفيذ قرار القاضي بشأن قبول الطلب ، فيجوز للرئيس التقدم إلى قاضي الصلح الجنائي لتقليل عرض النطاق الترددي لحركة الإنترنت لمزود الشبكة الاجتماعية بنسبة تصل إلى تسعين بالمائة. في قراره بشأن الطلب الثاني ، يجوز للقاضي تحديد معدل أقل ، لا يقل عن خمسين بالمائة ، مع مراعاة جودة الخدمة المقدمة. ولرئيس الجمهورية الطعن في هذه القرارات وفق أحكام القانون رقم 5271. يتم إرسال القرارات التي يتخذها القاضي إلى المؤسسة لإخطار موفري الوصول. يتم استيفاء متطلبات القرارات من قبل مزودي الوصول على الفور وفي غضون أربع ساعات على الأكثر اعتبارًا من الإخطار. في حالة الوفاء بالالتزام بتعيين وإخطار الممثل ؛ يتم تحصيل ربع الغرامات الإدارية المفروضة ، ورفع الحظر على الإعلانات وتصبح قرارات القاضي باطلة وملغاة بشكل تلقائي. من أجل إنهاء التداخل في عرض النطاق الترددي لحركة الإنترنت ، يتم إخطار موفري الوصول من قبل الهيئة.
(3) مزود شبكة اجتماعية محلية أو دولية مع أكثر من مليون وصول يومي من تركيا ، الطلبات التي يجب أن يقدمها الأفراد للمحتوى ضمن نطاق المادتين 9 و 9 / أ ، إيجابي أو سلبي ، في غضون ثمان وأربعين ساعة على أبعد تقدير من التطبيق المسؤول عن الرد. يتم إعطاء الإجابات السلبية مع الأسباب.
(4) يقدم مزود شبكة اجتماعية محلية أو دولية لديه أكثر من مليون وصول يومي من تركيا تقارير مُعدة باللغة التركية ، تحتوي على معلومات إحصائية وفئوية عن تنفيذ قرارات إزالة و / أو منع الوصول إلى المحتوى الذي تم إخطاره به ، والتطبيقات التي تدخل في نطاق الفقرة الثالثة على أساس نصف سنوي تخطر المؤسسة. يتم أيضًا نشر التقرير المتعلق بالتطبيقات التي تدخل في نطاق الفقرة الثالثة على موقع الويب الخاص بموفر شبكة التواصل الاجتماعي ، والذي تمت تنقيته من البيانات الشخصية. التقارير المقدمة من مقدمي خدمات الشبكات الاجتماعية إلى المؤسسة ؛ تحتوي علامات الرأس أيضًا على معلومات حول الخوارزميات والسياسات الإعلانية وسياسات الشفافية للمحتوى المميز أو المختزل. يلتزم مقدم خدمة الشبكة الاجتماعية بالعمل وفقًا لمبدأ المساءلة ، لضمان الشفافية في تنفيذ القانون ، وتقديم جميع المعلومات والوثائق اللازمة إلى الوكالة عندما تطلبها الوكالة. يلتزم مقدمو خدمات الشبكات الاجتماعية بمعاملة مستخدميهم على قدم المساواة وحيادية ، ويتضمن التقرير الذي سيتم تقديمه إلى المؤسسة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد. يتخذ موفر خدمة التواصل الاجتماعي الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المؤسسة في نظامه وآليته وخوارزميته فيما يتعلق بالمحتوى المتعلق بالجرائم التي تدخل في نطاق هذا القانون وعدم نشر علامات العنوان ، ويدرج هذه الإجراءات في تقريره. . يلتزم مزود الشبكة الاجتماعية بتوفير مكان واضح ومفهوم ويمكن الوصول إليه بسهولة على موقع الويب والمعلمات التي يستخدمها عند تقديم اقتراحات للمستخدمين. يتخذ موفر الشبكة الاجتماعية التدابير اللازمة لتزويد المستخدمين بخيار تحديث تفضيلاتهم للمحتوى الذي يقدمونه والحد من استخدام بياناتهم الشخصية ، ويتضمن هذه الإجراءات في تقريره. يقوم موفر الشبكة الاجتماعية بإنشاء مكتبة إعلانية تحتوي على معلومات مثل محتوى الإعلانات والمعلن ومدة الإعلان والجمهور المستهدف وعدد الأشخاص أو المجموعات التي تم الوصول إليها ونشرها على موقع الويب وتضمين ذلك في تقريره.
(5) في قانون العقوبات التركي ؛
أ) الاعتداء الجنسي على الأطفال (المادة 103) ،
ب) النشر العلني لمعلومات مضللة (المادة 217 / أ).
ج) الإخلال بوحدة الدولة وسلامة أراضيها (مادة 302).
(ج) الجرائم ضد النظام الدستوري وسير عمله (المواد 309 ، 311 ، 312 ، 313 ، 314 ، 315 ، 316) ،
د) الجرائم ضد أسرار الدولة والتجسس (المواد 328 ، 329 ، 330 ، 331 ، 333 ، 334 ، 335 ، 336 ، 337) ،
يتم تقديم المعلومات اللازمة للوصول إلى الجناة الذين قاموا بإنشاء أو نشر محتوى الإنترنت موضوع جرائمهم إلى السلطات القضائية من قبل ممثل مزود الشبكة الاجتماعية ذي الصلة في تركيا ، بناءً على طلب المدعي العام أثناء مرحلة التحقيق ومن قبل المحكمة التي تتم فيها الإجراءات خلال مرحلة الادعاء. إذا لم يتم تقديم هذه المعلومات إلى مكتب المدعي العام أو المحكمة الطالب ، فيجوز للمدعي العام المعني التقدم إلى محكمة أنقرة الجنائية للسلام مع طلب لتقليل عرض النطاق الترددي لحركة الإنترنت لمزود الشبكة الاجتماعية الأجنبية بمقدار تسعين. نسبه مئويه. إذا تم اتخاذ قرار بتقليل عرض النطاق الترددي لحركة الإنترنت ، فسيتم إرسال هذا القرار إلى الهيئة لإخطار مزودي الوصول. يتم استيفاء متطلبات القرار من قبل مزودي الوصول على الفور وفي غضون أربع ساعات على الأكثر من الإخطار. في حالة وفاء مزود الشبكة الاجتماعية بالتزاماته بموجب هذه الفقرة ، يتم رفع العقوبات وإخطار المؤسسة.
(6) يتخذ موفر الشبكة الاجتماعية المحلية أو الدولية ، والذي لديه أكثر من مليون وصول يومي من تركيا ، التدابير اللازمة لاستضافة بيانات مستخدميها في تركيا.
(7) يتخذ مزود الشبكة الاجتماعية التدابير اللازمة لتقديم خدمات منفصلة خاصة بالأطفال.
(8) يتم فرض غرامة إدارية قدرها خمسة ملايين ليرة تركية على مزود الشبكة الاجتماعية الذي لا يفي بالالتزام الوارد في الفقرة الثالثة ، وغرامة إدارية قدرها عشرة ملايين ليرة تركية على مزود الشبكة الاجتماعية الذي لا يفي بالالتزام. في الفقرة الرابعة.
(9) الغرامات الإدارية التي يتم فرضها بموجب المادتين 8 و 8 / أ على مزودي الشبكات الاجتماعية القادمين من الخارج مع أكثر من مليون وصول يومي من تركيا ، مثل مليون ليرة تركية ، وغرامات قضائية يتم فرضها بموجب المادتين 8 و 9. تعطى خمسين ألف يوم.
(10) مع عدم الإخلال بالإجراءات الإدارية في نطاق المادتين 8 و 8 / أ ، في حالة عدم استيفاء قرار إزالة المحتوى و / أو منع الوصول الممنوح من قبل الرئيس في نطاق هذا القانون ، دافع الضرائب الأشخاص الحقيقيون والاعتباريون المقيمون في تركيا ، من الخارج ، قد يقرر الرئيس منع مزود الشبكة الاجتماعية من الإعلان لمدة تصل إلى ستة أشهر ، ضمن هذا النطاق ، لا يمكن إنشاء عقد جديد ولا يمكن إجراء تحويل الأموال. نشر قرار حظر الإعلان في الجريدة الرسمية. قد يتقدم الرئيس بطلب إلى القاضي لتقليل عرض النطاق الترددي لحركة الإنترنت لموفر الشبكة الاجتماعية بنسبة خمسين بالمائة حتى يتم تنفيذ قرار إزالة المحتوى و / أو حظر الوصول ، وكذلك قرار حظر الإعلان. تضييق النطاق الترددي لحركة المرور على الإنترنت لمزود الشبكة الاجتماعية بنسبة تصل إلى تسعين بالمائة ، إذا تم إخطار الشبكة الاجتماعية ذات الصلة بقرار إزالة المحتوى و / أو حظر الوصول في غضون ثلاثين يومًا بعد قرار القاضي بتقليل عرض النطاق الترددي لحركة المرور على الإنترنت بنسبة خمسين بالمائة مقدم الخدمة. يجوز للرئيس أن يتقدم إلى القضاء الجنائي للصلح. يتم إرسال القرارات التي يتخذها القاضي إلى المؤسسة لإخطار موفري الوصول. يتم استيفاء متطلبات القرارات من قبل مزودي الوصول على الفور وفي غضون أربع ساعات على الأكثر. إذا استوفى مزود الشبكة الاجتماعية متطلبات قرار إزالة المحتوى و / أو حظر الوصول وإخطار الهيئة ، فسيتم رفع مقياس تضييق النطاق الترددي لحركة مرور الإنترنت فقط.
(11) في حالة عدم دفع الغرامات الإدارية التي يفرضها الرئيس في نطاق هذا القانون خلال المهلة القانونية ، أكثر من مرة في السنة ، مقدم شبكة اجتماعية جديد لدافعي الضرائب الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين المقيمين في تركيا سيتم إرساله من قبل الرئيس إلى مزود الشبكة الاجتماعية من أصل أجنبي ، لمدة تصل إلى ستة أشهر. وقد يتقرر حظر الإعلان ، وفي هذا السياق ، لا يمكن إنشاء عقد جديد ولا يمكن إجراء تحويل الأموال. نشر قرار حظر الإعلان في الجريدة الرسمية. إذا دفع مزود الشبكة الاجتماعية من الخارج جميع الغرامات الإدارية وأبلغ المؤسسة ، يتم رفع قرار حظر الإعلان.
(12) يجوز للرئيس أن يقرر فرض غرامة إدارية من عشرة آلاف ليرة تركية إلى مائة ألف ليرة تركية على دافعي الضرائب الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين المقيمين في تركيا الذين ينتهكون حظر الإعلانات المفروض وفقًا لهذه المادة.
(13) يلتزم مزود الشبكة الاجتماعية بالامتثال للوائح المتعلقة بحقوق المستخدم التي يجب أن تقدمها المؤسسة لحماية حقوق مستخدميها.
(14) في حالة الإبلاغ عن المحتوى ، الذي تم تحديد عدم شرعيته بقرار من القاضي أو المحكمة ، إلى مزود الشبكة الاجتماعية ، مزود الشبكة الاجتماعية ، والذي لا يزيل المحتوى أو يمنع الوصول في غضون أربع وعشرين ساعة على الرغم من الإخطار ، مسؤول عن تعويض الأضرار المتكبدة. من أجل تشغيل هذه المسؤولية القانونية ، ليس من الضروري تحمل مسؤولية مزود المحتوى أو مقاضاة مزود المحتوى.
(15) يلتزم مزود الشبكة الاجتماعية بإنشاء آلية تطبيق فعالة بالتعاون مع الهيئة لإزالة علامات العنوان والمحتوى المميز بطريقة الإنذار. يتحمل مزود الشبكة الاجتماعية المسؤولية المباشرة عن الجريمة المرتكبة من خلال نشر محتوى شخص آخر من خلال علامات العنوان أو المحتوى المميز ، إذا تم إخطاره بالمحتوى غير القانوني ، ولكن لم تتم إزالته على الفور وفي غضون أربع ساعات على أبعد تقدير بعد إخطار المحتوى.
(16) يشارك مزود الشبكة الاجتماعية المحتوى والمعلومات الخاصة بمنشئ المحتوى مع وحدات إنفاذ القانون المعتمدة ، في حالة معرفة مزود الشبكة الاجتماعية بالمحتوى الذي يعرض حياة الأفراد وسلامة ممتلكاتهم للخطر وإذا كان ذلك غير ملائم في تأخيرهم.
(17) لا تلغي التزامات مزود الشبكة الاجتماعية في تنفيذ هذه المادة مسؤولياته والتزاماته الناشئة عن كونه موفر محتوى أو استضافة.
(18) يجوز للمؤسسة أن تطلب جميع أنواع التفسيرات من مزود الشبكة الاجتماعية فيما يتعلق بامتثال مزود الشبكة الاجتماعية لهذا القانون ، بما في ذلك هيكل الشركة وأنظمة المعلومات والخوارزميات وآليات معالجة البيانات والمواقف التجارية. يلتزم مزود الشبكة الاجتماعية بتقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها المؤسسة في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر. يمكن للمؤسسة فحص امتثال مزود الشبكة الاجتماعية لهذا القانون في الموقع في جميع مرافق مزود الشبكة الاجتماعية.
(19) يلتزم مقدم خدمة الشبكة الاجتماعية بوضع خطة أزمة للحالات غير العادية التي تؤثر على السلامة العامة والصحة العامة وإخطار المؤسسة بها.
(20) قد يقوم الرئيس بغرامة تصل إلى ثلاثة في المائة من رقم أعماله العالمي في السنة التقويمية السابقة مقدم خدمة الشبكات الاجتماعية الذي لا يفي بالتزاماته الواردة في الفقرات السادسة والسابعة والثالثة عشرة والسادسة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة من هذه المادة.
(21) تحدد الهيئة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.
المادة المؤقتة 1 - (1) يتم تغطية تشييد المبنى الخدمي للرئاسة بالمنشأة من ميزانية الهيئة ، دون الخضوع لأحكام قانون المشتريات العامة وقانون عقود المشتريات العامة ، باستثناء الغرامات والمحظورات عن المناقصات.
(2) يلتزم مقدمو الاستخدام الجماعي للأغراض التجارية التي لا تزال تعمل ، بالحصول على التصريح ، الذي يجب الحصول عليه وفقًا للمادة 7 ، في غضون ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
(3) وثيقة تفويض صادرة عن الهيئة للأشخاص الذين يعملون حاليًا كمزود استضافة أو نفاذ ، بغض النظر عما إذا كان لديهم مستند تفويض للاتصال عبر الاتصالات أم لا ، من أجل العمل كمزود استضافة أو نفاذ.
المادة المؤقتة 2 - (1) من يشغلون مناصب رئاسة اتصالات الاتصالات ممن تتوفر لديهم المتطلبات التعليمية المنصوص عليها في المادة الإضافية 1 ؛ يمكن تعيينهم في موظفي متخصصي الاتصالات في غضون خمس سنوات اعتبارًا من نشر هذا القانون ، بشرط أن يكملوا فترة خدمة مدتها ثلاث سنوات في القطاع العام ، وأن يحصلوا على 60 نقطة على الأقل في KPDS أو درجة معادلة في المستوى الدولي. الامتحانات ، والأطروحة التي سيعدونها مقبولة. من هؤلاء الموظفين ؛ عندما يخضع أولئك الذين تم قبولهم في المهنة من خلال إخضاعهم لامتحان تنافسي وفقًا لتشريعاتهم الخاصة في المؤسسات والمنظمات العامة الأخرى والذين تم تعيينهم في مناصب مهنية عن طريق اجتياز اختبار الكفاءة أو الحصول على أطروحة ناجحة مع الأجنبي. متطلبات اللغة من بين أولئك الذين أكملوا تعليمهم الماجستير أو الدكتوراه ، من بين أولئك الذين أكملوا تعليم الدكتوراه ، من بين أولئك الذين تم تحديدهم نتيجة للامتحان الذي سيتم إجراؤه على أن موضوعات رسائل الماجستير أو الدكتوراه الخاصة بهم مرتبطة بمجال واجب المؤسسة أو الرئاسة ، يمكن تعيين أولئك الذين أكملوا تعليم الدكتوراه كمتخصصين في الاتصال عندما يستوفون متطلبات اللغة الأجنبية.
(2) موظفو رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية من خريجي هيئة التدريس لمدة أربع سنوات ، وأكملوا فترة خدمة ثلاث سنوات في القطاع العام ، واستوفوا الشروط المنصوص عليها في اللائحة التي ستصدر ، بالإضافة إلى ذلك ، إذا كانوا يرغبون في الأطروحة. يتم قبول التحضير أو الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه مع أطروحة ، وسيتمكنون من تلقي التعليم في غضون خمس سنوات من نشر هذا القانون ، ويمكن تعيينهم كخبراء فنيين أو خبراء إداريين حسب مجالهم.
المادة المؤقتة 3 - (1) ينتهي إنشاء الاتحاد في غضون ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القانون.
(2) تبدأ الجمعية أنشطتها بعد أن تتم مراجعة واعتماد لائحة الجمعية التي تم توقيعها بمشاركة ربع مزودي خدمة الإنترنت الحاليين والمشغلين الذين يقدمون خدمات الوصول اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه المادة ، والموافقة عليها من قبل الهيئة. يجب على مزودي خدمة الإنترنت من غير الأعضاء والمشغلين الذين يقدمون خدمات الوصول إكمال عضويتهم في غضون شهر واحد على الأكثر بعد إنشاء الاتحاد.
(3) إذا لم تتمكن الجمعية من إكمال تأسيسها في غضون الوقت المحدد ، تفرض الهيئة غرامة إدارية قدرها واحد بالمائة من صافي مبيعاتها في السنة التقويمية السابقة على مزودي خدمة الإنترنت والمشغلين الآخرين الذين يقدمون خدمات الوصول إلى الإنترنت.
(4) في غضون شهر واحد بعد إنشاء الجمعية ، تفرض الهيئة غرامة إدارية قدرها واحد بالمائة من صافي مبيعاتها في السنة التقويمية السابقة على مزودي خدمة الإنترنت من غير الأعضاء أو المشغلين الآخرين الذين يقدمون خدمات الوصول إلى الإنترنت.
المادة المؤقتة 4 - (1) تنتهي مهمة رئيس اتصالات الاتصالات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه المادة وتطبق أحكام المادة الإضافية 375 من المرسوم بقانون رقم 18. تنتهي مهام رؤساء الأقسام في رئاسة الاتصالات في تاريخ نفاذ هذه المادة. يعتبر أولئك الذين حصلوا سابقًا على لقب اختصاصي اتصالات قد تم تعيينهم في مناصب اختصاصيي المعلوماتية في مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
(2) اختصاصي اتصال ومساعد اختصاصي اتصالات ، من بين العاملين في رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية والذين تم تقييمهم على أنهم ليس لهم عضوية أو انتماء أو صلة بمنظمات أو هياكل أو تشكيلات أو مجموعات إرهابية يحددها مجلس الأمن القومي للعمل ضد يتم تعيين الأمن القومي للدولة لمؤسسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويعتبرون قد تم تعيينهم في مناصب أخصائي المعلوماتية وأخصائي المعلوماتية المساعد ، والموظفين الآخرين في المناصب التي تحمل نفس المسمى الوظيفي في تكنولوجيا المعلومات و مؤسسة الاتصال ، دون الحاجة إلى أي إجراء آخر ، مع درجة موقعهم الحالي. اعتبارًا من تاريخ تعيينهم ، تعتبر مناصبهم قد تم إنشاؤها بغض النظر عن الأحكام الواردة في القوانين الأخرى ودون الحاجة إلى أي إجراء آخر ، ويتم إضافتها إلى جداول موظفي المؤسسة وفقًا للتشريعات ذات الصلة. تعتبر الفترات الزمنية التي تم قضاؤها كخبير وخبير مساعد من قبل المعينين بهذه الطريقة قد انقضت في موظفي المؤسسة التي يعتبرون قد تم تعيينهم فيها.
مادة مؤقتة 5 - (1) مقدمو الشبكات الاجتماعية ، مادة إضافية 4 ؛
أ) من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة الثالثة ، فإنها تكمل الأعمال اللازمة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه المادة.
ب) إخطار المؤسسة في يونيو 2021 بالتقارير الأولى التي سيتم إعدادها وفقًا لالتزاماتها بموجب الفقرة الرابعة ونشرها على موقعها الإلكتروني.
مادة مؤقتة 6 - (1) في حالة فشل مزود الشبكة الاجتماعية ، الذي عين ممثلاً له قبل نشر القانون المنشئ لهذه المادة ، في الوفاء بالتزاماته التي فرضها التعديل الذي تم إجراؤه مع القانون المنشئ لهذه المادة في الفقرة الأولى من المادة الإضافية 4 ، في غضون ستة أشهر من تاريخ نشر القانون المنشئ لهذه المادة ، والإخطار ، ودون تطبيق الأحكام المتعلقة بالغرامات الإدارية ، تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة الإضافية 4.
قوة
المادة 13 - (1) هذا القانون ؛
أ) المادتان 3 و 8 بعد ستة أشهر من نشرهما ،
ب) المواد الأخرى تدخل حيز التنفيذ في تاريخ النشر.
تنفيذي
المادة 14 - (1) ينفذ مجلس الوزراء أحكام هذا القانون.
لقد أصبح الإنترنت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، إلا أن ذلك جلب معه عدداً من التحديات والمشاكل. يتضمن "قانون تنظيم المنشورات المنشورة على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة من خلال هذه المنشورات" لوائح من شأنها أن تساعد في حل هذه المشاكل في القانون التركي. ومما لا شك فيه أن التنفيذ الفعال لهذا القانون سيجعل الإنترنت أكثر أمانًا ويجعل المستخدمين يشعرون بالأمان. ومع ذلك، أستطيع أن أقول إنه من الضروري ألا يتخلف القانون عن التكنولوجيا وأن يقوم بتحديث نفسه باستمرار. وإلا فهو ليس أكثر من نص مكتوب من الرغبات.