قانون الوساطة هو قانون إجرائي يهدف إلى حل النزاعات بشكل سريع ونهائي خارج المحكمة. تنقسم الوساطة إلى قسمين: "الوساطة الإلزامية" و"الوساطة الاختيارية". تشمل الوساطة الإلزامية إلزام بعض المنازعات بالذهاب إلى الوساطة قبل رفع دعوى قضائية في المحكمة.

قانون الوساطة هو نظام قانوني يهدف إلى حل النزاعات خارج المحكمة، بسرعة وبشكل نهائي. الوسطاء هم أطراف ثالثة محايدة تختارها الأطراف بإرادتها الحرة. يجوز للأطراف التقدم بطلب إلى عملية الوساطة قبل أو بعد رفع الدعوى.
يُعرف قانون الوساطة أيضًا بقانون الوساطة في المنازعات المدنية رقم 6325. ودخلت حيز التنفيذ في عام 2012. ويهدف القانون إلى حل النزاعات باستخدام تقنيات منهجية، وجمع الأطراف معًا، وإنشاء عملية الاتصال وتمكين الأطراف من التوصل إلى حلول.
ستجد أدناه النص الكامل لقانون الوساطة في أحدث أشكاله.
تمت مشاركة قانون الوساطة في المنازعات القانونية (HUAK) الموجود على هذه الصفحة كما هو الحال في الموقع الرسمي لنشر التشريعات "mevzuat.gov.tr". تتم متابعة التطورات التي تؤدي إلى تغييرات في القانون ويتم تحديث هذه الصفحة.
الفصل الأول - الغرض والنطاق والتعاريف
الغرض والنطاق
المادة 1 - (1) الغرض من هذا القانون هو تنظيم الإجراءات والمبادئ التي يتعين تطبيقها في تسوية المنازعات القانونية عن طريق الوساطة.
(2) لا يسري هذا القانون إلا في حل نزاعات القانون الخاص الناشئة عن الأعمال التجارية أو المعاملات التي يمكن للأطراف التصرف فيها بحرية ، بما في ذلك تلك التي لديها عناصر أجنبية. ومع ذلك ، فإن الخلافات التي تنطوي على مزاعم العنف الأسري ليست مناسبة للوساطة.
التعاريف
المادة 2 - (1) في تنفيذ هذا القانون ؛
أ) الوسيط: الشخص الحقيقي الذي يقوم بنشاط الوساطة والمسجل في سجل الوسطاء الذي تنظمه الوزارة.
ب) الوساطة: من خلال تطبيق تقنيات منهجية ، وجمع الأطراف معًا لغرض التفاوض والتفاوض ، وإنشاء عملية اتصال بينهم لتمكينهم من فهم بعضهم البعض وبالتالي إنتاج حلولهم الخاصة ، لتقديم حل في حالة حدوث ذلك. فشل الأطراف في التوصل إلى حل ، وفي الحصول على تدريب متخصص. ويتم تنفيذ طريقة تسوية المنازعات طواعية وبمشاركة طرف ثالث محايد ومستقل ،
ج) الوزارة: وزارة العدل.
ç) رئيس الدائرة: دائرة الوساطة التي ستنشأ تحت الإدارة العامة للشؤون القانونية.
د) المديرية العامة: المديرية العامة للشؤون القانونية.
هـ) الإدارة: الإدارات والمؤسسات المتضمنة في الجداول أرقام (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) الملحقة بقانون إدارة ورقابة المالية العامة رقم 10 تاريخ 12/2003/5018 والإدارات المحلية المحددة في القانون رقم 5018 والمؤسسات التي أنشأتها هذه الإدارات والمؤسسات العامة الأخرى والمجالس والمجالس العليا والمنظمات المنشأة بموجب قانون خاص والمؤسسات الاقتصادية العامة وفروعها والمؤسسات والمؤسسات والشراكات الأخرى التي يملكها أكثر من خمسين بالمائة من رأس المال عام،
و) المجلس: مجلس الوساطة.
ز) السجل: يقصد به سجل الوسطاء.
الفصل الثاني – المبادئ الأساسية للوساطة
الرغبة والمساواة
المادة 3 - (1) للطرفين الحرية في تقديم طلب إلى وسيط ، لمواصلة العملية ، لإنهائها أو التخلي عن هذه العملية. حتى الآن ، فإن حكم المادة 18 / أ المتعلق بالوساطة كشرط للعمل محفوظ.
(2) يتمتع الطرفان بحقوق متساوية عند تقديم طلب إلى وسيط وطوال العملية برمتها.
خصوصية
المادة 4 - (1) ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، يلتزم الوسيط بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق وغيرها من السجلات المقدمة إليه أو التي تم الحصول عليها بطريقة أخرى في إطار نشاط الوساطة.
(2) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، يجب على الأطراف والأشخاص الآخرين المشاركين في المفاوضات أيضًا الالتزام بالسرية في هذا الأمر.
عدم استخدام البيانات أو المستندات
المادة 5 - (1) لا يمكن للأطراف أو الوسيط أو أي طرف ثالث ، بما في ذلك المشاركين في الوساطة ، تقديم البيانات أو المستندات التالية كدليل ولا يمكنهم الإدلاء بشهادتهم ، عند رفع دعوى مدنية فيما يتعلق بالنزاع أو عند التحكيم يلجأ إلى:
أ) دعوة الأطراف للوساطة أو طلب طرف للمشاركة في نشاط الوساطة.
ب) الآراء والمقترحات التي يتقدم بها الأطراف لتسوية النزاع بالوساطة.
ج) خلال نشاط الوساطة ، الاقتراحات المقدمة من الأطراف أو قبول أي حقيقة أو مطالبة.
ç) المستندات المعدة فقط لنشاط الوساطة.
(2) يتم تطبيق حكم الفقرة الأولى بغض النظر عن شكل الإعلان أو الوثيقة.
(3) لا يمكن طلب الكشف عن المعلومات المحددة في الفقرة الأولى من قبل المحكمة أو المحكم أو أي سلطة إدارية. على عكس ما ورد في الفقرة الأولى ، لا يمكن اعتبار هذه البيانات أو المستندات كأساس للحكم حتى لو تم تقديمها كأدلة. ومع ذلك ، قد يتم الكشف عن هذه المعلومات بالقدر الذي يقتضيه القانون أو ضروريًا لتنفيذ وإنفاذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نهاية عملية الوساطة.
(4) الفقرات السابقة قابلة للتطبيق في الدعاوى المدنية والتحكيم ، بغض النظر عما إذا كانت مرتبطة بموضوع الوساطة.
(5) دون المساس بالقيود المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، لا تصبح الأدلة التي يمكن تقديمها في الدعوى المدنية والتحكيم دليلاً غير مقبول لمجرد تقديمها في الوساطة.
الفصل الثالث – حقوق والتزامات الوسطاء
باستخدام العنوان
المادة 6 - (1) للوسطاء المسجلين في السجل الحق في استخدام لقب الوسيط والصلاحيات التي يوفرها هذا العنوان.
(2) يجب على الوسيط الإشارة إلى هذا اللقب أثناء نشاط الوساطة.
(3) يختص القسم بتحديد مجالات خبرة الوسطاء والإجراءات والمبادئ المتعلقة بالخبرة.
طلب الرسوم والمصاريف
المادة 7 - (1) للوسيط الحق في المطالبة بأتعاب ومصاريف النشاط الذي قام به. قد يطلب الوسيط أيضًا سلفة مقابل الرسوم والتكاليف.
(2) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، يتم تحديد رسوم الوسيط وفقًا لتعريفة الحد الأدنى لأجور الوسيط السارية في وقت انتهاء النشاط ، ويتحمل الأطراف الرسوم والنفقات بالتساوي.
(3) لا يمكن الدفع للوسيط مقابل العمل كوسيط لأشخاص معينين أو للتوصية بأشخاص معينين فيما يتعلق بعملية الوساطة. المعاملات ضد هذا الحظر باطلة.
التفاوض والتواصل مع الأطراف
المادة 8 - (1) يجوز للوسيط أن يجتمع ويتواصل مع كل طرف على حدة أو معًا.
أداء الواجب بجدية وحيادية
المادة 9 - (1) يؤدي الوسيط واجباته باجتهاد وحيادية وشخصية.
(2) يلتزم الشخص المعين كوسيط بإبلاغ الأطراف في ظل ظروف وظروف مهمة من شأنها أن تسبب الاشتباه في حياده. على الرغم من هذا البيان ، إذا طلبت الأطراف بشكل مشترك من الوسيط ، يجوز للوسيط القيام بهذه المهمة أو مواصلة المهمة التي قام بها.
(3) الوسيط ملزم بمراعاة المساواة بين الطرفين.
(4) لا يمكن للوسيط أن يعمل لاحقًا كمحام لأحد الأطراف في دعوى مرفوعة فيما يتعلق بالنزاع الذي خدم فيه بهذه الصفة.
حظر الإعلانات
المادة 10 - (1) يحظر على الوسطاء الانخراط في أي محاولة أو فعل يمكن اعتباره إعلانًا من أجل الحصول على عمل ، واستخدام ألقاب أخرى غير الوسيط والمحامي والأكاديمي ، خاصة على لافتاتهم وأوراقهم المطبوعة.
إفشاء الأطراف
المادة 11 - (1) في بداية نشاط الوساطة ، يكون الوسيط ملزمًا بإبلاغ الأطراف على النحو الواجب بمبادئ وعملية ونتائج الوساطة.
دفع المستحقات
المادة 12 - (1) يتم تحصيل رسوم الدخول والرسوم السنوية لكل عام من الوسطاء في قيود التسجيل الخاصة بهم.
(2) تقيد رسوم الدخول والرسوم السنوية كإيرادات في الموازنة العامة.
الفصل الرابع – نشاط الوساطة
تطبيق على وسيط
المادة 13 - (1) يجوز للطرفين الاتفاق على اللجوء إلى الوساطة قبل المحاكمة أو خلالها. يجوز للمحكمة أيضًا تنوير الأطراف وتشجيعهم على تقديم طلب إلى وسيط.
(2) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، إذا لم يتم الرد بإيجابية على عرض أحد الطرفين للتقدم إلى وسيط خلال ثلاثين يومًا ، فسيتم اعتبار هذا العرض مرفوضًا.
(3) يجوز للطرف الذي يحتاج إلى مساعدة قانونية لتغطية رسوم الوساطة الاستفادة من المساعدة القانونية بناءً على قرار محكمة الصلح المدنية التي يقع فيها مكتب الوساطة. وفي هذا الصدد تطبق المواد من 12 إلى 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 2011 تاريخ 6100/334/340 بالقياس.
اختيار الوسيط
المادة 14 - (1) ما لم يتم الاتفاق على إجراء آخر ، يتم اختيار الوسيط أو الوسطاء من قبل الأطراف.
القيام بنشاط الوساطة
المادة 15 - (1) بعد الاختيار ، يدعو الوسيط الأطراف إلى الاجتماع الأول في أقرب وقت ممكن.
(2) يجوز للأطراف أن يقرروا بحرية إجراءات الوساطة ، بشرط ألا يتعارض ذلك مع قواعد القانون الإلزامية.
(3) الوسيط إذا لم يتفق عليه الطرفان. تقوم بنشاط الوساطة من خلال مراعاة طبيعة النزاع ورغبات الأطراف والإجراءات والمبادئ اللازمة لتسريع النزاع.
(4) المعاملات التي لا يمكن أن يقوم بها إلا القاضي كممارسة لسلطة قضائية بسبب طبيعتها لا يمكن أن ينفذها الوسيط.
(5) إذا أعلن الطرفان أنهما سيتقدمان إلى وسيط معًا بعد رفع الدعوى ، يتم تأجيل المحاكمة من قبل المحكمة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. يمكن تمديد هذه الفترة حتى ثلاثة أشهر بناء على طلب مشترك من الأطراف.
(6) يجوز للأطراف المشاركة في مفاوضات الوساطة شخصيًا، من خلال ممثليهم القانونيين أو محاميهم. قد يكون الخبراء الذين يمكنهم المساهمة في حل النزاع حاضرين أيضًا في المفاوضات.
(7) إذا تبين أن الأطراف لم تتمكن من إيجاد حل، يجوز للوسيط أن يقترح حلاً.
(8) تمثل الإدارة في مفاوضات الوساطة لجنة مكونة من عضوين يحددهما المدير الأول ورئيس الوحدة القانونية أو محام أو مستشار قانوني يحدده. وتقوم اللجنة بإعداد تقرير مسبب في نهاية مفاوضات الوساطة وتحتفظ به لمدة خمس سنوات.
(9) دعاوى التعويض التي يرفعها أعضاء الهيئة بسبب الأعمال التي قاموا بها والقرارات التي اتخذوها في نطاق أعمال الوساطة لا يمكن رفعها إلا ضد الدولة. للدولة حق الرجوع على الأعضاء الذين يسيئون استخدام واجباتهم من خلال التصرف بما يخالف مقتضيات واجباتهم، خلال سنة من تاريخ الدفع، للحصول على التعويض المدفوع.
(10) تنظم إجراءات وأصول تطبيق هذه المادة النظام الذي تضعه الوزارة.
بدء عملية الوساطة وأثرها على مدتها
المادة 16 - (1) تبدأ عملية الوساطة من تاريخ دعوة الأطراف للاجتماع الأول والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف والوسيط بشأن استمرار العملية ، ويتم توثيق هذا الوضع في تقرير ، في حالة تقديم طلب. إلى وسيط قبل رفع الدعوى. في حالة تقديم طلب إلى وسيط بعد رفع الدعوى ، تبدأ هذه العملية من تاريخ قبول الأطراف دعوة المحكمة للوساطة ، أو من تاريخ إعلان الأطراف كتابيًا أمام المحكمة خارج جلسة الاستماع أن لديهم وافق على التقدم للوساطة ، أو عندما يتم تسجيل هذه الأقوال في محضر الجلسة.
(2) الوقت من بداية عملية الوساطة إلى نهايتها لا يؤخذ في الاعتبار في حساب التقادم وفترات الرهن.
نهاية الوساطة
المادة 17 - (1) ينتهي نشاط الوساطة في الحالات التالية:
أ) توصل الطرفان إلى اتفاق.
ب) بعد التشاور مع الأطراف ، يقرر الوسيط أن بذل المزيد من الجهود للوساطة غير ضروري.
ج) يقوم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر أو الوسيط بأنه قد انسحب من نشاط الوساطة.
ç) إنهاء نشاط الوساطة باتفاق الطرفين.
د) تقرر أن النزاع غير مناسب للوساطة.
(2) في نهاية نشاط الوساطة ، يتم توثيق الاتفاق أو الخلاف بين الأطراف أو كيفية إبرام نشاط الوساطة بتقرير. هذه الوثيقة التي يعدها الوسيط يوقعها الوسيط أو الأطراف أو ممثلوهم القانونيون أو محاموهم. إذا لم يتم التوقيع على الوثيقة من قبل الأطراف أو ممثليهم القانونيين أو المحامين ، يتم توقيعها فقط من قبل الوسيط ، مع ذكر السبب. (1)
(3) يقرر الطرفان الأمور التي سيتم كتابتها في المحضر الذي يتم إعداده في نهاية نشاط الوساطة ، بخلاف انتهاء النشاط. يقوم الوسيط بتقديم التوضيحات اللازمة للأطراف حول هذا التقرير ونتائجه ، وإذا لم تكن الأطراف جاهزة ، يقوم بإبلاغ الأطراف غير الحاضرة باستخدام جميع أنواع وسائل الاتصال.
(4) في حالة إنهاء نشاط الوساطة ، يلتزم الوسيط بالاحتفاظ بالإخطار المرسل إليه بخصوص هذا النشاط ، والمستندات المودعة والتي بحوزته ، والتقرير المعد وفقًا للفقرة الثانية لمدة خمس سنوات. يرسل الوسيط نسخة من الدقيقة الأخيرة من نشاط الوساطة إلى المديرية العامة في غضون شهر واحد بعد انتهاء نشاط الوساطة.
تنفيذ وثائق اتفاقية السلام الدولية
المادة 17 / أ- (1) في نطاق الاتفاقية المعتمدة بموجب قانون الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية كنتيجة للوساطة ، بتاريخ 25/2/2021 ورقم 7282 ، يجب الحصول على تعليق توضيحي لقابلية التنفيذ من المحكمة الابتدائية التجارية من أجل الوفاء بوثائق اتفاقية السلام التي تم إعدادها نتيجة للوساطة.
(2) يجوز طلب شرح وجوب التنفيذ من محكمة المكان المتفق عليه بين الأطراف ، أو من محكمة مكان إقامة الطرف الآخر في تركيا ، أو من محكمة مكان الإقامة ، إذا لم يكن هناك محل إقامة أو مكان الإقامة في تركيا من إحدى محاكم أنقرة أو اسطنبول أو إزمير على التوالي.
(3) يتم فحص إصدار التعليق التوضيحي للإنفاذ على الملف ، وفقًا لأحكام العقد والمادة 18. إذا لزم الأمر ، يجوز للمحكمة عقد جلسة من خلال إبداء أسبابها.
الوساطة في المنازعات المتعلقة بنقل العقار أو إنشاء حقوق عينية محدودة على العقار
الوساطة في المنازعات المتعلقة بنقل العقار أو إنشاء حقوق عينية محدودة على العقار
المادة 17 / ب- (1) المنازعات المتعلقة بنقل العقارات أو إنشاء حقوق عينية محدودة على العقارات مناسبة للوساطة.
(2) في النزاعات التي تدخل في نطاق الفقرة الأولى ، إذا اتفق الطرفان كتابة وسجّل الوسيط هذا القرار ، يتم وضع تعليق توضيحي في السجل العقاري ، بناءً على طلب الوسيط ، على تقييد سلطة التصرف ، تقتصر على عملية الوساطة ولا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها. يتم رفع هذا التعليق التوضيحي تلقائيًا في نهاية فترة الثلاثة أشهر ، بناءً على طلب الوسيط ، في حالة عدم اتفاق الأطراف أو اتفاق الأطراف على إزالة التعليق التوضيحي.
(3) إذا توصل الأطراف إلى اتفاق في نهاية عملية الوساطة ، يتم وضع وثيقة الاتفاقية من خلال مراعاة القيود في القوانين والإجراءات والمبادئ المتعلقة بنقل الممتلكات غير المنقولة أو إنشاء حقوق حقيقية محدودة على غير منقولة.
(4) من الإلزامي تلقي تعليق توضيحي بشأن قابلية تنفيذ وثيقة الاتفاقية ، ويتم الحصول على هذا التعليق من محكمة الصلح في المكان الذي يوجد فيه العقار. في فحصها ، تتحقق المحكمة من محتوى الاتفاقية ، سواء كانت مناسبة للوساطة والتنفيذ القسري ، وما إذا كانت القيود والإجراءات والمبادئ في القوانين المتعلقة بنقل الممتلكات غير المنقولة أو إنشاء حقوق حقيقية محدودة على الممتلكات غير المنقولة تمتثل ؛ في هذا السياق ، قد يطلب معلومات أو وثائق من المؤسسات أو المنظمات ويفتح جلسة استماع عند الضرورة.
(5) تسري أحكام المادة 18 على الأمور الأخرى المتعلقة بإصدار التعليق التوضيحي بشأن قابلية تنفيذ وثيقة الاتفاقية.
اتفاق الطرفين
المادة 18 - (1) يتم تحديد نطاق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نهاية نشاط الوساطة من قبل الأطراف ؛ إذا تم إصدار وثيقة اتفاقية ، يتم توقيع هذه الوثيقة من قبل الأطراف والوسيط.
(2) إذا توصل الطرفان إلى اتفاق في نهاية نشاط الوساطة ، فيجوز لهما طلب تعليق توضيحي بشأن قابلية إنفاذ وثيقة الاتفاقية هذه. إذا تم تطبيق الوساطة قبل رفع الدعوى ، فيمكن طلب تعليق توضيحي بشأن قابلية إنفاذ الاتفاقية من محكمة الصلح في المكان الذي يعمل فيه الوسيط. إذا تم تطبيق الوساطة أثناء المحاكمة ، فقد يتم طلب تعليق توضيحي بشأن قابلية إنفاذ الاتفاق من المحكمة التي يتم فيها الاستماع إلى القضية. تعتبر الاتفاقية التي تحتوي على هذا التعليق التوضيحي مستندًا في طبيعة الحكم. (2)
(3) إصدار تعليق توضيحي واجب النفاذ هو مسألة اختصاص غير متنازع عليها ، ويتم إجراء الفحص ذي الصلة على الملف. ومع ذلك ، في النزاعات المتعلقة بقانون الأسرة المناسبة للوساطة ، يتم إجراء الفحص بجلسة استماع. يقتصر نطاق هذه المراجعة على ما إذا كان محتوى الاتفاقية مناسبًا للوساطة والإنفاذ. في حالة الطعن من قبل الطرف المعني على الطلب الذي سيتم تقديمه إلى المحكمة لإصدار تعليق توضيحي حول قابلية التنفيذ لوثيقة الاتفاقية والقرارات التي سيتم اتخاذها بشأنها ، يتم فرض رسوم ثابتة. إذا أراد الطرفان استخدام مستند الاتفاقية في معاملة رسمية أخرى دون تقديم تعليق توضيحي بشأن قابلية الإنفاذ ، يتم أيضًا تحصيل رسوم الدمغة على أنها ثابتة. (2)
(4) باستثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شرح قابلية التنفيذ، تعتبر وثيقة الاتفاقية الموقعة بشكل مشترك من قبل الأطراف ومحاميهم والوسيط، وفي حالة النزاعات التجارية، المحامون والوسيط، بمثابة وثيقة في طبيعة الحكم دون الحاجة إلى شرح قابليته للتنفيذ.
(5) إذا تم التوصل إلى اتفاق في نهاية نشاط الوساطة، فلا يمكن للأطراف رفع دعوى قضائية بشأن القضايا المتفق عليها.
القسم الخامس: الوساطة شرط من شروط التقاضي
الوساطة كشرط للعمل
المادة 18 / أ- (1) إذا تم قبول الطلب المقدم إلى الوسيط كشرط للتقاضي في القوانين ذات الصلة ، يتم تطبيق الأحكام التالية على عملية الوساطة.
(2) يجب على المدعي إرفاق أصل التقرير النهائي أو نسخة معتمدة من الوسيط بالالتماس ، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق في نهاية نشاط الوساطة. إذا لم يتم الامتثال لهذا الشرط ، ترسل المحكمة دعوة إلى المدعي ، محذرة من أنه يجب تقديم التقرير النهائي إلى المحكمة في غضون أسبوع واحد ، وإلا سيتم رفض القضية خارج الإجراءات. إذا لم يتم استيفاء شرط الإنذار ، تقرر رفض الدعوى على أساس إجرائي دون إخطار العريضة للطرف الآخر. إذا كان من المفهوم أنه تم رفع دعوى قضائية دون اللجوء إلى وسيط ، يتم رفض الدعوى الإجرائية بسبب عدم وجود أي إجراء قانوني.
(3) تقوم الدائرة بإدراج الوسطاء المسجلين الذين يرغبون في التوسط بموجب هذه المادة ، مع تحديد مجالات خبرتهم إن وجدت ، وفقًا للجان العدل بالمحكمة الابتدائية للقضاء التي يرغبون في خدمتها ، وإخطار المختص بذلك. هيئة رئاسة اللوائح. يرسل رؤساء اللجان هذه القوائم إلى مكاتب الوساطة في ولاياتهم القضائية ، وفي الأماكن التي لا يوجد فيها مكتب وساطة ، إلى مكتب التحرير في محكمة السلام المدنية التي سيخصصونها.
(4) بناءً على موضوع النزاع ، يتم تقديم الطلب إلى مكتب الوساطة في المكان الذي توجد فيه المحكمة المختصة ، وإلى مكتب التحرير المعين في الأماكن التي لا يوجد فيها مكتب وساطة.
(5) يتم تحديد الوسيط من قبل المكتب من القائمة المبلغة لرؤساء اللجنة. ومع ذلك ، إذا اتفق الطرفان على أي وسيط في القائمة ، يتم تعيين هذا الوسيط.
(6) يقدم مقدم الطلب إلى مكتب الوساطة جميع أنواع معلومات الاتصال المتعلقة به ، وإذا كان ذلك متاحًا ، بالطرف الآخر. والمكتب مخول أيضاً بالبحث في معلومات الاتصال الخاصة بالأطراف في السجلات الرسمية. المؤسسات والمنظمات ذات الصلة ملزمة بتقديم المعلومات والوثائق التي يطلبها المكتب.
(7) يتم إعطاء معلومات الاتصال الخاصة بالأطراف إلى الوسيط المعين من قبل المكتب. يعتمد الوسيط على معلومات الاتصال هذه ، ويمكنه أيضًا إجراء الأبحاث بنفسه عندما يحتاج إليها. يقوم بإبلاغ الأطراف بالمهمة ويدعوهم إلى الاجتماع الأول باستخدام جميع أنواع وسائل الاتصال القائمة على المعلومات الموجودة في متناول اليد. حتى لو كان لديه محام ، فإنه يقوم أيضًا بإبلاغ الحزب الرئيسي. إنه يربط المعلومات والدعوة إلى المعاملات ذات الصلة بالمستند.
(8) لا يستطيع الوسيط أن يفكر تلقائيًا فيما إذا كان مكتب التكليف مفوضًا أم لا. يجوز للطرف الآخر الاعتراض على سلطة مكتب الوساطة من خلال تقديم المستندات المتعلقة بالتفويض في الاجتماع الأول على أبعد تقدير. في هذه الحالة ، يقوم الوسيط بتسليم الملف إلى المكتب لإرساله إلى محكمة الصلح ذات الصلة على الفور. في نهاية الفحص الذي سيتم إجراؤه على الملف دون أي رسوم ، تنتهي المحكمة من المكتب المعتمد في غضون أسبوع على أبعد تقدير وتعيد الملف إلى المكتب. يبلغ قرار المحكمة للخصوم من قبل الديوان وفقا لأحكام قانون التبليغ رقم 11 تاريخ 2/1959/7201. في حالة رفض اعتراض التفويض ، يتم إعادة تعيين نفس الوسيط وتبدأ المدد المحددة في الفقرة التاسعة من تاريخ التنازل الجديد. في حالة قبول اعتراض التفويض ، يمكن تقديم طلب إلى المكتب المخول خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بالقرار. في هذه الحالة ، يتم قبول تاريخ تقديم الطلب إلى المكتب غير المصرح به كتاريخ تقديم الطلب إلى المكتب المعتمد. يعين المكتب المختص الوسيط وفق الفقرة الخامسة.
(9) ينهي الوسيط الطلب في غضون ثلاثة أسابيع من تاريخ التكليف. يمكن للوسيط تمديد هذه الفترة لمدة أسبوع كحد أقصى في الحالات الإجبارية.
(10) وسيط. في حالة تعذر الوصول إلى الأطراف أو تعذر عقد الاجتماع بسبب عدم حضور الأطراف ، أو اتفاق الأطراف أو عدم اتفاق الأطراف ، يتم إنهاء نشاط الوساطة ويتم إخطار مكتب الوساطة على الفور عن طريق إصدار التقرير النهائي.
(11) في حالة انتهاء نشاط الوساطة بسبب تخلف أحد الطرفين عن حضور الاجتماع الأول دون عذر مقبول ، يُذكر الطرف الذي لم يحضر الاجتماع في التقرير النهائي ويتحمل هذا الطرف المسؤولية. لكامل تكلفة المحاكمة ، حتى لو كانت مبررة جزئيًا أو كليًا في القضية. بالإضافة إلى ذلك ، لن يتم منح أتعاب محامٍ لصالح هذا الطرف. في القضايا التي ترفع بعد انتهاء نشاط الوساطة بسبب عدم حضور الطرفين الاجتماع الأول ، يتم ترك نفقات التقاضي التي يتحملها الأطراف على مسؤوليتهم الخاصة.
(12) إذا توصل الطرفان إلى اتفاق في نهاية نشاط الوساطة ، يتم دفع رسوم الوساطة بالتساوي من قبل الأطراف ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك وفقًا للجزء الثاني من جدول رسوم الوساطة الملحق بجدول الحد الأدنى لرسوم الوساطة. . في هذه الحالة ، لا يمكن أن تقل الرسوم عن سعر ساعتين المحدد في الجزء الأول من التعرفة.
(13) في الحالات التي يتعذر فيها الوصول إلى الأطراف في نهاية نشاط الوساطة ، لا يمكن إجراء المفاوضات بسبب عدم حضور الأطراف ، أو عدم تمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق بعد المفاوضات التي تستغرق أقل من ساعتين ، وهي ساعتان. يتم دفع الرسم من موازنة وزارة العدل وفق الجزء الأول من التعرفة. إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق في نهاية المفاوضات التي استمرت أكثر من ساعتين ، فإن رسوم الجزء الذي يتجاوز ساعتين يجب أن يدفعها الطرفان بالتساوي ، وفقًا للجزء الأول من التعريفة ، مع مراعاة الموضوع من النزاع ، ما لم يتفق على خلاف ذلك. يتم احتساب رسوم الوساطة المدفوعة من ميزانية وزارة العدل والتي يتحملها الأطراف كمصاريف تقاضي.
(14) النفقات الأساسية التي يجب أن يتكبدها مكتب الوساطة بموجب هذه المادة ؛ في حالة التوصل إلى اتفاق في نهاية نشاط الوساطة ، يتم دفعها من قبل الطرفين وفقًا للاتفاقية ، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يتم تحصيلها من ميزانية وزارة العدالة التي ستجمع من المستقبل غير العادل.
(15) في الفترة ما بين تقديم الطلب إلى مكتب الوساطة وتاريخ إصدار الدقيقة الأخيرة ، يتوقف التقادم ولا تسري فترة تقليص الحقوق.
(16) في حالة صدور حكم مؤقت قبل رفع الدعوى ، تحدد مدة إقامة الدعوى بالفقرة الأولى من المادة 6100 من القانون رقم 397 وفي الفقرة الأولى من المادة 9 من قانون التنفيذ والإفلاس. بتاريخ 6/1932/2004 ورقم 264 ، في حالة قرار الحجز المؤقت ، الوساطة من الطلب إلى المكتب حتى اللحظة الأخيرة. بعد تقديم الطلب إلى مكتب الوساطة ، في حالة إجراء تنفيذي ضد الطرف مقدم الطلب فيما يتعلق بمسألة النزاع ، إذا قام مقدم الطلب بتقديم إجراء تفسيري سلبي وفقًا للمادة 2004 من القانون رقم ، يتم تطبيق الفقرة الثانية من المادة .
(17) تجري مفاوضات الوساطة ضمن اختصاص هيئة العدل التابعة للمحكمة الابتدائية التي ينتمي إليها المكتب الذي عين الوسيط ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
(18) في الحالات التي يوجد فيها التزام باللجوء إلى التحكيم أو أي طريقة بديلة أخرى لتسوية المنازعات بموجب قوانين خاصة أو هناك اتفاق تحكيم ، لا تنطبق الأحكام المتعلقة بالوساطة كشرط للدعوى.
(19) الأحكام الخاصة المتعلقة بالوساطة المقبولة كشرط للعمل محفوظة في القوانين ذات الصلة.
(20) في الحالات التي لا يوجد فيها نص في هذا القسم ، يتم تطبيق أحكام أخرى من هذا القانون بالقدر الذي يناسب طبيعتها.
الوساطة كشرط للتقاضي في بعض المنازعات
المادة 18 / ب- (1) في النزاعات التالية ، يشترط التقدم إلى الوسيط قبل رفع الدعوى:
أ) المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية ، باستثناء الأحكام المتعلقة بإخلاء الأموال غير المنقولة بالتنفيذ دون حكم بموجب القانون رقم 2004.
ب- منازعات تخصيص المنقولات وغير المنقولة وفسخ شركة التضامن.
ج- المنازعات الناشئة عن قانون التملك رقم 23 تاريخ 6/1965/634.
ç) المنازعات الناشئة عن حق الجار.
(2) إذا توصل الطرفان إلى اتفاق في نهاية عملية الوساطة ، يتم إعداد وثيقة الاتفاقية من خلال مراعاة القيود في القوانين والإجراءات والمبادئ المتعلقة بالعقار.
(3) من الضروري أخذ تعليق توضيحي بشأن قابلية إنفاذ وثيقة الاتفاقية الصادرة في نطاق هذه المادة ، ويتم الحصول على هذا التعليق التوضيحي من محكمة السلام في المكان الذي يقع فيه العقار من حيث وثائق الاتفاقية المتعلقة العقار ومن المكان الذي يعمل فيه الوسيط لوثائق الاتفاقية الأخرى. تقوم المحكمة بفحص محتوى الاتفاقية من حيث وثائق الاتفاقية المتعلقة بالعقار ، وما إذا كانت مناسبة للوساطة والتنفيذ ، وما إذا كانت القيود والإجراءات والمبادئ الواردة في القوانين المتعلقة بالعقار متبعة ؛ في هذا السياق ، قد يطلب معلومات أو وثائق من المؤسسات أو المنظمات ويفتح جلسة استماع عند الضرورة.
(4) تسري أحكام المادة 18 على الأمور الأخرى المتعلقة بإصدار التعليق التوضيحي بشأن قابلية تنفيذ وثيقة الاتفاقية.
الفصل السادس – سجل الوسطاء
مسك سجل الوسطاء
المادة 19 - (1) تحتفظ الدائرة بسجل الأشخاص المصرح لهم بالعمل كوسطاء في نزاعات القانون الخاص. كما يتم الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص المدرجين في هذا السجل إلكترونيًا من قبل الدائرة.
(2) تنظم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بمسك سجل الوسطاء بنظام تعده الوزارة.
شروط التسجيل في سجل الوسطاء
المادة 20 - (1) يتم التسجيل في السجل بناءً على طلب كتابي من صاحب العلاقة إلى الدائرة.
(2) لكي يكون مسجلا في سجل الوسطاء.
أ) كونك مواطنا تركيا ،
ب) أن يكون خريج كلية الحقوق مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مهنتهم ،
ج) أن تكون مرخصة بالكامل ،
ج) حتى لو انقضت المدد المحددة في المادة 26 من قانون العقوبات التركي رقم 9 تاريخ 2004/5237/53؛ الجرائم ضد أمن الدولة، الجرائم ضد النظام الدستوري وعمل هذا النظام، الاختلاس، الابتزاز، الرشوة، السرقة، الاحتيال، التزوير، إساءة الأمانة، الإفلاس الاحتيالي، حتى لو كان الشخص محكوم عليه بالسجن لأكثر من ذلك - أن لا يكون محكوماً عليه بجرائم التلاعب في العطاءات أو التلاعب في أداء الفعل أو غسل الأموال أو تهريب الأموال الناتجة عن الجريمة أو شهادة الزور أو شهادة الزور أو شهادة الزور أو العفو عنه في جريمة ارتكبت عمدا. ,
د) ألا يكون مرتبطًا أو منتسبًا إلى منظمات إرهابية،
هـ) من الضروري إكمال التدريب على الوساطة والنجاح في الامتحان الكتابي الذي تعقده الوزارة.
(3) يمكن للوسيط أن يبدأ نشاطه من تاريخ التسجيل في السجل.
(4) تقوم الدائرة بإدراج الوسطاء المسجلين حسب اللجان العدلية بالمحكمة الابتدائية التي يرغبون في العمل بها وترسل القوائم إلى رؤساء اللجان المختصة. يجوز للوسيط التسجيل في ثلاث قوائم عمولات كحد أقصى.
الحذف من سجل الوسطاء
المادة 21 - (1) على الدائرة حذف سجل الوسيط المسجل في السجل أو يفقد هذه الشروط بعد ذلك رغم عدم استيفائه لشروط الوساطة.
(2) على الدائرة أن تحذر الوسيط كتابةً بأنها قررت عدم وفائه بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون. إذا لم يتم الامتثال لهذا التحذير ، بعد تلقي دفاع الوسيط ، فإنه يطلب من مجلس الإدارة حذف اسمه من السجل ، إذا لزم الأمر.
(3) يمكن للوسيط دائمًا أن يطلب حذف سجله من سجل الوسطاء.
الفصل السابع – التدريب على الوساطة ومؤسسات التدريب
تدريب الوساطة
المادة 22 - (1) يشير التدريب على الوساطة إلى التدريب الذي تم تلقيه بعد الانتهاء من كلية الحقوق ، والذي يتضمن معلومات أساسية حول إجراء الوساطة وتقنيات الاتصال وطرق التفاوض وحل النزاعات وعلم النفس السلوكي وغيرها من المعلومات النظرية والعملية التي سيتم عرضها في اللائحة .
السماح للمؤسسات التعليمية
المادة 23 - (1) يتم تقديم التدريب على الوساطة من قبل كليات الحقوق في الجامعات التي تضم كليات الحقوق ، واتحاد نقابات المحامين التركية وأكاديمية العدل التركية. يمكن لهذه المنظمات توفير التدريب بإذن من الوزارة. يتم نشر قائمة المؤسسات التعليمية المسموح بها إلكترونيًا.
(2) يتم تقديم طلب مكتوب للحصول على إذن. في هذا الطلب ، يتم تقديم معلومات مبررة حول البرنامج التدريبي وعدد المدربين وخبراتهم ومصادر تمويل مؤسسة التدريب أو البرنامج التدريبي.
(3) بناءً على المستندات المقدمة في الطلب ، إذا تم تحديد أن التدريب سيحقق الغرض منه وأنه سيتم ضمان استمرار الأنشطة التدريبية في مؤسسات التدريب ، يُسمح لمؤسسة التدريب ذات الصلة بأن تكون صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى.
تمديد فترة التصريح
المادة 24 - (1) يجوز للمؤسسة التعليمية المسجلة في السجل أن تطلب كتابيًا تمديد فترة صلاحية تسجيلها في السجل، على الأقل سنة واحدة وعلى أقصى تقدير ثلاثة أشهر قبل نهاية فترة التسجيل. في الحالات التي يُفهم فيها من التقارير المقدمة من مؤسسة التدريب وفقًا للمادة 26 أن التدريب على الوساطة مستمر بنجاح ولا توجد أسباب محددة في المادة 27، يجوز تمديد فترة صلاحية الإذن الممنوح لمدة ثلاث سنوات عند وقت. وتبقى المؤسسة التعليمية مسجلة في القائمة حتى يتم البت في طلبها خلال المهلة المحددة.
شهادة تفويض الوساطة
المادة 25 - (1) تصدر المؤسسات التعليمية شهادة إتمام تدريب الوساطة للأشخاص الذين أتموا تدريبهم بنجاح.
الالتزام بإبلاغ رئيس القسم
المادة 26 - (1) تقدم المؤسسات التعليمية تقريراً إلى القسم في شهر يناير من كل عام حول نطاق ومحتوى ونجاح الأنشطة التدريبية التي نفذتها في العام السابق.
إلغاء الإذن الممنوح للمؤسسة التعليمية
المادة 27 - (1) في الحالات التالية ، يتم إلغاء الإذن الممنوح لمؤسسة التدريب من قبل المجلس بناءً على طلب الوزارة:
أ) اختفاء أحد الشروط المطلوبة لمنح التصريح أو تقرر عدم وجوده.
ب) التدريب غير الكافي.
ج) التزوير أو الأخطاء الجسيمة في إعداد وثائق تفويض الوساطة.
ç) عدم الوفاء بالتزام الإبلاغ في المادة 26 على الرغم من التحذير.
د) تقرر أن استمرار النشاط التعليمي غير مضمون.
الفصل الثامن – الإنشاء والواجبات
التأسيس والتنظيم
المادة 28 - (1) لغرض تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ، تنشأ دائرة داخل المديرية العامة.
(2) يُنشأ مجلس وساطة داخل الوزارة لأداء المهام المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بخدمات الوساطة.
(3) يتم إنشاء مكاتب الوساطة في المحاكم التي تراها الوزارة مناسبة لإبلاغ المتقدمين للوساطة، وتعيين الوسطاء، والوفاء بالواجبات الأخرى التي يحددها القانون. ويتم تعيين رئيس تحرير وعدد كاف من الموظفين من قبل لجنة العدل بالمحكمة الابتدائية للعمل في هذه المكاتب حصراً. تعمل مكاتب الوساطة تحت إشراف ورقابة قاضي الصلح المدني الذي يحدده مجلس القضاة والمدعين العامين. وفي الأماكن التي لا توجد بها مكاتب وساطة، يتولى مهام هذه المكاتب مكتب تسجيل محكمة السلام المدنية المعين من قبل لجنة العدل في محكمة العدل الابتدائية، تحت إشراف ومراقبة القاضي المختص.
رئيس القسم
المادة 29 - (1) تتكون الدائرة من رئيس قسم وعدد كاف من قضاة التحقيق وغيرهم من الموظفين.
واجبات القسم
المادة 30 - (1) تكون مهام الدائرة كما يلي:
أ) لضمان تنفيذ خدمات الوساطة بانتظام وكفاءة.
ب) النشر عن الوساطة لتشجيع ودعم الدراسات العلمية حول هذا الموضوع.
ج) تنفيذ جميع أنواع القرارات والمعاملات المتعلقة بعمل المجلس والتعاون مع الوزارات ذات الصلة والمؤسسات والمنظمات العامة الأخرى والجامعات والمنظمات المهنية في طبيعة المؤسسات والمؤسسات والجمعيات العامة العاملة من أجل الجمهور. المنفعة ، والأشخاص الطوعيين الحقيقيين والاعتباريين الذين يعتبرون مناسبين.
ج) تعزيز مؤسسة الوساطة ، وإبلاغ الجمهور بهذا الشأن ، وتنظيم أو دعم المنظمات العلمية مثل المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية الوطنية والدولية.
د) مراقبة ممارسات الوساطة في جميع أنحاء البلاد ، وحفظ ونشر الإحصاءات ذات الصلة.
هـ) التقدم لموافقة الوزارة بالطلب المقدم لهذا الغرض من قبل المؤسسات التي ستوفر التدريب على الوساطة وطلب تمديد صلاحية التسجيل في السجل ، لإدراج المؤسسات التدريبية التي ستقدم الوساطة. التدريب ونشرها في البيئة الإلكترونية.
و) الاحتفاظ بسجل الوسيط ، والبت في طلبات التسجيل ، وتقرير حذف الوسيط من السجل ضمن نطاق الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 21 ، والإعلان عن المعلومات الخاصة بالأشخاص الموجودين في هذا السجل إلكترونيًا.
ز) الاحتفاظ بسجلات الدقائق الأخيرة التي يعدها الوسطاء في نهاية نشاط الوساطة والاحتفاظ بنسخة منها.
ğ) تقديم اقتراحات للمديرية العامة من خلال دراسة وبحث القوانين والأفعال التنظيمية التي تدخل في نطاق مهامها.
ح) اعداد تقرير النشاط السنوي وخطة النشاط للسنة التالية وعرضها على المجلس.
ı) لإعداد جدول الحد الأدنى السنوي لرسوم الوساطة.
لجنة
المادة 31 - (1) يتكون المجلس من الأعضاء التالية أسماؤهم:
أ) مدير عام الشؤون القانونية.
ب) رئيس القسم.
ج) قاضيان يختارهما مجلس القضاة والمدعين من بين قضاة الدرجة الأولى العاملين في المحاكم المدنية.
ç) ثلاثة ممثلين من اتحاد نقابات المحامين التركية.
د) ممثل من اتحاد كتاب العدل في تركيا.
هـ) عضو هيئة تدريس في تخصص القانون الخاص يختاره مجلس التعليم العالي.
و) ثلاثة وسطاء يختارهم وزير العدل.
ز- ممثل عن اتحاد الغرف والبورصات في تركيا.
ز) ممثل واحد يتم انتخابه من قبل الاتحادات النقابية الثلاثة التي تضم أكبر عدد من العمال.
ح) ممثل ينتخبه اتحاد نقابات أصحاب العمل الذي يضم أكبر عدد من أصحاب العمل.
ط) ممثل عن اتحاد التجار والحرفيين الأتراك.
ط) رئيس مركز التعليم في أكاديمية العدل التركية.
(2) يجوز للرئيس دعوة خبراء لاجتماعات المجلس حسب الحاجة.
(3) رئيس مجلس الإدارة هو المدير العام. في الاجتماعات التي لا يحضر فيها المدير العام ، يتولى رئيس القسم الرئاسة.
(4) يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة ، في مارس وسبتمبر. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن دعوة مجلس الإدارة للاجتماع في أي وقت بناءً على طلب الرئيس أو خمسة أعضاء على الأقل.
(5) يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء. تسقط عضوية العضو الذي لا يحضر جلستين متتاليتين بدون عذر.
(6) مدة عضوية أعضاء المجلس المعينين من خارج الوزارة ثلاث سنوات. يمكن إعادة تعيين الأعضاء الذين انتهت مدة خدمتهم.
(7) تتحمل الوزارة نفقات السفر والإقامة والمصاريف الإلزامية الأخرى لأعضاء مجلس الإدارة المشاركين من جهات أخرى ، وذلك وفقاً لأحكام قانون البدلات رقم 10 تاريخ 2/1954/6245.
(8) تنظم إجراءات ومبادئ عمل المجلس بموجب لائحة.
واجبات المجلس
المادة 32 - (1) واجبات المجلس هي كما يلي:
أ) تحديد المبادئ الأساسية المتعلقة بخدمات الوساطة والقواعد المهنية للوساطة.
ب) تحديد المبادئ والمعايير الأساسية المتعلقة بالتدريب على الوساطة والامتحان الذي سيعقد في نهاية هذا التدريب.
ج) تحديد القواعد المتعلقة بالإشراف على الوسطاء.
د- وضع الصيغة النهائية لمشروع اللوائح التي تعدها المديرية العامة والتي يجب أن تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بإجراء التغييرات اللازمة إذا لزم الأمر.
د) إلغاء تصاريح التدريب للمؤسسات التعليمية.
هـ) اتخاذ قرار بشطب الوسيط من السجل في نطاق الفقرة الثانية من المادة 21.
و) تحديد رسوم التسجيل والرسوم السنوية التي يدفعها الوسطاء.
ز) الموافقة على تعرفة الحد الأدنى لأجور الوساطة عن طريق إجراء التغييرات إذا لزم الأمر.
ğ) تقديم توصيات لزيادة فاعلية الأنشطة التي ستقوم بها الدائرة.
ح) إبداء الرأي في تقرير النشاط السنوي وخطة الدائرة.
ط) تحديد مساهمات المؤسسات والمنظمات ذات الصلة بالموضوعات المدرجة في خطة نشاط الدائرة في التنفيذ.
الفصل التاسع – الأحكام الجزائية
انتهاك السرية
المادة 33 - (1) يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أي شخص يتصرف بشكل يتعارض مع الالتزام المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون ويسبب ضررا لمصالح شخص محمية قانونا.
(2) يعتمد التحقيق والملاحقة في هذه الجرائم على الشكوى.
الفصل العاشر – أحكام ختامية وانتقالية
الإصطفافات
المادة 34 - (1) تم استحداث ملاكات القائمتين (1) و (2) المرفقين وإضافتهم إلى أقسام وزارة العدل من الجدولين المرقمين (13) و (12) الملحقين بالمرسوم بقانون رقم 1983 بشأن هيئة الأركان العامة. وإجراء بتاريخ 190/XNUMX/XNUMX.
الأحكام المعدلة
المادة 35 - (1) أضيفت عبارة «الوساطة» إلى البند (د) من الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون المحاماة رقم 3 تاريخ 1969/1136/12 بعد عبارة «التحكيم».
(2) قانون الإجراءات المدنية تاريخ 12/1/2011 ورقم 6100.
أ) في الفقرة الأولى من المادة (137)، توضع عبارة "أو الوساطة" بعد عبارة "التسوية"،
ب) عبارة "أو الوساطة" بعد عبارة "التسوية" في الفقرة الثانية من المادة (140)، وعبارة "أو الوساطة" بعد عبارة "التسوية" في الفقرة الثالثة،
ج) أضيفت عبارة "أو الوساطة" إلى الفقرة الثانية من المادة 320 بعد عبارة "تسوية الأطراف".
قوانين
المادة 36 - (1) الإشراف على المؤسسات التي ستوفر التدريب على الوساطة ومدة التدريب ومحتواه ومعاييره، وتحديد مبادئ وقواعد الامتحان الكتابي، وترتيب تسجيل الوسطاء والشروط الواجب طلبها في الوسطاء، والإشراف والمراقبة الوسطاء وغير ذلك من الأمور التي تدل على تنفيذ هذا القانون وتنظمها اللائحة التي تصدرها الوزارة.
المادة المؤقتة 1 - (1) يتم الانتهاء من التأسيس والتنظيم خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون.
(2) يجب على المؤسسات والمنظمات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون إخطار المديرية العامة بالممثلين الذين سيعملون في المجلس خلال شهرين من تاريخ نشر القانون. بدلاً من ثلاثة وسطاء يختارهم وزير العدل للسنوات الثلاث الأولى، تقوم المؤسسات المذكورة في الفقرات الفرعية (ج) و(ز) و(ز) من الفقرة الأولى من المادة 31 بترشيح ممثل إضافي لكل منها.
(3) مدة عضوية الممثلين الذين يتم إخطارهم من المؤسسات ذات الصلة بدلاً من الوسيط في المجلس هي سنة واحدة. يتم إخطار المجلس بثلاثة أسماء وسيط يتم اختيارها من قبل وزارة العدل في نهاية هذه الفترة. الوسطاء المختارون بهذه الطريقة يكملون فترة عضوية أعضاء مجلس الإدارة الذين تم تعيينهم لهم.
(4) يجتمع المجلس خلال ثلاثة أشهر من إتمام التأسيس والتنظيم المحددين في الفقرة الأولى. يعتبر تاريخ أول اجتماع لمجلس الإدارة بداية فترة عضوية أعضاء المجلس التي تبلغ ثلاث سنوات.
المادة المؤقتة 2 - (1) تصدر اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من أول اجتماع للمجلس.
قوة
المادة 37 - (1) هذا القانون ؛
أ) في تاريخ نشر المواد من 28 إلى 32 والمواد المؤقتة ،
ب) تدخل الأحكام الأخرى حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشرها.
تنفيذي
المادة 38 - (1) ينفذ مجلس الوزراء أحكام هذا القانون.
المادة المؤقتة 3- (1) مع القانون المنشئ لهذه المادة ، فإن أحكام المادة 18 / ب المضافة إلى هذا القانون بشأن الوساطة كشرط لرفع الدعوى لا تنطبق على القضايا المعلقة أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف الإقليمية ومحكمة النقض اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه المادة.