يعد قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713 لائحة قانونية مهمة دخلت حيز التنفيذ في 12 أبريل 1991، بغرض مكافحة الإرهاب في تركيا.
الغرض الرئيسي من هذا القانون هو حماية خصائص دولة القانون الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية وفقًا لدستور وقوانين جمهورية تركيا؛ منع والقضاء على الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى تعطيل سلامة الدولة غير القابلة للتجزئة مع أراضيها وأمتها.

الإرهاب في نطاق القانون؛ باستخدام القوة والعنف؛ تغيير خصائص الجمهورية المحددة في الدستور، والنظام السياسي والقانوني والاجتماعي والعلماني والاقتصادي، أو تعطيل وحدة الدولة غير القابلة للتجزئة بأراضيها وأمتها، أو إضعاف سلطة الدولة أو تدميرها، أو الاستيلاء على سلطة الدولة، عن طريق الضغط أو التخويف أو التخويف أو أساليب التهديد، لانتهاك الحقوق الأساسية ويتم تعريفها على أنها جميع أنواع الأعمال الإجرامية التي يقوم بها شخص أو أشخاص ينتمون إلى منظمة بهدف تدمير و - تدمير الحريات أو الإخلال بأمن الدولة الداخلي والخارجي أو النظام العام أو الصحة العامة.
ستجد أدناه النص الكامل للقانون ومراجعات المقالات.
تتم مشاركة القانون المدني التركي (TMK) على هذه الصفحة كما هو متاح على موقع نشر التشريعات الرسمية "mevzuat.gov.tr". يتم متابعة التطورات التي أدت إلى تغيير القانون ويتم تحديث هذه الصفحة.
قانون مكافحة الإرهاب
الفصل الأول التعريف والجرائم الإرهابية
تعريف الإرهاب
المادة 1 - إرهاب؛ واستخدام القوة والعنف؛ تغيير خصائص الجمهورية والنظام السياسي والقانوني والاجتماعي والعلماني والاقتصادي المحدد في الدستور، والإخلال بسلامة الدولة غير القابلة للتجزئة بأراضيها وأمتها، وتعريض وجود الدولة التركية والجمهورية للخطر، لإضعاف سلطة الدولة، أو هي جميع أنواع الإجراءات الإجرامية التي يتخذها شخص أو أشخاص ينتمون إلى منظمة بهدف تدمير أو الاستيلاء، أو تدمير الحقوق والحريات الأساسية، أو الإخلال بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، النظام العام أو الصحة العامة.
مجرم ارهابي
المادة 2 - يعد من كان عضواً في تنظيمات تشكلت لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة الأولى، ولكنه ارتكب جريمة مجتمعة أو منفرداً لهذه الأغراض، أو كان عضواً في التنظيمات ولو لم يرتكب الجريمة المقصودة. مجرم ارهابي.
وحتى لو لم يكونوا أعضاء في منظمة إرهابية، فإن أولئك الذين يرتكبون جرائم نيابة عن المنظمة يعتبرون أيضًا مجرمين إرهابيين.
الجرائم الإرهابية
المادة 3 - الجرائم المنصوص عليها في المواد 26، 9، 2004، 5237، 302، 307، 309، 311 و312 والفقرة الأولى من المادة 313 من قانون العقوبات التركي رقم 314 تاريخ 315/320/310 هي جرائم إرهابية.
الجرائم المرتكبة بهدف الإرهاب
المادة 4 - تعتبر الجرائم التالية جرائم إرهابية إذا ارتكبت في إطار أنشطة منظمة إرهابية أنشئت لارتكاب جرائم وفقا للأغراض المحددة في المادة الأولى:
أ) المواد 79، 80، 81، 82، 84، 86، 87، 96، 106، 107، 108، 109، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 142، 148، 149، 151 من قانون العقوبات التركي، 152، 170، 172، 173، 174، 185، 188، 199، 200، 202، 204، 210، 213، 214، 215، 223، 224، 243، 244، 265، 294، 300، 316، 317، 318 والجرائم المنصوص عليها في المادتين 319 والفقرة الثانية من المادة 310.
ب) الجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى الصادر بتاريخ 10/7/1953 والرقم 6136.
ج) جرائم حرق الغابات عمداً والمحددة في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 31 من قانون الغابات رقم 8 تاريخ 1956/6831/110.
ج) الجرائم المحددة في قانون مكافحة التهريب رقم 10 تاريخ 7/2003/4926 والتي تستوجب السجن.
د) الجرائم المرتبطة بالأحداث التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ وفقا للمادة (120) من الدستور.
هـ) الجريمة المنصوص عليها في المادة 21 من قانون حماية الممتلكات الثقافية والطبيعية رقم 7 تاريخ 1983/2863/68.
زيادة العقوبات
المادة 5 - يُعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في المادتين 3 و4 بالسجن أو الغرامات القضائية التي تحددها القوانين ذات الصلة، مزادةً إلى النصف. ويجوز في العقوبات التي تحدد بهذه الطريقة تجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لذلك الفعل أو لأي نوع من أنواع العقوبة. ومع ذلك، بدلاً من السجن مدى الحياة، يتم الحكم بالسجن المؤبد المشدد.
إذا ارتكبت الجريمة في إطار نشاط المنظمة، تنص المادة ذات الصلة على تشديد العقوبة؛ ولا تزاد العقوبة إلا وفقا لأحكام هذه المادة. ومع ذلك لا يجوز أن تقل الزيادة الواجبة عن ثلثي الغرامة.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الأطفال.
الإفصاح والنشر
المادة 6 - أولئك الذين يكشفون أو ينشرون هويات الموظفين العموميين الذين شاركوا في مكافحة الإرهاب، بشكل يتيح فهم من يستهدفون من خلال ذكر أسمائهم وهويتهم أو لا، أو من يستهدفون الناس بهذه الطريقة ، محكوم عليهم بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
(الفقرة الثانية المعدلة: 11 / 4 / 2013-6459 / 7 md.) المنظمات الإرهابية؛ ويعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات كل من يطبع أو ينشر إشعارات أو بيانات تبرر أو تشيد بأساليبه في الإكراه أو العنف أو التهديد أو تشجع على استخدام هذه الأساليب.
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من كشف أو نشر هوية المخبرين بالمخالفة للمادة 14 من هذا القانون.(1)
(الفقرة الرابعة المعدلة: فن 29 / 6 / 2006-5532 / 5.) إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة عن طريق الصحافة والإذاعة، يعاقب بغرامة قضائية من ألف يوم إلى خمسة آلاف يوم على المسؤولين عن النشر في هيئات الصحافة والإذاعة الذين لم يشتركوا في ارتكابها. الجريمة.
المنظمات الإرهابية
العنصر 7 - (تم التغيير: 29 / 6 / 2006-5532 / 6 md.)
استخدام القوة والعنف؛ يعاقب طبقا لأحكام المادة الأولى كل من أنشأ أو أدار منظمة إرهابية وأصبح عضوا في منظمة إرهابية عن طريق الضغط أو التخويف أو التخويف أو التهديد لارتكاب جرائم للأغراض المنصوص عليها في المادة الأولى. 1 من قانون العقوبات التركي. كما يعاقب أولئك الذين ينظمون أنشطة المنظمة كمدير للمنظمة.
(الفقرة الثانية المعدلة: 11 / 4 / 2013-6459 / 8 md.) تنظيم إرهابي؛ ويعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من يقوم بالدعاية بطريقة تبرر أو تشيد بأساليبه التي تحتوي على القوة أو العنف أو التهديد أو تشجع على استخدام هذه الأساليب. وإذا ارتكبت هذه الجريمة عن طريق الصحافة والإذاعة، تضاعف العقوبة المقررة إلى النصف. كما يعاقب المسؤولون عن الإذاعة الذين لم يشاركوا في ارتكاب جريمة الصحافة وهيئات الإذاعة بغرامة قضائية من ألف يوم إلى خمسة آلاف يوم. (Ek cümle:17/10/2019-7188/13 md.) إن التعبير عن الآراء التي لا تتجاوز حدود النقل أو التي تكون بغرض النقد لا تشكل جريمة. كما يعاقب وفقا لأحكام هذه الفقرة الأفعال والسلوكيات التالية:
a) (Mülga: 27/3/2015-6638/10 md.)
ب) حتى لو لم يتم ذلك أثناء الاجتماع والتظاهر، بما يشير إلى أنه عضو أو مؤيد لتنظيم إرهابي.
1. تعليق أو حمل الشعارات أو الصور أو العلامات الخاصة بالمنظمة.
2. رمي الشعار،
3. البث مع الأجهزة الصوتية،
4. ارتداء الزي الذي يحمل شعارات أو صور أو علامات التنظيم الإرهابي.
(بند إضافي: 27 / 3 / 2015-6638 / 10 md.) ويعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات كل من يغطي وجهه كلياً أو جزئياً لإخفاء هويته في الاجتماعات والمسيرات التظاهرية التي تتحول إلى دعاية لمنظمة إرهابية. ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى للعقوبة المقررة عن أربع سنوات إذا لجأ مرتكبو هذه الجريمة إلى القوة والعنف أو حازوا أو استعملوا جميع أنواع الأسلحة والمولوتوف وما في حكمها من المواد المتفجرة أو الحارقة أو المسببة للجروح.
الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية. وفي حالة ارتكاب الجريمة في المباني أو المحلات أو المكاتب أو ملحقات الجمعيات والمؤسسات والأحزاب السياسية والمنظمات العمالية والمهنية أو فروعها، أو في المؤسسات التعليمية أو سكن الطلاب أو ملحقاتها، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
(بند إضافي: 11 / 4 / 2013-6459 / 8 md.) وإن لم يكن عضوا في منظمة إرهابية، نيابة عن المنظمة؛
أ) الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية،
ب) الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6،
ج) جريمة المشاركة في الاجتماعات غير القانونية ومسيرات التظاهر المحددة في الفقرة الأولى من المادة 6 من قانون الاجتماعات والمظاهرات تاريخ 10/1983/2911 والرقم 28،
ولا يجوز توقيع أي عقوبة على مرتكبي الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 5237 من القانون رقم 220.
7218 / 7218-2
تمويل الإرهاب
المادة 8- (إعادة ترتيب: 29/6/2006-5532/7 مادة؛ ألغيت:7/2/2013-6415/18 مادة)
حالة مؤهلة
المادة 8 / A- (الملحق: 29 / 6 / 2006-5532 / 7 md.)
في حالة ارتكاب الجرائم الداخلة في نطاق هذا القانون عن طريق استغلال النفوذ الذي توفره الوظيفة العامة، تُزاد العقوبة المقررة إلى النصف.
مسؤولية الأشخاص الاعتباريين
المادة 8 / B- (الملحق: 29 / 6 / 2006-5532 / 7 md.)
في حالة ارتكاب الجرائم التي تدخل في نطاق هذا القانون في إطار نشاط شخص اعتباري، يتم فرض التدابير الأمنية الخاصة بها وفقًا للمادة 60 من قانون العقوبات التركي.
الفصل الثاني – إجراءات المحاكمة
تحديد الاختصاص والاختصاص
المادة 9 - (المادة: 2 / 7 / 2012-6352 / 105 md.)
تحديد الواجب والاختصاص وإجراءات التحقيق والملاحقة القضائية
المادة 10 - (تم الإلغاء: 21/2 / 2014-6526 / 19 م.)
وقت المراقبة
المادة 11 - (ملغاة: 18/11/1992 - 3842/31 مادة).
الاستماع إلى صانعي التسجيلات
المادة 12 - (المادة: 29 / 6 / 2006-5532 / 17 md.)
عدم اتخاذ قرار بتأجيل إعلان الحكم وتحويله إلى عقوبات بديلة ومنع التأجيل (1)
المادة 13- (ملغاة: 2/7 / 2012-6352 / 105 م.)
عدم الكشف عن هويات المخبرين
المادة 14 - الجرائم الداخلة في نطاق هذا القانون ولا يجوز الكشف عن هوية المبلغين عن مرتكبيها إلا بعد موافقتهم أو كانت طبيعة الإبلاغ تشكل جريمة في حقهم.
تعيين محام (2)
العنصر 15 - (تم التغيير: 29 / 6 / 2006-5532 / 11 md.)
يمكن لأفراد القوات المسلحة التركية والإداريين المدنيين وضباط المخابرات وإنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين المعينين لهذا الغرض، الذين يشاركون في مكافحة الإرهاب، تحديد ما يصل إلى ثلاثة محامين للتحقيقات والملاحقات القضائية بسبب الجرائم المزعومة الناشئة عن الأداء. من هذه الواجبات، أو الضحايا أو المشتكين بسبب أداء هذه الواجبات. يتم دفع أتعاب المحامي الذي يتم اختياره من قبل الموظفين المشاركين، المدعى عليه أو المدعي، ويتم دفع المدفوعات لهم بغض النظر عن أتعاب المحاماة يتم استيفاء الجدول الزمني من الاعتمادات التي ستدرج في ميزانيات المؤسسات ذات الصلة. (جملة إضافية: 23 / 6 / 2016-6722 / 15 md.) ومع ذلك، فإن دفع أتعاب المحامي الذي يختاره موظفو المدعي يخضع لموافقة الوزير المختص. (3)
تنظم المبادئ والإجراءات المتعلقة بدفع أتعاب المحاماة بموجب نظام يصدر بشكل مشترك عن وزارتي الدفاع الوطني والداخلية.
الفصل الثالث – تنفيذ الأحكام
تنفيذ الأحكام واحتجاز المعتقلين
المادة 16 - (ملغاة: 29/6/2006-5532/17 md.)
إطلاق سراح مشروط(1)
المادة 17- (Değişik: 29/6/2006-5532/12 md.)
تطبق على المحكوم عليهم بجرائم ضمن نطاق هذا القانون أحكام الفقرة الرابعة من المادة 13 والمادة 12 من قانون تنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية تاريخ 2004/5275/107 ورقم 108. الإفراج المشروط وتنفيذ الإجراء تحت المراقبة. (Ek cümle:14/4/2020-7242/65 md.) ومع ذلك، فإن معدل الإفراج المشروط المنظم للسجن المؤقت يطبق على ثلاثة أرباع.
لا يمكن لأولئك الذين أدينوا بالفرار أو الشغب أثناء الاحتجاز أو الإدانة، والذين حكم عليهم بالسجن الانفرادي ثلاث مرات كعقوبة تأديبية، الاستفادة من الإفراج تحت المراقبة، حتى لو تم رفع هذه العقوبات التأديبية.
لا يستفيد المحكوم عليهم في الجرائم الداخلة في نطاق هذا القانون من الإفراج المشروط إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الداخلة في نطاق هذا القانون بعد تاريخ الانتهاء من أحكامه.
تم تغيير أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد بموجب القانون رقم 14 تاريخ 7/2004/5218 المعدل بالمادة الأولى من القانون رقم 1 تاريخ 3/8/2002، وعلى المجرمين الإرهابيين الذين حولت أحكام الإعدام إلى المؤبد المشددة السجن، أو المجرمين الإرهابيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد المشدد لا يمكنهم الاستفادة من أحكام الإفراج المشروط. ويستمر الحكم عليهم بالسجن المؤبد المشدد حتى وفاتهم.
بناء السجون والسجون
المادة 18- (ملغاة: 29/6 / 2006-5532 / 17 م.)
الفصل الرابع – أحكام متنوعة
مكافأة
العنصر 19 - (تم التغيير: 18 / 10 / 2018-7148 / 28 md.)
يجوز، بشرط عدم اشتراكهم في ارتكاب الجريمة، منح مكافآت مالية لمن يساعد في الكشف عن الجريمة الداخلة في نطاق هذا القانون أو في ضبط الأدلة أو في القبض على مرتكبي الجريمة أو لمن يبلغ عنهم. الموقع أو الهوية.
تحدد الإجراءات والأصول المتعلقة بتحديد مبلغ الجائزة ومنح الجائزة بموجب النظام الذي يصدر عن وزارة الداخلية.
تدابير الحماية (1)
العنصر 20 - (تم التغيير: 29 / 6 / 2006-5532 / 14 md.)
الضباط القضائيون والمخابرات والإداريون والعسكريون، وموظفو إنفاذ القانون، ومدير عام ونواب مدير عام السجون ودور الاحتجاز، ووكلاء النيابة ومديرو السجون ومراكز الاحتجاز التي يتم احتجاز الإرهابيين فيها، والقضاة ووكلاء النيابة الذين خدموا في محاكم أمن الدولة، الذين يتم تكليفهم أو أداء واجبهم في مكافحة الإرهاب، تتخذ الدولة تدابير الحماية اللازمة للقضاة والمدعين العامين العاملين في المحاكم الجزائية المشددة المصرح بها بموجب المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، وأولئك الذين تركوا واجباتهم، وأولئك الذين أصبحوا أو تقديمهم إلى هدف مفتوح للمنظمات الإرهابية، وأولئك الذين يساعدون في توضيح الجرائم.
عملا بالمادة 250 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، متطلبات الحماية والأمن لرئيس وأعضاء المحاكم الجزائية المشددة الذين يعينهم المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، والمدعين العامين المسؤولين عن التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص هذه المحاكم، يجب أن يتم تنفيذها بشكل أساسي وسريع من قبل السلطات والجهات ذات العلاقة. ويتم توفير الأدوات والمعدات اللازمة للحماية من قبل وزارتي العدل والداخلية.
تدابير الحماية هذه هي؛ في حالة الطلب، يتم وضع اللوائح بشأن قضايا مثل تغيير المظهر الفسيولوجي عن طريق الجراحة التجميلية، وتغيير سجلات الهوية، ورخصة القيادة، وشهادة الزواج، والدبلوم والوثائق المماثلة، وترتيب الخدمة العسكرية، والحقوق المتعلقة بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة، والاجتماعية الأمن والحقوق الأخرى. (Değişik: 11/2/2014-6519/57 md.) ومن بين الموظفين المتقاعدين الذين تم وضعهم تحت الحماية، يستفيد الملزمون بشكل مطلق بالحماية في منازلهم من الإقامات التي تحددها الرئاسة.(1)
وفي تنفيذ هذه التدابير، يجب على وزارة الداخلية والمؤسسات والمنظمات الأخرى الالتزام بجميع قواعد السرية اللازمة.
تحدد أسس وإجراءات تدابير الحماية بموجب نظام يصدره الرئيس.
يُسمح للموظفين العموميين المذكورين أعلاه باستخدام الأسلحة لصد هجوم يشنه مرتكبو الجرائم الإرهابية ضد أنفسهم أو ضد أزواجهم وأطفالهم، حتى لو استقالوا من واجباتهم.
اتخاذ التدابير اللازمة للتعويض عن الأضرار
المادة 20/أ- (الملحق: 15/8/2016-KHK-671/31 مادة؛ تم اعتماده عينيًا: 9/11/2016-6757/27 مادة)
من أجل تعويض الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين والمؤسسات والمنظمات العامة عن الجرائم المحددة في الفصول الرابع والخامس والسادس والسابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التركي والجرائم التي يغطيها هذا القانون، بناءً على طلب الجمهور المدعي العام في مرحلة التحقيق، القاضي الجزئي، في مرحلة المحاكمة، يجوز للمحكمة أن تقرر إصدار مذكرة لمنع نقل وتخصيص الأموال غير المنقولة أو وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية العائدة للمشتبه فيهم أو المتهمين أو لإثبات الحقوق المتعلقة عليهم، أو تقييد سلطتهم في التصرف، واتخاذ إجراءات ضد مستحقاتهم من مؤسسات وصناديق المساعدة المتبادلة. القرار المتعلق بالأموال غير المنقولة إلى السجل العقاري؛ يتم تنفيذ القرار المتعلق بمركبات النقل البري والبحري والجوي بالتأشير في السجل المقيدة به هذه المركبات. في حال أصبح القرار بعدم الملاحقة نهائياً أو خلال سنتين من تاريخ التأشير، فإذا لم يتم تقديم الحجز التحفظي أو قرار الأمر المؤقت الصادر عن المحكمة المدنية باستمرار التأشير، يتم إلغاء التأشير تلقائياً. .
في الدعاوى المرفوعة بقصد التعويض عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والمؤسسات والهيئات العامة بسبب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى؛ إذا لم يكن للمدعى عليه عنوان في نظام تسجيل العناوين أو وجد ولكنه غير صالح للتبليغ، يتم إعلان ملخص العريضة من قبل المحكمة عن طريق إحدى الصحف التي يزيد توزيعها عن خمسين ألفاً وتوزع في جميع أنحاء البلاد . في الإعلان الذي سيتم، إذا لم يذكر المدعى عليه عنواناً محلياً مناسباً للتبليغ أو عنوان بريد إلكتروني مسجل وفقاً للمادة 11/أ من قانون التبليغ تاريخ 2/1959/7201 ورقم 7، أو لم يذكر ويمثله محامٍ في القضية، وتستمر الإجراءات في غيابه، وينبيه أن الحكم سيصدر دون إعلان، ويتم إعلان الحكم بنفس الطريقة. في الإخطار الذي سيتم إصداره إلى المدعى عليه الذي يقع عنوانه في دولة أجنبية، يجب تضمين المشكلات الواردة في الإعلان المحدد في هذه الفقرة والتحذير بعدم إرسال أي إخطار آخر إلى عنوان الدولة الأجنبية.
وفي حالة رفض الدعاوى المرفوعة بموجب الفقرة الأولى جزئياً أو كلياً، تفرض على المدعي أتعاب محاماة ثابتة. على أنه لا يجوز أن يتجاوز الرسم المقرر قيمة الدعوى.
مساعدة
المادة 21 - تسري أحكام قانون التعويضات النقدية والمعاشات رقم 2330 على الموظفين العموميين الذين يصابون أو يعجزون أو يقتلون أو يقتلون نتيجة أعمال إرهابية أثناء قيامهم بواجباتهم في الداخل أو الخارج أو حتى في حالة إزالة مناصبهم . علاوة على ذلك؛
أ) أن يكون إجمالي مبلغ المعاش الذي يدفع للمعاقين وأرامل وأيتام المتوفى المستحقين للمعاش أكبر من المعاشات التي يتقاضاها نظرائهم أثناء الخدمة؛ في حالة وفاة المتقاعدين، لا يجوز أن يقل مجموع المعاش الذي يمنح لأراملهم وأيتامهم عن المعاش الذي يجوز منحه لهم وفقاً للقانون. تُصرف مكافآت التقاعد للأشخاص الذين يعانون من عجز شديد لدرجة أنهم لا يستطيعون القيام بالحركات اللازمة للبقاء على قيد الحياة ويحتاجون إلى المساعدة والدعم من الآخرين، وللأرامل والأيتام من المتوفى، على أساس أعلى راتب موظف حكومي، وللآخرين، على أساس على رواتبهم الحالية، وكأنهم خدموا لمدة 30 عاما. يتم تحصيل المبالغ الزائدة المدفوعة للجهات ذات العلاقة وفقا لأحكام هذه الفقرة من الخزينة من قبل مؤسسات الضمان الاجتماعي ذات الصلة مقابل الفاتورة.
b) باستثناء الأشخاص المعاقين أثناء الاستفادة من السكن العام في الداخل أو في الخارج، والأرامل والأيتام من المتوفى الذين يحق لهم الحصول على معاش تقاعدي، والمقيمين في المساكن الخاصة المخصصة المحددة في قانون الإسكان العام رقم رقم، يمكنهم الاستمرار. أولئك الذين سيغادرون السكن العام، وأولئك الذين لا يستفيدون من السكن العام، وأولئك الذين يعيشون في المساكن المخصصة، ستدفع لهم الدولة لمدة عشر سنوات؛ إلا أن مدة الاستفادة من السكن الشعبي دون دفع الإيجار تخصم من مدة الاستفادة من المساعدة الإيجارية. وتغطي الدولة أيضًا تكاليف الإيجار الأجنبي لأولئك الذين يعيشون في مساكن خاصة بالخارج لمدة عام واحد، بناءً على طلبهم. يتم تحديد الحد الأعلى لبدل الإيجار الشهري للمنزل نيابة عن جميع المستفيدين وطرق وأسس الدفع بموجب اللائحة الصادرة عن وزارة المالية، بالتشاور مع وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية، الوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية. وفقا لأحكام هذا القانون تعفى المنح العقارية المقدمة للأرامل والأيتام من ذوي الإعاقة ومن فقدوا أرواحهم من ضريبة الميراث والهبة ورسوم النقل ورسوم الصندوق الدوار وضريبة الدمغة التي تستحق على الأوراق. التي ستصدر نتيجة لهذه المعاملات. جميع قيم تكلفة هذه العقارات يمكن خصمها من دخل الفترة أو دخل الشركات من قبل المانحين ضمن نطاق المادة 31 من قانون ضريبة الدخل تاريخ 12/1960/193 ورقم 89 والمادة 13 من قانون الشركات قانون الضرائب تاريخ 6/2006/5520 ورقم 10.
c) (Mülga: 12/7/2013-6495/102 md.)
d) (Mülga: 12/7/2013-6495/102 md.)
e) (الملحق: 28/2/1995 - 4082/6 مادة ؛ تعديل: 29/6 / 2006-5532 / 15 م.) يتم فحص وعلاج الأرامل والأيتام من ذوي الإعاقة والمتوفين في جميع المستشفيات التابعة للمؤسسات والمنظمات العامة، على أن يقدموا البطاقات التعريفية الممنوحة لهم من قبل صندوق التقاعد في الجمهورية التركية. جميع أنواع نفقات العلاج. إذا كان الأشخاص المعنيون يعملون في أي مؤسسة أو مؤسسة عامة، من قبل تلك المؤسسة أو الهيئة، إذا كانوا يتقاضون معاش تقاعدي أو شيخوخة أو عجز أو أرمل أو أيتام، من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي التابعين لها، ألا يعملوا تحت أي مؤسسة مؤرخة 1/7/1976 ورقم 2022، وفي حالة عدم حصولهم على معاشات التقاعد أو الشيخوخة أو العجز أو معاشات الأرامل والأيتام فإنهم مشمولون بوزارة الدفاع الوطني أو الداخلية، باستثناء من الحصول على معاشات تقاعدية ضمن نطاق قانون المعاشات التقاعدية للمواطنين الأتراك المعوزين والمحتاجين والضعفاء والأيتام. يتم استكمال الأعضاء المفقودة من جسم المعاق بصناعات صناعية يمكن تصنيعها وفق أحدث الطرق التقنية في الدولة أو في الخارج، وإذا لزم الأمر يتم إصلاحها أو صنع عضو جديد.
f) (إضافة: 28 / 2 / 1995 - 4082 / 6 md.) ومن لا يمكن علاجه في الداخل يتواجد في الخارج بناء على تقارير المؤسسات الصحية المعتمدة.
ز) يتم إيواء غير القادرين على القيام بالحركات اللازمة للبقاء والأيتام مجاناً أو في مراكز الرعاية والتأهيل الخاصة والمهاجع ودور الرعاية التابعة للمؤسسات والهيئات العامة أو في حالة عدم توفرها أو نفقاتها وتغطيها الدولة.
ح) من الأفراد غير المفوضين أو حراس القرى المؤقتين أو المتطوعين؛ أولئك الذين أصيبوا أو أصيبوا بإعاقة أثناء أداء واجبهم في مكافحة الإرهاب والذين قرروا استيفاء شروط الحصول على معاش العجز وفقا للتشريعات ذات الصلة، يحرمون من الحق في الحصول على معاش وفقا للقانون رقم 2330 والحقوق الواردة في الفقرات الفرعية (ج) و(د) و(ز) من هذه الفقرة، يحق لأزواجهم وأمهاتهم وآبائهم وأطفالهم المعالين الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة. من الأفراد غير المفوضين أو حراس القرى المؤقتين أو المتطوعين؛ ويجب على الأزواج والأمهات والآباء المستحقين لمعاش الأرامل، والأبناء المستحقين لمعاش اليتيم ممن فقدوا حياتهم لنفس الأسباب أو الذين توفوا أثناء صرف المعاش بسبب العجز في نطاق هذه الفقرة. الاستفادة من الحق في الحصول على المعاش وفقا لأحكام القانون رقم 2330 والحقوق الواردة في الفقرتين (ج) و (د) من هذه الفقرة. وفي نطاق هذه الفقرة تكون الرواتب التي تمنح للأفراد وضباط الصف، دون المساس بحقوقهم في الحصول على رواتب أعلى بسبب الواجبات العامة التي قاموا بها على أساس الألقاب التي اكتسبوها نتيجة لذلك. المدارس التي تخرجوا منها؛ ولا يجوز أن يكون أقل من مبلغ راتب تقاعد العجز الواجب احتسابه على أساس معاشات من تخرجوا من التعليم العالي لمدة أربع سنوات على الأقل وهم في المرحلة الأولى من الدرجة الثامنة، والآخرون في "الموظف المدني" "المناصب في المرحلة الأولى من الدرجة العاشرة بغض النظر عن مستواهم التعليمي، وبالنسبة لهؤلاء تسري المادة الإضافية 5434 من القانون رقم 77 في الترقيات التي تتم وفقا للفقرة (ج) من الفقرة الأولى نفس الشيء" سيتم اعتبار المسمى الوظيفي والدرجة العلمية بمثابة نقطة البداية، وفي الترقيات العلمية، سيتم التعامل مع الإجراء على أنه خريج تعليم عالي، دون الحاجة إلى وظيفة دائمة.
ط) (أضيف: 13/11/1995 – 4131/1 مادة؛ ملغاة: 3/10/2016-KHK-676/89 مادة؛ تم اعتماده عينيًا: 1/2/2018-7070/72 مادة.)
i) (تمت الإضافة: 4/7 / 2012-6353 / 75 فن ؛ معدل: 2/1/2017-KHK-680/64 فن ؛ اعتمد عينيًا: 1/2 / 2018-7072 / 63 فن.) طلاب مدارس الضباط الاحتياط وضباط الصف، الذين يدرسون في المدارس الحربية والكليات المهنية لضباط الصف، الذين يدرسون في كليات وكليات أكاديمية الدرك وخفر السواحل، الذين يدرسون في كليات وكليات الجامعات نيابة عن الوزارة من الدفاع الوطني والقيادة العامة للدرك وقيادة خفر السواحل أو يدرسون على حسابهم الخاص والذين يواصلون الدراسة باسم وزارة الدفاع الوطني والقيادة العامة للدرك وقيادة خفر السواحل والذين يدرسون بأكاديمية الشرطة والشرطة مراكز التدريب المهني أو كليات وكليات الجامعات لحساب المديرية العامة للأمن أو من يستمر بالدراسة لحساب المديرية العامة للأمن أثناء دراسته على حسابه الخاص من يدرس في المدارس المفتوحة حساب المديرية العامة للأمن أو جهاز الاستخبارات الوطنية، ومن يتلقون تدريبا أساسيا وتعديليا للدراسة باسم وزارة الدفاع الوطني أو القيادة العامة لقوات الدرك أو قيادة خفر السواحل أو المديرية العامة للأمن؛ أولئك الذين فقدوا حياتهم نتيجة استهدافهم بأعمال إرهابية في نطاق هذا القانون، أو أصيبوا أو أصيبوا بإعاقة بسبب تعليمهم أو تدريبهم، لا يعتبر مؤمناً عليهم في نطاق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى من المادة. 31 من قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي العام رقم 5 تاريخ 2006/5510/4 يستحق من تقرر توافر شروط الحصول على معاش العجز بموجب التشريع الحصول على معاش تقاعدي بموجب القانون رقم 2330 ومن تستفيد الحقوق المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ج) و(د) و(ز) من هذه الفقرة، أزواجهم وأولياء أمورهم وأطفالهم الذين يقعون ضمن نطاق من يعولونهم، من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة. يستحق الأزواج والآباء والأبناء المستحقون لمعاش اليتيم ممن فقدوا حياتهم لنفس الأسباب المذكورة أعلاه، أو ممن فقدوا حياتهم بسبب العجز في نطاق هذه الفقرة، الحصول على معاش وفقاً لأحكام هذه الفقرة. أحكام القانون رقم 2330، والحقوق الواردة في الفقرتين (ج) و(د) من هذه الفقرة التمتع بالحقوق.(3)
j) (Ek: 4/7/2012-6353/75 md.) أولئك الذين يساعدون ويعينون في الكشف عن العمل الإرهابي أو الحد من آثاره أو القضاء عليه، فقدوا أرواحهم أو أصيبوا أو أصبحوا معوقين بسبب هذه الأنشطة؛ ومن بين المدنيين الذين حددتهم لجنة التعويضات النقدية بناء على اقتراح المحافظ المختص، تم تحديد شروط الحصول على معاش العجز وفقا للتشريعات ذات الصلة لمؤسسة الضمان الاجتماعي لاستحقاقهم المعاش وفقا للقانون رقم 2330 والحقوق الواردة في الفقرات الفرعية (ج) و(د) و(ز) من هذه الفقرة، يستفيد أزواجهم وأولياء أمورهم وأطفالهم الذين يقعون ضمن نطاق المعالين من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (د) من المادة 2330. هذه الفقرة. يستحق الأزواج والآباء والأبناء المستحقون لمعاش اليتيم ممن فقدوا حياتهم لنفس الأسباب المذكورة أعلاه، أو ممن فقدوا حياتهم بسبب العجز في نطاق هذه الفقرة، الحصول على معاش وفقاً لأحكام هذه الفقرة. ويتمتع بأحكام القانون رقم XNUMX، والحقوق المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و(د) من هذه الفقرة.
(بند إضافي: 4 / 7 / 2012-6353 / 75 md.) الموظفون العموميون ومن ينطبق عليهم البندان (ح) و(ي) من الفقرة الأولى، نتيجة حوادث تقع بسبب استخدام المتفجرات بكافة أنواعها لمنع وقوع حوادث إرهابية، أو أثناء أداء واجبات لهذا الغرض. منع أو تتبع أو تحييد الحوادث الإرهابية بأي شكل من الأشكال، ويستفيد المصابون أو المعوقون أو المرضى أو الذين فقدوا حياتهم نتيجة للحوادث التي تقع أثناء النقل من وإلى هذه الواجبات من أحكام الفقرة الأولى المناسبة لهم. الموقف. (1)
(بند إضافي: 4 / 7 / 2012-6353 / 75 md.) يُحرم المصابون نتيجة الأحداث الداخلة في نطاق هذا القانون، من بين الأشخاص المحددين في الفقرات (ح) و(ط) و(ي) من الفقرة الأولى، من الخدمات الصحية وغيرها من الحقوق المنصوص عليها بموجب القانون رقم (5510) لسنة 5510. XNUMX خلال الفترة حتى الانتهاء من علاجهم أو التأكد من إعاقتهم، وكذلك الموظفين العموميين المعاقين الذين يعالجون لنفس الأسباب، ويستفيدون وفقا للأحكام. جميع النفقات التي سيتم تكبدها ضمن هذا النطاق، باستثناء العلاجات المقدمة لضباط الصف والأفراد في المؤسسات والمنظمات الصحية التابعة للقوات المسلحة التركية؛ وتغطيها مؤسسة الضمان الاجتماعي، بغض النظر عما إذا كان الأشخاص المعنيون لديهم تأمين صحي عام أم لا. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين لا يشملهم التأمين الصحي العام بموجب القانون رقم XNUMX، ستتم تغطية النفقات التي تتكبدها مؤسسة الضمان الاجتماعي من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي؛ بالنسبة لضباط الصف والأفراد يتم تحصيلها من وزارة الدفاع الوطني والقيادة العامة لقوات الدرك وقيادة خفر السواحل، وبالنسبة لغيرهم يتم تحصيلها من وزارة المالية، حسب اختصاصهم.
ولا يجوز للأرامل والأيتام الذين يتقاضون معاشات تقاعدية الاستفادة من الحقوق الأخرى التي تمنحها هذه المادة إذا تم قطع معاشاتهم وفقا لتشريعات مؤسسات الضمان الاجتماعي ذات الصلة.
مساعدة ضحايا الإرهاب الآخرين
العنصر 22 - (تم التغيير: 13 / 11 / 1995 - 4131 / 2 md.)
وتتولى الدولة علاج المصابين نتيجة الأعمال الإرهابية. ويتلقى المواطنون الذين تعرضوا لأضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات المساعدة في المقام الأول من قبل صندوق تشجيع المساعدة الاجتماعية والتضامن. ويتم من هذا الصندوق تغطية نفقات تعليم أبناء الشهداء الذين هم في سن التعليم الابتدائي والثانوي. ويحدد مجلس إدارة الصندوق نطاق المساعدة ومداها، على ألا تتجاوز المبلغ الذي تحدده السلطات المحلية للصندوق.
المادة التكميلية 1 - (الملحق: 13/11 / 1995-4131 / 3 مادة ؛ التعديل: 12/7 / 2013-6495 / 86 مادة)(1) (2)
المؤسسات والهيئات العامة، المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة وفروعها، إدارات المحافظات الخاصة المتضمنة في الجداول (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) الملحقة بقانون إدارة ورقابة المالية العامة رقم 10 تاريخ 12/2003 /5018 والبلديات وتوابعها وأية مؤسسات وهيئات عامة أخرى منشأة بقانون خاص؛ تلتزم بتعيين من تقرر وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية استحقاقهم في إطار أحكام هذه المادة، ويتم إخطار رئاسة موظفي الدولة والذين تقدم الرئاسة باقتراح تعيينهم نتيجة لذلك القرعة لوظائف الموظفين الحكوميين ووظائف العقود ووظائف العاملين الدائمين الخاضعة لقانون الموظفين المدنيين رقم 657.
الحالات التي يترتب عليها الاستحقاق في نطاق هذه المادة هي كما يلي:
أ) ألغيت المادة 5434 من القانون رقم 64، الفقرة الثامنة من المادة 5510 من القانون رقم 47، (…)(2) الذين يعتبرون معاقين في الحرب أو الواجب بموجب قانون التعويض النقدي والمعاشات رقم 3 تاريخ 11/1980/2330 أو القوانين التي تقتضي المعاشات تطبيقاً لأحكام القانون رقم 2330،
ب) يعتبر معطلاً عن العمل في نطاق الحالات المنصوص عليها في المادة 5434 الملغاة من القانون رقم 45 والفقرة الأولى من المادة 5510 من القانون رقم 47. الأفراد العسكريون في القوات المسلحة التركية والقيادة العامة لقوات الدرك وقيادة خفر السواحل، بما في ذلك ضباط الصف والجنود، وأفراد من فئة خدمة الأمن من جهاز الأمن،
ج) باستثناء من يدخل في نطاق الفقرة الفرعية (ب) من الذين يدخلون في نطاق المادة 5434 الملغاة من القانون رقم 45 والفقرة الأولى من المادة 5510 من القانون رقم 47، هؤلاء يعتبر معطلاً عن العمل،
ج) الذين فقدوا أرواحهم أو أصبحوا معاقين بسبب أعمال إرهابية من بين الذين استلموا المعاش ضمن نطاق المادة الإضافية رقم 17 من قانون التعويض عن الخسائر الناجمة عن الإرهاب ومكافحة الإرهاب تاريخ 7/2004/5233 والمرقمين 1 والعاملون في المصانع أو الأعمال أو المؤسسات أو المصانع التابعة لمؤسسة الآلات والصناعات الكيماوية ومن فقدوا أرواحهم نتيجة للانفجارات التي قد تحدث أثناء الإنتاج والفحص والتخزين والنقل والتدمير والتخلص من المتفجرات المواد بين العاملين في الشركات التابعة.(2)
الحق في العمل؛
أ) شخصان إجمالاً، أحد أزواج أو أبناء من فقدوا حياتهم ضمن نطاق الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة الثانية، وأحد أمهم أو أبائهم أو إخوتهم. إذا لم يكن هناك أم وأب وأخ، فمجموع الزوجين أو الأبناء؛ إذا لم يكن هناك زوج أو ولد، فمجموعهم شخصان، أحد أمه أو والده وأحد إخوته، إذا لم تستعمل الأم أو الأب هذا الحق، أخ آخر في المجموع، إذا كانت الأم أو الأب أو الإخوة يستعملون هذا الحق. عدم استخدام هذا الحق، أي ما مجموعه شخصين من الزوج أو الأبناء،
ب) الأشخاص ذوو الإعاقة المذكورون في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة الثانية هم أنفسهم أو أحد أزواجهم أو أطفالهم، إذا لم يكن لديهم زوج أو أطفال، فيكون المجموع شخصاً واحداً بما في ذلك هو أو أحد أفراد أسرته. إخوته،
ج) الأشخاص الذين يعتبرون معوقين بموجب الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثانية هم أنفسهم أو أحد أزواجهم وأبنائهم، أو إذا لم يكن لديهم زوج أو أطفال، فهم أو أحد أشقائهم؛ وأحد أزواج أو أبناء من فقدوا حياتهم، أو أحد إخوتهم إذا لم يكن لديهم زوج أو أطفال،
ج) الأشخاص الذين أصبحوا معوقين بموجب الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثانية، هم أنفسهم أو أحد أزواجهم وأطفالهم، إذا لم يكن لديهم زوج أو أطفال، هم أو أحد إخوتهم؛ وأحد أزواج وأبناء من فقد حياته، الأم أو الأب أو أحد إخوته إذا لم يكن له زوج أو أولاد، المجموع شخص واحد، (1)
فوائد.
ويجب أن تتوافر فيمن سيتم تعيينه في نطاق هذه المادة المؤهلات والشروط المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة، ويستثنى من ذلك الأحكام المتعلقة باختبارات الموظفين أو الوظائف المراد التعيين فيها.
الأشخاص ذوو الإعاقة إلى الحد الذي يحتاجون فيه إلى رعاية شخص آخر، أولئك الذين تعتبر عضويتهم أو انتمائهم أو انتمائهم إلى منظمات أو هياكل أو تشكيلات أو مجموعات إرهابية يحددها مجلس الأمن القومي للعمل ضد الأمن القومي للدولة. يحدد من قبل المحافظين المختصين، العاملين في المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى، توظيف الذين تركوا هذا الواجب أثناء العمل في المؤسسات والمنظمات المذكورة بعد تاريخ الحدث الذي أعطاهم حقوقهم (…) (3) ولا يمكنهم الاستفادة من الحق في العمل ولا يؤخذ من هم في هذه الحالة في الاعتبار في تطبيق الفقرات السابقة. (جملة إضافية: 14/4/2016 – 6704/12 مادة؛ الجملة الثانية المنسوخة: 28/11/2017 – 7061/51 مادة) (…) (جملة إضافية: 2/1/2017 – مرسوم بقانون – 680/ 79 مادة؛ الجملة الثالثة الملغاة: 28/11/2017-7061/51 مادة.) (جملة إضافية: 1/2/2018-7072/77 مادة؛ جملة ملغاة: 13/2/2018-7098/المادة الإضافية 1 ) (2) (3)
(تم تعديل الفقرة السادسة: 25/7/2016-KHK-668/4 مادة؛ تم قبولها تمامًا: 8/11/2016-6755/4 مادة.) من بين المستفيدين، يمكن تعيين خريجي المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية والمدارس الابتدائية في موظفين ومناصب تحمل لقب خادم؛ إسناد عروض التكليف لخريجي التعليم الثانوي والعالي بالمسميات التي صدرت لهم من حيث حالتهم التعليمية في تاريخ اقتراح التعيين، على أن تكون مدرجة في الجداول الملحقة بالمرسوم بقانون رقم 190. (إضافية cümle: 28/11/2017-7061/51 md.) بناء على المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 8 تاريخ 2016/670/9 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(ج) من الفقرة الثالثة، يستفيد من ولا يحق لهم الحق في التعويض أن يشغلوا أنفسهم، وإذا استفادوا من التعليم وهم من خريجي المدارس الابتدائية أو الثانوية أو الابتدائية، تقدم اقتراحات الندب إلى كوادر ومناصب الخدمة المدنية، وتقدم اقتراحات التعيين للكوادر العمالية إلى العاملين الدائمين.
(ألغيت الفقرة السابعة: 25/7/2016-KHK-668/4 مادة؛ قبلت كما هي: 8/11/2016-6755/4 مادة.)
ومن بين المتقدمين في نطاق هذه المادة، يتم تحديد المؤهلين من قبل وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية ويتم إدراجهم في القائمة (...)(1) يتم إبلاغه إلى إدارة شؤون الموظفين بالدولة. (الجملة الثانية المعدلة: 14/4/2016 - 6704/12 م.) تقدم اقتراحات تعيين أصحاب الحقوق في المؤسسات والهيئات العامة من قبل رئاسة موظفي الدولة (…) (1) مصنوعة عن طريق اليانصيب. (ثلاث جمل إضافية: 25/7/2016-KHK-668/4 مادة؛ تم اعتماده عينيًا: 8/11/2016-6755/4 مادة.) تقدم المؤسسات والهيئات العامة طلباتها ضمن نطاق هذه المادة من خلال التطبيق الإلكتروني DPB حتى آخر يوم من شهر يناير ويوليو من كل عام. ويتم تقديم مقترحات التعيين من قبل رئاسة موظفي الدولة على أساس هذه الطلبات. وفي حالة عدم كفاية الطلبات المذكورة أعلاه، يتم تقديم اقتراح التعيين بحكم المنصب من قبل الرئاسة. (الجملة الثالثة المعدلة: 14/4 / 2016-6704 / 12 م.) في التعيينات التي سيتم إجراؤها من قبل أصحاب الحقوق في المؤسسات والهيئات العامة نتيجة القرعة، مع اقتراح التعيين، تم إنشاء كوادر ومناصب وتخصيصها وتأشيرتها للمؤسسات والهيئات العامة التي قدم لها اقتراح التعيين بغض النظر عما ورد في قوانين أخرى ودون الحاجة إلى أي إجراء آخر، وتم إضافتها إلى الجداول والأقسام ذات الصلة المعدة وفقا للتشريعات. وتعتبر الكوادر والمناصب المستحدثة بهذه الطريقة ملغاة دون الحاجة إلى أي إجراء آخر، في حال شغورها بأي شكل من الأشكال. يتم إخطار أمر التعيين إلى الأشخاص المعنيين من قبل المؤسسة والمنظمة العامة ذات الصلة وفقًا لأحكام قانون الإخطار رقم 7201. تسري أحكام المادتين 657 و 62 من القانون رقم 63 فيما يتعلق بمواعيد بدء الأشخاص المعنيين والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة عدم مباشرة العمل. ولا يجوز إعادة توظيف الذين لم يباشروا مهامهم رغم الموافقة على التعيين والذين تركوا مهامهم لأي سبب من الأسباب بعد مباشرة وظائفهم ضمن نطاق هذه المادة. على المؤسسات والهيئات العامة إخطار رئاسة موظفي الدولة بنتيجة إجراءات التعيين والتكليف خلال الخمسة عشر يوماً التالية لاستكمال الإجراءات. (1)
الإجراءات والمبادئ وغيرها من المسائل الواجب اتباعها في تنفيذ هذه المادة؛ يتم تحديده بموجب اللائحة التي يصدرها الرئيس. (2) (3)
المادة الإضافية 2 – (الملحق: 29/8/1996 – 4178/3 المادة؛ الإلغاء: بالقرار المؤرخ 6/1/1999 وه: 1996/68، ك: 1999/1؛ إعادة الترتيب: 29 / 6/2006-5532/16 المادة.)
في حالة عدم الامتثال لأمر "الاستسلام" أو محاولة استخدام الأسلحة في العمليات التي سيتم تنفيذها ضد المنظمات الإرهابية، يُسمح لموظفي إنفاذ القانون باستخدام الأسلحة بشكل مباشر ودون تردد، على نطاق وتناسب يمكن أن يسمح بهما. تحييد الخطر.
المادة الإضافية 3- (الملحق: 2/1/2017-KHK-684/1 art. ؛ مقبولة عينية: 1/2 / 2018-7074 / 1 art.)
من أصيب نتيجة عمل إرهابي في نطاق الفقرات الفرعية (أ) و(ح) و(ط) و(ي) من الفقرة الأولى من المادة (21) ولم يتمكن من الحصول على معاش تقاعدي لعدم عجزه بناء على التشريع الخاص بذلك الوزراء بناء على طلبهم بتاريخ 13/7/1953 والمرقم 4/1053 والذين تحدد درجاتهم وفقا لأحكام نظام أنواع ودرجات العجز في الواجب الذي دخل حيز التنفيذ يمنح بقرار من مجلس الإدارة راتباً شهرياً اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ القرار، وذلك على النحو الذي يمكن إيجاده بضرب أرقام المؤشرات المبينة أدناه في معامل تقاعد الموظفين المدنيين على أساس على هذه الدرجات.
ومع ذلك، فإن مبلغ المعاش الأول الذي يمنح لمن لديه عمل خاضع لأي حالة تأمينية لا يمكن أن يقل عن المبلغ الإضافي بنسبة 25% من معاش التقاعد أو معاش الشيخوخة، والذي سيتم حسابه على أساس العوامل في التاريخ استحقاق هذا المعاش ومدة الخدمة الحالية دون الاطلاع على شروط الحصول على المعاش. تزاد معاشات التقاعد أو الشيخوخة أو العجز التي يجوز صرفها لمن يصرف له في تاريخ بدء المعاش أو الذين انقطعت معاشاتهم بنسبة 25% على ألا تقل عن مبلغ المعاش أن يتم العثور عليها وفقاً للتشريعات ذات العلاقة قبل تاريخ بدء المعاش. وتسري أحكام الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى من المادة (5510) من القانون رقم 5 على من يتقاضون معاشاً بموجب هذه المادة. وفي حالة وفاتهم، تنتقل هذه المعاشات إلى المستفيدين كمعاشات الورثة استناداً إلى المادة 5510 من القانون رقم 34، دون استيفاء أي شروط للأم والأب. وبهذه الطريقة، تزداد مدد التأمين والأقساط بأنواعها، ومدد الاشتراك والخدمة الفعلية ومددها التي تعتبر مدد خدمة اسمية وفعلية؛ لا يتم الجمع بين فترات التأمين والعمل التي انقضت بعد استحقاق المعاش مع الحالة التأمينية التي ستخضع لها فترات العمل، ويعتبر التأمين أو فترات العمل اللاحقة بمثابة فترة عمل أو تأمين منفصلة وفقا للتشريعات ذات الصلة معاش الشيخوخة/التقاعد أو العجز أو الوفاة/الأرامل أو الأيتام أو دفع مبالغ مقطوعة. ومن الذين يتقاضون رواتبهم بهذه الطريقة المؤمن عليهم ضمن نطاق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى من المادة (5510) من القانون رقم 4 يحصلون أيضاً على مكافأة تقاعد عن مدة خدمتهم كأساس للمكافأة . كما لا تسري أحكام المادة (5510) المؤقتة من القانون رقم 4 على عملهم بعد صرف المعاش.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة (21) من هذا القانون على من حصلوا على معاش تقاعدي بموجب هذه المادة، ثم يتقرر فيما بعد عجزهم بسبب إصابتهم، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ وتنتهي معاشاتهم التقاعدية التي صرفت لهم وفقا لأحكام هذه المادة اعتبارا من بدء راتب تقاعد العجز الواجب. بالنسبة لمن سيستحق مكافأة التقاعد، لا تؤخذ في الاعتبار الفترات التي تم دفع المكافأة عنها من قبل في حساب مكافأة التقاعد. من بين الذين صرف لهم معاش العجز الواجب في نطاق المادة (21) من هذا القانون، والذين تحددت عجزهم نتيجة فحص المراقبة، والذين يدخلون في نطاق هذه المادة، الخاضعون للفقرة الأولى، على أساس مدة خدمتهم الحالية وعناصرها ومعامل تقاعد الموظفين المدنيين والمعاشات التي يتقاضونها إن وجدت في تاريخ استحقاق راتب العجز الواجب المبلغ الذي سيتم احتسابه. ومن تاريخ انتهاء العجز الواجب، يصرف المعاش طبقاً لأحكام هذه المادة على المبلغ الذي يوجد نتيجة للزيادة مع الزيادات الشهرية. ومع ذلك، في هذا السياق، لا يتم دفع المكافأة بسبب الدفع الشهري.
مع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة، تطبق على هذه المعاشات المدفوعة أحكام معاش العجز الواجب، ويتم تحصيل المعاشات التي تدفعها مؤسسة الضمان الاجتماعي من وزارة المالية في نهاية كل سنة مقابل فاتورتها.
المادة التكميلية 4- (الملحق: 25 / 7 / 2018-7145 / 12 md.)
المحكوم عليهم بجرائم محددة في الفصول الرابع والخامس والسادس والسابع من الجزء الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التركي رقم 26 تاريخ 9/2004/5237 والجرائم التي تقع ضمن نطاق مكافحة- قانون الإرهاب رقم 3713 والهيكل الذي حدده مجلس الأمن القومي للعمل ضد الأمن القومي للدولة رخص السلاح للمفصولين من الخدمة العامة بسبب عضويتهم أو عضويتهم أو ارتباطهم أو اتصالهم بمنظمات أو جماعات تم إلغاءها، وتقرر نقل ملكية هذه الأسلحة إلى الجمهور، والملحق رقم 10 من قانون الأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى تاريخ 7/1953/6136 والرقم 8. وتتخذ الإدارات المختصة الإجراءات وفقاً لما جاء في المقالة. أحكام المصادرة محفوظة.
وفي حال زوال الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، تعاد الأسلحة التي انتقلت ملكيتها إلى الجمهور إلى أصحابها. وإذا لم يكن من الممكن إعادتها، يتم تحديد قيمتها العادلة ودفعها للمالك.
الفصل الخامس - أحكام انتقالية
المادة المؤقتة 1 - وبسبب الجرائم المرتكبة حتى 8/4/1991؛
أ) لا يتم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة. ومن في هذه الحالة يقضي عشر سنوات من محكوميته طبقاً لحكم المادة 647 من القانون رقم 19 بشأن تنفيذ العقوبات،
ب) المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، ثماني سنوات من مدة عقوبتهم،
ج) خمس مدة العقوبة للمحكوم عليهم بعقوبات أخرى مقيدة للحرية الشخصية،
إذا فعلوا ذلك، فسيتم إطلاق سراحهم بموجب الإفراج المشروط، بغض النظر عما إذا كانوا في حالة جيدة وبدون مطالبهم.
كما تراعى في تحديد هذه المدد فترات احتجاز المحكوم عليه.
ولا تطبق على هؤلاء المدانين أحكام التخفيض الواردة في المادة الثانية الإضافية من القانون رقم 647 بشأن تنفيذ العقوبات.
المادة المؤقتة 2 - ومن المتهمين الموقوفين على جرائم ارتكبت حتى 8/4/1991؛
أ) في التحقيق التحضيري، طبيعة الجريمة التي هي أساس لائحة الاتهام،
ب) في التحقيق الأخير، الجريمة المعلنة في لائحة الاتهام أو تغيير طابع الجريمة،
ووفقاً للقانون، فإن من يثبت حبسه للمدد المنصوص عليها في المادة الأولى المؤقتة، على أساس الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ القانون،
1. المتهمون الموقوفون الذين لم ترفع عليهم دعوى عامة يكونون محتجزين لدى النيابة العامة.
2. المتهمون الموقوفون المرفوعة ضدهم دعوى عامة من المحاكم المختصة.
3. من تكون ملفاته لدى محكمة التمييز أو محكمة التمييز العسكرية أو لدى الدائرة المختصة أو لدى النيابة العامة،
تم إطلاق سراحهم.
وتعقد المحاكمات لمن سترفع عليهم دعوى عامة والمتهمين الذين سبق أن رفعت عليهم دعوى عامة. وبعد صدور الحكم بالإدانة في نهاية المحاكمة، تطبق عليهم أحكام الإفراج المشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون.
المادة المؤقتة 3 - لا يجوز لمن يستفيد من أحكام المادة الأولى المؤقتة بعد تاريخ نشر هذا القانون، إذا صدرت بحقه عقوبة تأديبية بسبب أفعاله المخلة بنظام السجن، الاستفادة من أحكام المادة الأولى إلا إذا تُلغى العقوبات التأديبية وفقاً لأحكام نظام إدارة المؤسسات العقابية ودور التوقيف وتنفيذ العقوبات.
المادة المؤقتة 4 – حتى 8/4/1991؛
a) (الإلغاء: بقرار الدائرة الرئيسية بتاريخ 19/7/1991 ورقم ه:1991/15، ك:1991/22)
b) (ألغيت: الشارع العام بتاريخ 19/7/1991 و م: 1991/15، ف: 1991/22، بتاريخ 8/10/1991 و م: 1991/34، ف: 1991/34 و31/3/ بالقرارات بتاريخ 1992 ومرقمة E.:1991/18، K.:1992/20)
ج) أولئك الذين يتصرفون بما يتعارض مع أحكام الفصل الثالث بعنوان "الجرائم المرتكبة ضد إدارة الدولة" من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التركي، وأولئك الذين يتلقون الأموال بشكل غير عادل وغير منتظم من البنوك في انتهاك للقانون المصرفي، وأولئك الذين يحصلون على مزايا بمخالفة أحكام القانون رقم 1918 بشأن حظر وملاحقة التهريب. أولئك الذين يحصلون على فوائد غير عادلة من الموارد العامة في شكل مستردات ضرائب وأقساط وقروض وفروق فوائد وأسماء مماثلة من خلال حوافز التصدير والاستيراد والاستثمار من خلال معاملات غير قانونية وغير قانونية وغير واقعية، وأولئك الذين يحصلون على أحكام مزايا غير عادلة وغير قانونية وغير قانونية وتوابعهم كما هو مذكور أعلاه، إذا لم يدفعوا بغض النظر عن قانون التقادم،
د) مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في المواد (55)، (56)، (57)، (58)، (59) من قانون العقوبات العسكري،
لا تعمل بأحكام المادة (1) المؤقتة من هذا القانون. إلا أن عقوبة الإعدام المقررة في الجرائم المذكورة في هذه المادة لا تنفذ. عن هؤلاء المدانين؛
ويقضي المحكوم عليهم بالإعدام 20 عامًا؛ المدانون المحكوم عليهم بالسجن المؤبد لمدة 15 عاما؛ أولئك الذين حُكم عليهم بعقوبات أخرى ملزمة للحرية الشخصية 1/3 من مدة عقوبتهم؛ وإذا انسحبوا، فسيتم إطلاق سراحهم بموجب الإفراج المشروط، بغض النظر عما إذا كانوا في صحة جيدة ودون مطالبهم.
كما تراعى في تحديد هذه المدد فترات احتجاز المحكوم عليه.
ولا تطبق على هؤلاء المدانين أحكام التخفيض الواردة في المادة الثانية الإضافية من القانون رقم 647 بشأن تنفيذ العقوبات.
وتطبق أحكام المادة المؤقتة 2 (باستثناء الإشارة إلى المادة المؤقتة 1 في فقرتها الأخيرة) والمادة المؤقتة 3 على هؤلاء المدانين أيضاً. (1)
المادة المؤقتة 5 - لكي يتمكن من فقد جنسيته التركية بموجب الفقرة الفرعية (ز) من المادة 403 من قانون الجنسية التركية رقم 25 من الاستفادة من أحكام المواد المؤقتة من هذا القانون، لا توجد شروط مطلوبة لدخوله إلى البلاد خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يجوز منع دخولهم عبر المنافذ الحدودية.
المادة المؤقتة 6 - وإلى أن يتم بناء مباني مؤسسة التنفيذ الخاصة، يتم الاحتفاظ بالمعتقلين أو المدانين بالإرهاب في مؤسسات تنفيذ أخرى.
المادة المؤقتة 7 - يسري حكم المادة (17) من هذا القانون على من يرتكب الجرائم الداخلة في نطاق هذا القانون بعد نفاذ هذا القانون.
المادة المؤقتة 8 - يعمل بالمادة (21) من هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، بما في ذلك ما يدخل في نطاق هذه المادة، وذلك اعتباراً من 1/1/1968.
المادة المؤقتة 9 – (الملغاة: بقرار المرجع الرئيسي بتاريخ 31/3/1992 ورقم ه: 1991/18، ك: 1992/20.)(1)
المادة المؤقتة 10- (إضافة: 15/7/2003 - 4928/21 مادة)
قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، بسبب الجرائم المنصوص عليها في المادة (3713) من القانون رقم 8، الذي ألغي بهذا القانون؛
1.- في التحقيقات التحضيرية التي تجرى، يصدر قرار بعدم الملاحقة من النيابة العامة.
2.- أ) من قبل مكتب المدعي العام للمتهمين الموقوفين الذين لم يتم اتخاذ أي إجراء عام بشأنهم،
ب) إطلاق سراح المتهمين الموقوفين الذين رفعت عليهم دعوى عامة من قبل المحاكم المختصة.
3.- أ) من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم في الملفات التي لم ترسل بعد إلى محكمة التمييز أو الموجودة في مكتب النائب العام التمييزي،
ب) الملفات الموجودة في المحكمة العليا من قبل مكتب العقوبات المختص،
ج) ملفات المحكوم عليهم الذين تنفذ أحكامهم من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم،
يتم تحديده باعتباره من الأعمال العاجلة ومع مراعاة المادة الثانية من قانون العقوبات التركي.
المادة المؤقتة 11- (الملحق 4 / 7 / 2012-6353 / 77 md.)
ويستفيد من الأحكام من أصبح معاقاً قبل تاريخ العمل بهذه المادة بسبب الظروف المضافة إلى المادة (21) بالقانون المنظم لهذه المادة قبل تاريخ العمل بهذه المادة، وأرامل وأيتام من فقدوا أرواحهم. لهذا القانون بما يتناسب مع أوضاعهم اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه المادة. وبالنسبة للأفراد وضباط الصف الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة الأولى من المادة المذكورة، لا يشترط شرط التطبيق في إعادة تحديد المعاشات التقاعدية.
ومن بين الذين يدخلون في نطاق المادة 21، أولئك الذين يتنازلون عن الإجراءات القضائية الجارية وإجراءات التنفيذ بأي شكل من الأشكال، في حالة تقديم طلب إلى المؤسسة المختصة، اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ. في هذه المادة، سيستفيدون من الحقوق وفقًا لوضعهم المنصوص عليه في المادة 21. في حالة التنازل عن الدعاوى القضائية، لا يتم تحصيل أتعاب المحاماة التي تقررها المحاكم لصالح المؤسسة المعنية من قبل المؤسسة المعنية.
بناءً على هذه المادة، لا يجوز دفع أي فرق شهري أو فرق شهري أو تعويض أو فرق تعويض أو مكافأة أو فرق مكافأة بأثر رجعي ولا يجوز تقديم أي مطالبات بأثر رجعي.
المادة المؤقتة 12- (الملحق 4 / 7 / 2012-6353 / 78 md.)
يستفيد الأشخاص الذين أصبحوا معاقين قبل تاريخ نفاذ هذه المادة بسبب الظروف المنصوص عليها في المادة 1 الإضافية المعدلة بالقانون المنظم لهذه المادة، والأقارب الشرعيين لمن فقدوا حياتهم من الحقوق التي تنص عليها المادة المذكورة ضمن إطار الإجراءات والمبادئ الواردة في المادة التكميلية 1.
المادة المؤقتة 13- (الملحق 12 / 7 / 2013-6495 / 87 md.) (1)
أولئك الذين لهم الحق في العمل في نطاق المادة الإضافية 1 قبل تاريخ نفاذ هذه المادة، والذين لا يستطيعون الاستفادة من حق العمل لأنهم أكملوا سن الخامسة والأربعين، هم لمرة واحدة، بشرط أن يكونوا يتقدم بطلب إلى وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالنظام المنصوص عليه في المادة المذكورة، ويستفيد منه في إطار قيود الحق الوظيفي المنصوص عليها في المادة. (1)
يتم تقديم مقترحات التنازل لأولئك الذين يقعون ضمن نطاق المادة الإضافية 1 وأولئك الذين تحدد وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية أنهم مؤهلون من بين أولئك المحددين في الفقرة الأولى من هذه المادة في تاريخ نفاذ هذه المادة من قبل رئاسة موظفي الدولة عن طريق القرعة حتى نهاية عام 2015. مقترحات التنازل لأصحاب الحقوق؛ وتنفذها ديوان موظفي الدولة عن طريق القرعة، مع مراعاة التوزيع المتوازن للمستفيدين على المؤسسات والهيئات العامة، على أساس نسبة عدد الوظائف والمناصب المشغولة في المؤسسات والهيئات الداخلة في نطاقها. مادة 1 إضافية إلى العدد الإجمالي للمناصب والمناصب الشاغرة بالمؤسسات. عند تحديد الإطار أو المنصب الذي سيتم تعيين أصحاب الحقوق فيه، يتم تطبيق الإجراء المنصوص عليه في المادة الإضافية 1. ويتم تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالمعاملات التي سيتم إجراؤها ضمن نطاق هذه المادة في النظام المنصوص عليه في المادة الإضافية (1). في التعيينات التي تتم عن طريق القرعة تعتبر الكوادر والمناصب قد تم إنشاؤها وتخصيصها والموافقة عليها، بغض النظر عما ورد في قوانين أخرى ودون الحاجة إلى أي إجراء آخر، للمؤسسات والهيئات العامة التي يتم تقديم مقترحات التعيين مع مقترحات التعيين. وتعتبر هذه الكوادر والمناصب مضافة إلى الجداول والأقسام الخاصة بها مرتبة وفقاً للتشريع. وفي حال خلو الكوادر والمناصب التي يتم استحداثها بهذه الطريقة بأي حال من الأحوال، فإنها تعتبر ملغاة دون الحاجة إلى أي إجراء آخر. (1)
ولا تؤخذ التعيينات التي تتم بموجب هذه المادة بعين الاعتبار في حساب نسبة 1% من الموظفين والمناصب التي يجب تخصيصها لتعيين المستفيدين المحددين في المادة الإضافية 2.
(الفقرة الرابعة المعدلة: فن 6 / 2 / 2014-6518 / 41.) وتسري أحكام هذه المادة على الطلبات المقدمة بموجب المادة (1) الإضافية قبل تاريخ نفاذ هذه المادة.
ولا تخضع التعيينات التي تتم حتى 1/31/12 في نطاق هذه المادة والمادة الأولى الإضافية للقيود المنصوص عليها في قوانين موازنة الحكومة المركزية لهذا العام.
المادة المؤقتة 14- (المرفق: 21/2/2014-6526/1 md.)
وفي تاريخ نفاذ هذا القانون، استمرت المحاكم الجزائية المشددة في عملها بموجب المادة 2 المؤقتة من القانون رقم 7 تاريخ 2012/6352/2 والمحاكم الجزائية المشددة المكلفة بموجب المادة 10 من قانون مكافحة الإرهاب والتي كانت ألغيت بموجب هذا القانون.
يتم تعيين رئيس وأعضاء هذه المحاكم الجزائية المشددة الملغاة، والقضاة والمدعين العامين المكلفين بالتحقيق في الجرائم التي تدخل في نطاق قانون مكافحة الإرهاب، في مناصب يراها المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين مناسبة، خلال العشرة أيام التالية لانتهاء المهام طبقاً للفقرة الخامسة.
تحال ملفات التحقيق التي يقوم بها أعضاء النيابة العامة المكلفون بموجب المادة (10) من قانون مكافحة الإرهاب والملغى بهذا القانون، إلى النيابة العامة المختصة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
الملفات المعلقة في المحاكم الجزائية المشددة التي تواصل مهامها بموجب المادة 6352 المؤقتة من القانون رقم 2 وفي المحاكم الجزائية المشددة المكلفة بموجب المادة 10 من قانون مكافحة الإرهاب الملغى بموجب هذا القانون، يجب تقديمها إلى المحاكم المختصة والواجبة لاستمرار الدعوى من المرحلة التي كانت عليها في تاريخ العمل بهذا القانون. ويستمر النظر في الملفات المقدمة من هذه المحاكم وفي مكتب النائب العام التمييزي أو في غرف محكمة التمييز.
يتم الانتهاء من إجراءات النقل التي تتم بموجب الفقرتين الثالثة والرابعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون من قبل القضاة والمدعين العامين المنتدبين في المحاكم الجزائية المشددة الملغاة بهذا القانون. حتى يتم الانتهاء من نقل الملفات، في الحالات التي يوجد فيها خطر التأخير، يحق للقضاة والمحاكم في المكان الذي توجد فيه هذه المحاكم اتخاذ قرار بشأن تدابير الحماية المتعلقة بالملفات المنقولة. كما يجب أن تكتب مبررات الأحكام التي لم يبين مبررها بعد، الصادرة عن المحاكم الجزائية المشددة الملغاة بهذا القانون، خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون. تنقل المحفوظات والودائع وغيرها من المستندات والمستندات التابعة للملفات الموجودة والمنتهية في المحاكم الملغاة إلى المحاكم أو المحاكم التي يحددها المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وتتم المعاملات والطلبات اللاحقة أو يتم البت فيها من قبل هذه المحاكم. المحاكم.
في التشريع، الإشارات إلى محاكم العقوبات المشددة المخصصة وفقًا للفقرة الأولى من المادة 250 الملغاة من قانون الإجراءات الجنائية وإلى محاكم العقوبات المشددة المخصصة وفقًا للفقرة الأولى من المادة 10 من قانون مكافحة الإرهاب هي: إحالته إلى المحاكم الجزائية المشددة؛ وتعتبر الإشارة إلى أعضاء هذه المحاكم بمثابة إشارة إلى محكمة العقوبات الثقيلة في أنقرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين. في التشريع، الإشارات إلى الجرائم التي تدخل في نطاق الفقرة الأولى من المادة 250 الملغاة من قانون الإجراءات الجنائية والجرائم التي تدخل في نطاق الفقرة الرابعة من المادة 10 من قانون مكافحة الإرهاب، وفي قانون العقوبات التركي؛
أ) جريمة تصنيع وتجارة المخدرات والمنشطات المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم أو جريمة غسل قيمة الأصول الناتجة عن الجريمة،
ب) الجرائم المرتكبة باستخدام القوة والتهديد في إطار نشاط منظمة أنشئت بغرض الحصول على منافع اقتصادية غير عادلة،
ج) تعتبر الجرائم المنصوص عليها في الفصول الرابع والخامس والسادس والسابع من الباب الرابع من الكتاب الثاني (عدا المواد 305، 318، 319، 323، 324، 325، 332) مرتكبة.
في الدعاوى المفتوحة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه المادة بالنسبة للجرائم التي تدخل في نطاق المادة (10) من قانون مكافحة الإرهاب والتي ألغيت بموجب هذا القانون، لا يجوز الإيقاف أو القرار على أساس: يجب اتخاذ إذن أو قرار لإجراء تحقيق بسبب وضع المدعى عليه كموظف عام.
المادة المؤقتة 15- (المرفق: 25/7/2016-KHK-668/4 م ؛ مقبولة عينيًا: 8/11/2016-6755/4 فن.)
من بين الموظفين الذين بدأوا العمل ضمن نطاق المادة 1 الإضافية قبل تاريخ نفاذ هذه المادة، أولئك الذين أعطتهم رئاسة موظفي الدولة مناصبهم في تاريخ عرض التعيين مدرجة في الجداول المرفقة بالمرسوم بقانون رقم - يتم تعيينهم بدون مقابل. وفي حال عدم تواجد الكوادر التي أصدرتها في المؤسسات العامة التي تم تعيينهم فيها، يجوز نقل ذوي العلاقة إلى المؤسسات والهيئات العامة لمرة واحدة فقط، دون الخضوع لأي تحديد للحصص المنصوص عليها في قوانين أخرى، بعد يتم تعيينهم في الخدمة المدنية الرئيسية.
المادة المؤقتة 16- (المرفق: 3/10/2016-KHK-676/90 م ؛ مقبولة عينيًا: 1/2/2018-7070/73 فن.)
اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه المادة، تُمنح المنح الدراسية للحاصلين على المنح الدراسية من مؤسسة اعتماد التعليم العالي والمساكن في نطاق الفقرة الفرعية (ط) الملغاة من الفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرين وفقًا لأحكام التشريعات ذات الصلة حتى نهاية فترة التعليم العادي. (الجملة الثانية والثالثة ملغاة: بقرار المحكمة الدستورية تاريخ 24/7/2019 ورقم إ:2018/73؛ ك:2019/65)
مادة مؤقتة 17- (الملحق: 2/1/2017-Decree-684/1 art. ؛ مقبولة عينيًا: 1/2 / 2018-7074 / 1 art.)
بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بسبب عمل إرهابي في نطاق الفقرات الفرعية (أ) و (ح) و (ط) و (ي) من الفقرة الأولى من المادة 21 قبل تاريخ نفاذ هذه المادة والذين لم يتم إصابتهم القادرون على الحصول على معاش تقاعدي لعدم اعتبارهم معاقين وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، الذين يطلبون الخدمة في تاريخ نفاذ هذه المادة، اعتباراً من أول الشهر التالي لدخول هذه المادة حيز التنفيذ، يحدد المبلغ وفقا لأحكام المادة (3) الإضافية على أساس مدة دوام الموظف وعناصر ومعامل راتب الموظفين والرواتب التي يتم صرفها.
المادة المؤقتة 18- (Ek: 28/11/2017-7061/52 md.)
الأشخاص ذوو الإعاقة المنصوص عليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(ج) من الفقرة الثالثة من المادة (1) الإضافية من هذا القانون والذين يستفيدون من حق التعويض وفقاً للمادة (670) من المرسوم: القانون رقم: اعتباراً من اليوم الرابع عشر من الشهر التالي لنشر هذه المادة، تعتبر المسميات والمسميات الوظيفية لمن يعينون في الوظائف والمناصب وما زالوا يعملون بهذا المسمى قد تغيرت إلى موظفي الخدمة المدنية دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.
المادة المؤقتة 19- (Ek: 25/7/2018-7145/13 md.)
ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه المادة؛ ومن حيث الجرائم المحددة في الكتاب الثاني الجزء الرابع الفصول الرابع والخامس والسادس والسابع من قانون العقوبات التركي رقم 5237 والجرائم التي تدخل في نطاق قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713 أو الجرائم المرتكبة في إطار النشاط التنظيمي:
أ) لا يجوز أن تتجاوز مدة الاعتقال ثمان وأربعين ساعة من لحظة القبض ، وأربعة أيام للجرائم المرتكبة جماعياً ، باستثناء الفترة الإلزامية للإحالة إلى أقرب قاضٍ أو محكمة إلى مكان الاعتقال. نظرا لصعوبة جمع الأدلة أو شمولية الملف ، يجوز تمديد فترة التوقيف مرتين على الأكثر بشرط الالتزام بالمدد المحددة في الجملة الأولى. يتخذ القاضي قرار تمديد فترة التوقيف بناءً على طلب المدعي العام ، من خلال الاستماع إلى الموقوف. كما تسري أحكام هذه الفقرة على الشخص الذي قبض عليه بناء على مذكرة توقيف.
ب) عندما يحتاج المشتبه به إلى إعادة اختباره فيما يتعلق بالحادثة نفسها ، يمكن أن يتم ذلك من قبل سلطات إنفاذ القانون بناءً على أمر كتابي من المدعي العام أو المدعي العام.
ج) 1. الاعتراض على الحجز وطلبات الإفراج يمكن البت فيها في الملف.
2. يمكن البت في طلبات الإفراج في الملف مع فحص الاعتقال لمدة ثلاثين يومًا على الأكثر.
3. يتم فحص الموقوف الذي تم بموجب المادة 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تاريخ 12/2004/5271 ورقم 108 بحكم منصبه، على أبعد تقدير، من خلال الاستماع إلى الشخص أو محامي الدفاع لمدة تسعين يوماً على الملف. لمدة ثلاثين يوما على أبعد تقدير.
أحكام إزالتها من الإنفاذ
المادة 23 - أ) الخيانة رقم 2، القانون الوطني،
ب) القانون رقم 6187 بشأن حماية الضمير وحرية التجمع،
ج) المواد 765 و140 و141 و142 من قانون العقوبات التركي رقم 163،
د) الفقرتين 2908 و5 من المادة 7 والفقرة 8 من المادة 6 من قانون الجمعيات رقم 2،
ه) القانون رقم 2932 "بشأن المنشورات بلغات غير التركية"،
تم إلغاؤه.
قوة
المادة 24 - يبدأ نفاذ هذا القانون من تاريخ نشره.
تنفيذي
المادة 25 - ينفذ مجلس الوزراء أحكام هذا القانون.