قانون الملكية الصناعية

قانون الملكية الصناعية هو القانون الأساسي في القانون التركي الذي يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية مثل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية وأسماء المنتجات التقليدية. ويوفر هذا القانون أيضًا معلومات حول العقوبات والإجراءات القانونية الواجب اتباعها ضد انتهاكات حقوق الملكية الصناعية.

المفاهيم الرئيسية التي يغطيها القانون هي كما يلي:

  • براءات الاختراع: تحمي براءات الاختراع الاختراعات الجديدة والمفيدة لفترة زمنية معينة. ويفصل القانون معايير أهلية الاختراع للبراءة والحقوق الممنوحة لأصحاب براءات الاختراع.
  • نماذج الأدوات: يتم استخدامه لحماية الاختراعات البسيطة. وفترات حماية نماذج المنفعة عادة ما تكون أقصر من براءات الاختراع.
  • التصاميم الصناعية: يحمي القانون شكل المنتج أو طرازه أو نمطه.
  • العلامات التجارية: يحمي القانون الأسماء أو الرموز أو العلامات الأخرى التي تستخدمها الشركة أو الفرد لتمييز خدماته أو منتجاته عن الآخرين.
  • المؤشرات الجغرافية: يحمي القانون منتجات أو خدمات محددة تحمل اسم منطقة جغرافية معينة أو تنشأ منها.
  • أسماء المنتجات التقليدية: ويحمي القانون المنتجات التي تحمل اسمًا محددًا أو تتمتع بميزات فنية معينة من بين المنتجات التي يمكنها الحصول على شهادة ميزة بناءً على منطقة جغرافية.

توفر حقوق الملكية الصناعية حوافز لابتكار اختراعات جديدة وتصميمات أصلية، وتدعم المنافسة العادلة وتحمي المستهلكين.

في هذه الصفحة، شاركنا النص الكامل لقانون الملكية الصناعية (المختصر بـ SMK)، والذي يتكون من 193 مادة. رقم التشريع للقانون هو 6769. وقد وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 22.12.2016/10.01.2017/XNUMX ودخل حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ XNUMX/XNUMX/XNUMX. تتم مراقبة وتحديث التغييرات التي يتم إجراؤها على القانون بانتظام. بالإضافة إلى مواد القانون، يمكنك أيضًا العثور على قرارات ومقالات المحكمة العليا ذات الصلة. وإليكم النص الكامل للقانون.

ملحوظة: النص الأصلي للقانون أدناه يحتوي على مفاهيم ومصطلحات قانونية مختلفة. قد تجد صعوبة في فهم أحكام القانون بشكل كامل دون الاستعانة بمحامي أو مستشار قانوني.

محتوى الصفحة:

  قراءة 126 دقائق

جميع مواد قانون الملكية الصناعية

أحكام أولية - الغرض من الحماية ونطاقها وتعريفاتها والمستفيدون منها

الغرض والنطاق

المادة 1- (1) الغرض من هذا القانون. ويهدف إلى حماية حقوق العلامات التجارية والبيانات الجغرافية والتصاميم وبراءات الاختراع ونماذج المنفعة وأسماء المنتجات التقليدية وبالتالي المساهمة في تحقيق التقدم التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي.

(2) هذا القانون ؛ وهو يغطي طلبات العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصاميم وبراءات الاختراع ونماذج المنفعة وأسماء المنتجات التقليدية وإجراءات التسجيل وما بعد التسجيل والعقوبات القانونية والجزائية لانتهاك هذه الحقوق.

التعاريف

المادة 2- (1) في تنفيذ هذا القانون ؛

أ) الشارة: تشير إلى أن المؤشرات الجغرافية وأسماء المنتجات التقليدية مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون وتبتكرها الهيئة. العلامة المستخدمة على المنتج أو عبوته بالاسم المسجل أو يطبقها المستخدمون الشرعيون بطريقة يمكن رؤيتها بسهولة في الحالات التي لا يمكن فيها استخدام المنتج على نفسه أو على عبوته ، ويجب استخدامها من الناحية الجغرافية دواعي الإستعمال،

ب) الصنف النباتي: المجموعة النباتية التي يتم تحديدها من خلال بعض السمات التي تم الكشف عنها بواسطة واحد أو أكثر من الأنماط الجينية ، منفصلة عن الأنماط الجينية الأخرى في نفس النوع مع ميزة نموذجية واحدة على الأقل ويتم تضمينها في أصغر جزء تصنيفي مقبول كوحدة من حيث ملاءمتها للتكاثر ،

ج) المواد البيولوجية: أي مادة تحتوي على معلومات وراثية ويمكن أن تتكاثر بمفردها أو تنتج في نظام بيولوجي ،

ç) النشرة: بغض النظر عن نوع وسيلة النشر ، المطبوعات ذات الصلة التي تنشر فيها الموضوعات المحددة في هذا القانون ،

د) الموظف: الأشخاص والموظفون العموميون الذين يعملون في خدمة شخص آخر وفقًا لعقد قانون خاص أو علاقة قانونية مماثلة والذين يكونون ملزمين بالوفاء بعلاقة الخدمة هذه مع صاحب العمل في حالة التبعية الشخصية فيما يتعلق بوظيفة معينة ،

ه) السلطة: مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية التركي ،

و) المجلس: المجلس التابع لإدارة إعادة الفحص والتقييم.

ز) محامي العلامات التجارية: الأشخاص الذين يمثلون أصحاب الحقوق أمام الهيئة في الأمور المتعلقة بالعلامات التجارية والتصميم والمؤشر الجغرافي وأسماء المنتجات التقليدية.

ط) اتفاقية باريس: 8/8/1975 مؤرخة و 7/10464 قرار مجلس الوزراء تمت الموافقة عليه مع حماية الملكية الصناعية للعادية الدولية 20 المؤرخة باتفاقية إنشاء اتحاد الحصول ووفقًا للإجراءات من قبل جمهورية تركيا المتعلقة بهذا الاتفاق دخلت حيز التنفيذ التغييرات ،

ح) محامي براءات الاختراع: الأشخاص الذين يمثلون أصحاب الحقوق أمام المؤسسة في القضايا المتعلقة بالبراءات ونماذج المنفعة وحقوق التصميم ،

ط) حق الملكية الصناعية: العلامة التجارية ، والمؤشر الجغرافي ، والتصميم ، وبراءات الاختراع ونموذج المنفعة ،

ط) السجل: وسيط تسجيل يحتوي على معلومات عن حقوق الملكية الصناعية وأسماء المنتجات التقليدية.

ي) الرسم: يقصد به الرسم شاملاً الضرائب والرسوم إن وجدت التي تحددها الهيئة وفقاً لأحكام التشريعات ذات الصلة فيما يتعلق بالخدمات التي تدخل في نطاق هذا القانون.

المستفيدون من الحماية

المادة 3- (1) من الحماية المنصوص عليها في هذا القانون.

أ) مواطني الجمهورية التركية ،

ب) تسوية الحدود مع جمهورية تركيا أو الأشخاص الصناعيين أو الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يمارسون الأعمال التجارية ،

ج) الأشخاص الذين لديهم الحق في التقديم ضمن أحكام اتفاقية باريس أو اتفاقية منظمة التجارة العالمية بتاريخ 15/4/1994 ،

ç) وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل ، الأشخاص من مواطني الدول التي توفر حماية حقوق الملكية الصناعية لمواطني جمهورية تركيا.

كتاب واحد - العلامة التجارية

الجزء الأول - حق العلامة التجارية ونطاقها

العلامات التي يمكن وصفها

المادة 4- (1) تضمن العلامة التجارية تمييز سلع أو خدمات مؤسسة ما عن سلع أو خدمات المؤسسات الأخرى وأن موضوع الحماية المقدمة لمالك العلامة التجارية يمكن إظهاره في السجل بطريقة تجعل موضوع الحماية المقدمة لمالك العلامة التجارية مفهومة بشكل واضح ودقيق ؛ يمكن أن تتكون من جميع أنواع العلامات ، بما في ذلك شكل البضائع أو تغليفها.

الأسباب المطلقة للرفض في تسجيل العلامات التجارية

المادة 5- (1) العلامات التالية غير مسجلة كعلامات تجارية:

أ) العلامات التي لا يمكن أن تكون علامات تجارية في نطاق المادة 4.

ب) العلامات التي ليس لها أي خصائص مميزة.

ج) العلامات التي تدل على النوع ، أو التنوع ، أو المؤهل ، أو الجودة ، أو الكمية ، أو الغرض ، أو القيمة ، أو المصدر الجغرافي في مجال التجارة ، أو تشير إلى وقت إنتاج السلع ، أو وقت تقديم الخدمات ، أو العلامات أو الأسماء التي تشير إلى الخصائص الأخرى للسلع أو الخدمات حصريًا أو كعنصر رئيسي.

ç) العلامات المتشابهة أو المتشابهة مع العلامة التجارية المسجلة لنفس النوع أو نفس نوع السلع أو الخدمات أو التي تم تقديم طلب التسجيل لها في تاريخ سابق

د) العلامات التي تحتوي حصريًا أو كعنصر أساسي من العلامات أو الأسماء التي يستخدمها الجميع في مجال التجارة أو التي تعمل على تمييز أولئك الذين ينتمون إلى مهنة أو فن أو مجموعة تجارية معينة.

هـ) العلامات التي تحتوي حصريًا على شكل أو سمة أخرى من سمات البضائع والتي تنشأ بسبب طبيعة البضاعة أو التي تلزم للحصول على نتيجة فنية أو التي تعطي البضاعة قيمتها الأساسية.

و) الإشارات التي تضلل الجمهور في أمور مثل الجودة أو الجودة أو المصدر الجغرافي للسلع أو الخدمات.

ز) العلامات المطلوب رفضها بموجب المادة 2 المكررة الثانية من اتفاقية باريس.

ğ) العلامات التي لا تدخل في نطاق اتفاقية باريس ، والتي لا تدخل في نطاق المادة 2 ، ولكنها ذات أهمية عامة ، أصبحت علنية من حيث القيم التاريخية والثقافية ، وكذلك العلامات أو الشعارات أو التسميات التي لم تحصل على إذن بالتسجيل من قبل الجهات المختصة.

ح) العلامات التي تحتوي على قيم أو رموز دينية.

ط) إشارات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

ط) علامات تتكون من مؤشر جغرافي مسجل أو تحتوي على مؤشر جغرافي مسجل.

(2) إذا تم استخدام علامة تجارية قبل تاريخ الطلب وأصبحت مميزة نتيجة لهذا الاستخدام من حيث السلع أو الخدمات الخاضعة للتطبيق ، فلا يمكن رفض تسجيل هذه العلامة التجارية وفقًا للفقرات الفرعية (ب) ، (ج) و (د) من الفقرة الأولى.

(3) لا يمكن رفض طلب العلامة التجارية وفقًا للفقرة الفرعية (ç) من الفقرة الأولى ، في حالة تقديم مستند موثق يوضح أن مالك العلامة التجارية السابق وافق صراحة على تسجيل الطلب إلى المعهد. يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بخطاب الموافقة من خلال لائحة.

الأسباب النسبية للرفض في تسجيل العلامات التجارية

المادة 6- (1) احتمال حدوث ارتباك ، بما في ذلك إمكانية الارتباط العام بالعلامة التجارية المسجلة أو المطبقة مسبقًا ، بسبب التشابه أو التشابه بين العلامة التجارية التي تم تقديم طلب التسجيل لها مع العلامة التجارية التي تم تسجيلها أو تقديمها في التاريخ السابق والتشابه أو التشابه بين السلع أو الخدمات المشمولة ، وإذا كان هناك اعتراض ، يتم رفض الطلب.

(2) يتم رفض الطلب المقدم من الوكيل أو الممثل التجاري لتسجيل العلامة التجارية نفسها أو التي لا يمكن تمييزها باسمه دون موافقة مالك العلامة التجارية وبدون سبب مبرر بناءً على اعتراض مالك العلامة التجارية.

(3) إذا تم الحصول على حق لعلامة تجارية غير مسجلة أو علامة أخرى مستخدمة أثناء التجارة قبل تاريخ الطلب أو ، إن وجد ، تاريخ الأولوية ، يتم رفض طلب العلامة التجارية بناءً على اعتراض مالك هذه العلامة.

(4) تُرفض طلبات العلامات التجارية المطابقة أو المشابهة للعلامات التجارية المعروفة في سياق المادة 1 المكررة للمادة 6 من اتفاقية باريس عند الاعتراض على السلع أو الخدمات المماثلة أو المماثلة.

(5) التأسيس أو طلب التسجيل لعلامة تجارية تاريخية سابقة ، يمكن تحقيق فوائد غير عادلة بسبب مستوى الاعتراف الذي تم الوصول إليه في تركيا ، في حالة قد يؤدي إلى تلف سمعة العلامة التجارية أو تلف طابعها المميز ، نفس الشيء أو تقديم طلب للحصول على تسجيل علامة مماثلة بناء على سبب مبرر مع عدم الإخلال بوضعها ، وبغض النظر عما إذا كان الطلب مقدمًا لنفس السلع أو الخدمات المتشابهة أو المختلفة ، يتم رفضه بناءً على اعتراض مالك العلامة التجارية السابق.

(6) إذا كانت العلامة التجارية التي تم تقديم طلب التسجيل لها تتضمن اسم الشخص أو الاسم التجاري أو الصورة أو حقوق النشر أو أي حق من حقوق الملكية الفكرية ، يتم رفض الطلب بناءً على اعتراض صاحب الحق. 

(7) طلب العلامة التجارية ، الذي هو نفسه أو مشابه للعلامة التجارية المشتركة أو علامة الضمان التجارية ويحتوي على نفس السلع أو الخدمات أو ما شابهها ، والذي تم إجراؤه في غضون ثلاث سنوات بعد فترة حماية العلامة التجارية المشتركة أو علامة الضمان التجارية. ، بناءً على اعتراض صاحب الحق السابق.

(8) يتم رفض طلب العلامة التجارية المقدم في غضون عامين بعد انتهاء فترة الحماية للعلامة التجارية المسجلة بسبب عدم تجديدها ، والتي تكون مطابقة أو مشابهة لهذه العلامة التجارية وتحتوي على نفس السلع أو الخدمات أو ما شابهها ، بشرط أن تم استخدام العلامة التجارية خلال فترة السنتين هذه بناءً على اعتراض مالك العلامة التجارية السابق.

(9) يتم رفض طلبات العلامات التجارية المقدمة بسوء نية عند الاعتراض.

نطاق واستثناءات الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامات التجارية

المادة 7- (1) يتم الحصول على حماية العلامات التجارية المنصوص عليها في هذا القانون من خلال التسجيل.

(2) تعود ملكية الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامات التجارية حصريًا إلى مالك العلامة التجارية. لمالك العلامة التجارية الحق في المطالبة بمنع الأفعال التالية في حالة اتخاذ إجراء غير مصرح به:

أ) استخدام أي علامة مماثلة للعلامة التجارية المسجلة على سلع أو خدمات ضمن نطاق التسجيل.

ب) استخدام أي علامة مماثلة أو مشابهة للعلامة التجارية المسجلة والتي تتضمن نفس السلع أو الخدمات أو السلع المماثلة مع السلع أو الخدمات التي تغطيها العلامة التجارية المسجلة ، وبالتالي قد يتم الخلط بينها وبين الجمهور ، بما في ذلك إمكانية كونها مرتبطة بالعلامة التجارية المسجلة.

ج) نفس الشيء ، بغض النظر عما إذا كانت سلع أو خدمات متشابهة أو مختلفة متطابقة أو مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وسمعة العلامة التجارية بسبب مستوى الشهرة الذي وصلت إليه في تركيا للحصول على ميزة غير عادلة أو الإضرار بسمعة أو مميزة أي علامة على المؤهلات تضر بطابع الاستخدام الصحيح بدون سبب.

(3) يجوز منع الحالات الآتية وفقاً لأحكام الفقرة الثانية إذا كانت العلامة مستخدمة في المجال التجاري:

أ) وضع العلامة على البضاعة أو عبوتها.

ب) وضع البضائع التي تحمل العلامة في السوق أو عرض إمكانية تسليمها أو تخزينها لهذه الأغراض أو عرض أو تقديم خدمات تحت العلامة.

ج) استيراد أو تصدير البضائع التي تحمل العلامة.

ç) استخدام تسجيل الدخول في المستندات التجارية والإعلانات الخاصة بالمؤسسة.

د) استخدام نفس العلامة أو علامة مشابهة في بيئة الإنترنت في شكل اسم المجال أو رمز التوجيه أو الكلمة الرئيسية أو أشكال مماثلة لإحداث تأثير تجاري ، بشرط ألا يكون لدى الشخص الذي يستخدم العلامة الحق أو الاتصال المشروع بـ استخدام العلامة.

هـ) استعمال العلامة كاسم تجاري أو اسم تجاري.

و) استخدام تسجيل الدخول في الإعلانات المقارنة بطريقة غير مشروعة.

(4) تسري الحقوق التي تمنحها العلامة التجارية لمالكها ضد الغير اعتبارًا من تاريخ نشر تسجيل العلامة التجارية. ومع ذلك ، يحق لمقدم الطلب رفع دعوى بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الإجراءات التي تتم بعد نشر طلب العلامة التجارية في النشرة وقد يتم حظره إذا تم الإعلان عن تسجيل العلامة التجارية. لا يمكن للمحكمة أن تقرر صحة الدعاوى قبل نشر التسجيل.

(5) لا يجوز لمالك العلامة التجارية منع استخدام علامته التجارية من قبل أطراف ثالثة بأمانة وفي سياق العمل العادي بالطرق التالية:

أ) الأشخاص الطبيعيون يشيرون إلى اسمهم أو عنوانهم.

ب) الإدلاء ببيانات تتعلق بالنوع أو الجودة أو الكمية أو الغرض من الاستخدام أو القيمة أو المصدر الجغرافي أو وقت الإنتاج أو العرض أو الخصائص الأخرى للسلع أو الخدمات.

ج) الاستخدام في الحالات التي يكون من الضروري فيها تحديد الغرض من استخدام المنتج أو الخدمة ، خاصة في منتجات الملحقات أو قطع الغيار أو الأجزاء المماثلة.

إدراج العلامة التجارية في الأعمال المرجعية

المادة 8- (1) في حالة نشر علامة تجارية مسجلة في قاموس أو موسوعة أو أي عمل مرجعي آخر مقدم في بيئة مطبوعة أو إلكترونية بطريقة تعطي انطباعًا باسم عام دون الإشارة إلى أنها مسجلة ، يجب على الناشر على الفور ، في الأعمال المقدمة في شكل إلكتروني ، في الأعمال المطبوعة ، بناءً على طلب مالك العلامة التجارية. في الإصدار الأول من المنشور بعد الطلب ، يصحح الخطأ من خلال الإشارة إلى أن العلامة التجارية مسجلة أو تزيل العلامة التجارية من الشغل.

باستخدام العلامة التجارية

المادة 9- (1) تركيا بجدية في عدم استخدامها أو استخدام العلامة التجارية قررت إلغاء المكالمة دون انقطاع لمدة خمس سنوات من قبل مالك العلامة التجارية التي تم تسجيلها من حيث السلع أو الخدمات دون سبب مبرر في غضون خمس سنوات من تاريخ التسجيل.

(2) يقبل استعمال العلامة بمعنى الفقرة الأولى في الحالات التالية:

أ) استخدام العلامة التجارية بعناصر مختلفة دون تغيير طابعها المميز.

ب) استخدام العلامة التجارية في البضائع أو تغليفها لأغراض التصدير فقط.

(3) يُقبل أيضًا استخدام العلامة التجارية بإذن من مالك العلامة التجارية على أنه استخدام من قبل مالك العلامة التجارية.

المطالبات المتعلقة بعلامة تجارية مسجلة نيابة عن وكيل تجاري أو ممثل

المادة 10- (1) إذا تم تسجيل العلامة التجارية نيابة عن الوكيل أو الممثل التجاري دون موافقة مالك العلامة التجارية ، فيجوز لمالك العلامة التجارية أن يطلب منع استخدام العلامة التجارية أو نقل العلامة التجارية إليه ، إذا كان الوكيل التجاري أو ممثل ليس له سبب مبرر.

الجزء الثاني - الطلب والاعتراض

القسم الأول - التطبيق وحق الأولوية والفحص

متطلبات التطبيق والتصنيف والتقسيم

المادة 11- (1) طلب علامة تجارية ؛

أ) نموذج الطلب الذي يحتوي على معلومات حول هوية مقدم الطلب ،

ب) عينة العلامة التجارية ،

ج) قائمة السلع أو الخدمات الخاضعة للتطبيق ،

ç) معلومات توضح أنه قد تم دفع رسوم الطلب ،

د) إذا تم تقديم الطلب لعلامة تجارية مشتركة أو علامة تجارية مضمونة ، فإن المواصفات الفنية المنظمة في نطاق المادة 32 ،

هـ) إذا كان هناك طلب حق أولوية ، فإن المعلومات التي توضح دفع رسوم طلب حق الأولوية ،

و) إذا تم استخدام حرف أو أحرف غير الأبجدية اللاتينية في نموذج العلامة التجارية ، فإنه يغطي الأبجدية اللاتينية المكافئة لها.

(2) يمكن تسجيل علامة تجارية واحدة فقط مع كل طلب.

(3) يتم تصنيف السلع أو الخدمات الخاضعة للطلب وفقًا لاتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات بغرض تسجيل العلامات التجارية ، والتي تقرر المشاركة فيها بموجب قرار مجلس الوزراء المؤرخ 12/7/1995 والمرقمة. 95/7094. يمكن للمؤسسة إجراء التصحيحات اللازمة على فئات وأرقام فئات السلع أو الخدمات المدرجة في التطبيق.

(4) حقيقة أن السلع أو الخدمات في نفس الفئات لا تشكل افتراضًا بأنها متشابهة ، وأنهم في فئات مختلفة ليسوا متشابهين.

(5) يمكن تقسيم طلب العلامة التجارية إلى تطبيقين أو أكثر من حيث السلع أو الخدمات في نطاق التطبيق ، بناءً على طلب مقدم الطلب ، حتى يتم تسجيله.

(6) يتم تصحيح الأخطاء الإملائية والأخطاء المادية الواضحة التي لا تتضمن تغييرات في محتوى طلب العلامة التجارية أو نموذج العلامة التجارية أو قائمة السلع أو الخدمات بناءً على طلب مقدم الطلب.

(7) تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالتطبيق والتصنيف والتقسيم بموجب لائحة.

حق وقائي وتأثير

المادة 12- (1) الأشخاص الحقيقيون أو الاعتباريون ، أو من يخلفهم ، من مواطني إحدى الدول الأطراف في اتفاقية باريس أو اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ، أو الذين ليسوا من مواطني إحدى هذه الدول ولكن لديهم محل إقامة أو يجوز للمنشأة التجارية العاملة في أحدها أو من يخلفها تقديم العلامة التجارية إلى السلطات المختصة في أي من هذه الدول. وفي غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل حسب الأصول ، يستفيدون من حق الأولوية لتقديم طلب في تركيا لنفس العلامة التجارية ونفس السلع أو الخدمات في نطاق أحكام اتفاقية باريس. يتم مصادرة الحقوق الشرائية التي لم يتم استخدامها خلال هذه الفترة. من أجل الاستفادة من حق الأولوية ، يجب الحصول على وثيقة حق الأولوية من السلطة المختصة في الدولة التي تم تقديم الطلب الأول إليها.

(2) يستفيد الأشخاص الحقيقيون أو الكيانات القانونية المحددة في الفقرة الأولى أو من يخلفهم من حق الأولوية في إطار المبادئ المحددة في الفقرة الأولى ، بناءً على طلب العلامة التجارية الذي يقدمونه في أي دولة ليست طرفًا في اتفاقية باريس. واتفاقية منظمة التجارة العالمية.

(3) السلع أو الخدمات لاستخدام التطبيق تخضع للعلامة التجارية المفتوحة في تركيا أو المعارض الوطنية أو الدولية أو اتفاقية باريس أو اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الدولة الطرف في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا والتي يتم عرضها على طول مع العلامة التجارية والذي يقدم مثال العلامة التجارية الثالثة المعتمدة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المشار إليها في المادة في غضون ستة أشهر من تاريخ العرض ، يستفيد من الأولوية في تقديم طلب لتسجيل نفس العلامة التجارية في تركيا.

(4) إذا تم عرض السلع أو الخدمات التي سيتم استخدام العلامة التجارية المحددة في الطلب من أجلها في المعرض مع العلامة التجارية قبل تاريخ الافتتاح الرسمي ، تبدأ فترة الأولوية المناسبة من تاريخ وضع البضائع في المعرض أو يتم عرض الخدمة.

(5) إذا تم تقديم أكثر من طلب واحد من حيث السلع أو الخدمات المعروضة في أي معرض ، فإن الشخص الذي يعرض هذه السلع أو الخدمات لأول مرة ، وإذا تم عرضها في نفس الوقت ، يستفيد مقدم الطلب الأول من حق الأولوية .

(6) إذا تم تقديم طلب على أساس حق الأولوية ، فإن الطلبات المقدمة من قبل أطراف ثالثة بعد ظهور حق الأولوية والتي تكون متطابقة أو لا يمكن تمييزها عن العلامة التجارية الخاضعة لحق الأولوية والتي تغطي نفس الشيء أو نفس الشيء تم رفض نوع السلع أو الخدمات.

طلب وتوفير حق الأولوية

المادة 13- (1) يشير مقدم الطلب إلى حق الأولوية الذي يريد الاستفادة منه عن طريق دفع رسوم الطلب مع الطلب. إذا لم يقدم مقدم الطلب وثيقة حق الأولوية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ، يعتبر طلب حق الأولوية غير مقدم.

(2) تنشأ شروط ونتائج حق الأولوية من التواريخ المحددة في المادة 12.

(3) في حالة طلب أكثر من حق أولوية واحد لطلب علامة تجارية ، يبدأ حق الأولوية اعتبارًا من أول تاريخ أولوية صالح.

(4) تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بطلب حق الأولوية بنظام.

طلبات العلامات التجارية الدولية المقدمة بموجب بروتوكول مدريد

المادة 14- (1) الطلب الدولي المقدم في نطاق البروتوكول المتعلق باتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية ، والذي تم الاتفاق على المشاركة فيه بموجب مرسوم مجلس الوزراء المؤرخ 5/8/1997 ورقم 97/9731 ، له نفس نتائج تطبيق مباشر للهيئة. يعتبر هذا الطلب مقدمًا في الساعة والدقيقة الأولى من تاريخ التقديم الدولي. إذا كان هناك العديد من الطلبات الدولية في نفس التاريخ ، فإن الطلب الذي يحمل رقم تسجيل دولي أصغر يعتبر أنه قد تم تقديمه أولاً.

(2) لا يمكن رفض الطلب الدولي بسبب الطلب أو طلب العلامة التجارية أو العلامة التجارية المسجلة ، إن وجدت ، التي تم إجراؤها بعد تاريخ الأولوية ولكن تم تقديمها إلى الهيئة في التاريخ السابق. يتم إعادة تقييم طلب العلامة التجارية اللاحقة المؤرخة وفقًا للفقرة الأولى من المادة 16 ، مع مراعاة طلب العلامة التجارية الدولي السابق المؤرخ.

(3) تُحدد الرسوم المفروضة على المعاملات التي تجريها السلطة في نطاق بروتوكول مدريد عن طريق إخطار.

الفحص الرسمي وتصحيح العيوب الشكلية وتاريخ التقديم

المادة 15- (1) يفحص المعهد مطابقة الطلب للمادتين 3 و 11 من حيث الشكل. إذا تقرر عدم وجود عيوب شكلية ، يصبح الطلب نهائيًا اعتبارًا من تاريخ وساعة ودقيقة الاستلام. إذا كان هناك عيب رسمي ، يتم إعطاء مقدم الطلب شهرين لتصحيح النقص.

(2) في حالة وجود نقص في البنود (أ) و (ب) و (ج) و (ج) من الفقرة الأولى من المادة 11 ، يصبح تاريخ التقديم نهائيًا اعتبارًا من التاريخ والساعة والدقيقة التي يكون فيها النقص تصحيح. لا تؤثر النواقص المتعلقة بالفقرات الفرعية (د) و (هـ) و (و) من الفقرة الأولى من المادة 11 على الانتهاء من تاريخ الطلب.

(3) سيتم إلغاء الطلب الذي لم يتم تدارك أوجه القصور خلال المهلة المحددة. ومع ذلك ، إذا تم تقديم الطلب للحصول على سلع أو خدمات تغطي أكثر من فئة واحدة ولم يتم تصحيح رسوم الفئات في الوقت المناسب ، يتم فحص الطلب من حيث الفئة أو الفئات التي تغطيها الرسوم المدفوعة. سيؤدي عدم معالجة أوجه القصور المتعلقة بحق الأولوية وفقًا للبند (هـ) من الفقرة الأولى من المادة 11 إلى فقدان حق الأولوية.

(4) يتم رفض الطلبات المقدمة من الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين الذين لا يقعون في نطاق المادة 3.

فحص ونشر الطلب من حيث الأسباب المطلقة للرفض

المادة 16- (1) إذا قرر المعهد أن الطلب ليس معيبًا من حيث الشكل ، فإنه يفحص الطلب في نطاق المادة 5. نتيجة الفحص ، إذا تم التوصل إلى أنه لا يمكن تسجيل التطبيق لبعض أو كل السلع أو الخدمات ضمن نطاق التطبيق ، يتم رفض الطلب من حيث هذه السلع أو الخدمات.

(2) الطلب الذي استوفيت شروط طلبه بالكامل ولم يتم رفضه وفق أحكام المادة 15 وتنشر الفقرة الأولى من هذه المادة في النشرة.

(3) إذا تقرر رفض الطلب وفقًا لأحكام المادة 15 والفقرة الأولى من هذه المادة ، يتم نشر هذا القرار أيضًا في النشرة.

القسم الثاني - آراء الغير والاعتراضات وفحص الاعتراضات

آراء الطرف الثالث

المادة 17- (1) بعد نشر طلب العلامة التجارية ، يمكن للجميع تقديم آرائهم المكتوبة والمبررة التي تفيد بأنه لا يمكن تسجيل طلب العلامة التجارية بموجب البنود الفرعية الأخرى من الفقرة الأولى من المادة 5 (ç) حتى يتم تسجيل العلامة التجارية. ومع ذلك ، لا يمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص طرفًا في المعاملات أمام الهيئة.

(2) إذا قامت المؤسسة بتقييم الآراء وقررت أن الآراء مناسبة ، فإنها ترفض طلب العلامة التجارية جزئيًا أو كليًا.

اعتراض على النشر

المادة 18- (1) يجب على الأشخاص المعنيين تقديم الاعتراضات المتعلقة بعدم تسجيل طلب العلامة التجارية المنشور في النشرة وفقًا للمادتين 5 أو 6 في غضون شهرين من نشر طلب العلامة التجارية.

(2) يقدم الاعتراض إلى المعهد كتابة ومبررات. في حالة عدم تقديم أسباب الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى ، يعتبر الاعتراض غير مقدم. من أجل فحص الاعتراض ، من الضروري دفع الرسوم خلال فترة الاعتراض وتقديم المعلومات التي تفيد بأن الرسوم قد تم دفعها خلال نفس الفترة إلى المعهد.

فحص الاعتراض على النشر

المادة 19- (1) يطلب المعهد من مقدم الطلب إبداء آرائه بشأن الاعتراضات في الوقت المناسب. إذا رأت المؤسسة ضرورة ، فقد تطلب من الأطراف تقديم معلومات ووثائق إضافية. في حالة عدم تقديم الآراء أو المعلومات والوثائق الإضافية المطلوبة إلى المعهد في الوقت المناسب ، يتم تقييم الاعتراض في نطاق المعلومات والمستندات الموجودة.

(2) المادة 6 من الاعتراضات المقدمة بموجب الفقرة الأولى من أسباب الاستئناف للتطبيق الخاضع لاستئناف العلامة التجارية لتاريخ التقديم أو شرط الأولوية المسجل لديها خمس سنوات على الأقل في تركيا ، بناءً على طلب مقدم الطلب ، صاحب الطلب من الاعتراضات ، طعن مقدم الطلب في تاريخ الإيداع أو أولوية الخمسة السابقة لدعم استئنافه بأن أسس الاستئناف لفترة سنة العلامة التجارية من حيث السلع أو الخدمات التي تستخدم بجدية في تركيا أو لتقديم دليل على أن الأسباب التي تبرر مطلوب الاستخدام. إذا تعذر على المستأنف إثبات هذه الأمور ، رفض الاعتراض. في حالة إثبات مبرر الاعتراض أن العلامة التجارية قد تم استخدامها فقط لبعض السلع أو الخدمات ضمن نطاق التسجيل ، يتم فحص الاعتراض على أساس السلع أو الخدمات التي ثبت استخدامها فقط.

(3) إذا استنتج ، نتيجة الفحص ، أنه لا يمكن تسجيل العلامة التجارية لبعض أو كل السلع أو الخدمات ضمن نطاق الطلب ، يتم رفض الطلب لهذه السلع أو الخدمات. وإلا فإن الاعتراض مرفوض.

(4) يجوز للمؤسسة تشجيع الأطراف على التسوية إذا رأت ذلك ضروريًا. تطبق أحكام قانون الوساطة في المنازعات القانونية المؤرخ في 7/6/2012 ورقم 6325 في المسائل المتعلقة بالوساطة. 

(5) تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالاعتراض على النشر بنظام.

الاعتراض على القرار

المادة 20- (1) يجوز للجهات المتضررة من القرارات التي تتخذها الهيئة في نطاق هذا الكتاب الاعتراض على القرارات أمام المكتب. 

(2) يقدم الاعتراض إلى المعهد كتابيًا ومبررات خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالقرار. إذا لم يتم تقديم أسباب الاعتراض خلال هذه الفترة ، يعتبر الاعتراض غير مقدم. من أجل فحص الاعتراض ، من الضروري دفع الرسوم خلال فترة الاعتراض وتقديم المعلومات التي تفيد بأن الرسوم قد تم دفعها خلال نفس الفترة إلى المعهد. بعد فترة الاعتراض لا يمكن تغيير مبررات الاعتراض ولا يمكن إضافة مبررات جديدة.

دراسة الاعتراضات على القرار

المادة 21- (1) يتم فحص الاعتراضات التي لا تحتوي على أوجه قصور شكلية من قبل مجلس الإدارة.

(2) يطلب المجلس من الأطراف تقديم آرائهم بشأن الاعتراضات في الوقت المناسب. إذا رأت المؤسسة أنه ضروري ، فقد تطلب من الأطراف تقديم معلومات ووثائق إضافية. في حالة عدم تقديم المعلومات والوثائق أو الآراء الإضافية المطلوبة إلى المعهد في الوقت المناسب ، يتم تقييم الاعتراض في نطاق المعلومات والمستندات الموجودة.

(3) يجوز للمجلس ، إذا رأى ذلك ضروريًا ، تشجيع الأطراف على التوصل إلى حل وسط وفقًا للفقرة الرابعة من المادة 19 في الاعتراضات المقدمة ضد القرارات المتخذة وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 19.

(4) يتخذ المجلس القرار النهائي للهيئة نتيجة فحص الاعتراض وتقييمه.

الجزء الثالث - التسجيل ومدة الحماية والتجديد

تسجيل

المادة 22- (1) الطلب الذي تم تقديم طلبه بالكامل أو تم تصحيح عيوبه ، أو تم فحصه ، أو نشره وفقًا للمادة 16 ، أو لم يتم الاعتراض عليه ، أو تم رفض جميع الاعتراضات نهائيًا ، والمستندات الناقصة ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بسداد رسوم التسجيل ، يتم تقديمها إلى المعهد في الوقت المناسب وتم الانتهاء من جميع المراحل وتم تسجيلها وتسجيلها في السجل ونشرها في النشرة. في حالة عدم دفع رسوم تسجيل العلامة التجارية وعدم تقديم المعلومات المتعلقة بالدفع إلى الهيئة في الوقت المحدد ، يتم إلغاء الطلب.

(2) لا يتم قبول العلامة التجارية المسجلة كعلامة تجارية مسجلة قبل اكتمال أي من المراحل المحددة في الفقرة الأولى ، وتستمر عملية التقديم من المرحلة غير المكتملة ويتم نشر هذا الموقف في النشرة. إذا تقرر إعادة تسجيل هذه الطلبات ، فلن يتم طلب رسوم التسجيل المدفوعة مسبقًا مرة أخرى. ومع ذلك ، إذا مر عامان على تاريخ التسجيل ، فلن تتأثر حالة تسجيل العلامة التجارية بالمرحلة غير المكتملة.

(3) السجل عام. يتم تسليم نسخة من السجل بشرط أن يتم طلبها ودفع الرسوم.

(4) تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالتسجيل في إجراءات التسجيل والنشر والتسجيل بموجب لائحة.

وقت الحماية والتجديد

المادة 23- (1) مدة حماية العلامة التجارية المسجلة عشر سنوات من تاريخ تقديم الطلب. يتم تجديد هذه الفترة في فترات عشر سنوات.

(2) يجب تقديم طلب التجديد من قبل مالك العلامة التجارية في غضون ستة أشهر قبل انتهاء فترة الحماية ويجب تقديم المعلومات المتعلقة بسداد رسوم التجديد خلال نفس الفترة إلى المعهد. في حالة عدم تقديم الطلب خلال هذه الفترة أو عدم تقديم المعلومات المتعلقة بدفع رسوم التجديد إلى المعهد ، يجوز أيضًا تقديم طلب التجديد في غضون ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الحماية ، بشرط أن يتم دفع رسوم إضافية.

(3) يمكن أيضًا تجديد العلامة التجارية لبعض السلع أو الخدمات التي يشملها التسجيل.

(4) يكفي طلب إحدى الشركات المدرجة في المجموعة لتجديد العلامة التجارية المشتركة.

(5) يسري التجديد من اليوم التالي لانتهاء فترة الحماية السابقة. يتم تسجيل التجديد ونشره في النشرة.

الجزء الرابع - الترخيص

رخصة

المادة 24- (1) قد يخضع حق العلامة التجارية لاتفاقية ترخيص لبعض أو كل السلع أو الخدمات التي تم تسجيلها من أجلها.

(2) يمكن منح الترخيص كترخيص حصري أو ترخيص غير حصري. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد ، فإن الترخيص ليس حصريًا. في اتفاقيات الترخيص غير الحصرية ، يمكن للمرخص استخدام العلامة التجارية نفسها ، وكذلك منح تراخيص أخرى لأطراف ثالثة. في اتفاقيات الترخيص الحصرية ، لا يجوز للمرخص له ترخيص أي شخص آخر ولا يمكنه استخدام العلامة التجارية بنفسه ما لم يحتفظ صراحة بحقه.

(3) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد ، لا يمكن لحاملي التراخيص نقل حقوقهم الناشئة عن الترخيص إلى أطراف ثالثة أو منح تراخيص فرعية.

(4) يتخذ المرخص تدابير لضمان جودة السلع التي سيتم إنتاجها أو الخدمات التي سيقدمها المرخص له. يجب على المرخص له الامتثال للشروط الواردة في اتفاقية الترخيص. وإلا يجوز لمالك العلامة التجارية المطالبة بحقوقه الناشئة عن العلامة التجارية المسجلة ضد المرخص له.

القسم الخامس - إنهاء الحق

الفصل الأول البطلان والبطلان

حالات البطلان وطلب الإبطال

المادة 25- (1) في حالة وجود أحد الشروط الواردة في المادة 5 أو 6 ، تقرر المحكمة إبطال العلامة التجارية.

(2) أولئك الذين لديهم مصالح أو المدعين العامين أو المؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة قد يطلبون بطلان العلامة التجارية من المحكمة.

(3) يتم رفع دعوى بطلان العلامة التجارية ضد الأشخاص المسجلين كمالكين للعلامات التجارية أو خلفائهم القانونيين في تاريخ الدعوى. الهيئة ليست طرفا في حالات بطلان العلامة التجارية.

(4) لا يمكن إبطال العلامة التجارية إذا تم تسجيلها بالمخالفة للفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (د) من الفقرة الأولى من المادة 5 واكتسبت صفة مميزة قبل طلب إبطال السلع أو الخدمات المسجلة. نتيجة الاستخدام.

(5) إذا كانت حالات البطلان متعلقة بجزء من السلع أو الخدمات التي تم تسجيل العلامة التجارية من أجلها ، فلا يتم البت في البطلان الجزئي إلا من حيث تلك السلعة أو الخدمة. لا يمكن اتخاذ قرار البطلان بطريقة من شأنها تغيير نموذج العلامة التجارية.

(6) إذا كان مالك العلامة التجارية صامتًا لمدة خمس سنوات متتالية ، على الرغم من أنه يعلم أو يجب أن يعلم أنه تم استخدام علامة تجارية مؤرخة لاحقًا ، فلا يمكنه المطالبة بعلامته التجارية كسبب لإبطالها ، ما لم يكن تسجيل العلامة التجارية مع التاريخ التالي في أيمان سيى.

(7) في حالات البطلان المودعة وفقا للفقرة الأولى من المادة 6 ، يمكن ادعاء حكم الفقرة الثانية من المادة 19. في هذه الحالة ، يؤخذ تاريخ الحالة كأساس في تحديد فترة الخمس سنوات للاستخدام. إذا تم تسجيل العلامة التجارية للمدعي لمدة خمس سنوات على الأقل في تاريخ الطلب أو تاريخ الأولوية للعلامة التجارية المطلوب عدم صلاحيتها ، يثبت المدعي أيضًا أن الشروط المحددة في الفقرة الثانية من المادة 19 قد استوفيت في الطلب المذكور أو تاريخ الأولوية.

طلب الإلغاء والإلغاء

المادة 26- (1) تقرر الهيئة شطب العلامة التجارية عند الطلب في الحالات التالية:

أ) وجود الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 9.

ب) نتيجة لتصرفات مالك العلامة التجارية أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة ، أصبحت العلامة التجارية اسمًا شائعًا للسلع أو الخدمات التي تم تسجيلها من أجلها.

ج) تضليل الجمهور بشأن جودة أو جودة أو أصل جغرافي للسلع أو الخدمات المسجلة نتيجة الاستخدام الذي يقوم به مالك العلامة التجارية أو بإذن من مالك العلامة التجارية.

ج) استخدام مخالف للمادة 32.

(2) يجوز للأشخاص المعنيين طلب إلغاء العلامة التجارية من الهيئة.

(3) يتم تقديم طلبات إلغاء العلامة التجارية ضد الأشخاص المسجلين كمالكين للعلامات التجارية أو خلفائهم القانونيين في تاريخ الطلب.

(4) في حالة استخدام العلامة التجارية بشكل جدي فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي تم تسجيلها من أجلها بين انتهاء فترة الخمس سنوات وتاريخ تقديم طلب الإلغاء إلى الهيئة ، فإن طلبات الإلغاء بخصوص تُرفض الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى. إذا تم الاستخدام مع الأخذ في الاعتبار أنه سيكون هناك طلب إلغاء ، فلن يؤخذ في الاعتبار الاستخدام الذي يتحقق خلال ثلاثة أشهر قبل تقديم الطلب إلى الهيئة.

(5) إذا كانت حالات الإلغاء تتعلق بجزء من السلع أو الخدمات التي تم تسجيل العلامة التجارية من أجلها ، يتم اتخاذ قرار بالإلغاء الجزئي فقط من حيث تلك السلعة أو الخدمة. لا يمكن اتخاذ أي قرار إلغاء لتغيير نموذج العلامة التجارية.

(6) في حالة تغيير صاحب الحق أثناء فحص الإلغاء ، تستمر الإجراءات ضد الشخص الذي يظهر على أنه المالك الصحيح في السجل.

(7) يتم إخطار صاحب العلامة التجارية المطلوب إلغاؤها بطلبات الإلغاء. يقوم صاحب العلامة التجارية بتقديم الأدلة والأجوبة الخاصة بالطلب إلى الهيئة خلال شهر. إذا تم الطلب خلال فترة الشهر المذكور ، تمنح الهيئة فترة إضافية تصل إلى شهر واحد. قد تطلب المؤسسة معلومات ووثائق إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا. تتخذ المؤسسة قرارها في الملف في إطار الدعاوى والدفوع والأدلة المقدمة.

مفعول البطلان والبطلان

المادة 27- (1) في حالة تقرير بطلان العلامة التجارية وفقًا للمادة 25 ، يسري هذا القرار من تاريخ تطبيق العلامة التجارية ، وتعتبر الحماية المقدمة للعلامة التجارية بموجب هذا القانون لم تنشأ أبدًا.

(2) إذا تم اتخاذ قرار بإلغاء العلامة التجارية وفقًا للمادة 26 ، فإن هذا القرار ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الإلغاء إلى المعهد. ومع ذلك ، عند الطلب ، قد يتقرر أن قرار الإلغاء سيكون ساري المفعول اعتبارًا من هذا التاريخ ، إذا نشأت حالات الإلغاء في تاريخ سابق.

(3) مع عدم الإخلال بمطالبات التعويض لأولئك الذين عانوا بسبب الإهمال الجسيم أو سوء نية مالك العلامة التجارية ، لا يؤثر بطلان وأثر رجعي لقرار الإلغاء المنصوص عليه في الجملة الثانية من الفقرة الثانية. الحالات التالية:

أ) قبل صدور القرار ، القرارات النهائية والمنفذة في الدعوى المرفوعة بسبب التعدي على الحقوق التي توفرها العلامة التجارية.

ب) العقود المبرمة والمنفذة قبل القرار.

(4) وفقًا للعقود التي تدخل في نطاق الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الثالثة ، يجوز طلب استرداد جزئي أو كامل على أساس عادل.

(5) يحكم على الجميع بالقرارات النهائية بشأن بطلان العلامة التجارية أو شطبها.

(6) بعد الانتهاء من قرار البطلان ، ترسل المحكمة هذا القرار إلى المعهد من تلقاء نفسها.

(7) بعد أن يصبح قرار البطلان أو الإلغاء نهائيًا ، يتم سحب العلامة التجارية من السجل ويتم نشر الموقف في النشرة.

القسم الثاني - حالات الإنهاء والنتائج الأخرى

الإنهاء وعواقبه

المادة 28- (1) ينتهي حق العلامة التجارية في الحالات التالية:

أ) انتهاء فترة الحماية وعدم تجديد العلامة التجارية خلال هذه الفترة.

ب) تنازل مالك العلامة التجارية عن حقه في علامته التجارية.

(2) يسري إنهاء حق العلامة التجارية من اللحظة التي يتحقق فيها سبب انتهاء الصلاحية.

(3) يجوز لمالك العلامة التجارية التنازل عن كل أو بعض السلع أو الخدمات التي تدخل في نطاق تسجيل العلامة التجارية. يتم إخطار الهيئة بالتنازل كتابيًا ويتم نشره في النشرة حيث ينتهي حق العلامة التجارية بسبب التنازل. يسري التنازل اعتبارًا من تاريخ التسجيل في السجل.

(4) لا يمكن لمالك العلامة التجارية التنازل عن حق العلامة التجارية دون موافقة الحق وأصحاب الترخيص المسجلين في السجل. إذا تمت المطالبة بحق ملكية العلامة التجارية من قبل طرف ثالث وتم تسجيل القرار التحذيري المتخذ في هذا الشأن في السجل ، فلا يمكن التنازل عن الحقوق الناشئة عن العلامة التجارية دون موافقة هذا الشخص.

(5) يجوز لمقدم الطلب سحب طلب العلامة التجارية قبل تسجيل العلامة التجارية. يتم أيضًا تطبيق الأحكام المتعلقة بالتنازل عن حق العلامة التجارية لسحب طلب العلامة التجارية.

القسم السادس - التعدي على حق العلامة التجارية

الأفعال التي تعتبر انتهاكًا لحقوق العلامات التجارية

المادة 29-  (1) تعتبر الأفعال التالية بمثابة انتهاك للعلامة التجارية:

أ) استخدام العلامة التجارية بالطرق المحددة في المادة 7 دون موافقة مالك العلامة التجارية.

ب) تقليد العلامة التجارية باستخدام العلامة التجارية أو ما شابهها بشكل لا يمكن تمييزه دون موافقة مالك العلامة التجارية.

ج) استخدام العلامة التجارية أو ما شابهها بشكل لا يمكن تمييزه ، على الرغم من علمه أو علمه أن العلامة التجارية يتم تقليدها ، أو بيعها ، أو توزيعها للمنتجات التي تحمل العلامة التجارية المستخدمة في التعدي ، أو نقلها إلى المنطقة التجارية ، أو الاستيراد ، أو التصدير ، أو الاحتفاظ بها لأغراض تجارية. أغراض أو لتقديم اقتراح لعقد.

ç) لتوسيع الحقوق الممنوحة من قبل مالك العلامة التجارية من خلال ترخيص دون إذن أو لنقل هذه الحقوق إلى أطراف ثالثة.

(2) يمكن التأكيد على حكم الفقرة الثانية من المادة 19 كدفاع في قضايا التعدي. في هذه الحالة ، يؤخذ تاريخ الدعوى كأساس لتحديد فترة الخمس سنوات للاستخدام.

الأحكام الجنائية المتعلقة بالتعدي على العلامات التجارية

المادة 30- (1) الشخص الذي ينتج سلعًا أو يقدم خدمات أو يعرض أو يبيع أو يستورد أو يصدر أو يشتري أو يحتفظ أو ينقل أو يخزن لأغراض تجارية عن طريق التعدي على حق العلامة التجارية لشخص آخر عن طريق الاقتباس أو الخلط ، يُحكم عليه بالسجن لمدة عام واحد إلى ثلاث سنوات وعشرين يعاقب بغرامة قضائية تصل إلى ألف يوم.

(2) يعاقب أي شخص يزيل العلامة التي تدل على حماية العلامة التجارية على البضائع أو العبوات دون ترخيص بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم.

(3) يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم ، كل من يتصرف بنقل حق علامة تجارية لشخص آخر بإعطاء ترخيص أو تعهد ، وإن لم يكن مخولاً.

(4) في حالة ارتكاب الجرائم المذكورة في هذه المادة في إطار أنشطة شخص اعتباري ، يتم فرض تدابير أمنية إضافية خاصة بها.

(5) الحكم على المدانين بارتكاب جرائم في هذه المادة أمر ضروري لتسجيل العلامة التجارية في تركيا.

(6) يعتمد التحقيق والملاحقة في الجرائم الواردة في هذه المادة على الشكوى.

(7) لا يجوز فرض أي عقوبة إذا كان الشخص الذي يعرض أو يبيع السلع المنتجة عن طريق تقليد العلامة التجارية التي يحق لشخص آخر الحصول عليها يبلغ من أين حصل الشخص على المنتج وبالتالي يضمن تحديد المنتجين والسلع المصنعة استولى على.

الجزء السابع - ضمان العلامة والعلامة التجارية المشتركة

العلامة التجارية Garanti والعلامة التجارية المشتركة

المادة 31- (1) علامة Garanti التجارية هي العلامة التي تستخدمها العديد من الشركات الخاضعة لسيطرة مالك العلامة التجارية لضمان السمات المشتركة وطرق الإنتاج والأصول الجغرافية وجودة تلك الأعمال.

(2) يُحظر استخدام علامة Garanti التجارية في سلع أو خدمات مالك العلامة التجارية أو الأعمال التجارية التي تعتمد ماليًا على مالك العلامة التجارية.

(3) العلامة التجارية المشتركة هي علامة تستخدمها مجموعة من شركات الإنتاج أو التجارة أو الخدمات.

(4) تعمل العلامة التجارية المشتركة على تمييز سلع أو خدمات الشركات في المجموعة عن سلع أو خدمات الشركات الأخرى.

ضمان العلامة التجارية أو مواصفات العلامة التجارية المشتركة

المادة 32- (1) لتسجيل علامة الضمان أو العلامة التجارية المشتركة ، يجب تقديم المواصفات الفنية التي توضح الإجراءات والمبادئ المتعلقة باستخدام العلامة التجارية مع الطلب.

(2) المواصفات الفنية للعلامة التجارية الخاصة بالضمان ؛ يحدد الخصائص المشتركة للسلع أو الخدمات التي تضمنها العلامة التجارية ، وطرق استخدام العلامة التجارية ، وكيف وكم مرة سيتم إجراء عمليات التدقيق بعد الحق في استخدام العلامة التجارية ، والعقوبات التي يتعين تطبيقها في حالة الاستخدام خلافا للمواصفات الفنية.

(3) المواصفات الفنية للعلامة التجارية المشتركة ؛ يتم تحديد الشركات المصرح لها باستخدام العلامة التجارية المشتركة وشروط العضوية في المجتمع الذي تشكله هذه الشركات وشروط استخدام العلامة التجارية والعقوبات ، إن وجدت. تعمل جميع الشركات المدرجة في المجموعة معًا لتسجيل العلامة التجارية المشتركة والتنازل عن حق العلامة التجارية المشترك.

(4) يحق للشركات المدرجة في المجموعة المصرح لها باستخدام العلامة التجارية المشتركة رفع دعوى بمفردها.

(5) لا يمكن إجراء تعديلات على المواصفات الفنية إلا بموافقة الهيئة.

(6) إذا كانت المواصفات الفنية لا تحتوي على الشروط المحددة في الفقرتين الثانية والثالثة أو تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة ، تقوم الهيئة بإخطار مالك العلامة بالتغييرات اللازمة في المواصفات الفنية. إذا لم يقم مالك العلامة التجارية بإجراء التغييرات اللازمة في غضون ستة أشهر من تاريخ الإخطار ولم يصحح المواصفات الفنية ، فسيتم رفض طلب تسجيل علامة الضمان أو العلامة التجارية المشتركة.

(7) إذا لم يتخذ مالك العلامة التجارية الإجراءات اللازمة لمنع الاستخدام المستمر للعلامة التجارية المضمونة أو العلامة التجارية المشتركة بالمخالفة للمواصفات الفنية ، في حالة عدم تصحيح الاستخدام المعاكس المذكور خلال الفترة المحددة عند طلب الأشخاص المعنيين ، المدعي العام أو المؤسسة العامة ذات الصلة والتنظيم. تقرر الإلغاء.

(8) الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالمواصفات الفنية تحددها لائحة.

الكتاب الثاني - المؤشر الجغرافي واسم المنتج التقليدي

الجزء الأول - بيان جغرافي واسم منتج تقليدي صحيح

المنتجات المحمية

المادة 33- (1) المواد الغذائية والزراعة والتعدين ومنتجات الحرف اليدوية والمنتجات الصناعية ، نتيجة الجمع بين العناصر الطبيعية والبشرية ، والتي تتوافق مع الشروط الواردة في هذا الكتاب ، تستفيد من المؤشر الجغرافي أو حماية اسم المنتج التقليدي بشرط أن تكون مسجلة. . 

اسم المنشأ وبيان المنشأ واسم المنتج التقليدي

المادة 34- (1) المؤشر الجغرافي ؛ إنها علامة تشير إلى المنتج المحدد بالموقع أو المنطقة أو المنطقة أو البلد الذي نشأ فيه من حيث الجودة أو السمعة المميزة أو الخصائص الأخرى. تسجل العلامات الجغرافية كاسم منشأ أو دلالة للمصدر وفق الخصائص التالية:

أ) الأسماء التي تنشأ من منطقة أو منطقة ذات حدود جغرافية محددة أو في حالات استثنائية ، تستمد جميع أو الخصائص الأساسية من العناصر الطبيعية والبشرية الخاصة بهذه المنطقة الجغرافية ، وتحدد المنتجات التي يتم إنتاجها ومعالجتها وعمليات أخرى داخل حدود هذه المنطقة الجغرافية. 

ب) الأسماء التي تنشأ من منطقة أو منطقة أو دولة ذات حدود جغرافية محددة ، والتعرف على هذه المنطقة الجغرافية من حيث الجودة أو السمعة المميزة أو الخصائص الأخرى ، وتحديد المنتجات التي يتم إنتاجها ومعالجتها وعمليات أخرى داخل الحدود من المنطقة الجغرافية المحددة.

(2) حتى إذا لم يكن يحتوي على اسم مكان جغرافي ، فإن الأسماء المستخدمة تقليديًا للإشارة إلى منتج يفي بالشروط الواردة في الفقرة الأولى ، والمحددة بلغة يومية ولا تحتوي على اسم مكان جغرافي ، قد تكون أيضًا اسم المنشأ أو الإشارة من أصل.

(3) تُعرّف الأسماء التي لا تقع ضمن نطاق اسم المنشأ أو بيان المنشأ والتي ثبت استخدامها تقليديًا لمدة ثلاثين عامًا على الأقل لوصف منتج في السوق ذات الصلة على أنها أسماء منتجات تقليدية إذا كانت تلبي على الأقل أحد الشروط التالية:

أ) ناشئة عن طريقة الإنتاج أو المعالجة التقليدية أو التركيب التقليدي.

ب) أن تكون مصنوعة من مواد أو مواد خام تقليدية.

أسماء غير مسجلة

المادة 35- (1) ما يلي غير مسجل كمؤشرات جغرافية:

أ) الأسماء التي لا تدخل في نطاق المادة 34.

ب) الأسماء التي أصبحت الأسماء الحقيقية للمنتجات.

ج) الأنواع والأصناف النباتية أو السلالات الحيوانية أو الأسماء المماثلة التي قد تضلل الجمهور بشأن الأصل الحقيقي للمنتج.

ç) الأسماء المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

د) الأسماء غير المحمية في بلدهم ، والتي تم إنهاء حمايتها أو عدم استخدامها ، على الرغم من أن طلبها قد تم من قبل أشخاص مستوفين للشروط المحددة في المادة 3.

هـ) الأسماء المطابقة كليًا أو جزئيًا لمؤشر جغرافي مسجل أو مطبق والتي قد تضلل المستهلك.

(2) لم يتم تسجيل ما يلي كأسماء منتجات تقليدية:

أ) الأسماء التي لا تستوفي الشروط المتعلقة باسم المنتج التقليدي في المادة 34.

ب) الأسماء التي تعبر عن الميزة العامة للمنتج.

ج) الأسماء التي قد تضلل الجمهور بشأن جودة المنتج.

ç) الأسماء المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

د) الأسماء غير المحمية ، التي انتهت حمايتها أو لم يتم استخدامها في بلدهم ، على الرغم من الطلب المقدم من قبل الأشخاص المستوفين للشروط المحددة في المادة 3.

الجزء الثاني - الطلبات والاعتراضات

القسم الأول - طلب بيان جغرافي واسم منتج تقليدي

الحق في التقديم

المادة 36- (1) يحق للأشخاص التالين التقدم بطلب لمؤشر جغرافي وتسجيل اسم منتج تقليدي:

أ) مجموعات المنتجين.

ب) المؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة بالمنتج أو المنطقة الجغرافية التي نشأ منها المنتج ، والمنظمات المهنية المؤهلة كمؤسسات عامة.

ج) الجمعيات والمؤسسات والتعاونيات التي تعمل للصالح العام فيما يتعلق بالمنتج أو المرخص لها بحماية المصالح الاقتصادية لأعضائها.

ç) إذا كان هناك مصنع واحد فقط للمنتج ، وهو الشركة المصنعة ذات الصلة ، بشرط أن يثبت هذا الموقف.

(2) بموجب هذا الكتاب ، الصانع ؛ الشخص الذي ينتج أو يعالج المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والمناجم والحرف اليدوية والمنتجات الصناعية ، أو ينفذ معاملة تؤثر على الخصائص المسجلة للمنتج من خلال المشاركة في سلسلة التوريد ؛ من ناحية أخرى ، تشير مجموعات المنتجين إلى اتحاد منتجي نفس المنتج ، بغض النظر عن تكوينه القانوني أو تكوينه.

شروط التطبيق

المادة 37- (1) يشمل تطبيق المؤشر الجغرافي العناصر التالية:

أ) نموذج الطلب بما في ذلك معلومات حول هوية مقدم الطلب وأي من المتقدمين الذين لديهم الحق في التقديم المحددة في المادة 36.

ب) في حال كان الشخص الحقيقي أو الاعتباري مقدم الطلب هو المنتج الوحيد للمنتج ، المعلومات والمستندات التي تثبت هذه المشكلة.

ج) اسم المؤشر الجغرافي المطلوب تسجيله ، واسم المنشأ أو بيان المنشأ ، والمعلومات المتعلقة بمجموعة المنتجات والمعلومات والمستندات التي تثبت توافقها مع تعريف المؤشر الجغرافي.

ج) وصف المنتج والمعلومات الفنية والوثائق التي توضح الخصائص الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية والحسية للمنتج ، وإذا لزم الأمر ، المواد الخام.

د) المعلومات والوثائق التي تحدد وتحدد بوضوح حدود المنطقة الجغرافية.

هـ) المعلومات والمستندات المتعلقة بطريقة الإنتاج ، وإن وجدت ، تقنيات الإنتاج المحلي والإجراءات والعادات التي تعطي المنتج المعني خصائصه.

و) المعلومات والوثائق التي تثبت ارتباط الجودة أو السمعة أو السمات الأخرى للمنتج الخاضع لتسجيل المؤشر الجغرافي في نطاق تعريف المؤشر الجغرافي بالمنطقة الجغرافية المذكورة.

ز) المعلومات والوثائق المتعلقة بالخلفية التاريخية للمنتج في المنطقة الجغرافية المذكورة.

ز) المعلومات والمستندات التي توضح طريقة الرقابة بالتفصيل وفقاً لأحكام المادة 49.

ح) معلومات توضح طريقة استخدام المؤشر الجغرافي ، وإن وجدت ، إجراءات الوسم والتغليف.

ı) معلومات بخصوص دفع رسوم الطلب.

(2) يتضمن تطبيق اسم المنتج التقليدي العناصر التالية:

أ) استمارة الطلب التي تحتوي على معلومات حول هوية مقدم الطلب وأي من المتقدمين الذين لديهم الحق في التقديم المحددة في المادة 36.

ب) معلومات عن اسم المنتج التقليدي ومجموعة المنتجات المطلوب التسجيل لها ، ومعلومات ووثائق تثبت توافقها مع التعريف الوارد في المادة 34.

ج) وصف المنتج والمعلومات الفنية والوثائق التي توضح الخصائص الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية والحسية للمنتج ، وإذا لزم الأمر ، المواد الخام.

ç) تعريف طريقة الإنتاج التي يتم فيها شرح خصائص المواد الخام والمكونات الأخرى المدرجة في محتوى المنتج ، وكذلك تقنيات تحضير المنتج التي تشير إلى خصائص المنتج

د) المعلومات والمستندات التي توضح طريقة الرقابة بالتفصيل وفقاً لأحكام المادة 49.

هـ) معلومات ووثائق توضح استخدام اسم المنتج التقليدي ، وإن وجدت ، إجراءات وضع العلامات والتعبئة.

و) معلومات عن دفع رسوم الطلب.

(3) يتم تحديد الإجراءات والمبادئ الأخرى المتعلقة بالمؤشرات الجغرافية وتطبيقات أسماء المنتجات التقليدية بواسطة لائحة.

فحص ونشر الطلب

المادة 38- (1) تفحص الهيئة المؤشر الجغرافي أو تطبيقات اسم المنتج التقليدي وفقًا للمواد 33 إلى 37 و 39.

(2) إذا لم يتم تضمين المعلومات المتعلقة بهوية مقدم الطلب في نموذج الطلب ، يعتبر الطلب غير مقدم. يعتبر قرار اعتبار الطلب غير مقدم هو القرار النهائي للمعهد ولا يمكن أن يخضع للاعتراض في نطاق المادة 40.

(3) في حالة تحديد عدم استيفاء الشروط الواردة في المادة 37 في الطلب ، باستثناء المعلومات المتعلقة بهوية مقدم الطلب ، يطلب المعهد تصحيح هذه العيوب. إذا لم يتم إرسال المعلومات والوثائق غير المكتملة في غضون المهلة الزمنية أو إذا كانت المعلومات والمستندات المرسلة لا تفي بالمتطلبات ، فسيتم رفض الطلب. عند الطلب ، يتم إعطاء وقت إضافي ، لا يتجاوز مرتين ، لتصحيح العيوب.

(4) للهيئة أن تطلب آراء من المؤسسات والمنظمات ذات الصلة من أجل تقييم المعلومات الفنية. في حالة طلب المؤسسات والمنظمات ذات الصلة رسومًا لإبداء الرأي ، يتم دفع الرسم المذكور من قبل الهيئة.

(5) يتم نشر الطلبات التي يتم فحصها والموافقة عليها في نطاق هذه المقالة في النشرة. 

(6) يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بفحص الطلب ونشره من خلال لائحة.

الطلبات الصادرة من دول أجنبية

المادة 39- (1) مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ، بالإضافة إلى الشروط المحددة في المادة 37 ، يُطلب أيضًا الشروط التالية لتطبيق أحكام هذا القانون على طلبات المؤشر الجغرافي أو اسم المنتج التقليدي الناشئة من دول أجنبية. : 

أ) المؤشر الجغرافي أو اسم المنتج التقليدي الخاضع للتطبيق محمي من قبل بلد المنشأ أو المجتمع الدولي الذي ينتمي إليه.

ب) تم استيفاء شروط المعاينة المنصوص عليها في المادة 49 في بلد المنشأ.

ج) بلد المنشأ والمؤشرات الجغرافية وطلب تسجيل اسم المنتج التقليدي لتوفير حماية متساوية من تركيا.

(2) مؤشر جغرافي مصدر خارجي أو مرجع اسم منتج تقليدي هو نفسه ، التحقيق مع المؤشر الجغرافي أو أسماء المنتجات التقليدية المحمية في تركيا ، الإقليمية والتي تتم مع الأخذ في الاعتبار مخاطر الاختلاط مع بعضها البعض من قبل المستهلك الاسم مع الاستخدام التقليدي. لا يُسمح باستخدام مثل هذه المؤشرات الجغرافية وأسماء المنتجات التقليدية إلا إذا تم تحديد بلد المصدر بشكل واضح ومرئي على الملصق.

القسم الثاني - الاعتراض وفحص الاعتراض

الاعتراض وفحص الاعتراض

المادة 40- (1) يجوز لمقدم الطلب الاعتراض على المعهد مع تبرير ذلك وخطيًا ، في غضون شهرين من تاريخ الإخطار بالقرار ، بخصوص الطلب المرفوض في إطار المادة 38.

(2) مع الادعاء بأن طلب التسجيل لا يتوافق مع المواد 33 و 37 و 39 ، يجوز للأطراف الثالثة أو أي صاحب حق له تاريخ سابق بموجب المادة 48 تقديم اعتراض مكتوب ومسبب في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ النشر. من التطبيق في النشرة. إبلاغ مقدم الطلب بالاعتراض وطلب رأيه.

(3) يجب دفع رسوم الاعتراض خلال فترة الاعتراض ويجب تقديم المعلومات المتعلقة بالدفع إلى المعهد خلال نفس الفترة. خلاف ذلك ، يعتبر الاعتراض غير مقدم. لا توجد رسوم مقابل الاعتراضات المقدمة من المؤسسات والمنظمات العامة.

(4) يتم فحص الاعتراضات المقدمة وفقًا للفقرتين الأولى والثانية من قبل المجلس في إطار المبادئ التي تحددها اللائحة. يجوز للمجلس أن يطلب آراء من المؤسسات أو المنظمات ذات الصلة من أجل تقييم القضايا المثارة في الاعتراض. إذا طلبت المؤسسات والمنظمات ذات الصلة رسومًا لإبداء الرأي ، يتم دفع الرسوم المذكورة من قبل المعترض.

(5) يجوز للمؤسسة تشجيع الأطراف على حل وسط إذا رأت ذلك ضروريًا. تطبق أحكام القانون رقم 6325 في الأمور المتعلقة بالتوفيق.

(6) في حالة حدوث تغيير في شكل أو نطاق الطلب نتيجة فحص الاعتراض ، يتم نشر النسخة النهائية من الطلب في النشرة من خلال الإشارة إلى الجزء المعدل بشكل منفصل. لا يمكن الاعتراض على هذا المنشور. 

(7) في حالة رفض الطلب عند الاعتراض ينشر القرار في النشرة.

الجزء الثالث - طلبات التسجيل والتغيير

تسجيل

المادة 41- (1) الطلب الذي لم يقدم أي اعتراض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في النشرة ، تم رفض الاعتراضات المقدمة أو تغييرها نتيجة لتقييم الاعتراضات ، بشرط دفع رسوم التسجيل خلال شهرين من تاريخ الإخطار ويتم تسجيل المعلومات المتعلقة بالدفع إلى المعهد خلال نفس الفترة ونشرها في النشرة.

(2) السجل عام. عند الطلب ، يتم تقديم نسخة من السجل.

(3) تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالتسجيل في إجراءات التسجيل والنشر والتسجيل بموجب لائحة.

تغيير الطلبات

المادة 42- (1) في حالة تغيير المؤشر الجغرافي المسجل أو تغيير اسم المنتج التقليدي في العقارات الخاضعة للتسجيل ، يمكن تقديم طلب التغيير من قبل أصحاب المصالح ، بشرط دفع الرسوم.

(2) يتم فحص طلب التغيير في نطاق المادة 38 ويتم نشر التغييرات المناسبة في النشرة. يجوز الاعتراض على التعديل كتابةً ، مع وجود مبرر ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. يتم فحص هذه الاعتراضات وفقًا للمادة 40. في حالة عدم وجود اعتراض أو رفض الاعتراض نتيجة الفحص ، يتم نشر التغييرات في النشرة وتصبح نهائية اعتبارًا من تاريخ النشر. يتم تطبيق التغييرات من قبل الأطراف ذات الصلة في غضون عام واحد على الأكثر من تاريخ النشر.

(3) يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بطلبات التغيير من خلال لائحة.

التغيير في المتقدمين أو المسجلين

المادة 43- (1) قرار المحكمة بأن المتقدمين أو المسجلين للمؤشر الجغرافي أو اسم المنتج التقليدي لا يستوفون الشروط المحددة في المادتين 36 و 49 ، أو إذا تم تحديد هذا الوضع بحكم المنصب من قبل المعهد ، أو تم إخطار إعلان التغيير إلى المعهد كتابيًا من قبل المتقدمين أو الأشخاص المسجلين ، وفي حالة اتخاذ مثل هذا القرار أو القرار أو البيان ، يتم نشره في النشرة. في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ النشر ، يمكن لأولئك الذين يستوفون الشروط الواردة في المادة 36 طلب تغيير في سجلات التطبيق أو التسجيل. في حالة عدم وجود طلب أو عدم العثور على الطلبات المقدمة مناسبة ، ينتهي الحق في المؤشر الجغرافي أو اسم المنتج التقليدي ويتم نشر هذا الموقف في النشرة. في حالة وجود أكثر من طلب ، تقبل المؤسسة الطلب الأنسب وفقًا للإجراء الذي تحدده اللائحة.

(2) في حالة الاتفاق بين مقدم الطلب أو المسجل والشخص الذي يستوفي الشروط المحددة في المادتين 36 و 49 ، يتم تقديم طلب إجراء تغييرات في السجلات إلى المعهد ، شريطة تقديم المستندات ودفع الرسوم. . إذا تم قبول الطلب ، يتم نشر التغيير في النشرة.

(3) يتم تسجيل التغييرات في الاسم أو العنوان أو اللقب أو نوع الأشخاص المتقدمين أو المسجلين لمؤشر جغرافي أو اسم منتج تقليدي في السجل ويتم نشرها في النشرة.

الجزء الرابع - نطاق الحق والاستخدام والتحكم

الحصول على حماية المؤشر الجغرافي ونطاق الحقوق الناشئة عن التسجيل

المادة 44- (1) يتم الحصول على حماية المؤشر الجغرافي لمنتج من خلال التسجيل في إطار هذا القانون.

(2) مسجل العلامة الجغرافية والأشخاص الذين لهم الحق في استخدام المؤشر الجغرافي المسجل والأطراف الثالثة ؛

أ) الاستخدام التجاري المباشر أو غير المباشر للمؤشر الجغرافي أو الشعار المتوخى استخدامه وفقًا للمادة 46 فيما يتعلق بالمنتجات التي تدخل في نطاق التسجيل أو المنتجات التي يمكن ربطها بها ، على الرغم من أنها لا تمتلك خصائص المنتج المحددة في تسجيل المؤشر الجغرافي ،

ب) تفسيرات تشير إلى الأصل الحقيقي أو طبيعة المنتج ، أو إذا كان يحتوي على مصطلحات مثل الأسلوب ، والأسلوب ، والنوع ، والنوع ، والطريقة ، كما تم إنتاجه هناك ، أو إذا تمت ترجمته إلى لغة أخرى ، فإن المؤشر الجغرافي المسجل لا لديك ميزات ضمن نطاق التسجيل أو متشابهة بطريقة لربطها باستخدام مضلل أو تقليد للمنتج ،

ج) تضمين أي تفسير أو إشارة خاطئة أو مضللة فيما يتعلق بالصفات والخصائص الطبيعية أو الأساسية المسجلة للمنتج ومنشأه في العبوة الداخلية أو الخارجية ، والترويج والإعلان عن المنتج الذي يحمل المؤشر الجغرافي المسجل ، أو في أي مستند مكتوب المتعلقة بالمنتج ،

ç) يحق له المطالبة بمنع شعار المؤشر الجغرافي المسجل من إساءة استخدام المستهلك.

(3) تسري الحقوق التي يوفرها تسجيل المؤشر الجغرافي ضد الأطراف الثالثة اعتبارًا من تاريخ نشر التسجيل في النشرة. ومع ذلك ، يحق لمقدم الطلب رفع دعوى قضائية للحصول على تعويضات بسبب الأفعال التي حدثت بعد نشر الطلب في النشرة وقد يتم حظره إذا تم نشر تسجيل المؤشر الجغرافي. لا يمكن للمحكمة أن تقرر صحة الدعاوى قبل نشر التسجيل في النشرة.

(4) من غير المقبول تحويل المؤشرات الجغرافية المسجلة إلى الاسم الأساسي للمنتج.

(5) حتى إذا كان جزء من الاسم الخاضع لحماية المؤشر الجغرافي يتكون من الاسم الأساسي للمنتج ، فإن الحماية التي يوفرها التسجيل لا تغطي هذه الأسماء الذاتية.

(6) الاسم الأساسي للمنتج هو الاسم الذي أصبح الاسم العام للمنتج حتى لو كان مرتبطًا بالمنطقة أو المنطقة التي تم فيها إنتاج هذا المنتج أو تسويقه في الأصل. عند تحديد ما إذا كان الاسم قد تحول إلى الاسم الأساسي للمنتج ، يتم أخذ استخدام هذا الاسم من قبل الأشخاص في منطقة استهلاك المنتج المعني واللوائح القانونية الأخرى ذات الصلة في الاعتبار. 

(7) لا يوفر المؤشر الجغرافي المسجل حقوقًا حصرية للمسجل.

الحصول على حماية اسم المنتج التقليدي ونطاق الحق الناشئ عن التسجيل

المادة 45- (1) يتم الحصول على حماية اسم المنتج التقليدي لمنتج من خلال التسجيل بموجب هذا القانون.

(2) أولئك الذين يسجلون اسم المنتج التقليدي وأولئك الذين لديهم الحق في استخدام اسم المنتج التقليدي المسجل لهم الحق في المطالبة بمنع الأفعال التالية لأطراف ثالثة:

أ) استخدام الشعار المتوقع استخدامه وفقًا للمادة 46 لاسم المنتج المسجل ، على الرغم من أنه لا يحتوي على خصائص المنتج المحددة في تسجيل اسم المنتج التقليدي ، للاستفادة من سمعة المنتج أو استخدامه من أجل الأغراض التجارية فيما يتعلق بالمنتجات التي تشبه المنتجات في نطاق التسجيل.

ب) الاستخدام المضلل لشعار اسم المنتج المسجل.

ج) أي بيان مضلل على العبوة الداخلية أو الخارجية ، والترويج والإعلان عن المنتج ، أو في أي مستند مكتوب يتعلق بالمنتج ، أن المنتج له الخصائص المحددة في التسجيل ، على الرغم من أنه لا يحمل ميزات المنتج المحددة في تسجيل اسم المنتج التقليدي والشعار المقصود استخدامه وفقًا للمادة 46 لاسم المنتج المسجل. أو الإشارة.

(3) تسري الحقوق التي يوفرها تسجيل اسم المنتج التقليدي ضد الأطراف الثالثة اعتبارًا من تاريخ نشر التسجيل في النشرة. ومع ذلك ، يحق لمقدم الطلب رفع دعوى قضائية للحصول على تعويضات بسبب الأعمال التي تحدث بعد نشر الطلب في النشرة وقد يُحظر إذا تم نشر تسجيل اسم المنتج التقليدي. لا يمكن للمحكمة أن تقرر صحة الدعاوى قبل نشر التسجيل في النشرة.

(4) لا يوفر اسم المنتج التقليدي المسجل حقوقًا حصرية للمسجل.

(5) لا تمس الحماية المنصوص عليها لأسماء المنتجات التقليدية بموجب هذا القانون الحقوق المكتسبة في نطاق حقوق الملكية الصناعية الأخرى ، وخاصة المؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية.

استخدام المؤشر الجغرافي المسجل واسم المنتج التقليدي

المادة 46- (1) يتم استخدام المؤشرات الجغرافية المسجلة وأسماء المنتجات التقليدية من قبل أولئك الذين يعملون في إنتاج أو تسويق المنتجات التي تتوافق مع الشروط المحددة في السجل. يخطر هؤلاء الأشخاص المسجل بأنهم قد نفذوا أنشطة إنتاج وتسويق للمؤشر الجغرافي واسم المنتج التقليدي.

(2) يستخدم الأشخاص الذين لهم الحق في استخدام المؤشر الجغرافي المسجل أو اسم المنتج التقليدي المؤشر الجغرافي المذكور أو اسم المنتج التقليدي مع الشعار الموجود على المنتج أو عبوته. يجب استخدام الشارة من حيث المؤشرات الجغرافية.

(3) في الحالات التي لا يمكن فيها استخدام المؤشر الجغرافي أو اسم المنتج التقليدي على المنتج نفسه أو عبوته بسبب طبيعة المنتج ، يجب أن يظل الشعار والعلامة أو الاسم المسجلان مرئيين بسهولة في المؤسسة من قبل أولئك الذين لديك الحق في الاستخدام.

(4) لا يخضع استخدام اسم المنتج التقليدي بدون شعار لأحكام هذا القانون.

(5) تحدد اللائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة باستخدام المؤشر الجغرافي المسجل واسم المنتج التقليدي واستخدام الشعار والشعار.

إستخدام جيد

المادة 47- (1) لا يعتبر استخدام اسم الشخص الحقيقي أو صفة الشخص الاعتباري من قبل الأشخاص المذكورين أو خلفائهم أثناء التجارة ، والذي لا يقصد به تضليل الجمهور ، انتهاكًا للأوضاع المحددة في المادتين 44 و 45.

العلاقة مع العلامات التجارية

المادة 48- (1) بعد تسجيل المؤشر الجغرافي ، يتم رفض طلب العلامة التجارية المقدم للاستخدام في النماذج المحددة في المادة 44 أو للسلع أو الخدمات المتعلقة بالمؤشر الجغرافي الخاضع للتسجيل ، وإذا تم تسجيله ، قد تبطل بالتقاضي.

(2) إذا تم تسجيل علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لمؤشر جغرافي بحسن نية قبل الحصول على حماية المؤشر الجغرافي أو الحق في استخدام هذه العلامة بحسن نية ، فإن الصلاحيات الممنوحة لمالك الحق في الموقع الجغرافي إشارة لا تضر بالتسجيل وحسن النية استخدام تطبيق العلامة التجارية.

(3) بالنظر إلى سمعة علامة تجارية مسجلة وسمعتها ومدة استخدامها ، أو الحق المؤرخ السابق في التسجيل كمؤشر جغرافي أو اسم منتج تقليدي للأسماء التي قد تضر بوجود العلامة التجارية أو تكون مضللة بشأن الأصل الحقيقي للعلامة التجارية العلامة التجارية لكونها مماثلة أو مشابهة لهذه العلامة التجارية. غير مسموح بها بناءً على اعتراض المالك.

التحكم في الاستخدام

المادة 49- (1) مراقبة استخدام المؤشرات الجغرافية وأسماء المنتجات التقليدية ؛ يغطي جميع أنواع الأنشطة المتعلقة بالإنتاج أو الطرح في السوق أو توزيع المنتجات التي تحمل المؤشرات الجغرافية المسجلة وأسماء المنتجات التقليدية ، أو التحقق من توافق استخدام المنتجات مع الميزات المحددة في التسجيل أثناء المنتج في السوق.

(2) يتم التفتيش من قبل هيئة التفتيش المحددة في الطلب والمعتمدة من الهيئة. يمكن إجراء التغييرات في سلطة التدقيق في السجل بموافقة الهيئة.

(3) تقدم تقارير المراجعة للهيئة مرة في السنة ابتداء من تاريخ نشر التسجيل في النشرة. ومع ذلك ، في حالة وجود شكوى ، يجوز للمؤسسة أن تطلب تقديم تقارير المراجعة قبل موعد استحقاقها.

(4) في حالة وجود عيب نتيجة فحص تقارير التفتيش ، يتم إخطار المسجل والمطالبة بتصحيح العيب في غضون ستة أشهر. في حالة عدم معالجة النقص في الوقت المناسب أو إذا تقرر عدم تنفيذ نشاط المراجعة على النحو الواجب ، يتم تطبيق حكم المادة 43.

(5) يجوز للمسجل المطالبة بالتكاليف المتعلقة بالتدقيق من المدقق.

(6) الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالرقابة تحددها لائحة.

(7) يشمل الفحص الوارد في هذا الكتاب عمليات التفتيش التي أجرتها سلطة التفتيش التي أنشأها مقدم الطلب ، ويخضع لفحص المؤشرات الجغرافية وأسماء المنتجات التقليدية في قانون الخدمات البيطرية وصحة النبات والأغذية والأعلاف رقم .11 بتاريخ 6/2010/5996 وقوانين أخرى. الأحكام المتعلقة بها محفوظة.

القسم الخامس - إنهاء الحق

الفصل الأول - البطلان

طلب البطلان وحالات البطلان

المادة 50- (1) قد يطلب أصحاب المصلحة من المحكمة بطلان المؤشر الجغرافي أو اسم المنتج التقليدي.

(2) محكمة ؛

أ) التسجيل لا يتوافق مع أي من الشروط المحددة في المواد 33 ، 34 ، 35 ، 37 أو 39 ،

ب) لم يتم التسجيل من قبل أولئك الذين لديهم الحق في التقدم وفقا للمادة 36 ،

ج) يقرر إبطال المؤشر الجغرافي المسجل أو اسم المنتج التقليدي في حالة عدم تنفيذ إجراءات التفتيش على النحو المحدد في المادة 49.

(3) يتم رفع الدعوى المتعلقة ببطلان المؤشر الجغرافي أو اسم المنتج التقليدي ضد الشخص المسجل كمسجل في السجل. والسلطة ليست طرفا في هذه القضايا.

أثر البطلان

المادة 51- (1) في حالة ما إذا قررت المحكمة أن المؤشر الجغرافي أو اسم المنتج التقليدي غير صالح ، فإن الحماية التي يوفرها هذا القانون للمؤشر الجغرافي المسجل واسم المنتج التقليدي تعتبر لم تنشأ.

(2) مع عدم الإخلال بمطالبات التعويض لأولئك الذين يعانون من الفعل الخبيث لأصحاب الحق في استخدام المؤشر الجغرافي أو اسم المنتج التقليدي ، فإن الأثر الرجعي لقرار إبطال المؤشر الجغرافي أو اسم المنتج التقليدي لا تؤثر على المواقف التالية:

أ) قبل القرار ، القرارات النهائية والمنفذة بسبب انتهاك الحقوق المنصوص عليها في التسجيل.

ب) العقود المبرمة والمنفذة قبل القرار.

(3) يجوز المطالبة برد المبلغ المدفوع بموجب العقود التي تدخل في نطاق الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الثانية على أساس عادل ، جزئيًا أو كليًا.

(4) يتم إخطار قرار المحكمة النهائي إلى المؤسسة بحكم منصبها من قبل المحكمة. يتم سحب المؤشر الجغرافي غير الصحيح أو اسم المنتج التقليدي من السجل ويتم نشر المعلومات المتعلقة بالإلغاء في النشرة.

القسم الثاني - التنازل عن الحقوق والمسؤوليات

التنازل عن الحق والمسؤولية التي يوفرها التسجيل

المادة 52- (1) يمكن للشخص الذي يسجل المؤشر الجغرافي أو اسم المنتج التقليدي التنازل عن الحقوق التي يوفرها التسجيل والمسؤوليات المتعلقة بالرقابة على الاستخدام. يتم نشر طلب التنازل في النشرة.

(2) إذا تم تقديم طلب تغيير بخصوص المسجل من قبل أولئك الذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 36 خلال فترة الثلاثة أشهر التالية للنشر في النشرة ، يتم فحص هذا الطلب في إطار أحكام المادة 43.

(3) في حالة عدم طلب أي تغيير للمسجل في غضون ثلاثة أشهر ، يتم إلغاء تسجيل المؤشر الجغرافي أو اسم المنتج التقليدي من قبل الهيئة في نهاية فترة الثلاثة أشهر ويتم نشر المعلومات المتعلقة بالإلغاء في النشرة. يسري التنازل اعتبارًا من تاريخ التسجيل في السجل.

(4) تنظم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالتنازل عن طريق لائحة.

القسم السادس - انتهاك الحقوق

الأفعال التي تعتبر تعديًا على حق المؤشر الجغرافي

المادة 53- (1) تعتبر الاستخدامات التالية للمؤشر الجغرافي المسجل تعديًا على حق المؤشر الجغرافي:

أ) الاستخدام التجاري المباشر أو غير المباشر للمؤشر الجغرافي أو الشعار المتوخى استخدامه وفقًا للمادة 46 ، فيما يتعلق بالمنتجات التي تدخل في نطاق التسجيل أو المنتجات التي يمكن ربطها بها ، على الرغم من أنها لا تحمل خصائص المنتج الخاضع للتسجيل بالمؤشر الجغرافي.

ب) الأصل الفعلي للمنتج أو ترجمة العلامة الجغرافية أو إساءة استخدام العلامة الجغرافية أو تقليدها أو استخدامها بطريقة تستحضر العلامة الجغرافية ، حتى لو تضمنت تفسيرات مثل الأسلوب والأسلوب والنوع والنوع ، الطريقة ، كما أنتجت هناك.

ج) تضمين أي تفسير أو علامة خاطئة أو مضللة فيما يتعلق بمؤهلات المنتج ضمن نطاق التسجيل ومنشأه في العبوة الداخلية أو الخارجية أو الترويج أو أي مستند مكتوب متعلق بالمنتج يحمل المؤشر الجغرافي.

ç) الاستخدام المضلل لشارة المؤشر الجغرافي للمستهلك.

(2) يمكن لمن لديهم الحق في استخدام المؤشر الجغرافي أن يطلبوا رفع دعوى قضائية عن طريق إخطار المسجل بالأفعال التي تعتبر انتهاكًا للحقوق الناشئة عن المؤشر الجغرافي. إذا لم يقبل المسجل الطلب أو لم يرفع دعوى قضائية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار ، فيمكن لمن لديهم الحق في الاستخدام رفع دعوى قضائية عن طريق إضافة الإخطار المقدم. يتم إخطار المسجل بالقضية. ومع ذلك ، في مواجهة الخطر الجسيم للضرر ، يمكن لمن لديهم الحق في استخدامه أن يطلبوا من المحكمة أمرًا احترازيًا ، بغض النظر عن المدة. في حالة صدور قرار قضائي مؤقت ، ليس من المتوقع أن تنتهي المدة المحددة لرفع دعوى.

(3) حقيقة أن السجل الذي يشير إلى أن المؤشر الجغرافي مسجَّل لم يوضع على المنتج أو العبوة أو الفاتورة لا يمنع انتهاك الفعل. ومع ذلك ، يتم أخذ السجلات والعلامات المتعلقة بالتسجيل في الاعتبار أثناء تقييم العيب.

(4) في حالة نشر طلب المؤشر الجغرافي ، يحق لمودع الطلب رفع دعوى قضائية بشأن التعدي على المؤشر الجغرافي المدرج في هذه المقالة. إذا تم إبلاغ المتعدي بالتطبيق ونطاقه ، فلا يعتبر ما إذا كان قد تم نشر التطبيق أم لا. إذا قررت المحكمة أن المتعدي في حالة سيئة ، فسيتم قبول وجود الانتهاك حتى قبل نشر الطلب.

الأفعال التي تعتبر تعديًا على حق اسم المنتج التقليدي

المادة 54- (1) يعتبر استخدام اسم المنتج التقليدي المسجل بالشكل التالي انتهاكًا لحق اسم المنتج التقليدي:

أ) على الرغم من حقيقة أنه لا يحتوي على خصائص المنتج المحددة في تسجيل اسم المنتج التقليدي ، باستخدام الشعار المقصود استخدامه وفقًا للمادة 46 مع اسم المنتج المسجل ، فإن استخدام المنتج الذي سيستفيد في أي طريق من سمعة المنتج أو الاستخدام التجاري للشارة المخصصة للمنتج المسجل فيما يتعلق بالمنتجات ضمن نطاق التسجيل. الغرض من الاستخدام.

ب) الاستخدام المضلل للشارة للمستهلك.

ج) أي بيان مضلل على العبوة الداخلية أو الخارجية ، والترويج والإعلان عن المنتج ، أو في أي مستند مكتوب يتعلق بالمنتج ، أن المنتج له الخصائص المحددة في التسجيل ، على الرغم من أنه لا يحمل ميزات المنتج المحددة في تسجيل اسم المنتج التقليدي والشعار المقصود استخدامه وفقًا للمادة 46 لاسم المنتج المسجل. أو الإشارة.

(2) إذا تم تحديد أن حق اسم المنتج التقليدي قد تم انتهاكه من قبل أولئك الذين لديهم الحق في استخدام هذا الاسم ، فقد يطلب هذا الانتهاك من قبل هؤلاء الأشخاص عن طريق إخطار المسجل من خلال كاتب عدل. إذا لم يقبل المسجل الطلب أو لم يقدم الإجراء اللازم في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الإشعار ، فيمكن لمن لديهم الحق في الاستخدام رفع دعوى قضائية عن طريق إضافة الإخطار المقدم. يتم إخطار صاحب التسجيل بالقضية. ومع ذلك ، في مواجهة خطر حدوث ضرر جسيم ، يمكن لأولئك الذين لديهم الحق في استخدامه أن يطلبوا من المحكمة أمرًا احترازيًا ، بغض النظر عن الوقت. في حالة صدور قرار قضائي أولي ، ليس من المتوقع أن تنتهي الفترة المحددة قبل رفع الدعوى.

(3) إذا تم نشر طلب اسم المنتج التقليدي ، يحق لمقدم الطلب رفع دعوى قضائية بشأن الانتهاكات المدرجة في هذه المقالة لاسم المنتج التقليدي. إذا تم إبلاغ المتعدي بالتطبيق أو نطاقه ، فلا يعتبر ما إذا كان قد تم نشر التطبيق أم لا. إذا قررت المحكمة أن المتعدي في حالة سيئة ، يتم قبول وجود الانتهاك قبل نشر الطلب.

الكتاب الثالث - التصميم

الجزء الأول - التصميم الصحيح والنطاق

التصميم والمنتج

المادة 55- (1) التصميم هو ظهور كل أو جزء من المنتج أو الزخرفة عليه ، الناتجة عن سمات مثل الخط أو الشكل أو الشكل أو اللون أو المادة أو نسيج السطح.

(2) باستثناء برامج الكمبيوتر ، يشير المنتج إلى أي كائن يتم إنتاجه صناعيًا أو يدويًا ، بالإضافة إلى منتج مشترك أو أجزائه ، وكائنات مثل التغليف ، والعروض التقديمية لكائنات متعددة مدركة معًا ، والرموز الرسومية والأحرف المطبعية.

(3) المنتج المركب هو منتج يتكون من أجزاء يمكن استبدالها أو تجديدها عن طريق التفكيك.

(4) التصميم ؛ في حالة تم تسجيل تصميم مسجل وفقًا لأحكام هذا القانون ، ولأول مرة في تركيا في حالة تم تقديمها إلى الجمهور ، يتم حمايته كتصميم مملوك.

الابتكار والتميز

المادة 56- (1) أن يكون التصميم محمياً في نطاق الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن يكون له طابع جديد ومميز.

(2) يعتبر تصميم جزء المنتج المدمج جديدًا ومميزًا إذا استوفى الشروط التالية:

أ) عند توصيل الجزء بالمنتج المدمج ، يجب أن يكون مرئيًا في الاستخدام العادي للمنتج المدمج.

ب) يجب أن تستوفي السمات المرئية للجزء متطلبات التأهيل الجديدة والمميزة.

(3) الاستخدام العادي في هذه المقالة ؛ يشير إلى الاستخدام من قبل المستخدم النهائي ، باستثناء أعمال الصيانة أو الخدمة أو الإصلاح.

(4) تصميم متطابق ؛

أ) قبل تقديم الطلب أو تاريخ الأولوية للتصميم المسجل ،

ب) بالنسبة للتصميم غير المسجل ، قبل تاريخ تقديم التصميم لأول مرة للجمهور ،

إذا لم يتم إتاحته للجمهور في أي مكان في العالم ، فإن هذا التصميم يعتبر جديدًا. تعتبر التصميمات متشابهة إذا كانت تختلف فقط في التفاصيل الصغيرة.

(5) الانطباع العام للتصميم لدى المستخدم المطلع ؛

أ) قبل تقديم الطلب أو تاريخ الأولوية للتصميم المسجل ،

ب) بالنسبة للتصميم غير المسجل ، إذا كان مختلفًا عن الانطباع العام الناتج عن أي تصميم تم تقديمه للجمهور قبل العرض الأول للتصميم للجمهور ، فيُعتبر لهذا التصميم ميزة مميزة.

(6) عند تقييم الجودة المميزة ، تؤخذ في الاعتبار درجة حرية الاختيار التي يتمتع بها المصمم في تطوير التصميم.

الإفراج العام

المادة 57- (1) الإفراج العلني ؛ يشمل أنشطة مثل العرض في السوق أو الاستخدام أو الوصف أو النشر أو الترويج أو أغراض مماثلة مثل العرض أو البيع. لا يعتبر الكشف عن التصميم لطرف ثالث بشرط السرية معلناً.

(2) إذا تم الإعلان عن التصميم المطلوب حمايته خلال اثني عشر شهرًا قبل تاريخ تقديم الطلب أو ، إذا كان هناك طلب أولوية ، من قبل شخص ثالث بموافقة المصمم أو خلفه أو بإذن من هؤلاء الأشخاص أو نتيجة لسوء استخدام العلاقة مع المصمم أو من يخلفه ، لا يؤثر الوصف على الجدة والطبيعة المميزة للتصميم.

نطاق الحماية وخروجها من الحماية حâاشخاص

المادة 58- (1) يجوز لصاحب التصميم استخدام حقوقه الناشئة عن هذا القانون مقابل تصاميم لا تتمتع بميزة مميزة مقارنة بتصميمه الخاص.

(2) عند تقييم نطاق الحماية ، تؤخذ في الاعتبار درجة حرية الاختيار التي يتمتع بها المصمم عند تطوير التصميم.

(3) لا تخل حماية التصميم المنصوص عليها في نطاق هذا القانون بالحماية المنصوص عليها في القانون المشار إليه إذا استوفت مقتضيات قانون المصنفات الفكرية والفنية تاريخ 5/12/1951 ورقم 5846.

(4) الحالات التالية خارج نطاق الحماية:

أ) التصاميم المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

ب) ميزات المظهر التي تتطلبها الوظيفة الفنية للمنتج.

ج) ميزات المظهر للمنتجات التي يجب إنتاجها بأشكال وأحجام معينة من أجل التركيب أو التوصيل الميكانيكي للمنتج الذي يتم استخدام التصميم عليه أو تطبيقه على منتج آخر.

ج) أصبحت علامات السيادة المدرجة في نطاق المادة 2 المكررة الثانية من اتفاقية باريس ، والاستخدام غير السليم للإشارات أو الشعارات أو الشارات أو الأسماء المستبعدة من هذا النطاق ولكنها ذات مصلحة عامة ، علنية في شروط القيم الدينية والتاريخية والثقافية ولا تسمح بتسجيل الجهات ذات العلاقة بالتصاميم.

(5) في نظام معياري يتكون من وحدات مختلفة أو مكافئة ، شريطة أن تستوفي الشروط الواردة في المادة 56 ، تستفيد التصميمات التي تمكن هذه الوحدات من الاتصال ببعضها البعض بطرق مختلفة ، إما بشكل نهائي أو غير محدود ، من الحماية.

نطاق وحدود الحق في التصميم

المادة 59- (1) تعود الحقوق الناشئة عن التصميم حصريًا إلى مالك التصميم. لا يمكن للأطراف الثالثة إنتاج أو تسويق أو بيع أو استيراد أو استخدام لأغراض تجارية أو الاحتفاظ بهذه الأغراض للمنتج الذي يتم تطبيق التصميم أو التصميم عليه دون موافقة مالك التصميم ، أو تقديم اقتراح لإبرام عقد للمنتج على الذي تم تطبيق هذا التصميم أو التصميم.

(2) يمنح التصميم غير المسجل مالكه الحق في منع الإجراءات المحددة في الفقرة الأولى فقط إذا تم نسخ نفس التصميم أو التصميم المتشابه بشكل لا يمكن تمييزه من حيث الانطباع العام. تصميم تم إنشاؤه بشكل مستقل بواسطة مصمم لا يستطيع أن يعرف بشكل معقول أن التصميم المحمي قد أتيح للجمهور قبل أن لا يعتبر تصميمه منسوخًا من التصميم المحمي.

(3) الأعمال المذكورة أدناه خارج نطاق حق التصميم:

أ) الإجراءات التي تقتصر على الأغراض الخاصة وليس للأغراض التجارية.

ب) أفعال الغرض من المحاكمة.

ج) النسخ لأغراض تعليمية أو مرجعية بشرط الامتثال لقواعد النزاهة في الممارسة التجارية ، وعدم تعريض الاستخدام العادي للتصميم للخطر دون داع وإعطاء مرجع.

د) مسجلة في دول أجنبية متواجدة مؤقتًا داخل حدود تركيا ، في المركبات البحرية أو الجوية في المعدات ، وأعمال إصلاح هذه المركبات مع قطع الغيار المستوردة والملحقات لاستخدامها في إصلاح هذه المركبات.

(4) استخدام الأجزاء التي تعتمد على مظهر المنتج المدمج لغرض الإصلاح لاستعادة المظهر الأصلي للمنتج المدمج ، وبشرط ألا يكون مصدر هذه الأجزاء مضللاً ، بعد ثلاث سنوات من التاريخ طرح التصميم لأول مرة في السوق ، ولا يعتبر انتهاكًا لحق التصميم.

(5) لا يعتبر استخدام الأجزاء المماثلة التي تنشرها وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا في نطاق الفقرة الرابعة وخلال ثلاث سنوات من تاريخ طرح التصميم لأول مرة في السوق انتهاكًا لحق التصميم. 

(6) بالنسبة للتصاميم التي تم تقديم طلب تأجيل لها ، تطبق أحكام الفقرة الثانية حتى يتم نشر العروض المرئية للتصاميم في النشرة.

الحق الناشئ عن الاستخدام السابق

المادة 60- (1) قبل تاريخ تقديم الطلب ، سوف يفي بالاحتياجات المعقولة للمؤسسة ، والمقتصرة على هذه الاستعدادات ، نظرًا لاستخدامه السابق ضد الأشخاص الذين يستخدمون التصميم في نطاق حماية التصميم المسجل وبشكل مستقل عن التصميم المسجل. التصميم للأغراض التجارية بحسن نية أو الذين اتخذوا تدابير جادة وحقيقية للاستخدام. يُمنح الحق في استخدام التصميم إلى الحد. يتم تسجيل الحق الناشئ عن الاستخدام السابق في السجل ويتم نشره في النشرة.

(2) لا يمكن توسيع أو نقل الحق الناشئ عن الاستخدام السابق بمنح ترخيص. يمكن نقل هذا الحق مع نقل الأعمال.

الجزء الثاني - التطبيق والمعاينة والتسجيل

القسم الأول - تطبيق التصميم وحق الأولوية والفحص

شروط التطبيق والتصنيف والتطبيقات المتعددة

المادة 61- (1) تطبيق التصميم ؛

أ) نموذج الطلب الذي يحتوي على معلومات حول هوية مقدم الطلب ،

ب) تمثيل مرئي يعكس مظهر التصميم ومناسب للنسخ ،

ج) اسم المنتج الذي تم استخدام أو تطبيق التصميم عليه ،

ç) أسماء المصممين أو المصممين في مجموعة المصممين ،

د) معلومات عن كيفية الحصول على حق طلب التسجيل من المصمم أو المصممين ،

هـ) طلب تأجيل النشر إن وجد ،

و) إذا تم تعيين وكيل ، فإنه يتضمن معلومات حول المحامي.

(2) في حال كان موضوع الطلب تصميمًا ثنائي الأبعاد وتم تقديم طلب تأجيل النشر وفقًا للمادة 66 ، يمكن إعطاء عينة من التصميم بدلاً من التعبير المرئي المطلوب في الفقرة الفرعية (ب) من الأول. فقرة.

(3) في التطبيق أيضا ؛ يمكن إعطاء وصف يشرح التمثيل المرئي أو عينة من التصميم ، ويمكن تحديد فئة المنتجات التي يتم فيها استخدام التصميم أو تطبيقه. لا يؤثر اسم المنتج وفئته والمعلومات الواردة في الوصف ضمن نطاق هذه المقالة على نطاق الحماية.

(4) في حالة عدم دفع الرسوم المتعلقة بإجراءات التقديم وعدم تقديم المعلومات المتعلقة بالدفع إلى المعهد في الوقت المناسب ، يعتبر الطلب غير مقدم.

(5) تسري أحكام اتفاقية لوكارنو بشأن التصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية ، التي تقرر المشاركة فيها بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 5/8/1997 ورقم 97/9731 ، في تصنيف المنتجات التي يكون فيها التصميم. يتم استخدامه أو تطبيقه.

(6) العبارات المكتوبة على التمثيل المرئي للتصميم المحدد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الأولى لا توفر حقوقًا حصرية بشأن المفاهيم التي تعبر عنها.

(7) يمكن تقديم طلبات التسجيل للعديد من التصاميم بموجب طلبات متعددة ، بشرط دفع رسوم الطلب الإضافية. في تطبيقات متعددة ، يجب أن يكون كل منتج يتم استخدام التصميم له أو تطبيقه ، باستثناء الزخارف ، من نفس الفئة.

(8) يتم تقييم الطلبات والنماذج المتعددة التي تشكل تسجيلات متعددة بشكل منفصل في تنفيذ هذا القانون.

(9) في طلبات متعددة ، إذا تم تقديم طلب تسجيل لتصاميم لا تتوافق مع الشروط المحددة في الفقرة السابعة أو تجاوز عدد التصاميم العدد المحدد ، يطلب المعهد طلبًا مقسمًا لهذه التصاميم. تاريخ التقديم لكل طلب مقسم هو تاريخ التقديم الأول. إذا تم طلب حق الأولوية في الطلب الأول ، فسيتم منح هذا الحق أيضًا لكل طلب مقسم.

(10) يحق للمصمم أن يطلب تحديد اسمه كمصمم في حالة عدم تحديد اسمه في التطبيق. ومع ذلك ، قد يطلب المصمم أيضًا عدم الكشف عن هويته. إذا لم يكن مقدم الطلب مصممًا أو كان فقط واحدًا أو أكثر من المصممين ، فإن الطريقة التي حصل بها مقدم الطلب على حق تقديم طلب تصميم من المصمم أو المصممين موضحة في الطلب.

(11) يتم تصحيح الأخطاء الإملائية والأخطاء المادية الواضحة في طلب التصميم بناءً على طلب مقدم الطلب ، بشرط ألا يغيروا نموذج التصميم.

(12) يتم تحديد عدد التصاميم التي يمكن تضمينها في تطبيقات متعددة والإجراءات والمبادئ الأخرى المتعلقة بالتطبيق من خلال لائحة. 

حق وقائي وتأثير

المادة 62- (1) الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون ، أو من يخلفهم ، من مواطني إحدى الدول الأطراف في اتفاقية باريس أو اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية أو الذين لديهم مكان إقامة أو مؤسسة تجارية في إحدى هذه الدول ، ولكن من يخلفهم ، يعينون للسلطات المختصة في أي من هذه الدول. أو نموذج المنفعة من تاريخ طلبهم للتسجيل وفقًا للإجراء لمدة ستة أشهر ، تستفيد اتفاقية باريس من الأولوية في تقديم الطلبات لنفسها. التصميم في تركيا في نطاق الأحكام. سيتم مصادرة الحقوق الوقائية التي لم يتم استخدامها خلال هذه الفترة. من أجل الاستفادة من حق الأولوية ، من الضروري الحصول على شهادة حق الأولوية من السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها تقديم الطلب الأول.

(2) إذا قام الأشخاص الحقيقيون أو الكيانات القانونية المحددة في الفقرة الأولى وخلفاؤهم بتقديم طلب تصميم حسب الأصول في دولة ليست طرفًا في اتفاقية باريس أو اتفاقية منظمة التجارة العالمية ، يجب أن يستفيدوا من حق الأولوية في إطار المبادئ المحددة في الفقرة الأولى.

(3) طلب لاحق إلى نفس الحالة ، على نفس موضوع الطلب الأول السابق ؛ في تاريخ تقديم الطلب التالي ، يتم سحب الطلب السابق أو اعتباره مسحوباً أو مرفوضاً دون فتحه للتدقيق العام ودون ترك أي حقوق خلفه ، ويعتبر التطبيق الأول في تحديد حق الأولوية ، بشرط ألا يكون تشكل الأساس لطلب حق الأولوية. لا يشكل الطلب السابق أساسًا لطلب حق الأولوية.

(4) تنطبق أحكام هذه المادة أيضًا على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المحددين في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى من المادة 3.

(5) الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون المحددون في المادة 3 ، والذين يعرضون التصميم الذي تم تقديم الطلب من أجله أو المنتج الذي تم تطبيق التصميم عليه ، في المعارض الوطنية أو الدولية التي تقام في تركيا أو في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا والتي تقام في الدول الأطراف في اتفاقية باريس أو اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية. ، تتمتع بحق الأولوية لتقديم طلب في تركيا في غضون ستة أشهر من تاريخ العرض في المعرض.

(6) إذا تم عرض التصميم المطبق أو المنتج الذي تم تطبيق التصميم عليه بوضوح في المعرض قبل تاريخ الافتتاح الرسمي ، تبدأ فترة الأولوية من تاريخ عرض المنتج في المعرض.

(7) في حالة تقديم أكثر من تطبيق تصميم واحد لنفس المنتج أو منتج مشابه مع منتج معروض في المعرض ، الشخص الذي وضع هذا المنتج لأول مرة في المعرض ، إذا تم عرض المنتج في نفس الوقت ، أن يستفيد مقدم الطلب الأول من حق الأولوية.

(8) إذا تم تقديم طلب على أساس حق الأولوية خلال الفترات المحددة في الفقرتين الأولى والخامسة ، فإن الطلبات التي تدخل في نطاق طلب التصميم تخضع لحق الأولوية وتسجيلات التصميم التي يتم إجراؤها نيابة عنها يجب غير صالح منذ تاريخ ميلاد حق الأولوية.

طلب وتوفير حق الأولوية

المادة 63- (1) يتم تقديم طلب حق الأولوية مع التطبيق. يتم تقديم المستندات المتعلقة بهذا الطلب إلى المعهد في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. خلاف ذلك ، يعتبر طلب الاستفادة من حق الأولوية غير مقدم.

(2) تسري أحكام ونتائج حق الأولوية اعتبارًا من تاريخ الطلب الذي يُطلب فيه حق الأولوية وفقًا للفقرة الأولى من المادة 62 أو التواريخ المحددة في الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 62.

(3) في حالة طلب أكثر من حق أولوية لتصميم ، يبدأ حق الأولوية اعتبارًا من أول تاريخ أولوية صالح.

(4) حق الأولوية الناشئ عن العرض في المعارض لا يمدد فترة الأولوية الممنوحة وفقاً للفقرة الأولى من المادة 62.

(5) تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بطلب حق الأولوية بنظام.

İnceleme

المادة 64- (1) يفحص المعهد استيفاء الطلب للشروط المحددة في المواد 61 إلى 63. إذا تقرر ، نتيجة للفحص ، أنه لا يوجد نقص في الشروط المحددة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة الأولى من المادة 61 ، يصبح تاريخ التقديم نهائيًا اعتبارًا من تاريخ تم استلام الطلب من قبل المعهد. 

(2) في حالة معالجة أوجه القصور المكتشفة في الفحص الذي تم إجراؤه وفقًا للمواد 61 إلى 63 في الوقت المناسب ، يصبح تاريخ الطلب نهائيًا باعتباره التاريخ الذي تم فيه تقديم الطلب لأول مرة. ومع ذلك ، في حالة تصحيح أوجه القصور في المعلومات والوثائق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة الأولى من المادة 61 في الوقت المناسب ، يصبح تاريخ تقديم الطلب هو التاريخ الذي يتم فيه تصحيح أوجه القصور هذه.

(3) تبدأ حماية التصميم من تاريخ تقديم الطلب.

(4) في حالة عدم معالجة العيوب في الوقت المناسب ، يعتبر الطلب غير مقدم.

(5) إن عدم معالجة أوجه القصور فيما يتعلق بطلب حق الأولوية لن يؤدي إلا إلى فقدان حق الأولوية.

(6) المؤسسة ؛

أ) لا يتوافق مع التصميم أو وصف المنتج ،

ب) مخالفة النظام العام أو الآداب العامة.

ج) صُنع بواسطة أشخاص حقيقيين أو اعتباريين لا يدخلون في نطاق المادة 3 ،

ç) الاستخدام غير الملائم للعلامات أو شعارات النبالة أو الشارات أو الطوائف التي تدخل في نطاق المادة الثانية مكرر من اتفاقية باريس ، والعلامات أو معاطف النبالة أو الشارات أو الطوائف خارج هذا النطاق والتي تهم المصلحة العامة من حيث القيم الدينية والتاريخية والثقافية والتي لا تسمح بها الجهات المختصة.

د) ترفض طلبات تسجيل التصميم التي تقرر أنها ليست جديدة.

(7) في حالة أن قرار الرفض الذي تم اتخاذه في نطاق الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من الفقرة السادسة مرتبط بجزء فقط من التصميم ، يتم اتخاذ قرار الرفض الجزئي لهذا القسم فقط. نتيجة للرفض الجزئي ، لاستمرار التسجيل ، يجب أن يفي الجزء المتبقي بشروط الحماية ويحافظ على هوية التصميم.

القسم الثاني - التسجيل والنشر

التسجيل والنشر

المادة 65- (1) يتم تسجيل الطلب ، الذي تم الانتهاء منه ولم يتم رفضه وفقًا لأحكام المادة 64 ، كتصميم مسجل ويتم نشره في النشرة.

(2) السجل عام. يتم تسليم نسخة من السجل بشرط أن يتم طلبها ودفع الرسوم.

(3) تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالتسجيل في إجراءات التسجيل والنشر والتسجيل بموجب لائحة.

تأجيل النشر

المادة 66- (1) مع الطلب ، يجوز لمقدم الطلب أن يطلب تأجيل النشر لمدة ثلاثين شهرًا بدءًا من الطلب أو تاريخ الأولوية ، إن وجد.

(2) يتم تسجيل وتسجيل الطلب الذي يحتوي على طلب تأجيل نشر ولم يتم رفضه وفقًا للمادة 64 في السجل. ومع ذلك ، يتم الاحتفاظ بالتمثيل المرئي للتصميم والمعلومات والوثائق المتعلقة بملف التطبيق مغلقًا لتفتيش الأطراف الثالثة.

(3) يتم نشر طلب تأخير النشر بخصوص التصميم المسجل في السجل في النشرة.

(4) يفتح المعهد وينشر جميع السجلات والمستندات المتعلقة بالطلب لأطراف ثالثة لفحصها في تاريخ انتهاء فترة تأجيل النشر أو في تاريخ سابق بناءً على طلب صاحب الحق. ومع ذلك ، يجب دفع رسوم النشر قبل النشر. إذا تم تقديم عينة المنتج التي تم استخدام أو تطبيق التصميم عليها فقط أثناء التطبيق ، فيجب أيضًا تقديم تمثيل مرئي للتصميم المناسب للنشر. إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط في الوقت المناسب ، تعتبر الحماية المنصوص عليها في هذا القانون لم تنشأ من تاريخ تقديم الطلب على التصميم المسجل في السجل.

(5) من أجل رفع قضية التعدي خلال فترة تأخير النشر ، يجب إخطار الطرف المدعى عليه بالمعلومات الموجودة في سجل التسجيل وملف الطلب.

(6) تاريخ نشر التصميم مع تأخير النشر هو تاريخ نشر العروض المرئية.

(7) يمكن أيضًا تطبيق أحكام هذه المادة على بعض التصاميم في تطبيقات متعددة.

القسم الثالث - الاعتراض وفحص الاعتراض

الاعتراض على القرار والتسجيل

المادة 67- (1) يجوز لمقدمي الطلبات الاعتراض على القرارات المتخذة بموجب المادة 64 ، مع الأسباب وخطيًا ، في غضون شهرين من تاريخ الإخطار بالقرار.

(2) يدفع الطرف الثالث الرسوم في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر تسجيل التصميم ، بحيث لا يتوافق التصميم مع التعريفات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 55 ، ولا يستوفي الشروط المحددة في المادتين 56 و 57 ، الفقرة الرابعة من المادة 58 والفقرة السادسة من المادة 64. يجوز لها الاعتراض كتابيًا على إصدار شهادة التسجيل ، بحجة أنه يقع ضمن نطاق الفقرة الفرعية (ج) ، وأن التطبيق بسوء نية ويحتوي على استخدام غير مصرح به من حق الملكية الفكرية.

(3) في حالة عدم دفع الرسوم المتعلقة بالاعتراض المقدم في نطاق الفقرة الثانية أو عدم تقديم المعلومات المتعلقة بالدفع إلى المعهد في الوقت المناسب ، يعتبر الاعتراض لم يتم.

فحص الاستئناف

المادة 68- (1) يجب على المجلس فحص الاعتراضات التي يجب تقديمها بموجب المادة 67.

(2) يتم أخذ رأي مقدم الطلب أثناء فحص الاعتراضات المقدمة ضد القرارات المتخذة بموجب المادة 64 وعند الضرورة.

(3) يتم إخطار مقدم الطلب بالاعتراضات المقدمة بموجب الفقرة الثانية من المادة 67 حتى يتمكن من شرح آرائه. يجوز طلب معلومات ووثائق إضافية من المعترض خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار. إذا لم يتم تقديم المعلومات والوثائق الإضافية المطلوبة خلال هذه الفترة ، يتم تقييم الاعتراض ضمن نطاق المعلومات والمستندات الموجودة.

(4) إذا تقرر وجود نقص في الطلب ضمن نطاق المادة 64 وأحكام اللائحة خلال فترة الاعتراض أو أثناء فحص الاعتراض ، تستمر الإجراءات في مرحلة غير مكتملة والقرارات يتم نشرها في النشرة.

(5) في حالة قبول الاعتراض المقدم بموجب الفقرة الثانية من المادة 67 ، يبطل تسجيل التصميم. إذا تم قبول الاعتراض المقدم على جزء من التصميم بسبب الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من الفقرة السادسة من المادة 64 والاستخدام غير المصرح به لحقوق الملكية الفكرية ، فسيتم إبطال تسجيل ذلك الجزء فقط. لاستمرار التسجيل نتيجة الإلغاء الجزئي ، يجب أن يفي الجزء المتبقي بشروط الحماية ويحافظ على هوية التصميم. أثناء فحص الاعتراض المقدم على طلب متعدد ، تكون تسجيلات التصميم التي لا تخضع للاعتراض ولكن يُفهم أنها غير صالحة من المستندات المرفقة بالاعتراض بحكم وضعها وفقًا للإجراء المحدد في الفقرة الثالثة.

(6) في حالة تقرير بطلان التسجيل بموجب هذه المادة ، تنشأ عواقب البطلان المنصوص عليها في المادة 79. نشر قرار الإبطال في النشرة.

القسم الرابع - مدة الحماية والتجديد

وقت الحماية والتجديد للتصميم

المادة 69- (1) مدة حماية الرسوم والنماذج المسجلة خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب. يمكن تمديد هذه الفترة إلى ما مجموعه خمسة وعشرين عامًا من خلال تجديدها لمدة خمس سنوات.

(2) مدة حماية التصميمات غير المسجلة ثلاث سنوات من تاريخ تقديم التصميم المطلوب للحماية لأول مرة للجمهور.

(3) يتم تجديد تسجيل التصميم بشرط أن يطلبه صاحب التصميم وتقديم المعلومات المتعلقة بدفع رسوم التجديد إلى المعهد في الوقت المناسب.

(4) يجب تقديم طلب التجديد من قبل صاحب التصميم في غضون ستة أشهر قبل انتهاء فترة الحماية ويجب تقديم المعلومات المتعلقة بدفع رسوم التجديد خلال نفس الفترة إلى المعهد. في حالة عدم تقديم الطلب خلال هذه الفترة أو عدم تقديم المعلومات المتعلقة بدفع رسوم التجديد إلى المعهد ، يمكن أيضًا تقديم طلب التجديد في غضون ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الحماية ، بشرط أن يتم دفع رسوم إضافية.

(5) يسري التجديد من اليوم التالي لانتهاء فترة الحماية السابقة. يتم تسجيل التجديد ونشره في النشرة.

(6) ينتهي حق التصميم الخاص بالتصاميم غير المتجددة في تاريخ انتهاء فترة الحماية.

الجزء الثالث - الملكية والابتزاز

حق الملكية

المادة 70- (1) يعود حق التصميم إلى المصمم أو من يخلفه ويمكن نقله.

(2) إذا كان تطبيق التصميم أو التصميم مملوكًا لأكثر من شخص واحد ، يتم تحديد الشراكة على الحق وفقًا للاتفاق بين الطرفين ، إذا لم يكن هناك مثل هذا الاتفاق ، فإن أحكام القانون المدني التركي رقم 22 ، بتاريخ 11/2001/4721 بشأن الملكية المشتركة. يمكن لكل صاحب حق إجراء المعاملات التالية نيابة عنه بشكل مستقل عن الآخرين:

أ) يدخر بحرية من نصيبه.

ب) يمكن استخدام التصميم بإخطار أصحاب الحقوق الآخرين.

ج) في حالة التعدي على الحقوق الناشئة عن التصميم ، يمكنه رفع دعوى قضائية ضد الغير. وفي هذه الحالة يخطر الخصم أصحاب الحقوق الآخرين خلال شهر ليتمكنوا من المشاركة في الدعوى.

(3) إجماع أصحاب الحقوق مطلوب للترخيص لأطراف ثالثة لاستخدام التصميم. ومع ذلك ، في حالة عدم التوصل إلى إجماع بشأن مسألة الترخيص ، يجوز للمحكمة التنازل عن الترخيص لواحد أو أكثر من أصحاب الحقوق على أساس عادل.

(4) حتى لو كان هناك أكثر من شخص واحد يمتلك حق الملكية عليه ، فلا يمكن تقسيمهم من أجل نقل طلب التصميم أو التصميم أو إنشاء حقوق عليهما.

اختطاف التصميم

المادة 71- (1) إذا تم تقديم طلب التصميم من قبل شخص ليس مالك حق حقيقي أو تم تسجيل التصميم نيابة عن ذلك الشخص ، أو إذا تم تقديم التصميم غير المسجل للجمهور من قبل شخص ليس المالك الحقيقي للحق ، يحتفظ الشخص الذي يدعي أنه المالك الحقيقي للحقوق والمطالب الناشئة عن حق التصميم. بشرط أن يطلب من المحكمة نقل ملكية التصميم إليه أو الاعتراف به كمالك التصميم.

(2) في حالة المطالبة بحق جزئي على التصميم ، يجوز طلب ملكية الحق وفقًا للفقرة الأولى ووفقًا لمبادئ الملكية المشتركة.

(3) يتم إسقاط الطلبات المحددة في الفقرتين الأولى والثانية إذا لم يتم تقديمها في غضون ثلاث سنوات من تاريخ نشر التصميم المسجل أو تقديم التصميم غير المسجل للجمهور. ومع ذلك ، إذا كان الشخص الذي ليس المالك الحقيقي للحق سيئ النية ، فلن يتم تطبيق فترة السماح.

(4) يتم تسجيل الدعاوى المرفوعة في الدعوى والدعوى المرفوعة وفقًا لأحكام هذه المادة أو الحكم النهائي الصادر في نهاية القضية أو جميع القضايا الأخرى التي تنهي القضية بأي شكل من الأشكال في السجل عند الطلب و المنشورة في النشرة ، واعتبارًا من تاريخ التسجيل ، لديهم حكم ونتيجة ضد أطراف ثالثة حسنة النية.

(5) إذا تم تسجيل الطلب أثناء استمرار القضية ، تصبح حالة اغتصاب الطلب حالة اغتصاب للتصميم.

عواقب إنهاء الابتزاز

المادة 72- (1) في حالة تغيير ملكية التصميم وفقًا لحكم المادة 71 ، يتم إنهاء جميع حقوق الأطراف الثالثة المتعلقة بهذا التصميم بتسجيل هذا التغيير في السجل.

(2) إذا كان الشخص الذي تبين لاحقًا أنه ليس المالك الحقيقي للحق أو أن الشخص الذي أبرم اتفاقية ترخيص مع هذا الشخص بدأ في استخدام التصميم قبل تاريخ تسجيل مالك الحق الحقيقي في السجل أو إذا قام بذلك الاستعدادات الجادة للاستخدام ، يمكنه طلب ترخيص غير حصري من مالك الحق الحقيقي في غضون شهرين. تبدأ هذه الفترة من تاريخ إخطار الهيئة للأشخاص المعنيين بتسجيل صاحب التصميم الحقيقي في السجل.

(3) لا تسري الفقرة الثانية إذا كان الشخص الذي يتبين لاحقًا أنه ليس مالك حق حقيقي أو حصل على ترخيص من هذا الشخص بسوء نية في وقت بدء الاستخدام أو اتخاذ الاستعدادات الجادة للاستخدام.

الجزء الرابع - تصاميم الموظفين

الملكية في علاقة الخدمة وعلاقات العمل الأخرى

المادة 73- (1) ما لم يُفهم خلاف ذلك من العقد الخاص بينهما أو من طبيعة العمل ، فإن المالك الصحيح للتصميمات التي يؤديها الموظفون وفقًا لالتزاماتهم في مؤسسة أو يتم إجراؤها أثناء علاقة العمل بناءً على الخبرة والعمل هو صاحب العمل. 

(2) صاحب حق التصاميم التي قام بها الموظفون خارج نطاق الفقرة الأولى من خلال الاستفادة من المعلومات والأدوات الخاضعة للنشاط العام في مكان العمل هو صاحب العمل ، عند الطلب.

(3) أحكام تتعلق بتصاميم الموظفين وتصميمات الطلاب والمتدربين الذين يعملون مجانًا بغض النظر عن فترة معينة والمحاضرين المحددين في البند الفرعي (4) من الفقرة الأولى من البند الثالث من الفقرة العليا قانون التعليم تاريخ 11/1981/2547 ورقم 3 نتيجة دراسات أو أبحاث علمية ، كما يطبق على الرسوم والنماذج.

(4) بالنسبة للتصاميم التي يتم إجراؤها في إطار عقود العمل التي تكون خارج علاقة الخدمة ، يتم تحديد مالك الحق في إطار الأحكام التعاقدية المبرمة بين الطرفين.

السعر المطالب به للتصاميم التي قام بها الموظفون

المادة 74- (1) للموظف الحق في المطالبة بسعر يتم تحديده من خلال مراعاة أهمية التصميم الذي قام به في نطاق الفقرة الثانية من المادة 73. إذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على هذا السعر ، يتم تحديد المبلغ المذكور من قبل المحكمة.

(2) يتم تحديد حصة الدخل التي تم الحصول عليها من التصميمات التي قام بها المحاضرون في نطاق الفقرة الثالثة من المادة 73 بين مؤسسة التعليم العالي والمصمم من قبل مجلس إدارة مؤسسة التعليم العالي ذات الصلة لإعطاء مصمم على الأقل نصف الدخل.

الجزء الخامس - الترخيص

رخصة

المادة 75- (1) قد يخضع حق التصميم لاتفاقية ترخيص.

(2) يمكن منح الترخيص كترخيص حصري أو ترخيص غير حصري. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد ، فإن الترخيص ليس حصريًا. في اتفاقيات الترخيص غير الحصرية ، يمكن للمرخص استخدام التصميم بنفسه أو منح تراخيص أخرى لأطراف ثالثة. في اتفاقيات الترخيص الحصرية ، لا يمكن للمرخص أن يرخص لأي شخص آخر ولا يمكنه استخدام التصميم ما لم يحتفظ بحقه صراحة.

(3) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد ، لا يمكن لحاملي التراخيص نقل حقوقهم الناشئة عن الترخيص إلى أطراف ثالثة أو منح تراخيص فرعية.

(4) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد ، يمكن للشخص الذي يحصل على حق الترخيص تحقيق جميع أنواع المدخرات فيما يتعلق باستخدام التصميم أثناء الترخيص. يجب على المرخص له الامتثال للشروط الواردة في اتفاقية الترخيص. خلاف ذلك ، يمكن لمالك التصميم المطالبة بحقوقه الناشئة عن التصميم ضد المرخص له.

المسؤولية الناشئة عن نقل الحق أو منح الترخيص

المادة 76- (1) في حالة أن الشخص الذي ينقل حق التصميم الناشئ عن الطلب أو التسجيل أو التراخيص غير مصرح له بتنفيذ هذه المعاملات ، يكون الشخص المعني مسؤولاً أمام المعنيين.

(2) في الحالات التي يتم فيها سحب طلب التصميم أو رفضه أو إلغاء تسجيل التصميم أو إبطاله ، لا تنص الأطراف تعاقديًا على مسؤولية أكثر شمولاً عن النقل أو المرخص.
تطبق أحكام المادة 79. تبدأ فترة المطالبة بالتعويض الناشئ عن حكم هذه المادة في التاريخ النهائي لقرار المحكمة الذي هو أساس الدعوى.

القسم السادس - إنهاء الحق

الفصل الأول - البطلان

حالات البطلان

المادة 77- (1) تقرر المحكمة بطلان التصميم في الحالات التالية:

أ) لا يتوافق مع التعريفات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 55 ، ولا يفي بالشروط المحددة في المادتين 56 و 57 ، ويقع في نطاق الفقرة الرابعة من المادة 58 والفقرة (ج) من الفقرة السادسة. الفقرة من المادة 64 ، يتم تقديم الطلب بسوء نية وملكية فكرية إذا ثبت أنه ينطوي على استخدام غير مصرح به للحق.

ب) إذا ثبت أن ملكية الحق تعود إلى شخص أو أشخاص آخرين.

ج) إذا كان تاريخ طلب تصميم بنفس الجودة أو بجودة مماثلة يتم الكشف عنه للجمهور بعد ذلك قبل تاريخ طلب التصميم المسجل.

(2) في حالة قبول طلب إبطال جزء من التصميم على أساس الاستخدام غير المصرح به لحقوق الملكية الفكرية مع الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من الفقرة السادسة من المادة 64 ، يتم تسجيل ذلك يجب أن يفرغ جزء. نتيجة للبطل الجزئي ، لاستمرار التسجيل ، يجب أن يفي الجزء المتبقي بشروط الحماية ويحافظ على هوية التصميم.

طلب البطلان

المادة 78- (1) يجوز طلب بطلان التصميم من قبل أولئك الذين لديهم مصالح غير الحالات المذكورة في الفقرة الثانية.

(2) بطلان التصميم حسب البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة 77 فقط صاحب الحق السابق. وفقًا للمادتين 70 و 73 ، لا يمكن المطالبة به إلا من قبل الأشخاص الذين لديهم حق التصميم.

(3) فيما يتعلق ببطلان التصميم ، يمكن رفع دعوى قضائية خلال فترة الحماية أو في غضون خمس سنوات بعد انتهاء حق التصميم.

(4) يتم رفع دعوى بطلان ضد الشخص المسجل كمالك للتصميم في السجل في تاريخ الدعوى. من أجل ضمان أن الأشخاص الذين يعتبرون أصحاب الحق في التصميم في السجل يمكنهم المشاركة في القضية ، يتم إخطار هؤلاء الأشخاص أيضًا.

(5) يتم رفع دعوى بطلان التصاميم غير المسجلة ضد الشخص الذي يدعي أنه مالك الحق.

أثر البطلان

المادة 79- (1) يعتبر القرار المتعلق ببطلان التصميم نافذ المفعول بأثر رجعي ، وتعتبر الحماية المنصوص عليها للتصميم بموجب هذا القانون لم تنشأ.

(2) مع عدم الإخلال بمطالبات التعويض لمن عانوا من إهمال جسيم أو فعل كيد من مالك التصميم ، فإن الأثر الرجعي للبطلان لا يؤثر على الحالات التالية:

أ) قبل تقرير البطلان ، القرارات النهائية والمنفذة بسبب التعدي على الحقوق المنصوص عليها في التصميم.

ب) العقود المبرمة والمنفذة قبل قرار البطلان.

(3) وفقًا للعقد المحدد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الثانية ، يجوز طلب استرداد جزئي أو كامل وفقًا لحقوق الملكية.

(4) يحكم على الجميع في القرار النهائي بشأن بطلان التصميم. بعد الانتهاء من قرار البطلان ، ترسل المحكمة هذا القرار إلى المعهد بحكم منصبه. تلغى الهيئة التصميم المبطل وينشر في النشرة.

القسم الثاني - حالات الإنهاء والنتائج الأخرى

الإنهاء وعواقبه

المادة 80- (1) حق التصميم ؛

أ) إذا انتهت مدة الحماية أو لم يتم تجديد التسجيل ،

ب) يتنازل صاحب الحق عن حقه.

تنتهي بإدراك أحد أسبابها.

(2) يمكن لمالك الطلب أو التسجيل التخلي عن حق التصميم كليًا أو جزئيًا.

(3) يجب إخطار التنازل خطيًا للمؤسسة. يصبح التنازل ساريًا اعتبارًا من تاريخ التسجيل ويتم نشره في النشرة.

(4) بدون موافقة الحق وأصحاب الترخيص المسجلين في السجل ، لا يمكن لمالك التصميم التنازل عن هذا الحق.

(5) إذا طالب طرف ثالث بملكية الحق على التصميم وتم تسجيل الأمر الزجري المتخذ بهذا الصدد في السجل ، فلا يمكن التنازل عن الحقوق الناشئة عن التصميم دون موافقة هذا الشخص.

القسم السابع - التعدي على حق التصميم

الأفعال التي تعتبر انتهاكًا للحق في التصميم

المادة 81- (1) تعتبر الأفعال التالية تعديًا على حق التصميم:

أ) دون موافقة صاحب التصميم ، لإنتاج نفس المنتج أو منتج مشابه بشكل لا يمكن تمييزه من حيث الانطباع العام بأن التصميم الخاضع للحماية يتم استخدامه أو تطبيقه وفقًا لأحكام هذا القانون ، أو طرحه في السوق أو بيعه أو تقديمه اقتراح عقد ، استخدمه لأغراض تجارية أو احتفظ به لأغراض أخرى ، لإحضاره إلى المنطقة التجارية ، لإخضاعه للاستيراد.

ب) لتوسيع الحقوق الممنوحة من قبل صاحب التصميم من خلال ترخيص دون إذن أو لنقل هذه الحقوق إلى أطراف ثالثة.

ج) لاغتصاب حق التصميم.

(2) إذا تم تسجيل الطلب ونشره وفقًا للمادة 65 ، يحق للمسجل رفع دعوى قانونية بشأن الانتهاكات المدرجة في هذه المقالة فيما يتعلق بحق التصميم. إذا تم إبلاغ المخالف بالتطبيق ونطاقه ، فلن يتم النظر في نشر التطبيق. إذا قررت المحكمة أن المتعدي في حالة سيئة ، فإن وجود الانتهاك مقبول أيضًا قبل النشر.

12601

(3) حقيقة أن السجل الذي يشير إلى أن التصميم الخاضع للحماية مسجل على المنتج أو العبوة أو الفاتورة لا يمنع الأعمال المذكورة في هذه المقالة من التعدي على الحق في التصميم.

(4) بالنسبة للتصاميم غير المسجلة ، إذا تم تقديم التصميم للجمهور وفقًا للمادة 57 ، فيحق لمالك الحق رفع دعوى قضائية بسبب انتهاك حق التصميم.

الكتاب الرابع - براءة الاختراع ونموذج المنفعة

الجزء الأول - حق براءة الاختراع

القسم الأول - شروط براءات الاختراع

الاختراعات القابلة للحماية والاستثناءات من براءات الاختراع

المادة 82- (1) تُمنح البراءة بشرط أن تكون الاختراعات في كل مجال من مجالات التكنولوجيا جديدة ، وتتضمن خطوة ابتكارية وقابلة للتطبيق على الصناعة.

(2) لا تعتبر اختراعات ما يلي. إذا كان طلب البراءة أو البراءة مرتبطًا بالموضوع أو الأنشطة التالية ، فإن هذا الموضوع أو الأنشطة نفسها فقط تظل خارج أهلية الحصول على براءة:

أ) الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية.

ب) الخطط والقواعد والأساليب المتعلقة بالأنشطة العقلية أو الأنشطة التجارية أو الألعاب.

ج) برامج الحاسوب.

ç) المحاصيل ذات الجودة الجمالية والأدب والأعمال الفنية والأعمال العلمية.

د) عرض المعلومات.

(3) الاختراعات التالية غير محمية ببراءة اختراع:

أ) الاختراعات المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

ب) عمليات بيولوجية بشكل أساسي للإنتاج النباتي أو الحيواني باستخدام أصناف نباتية أو سلالات حيوانية ، باستثناء العمليات الميكروبيولوجية أو المنتجات التي يتم الحصول عليها نتيجة لهذه العمليات.

ج) جميع طرق العلاج بما في ذلك طرق التشخيص والطرق الجراحية التي يتم تطبيقها على جسم الإنسان أو الحيوان.

ç) فقط اكتشاف أحد عناصر جسم الإنسان ، بما في ذلك جسم الإنسان وتسلسل جيني أو تسلسل جيني جزئي في مراحل مختلفة من تكوينه وتطوره.

د) عمليات الاستنساخ البشري ، وعمليات تغيير الهوية الجينية لخط الجنس البشري ، واستخدام الأجنة البشرية للأغراض الصناعية أو التجارية ، وإجراءات تغيير الهوية الجينية التي قد تسبب الألم للحيوانات دون تقديم فائدة طبية كبيرة للإنسان أو الحيوان ، و الحيوانات التي تم الحصول عليها نتيجة لهذه العمليات.

(4) لا تعني حقيقة أن الاستخدام التجاري للاختراع محظور إلا بموجب تشريع في نطاق الفقرة (أ) من الفقرة الثالثة أن هذا الاستخدام مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.

(5) العملية الميكروبيولوجية المحددة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الثالثة ، أي عملية تحتوي على مادة ميكروبيولوجية ، تتم باستخدام مادة ميكروبيولوجية أو ينتج عنها مادة ميكروبيولوجية ؛ يشير إلى طريقة إنتاج نباتي أو حيواني تتكون أساسًا من حدث طبيعي بحت مثل المعالجة البيولوجية أو التهجين أو الاختيار.

(6) لا ينطبق الحكم الوارد في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثالثة على المنتجات ، وخاصة المواد والتركيبات المستخدمة في أي من الطرق المذكورة في نفس الفقرة.

الابتكار والخطوة الإبداعية والتطبيق على الصناعة

المادة 83- (1) يعتبر الاختراع ، الذي لم يتم تضمينه في حالة الفن ، على أنه جديد.

(2) تشمل الحالة الفنية كل شيء يمكن الوصول إليه للجمهور في أي مكان في العالم قبل تاريخ تقديم الطلب ، والذي تم إثباته من خلال الترويج الكتابي أو الشفوي أو الكشف عنه عن طريق الاستخدام أو بأي طريقة أخرى.

(3) تعتبر المحتويات الأولى لبراءات الاختراع الوطنية وتطبيقات نموذج المنفعة المنشورة في أو بعد تاريخ الطلب وقبل تاريخ الطلب بمثابة حالة من الفن. هذا الحكم

أ) من بين طلبات البراءات الدولية المقدمة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات ، والتي تقرر المشاركة فيها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 5/1 تاريخ 1996/96/7772 ، أصحاب براءات الاختراع والمستفيدون الذين دخلوا المرحلة الوطنية وفقًا بالشروط التي تحددها اللائحة وفق المادتين 22 و 39 من معاهدة التعاون بشأن البراءات. تطبيقات نموذجية ،

ب) طلبات براءات الاختراع الأوروبية المستندة إلى الطلبات الدولية والفقرة الثانية من المادة 7 من اتفاقية البراءات الأوروبية التي تفي بمتطلبات الفقرة الخامسة من المادة 6 من اتفاقية البراءات الأوروبية بشأن منح براءات الاختراع الأوروبية ، والتي قررنا المشاركة فيها مع المجلس قرار الوزراء بتاريخ 2000/2000/842 ورقم 153/79. وهو يغطي أيضًا طلبات براءات الاختراع الأوروبية التي تم تحديد تركيا من أجلها ودفع رسوم التحديد ذات الصلة.

(4) بالنظر إلى حالة التقنية ، فإن الاختراع ، الذي ليس واضحًا للخبير في المجال التقني ذي الصلة ، يعتبر متضمنًا خطوة ابتكارية.

(5) لا تؤخذ محتويات الطلبات والوثائق التي تعتبر حالة معروفة وفقًا للفقرة الثالثة في الاعتبار عند تقييم الخطوة الابتكارية.

(6) إذا كان من الممكن إنتاج الاختراع أو استخدامه في أي فرع من فروع الصناعة بما في ذلك الزراعة ، فإنه يعتبر قابلاً للتطبيق على الصناعة.

البيانات التي لا تؤثر على منح البراءة أو نموذج المنفعة للاختراع

المادة 84- (1) على الرغم من أنه قد يؤثر على منح براءة اختراع أو نموذج منفعة للاختراع ، إلا أنه تم الإدلاء ببيان في غضون اثني عشر شهرًا قبل تاريخ الطلب أو خلال اثني عشر شهرًا قبل تاريخ حق الأولوية إذا تم طلب حق الأولوية. وفي الحالات التالية لا تؤثر على منح براءة اختراع أو نموذج منفعة للاختراع:

أ) شرح المخترع.

ب) تم الإفصاح عن سلطة طلب البراءات والمعلومات التي كشفت عنها هذه السلطة ؛

1) إذا تم تضمين المخترع في طلب آخر وتم الإفصاح عن الطلب المذكور حتى لو لم يتم الإفصاح عنه من قبل السلطة المختصة.

2) التضمين في طلب مقدم من شخص ثالث حصل على المعلومات بشكل مباشر أو غير مباشر من المخترع دون علم أو إذن المخترع.

ج) تم الكشف عن طريق طرف ثالث حصل على معلومات بشكل مباشر أو غير مباشر من المخترع.

(2) حسب الفقرة الأولى ، يعتبر المخترع كل شخص له الحق في طلب براءة اختراع أو نموذج منفعة في تاريخ تقديم الطلب.

(3) النتائج الناشئة عن تطبيق الفقرة الأولى ليست محدودة بالوقت ويمكن دائمًا المطالبة بها. 

(4) يلتزم الطرف الذي يدعي تطبيق الفقرة الأولى بإثبات أن الشروط قد تحققت أو من المتوقع أن تتحقق.

القسم الثاني - نطاق حق براءات الاختراع

نطاق وحدود حق البراءة

المادة 85- (1) يستفيد صاحب البراءة من حق البراءة دون أي تمييز فيما يتعلق بمكان الاختراع ومجال التكنولوجيا وما إذا كانت المنتجات مستوردة أو محلية.

(2) لمالك البراءة الحق في المطالبة بمنع الأفعال التالية في حالة القيام بعمل غير مصرح به:

أ) إنتاج أو بيع أو استخدام أو استيراد المنتج الخاضع لبراءة اختراع أو حيازته لأي سبب آخر بخلاف الحاجة الشخصية لهذه الأغراض.

ب) استخدام طريقة خاضعة لبراءة الاختراع.

ج) عرض براءة اختراع للغير معروفة أو يجب أن تكون محظورة.

ç) بيع أو استخدام أو استيراد أو الاحتفاظ بالمنتجات التي تم الحصول عليها مباشرة بالطريقة الخاضعة لبراءة الاختراع لأي سبب غير الحاجة الشخصية.

(3) الأعمال المذكورة أدناه خارجة عن نطاق الحق المنصوص عليه في البراءة:

أ) الإجراءات التي ليس لها غرض صناعي أو تجاري وتقتصر على الأغراض الخاصة.

ب) الأعمال التجريبية التي تحتوي على الاختراع الخاضع لبراءة الاختراع

ج) أفعال الأغراض التجريبية التي تشمل الاختراع الخاضع لبراءة الاختراع ، بما في ذلك ترخيص الأدوية والاختبارات والتجارب اللازمة لذلك.

ç) استخدام الأدوية المحضرة في الصيدليات دون إنتاج بكميات كبيرة لغرض إنشاء وصفة طبية فقط ، والأفعال المتعلقة بالأدوية المحضرة بهذه الطريقة.

د) الاختراع الحاصل على براءة اختراع في سفينة اتفاقية الدولة الطرف في باريس ، المركبة الفضائية ، لتلبية الطائرات أو في بناء النقل البري أو العمل أو الحاجة إلى هذه المركبات ، وسائل الاستخدام المؤقت أو العرضي بشرط أن تكون موجودة في جمهورية تركيا.

هـ) الأفعال المتعلقة بطائرات الدولة المنصوص عليها في المادة 5 من اتفاقية الطيران المدني الدولي المعتمدة بالقانون رقم 6 تاريخ 1945/4749/27 والتي تطبق عليها أحكام هذه المادة.

(4) نتيجة إنتاج الفلاح الصغير في أرضه ، كما هو محدد في قانون حماية حقوق المربين فيما يتعلق بالأصناف النباتية الجديدة رقم 8 بتاريخ 1/2004/5042 ، المباعة من قبل صاحب البراءة أو بمنتج محمي ببراءة اختراع أو تم الحصول عليه من خلال وسيلة تجارية أخرى.الحق في استخدام مواد النسخ التي تم الحصول عليها من المنتج الناتج لإنتاج منتجات جديدة على أرضه. يخضع حق الاستخدام هذا لأحكام القانون رقم 5042.

(5) للمزارع الحق في استخدام مواد التربية الحاصلة على براءة اختراع أو غيرها من مواد تربية الحيوانات للأغراض الزراعية ، والتي يبيعها صاحب البراءة أو بإذن منه أو يتم الحصول عليها بوسائل تجارية أخرى. يشمل هذا الحق استخدام الحيوانات أو غيرها من المواد التناسلية الحيوانية لغرض المزارع للحفاظ على نشاطه الزراعي. يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة باستخدام هذا الحق من خلال لائحة.

(6) لا يجوز استخدام موضوع براءة الاختراع بطريقة تضر بالقوانين أو الآداب العامة أو النظام العام أو الصحة العامة. يخضع هذا الاستخدام أيضًا للمحظورات والقيود القانونية الحالية أو المستقبلية ذات المدة المحددة أو غير المحددة.

منع الاستخدام غير المباشر للاختراع

المادة 86- (1) لمالك البراءة الحق في منع العناصر أو الأدوات المتعلقة بجزء من الاختراع الذي يجعل من الممكن تطبيق الاختراع الخاضع لبراءة الاختراع والتي تشكل أساس الاختراع ، من قبل أطراف ثالثة ، إلى الأشخاص غير المصرح لهم باستخدام الاختراع الخاضع لبراءة الاختراع. من أجل تنفيذ هذا الحكم ، يجب أن تعلم الأطراف الثالثة المعنية أن هذه العناصر أو الأدوات كافية لتنفيذ الاختراع وأنه سيتم استخدامها لهذا الغرض ، أو يجب أن يكون هذا الموقف واضحًا بدرجة كافية.

(2) إذا كانت العناصر أو الأدوات المذكورة في الفقرة الأولى عبارة عن منتجات يمكن العثور عليها دائمًا في السوق ، فلا يتم تطبيق حكم الفقرة الأولى إذا لم تشجع الأطراف الثالثة الأشخاص غير المصرح لهم على القيام بالإجراءات المحددة.

(3) أولئك الذين يقومون بالإجراءات المحددة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) و (ج) من الفقرة الثالثة من المادة 85 لا يعتبرون أشخاصًا غير مصرح لهم باستخدام براءة الاختراع وفقًا لـ أحكام الفقرة الأولى.

الحق الناشئ عن الاستخدام السابق

المادة 87- (1) ضد الأشخاص الذين يستخدمون الاختراع بحسن نية في هذا التاريخ أو قبله ، أو الذين اتخذوا تدابير جادة وحقيقية للاستخدام ، لمواصلة استخدام الاختراع الخاضع لبراءة الاختراع بنفس الطريقة أو البدء في استخدامه في وفقا للتدابير المتخذة ، فإن طلب البراءة أو صاحب البراءة له الحق في منع لا يوجد. ومع ذلك ، فإن استمرار الأشخاص الخاضعين في استخدام الاختراع الخاضع لبراءة اختراع أو استخدامهم وفقًا للتدابير المتخذة قد يكون بدرجة ما يفي بالاحتياجات المعقولة للشركة التي يمتلكونها. لا يمكن تمديد الحق الناشئ عن الاستخدام السابق عن طريق منح ترخيص ولا يمكن نقل هذا الحق إلا مع الشركة.

(2) الأعمال المتعلقة بالمنتجات المعروضة للبيع من قبل الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى تخرج عن نطاق الحق المنصوص عليه في البراءة.

الاحتكار القانوني

المادة 88- (1) عندما تُمنح براءة اختراع يتعلق بمجالات نشاط المؤسسات الاقتصادية العامة ، التي تعود ملكية رأس مالها بالكامل إلى الدولة ويتم تأسيسها لإنتاج وتسويق السلع والخدمات الاحتكارية من أجل المصلحة العامة ، و الذين لديهم حق احتكار على السلع والخدمات التي ينتجونها بسبب هذه الخدمة العامة. ، يمكن لمالك الاحتكار استخدام الاختراع بناءً على إذن مالك البراءة. يلتزم صاحب الاحتكار بتطبيق الاختراعات التي يمكن أن توفر فوائد اقتصادية كبيرة وتقدمًا تقنيًا كبيرًا في مجال الصناعة التي يشارك فيها ، من خلال الحصول على حق الاستخدام.

(2) لصاحب الاحتكار الحق في طلب الإذن من مالك البراءة للحصول على الانتفاع بالاختراع الخاضع للبراءة. عندما يقدم صاحب الاحتكار مثل هذا الطلب ، يمكن لصاحب البراءة أن يطلب منه تولي براءة الاختراع. يتم تحديد السعر الواجب دفعه مقابل استخدام الاختراع الخاضع لبراءة الاختراع أو في حالة الاستيلاء على براءة الاختراع من قبل المالك المحتكر من قبل الأطراف. في حالة اختلاف الأطراف ، يتم تحديد المبلغ المذكور من قبل المحكمة.

(3) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية ، إذا نشأ الاحتكار بعد منح البراءة ، يحق لصاحب البراءة أن يطلب من صاحب الاحتكار أن يتولى المشروع أو المنشأة التي يستخدم فيها الاختراع. في حالة اختلاف الأطراف ، يتم تحديد المبلغ المذكور من قبل المحكمة.

(4) إذا تعذر استخدام الاختراع الخاضع للبراءة بسبب احتكار قانوني قائم ، فلا يتم دفع رسوم سنوية مقابل البراءة المعنية.

نطاق الحماية

المادة 89- (1) يتم تحديد نطاق طلب براءة الاختراع أو الحماية التي توفرها البراءة من خلال المطالب. ومع ذلك ، يتم استخدام الوصف والصور في تفسير المطالبات.

(2) لا يمكن تفسير الادعاءات على أنها مقصورة على المعنى الذي تحدده الكلمات المستخدمة. ومع ذلك ، لا يمكن توسيع المطالبات لتشمل الميزات التي يعتبرها المخترع ولكنها غير مطلوبة في المطالبات ، في تحديد نطاق الحماية ، ولكن ذلك سينشأ من تفسير الوصف والصور من قبل متخصص في المجال التقني ذي الصلة.

(3) يتم تفسير المطالبات بطريقة توفر الحماية لمودع الطلب أو مالك البراءة وللتعبير عن مستوى معقول من اليقين فيما يتعلق بنطاق الحماية للأطراف الثالثة.

(4) يتم تحديد نطاق الحماية التي يوفرها طلب البراءة من خلال المطالبات المنشورة للطلب للفترة حتى منح البراءة. ومع ذلك ، فإن الحالة التي مُنحت فيها براءة الاختراع أو تم تغيير الإصدار نتيجة للاعتراض أو عملية الإبطال تحدد الحماية التي يوفرها الطلب بأثر رجعي ، بشرط عدم توسيع منطقة الحماية.

(5) عند تحديد نطاق الحماية التي يوفرها طلب البراءة أو البراءة ، تؤخذ في الاعتبار أيضًا العناصر التي تعادل العناصر المحددة في عناصر الحماية في التاريخ المزعوم لوجود التعدي. إذا كان أحد العناصر يؤدي بشكل أساسي نفس الوظيفة التي يؤديها العنصر المطلوب في عناصر الحماية ، ويؤدي هذه الوظيفة بنفس الطريقة وينتج نفس النتيجة ، فإنه يتم قبوله عمومًا كمكافئ للعنصر المطلوب في عناصر الحماية.

(6) من أجل تحديد نطاق المطالبات ، أثناء العمليات المتعلقة بمنح البراءة أو أثناء سريان البراءة ، يؤخذ طلب البراءة أو بيانات مالك البراءة في الاعتبار عند تحديد نطاق الحماية.

(7) إذا تضمنت البراءة أمثلة تتعلق بالاختراع ، فلا يمكن تفسير عناصر الحماية على أنها مقصورة على هذه الأمثلة. في الحالات التي لا يتم فيها العثور على الميزات الإضافية للمنتج أو الطريقة في العينات الموضحة في براءة الاختراع ، أو عدم تغطية الميزات الموجودة في هذه العينات ، أو عدم تمكنها من تحقيق كل غرض أو ميزة محددة في هذه العينات ، فلا يتم استبعاد المنتج أو الطريقة من نطاق الحماية التي توفرها المطالبات.

القسم الثاني - طلب البراءة ومنحها والاستئناف

الفصل الأول - حق التطبيق والأولوية

المستندات المطلوبة لطلب براءة الاختراع والانتهاء من تاريخ الطلب

المادة 90- (1) طلب البراءة ؛

أ) استمارة الطلب ،

ب) وصف يوضح موضوع الاختراع.

ج) الطلبات ،

ç) الرسومات المشار إليها في الوصف أو المطالبات ،

د) ملخص ،

هـ) يتضمن المعلومات التي توضح أنه قد تم دفع رسوم الطلب. 

(2) يمكن تقديم الوصف والطلبات والملخص والصور ، إن وجدت ، بإحدى اللغات الرسمية للدول الأطراف في اتفاقية باريس أو اتفاقية التأسيس لمنظمة التجارة العالمية أو الدول التي تنطبق عليها. مبدأ المعاملة بالمثل.

(3) يصبح تاريخ طلب البراءة نهائيًا اعتبارًا من التاريخ الذي يتم فيه تقديم جميع العناصر التالية إلى المعهد ومعالجة الطلب:

أ) طلب منح براءة اختراع.

ب) هوية ومعلومات الاتصال لمقدم الطلب.

ج) وصف مكتوب باللغة التركية أو إحدى اللغات الأجنبية المحددة في الفقرة الثانية أو إشارة إلى طلب سابق.

(4) إذا كان الاختراع قائمًا على المصدر الجيني أو المعارف التقليدية المتعلقة بالمصدر الجيني ، فإن التفسير المتعلق بمكان الحصول على هذا المصدر يتم تضمينه في طلب البراءة.

(5) يتم تحديد المخترع في الطلب. ومع ذلك ، قد يرغب المخترع في إبقاء اسمه سراً. إذا لم يكن مقدم الطلب هو المخترع أو كان فقط واحدًا أو أكثر من المخترعين ، فيجب على هؤلاء الأشخاص أن يوضحوا في الطلب كيف حصلوا على حق طلب البراءة.

(6) للمخترع الحق في أن يطلب من المودع أو صاحب البراءة الاعتراف بالمخترع والإشارة إلى اسمه.

(7) الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالتطبيق تحددها لائحة.

تكامل الاختراع وتقسيم المرجع

المادة 91- (1) يشمل طلب البراءة أو نموذج المنفعة اختراعًا واحدًا أو مجموعة اختراعات مجتمعة لتكوين فكرة اختراع عام واحد. يتم تقسيم الطلبات التي لا تتوافق مع هذا الحكم إلى طلبات مقسمة بناءً على طلب مقدم الطلب أو إخطار الهيئة.

(2) بغض النظر عن سلامة الاختراع ، يمكن تقديم طلب مقسم لكل طلب بناءً على طلب مقدم الطلب.

(3) يتم تقديم الطلب المنقسم بطريقة لا تتجاوز نطاق هذا الطلب موضوع الطلب الذي لا تزال إجراءاته جارية. يتم أيضًا دفع الرسوم السنوية للسنوات السابقة مع الطلب المقسم.

(4) تاريخ التقديم لكل طلب مقسم هو تاريخ تقديم الطلب الأول. إذا تم طلب حق الأولوية في الطلب الأول ، فسيتم منح هذا الحق أيضًا لكل طلب مقسم.

(5) يتم تحديد الإجراءات والمبادئ الأخرى المتعلقة بالطلبات المقسمة من خلال لائحة.

(6) الطلبات المقسمة التي لا يتم إجراؤها وفقًا لهذه المادة لا تتم معالجتها.

شرح الاختراع والوصف وعناصر الحماية والملخص

المادة 92- (1) يتم شرح الاختراع في طلب البراءة والوصف وعناصر الحماية والرسومات المشار إليها في الوصف أو عناصر الحماية بشكل واضح وكامل بما يكفي للسماح بتطبيق الاختراع من قبل خبير في المجال التقني المتعلق بموضوع الاختراع.

(2) إذا كان الاختراع يتعلق بمادة بيولوجية لا يمكن للجمهور الوصول إليها ولا يمكن تحديدها في طلب البراءة من قبل الخبير في المجال التقني ذي الصلة بطريقة تكفي لتنفيذ الاختراع ، أو إذا تم إيداع هذه المادة ، ويعتبر أنه تم الإفصاح عنها وفقًا للفقرة الأولى.

(3) إذا توقف الوصول إلى المواد البيولوجية المودعة وفقًا للفقرة الثانية في مؤسسة الإيداع ؛ إعادة إيداع هذه المواد وفقًا لاتفاق بودابست بشأن القبول الدولي لإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض إجراءات البراءات ، والذي تم الاتفاق على المشاركة فيه بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 5/8/1997 ورقم 97/9731 ، ونسخة من الوثيقة الصادرة عن المودع لمدة أربعة أشهر من تاريخ الإيداع. إذا تم إرسال طلب البراءة أو الوثيقة إلى المعهد بتحديد رقمها ، فيعتبر أن هذا الوصول لم ينقطع.

(4) أساس عناصر الحماية هو الوصف ، ويجب أن تحدد عناصر الحماية الموضوع المراد حمايته ، ويجب أن تكون واضحة وموجزة ويجب ألا تتجاوز نطاق الاختراع المحدد في الوصف.

(5) الملخص هو فقط لغرض توفير المعلومات الفنية. لا يتم استخدامه لأغراض أخرى ، لا سيما في تحديد نطاق الحماية أو في تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 83.

(6) يتم تحديد شروط إيداع المواد البيولوجية من خلال لائحة.

حق وقائي وتأثير

المادة 93- (1) اتفاقية باريس ، بما في ذلك تركيا أو اتفاقية منظمة التجارة العالمية ، كان الأطراف قد قدموا على النحو الواجب طلبًا مناسبًا للحصول على براءة اختراع أو نموذج منفعة في أي دولة لأي شخص أو خلفه ، لنفس الاختراع من أجل تطبيقه في تركيا ، تاريخ تقديم الطلب الأول. الفوائد من حق الأولوية خلال فترة اثني عشر شهرًا من البداية.

(2) من المقبول أن أي تطبيق معادل للتشريعات الوطنية لأية دولة طرف في اتفاقية باريس أو اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية أو طلب وطني يتم تقديمه على النحو الواجب وفقًا للاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المنشأة من قبل هذه الدول أو وفقا لهذا القانون حق الأولوية.

(3) يكون الطلب الوطني المودع حسب الأصول كافياً لاتخاذ تاريخ تقديم الطلب كتاريخ لتقديم الطلب ، بغض النظر عن نتيجة الطلب.

(4) طلب لاحق تم تقديمه إلى نفس الحالة وبنفس موضوع الطلب الأول السابق ، في تاريخ الطلب التالي ، بشرط سحب الطلب السابق أو اعتباره مسحبًا أو مرفوضًا ولا يشكل أساسًا بالنسبة لطلب حق الأولوية ، قبل فتح التطبيق السابق للتدقيق العام ، يعتبر التطبيق الأول في التحديد. في هذه الحالة ، لا يشكل الطلب السابق أساسًا لطلب حق الأولوية.

(5) التطبيق الأول ، اتفاقية باريس أو منظمة التجارة العالمية في دولة ليست طرفًا في اتفاق السلطات ، قد تم منحه سلطة الملكية الصناعية ، والآثار المعادلة لتلك الموصوفة في اتفاقية باريس وفي ظل الظروف ، الحق وفقًا لأولوية الطلب الأول المقدم في تركيا ، إذا كنت توافق على هذا الصنف ، فإن مبدأ المعاملة بالمثل وفقًا لهذا التطبيق ، يتم تطبيق أحكام الفقرات الأولى إلى الرابعة.

(6) افتتح في المعارض الوطنية أو الدولية مع المعارض الدولية المفتوحة رسميًا أو المعترف بها رسميًا في اتفاقية باريس للأطراف في تركيا ، موضوعات براءات الاختراع أو نماذج المنفعة التي تغطي المنتجات التي تعرض أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين من تاريخ العرض في المعرض اثني عشر شهرًا في تركيا. يستفيد من حق الأولوية في التقدم بطلب للحصول على براءة اختراع أو نموذج منفعة.

(7) يكون لتاريخ الأولوية أثر تاريخ التطبيق في تنفيذ الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 83 والفقرة الثالثة من المادة 109.

طلب وتوفير حق الأولوية

المادة 94- (1) يتم تقديم طلب حق الأولوية مع الطلب عن طريق دفع الرسوم أو في غضون شهرين من تاريخ الطلب ويتم تقديم المستندات المتعلقة بهذا الطلب إلى المعهد في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب. خلاف ذلك ، يعتبر طلب حق الأولوية غير مقدم.

(2) في التطبيق ، بغض النظر عن المنشأ من دول مختلفة ، يمكن طلب أكثر من حق أولوية واحد. عند الاقتضاء ، يجوز طلب أكثر من حق أولوية واحد لكل مطالبة. في حالة طلب أكثر من حق أولوية ، تبدأ الفترات التي تبدأ من تاريخ الأولوية من أقرب تاريخ للأولوية.

(3) في حالة طلب واحد أو أكثر من حقوق الأولوية ، يغطي حق الأولوية فقط عناصر الطلب أو الطلبات التي ينشأ منها حق الأولوية.

(4) حتى إذا كانت بعض عناصر الاختراع المطلوب حق الأولوية من أجلها غير مدرجة في مطالبات طلب البراءة التي ينشأ فيها حق الأولوية ، يتم قبول حق الأولوية أيضًا لهذه العناصر ، بشرط أن يكون طلب البراءة في التي ينشأ عنها حق الأولوية يوضح هذه العناصر ككل بوضوح.

(5) تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بطلب حق الأولوية بنظام.

القسم الثاني - منح البراءة

فحص الطلب من حيث مطابقته للمتطلبات الشكلية

المادة 95- (1) في حالة فقد أي من العناصر المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 90 ، لا تتم معالجة الطلب.

(2) في حالة عدم وجود عنصر واحد على الأقل من العناصر المحددة في الفقرة الأولى من المادة 90 في الطلب الذي تمت معالجته ، أو إذا تم تقديم العناصر بلغة أجنبية وفقًا للفقرة الثانية من المادة 90 يتم تصحيح أوجه القصور في غضون شهرين من تاريخ تقديم الطلب دون إشعار أو تقديم ترجمات تركية. خلاف ذلك ، يعتبر الطلب مسحوبا.

(3) يفحص المعهد الطلب الذي تكون عناصره المحددة في الفقرة الأولى من المادة 90 كاملة أو التي تكتمل عناصرها وفقًا للفقرة الثانية ، من حيث الامتثال للفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 90 والمتطلبات الشكلية الأخرى المحددة من خلال اللائحة.

(4) إذا كان من المفهوم أن الطلب لا يتوافق مع المتطلبات الرسمية ، فيُطلب من مقدم الطلب تصحيح النقص في غضون شهرين من تاريخ الإخطار. إذا لم يتم تدارك النقص خلال هذه الفترة ، يتم رفض الطلب.

(5) إذا كان من المفهوم أن الطلب لا يحتوي على أي نقص من حيث المطابقة مع المتطلبات الشكلية ، أو إذا تم تصحيح أوجه القصور في الوقت المناسب ، يتم إعداد تقرير بحث وفقًا لأحكام المادة 96.

طلب البحث وإعداد تقرير البحث ونشره

المادة 96- (1) يقدم مقدم الطلب طلب بحث بإخطار أو بدون إخطار خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ تقديم الطلب ، بشرط دفع الرسوم. خلاف ذلك ، يعتبر الطلب مسحوبا.

(2) إذا طلب مقدم الطلب بحثًا وفقًا لأحكام الفقرة الأولى ، إذا كان من المفهوم أن الطلب لا يحتوي على عيوب من حيث المطابقة مع المتطلبات الشكلية ، أو إذا تم تصحيح أوجه القصور في الوقت المناسب ، فإن تقرير البحث تم إعداده وإخطاره لمقدم الطلب ونشره في النشرة. يُنشر تقرير البحث بشكل منفصل في النشرة إذا تم نشر الطلب وفقًا للمادة 97 ، أو مع الطلب إذا لم يتم نشره.

(3) إذا تم التوصل إلى أن موضوع الطلب مشمول في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 82 ، أو إذا كان الوصف أو جميع المطالبات غير واضحة بما يكفي لمنع إعداد تقرير البحث ، فلن يتم إعداد تقرير البحث. . يُطلب من مقدم الطلب تقديم اعتراضاته أو التغييرات في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار. إذا لم يتم تقديم أي اعتراض خلال هذه الفترة أو إذا لم يقبل المكتب الاعتراض أو التغييرات التي تم إجراؤها ، فسيتم رفض الطلب. في حالة قبول الاعتراض والتغييرات ، إن وجدت ، يتم إعداد تقرير البحث وإخطار مقدم الطلب ونشره في النشرة.

(4) يحق لرئيس الجمهورية تقليص فترة طلب البحث البالغة اثني عشر شهرًا المحددة في الفقرة الأولى إلى النصف.(1)

(5) يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإعداد طلب البحث وإعداد تقرير البحث بموجب لائحة.

نشر التطبيق وتأثيراته

المادة 97- (1) عند انتهاء فترة الثمانية عشر شهرًا التي تبدأ من تاريخ الطلب أو الأولوية ، إن وجدت ، أو طلب النشر المبكر لمقدم الطلب قبل انتهاء هذه الفترة ، يتم نشر طلب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة في النشرة.

(2) من تاريخ نشر طلب البراءة ، يجوز لأطراف ثالثة إبداء آرائهم فيما يتعلق بأهلية براءة الاختراع الخاضع لطلب البراءة. ومع ذلك ، لا يمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص طرفًا في المعاملات أمام الهيئة في هذه المرحلة.

(3) إذا تقرر منح براءة اختراع قبل انتهاء فترة الثمانية عشر شهرًا المحددة في الفقرة الأولى ، يتم نشر طلب البراءة والبراءة معًا.

(4) تُمنح الحماية الممنوحة للبراءة بموجب أحكام هذا القانون مؤقتًا لمودع الطلب من تاريخ نشر طلب البراءة في النشرة.

(5) إذا تم إبلاغ الشخص الذي يستخدم الاختراع موضوع الطلب دون إذن من طالب البراءة بطلب البراءة ونطاقها ، فإن الحماية المحددة في الفقرة الرابعة تكون أيضًا موضع تساؤل قبل تاريخ نشر الطلب .

(6) إذا كان الاختراع موضوع طلب البراءة يتعلق بالكائنات الدقيقة ، تبدأ الحماية من اللحظة التي يصبح فيها الكائن الدقيق متاحًا.

(7) في حالة سحب طلب البراءة أو اعتباره مسحوباً أو مرفوضاً ، تعتبر النتائج المحددة في الفقرات أعلاه لم تحدث.

(8) تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بنشر الطلب وتقديم آراء الغير بموجب لائحة.

طلب الفحص وتحضير تقرير الفحص ومنح البراءة

المادة 98- (1) يطلب مقدم الطلب إجراء التحقيق بدفع الرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بتقرير البحث. خلاف ذلك ، يعتبر الطلب مسحوبا.

(2) يقوم المعهد بفحص مدى مطابقة الطلب والاختراع المتعلق به لأحكام هذا القانون بناء على طلب مقدم الطلب للفحص.

(3) إذا تقرر أن الطلب أو الاختراع المرتبط به لا يتوافق مع أحكام هذا القانون ، يتم إخطار مقدم الطلب بإجراء تغييرات بشرط أن يقدم آراءه وألا يتجاوز نطاق الطلب ، وذلك تتكرر الإخطارات عند الضرورة. ومع ذلك ، لا يمكن أن يزيد عدد الإخطارات التي يجب إجراؤها في هذا النطاق عن ثلاثة.

(4) يُمنح مقدم الطلب فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار لتقديم رأي أو إجراء تغييرات على الإخطارات المحددة في الفقرة الثالثة. إذا لم يتم إبداء أي تعليقات أو إجراء تغييرات خلال هذه الفترة ، فسيتم سحب الطلب.

(5) إذا ورد في تقرير الفحص المعد نتيجة الفحص أن الطلب والاختراع المرتبط به يتوافقان مع أحكام هذا القانون ، فيقرر منح البراءة ، ويتم إخطار مقدم الطلب ، وهذا يتم نشر القرار وبراءة الاختراع في النشرة.

(6) وفقًا لتقرير الفحص ، في حالة الحاجة إلى إجراء تغيير لمنح البراءة ، يتم طلب التغييرات في غضون شهرين من تاريخ الإخطار. في حالة قبول التغييرات ، تقرر منح البراءة ، ويتم إخطار مقدم الطلب بهذا الموقف ويتم نشر هذا القرار والبراءة في النشرة. إذا لم يتم إجراء التغييرات أو لم يقبل المعهد التغييرات ، فسيتم اعتبار الطلب مسحبًا ، ويتم إخطار مقدم الطلب بهذا القرار ونشره في النشرة.

(7) في حالة طلب البراءة بعد النشر بشأن منح البراءة ودفع رسوم إعداد الوثيقة ، يتم تسليم المستند الصادر إلى مالك البراءة.

(8) إذا ورد في تقرير الفحص أن الطلب والاختراع المرتبط به لا يتوافقان مع أحكام هذا القانون ، يرفض المعهد الطلب ، ويبلغ هذا القرار إلى مقدم الطلب وينشر في النشرة.

(9) لا يمكن تفسير منح البراءة على أنه يعطي ضمانًا من قبل المكتب فيما يتعلق بصلاحيتها وفائدتها ، ولا يخلق مسؤولية المعهد.

(10) تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بطلب الفحص وتحضير تقرير الفحص ومنح البراءة بموجب لائحة.

القسم الثالث - الاعتراض وفحص الاعتراض

الاعتراض وفحص الاعتراض

المادة 99- (1) الأطراف الثالثة ، خلال ستة أشهر من تاريخ نشر قرار منح البراءة في النشرة ، إلى البراءة المذكورة بدفع الرسوم ؛

أ) إذا كان موضوع البراءة غير مستوفٍ لشروط الأهلية للبراءة وفقاً للمادتين 82 و 83 ،

ب) لم يتم شرح الاختراع بشكل كافٍ وفقًا للفقرات الأولى إلى الثالثة من المادة 92 ،

ج) إذا تجاوز موضوع البراءة نطاق النسخة الأولية للطلب أو إذا كانت البراءة مبنية على طلب مقسم تم إجراؤه وفقًا للمادة 91 أو طلب مقدم وفقًا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الثالثة من المادة 110. ، يتجاوز نطاق الإصدار الأول من التطبيق السابق ،

يمكنه الطعن بتقديم واحد على الأقل من أسبابه.

(2) في حالة عدم دفع رسم الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى أو عدم إجراء الاعتراض وفق الشروط التي تحددها اللائحة ، يعتبر الاعتراض غير مقدم.

(3) إذا لم يتم الاعتراض أو لم يتم اعتبار الاعتراض ، يصبح قرار منح البراءة نهائياً وينشر القرار النهائي في النشرة.

(4) يقوم المعهد بإخطار صاحب البراءة بالاعتراض. يمكن لمالك البراءة تقديم آرائه أو إجراء تغييرات على براءة الاختراع في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الإخطار. يتم فحص الاعتراض من قبل المجلس ، مع الأخذ في الاعتبار آراء صاحب براءة الاختراع وطلبات التغيير في براءة الاختراع.

(5) إذا رأى المجلس أن براءة الاختراع أو نسختها المعدلة متوافقة مع هذا القانون ، يقرر استمرار براءة الاختراع أو النسخة المعدلة ، إن وجدت ، أو بطلان براءة الاختراع إذا اعتبرت غير مناسبة ، وفي في هذه الحالة ، تظهر نتائج البطلان المحددة في المادة 139. نشر قرار البطلان في النشرة.

(6) إذا رأى المجلس أن براءة الاختراع أو نسختها المعدلة متوافقة جزئيًا مع هذا القانون ، فيقرر استمرار براءة الاختراع اعتبارًا من هذا الجزء ويطلب من صاحب البراءة إجراء التغييرات اللازمة في غضون شهرين من تاريخ الإخطار. في حالة عدم إجراء التعديل المذكور أو عدم قبول التعديل ، تقرر بطلان البراءة ، وفي هذه الحالة ينتج عن البطلان المنصوص عليه في المادة 139. نشر قرار البطلان في النشرة.

(7) يتم نشر القرار النهائي الذي تم اتخاذه نتيجة الاعتراض في النشرة. في حالة اتخاذ قرار بمواصلة براءة الاختراع بالصيغة المعدلة وفقًا للفقرتين الخامسة والسادسة ، يتم نشر النسخة المعدلة من براءة الاختراع في النشرة.

(8) تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالاعتراض وفحص الاعتراض بنظام.

الاعتراض على قرارات المؤسسة

المادة 100- (1) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 99 ، يجوز الاعتراض على القرار الذي يتخذه المعهد من قبل طالب البراءة أو مالك البراءة أو الأطراف الثالثة ذات الصلة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالقرار. يتم فحص الاعتراضات المقدمة في نطاق هذه المقالة من قبل المجلس.

القسم الرابع - مدة الحماية والرسوم السنوية

مدة الحماية والرسوم السنوية

المادة 101- (1) ابتداء من تاريخ تقديم الطلب تكون مدة حماية البراءة عشرين سنة وفترة حماية نموذج المنفعة عشر سنوات. لا يمكن تمديد هذه الفترات.

(2) تُدفع الرسوم السنوية المطلوبة لطلب البراءة أو حماية براءة الاختراع خلال فترة حماية البراءة ، في تاريخ انتهاء السنة الثانية من تاريخ الطلب وعند استحقاق كل سنة جارية. تاريخ الاستحقاق هو الشهر واليوم المقابل لتاريخ تقديم الطلب.

(3) في حالة عدم دفع الرسوم السنوية خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية ، يمكن دفعها في غضون ستة أشهر بعد المدة مع الرسوم الإضافية.

(4) إذا لم يتم دفع الرسوم السنوية خلال الفترة المحددة في الفقرة الثالثة ، فإن حق براءة الاختراع ينتهي اعتبارًا من تاريخ استحقاق هذا الرسم ، يتم إرسال إخطار بشأن إنهاء حق براءة الاختراع ويتم نشر هذا الوضع في نشرة. في حالة دفع رسوم التعويض خلال شهرين من تاريخ الإخطار بانتهاء حق براءة الاختراع ، يصبح حق البراءة ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ الدفع ويتم نشره في النشرة. يتم تقديم الإخطار بانتهاء صلاحية حق براءة الاختراع في موعد أقصاه حتى نهاية فترة السنة التي تبدأ من تاريخ انتهاء صلاحية حق البراءة.

(5) لا تؤثر إعادة التحقق من صحة البراءة على الحقوق المكتسبة للغير المستحقين نتيجة لانقضاء حق البراءة. يتم تحديد حقوق الأطراف الثالثة ونطاقها من قبل المحكمة.

الجزء الثالث - الإجراءات المتعلقة بعملية براءات الاختراع

طلب براءة الاختراع وفحص البراءة من قبل الغير

المادة 102- (1) طلبات البراءات التي لم يتم نشرها بعد لا يمكن فحصها من قبل أطراف ثالثة دون موافقة خطية من المودع.

(2) يمكن للأطراف الثالثة التي يمكنها إثبات أن مقدم الطلب يريد تأكيد الحقوق التي يوفرها الطلب ضدهم ، فحص طلب البراءة الذي لم يتم نشره بعد دون إذن مقدم الطلب.

(3) في حالة نشر الطلب المجزأ المقدم وفقًا للمادة 91 أو طلب براءة الاختراع الجديد المقدم وفقًا للفقرة الثالثة من الفقرة الفرعية (ب) من المادة 110 ، يمكن فحص طلب البراءة السابق من قبل أطراف ثالثة قبل أن يتم تقديم الطلب. نشر دون موافقة مقدم الطلب.

(4) تحدد اللائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بطلب البراءة وفحص البراءة من قبل الغير.

التغييرات في طلب البراءة وبراءات الاختراع والتصحيحات

المادة 103- (1) يمكن لمقدم الطلب تغيير طلب البراءة ، بشرط ألا يتجاوز نطاق النسخة الأولية من الطلب أثناء الإجراءات أمام المعهد.

(2) في حالة وجود اعتراض على براءة الاختراع ، يمكن لمالك البراءة تغيير البراءة بشرط ألا تتجاوز نطاق الحماية التي توفرها البراءة حتى يتخذ المعهد قرارًا نهائيًا بشأن الاعتراض.

(3) يتم تصحيح الأخطاء الإملائية والأخطاء المادية الواضحة في طلب البراءة أو وثائق البراءة عند الطلب.

(4) تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالتغييرات والتصحيحات التي يجب إجراؤها في طلب البراءة والبراءة بموجب لائحة.

تحويل طلب براءة اختراع إلى تطبيق نموذج منفعة وتطبيق نموذج منفعة إلى طلب براءة

المادة 104- (1) يمكن لمودع طلب البراءة أن يطلب تحويل الطلب الجاري إجراءاته إلى طلب نموذج منفعة. في حالة وجود مثل هذا الطلب ، يقوم المعهد بإخطار مقدم الطلب بأنه مطلوب تقديم المستندات المطلوبة في غضون شهر واحد من تاريخ الإخطار وطلب البحث بدفع رسوم البحث. في حالة عدم استيفاء الشروط المطلوبة خلال هذه الفترة ، يعتبر طلب التحويل غير مقدم ويستمر معالجة الطلب كطلب براءة اختراع. في حالة استيفاء الشروط اللازمة خلال هذه الفترة ، يتم تطبيق الأحكام الواردة في الفقرات السادسة إلى الحادية عشرة من المادة 143.

(2) يجوز لمقدم طلب نموذج المنفعة أن يطلب تحويل طلب نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع في موعد أقصاه نهاية فترة الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ الإخطار بتقرير البحث. في حالة وجود مثل هذا الطلب ، يقوم المعهد بإخطار مقدم الطلب بأنه مطلوب تقديم المستندات المطلوبة في غضون شهر واحد من تاريخ الإخطار وتقديم طلب بحث بدفع رسوم البحث. في حالة عدم استيفاء الشروط المطلوبة خلال هذه الفترة ، يعتبر طلب التحويل غير مقدم ويستمر معالجة الطلب كطلب نموذج منفعة. في حالة استيفاء الشروط اللازمة خلال هذه المدة ، تسري أحكام هذا القانون بشأن منح براءات الاختراع.

(3) في حالة نشر الطلب ، ينشر في النشرة قرار الهيئة بقبول طلب البراءة لتحويله إلى طلب نموذج منفعة أو طلب نموذج المنفعة لطلب براءة الاختراع.

(4) في حالة تحويل طلب البراءة إلى طلب نموذج منفعة أو تحويل طلب نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع ، إذا طُلب حق الأولوية للتطبيق المحول ، يُمنح نفس حق الأولوية للتطبيق المحول.

(5) لا تتم معالجة طلبات إعادة التدوير المقدمة للطلبات المحولة من طلب براءة إلى طلب نموذج منفعة أو من طلب نموذج منفعة إلى طلب براءة.

(6) تحدد اللائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتحويل طلب البراءة إلى طلب نموذج المنفعة وتطبيق نموذج المنفعة إلى طلب براءة الاختراع.

سحب طلب براءة الاختراع

المادة 105- (1) يمكن دائمًا لمقدم الطلب سحب طلب البراءة قبل تاريخ الإعلان عن البراءة. يتم نشره في النشرة حيث يتم سحب طلب براءة الاختراع المنشور. لا يمكن سحب هذا الطلب بعد نشره في النشرة حيث تم سحب الطلب.

(2) لا يمكن سحب الطلب دون موافقة الأطراف الثالثة التي أنشأت حقًا في طلب البراءة في السجل.

(3) إذا تم سحب طلب براءة اختراع لم يتم نشره بعد ، أو تم اعتباره مسحبًا أو مرفوضًا ، فيمكن تقديم طلب براءة اختراع جديد لنفس موضوع الاختراع.

(4) إذا تم سحب الطلب المنشور ، فلا يمكن تقديم طلب جديد على نفس الاختراع.

القيد في السجل وأحكامه

المادة 106- (1) يتم تسجيل طلبات براءات الاختراع والبراءات في السجل. التسجيل عام. نسخة معتمدة من براءة الاختراع شريطة أن يتم طلبها ودفع الرسوم. يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالتسجيل والنشر والتسجيل في السجل من خلال لائحة.

(2) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 111 ، تسري طلبات براءات الاختراع أو عمليات النقل والتراخيص المتعلقة ببراءات الاختراع والتصرفات الطوعية أو الإجبارية التي تؤثر على طلبات براءات الاختراع أو براءات الاختراع ضد الغير حسن النية اعتبارًا من تاريخ التسجيل في التسجيل.

(3) ما لم يتم تسجيل طلب براءة الاختراع أو الحقوق المنصوص عليها في براءة الاختراع على النحو الواجب في السجل ، فلا يمكن المطالبة بها ضد أطراف ثالثة صالحة.

(4) يلتزم المطالب بالحقوق المنصوص عليها في طلب البراءة أو البراءة بإبلاغ طلب البراءة أو رقم البراءة للأشخاص الذين يطالب بحقوقهم.

(5) في حالة وجود بيانات تعطي الانطباع بأن الحماية التي يوفرها طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع موجودة على منتج وعلاماته وتغليفه وعلى جميع أنواع الإعلانات أو الإعلانات أو المستندات المطبوعة ، فإن الشخص الذي يقوم بذلك يجب أن تشير البيانات إلى رقم طلب البراءة أو براءة الاختراع.

استمرار المعاملات واعادة تأسيس الحقوق

المادة 107- (1) في حالة عدم الامتثال للمواعيد النهائية المتعلقة بالإجراءات المتعلقة بطلب البراءة ، يجوز لمودع الطلب أن يطلب الإجراءات بدفع الرسوم في غضون شهرين من تاريخ الإخطار بنتيجة عدم الامتثال. خلاف ذلك ، سيتم رفض هذا الطلب. في حالة قبول الطلب ، تعتبر العواقب القانونية لعدم الامتثال للفترة الزمنية قد حدثت.

(2) يؤدي عدم الالتزام بالمدة الزمنية التي يتطلبها طلب البراءة أو صاحب البراءة ، على الرغم من العناية التي تتطلبها الشروط في العمليات المتعلقة بطلب البراءة أو البراءة ، إلى رفض طلب البراءة ، ويعتبر مسحوباً ، تم إبطال البراءة وفقًا للمادة 99 أو فقدان أي حق آخر ، وقد يُطلب إعادة إنشاء الحقوق. يتم تقديم هذا الطلب خلال شهرين من اختفاء سبب عدم الامتثال ، بما لا يتجاوز سنة واحدة من نهاية فترة عدم الامتثال. خلاف ذلك ، سيتم رفض هذا الطلب. في حالة قبول الطلب ، تعتبر العواقب القانونية لعدم الامتثال للفترة الزمنية قد حدثت.

(3) في حالة إعادة تأسيس الحقوق ، يتم نشر هذا الوضع في النشرة. حتى نشر قرار إعادة إنشاء هذه الحقوق ، بدءًا من فقدان الحقوق آخر مرة كان موضوع براءة الاختراع موضوع الاختراع كإجراءات جادة وحقيقية بحسن نية من قبل الشخص للاستخدام أو الاستخدام في تركيا ، يجب عليهم التغلب على المعقول احتياجات الأعمال التجارية إلى حد كبير يمكن أن يستمر الاختراع في الاستخدام مجانًا.

(4) فيما يتعلق بالوقت الممنوح لدفع رسوم التعويض المحددة في الفقرة الرابعة من المادة 101 ، والمدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 93 والفترات المتعلقة بالمعاملات المحددة في اللائحة ، لا يمكن أن تكون طلب استمرار المعاملات وفقا للفقرة الأولى.

(5) لا تسري أحكام هذه المادة من حيث المدد المتعلقة باستمرار المعاملات أو إعادة إنشاء الحقوق.

(6) يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة باستمرار المعاملات وإعادة إنشاء الحقوق بموجب لائحة.

معاملات غير صحيحة

المادة 108- (1) فيما عدا أسباب البطلان المحددة في المادتين 138 و 144 ، في حالة تقدم الطلب أو المستند بشكل خاطئ على الرغم من أن طلب البراءة أو نموذج المنفعة أو الشهادة لا يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون ويتحدد هذا الوضع عند الاعتراض. أو بحكم المنصب ، مع العملية الخاطئة ، يتم إلغاء المعاملات التالية وتستمر المعاملات من المرحلة التي حدث فيها الخطأ.

الجزء الرابع - الاستحقاق والابتزاز

الحق في طلب براءة اختراع

المادة 109- (1) يعود حق طلب البراءة إلى المخترع أو من يخلفه وينتقل هذا الحق إلى الغير.

(2) إذا نفذ الاختراع أكثر من شخص واحد ، فإن حق طلب البراءة يعود إليهم جميعًا ما لم يقرر الأطراف خلاف ذلك.

(3) إذا قام أكثر من شخص بصنع الاختراع نفسه بشكل مستقل عن الآخر ، فإن الحق في طلب براءة اختراع يعود لمودع الطلب ، بشرط نشر الطلب السابق المؤرخ.

(4) أول طالب يحصل على براءة هو صاحب الحق في طلب براءة الاختراع حتى يثبت العكس.

المعاملات المتعلقة بملكية الحق في طلبات البراءات

المادة 110- (1) لا يمكن الادعاء أمام المكتب بأن الحق في طلب براءة اختراع لا يخص المودع. حتى يثبت خلاف ذلك ، يعتبر لمقدم الطلب الحق في طلب براءة اختراع.

(2) أثناء عملية منح البراءة ، يمكن للشخص الذي يدعي أنه المالك الحقيقي للحق في طلب براءة اختراع وفقًا للفقرة الأولى من المادة 109 ، رفع دعوى قضائية ضد مقدم الطلب وإخطار هذه القضية إلى معهد. يمكن تعليق منح البراءة من قبل المحكمة حتى تاريخ الانتهاء من القرار بشأن القضية.

(3) في حالة أن يصبح القرار الذي سيتم اتخاذه نتيجة الدعوى القضائية بشأن ملكية الحق نهائيًا لصالح المدعي ، صاحب الحق الذي رفع دعوى قضائية ، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء من القرار لصالح التطبيق الذي تستمر صلاحيته ؛

أ) يجوز لها أن تطلب من المكتب قبول طلب البراءة وتنفيذه كطلب خاص به.

ب) يمكنه التقدم بطلب للحصول على براءة اختراع جديدة لنفس الاختراع من خلال الاستفادة من نفس حق الأولوية ، إن وجد.

ج) يجوز للمكتب أن يطلب رفض الطلب.

(4) يتم معالجة الطلب المقدم وفقًا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الثالثة اعتبارًا من تاريخ الطلب الأول وفي هذه الحالة يعتبر الطلب الأول غير صالح.

(5) إذا لم يتقدم صاحب الحق الذي رفع الدعوى بأي طلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء القرار ، يعتبر الطلب موضوع الدعوى مسحوباً.

(6) يمكن للشخص الذي يدعي أن له حقًا جزئيًا بدعوى تحقيقه للاختراع مع مودع الطلب أن يرفع دعوى وفقًا لأحكام الفقرة الثانية مع طلب الاعتراف بالملكية المشتركة للحق.

(7) ينطبق حكم الفقرة الثالثة أيضًا على الطلبات المقسمة المقدمة وفقًا للمادة 91.

(8) وفقا للفقرة الثانية ، لا يمكن سحب الطلب دون موافقة المدعي حتى يتم اتخاذ القرار نتيجة للدعوى المرفوعة لتحديد حق المطالبة ببراءة الاختراع.

(9) إذا تم منح الطلب براءة اختراع بينما لا تزال الدعوى معلقة ، تتحول قضية اغتصاب الطلب إلى دعوى ابتزاز براءة اختراع.

ابتزاز براءات الاختراع ونتائج إنهاء الاغتصاب

المادة 111- (1) إذا مُنحت البراءة لشخص آخر غير المالك الحقيقي ، فإن الشخص الذي يدعي أنه المالك الحقيقي للحق وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 109 ، دون الإخلال بالحقوق والطلبات الأخرى المنصوص عليها من قبل براءة الاختراع ، يمكن أن تطلب من المحكمة نقل البراءة إليه.

(2) في حالة المطالبة بحق جزئي على براءة الاختراع ، يجوز طلب ملكية الحق وفقًا للفقرة الأولى ووفقًا لمبادئ الملكية المشتركة.

(3) تستخدم الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية خلال سنتين من تاريخ النشر فيما يتعلق بمنح البراءة وفي حالة سوء النية حتى انتهاء مدة حماية براءة الاختراع.

(4) يتم تسجيل الدعوى المرفوعة بموجب هذه المادة والحكم الصادر والنهائي نتيجة هذه الدعوى في السجل ونشرها في النشرة ، واعتبارًا من تاريخ تسجيلها ، سيكون لها أحكام ونتائج ضد حسن النية. الأطراف الثالثة النية.

(5) في حالة حدوث تغيير في ملكية حق براءة الاختراع وفقًا لهذه المادة ، تنتهي صلاحية الترخيص والحقوق الأخرى المعترف بها للأطراف الثالثة فيما يتعلق ببراءة الاختراع هذه عند تسجيل هذا التغيير.

(6) قبل تاريخ تسجيل المالك الحقيقي للبراءة طبقًا للفقرة الخامسة. يجوز للشخص الذي يتبين لاحقًا أنه ليس المالك الحقيقي للبراءة أو الشخص الذي أبرم اتفاقية ترخيص معه قبل الدعوى المتعلقة ببراءة الاختراع موضوع القضية أن يطلب ترخيصًا غير حصري من مالك البراءة الحقيقي أو أصحابها إذا بدأ في استخدام الاختراع أو بدأ في الاستعدادات الجادة للاستخدام.

(7) المدة المتوقعة لتقديم هذا الطلب شهرين للشخص الذي ظهر سابقًا كمالك براءة الاختراع في السجل وأربعة أشهر بالنسبة للمرخص له. تبدأ هذه الفترات من التاريخ الذي تخطر فيه الهيئة الأطراف ذات العلاقة بتسجيل صاحب البراءة الحقيقي في السجل.

(8) يمنح الترخيص الممنوح بموجب الفقرة السادسة خلال فترة وشروط معقولة. عند تحديد هذه الشروط والأحكام ، يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بمنح الترخيص الإجباري عن طريق القياس.

(9) لا تسري أحكام الفقرتين السادسة والسابعة إذا كان صاحب البراءة أو المرخص له سيئ النية عند بدء استخدام البراءة أو في الاستعدادات الجادة للاستخدام.

علاقة الشراكة وعدم قابلية براءة الاختراع للتجزئة

المادة 112- (1) إذا كان طلب البراءة أو البراءة مملوكًا لأكثر من شخص واحد ، تتحدد الشراكة في الحق وفقًا للاتفاق بين الطرفين ، إذا لم يكن هناك اتفاق من هذا القبيل ، فإن أحكام ملكية الأسهم في القانون رقم 4721 يمكن لكل صاحب حق إجراء المعاملات التالية نيابة عنه بشكل مستقل عن الآخرين:

أ) يدخر بحرية من نصيبه.

ب) يمكن استخدام الاختراع بعد إخطار أصحاب الحقوق الآخرين.

ج) يمكنها اتخاذ التدابير اللازمة لحماية طلب البراءة أو براءة الاختراع.

ç) في حالة حدوث أي انتهاك للحقوق المنصوص عليها في طلب البراءة المشترك أو البراءة التي تم الحصول عليها ، يمكن رفع دعوى قضائية ضد أطراف ثالثة. من أجل مشاركة أصحاب الحقوق الآخرين في القضية ، يتم إخطارهم بالقضية في غضون شهر واحد من تاريخ رفع القضية.

(2) إجماع أصحاب الحقوق ضروري للترخيص للغير لاستخدام الاختراع. ومع ذلك ، في حالة عدم التوصل إلى الإجماع على الترخيص ، يجوز للمحكمة أن تخصص هذه السلطة لواحد أو أكثر من أصحاب الحقوق على أساس عادل ، مع مراعاة الظروف القائمة.

(3) حتى لو كان لأكثر من شخص حق الملكية عليها ، فلا يمكن تقسيمهم لنقل طلب البراءة أو براءة الاختراع أو إثبات الحقوق عليهم.

الجزء الخامس - اختراعات الموظفين

اختراع الخدمة والاختراع المجاني

المادة 113- (1) الاختراع الذي يقوم به الموظف كجزء من نشاطه المسؤول في مؤسسة أو إدارة عامة أو الذي يقوم به أثناء علاقة العمل بناءً على خبرة ودراسات المؤسسة أو الإدارة العامة.

(2) يعتبر الاختراع غير اختراع الخدمة المحدد في الفقرة الأولى اختراعًا مجانيًا.

(3) تطبق الأحكام المتعلقة بالموظفين على الطلاب والمتدربين الذين يعملون مجانًا بغض النظر عن فترة معينة.

(4) تسري الأحكام المطبقة على اختراعات الموظفين أيضًا على اختراعات الموظفين في المؤسسات والمنظمات العامة ، شريطة الاحتفاظ باللوائح والأحكام القانونية الأخرى في العقد المبرم بين الطرفين.

(5) لا يمكن أن يكون الثمن الذي يجب دفعه للموظفين في المؤسسات والمنظمات العامة مقابل اختراعاتهم أقل من ثلث الدخل المتحصل عليه من الاختراع. ومع ذلك ، إذا تم استخدام موضوع الاختراع من قبل المؤسسة العامة أو المنظمة نفسها ، فلا يمكن أن يكون السعر الواجب دفعه أكثر من عشرة أضعاف صافي الأجر المدفوع للموظف عن الشهر الذي يتم فيه دفع الرسوم.

(6) تسري أحكام القانون رقم 3 على الاختراعات المحققة في البنى التحتية البحثية المؤهلة في نطاق قانون دعم البنى التحتية البحثية ، بتاريخ 7/2014/6550 ورقم 6550. في الحالات التي لا يوجد فيها نص في القانون رقم 6550 ، يتم تطبيق حكم المادة 121 من هذا القانون بالقياس.

التزام الإخطار فيما يتعلق باختراع الخدمة

المادة 114- (1) عندما يقوم العامل باختراع خدمة ، فإنه ملزم بإبلاغ صاحب العمل بهذا الاختراع كتابةً ودون تأخير. إذا تم تقديم الاختراع بواسطة أكثر من موظف واحد ، فيمكن تقديم هذا الإخطار معًا. يقوم صاحب العمل بإبلاغ الشخص أو الأشخاص المبلغين بتاريخ استلام الإخطار كتابةً ودون تأخير.

(2) يجب على الموظف أن يشرح المشكلة التقنية والحل وكيف أدرك اختراع الخدمة في إخطاره. من أجل شرح الاختراع بشكل أفضل ، فإنه يعطي أيضًا صورة عنه لصاحب العمل.

(3) يحدد الموظف خبرة وعمل الشركة التي استفاد منها ، ومساهمات الموظفين الآخرين ، إن وجدت ، وشكل هذه المساهمات ، والتعليمات التي يتلقاها بشأن العمل الذي قام به ومساهمته في بالإضافة إلى المساهمات المذكورة.

(4) يقوم صاحب العمل بإبلاغ الموظف بالمسائل التي يجب تصحيح الإخطار في غضون شهرين من تاريخ استلام الإخطار. في حالة عدم وجود طلب يعتبر الإخطار المحدد في الفقرة الثانية صحيحًا.

(5) يجب على صاحب العمل إظهار المساعدة اللازمة حتى يتمكن العامل من تقديم إشعار على النحو المنصوص عليه في هذا القانون.

(6) يلتزم الموظف بالحفاظ على سرية الاختراع أثناء الخدمة ما لم يكن مؤهلاً للاختراع المجاني.

حق صاحب العمل فيما يتعلق بالاختراع والسعر في المطالبة

المادة 115- (1) يمكن لصاحب العمل المطالبة بحقوق كاملة أو جزئية فيما يتعلق باختراع الخدمة. يلتزم صاحب العمل بإخطار الموظف كتابيًا في غضون أربعة أشهر من تاريخ استلام إخطار الموظف. في حالة عدم تقديم مثل هذا الإخطار إلى الموظف في الوقت المناسب أو في حالة تقديم إشعار بعدم وجود مطالبة ، يصبح اختراع الخدمة اختراعًا مجانيًا.

(2) في حالة مطالبة صاحب العمل بكامل الحقوق المتعلقة بالاختراع أثناء الخدمة ، يتم نقل جميع الحقوق المتعلقة بالاختراع إلى صاحب العمل عند استلام الإخطار ذي الصلة للموظف.

(3) في حالة مطالبة صاحب العمل بحقوق جزئية على اختراع الخدمة ، يصبح اختراع الخدمة اختراعًا مجانيًا. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، يمكن لصاحب العمل استخدام الاختراع على أساس الحقوق الجزئية. إذا كان هذا الاستخدام يجعل من الصعب جدًا على الموظف تقييم اختراعه ، فيجوز للموظف أن يطلب من صاحب العمل تولي حق الاختراع بالكامل أو التنازل عن حق الاستخدام على أساس الحقوق الجزئية. إذا لم يرد صاحب العمل على إخطار طلب الموظف خلال شهرين من تاريخ الاستلام ، ينتهي حق صاحب العمل في استخدام الاختراع على أساس الحقوق الجزئية.

(4) قبل مطالبة صاحب العمل باختراع الخدمة ، تعتبر مدخرات الموظف على الاختراع غير صالحة ضد صاحب العمل إلى الحد الذي ينتهك حقوق صاحب العمل. 

(5) إذا لم يطالب صاحب العمل بكامل الحقوق ، فإنه ملزم بالحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالاختراع الذي أخطر به طوال مدة المصالح المشروعة للموظف.

(6) إذا طالب صاحب العمل بكامل الحقوق على اختراع أثناء الخدمة ، يجوز للموظف أن يطلب مبلغًا معقولاً من صاحب العمل يدفع له. إذا طالب صاحب العمل بحقوق جزئية على اختراع الخدمة ، إذا استخدم صاحب العمل الاختراع ، يحق للموظف أن يطلب مبلغًا معقولاً يدفع له.

(7) عند حساب السعر ، يؤخذ في الاعتبار أيضًا التقييم الاقتصادي لاختراع الخدمة ، ودور الموظف في المشروع وحصة الشركة في تحقيق الاختراع.

(8) بعد أن يقدم صاحب العمل طلبًا لاختراع الخدمة ، لا يمكنه تجنب دفع الثمن من خلال الادعاء بأن الاختراع لا يستحق الحماية. ومع ذلك ، إذا قررت المحكمة قبول القضية نتيجة الدعوى المرفوعة بشأن حقيقة أن الاختراع غير محمي ، فلا يمكن للموظف المطالبة بأجر.

(9) بعد أن يقدم صاحب العمل مطالبة جزئية أو كاملة فيما يتعلق بالاختراع أثناء الخدمة ، يتم تحديد السعر وطريقة الدفع بموجب أحكام العقد أو العلاقة القانونية المماثلة بين صاحب العمل والموظف.

(10) إذا تم تنفيذ اختراع الخدمة من قبل أكثر من موظف واحد ، يتم تحديد الرسم وطريقة الدفع بشكل منفصل لكل منهم وفقًا للفقرة التاسعة.

(11) يتم تحديد جدول الرسوم لاختراعات الموظفين وإجراءات التحكيم التي يجب اتباعها في حالة الخلاف من خلال لائحة.

(12) يمكن للموظف التصرف في اختراع الخدمة الذي أصبح اختراعًا مستقلاً دون الخضوع لأحكام المادة 119.

طلب براءة اختراع الخدمة

المادة 116- (1) إذا قام صاحب العمل بتقديم مطالبة كاملة لاختراع الخدمة الذي تم إخطاره به ، فإنه ملزم بتقديم الطلب الأول إلى المعهد من أجل منح براءة اختراع. ومع ذلك ، يمكن لصاحب العمل تجنب التقدم بطلب للحصول على براءة اختراع إذا كانت المصالح التجارية تتطلب ذلك. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية ، عند حساب السعر الذي يتعين على صاحب العمل دفعه مقابل الاختراع ، في حالة إبطال الطلب ، تؤخذ في الاعتبار الخسائر الاقتصادية المحتملة ضد الموظف والناجمة عن عدم الحصول على براءة اختراع.

(2) أول التزام بالتطبيق من صاحب العمل إلى المعهد لاختراع الخدمة ؛

أ) اختراع الخدمة مؤهل ليكون اختراعًا مجانيًا ،

ب) موافقة الموظف على عدم التقدم بطلب لاختراعه ،

ج) تتطلب حماية الأسرار التجارية عدم تطبيق ،

يختفي عند حدوث حالة واحدة على الأقل من حالاته.

(3) إذا أصبح الاختراع أثناء الخدمة اختراعًا مجانيًا ، يحق للموظف التقدم بطلبه شخصيًا.

(4) إذا لم يتقدم صاحب العمل بطلب للحصول على الاختراع أثناء الخدمة الذي قدم مطالبة كاملة بشأنه ولم يطبق خلال الوقت الذي يحدده الموظف ، يصبح الاختراع اختراعًا مجانيًا.

(5) إذا قدم صاحب العمل مطالبة كاملة عن الاختراع أثناء الخدمة ، فيجوز له التقدم بطلب لحماية الاختراع في بلد أجنبي.

(6) يلتزم صاحب العمل ، بناءً على طلب الموظف ، بالإفراج عن الاختراع للدول الأجنبية التي لا يرغب في الحصول على براءة اختراعها ، وإتاحة الفرصة للموظف في هذه الدول لطلب براءة اختراع. يتم تحرير الاختراع خلال فترة زمنية معقولة حتى لا تتجاوز فترة حق الأولوية.

(7) بينما يقوم صاحب العمل بالتخلي عن الاختراع من أجل الحصول على براءات اختراع في بلدان أجنبية ، يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بحق غير حصري لاستخدام الاختراع في هذه البلدان مقابل رسوم معقولة والمطالبة بالمصالح الناشئة عن ذلك لا تتضرر الحق محفوظة.

الطبيعة الإلزامية للأحكام المتعلقة باختراعات الموظفين وشرط الامتثال لحقوق الملكية

المادة 117- (1) لا يجوز لأصحاب العمل إجراء ترتيبات أو ممارسات ضد الموظفين بطريقة تتعارض مع أحكام هذا الكتاب فيما يتعلق باختراعات الموظفين. حرية الأطراف في إبرام عقود لاختراعات الموظفين ، بدءًا من الطلب المقدم لمنح براءة اختراع ؛ في الاختراعات المجانية ، يبدأ بعد التزام الموظف بالإخطار إلى صاحب العمل.

(2) تعتبر العقود المبرمة بين صاحب العمل والموظف فيما يتعلق باختراعات الخدمة والاختراعات المجانية باطلة حتى لو لم تتعارض مع الأحكام الإلزامية المتعلقة باختراعات الموظفين ، ولكنها عادلة إلى حد كبير. نفس القاعدة تنطبق على السعر المحدد.

(3) يمكن تقديم الاعتراضات حول العقد أو أن السعر المحدد غير عادل كتابةً في غضون ستة أشهر على أبعد تقدير من نهاية عقد العمل.

حقوق والتزامات الأطراف فيما يتعلق بطلب البراءة

المادة 118- (1) يلتزم الموظف بتقديم المعلومات اللازمة لصاحب العمل وتقديم المساعدة اللازمة للحصول على براءة اختراع. كما يلتزم صاحب العمل بتزويد الموظف بنسخ من الطلب المقدم لمنح براءة اختراع للاختراع أثناء الخدمة ومرفقاته ، وإبلاغه بالتطورات أثناء عملية تقديم الطلب بناءً على طلب الموظف.

(2) إذا رغب صاحب العمل في التنازل عن طلب البراءة أو حق البراءة قبل دفع الرسوم التي يطلبها الموظف بسبب اختراع الخدمة ، فإن صاحب العمل ملزم بإبلاغ الموظف بالوضع. بناءً على طلب الموظف ، يلتزم صاحب العمل بنقل حق براءة الاختراع أو المستندات المطلوبة للحصول على براءة اختراع إلى الموظف على نفقة الموظف. إذا لم يستجب الموظف للإخطار المرسل إليه بهذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار ، فيجوز لصاحب العمل التنازل عن طلب براءة الاختراع أو الحقوق المنصوص عليها في البراءة.

(3) يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بالحق غير الحصري في الاستفادة من الاختراع أثناء الخدمة بسعر معقول ، مع الإخطار المحدد في الفقرة الثانية.

(4) لا تتأثر الحقوق والالتزامات الناشئة عن اختراع الموظف بإنهاء عقد العمل.

اختراع مجاني وإخطار والتزام بالعرض

المادة 119- (1) إذا قام الموظف بتقديم اختراع مجاني أثناء علاقة عقد العمل ، فإنه ملزم بإبلاغ صاحب العمل دون تأخير. في الإخطار ، يتم التأكد من أن صاحب العمل يمكنه الوصول إلى استنتاج حول ما إذا كان الاختراع يعتبر اختراعًا مجانيًا حقيقيًا عن طريق إعطاء معلومات حول الاختراع ، وإذا لزم الأمر ، طريقة تحقيق الاختراع.

(2) يجوز لصاحب العمل إبداء اعتراضه على أن الاختراع ليس اختراعًا مجانيًا بإخطار كتابي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه إليه.

(3) إذا كان من الواضح أن الاختراع المجاني لا يمكن تقييمه في مجال نشاط صاحب العمل ، فلا يوجد التزام على الموظف بالإخطار.

(4) إذا تم تضمين الاختراع المجاني في مجال نشاط المؤسسة أو كانت المؤسسة في استعدادات جادة للعمل في المجال الذي يتعلق به الاختراع ؛ يلتزم الموظف بتقديم عرض إلى صاحب العمل من أجل السماح له / لها بالاستفادة من اختراعه في ظل ظروف مناسبة دون منح الحقوق الكاملة قبل أن يبدأ في تقييم اختراعه المجاني بطريقة أخرى أثناء استمرار علاقة العمل . إذا لم يستجب صاحب العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام العرض ، يفقد حقه في الأولوية في هذا الشأن. إذا قبل صاحب العمل العرض المقدم له ، لكنه لم يجد الشروط المنصوص عليها مناسبة ، تحدد المحكمة الشروط بناءً على طلب الأطراف.

حق الموظف في الشفعة

المادة 120- (1) في حالة إفلاس صاحب العمل ورغبة إدارة الإفلاس في نقل الاختراع بشكل منفصل عن المؤسسة ، يحق للموظف استباق الاختراع الذي صنعه وطالب صاحب العمل بكامل الحقوق.

(2) تعد مستحقات التعويض الناشئة عن اختراع الموظف من بين المستحقات المتميزة. توزع إدارة الإفلاس ذمم مدينة متعددة من هذا النوع بين الدائنين بما يتناسب مع مستحقاتهم. يمكن للموظف أن يطلب تحويل اختراعه إلى اختراع مجاني بدلاً من الحصول على السعر.

الاختراعات في مؤسسات التعليم العالي

المادة 121- (1) بالنسبة للاختراعات الناتجة عن دراسات أو أبحاث علمية في مؤسسات التعليم العالي المحددة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى من المادة 2547 من القانون رقم 3 وفي مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الدفاع الوطني و وزارة الداخلية ، مع عدم الإخلال بأحكام القانون الخاص والأنظمة التي تدخل في نطاق هذه المادة ، تطبق الأحكام الخاصة باختراعات الموظفين.

(2) عندما يتحقق الاختراع نتيجة لدراسات أو أبحاث علمية أجريت في مؤسسات التعليم العالي ، يلتزم المخترع بإخطار مؤسسة التعليم العالي كتابةً ودون تأخير. إذا تم تقديم طلب براءة ، يتم إرسال إخطار إلى مؤسسة التعليم العالي بأنه تم تقديم الطلب.

(3) في حالة مطالبة مؤسسة التعليم العالي بملكية الاختراع ، فهي ملزمة بتقديم طلب للحصول على براءة اختراع. خلاف ذلك ، يصبح الاختراع اختراعًا مجانيًا.

(4) يجوز للمخترع الاعتراض على مطالبة مؤسسة التعليم العالي بدعوى أن اختراعه هو اختراع مجاني. يتم التوصل إلى الاعتراض من قبل مؤسسة التعليم العالي مع تبرير كتابي. خلاف ذلك ، يصبح الاختراع اختراعًا مجانيًا.

(5) لا تسري أحكام المواد 115 و 116 و 118 والفقرة الرابعة من المادة 119 على الاختراعات التي تتم في مؤسسات التعليم العالي.

(6) إذا رغبت مؤسسة التعليم العالي في التخلي عن الطلب أو حق براءة الاختراع ، أو إذا أصبح الاختراع اختراعًا مجانيًا بعد تقديم طلب البراءة ، تقترح مؤسسة التعليم العالي أولاً على المخترع تولي الطلب أو حق براءة الاختراع . في حالة قبول المخترع للعرض تنتقل الحقوق. في هذه الحالة ، تمنح مؤسسة التعليم العالي المخترع المستندات المطلوبة للحصول على براءات الاختراع والحماية. في حالة قيام مؤسسة التعليم العالي بنقل الطلب أو حق براءة الاختراع إلى المخترع ، فيجوز لها الاحتفاظ بالحق غير الحصري للاستخدام مقابل رسوم مناسبة. في حالة عدم قبول المخترع للعرض ، يعود طلب براءة الاختراع أو سلطة التصرف في البراءة إلى مؤسسة التعليم العالي.

(7) إذا تسببت مؤسسة التعليم العالي في إنهاء إجراءات الطلب أو حق البراءة بسبب خطأها ، فإنها ملزمة بتعويض الضرر الذي لحق بالمخترع.

(8) يتم تحديد تقاسم الدخل المتحصل عليه من الاختراع بين مؤسسة التعليم العالي والمخترع بطريقة تُعطى للمخترع ثلث الدخل على الأقل. يتم تسجيل حصة مؤسسة التعليم العالي من الدخل الذي تم الحصول عليه من الاختراع كدخل ذاتي في ميزانية مؤسسة التعليم العالي ذات الصلة ويتم استخدامها لتلبية احتياجات مؤسسة التعليم العالي ، خاصةً للبحث العلمي.

(9) في تحديد الملكية الصحيحة للمحاضرين والمتدربين والطلاب المحددين في البند الفرعي (2547) من الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون رقم XNUMX بشأن الاختراعات الناتجة عن عملهم مع مؤسسات عامة أو خاصة أخرى ضمن النطاق. من عقد محدد ، دون الإخلال بأحكام القوانين الأخرى ، تؤخذ أحكام العقد كأساس.

(10) تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه المادة بموجب لائحة.

الاختراعات الناشئة في المشاريع الممولة من القطاع العام

المادة 122- (1) يجب الإبلاغ عن الاختراعات الناشئة في المشاريع التي تدعمها المؤسسات والمنظمات العامة إلى المؤسسة العامة التي تقدم الدعم وفقًا للائحة. في غضون عام واحد من تاريخ هذا الإخطار ، يقوم الشخص المستفيد من دعم المشروع بإخطار المؤسسة العامة كتابيًا باختياره فيما يتعلق بما إذا كان يدعي حقه في موضوع الاختراع. إذا لم يطلب الشخص المستفيد من دعم المشروع ملكية الحق خلال هذه الفترة أو لم يتخذ قراره بشأن الملكية الصحيحة كتابيًا ، فيمكن للمؤسسة أو المنظمة العامة التي تقدم الدعم الحصول على الملكية الصحيحة للاختراع. لا يمكن للشخص المستفيد من دعم المشروع الإدلاء بأي تصريحات من شأنها أن تؤثر على منح براءة اختراع أو نموذج منفعة للاختراع حتى اكتمال العملية المتعلقة بالملكية الصحيحة.

(2) في حالة مطالبة الشخص المستفيد من دعم المشروع بملكية الحق في الاختراع ، يلزمه التقدم بطلب للحصول على براءة الاختراع. يتم تحديد المؤسسة أو المنظمة العامة التي تقدم الدعم في التطبيق.

(3) يحق للمؤسسة أو المنظمة العامة طلب معلومات من المستفيد من دعم المشروع على فترات منتظمة بشأن استخدام الاختراع الخاضع لبراءة الاختراع أو الجهود التي بذلتها للاستخدام. هذه المعلومات التجارية والمالية التي تطلبها المؤسسة أو المنظمة العامة تظل سرية. يتم تحديد تقاسم الدخل من استخدام الاختراع بموجب عقد.

(4) في حالة طلب الشخص المستفيد من دعم المشروع ملكية حق على الاختراع ، يكون للمؤسسة أو الهيئة العامة حق الترخيص المجاني لاستخدام الاختراع لحاجاتها الخاصة. التنازل عن هذا الحق ممكن بشرط أن يكون محددًا في العقد. في الحالات المذكورة أدناه ، يحق للمؤسسة أو المنظمة العامة طلب ترخيص لاستخدام أو استخدام الاختراع الخاضع لبراءة الاختراع لأطراف ثالثة في ظل ظروف معقولة:

أ) ألا يستخدم المستفيد من دعم المشروع الاختراع موضوع براءة اختراع أو لا يحاول استخدامه وفق أحكام المادة 130.

ب) إذا كان المنتج موضوع براءة الاختراع المنتج من قبل المستفيد من دعم المشروع أو المرخص له لا يستطيع تلبية الحاجة الناشئة لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو الأمن القومي ،

ج) فشل المنتج الخاضع لبراءة الاختراع المنتجة من قبل الشخص المستفيد من دعم المشروع أو المرخص له في تلبية احتياجات المؤسسة أو المنظمة العامة.

(5) لا يؤثر طلب الترخيص في نطاق الفقرة الرابعة على تنفيذ أحكام الترخيص الإجباري.

(6) في مراكز البحث والتطوير أو التصميم المنشأة في نطاق قانون دعم أنشطة البحث والتطوير والتصميم بتاريخ 28/2/2008 ورقم 5746 ، أو في مناطق تطوير التكنولوجيا المنشأة في نطاق قانون مناطق التطوير التكنولوجي رقم 26 بتاريخ 6/2001/4691 ، عام لا تنطبق أحكام هذه المادة على الاختراعات التي تنشأ في الأعمال التي لم يتم تنفيذها في إطار عقد بدعم من المؤسسات والمنظمات أو في الدعم العام غير القائم على المشروع.

الجزء السادس - البراءات التكميلية والسرية

براءة اختراع إضافية

المادة 123- (1) يمكن لمقدم طلب البراءة التقدم بطلب للحصول على براءة اختراع إضافية لطلب البراءة الأصلي ، الذي لا تزال إجراءاته جارية ، من أجل حماية الاختراعات التي تُكمل أو تطور الاختراع الخاضع لبراءة الاختراع والتي تتكامل مع موضوع براءة الاختراع الأصلية في نطاق الفقرة الأولى من المادة 91.

(2) يمكن تقديم طلب براءة إضافي حتى نشر قرار إصدار وثيقة لطلب البراءة الأصلي. تاريخ طلب طلب البراءة الإضافي هو التاريخ الذي يتم فيه تقديم طلب البراءة الإضافي إلى المعهد وفقًا للمادة 90.

(3) يتم إعداد تقرير البحث عن طلب البراءة الإضافي مع تقرير البحث عن طلب البراءة الأصلي أو ما بعده. عند تقييم الخطوة الابتكارية المحددة في الفقرة الرابعة من المادة 83 لطلب براءة الاختراع الإضافي ، لا يعتبر طلب البراءة الفعلي على أنه حالة فنية.

(4) قبل قرار منح البراءة لطلب البراءة الأصلي ، لا يمكن منح البراءة لطلب براءة اختراع إضافي.

(5) تبدأ مدة البراءة الإضافية من تاريخ طلب البراءة الإضافية وتستمر حتى نهاية مدة البراءة الأصلية.

(6) لا يتم دفع رسوم سنوية لطلبات براءات الاختراع الإضافية وبراءات الاختراع الإضافية.

(7) يمكن دائمًا تحويل طلب براءة الاختراع الإضافي إلى طلب براءة اختراع مستقل بناءً على طلب مقدم الطلب أثناء عملية تقديم الطلب. إذا قرر المعهد أن طلب البراءة الإضافي ليس له الصلة اللازمة بطلب البراءة الأصلي ، يتم تحويل طلب البراءة الإضافي إلى طلب براءة اختراع مستقل في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار.

(8) في حالة انتهاء صلاحية حق البراءة الأصلي بسبب إلغاء البراءة الأصلية أو تنازل مالك البراءة الأصلي عن حق براءة الاختراع أو عدم دفع الرسوم السنوية ، يتم تحويل البراءة الإضافية إلى براءة اختراع مستقلة. 

(9) لا يؤدي القرار بشأن بطلان البراءة بالضرورة إلى بطلان براءات الاختراع الإضافية. ومع ذلك ، إذا لم يتم تقديم طلب لتحويل براءات الاختراع الإضافية إلى براءات اختراع مستقلة في غضون ثلاثة أشهر من الإخطار بقرار البطلان المقدم وفقًا للمادة 99 ، فإن بطلان البراءة سيؤدي إلى بطلان براءات الاختراع الإضافية.

(10) في حالة سحب طلب البراءة الأصلي أو اعتباره مسحبًا أو مرفوضًا أو يعتبر غير صالح بسبب عدم دفع الرسوم السنوية ، يتم تحويل طلب البراءة الإضافي إلى طلب براءة اختراع مستقل. 

(11) إذا تم إيداع أكثر من طلب براءة إضافي واحد لطلب براءة الاختراع الأصلي ، فيمكن تحويل أول طلب براءة اختراع إضافي أو براءة اختراع إضافية إلى براءة اختراع مستقلة أو طلب براءة اختراع مستقل وفقًا للفقرات السابعة والثامنة والتاسعة. تعتبر طلبات البراءات الإضافية الأخرى ملاحق لبراءة الاختراع أو التطبيق المستقل المحول.

(12) في حالة تحول طلب البراءة الإضافي أو البراءة الإضافية إلى طلب براءة اختراع مستقل أو براءة اختراع مستقلة ، فإنه يخضع لدفع رسوم سنوية اعتبارًا من تاريخ التحويل ، وتكون فترة الحماية هي الفترة المحددة في الفقرة الخامسة.

(13) ما لم يُنص على خلاف ذلك بوضوح ويتعارض مع طبيعة البراءة الإضافية ،
تسري أحكام هذا القانون المتعلقة ببراءة الاختراع على البراءة الإضافية.

(14) لا يمكن إجراء تطبيقات إضافية لتطبيقات نماذج المنفعة.

براءة اختراع سرية

المادة 124- (1) إذا كان المعهد يعتقد أن الاختراع موضوع الطلب مهم من حيث الأمن القومي ، فإنه يرسل نسخة من الطلب إلى وزارة الدفاع الوطني لإبداء الرأي ويخطر مقدم الطلب بالوضع.

(2) إذا قررت وزارة الدفاع الوطني أن إجراءات الطلب تتم بشكل سري ، فإنها تخطر الهيئة بقرارها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار. في حالة عدم اتخاذ قرار السرية أو عدم تقديم إخطار للوكالة خلال الفترة المذكورة ، تباشر الهيئة الإجراءات المتعلقة بالطلب.

(3) في حالة خضوع طلب البراءة للسرية ، يقوم المعهد بإخطار مقدم الطلب بالوضع ويسجل الطلب باعتباره طلب براءة اختراع سري دون أي إجراء آخر يتعلق بالطلب.

(4) لا يمكن لمودع طلب البراءة الكشف عن الاختراع بشرط سريان طلب براءة الاختراع لأشخاص غير مرخص لهم.

(5) بناءً على طلب مقدم طلب البراءة ، يجوز لوزارة الدفاع الوطني السماح باستخدام الاختراع الخاضع لطلب البراءة ، كليًا أو جزئيًا.

(6) يجوز لمقدم طلب البراءة أن يطلب تعويضاً من الدولة عن المدة التي يظل فيها طلب البراءة سرياً. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مبلغ التعويض الواجب دفعه ، يتم تحديد مبلغ التعويض من قبل المحكمة. يتم احتساب التعويض من خلال مراعاة أهمية الاختراع ومقدار الدخل المحتمل الذي سيكسبه طالب البراءة إذا كان بإمكانه استخدامه بحرية. إذا تم الكشف عن الاختراع ، الذي هو موضوع طلب براءة اختراع سري ، بسبب خطأ مقدم طلب البراءة ، يتم إلغاء الحق في المطالبة بالتعويض.

(7) لا يتم دفع الرسوم السنوية للمعهد بالنسبة لطلبات براءات الاختراع السرية خلال الفترة التي تظل سرية.

(8) يجوز للمعهد ، بناءً على طلب وزارة الدفاع الوطني ، إلغاء السرية المنصوص عليها في طلب البراءة. يتم التعامل مع طلب براءة الاختراع الذي تم رفع السرية عنه باعتباره طلب براءة اختراع من تاريخ رفع السرية عنه.

(9) لا يمكن للاختراع الذي تم صنعه في تركيا طلب براءة الاختراع في دولة أخرى للتساؤل عما إذا كان مهمًا للأمن القومي. طلب براءة اختراع إلى الهيئة لاختراع تم تنفيذه في تركيا دون إذن من الفقرة الأولى إلى الثامنة يخضع لأحكام وزارة الدفاع الوطني ، ويمكن تقديم طلب براءة الاختراع للاختراع في بلد آخر معني.

(10) إذا تم تسوية المخترعين بتركيا حتى يثبت خلاف ذلك ، فيعتبر أن الاختراع قد يكون قد صنع في تركيا.

الجزء السابع - الترخيص

القسم الأول - الترخيص التعاقدي

الترخيص التعاقدي

المادة 125- (1) قد يخضع طلب براءة الاختراع أو البراءة لاتفاقية ترخيص.

(2) يمكن منح الترخيص كترخيص حصري أو ترخيص غير حصري. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد ، فإن الترخيص ليس حصريًا. في اتفاقيات الترخيص غير الحصرية ، يمكن للمرخص أن يستخدم الاختراع الخاضع لبراءة الاختراع نفسها ، أو قد يمنح تراخيص أخرى لأطراف ثالثة لنفس الاختراع. في حالة الترخيص الحصري ، لا يجوز للمرخص أن يرخص لأي شخص آخر ولا يمكنه استخدام الاختراع الخاضع لبراءة الاختراع ، ما لم يحتفظ صراحة بحقه.

(3) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد ، لا يمكن لحاملي التراخيص نقل حقوقهم الناشئة عن الترخيص إلى أطراف ثالثة أو منح تراخيص فرعية.

(4) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد ، يمكن للشخص الذي يحصل على الترخيص على أساس العقد تحقيق جميع أنواع المدخرات فيما يتعلق باستخدام الاختراع الخاضع لبراءة الاختراع خلال فترة حماية البراءة. يجب على المرخص له الامتثال للشروط الواردة في اتفاقية الترخيص. خلاف ذلك ، يمكن لمالك البراءة المطالبة بحقوقه الناشئة عن البراءة ضد المرخص له.

الالتزام بتقديم المعلومات

المادة 126- (1) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد ، فإن نقل طلب البراءة أو البراءة أو المرخص له أو المحال إليه أو المرخص له ملزم بتقديم المعلومات الفنية اللازمة للاستخدام العادي للاختراع الخاضع لبراءة الاختراع.

(2) يلتزم المنقول إليه أو المرخص له باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إفشاء المعلومات السرية المعطاة له.

المسؤولية الناشئة عن نقل الحق وبدون ترخيص

المادة 127- (1) إذا فهم لاحقًا أن الشخص الذي ينقل طلب البراءة أو الحقوق التي توفرها البراءة أو المرخص غير مخول بتنفيذ هذه المعاملات ، يصبح الشخص المعني مسؤولاً عن هذا الوضع.

(2) في الحالات التي يتم فيها سحب طلب البراءة أو رفض الطلب أو الحكم بإبطال حق البراءة من قبل المحكمة ، تطبق أحكام المادة 139 إذا لم ينص الطرفان على مسؤولية أكثر شمولاً في شروط التحويل أو المرخص.

(3) في حالة تصرف المحول أو المرخص بسوء نية ، يكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين دائمًا عن أفعالهم. إذا لم يخطر المحول أو المرخص الطرف الآخر بالتقارير والقرارات باللغات التركية أو الأجنبية فيما يتعلق بأهلية براءة طلب البراءة أو الاختراع الخاضع لبراءة الاختراع ، أو المستندات التي تحتوي على الإعلانات المتعلقة بها المستندات التي تحتوي على البيانات المتعلقة بها مقبولاً وجود سوء النية.

(4) تبدأ مدة المطالبة بالتعويض الناشئة عن أحكام هذه المادة من التاريخ النهائي لقرار المحكمة الذي تستند إليه الدعوى.

عرض الترخيص

المادة 128- (1) يمكن أن يصرح طلب البراءة أو صاحب البراءة أنه سيصدر ترخيصًا لأي شخص يريد استخدام الاختراع الخاضع لبراءة الاختراع ، مع طلب كتابي إلى المعهد. يتم نشر عرض الترخيص في النشرة.

(2) إذا كان هناك ترخيص حصري مسجل في السجل ، فلا يمكن لطلب البراءة أو مالك البراءة أن يعرض منح ترخيص للآخرين.

(3) يمكن لطلب البراءة أو مالك البراءة دائمًا سحب عرض الترخيص. نشر سحب العرض في النشرة.

القسم الثاني - الترخيص الإجباري

الترخيص الإجباري

المادة 129- (1) يجوز منح الترخيص الإجباري إذا تم استيفاء أحد الشروط التالية على الأقل:

أ) عدم استخدام الاختراع موضوع براءة الاختراع وفقا لحكم المادة 130.

ب) هناك تبعية لمواضيع البراءات المحددة في المادة 131.

ج) المصلحة العامة المنصوص عليها في المادة 132 موضع تساؤل.

ç) تصدير المنتجات الصيدلانية بسبب مشاكل الصحة العامة في البلدان الأخرى ، إذا كانت الشروط المحددة في البروتوكول المعدل لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة ، والذي يعتبر مناسبًا لنا للمشاركة بالقانون رقم 30 الصادر في 4 / 2013/6471.

د) عدم قدرة المستنبط على استحداث صنف نباتي جديد دون التعدي على براءة اختراع سابقة.

هـ) يمارس مالك البراءة أنشطة تمنع أو تشوه أو تقيد المنافسة أثناء استخدام البراءة.

(2) الترخيص الإجباري الذي سيتم منحه في نطاق الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة الأولى من المحكمة ؛ الترخيص الإجباري الممنوح بموجب البند (هـ) مطلوب من هيئة المنافسة. في طلبات الترخيص الإجباري المقدمة وفقًا للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى ، يضاف إلى الطلب دليل على أن طالب الترخيص الإجباري لا يمكنه الحصول على ترخيص تعاقدي خلال فترة زمنية معقولة ، في ظل ظروف تجارية معقولة ، إلى الطلب ، باستثناء الحالات الطارئة. والفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة الأولى. ترسل المحكمة نسخة واحدة من طلب الترخيص الإجباري ونسخة واحدة من المستندات المرفقة إلى صاحب البراءة دون تأخير. يمنح صاحب البراءة مهلة شهر من تاريخ الإخطار لإبداء رأيه مع الأدلة ضدها.

(3) تبلغ المحكمة رأي صاحب البراءة إن وجد لطالب الترخيص الإجباري وتقرر رفض الطلب أو منح الترخيص الإجباري خلال شهر واحد. لا يمكن تمديد هذه الفترة. إذا لم يعترض صاحب براءة الاختراع على طلب الترخيص الإجباري ، فستقرر المحكمة الترخيص الإجباري دون تأخير.

(4) في قرار منح الترخيص الإجباري. يتم تحديد نطاق وسعر ومدة الترخيص والضمان المقدم من قبل المرخص له ووقت بدء الاستخدام والتدابير التي تضمن الاستخدام الجاد والفعال للبراءة.

(5) عند تطبيق سبل الانتصاف القانونية ضد قرار المحكمة ، إذا كانت الأدلة المقدمة من مالك البراءة لتعليق طلب الترخيص الإجباري كافية من قبل المحكمة ، يتم تأجيل استخدام الاختراع حتى صدور القرار بشأن الترخيص. انتهى.

(6) قد يخضع عدم استخدام مالك البراءة لحق البراءة دون التعدي على حق المستنبت في صنف نباتي سابق للترخيص الإجباري. في هذه الحالة ، يتم تطبيق أحكام القانون رقم 5042.

(7) في حالة منح الترخيص وفقا للفقرة الفرعية (د) من الفقرة الأولى ، يجب على مالك البراءة أن يمنح نفسه / نفسها استخدام الصنف النباتي المحمي. في حالة منح الترخيص وفقًا للفقرة السادسة ، يجوز لصاحب حق المستنبط للصنف النباتي الجديد طلب ترخيص متبادل لاستخدام الاختراع المحمي بشروط معقولة.

(8) بالنسبة للرخص المحددة في البند (د) من الفقرة الأولى والفقرة السادسة ، مقدم الطلب ؛

أ) التقدم بطلب إلى مالك البراءة أو صاحب حق المستنبط للصنف النباتي الجديد للحصول على ترخيص تعاقدي ولكن لم يحصل على نتائج ،

ب) مقارنة بالصنف النباتي المحمي أو الاختراع المحمي ببراءة ، يظهر الاختراع أو الصنف النباتي التالي تقدمًا تقنيًا مهمًا يوفر فوائد اقتصادية كبيرة ، 

من خلال إثبات الترخيص الإجباري يمكن طلبها من المحكمة.

(9) مع عدم الإخلال بالفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى ، يُمنح الترخيص الإجباري أساسًا للتزويد بالسوق المحلي.

الترخيص الإجباري في حالة عدم الاستخدام

المادة 130- (1) يجب على صاحب البراءة أو من يخوله استخدام الاختراع المحمي ببراءة. عند تقييم الاستخدام ، تؤخذ في الاعتبار ظروف السوق والظروف الخارجة عن سيطرة وإرادة مالك البراءة.

(2) من تاريخ نشر قرار منح البراءة في النشرة ، أيًا كانت مدتها ثلاث سنوات أو أربع سنوات من تاريخ انتهاء طلب البراءة بعد ذلك ، اعتبارًا من نهاية تلك الفترة ، يجب علمًا بأن الاختراع الخاضع لبراءة الاختراع لم يبدأ استخدامه في تاريخ طلب الترخيص الإجباري أو في محاولات جادة وحقيقية للاستخدام. قد يطلب ترخيصًا إجباريًا على أساس أنه غير متوفر أو أن الاستخدام ليس في مستوى لتلبية احتياجات السوق الوطنية. يتم تطبيق الموقف المذكور أيضًا في حالة توقف استخدام الاختراع لأكثر من ثلاث سنوات دون سبب مبرر.

الترخيص الإجباري في حالة تبعية قضايا البراءات

المادة 131- (1) في حالة عدم إمكانية استخدام الاختراع الخاضع لبراءة الاختراع دون التعدي على الحقوق المنصوص عليها في براءة الاختراع السابقة ، حيث ستكون هناك تبعيات بين أصحاب البراءة ، فلا يمكن لمالك البراءة المؤرخة التالية استخدام الاختراع مع مراعاة براءة الاختراع السابقة دون إذن المالك.

(2) في حالة وجود تبعية بين أصحاب البراءة ، يجوز لمالك البراءة المؤرخة التالية طلب ترخيص إلزامي لاستخدام الاختراع موضوع براءة الاختراع ، بشرط أن يظهر الاختراع تقدمًا تقنيًا كبيرًا يوفر فائدة اقتصادية كبيرة مقارنة بالاختراع الخاضع لبراءة الاختراع السابقة. إذا تم منح مالك البراءة المؤرخة التالية ترخيصًا إجباريًا ، يجوز لمالك البراءة المؤرخة السابقة أيضًا طلب ترخيص إلزامي لاستخدام الاختراع الخاضع لبراءة الاختراع التالية المؤرخة.

(3) في حالة إبطال إحدى براءات الاختراع مع التبعية أو انتهاء حق البراءة ، يُلغى قرار الترخيص الإجباري أيضًا.

الترخيص الإجباري لمصلحة الجمهور

المادة 132- (1) لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو الأمن القومي ، يعد البدء في استخدام الاختراع الخاضع لبراءة اختراع ، أو زيادة الاستخدام ، أو تعميمه ، أو تحسينه للاستخدام المفيد ، ذا أهمية كبيرة أو عدم استخدام الاختراع الخاضع لبراءة الاختراع أو الاستخدام غير المناسب من حيث النوعية أو الكمية من حيث التطور الاقتصادي أو التكنولوجي للبلاد ، من قبل رئيس الجمهورية في الحالات التي يتسبب فيها ذلك في ضرر جسيم ؛(1)

أ) منح الترخيص الإجباري على أساس المصلحة العامة ،

ب) إذا كان من الممكن استخدام الاختراع بشكل كافٍ لتلبية المصلحة العامة من قبل مالك البراءة ، فقد تقرر أن هناك مصلحة عامة في جعل الاختراع موضوع الترخيص الإجباري المشروط.

(2) إذا كان استخدام طلب براءة الاختراع أو الاختراع الخاضع للبراءة مهمًا للصحة العامة أو الأمن القومي ، يتم تقديم اقتراح من قبل الوزارة المختصة من خلال الحصول على موافقة وزارة الدفاع الوطني أو وزارة الصحة.

(3) قد تكون التراخيص الإجبارية الممنوحة على أساس المصلحة العامة حصرية. قد يقتصر قرار الترخيص الإجباري المقدم على أساس أهميته من حيث الأمن القومي على استخدام الاختراع من قبل شركة واحدة أو أكثر.

الطبيعة القانونية للترخيص الإجباري وعلاقة الثقة

المادة 133- (1) الترخيص الإجباري ليس حصريًا ، لكن التراخيص الإجبارية الممنوحة للمنفعة العامة قد تكون حصرية. يمنح الترخيص الإجباري بشروط معينة ، مع مراعاة المدة والسعر ومنطقة الاستخدام. تنظر المحكمة في القيمة الاقتصادية لبراءة الاختراع عند تحديد السعر. عند تحديد سعر التراخيص الإجبارية الممنوحة وفقًا للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى من المادة 129 ، تؤخذ القيمة الاقتصادية لهذا الاستخدام من حيث البلد المستورد في الاعتبار من خلال النظر في الأغراض غير التجارية والإنسانية.

(2) في حالة الترخيص الإجباري ، لا يحق للمرخص له الترخيص من الباطن واستيراد إصدار براءة الاختراع. ومع ذلك ، في الترخيص الإجباري الممنوح على أساس المصلحة العامة ، إذا كان المرخص له مصرحًا له بالاستيراد للمنفعة العامة ، يجوز استيراد موضوع براءة الاختراع. يتم منح تصريح الاستيراد هذا فقط حسب الحاجة ولفترة مؤقتة.

(3) إذا انتهك مالك البراءة علاقة الثقة الناشئة بين مالك البراءة والمرخص له بسبب الترخيص الإجباري ، فيجوز للمرخص له أن يطلب تخفيض رسوم الترخيص التي قد يطلبها مالك البراءة ، اعتمادًا على مفعول صاحب البراءة. انتهاك تقييم الاختراع.

نطاق الترخيص الإجباري في براءات الاختراع الإضافية

المادة 134- (1) يشمل الترخيص الإجباري أيضًا ملاحق البراءة الموجودة في تاريخ قبول الترخيص. إذا تم منح براءات اختراع إضافية جديدة بعد منح الترخيص الإجباري وكانت تخدم نفس الغرض من الاستخدام كبراءة الاختراع الخاضعة للترخيص ، فيجوز للمرخص له أن يطلب من المحكمة تضمين الملحقات في نطاق الترخيص الإجباري. إذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على رسوم الترخيص وغيرها من شروط الترخيص الموسع بسبب براءات الاختراع الإضافية ، يتم تحديد ذلك من قبل المحكمة.

نقل الرخصة الإجباري

المادة 135- (1) لكي يكون نقل الترخيص الإجباري ساريًا ، يجب نقله مع المؤسسة أو جزء المؤسسة الذي يتم تقييم الترخيص فيه. إذا تم منح الترخيص الإجباري بسبب تبعية أصحاب البراءة ، يتم نقل الترخيص مع براءة الاختراع التابعة.

طلب إجراء تغييرات في شروط وإلغاء الترخيص الإجباري

المادة 136- (1) بعد منح الترخيص الإجباري ، يجوز للمرخص له أو صاحب براءة الاختراع طلب تغيير في رسوم الترخيص الإجباري أو شروطه من المحكمة بناءً على الأحداث التي تبرر التغيير ، مثل الترخيص التعاقدي الممنوح بموجب شروط أكثر ملاءمة من الترخيص الإجباري.

(2) إذا أخل المرخص له بشكل خطير بالالتزامات الناشئة عن الترخيص الإجباري أو لم يفي به باستمرار ، جاز للمحكمة إلغاء الترخيص بناءً على طلب صاحب البراءة ، مع عدم الإخلال بحقوق صاحب البراءة.

(3) في حالة انتهاء صلاحية الشروط المؤدية إلى إصدار الترخيص الإجباري وزوال إمكانية التكرار ، تلغي المحكمة الترخيص الإجباري عند الطلب.

قابلية تطبيق شروط الترخيص التعاقدية

المادة 137- (1) بما لا يتعارض مع أحكام المواد من 129 إلى 136 ، تسري الأحكام المتعلقة بالترخيص التعاقدي المنصوص عليه في المادتين 125 و 126 على الترخيص الإجباري.

الجزء الثامن - انقضاء الحق

الفصل الأول - البطلان

حالات البطلان

المادة 138- (1) بعد القرار النهائي للمؤسسة ؛

أ) إذا كان موضوع براءة الاختراع لا يستوفي شروط الأهلية للبراءة وفقا للمادتين 82 و 83 ،

ب) إذا لم يتم شرح الاختراع بشكل كافٍ وفقًا للفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 92 ،

ج) إذا تجاوز موضوع البراءة نطاق النسخة الأولية للطلب أو إذا كانت البراءة مبنية على طلب مقسم تم إجراؤه وفقًا للمادة 91 أو طلب مقدم وفقًا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الثالثة من المادة 110. ، يتجاوز نطاق الإصدار الأول من التطبيق السابق ،

ج) إذا ثبت أن مالك البراءة ليس له الحق في طلب براءة اختراع طبقًا للمادة 109 ،

د) إذا تم تجاوز نطاق الحماية التي توفرها البراءة ،

تقرر المحكمة المختصة قرار إلغاء براءة الاختراع.

(2) لا يجوز للمحكمة أن تبت في طلب الإبطال المقدم وفقًا للفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة الأولى قبل النشر وفقًا للفقرتين الثالثة أو السابعة من المادة 99.

(3) الادعاء بأن صاحب البراءة ليس له الحق في المطالبة ببراءة اختراع وفقا للمادة 109 لا يمكن الادعاء به إلا من قبل المخترع أو من يخلفه.

(4) إذا كانت أسباب البطلان متعلقة بجزء فقط من براءة الاختراع ، يتم إلغاء الطلب أو المطالبات المتعلقة بذلك الجزء فقط والبت في بطلان جزئي. لا يمكن تقرير بطلان جزئي للمطالبة. إذا لم يتم إلغاء المطالبة أو المطالبات نتيجة الإبطال الجزئي لاستيفاء شروط الأهلية للبراءة وفقًا لأحكام المادتين 82 و 83 ، تظل براءة الاختراع صالحة لهذا الجزء. في حالة إلغاء المطالبة المستقلة ، إذا كانت كل مطالبة تابعة تعتمد على المطالبة المستقلة لا تفي بشروط الأهلية للبراءة وفقًا لأحكام المادتين 82 و 83 ، فإن المطالبات التي تعتمد على الطلب المستقل يتم إبطالها أيضًا من قبل المحكمة.

(5) يمكن رفع دعوى بطلان براءة الاختراع ضد الشخص المسجل كمالك براءة اختراع في السجل خلال فترة حماية البراءة أو في غضون خمس سنوات بعد انتهاء الحق. من أجل ضمان أن الأشخاص الذين لديهم حق في براءة الاختراع في السجل يمكنهم المشاركة في القضية ، يتم إخطارهم أيضًا.

(6) يجوز لأصحاب المصلحة أو المدعين العامين أو المؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة أن يطلبوا بطلان البراءة. نظرًا لأن مالك البراءة لا يحق له طلب براءة اختراع وفقًا للمادة 109 ، فلا يمكن طلب بطلان البراءة إلا من قبل المخترع أو من يخلفه.

(7) لا يؤدي القرار المتعلق ببطلان البراءة بالضرورة إلى بطلان براءات الاختراع الإضافية. ومع ذلك ، إذا لم يتم تقديم طلب لتحويل براءات الاختراع الإضافية إلى براءات اختراع مستقلة في غضون ثلاثة أشهر من الإخطار بقرار البطلان ، فإن بطلان البراءة سيؤدي إلى عدم صلاحية براءات الاختراع الإضافية.

أثر بطلان براءة الاختراع

المادة 139- (1) في حالة عدم صلاحية البراءة ، تسري نتائج القرار بأثر رجعي ، وتعتبر الحماية المنصوص عليها في طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع بموجب هذا القانون لم تنشأ.

(2) مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن يعانون من إهمال جسيم أو فعل كيد من مالك البراءة ، فإن الأثر الرجعي للبطلان لا يؤثر على الحالات التالية:

أ) قبل الفصل في بطلان براءة الاختراع ، القرارات النهائية والمنفذة قانونًا بسبب التعدي على الحقوق المنصوص عليها في البراءة.

ب- العقود المبرمة والمنفذة قبل تقرير بطلان البراءة.

(3) وفقًا للعقد المحدد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الثانية ، يجوز طلب استرداد جزئي أو كامل وفقًا لحقوق الملكية.

(4) يسري القرار النهائي ببطلان البراءة على الجميع. بعد الانتهاء من قرار البطلان ، تخطر المحكمة المعهد بهذا القرار بحكم منصبه. يتم إلغاء براءة الاختراع التي تم إلغاؤها بالقرار النهائي من السجل من قبل المعهد ويتم نشر الموقف في النشرة.

القسم الثاني - حالات الإنهاء والنتائج الأخرى

الإنهاء وعواقبه

المادة 140- (1) حق براءة الاختراع ؛

أ) انتهاء مدة الحماية.

ب) يتنازل صاحب البراءة عن حق البراءة.

ج) التخلف عن دفع الرسوم السنوية خلال المدد المنصوص عليها في المادة 101.

تنتهي بإدراك أحد أسبابها.

(2) ينشر المعهد إنهاء حق البراءة في النشرة. إن موضوع براءة الاختراع الذي انتهى حقه هو ملك للجمهور منذ اللحظة التي يتحقق فيها سبب الإنهاء.

(3) يجوز لصاحب البراءة التنازل عن البراءة بأكملها أو عن واحد أو أكثر من حقوق البراءة. إذا تم التنازل عن البراءة جزئيًا ، تظل البراءة صالحة للمطالبة أو المطالبات التي لا غنى عنها ، بشرط أن تشكل المطالبة أو المطالبات موضوع براءة اختراع منفصلة ولا يتعلق التنازل بتوسيع نطاق البراءة.

(4) يجب إخطار التنازل خطيًا للمؤسسة. يسري التنازل اعتبارًا من تاريخ التسجيل في السجل.

(5) لا يجوز التنازل عن براءة الاختراع دون موافقة أصحاب الحقوق والمسجلين في السجل.

(6) إذا طالب طرف ثالث بملكية حق البراءة وتم تسجيل الأمر الزجري الصادر في هذا الصدد في السجل ، فلا يمكن التنازل عن براءة الاختراع دون موافقة هذا الشخص.

(7) يتم نشره في النشرة حيث يتم التنازل عن حق براءة الاختراع.

القسم التاسع - التعدي على حق براءات الاختراع

الإجراءات التي تعتبر تعديًا على حق براءة الاختراع أو نموذج المنفعة

المادة 141- (1) تعتبر الأفعال الآتية مخالفة لبراءة الاختراع أو حق نموذج المنفعة:

أ) تقليد نتيجة إنتاج المنتج موضوع الاختراع جزئياً أو كلياً دون إذن صاحب البراءة أو نموذج المنفعة.

ب) بيع أو توزيع أو فضح المنتجات الابتكارية التي تم إنتاجها عن طريق التعدي أو استيرادها لهذه الأغراض ، أو الاحتفاظ بها للأغراض التجارية ، أو استخدامها عن طريق وضعها موضع التنفيذ ، على الرغم من علمهم أو يجب أن يعلموا أنها تم إنشاؤها عن طريق التقليد ، تقديم اقتراح لعقد على المنتج.

ج) استخدام الطريقة الخاضعة للاختراع دون إذن صاحب البراءة أو بيع أو توزيع أو جلب المنتجات التي تم الحصول عليها مباشرة بالطريقة موضوع الاختراع إلى المجال التجاري أو استيرادها لهذه الأغراض ، على الرغم من علمه أو يجب أن تعلم أن هذه الطريقة تُستخدم دون إذن ، للاحتفاظ بها ، واستخدامها من خلال وضعها موضع التنفيذ أو لتقديم اقتراحات للتعاقد مع هذه المنتجات.

ç) لاغتصاب حق براءة الاختراع أو نموذج المنفعة.         

د) تمديد الحقوق الممنوحة من قبل صاحب البراءة أو نموذج المنفعة من خلال الترخيص التعاقدي أو الترخيص الإجباري دون إذن أو نقل هذه الحقوق إلى الغير.

(2) إذا كان موضوع البراءة طريقة تتعلق بالحصول على منتج أو مادة ، يجوز للمحكمة أن تطلب من المدعى عليه إثبات أن طريقة الحصول على نفس المنتج أو المادة تختلف عن الطريقة الخاضعة لبراءة الاختراع. إذا كان المنتج أو المادة التي تم الحصول عليها بالطريقة الخاضعة لبراءة الاختراع جديدة ، فيُعتبر أن نفس المنتج أو المادة التي تم إنتاجها دون إذن من مالك البراءة قد تم الحصول عليها بالطريقة الخاضعة لبراءة الاختراع. الشخص الذي يدعي خلاف ذلك ملزم بإثبات ذلك. في هذه الحالة ، تؤخذ في الاعتبار المصلحة المشروعة للمدعى عليه في حماية أسرار الإنتاج والتشغيل.

(3) من تاريخ نشر طلب البراءة أو نموذج المنفعة وفقا للمادة 97 ، يحق لمالك طلب البراءة أو نموذج المنفعة رفع دعوى قضائية بسبب التعدي على الاختراع. إذا تم إبلاغ المتعدي بالتطبيق أو نطاقه ، فلن يتم اعتبار ما إذا كان التطبيق قد تم نشره أم لا. إذا قررت المحكمة أن المتعدي في حالة سيئة ، فسيتم قبول وجود الانتهاك حتى قبل النشر.

(4) قبل النشر وفقًا للفقرة الثالثة أو السابعة من المادة 99 والفقرة العاشرة أو الثانية عشرة من المادة 143 ، لا يمكن للمحكمة أن تقرر صحة الدعاوى المزعومة.

الجزء العاشر - نموذج المنفعة

الاختراعات والاستثناءات التي يمكن حمايتها بنموذج المنفعة

المادة 142- (1) يتم حماية الاختراعات الجديدة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 83 والتي يمكن تطبيقها على الصناعة في نطاق الفقرة السادسة من المادة 83 من خلال تقديم نموذج منفعة.

(2) في تقييم الابتكار لنموذج المنفعة ، لا تؤخذ في الاعتبار الميزات التقنية التي لا تساهم في موضوع الاختراع.

(3) بالإضافة إلى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 82.

أ) الاختراعات المتعلقة بمواد كيميائية وبيولوجية أو طرق كيميائية وبيولوجية أو منتجات تم الحصول عليها نتيجة لهذه الطرق ،

ب) الاختراعات المتعلقة بالمواد ذات الصلة بالمواد الصيدلانية أو الطرق أو المنتجات المتعلقة بالصيدلة التي تم الحصول عليها نتيجة لهذه الطرق ،

ج) اختراعات التكنولوجيا الحيوية ،

ج) الأساليب أو الاختراعات المتعلقة بالمنتجات التي تم الحصول عليها نتيجة لهذه الطرق ،

لا يحميها نموذج المنفعة.

الفحص الرسمي وطلب البحث والاعتراض وإعطاء نموذج المنفعة

المادة 143- (1) في حالة فقدان أي من العناصر المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 90 ، لا تتم معالجة تطبيق نموذج المنفعة.

(2) في حالة عدم وجود عنصر واحد على الأقل من العناصر المحددة في الفقرة الأولى من المادة 90 في الطلب الذي تمت معالجته ، أو إذا تم تقديم العناصر بلغة أجنبية وفقًا للفقرة الثانية من نفس المادة ، يتم تصحيح أوجه القصور في غضون شهرين من تاريخ تقديم الطلب دون إخطار أو توفير الترجمة التركية. خلاف ذلك ، يعتبر الطلب مسحوبا.

(3) يفحص المعهد الطلب الذي تكون عناصره المحددة في الفقرة الأولى من المادة 90 كاملة أو التي تكتمل عناصرها وفقًا للفقرة الثانية ، من حيث الامتثال للفقرة الخامسة من المادة 90 والمتطلبات الرسمية الأخرى التي يحددها اللائحة.

(4) إذا كان من المفهوم أن الطلب لا يتوافق مع المتطلبات الرسمية ، فيُطلب من مقدم الطلب تصحيح النقص في غضون شهرين من تاريخ الإخطار. إذا لم يتم تدارك النقص خلال هذه الفترة ، يتم رفض الطلب.

(5) مع الطلب أو بدون أي إخطار ، يطلب مقدم الطلب البحث في غضون شهرين من تاريخ الإخطار بأن الطلب لا يحتوي على أي أوجه قصور من حيث المطابقة مع المتطلبات الشكلية أو أنه تم تصحيح أوجه القصور في الوقت المناسب وذلك بدفع الرسم وفقا للشروط التي تحددها اللائحة. خلاف ذلك ، يعتبر الطلب مسحوبا.

(6) في حالة طلب المودع إجراء بحث وفقاً للفقرة الخامسة أو الفقرة الأولى من المادة 104 ، يتم إعداد تقرير البحث وإخطار المودع ونشره في النشرة.

(7) إذا تم التوصل إلى أن موضوع الطلب يقع ضمن نطاق الفقرة الثالثة من المادة 142 ، أو إذا كان الوصف أو جميع المطالبات غير واضحة بما يكفي لمنع إعداد تقرير البحث ، فإن تقرير البحث ليس كذلك. معدة ويطلب من مقدم الطلب تقديم اعتراضاته أو التغييرات في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار. إذا لم يتم تقديم أي اعتراض خلال هذه الفترة أو إذا لم يقبل المكتب الاعتراض أو التغييرات التي تم إجراؤها ، فسيتم رفض الطلب. في حالة قبول الاعتراض والتغييرات ، إن وجدت ، يتم إعداد تقرير البحث وإخطار مقدم الطلب ونشره في النشرة.

(8) في غضون ثلاثة أشهر من نشر تقرير البحث ، يجوز لمقدم الطلب الاعتراض على محتوى تقرير البحث عن طريق إضافة المستندات ذات الصلة ، ويمكن للأطراف الثالثة تقديم آرائهم.

(9) في حالة عدم اعتراض مقدم الطلب أو إذا لم يتم التعبير عن الرأي من قبل أطراف ثالثة ، يتم تقييم تقرير البحث فقط ، في حالة الاعتراض أو الرأي ، وتقرير البحث والاعتراضات أو الآراء.

(10) إذا قررت المؤسسة تقديم نموذج منفعة نتيجة تقييمها ، يتم إخطار مقدم الطلب بهذا القرار ، ويتم نشر القرار ونموذج المنفعة في النشرة. نتيجة للتقييم الذي تم إجراؤه ، في الحالات التي يكون فيها من الضروري إجراء تغييرات من أجل إعطاء نموذج المنفعة ، يتم طلب التغييرات في غضون شهرين من تاريخ الإخطار. في حالة قبول التغييرات ، يُقرر تقديم نموذج منفعة ، ويتم إخطار مقدم الطلب بهذا الموقف ، ويتم نشر هذا القرار ونموذج المنفعة في النشرة. إذا لم يتم إجراء التغييرات أو لم يقبل المعهد التغييرات ، فسيتم اعتبار الطلب مسحبًا ، ويتم إخطار مقدم الطلب بهذا القرار ونشره في النشرة. في حالة طلب نموذج المنفعة بعد النشر ودفع رسوم إصدار المستند ، يتم تسليم المستند الصادر إلى مالك نموذج المنفعة.

(11) بعد تقديم نموذج المنفعة ، لا يمكن تطبيق إجراء الاعتراض المحدد في المادة 99 ، ويمكن فقط طلب الإبطال من المحكمة.

(12) إذا قرر المعهد أن الطلب والاختراع المرتبط به لا يتوافقان مع أحكام هذا القانون ، يرفض الطلب ، ويبلغ هذا القرار لمقدم الطلب وينشر في النشرة. يمكن استئناف هذا القرار بموجب المادة 100.

(13) حقيقة أن نموذج المنفعة المقدم لا يمكن تفسيره على أنه ضمان لصلاحيته وفائدته من قبل الهيئة ، فإنه لا يخلق مسؤولية الوكالة.

(14) تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه المادة بموجب لائحة.

بطلان نموذج المنفعة

المادة 144- (1) في الحالات التالية ، تقرر المحكمة إبطال نموذج المنفعة:

أ) إذا كان موضوع نموذج المنفعة لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 142.

ب) إذا لم يتم شرح الاختراع بشكل كافٍ وفقاً للفقرة الأولى من المادة 92.

ج) إذا تجاوز موضوع نموذج المنفعة نطاق الإصدار الأولي للتطبيق أو إذا كان نموذج المنفعة مبنيًا على طلب مقسم تم إجراؤه وفقًا للمادة 91 أو طلب مقدم وفقًا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الثالثة من المادة 110 ، يتجاوز نطاق الإصدار الأول للتطبيق السابق.

ج) إذا ثبت أن مالك نموذج المنفعة لا يحق له طلب نموذج منفعة وفقاً للمادة 109.

(2) يمكن لأصحاب المصالح أو المدعين العامين أو المؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة أن يطلبوا إبطال نموذج المنفعة. نظرًا لأن مالك نموذج المنفعة لا يحق له طلب نموذج المنفعة وفقًا للمادة 109 ، فلا يمكن طلب بطلان نموذج المنفعة إلا من قبل المخترع أو من يخلفه.

(3) يمكن رفع دعوى إبطال نموذج المنفعة ضد الشخص المسجل كمالك لنموذج المنفعة خلال فترة حماية نموذج المنفعة أو خلال خمس سنوات بعد انتهاء الحق. من أجل ضمان أن الأشخاص الذين يعتبرون أصحاب حقوق في السجل يمكنهم المشاركة في الدعوى ، يتم إخطار هؤلاء الأشخاص أيضًا.

(4) الادعاء بأن مالك نموذج المنفعة ليس له الحق في المطالبة بنموذج منفعة وفقا للمادة 109 لا يمكن الادعاء به إلا من قبل المخترع أو من يخلفه. في هذه الحالة تطبق أحكام المادة 110.

(5) إذا كانت أسباب البطلان مرتبطة فقط بجزء من نموذج المنفعة ، يتم البت في بطلان جزئي بإلغاء المطالبة أو المطالبات التي تؤثر فقط على هذا الجزء. لا يمكن تقرير بطلان جزئي للمطالبة.

(6) نتيجة بطلان جزئي ، إذا كانت مطالبات أو مطالبات نموذج المنفعة التي لم يتم إلغاؤها تتوافق مع أحكام المادة 142 ، يظل نموذج المنفعة صالحًا لهذه المطالبة أو المطالبات.

انطباق أحكام البراءات والحماية المزدوجة

المادة 145- (1) ما لم يكن هناك نص صريح بشأن نموذج المنفعة ولا يتعارض مع خاصية نموذج المنفعة ، فإن الأحكام المنصوص عليها في براءات الاختراع في هذا القانون تنطبق أيضًا على نماذج المنفعة.

(2) لا تُمنح أكثر من براءة اختراع أو نموذج منفعة واحد أو كلتا الوثيقتين لنفس الشخص أو خلفه ، بشكل مستقل عن الآخر ، مع نفس نطاق الحماية على نفس الاختراع.

الكتاب الخامس - أحكام عامة وأحكام أخرى

الجزء الأول - أحكام مشتركة

المدة والإخطارات

المادة 146- (1) المدة الواجب الالتزام بها في جميع المعاملات التي تتم أمام المؤسسة ، بما في ذلك الاعتراضات على حق الملكية الصناعية ، هي شهرين من تاريخ الإخطار إذا لم تكن محددة في هذا القانون أو اللائحة ذات الصلة. إذا لم يتم اتباع هذه الفترات ، يعتبر الطلب غير مقدم.

مندوب مشترك

المادة 147- (1) في حال كان حق الملكية الصناعية مملوكًا لأكثر من شخص ، باستثناء طلب السحب والتنازل ، تتم جميع المعاملات أمام المؤسسة من قبل مالك الحق المعين كممثل مشترك من قبل أصحاب الحقوق ، في الحالات التي لا توجد فيها علامة تجارية أو تم تعيين محامي براءات الاختراع. في حالة عدم تعيين ممثل مشترك من قبل أصحاب الحقوق ، يعتبر صاحب الحق الأول المذكور في نموذج الطلب هو الممثل المشترك.

(2) تسوية الممثلين المشتركين في حالة عدم وجود جمهورية تركيا ، تتم العملية عن طريق العلامة التجارية أو محامي براءات الاختراع.

(3) الأحكام المتعلقة بالعلامات التجارية المشتركة محفوظة.

المعاملات القانونية

المادة 148- (1) يمكن نقل حق الملكية الصناعية أو توريثه أو الترخيص به أو رهنه أو رهنه أو رهنه أو حجزه أو إخضاعه لإجراءات قانونية أخرى. حق الإشارة الجغرافية واسم المنتج التقليدي ؛ الترخيص والتحويل والتحويل والإرفاق والمعاملات القانونية المماثلة ولا يمكن إظهارها كضمان.

(2) يمكن تنفيذ الإجراءات القانونية المحددة في الفقرة الأولى بشكل مستقل عن العمل.

(3) في حالة وجود أكثر من مالك واحد لحق الملكية الصناعية ، يكون لأصحاب المصلحة الآخرين حق الأولوية إذا قام أحد المالكين ببيع حصته إلى طرف ثالث كليًا أو جزئيًا. يتم إبلاغ البيع الذي تم إجراؤه إلى أصحاب المصلحة الآخرين من قبل المشتري أو البائع. تنتهي صلاحية حق الأولوية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار المالك الشرعي بالبيع ، وعلى أي حال ، بعد عامين من البيع. في حالة اختلاف الأطراف ، يتم استخدام حق الأولوية عن طريق رفع دعوى قضائية ضد المشتري. يلتزم صاحب حق الأولوية بإيداع سعر البيع نقدًا في المكان الذي تحدده المحكمة ، خلال المدة التي تحددها المحكمة ، قبل البت في نقل الحصة نيابة عنه. لا يمكن استخدام حق الشفعة في المبيعات عن طريق التعزيز الإجباري.

(4) تخضع المعاملات القانونية لشكل مكتوب. تعتمد صلاحية اتفاقيات النقل فقط على إجرائها بطريقة موثقة.

(5) يتم تسجيل المعاملات القانونية ونشرها في النشرة بناءً على طلب أحد الأطراف ودفع الرسوم واستيفاء الشروط الأخرى المحددة في اللائحة. دون الإخلال بأحكام المادة 115 ، لا يمكن المطالبة بالحقوق الناشئة عن المعاملات القانونية غير المسجلة في السجل ضد أطراف ثالثة حسنة النية.

(6) يمكن نقل العلامة التجارية لكل أو جزء من السلع أو الخدمات التي تم تسجيلها من أجلها.

(7) يعتبر نقل علامة Garanti التجارية أو العلامة التجارية المشتركة أو منح ترخيص للعلامة التجارية المشتركة ساريًا عند التسجيل.

(8) تطبق أحكام هذه المادة أيضًا على تطبيقات حقوق الملكية الصناعية.

الادعاءات التي يقدمها صاحب الحق الذي انتهك حقه في الملكية الصناعية

المادة 149- (1) يمكن لصاحب الحق الذي تم التعدي على حقه في الملكية الصناعية تقديم الطلبات التالية من المحكمة:

أ) تحديد ما إذا كان الفعل تعديًا أم لا.

ب) منع التعدي المحتمل.

ج) وقف أعمال التعدي.

ج- التعويض عن الضرر المادي والمعنوي بإزالة التعدي.

د) مصادرة المنتجات التي تسبب التعدي أو تتطلب العقوبة ، وأجهزة مثل الأجهزة والآلات المستخدمة حصريًا في إنتاجها بطريقة لا تمنع إنتاج منتجات أخرى غير المنتجات المعرضة للانتهاك.

هـ) الاعتراف بحقوق الملكية على المنتجات والأجهزة والآلات المضبوطة بموجب الفقرة الفرعية (د).

و) اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استمرار التعدي ، وتغيير أشكال المنتجات مثل الأجهزة والآلات المضبوطة بموجب البند (د) ، وحذف العلامات عليها أو إتلافها ، إذا كان ذلك لا مفر منه ، وذلك لمنع التعدي على حقوق الملكية الصناعية. ، لا سيما التكاليف التي يتحملها المتعدي.

ز) إذا كان هناك سبب أو مصلحة عادلة ، يتم الإعلان عن القرار النهائي ، على حساب الطرف الآخر ، بالكامل أو موجزًا ​​عن طريق صحيفة يومية أو وسيلة مماثلة أو إخطار الأطراف ذات الصلة.

(2) في حالة قبول الطلب المحدد في الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة الأولى ، يتم خصم قيمة المنتج والجهاز والآلات المذكورة من مبلغ التعويض. في حالة تجاوز هذه القيمة مبلغ التعويض المقبول ، يتم دفع الجزء الزائد للطرف الآخر من قبل صاحب الحق.

(3) في حالة قبول الطلب المحدد في الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة الأولى ، يتم تحديد شكل ونطاق الإعلان في القرار. إذا لم يُطلب حق الإعلان في غضون ثلاثة أشهر بعد الانتهاء من القرار ، فإنه يسقط.

(4) لا يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي من حيث المؤشرات الجغرافية وأسماء المنتجات التقليدية.

تعويضات

المادة 150- (1) الأشخاص الذين يرتكبون أفعالاً تعتبر انتهاكاً لحق الملكية الصناعية ملزمون بتعويض الضرر الذي لحق بصاحب الحق.

(2) في حالة التعدي على حق الملكية الصناعية ، إذا تضررت سمعة حق الملكية الصناعية نتيجة لسوء استخدام أو إنتاج المنتجات أو الخدمات الخاضعة للحق من قبل المتعدي ، شراء المنتجات يتم إنتاجها بهذه الطريقة أو إدخالها إلى السوق بطريقة غير مناسبة ، قد يُطلب تعويض إضافي لهذا السبب.

(3) قبل رفع دعوى تعويض على أساس ادعاء التعدي على حق الملكية الصناعية ، يجوز لصاحب الحق أن يطلب من المحكمة أن تفصل في تقديم المستندات المتعلقة باستخدام حق الملكية الصناعية إلى المحكمة من قبل ملتزم بالتعويض من أجل تحديد الدليل أو مقدار الضرر المتكبّد في قضية التعويض

مكاسب ضائعة

المادة 151- (1) يشمل الضرر الذي لحق بصاحب الحق الخسارة الفعلية والمكاسب المفقودة.

(2) يتم احتساب الأرباح المفقودة بإحدى إجراءات التقييم التالية ، بناءً على اختيار صاحب الحق المصاب:

أ) الدخل المحتمل الذي يمكن أن يحصل عليه مالك الحق إذا لم تكن هناك منافسة من قبل الشخص الذي انتهك حق الملكية الصناعية.

ب) الدخل الصافي الذي يحققه المتعدي على حق الملكية الصناعية.

ج) رسوم الترخيص التي يجب أن يدفعها الشخص الذي ينتهك حق الملكية الصناعية إذا كان قد استخدم هذا الحق باتفاقية ترخيص وفقًا للقانون.

(3) عند احتساب الأرباح المفقودة ، فإن عوامل مثل الأهمية الاقتصادية لحق الملكية الصناعية أو عدد ومدة ونوع التراخيص المتعلقة بحق الملكية الصناعية أثناء التعدي وطبيعة وحجم الانتهاك هي: يؤخذ بعين الاعتبار.

(4) في حساب الأرباح المفقودة ، إذا تم اختيار إحدى طرق التقييم المحددة في الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) من الفقرة الثانية ، إذا وجدت المحكمة أن حق الملكية الصناعية هو العامل المحدد في الطلب بالنسبة للمنتج ، تقرر إضافة حصة عادلة أخرى في حساب الدخل.

(5) في حالة التعدي على حقوق براءة الاختراع ، خلصت المحكمة إلى أن مالك البراءة لم يف بالتزام الانتفاع ببراءة الاختراع المنصوص عليها في هذا القانون ، وتحسب الأرباح المفقودة وفقًا للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثانية.

(6) في حالة التعدي على المؤشر الجغرافي أو اسم المنتج التقليدي ، لا يسري حكم هذه المادة.

استنفاد الحق

المادة 152- (1) بعد أن يتم طرح المنتجات الخاضعة لحماية الملكية الصناعية في السوق من قبل صاحب الحق أو الغير بإذنه ، تظل الأعمال المتعلقة بهذه المنتجات خارج نطاق هذا الحق.

(2) لمالك العلامة التجارية الحق في منع استخدام المنتجات التي تشملها الفقرة الأولى لأغراض تجارية من قبل أطراف ثالثة عن طريق التعديل أو التدهور.

الأشخاص الذين لا يمكن مقاضاتهم

المادة 153- (1) لا يجوز لصاحب حق الملكية الصناعية رفع دعاوى مدنية أو تقديم شكوى جنائية ضد الأشخاص الذين يمتلكون أو يستخدمون المنتجات المطروحة في السوق من قبل المتعدي في حدود احتياجاتهم الشخصية.

(2) لا يجوز لمالك حق الملكية الصناعية رفع دعوى مدنية أو تقديم شكوى جنائية ضد من يستخدم المنتجات المطروحة في السوق لأغراض تجارية من قبل الشخص الذي يدفع تعويضاً عن الضرر الذي تسبب فيه صاحب الملكية الصناعية. حق.

الدعوى وشروطها بعدم وجود مخالفة

المادة 154- (1) يجوز لأي شخص لديه مصلحة أن يطلب من صاحب الحق تقديم آرائه حول ما إذا كان النشاط التجاري أو الصناعي الذي قام به أو سيضطلع به في تركيا أو المحاولات الجادة والفعلية التي قام بها لهذا الغرض تشكل التعدي على حق الملكية الصناعية. إذا لم يتم الرد في غضون شهر واحد من تاريخ الإخطار بهذا الطلب ، أو إذا لم يتم قبول الرد المقدم من قبل المستفيد ، فيجوز للمستفيد رفع دعوى قضائية ضد صاحب الحق مع طلب تقرير أن أفعاله لا تشكل تعديًا. . الإخطار غير مطلوب كشرط لاتخاذ إجراء في الدعوى المراد رفعها. لا يمكن رفع هذه الدعوى من قبل شخص تم رفع دعوى اغتصاب ضده.

(2) يتم إخطار الدعوى المرفوعة بموجب الفقرة الأولى لجميع أصحاب الحقوق المسجلين في السجل.

(3) يمكن أيضًا رفع الدعوى المرفوعة وفقًا للفقرة الأولى مع إجراء الإبطال.

(4) قبل النشر وفقًا للفقرة الثالثة أو السابعة من المادة 99 والفقرة العاشرة أو الثانية عشرة من المادة 143 ، لا يمكن للمحكمة أن تقرر صحة الدعاوى المزعومة.

تأثير الحقوق السابقة

المادة 155- (1) لا يجوز لمالك العلامة التجارية أو براءة الاختراع أو حق التصميم أن يطالب بحقه في الملكية الصناعية كمبرر للدفاع في دعوى التعدي المرفوعة من أصحاب الحقوق الذين لهم أولوية أو تاريخ تقديم قبل حقوقهم.

المحكمة المختصة والمختصة

المادة 156- (1) (Değişik:22/7/2020-7251/61 md.) المحكمة المختصة بالدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون هي محكمة الحقوق الفكرية والصناعية والمحكمة الجنائية للحقوق الفكرية والصناعية. يتم إنشاء هذه المحاكم في الأماكن التي تراها وزارة العدل ضرورية على مستوى قاضي فردي ومحكمة ابتدائية ، من خلال الحصول على رأي إيجابي من مجلس القضاة والمدعين العامين. يتم تحديد اختصاص هذه المحاكم ، بغض النظر عن حدود المقاطعات والمقاطعات ، من قبل مجلس القضاة والمدعين العامين بناءً على توصية وزارة العدل. في الأماكن التي لم يتم فيها إنشاء محكمة للحقوق الفكرية والصناعية ، القضايا والأعمال التي تقع ضمن اختصاص هذه المحكمة ، من قبل المحكمة الابتدائية ؛ في الأماكن التي لم يتم فيها إنشاء محكمة جنائية للحقوق الفكرية والصناعية ، يتم التعامل مع القضايا والأعمال التي تقع ضمن اختصاص هذه المحكمة من قبل المحكمة الجنائية الابتدائية. يحدد مجلس القضاة والمدعين العامين اختصاص المحاكم المدنية والجنائية الابتدائية التي ستتعامل مع هذه القضايا والشؤون واختصاص هذه المحاكم بناءً على توصية من وزارة العدل ، بغض النظر عن حدود المقاطعات والمقاطعات.

(2) محكمة أنقرة للحقوق الفكرية والصناعية هي محكمة الاختصاص في الدعاوى التي ترفع ضد جميع القرارات التي تتخذها المؤسسة وفقًا لأحكام هذا القانون وفي الدعاوى المرفوعة ضد السلطة من قبل أطراف ثالثة ممن يعانون من القرارات من المؤسسة.

(3) في الدعاوى المدنية التي يرفعها صاحب حق الملكية الصناعية ضد الغير ، تكون المحكمة المختصة هي محل إقامة المدعي أو المحكمة في المكان الذي وقع فيه الفعل غير المشروع أو حيث آثار هذا الفعل. لوحظت.

(4) ظهرت تسوية المحكمة المفوضة للمدعي هناك في تركيا ، والمكان الذي بدأت فيه المحاكمة في تاريخ التسجيل في المنشأة الدائمة للوكيل المسجل إذا تم حذف محكمة تسجيل الوكيل إذا تم العثور على مركز المؤسسة.

(5) في القضايا التي يرفعها الغير ضد صاحب حق الملكية الصناعية ، تكون المحكمة المختصة هي محكمة محل إقامة المدعى عليه. تطبيق حقوق الملكية الصناعية أو أصحاب حقوق الملكية الفكرية في التسوية التي ظهرت هناك في تركيا ، يتم تطبيق الفقرة الرابعة.

مهلة

المادة 157- (1) بالنسبة لمطالبات القانون الخاص الناشئة عن حق الملكية الصناعية أو اسم المنتج التقليدي ، تسري أحكام قانون الالتزامات التركي بتاريخ 11/1/2011 ورقم 6098 بشأن قانون التقادم.

المرخص له برفع الدعوى وشروطها

المادة 158- (1) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد ، يجوز للشخص الحاصل على الرخصة الحصرية رفع دعوى نيابة عنه في حالة انتهاك حقه في الملكية الصناعية من قبل الغير ، والتي يمكن لمالك الحق رفعها بموجب هذا القانون.

(2) إذا لم يقيد المرخص له غير الحصري حق رفع الدعوى صراحة بسبب التعدي على حق الملكية الصناعية ، يطلب من صاحب الحق رفع الدعوى بإخطار. في حالة عدم قبول صاحب الحق هذا الطلب أو عدم رفع الدعوى المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار ، يمكن للمرخص له رفع الدعوى باسمه وبالقدر الذي تقتضيه مصالحه ، وذلك بإضافة إخطار قدمه. يجب على المرخص له الذي أقام الدعوى بموجب هذه الفقرة إخطار صاحب الحق برفع الدعوى.

(3) يجوز للمرخص له أن يطلب من المحكمة إصدار أمر زجري في حالة وجود خطر جسيم بالضرر وقبل انتهاء المدة المذكورة. في الحالات التي تصدر فيها المحكمة قرارًا قضائيًا ، يُسمح أيضًا للمرخص له الذي قدم الطلب برفع دعوى. في هذه الحالة تكتمل شروط الفقرة الثانية مع استمرار المحاكمة.

طلب أمر قضائي مؤقت وطبيعة الأمر الزجري المؤقت

المادة 159- (1) يجوز للأشخاص الذين يحق لهم رفع دعوى بموجب هذا القانون أن يتخذوا أمرًا قضائيًا أوليًا لضمان فعالية الحكم ، بشرط أن يتمكنوا من إثبات أن الاستخدام المعني يشكل انتهاكًا لحقوق الملكية الصناعية الخاصة بهم داخل الدولة أو أن العمل الجاد والفعال قد تم القيام به من أجل تحقيقه. يمكن أن يطلب تقديم المحكمة.

(2) يجب أن تغطي التدابير المؤقتة بشكل خاص التدابير التالية:

أ) منع ووقف الأفعال التي تشكل تعدياً على حق المدعي في الملكية الصناعية.

ب) من التعدي على حقوق الملكية الصناعية المنتجة أو على منتجات الاغتصاب المستوردة موضوعها ، والتي تستخدم وسائلها فقط في الإنتاج أو الوسائل المستخدمة لأداء الطريقة الممنوحة في براءة الاختراع ، لا يعيق إنتاج منتجات أخرى من البضائع المخالفة ، حدود تركيا داخل أو مستعبدة وحرية الميناء أو المنطقة المصادرة والتخزين أينما كانت ، بما في ذلك المناطق.

ج) إعطاء ضمان من حيث التعويض عن أي ضرر.

(3) تسري أحكام قانون الإجراءات المدنية بتاريخ 12/1/2011 ورقم 6100 على الأمور التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون بشأن التدابير المؤقتة.

الأشخاص المرخص لهم بالمعالجة والإخطار

المادة 160- (1) يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والعلامات التجارية المسجلة أو وكلاء براءات الاختراع المفوضين من قبل هؤلاء التصرف أمام الهيئة.

(2) يتم تمثيل الأشخاص الاعتباريين بأشخاص حقيقيين أو أشخاص معينين من قبل هيئاتهم المخولة.

(3) لا يمكن تمثيل الأشخاص المقيمين في الخارج إلا من قبل وكلاء العلامات التجارية أو البراءات. تعتبر المعاملات التي يقوم بها الموكل دون أن يتم تمثيله من قبل وكيل لم تتم.

(4) في حالة تعيين وكيل العلامة التجارية أو براءات الاختراع ، يتم إجراء جميع المعاملات من قبل المحامي. يعتبر الإخطار المقدم للمحامي قد تم إرساله إلى الموكل.

(5) يجوز للهيئة أن تطلب النسخة الأصلية أو نسخة مصدقة من التوكيل الذي يوضح تفويض الوكيل عند الاقتضاء.

(6) لا تخضع الإخطارات التي يتم إجراؤها في نطاق تطبيق هذا القانون للإجراءات الخاصة بالإخطار الإلكتروني المنصوص عليها في المادة 11 / أ من قانون الإخطار رقم 2 تاريخ 1959/7201/7 بشرط أن: يتم اعتماد الشخص المراد إخطاره ، ويتم وضع البريد الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة للشخص الطبيعي أو الاعتباري في صندوق البريد وإخطاره إلكترونيًا. تُعتبر الإخطارات التي يتم إجراؤها بهذه الطريقة قد تم إجراؤها في التاريخ الذي يدخل فيه المرسل إليه صندوق البريد لأول مرة بعد وضع المستند موضوع الإخطار في صندوق البريد وعلى أي حال في نهاية اليوم العاشر الذي يلي تاريخ وضع المستند في صندوق بريد.

(7) تكون الإخطارات بالإعلان في نطاق تطبيق هذا القانون من خلال النشرة ذات الصلة ، بغض النظر عن حكم المادة 7201 من القانون رقم 29 بشأن شكل الإخطار بالإعلان. تعتبر الإخطارات التي يتم إجراؤها بهذه الطريقة قد صدرت بعد سبعة أيام من تاريخ نشر النشرة.

(8) يحق للهيئة إنشاء أو استخدام جميع أنواع البنية التحتية التقنية المتعلقة بالتطبيقات والإخطارات التي يجب إجراؤها في البيئة الإلكترونية ، لإلزام الطلبات والطلبات والإخطارات التي يجب أن تتم في بيئة إلكترونية ، لتحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة التي يتم إخطارها في البيئة الإلكترونية والتطبيقات والإخطارات في البيئة الإلكترونية.

الرسوم وشروط الدفع والنتائج

المادة 161- (1) إذا لم يتم تقديم المعلومات المتعلقة بسداد الرسوم الواجب دفعها مقابل المعاملات المتعلقة بمنح أو تسجيل حق الملكية الصناعية إلى المؤسسة في الوقت المناسب ، يعتبر طلب حق الملكية الصناعية مسحوباً.

(2) في حالة عدم تقديم المعلومات المتعلقة بدفع الرسوم الواجب دفعها مقابل المعاملات بخلاف الفقرة الأولى المتعلقة بحق الملكية الصناعية المسجل في السجل إلى المؤسسة في الوقت المناسب ، يجب تقديم الطلب ذي الصلة لا تعتبر مصنوعة.

(3) باستثناء المواد 15 و 18 و 20 و 23 و 69 ، في حالة دفع الرسوم التي يتعين دفعها مقابل الطلب أو المعاملات المتعلقة بحق الملكية الصناعية بشكل غير كامل ، يتم إخطار مقدم الطلب بمبلغ الرسوم المفقودة من قبل السلطة. في حالة عدم تقديم المعلومات المتعلقة بسداد الرسوم المفقودة إلى المؤسسة خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار ، يتم تطبيق أحكام الفقرتين الأولى والثانية.

(4) ما لم ينص على خلاف ذلك ، لا يتم رد الرسوم المدفوعة ويتم تسجيل الرسوم المدفوعة كدخل للمؤسسة.

تنفيذ القرارات

المادة 162- (1) ما لم يتم الانتهاء من القرارات المتخذة في حالات المطالبة بإلغاء أو إبطال قرارات المجلس ، فلا يمكن تنفيذها. كما يطبق هذا الحكم على أعضاء المرسوم.

إجراء التدمير السريع

المادة 163- (1) في حالة عدم إمكانية الاحتفاظ بالسلع المصادرة أو المحجوزة بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في مكتب الحراسة لأسباب مثل عدد أو حجم أو نوع العنصر ، فإن البضائع الإجرامية المتبقية هي: يتم نقلها إلى المكان بعد أخذ عينات كافية من البضائع التي يمكن أخذ عينات منها وفقًا لتعليمات المدعي العام المرسلة إلى إدارة المالية. يتم تسليم المحضر الذي يحتوي على جميع المعلومات مثل كمية ونوع وحجم البضائع المحجوزة مع العينات إلى مكتب رئيس النيابة العامة.

(2) في حالة تلف البضائع الخاضعة للجريمة ، والتي تم تسليمها إلى المؤسسة المالية للموقع عن طريق أخذ عينات وفقًا للفقرة الأولى ، أو كان هناك خطر فقدان كبير للقيمة أو في حالة تخزينها يشكل عبئًا خطيرًا على القاضي ، بناءً على طلب المدعي العام في مرحلة التحقيق ، قبل أن تقرر المحكمة إتلاف الحكم. تتم إجراءات التدمير بحضور لجنة من ثلاثة أشخاص شكلتها الهيئة المالية برئاسة المدعي العام وتحرير محضر بذلك.

الأحكام المطبقة على أسماء المنتجات التقليدية

المادة 164- (1) تطبق أحكام المواد 146 و 147 و 149 و 150 و 152 و 153 و 154 و 156 و 159 و 161 على أسماء المنتجات التقليدية.

قوانين

المادة 165- (1) تضع الهيئة اللوائح الخاصة بتنفيذ هذا القانون موضع التنفيذ.

الجزء الثاني - أحكام أخرى

المادة 166 إلى 184- (يتعلق بقانون إنشاء وواجبات معهد البراءات التركي بتاريخ 6/11/2003 ورقم 5000 ، وتم استبداله.

المادة 185(رقم 17 بتاريخ 7/1963/278 مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا قانون التأسيس ذات الصلة والمعالجة بدلاً من ذلك.)

المادة 186(قانون الرسوم تاريخ 2/7/1964 ورقمه 492 ذات الصلة والمعالجة بدلاً من ذلك.)

المادة 187(قانون موظفي الخدمة المدنية رقم 14 تاريخ 7/1965/657 ذات الصلة والمعالجة بدلاً من ذلك.)

المادة 188-a) (قانون إنشاء وواجبات معهد البراءات التركي بتاريخ 6/11/2003 ورقم 5000 ذات الصلة والمعالجة بدلاً من ذلك.)

b) (قانون إدارة ومراقبة المالية العامة رقم 10 تاريخ 12/2003/5018 ذات الصلة والمعالجة بدلاً من ذلك.)

ج) (قانون حماية تصميمات الدوائر المتكاملة تاريخ 22/4/2004 ورقم 5147 ذات الصلة والمعالجة بدلاً من ذلك.)

المادة 189- (يتعلق بقانون المصنفات الفكرية والفنية رقم 5 تاريخ 12/1951/5846 وقد تم نسخه).

الاستشهادات

المادة 190- (1) الإشارات إلى معهد البراءات التركي في تشريعات أخرى ، إلى المكتب التركي للبراءات والعلامات التجارية ؛ تعتبر الإشارات إلى اختصاصي العلامة التجارية وأخصائي براءات الاختراع وأخصائي العلامات التجارية المساعد وأخصائي براءات الاختراع المساعد إلى اختصاصي الملكية الصناعية وأخصائي الملكية الصناعية المساعد.

التشريعات الملغاة

المادة 191- (1) الفقرة الفرعية (د) من الفقرة الأولى من المادة 6 والفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة الأولى من المادة 11 من قانون إنشاء وواجبات معهد البراءات التركي بتاريخ 2003/5000/4 ورقم 13 تم إلغاؤه.

(2) ألغيت المادة 22 من قانون حماية تصميمات الدوائر المتكاملة تاريخ 4/2004/5147 ورقم 39.

(3) المرسوم التشريعي بشأن حماية حقوق البراءات بتاريخ 24/6/1995 ورقم 551 ، والمرسوم بقانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية بتاريخ 24/6/1995 ورقم 554 بشأن حماية البيانات الجغرافية بتاريخ 24/6/1995. المرسوم التشريعي والمرسوم بقانون رقم 555 بشأن حماية العلامات التجارية بتاريخ 24/6/1995 والمرسوم بقانون رقم 556 بشأن حماية حقوق براءات الاختراع بتاريخ 22/9/1995 ورقم 566 بشأن التعديل. من المرسوم التشريعي بشأن حماية حقوق البراءات.

تنفيذ أحكام المراسيم بقوانين رقم 551 و 554 و 555 و 556

المادة المؤقتة 1- (1) يتم الانتهاء من طلبات العلامات التجارية والتصميمات الوطنية والدولية وطلبات المؤشرات الجغرافية المقدمة إلى المعهد قبل تاريخ نشر هذا القانون وفقًا لأحكام التشريعات السارية وقت تقديم الطلب. ومع ذلك ، فإن طلبات المؤشرات الجغرافية غير المنشورة المقدمة إلى المعهد قبل تاريخ نشر هذا القانون تُنشر في النشرة ، بشرط الاحتفاظ بأحكام المرسوم بقانون الملغى رقم 555.

(2) يتم الانتهاء من طلبات البراءات الوطنية وطلبات نماذج المنفعة المقدمة قبل تاريخ نشر هذا القانون وفقًا لأحكام التشريع الساري وقت تقديم الطلب. عند الانتهاء من طلبات براءات الاختراع الإضافية التي تم إجراؤها بعد تاريخ سريان هذه المادة ، أو طلب براءة الاختراع الإضافي أو تحويل البراءة الإضافية إلى طلب براءة اختراع مستقل أو براءة اختراع ، فإن أحكام التشريع الساري في تاريخ طلب البراءة الأصلية يتم تطبيق التطبيق. تطبق أحكام التشريع الساري وقت تقديم الطلب في تحويل براءة الاختراع الممنوحة دون فحصها إلى طلب براءة مع الفحص ، أو في تغيير طلب البراءة إلى تطبيق نموذج المنفعة أو تطبيق نموذج المنفعة إلى طلب براءة الاختراع ، في إلغاء براءات الاختراع ونماذج المنفعة. طلبات البراءات ونماذج المنفعة المقدمة من خلال الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية التي دخلت المرحلة الوطنية قبل تاريخ نفاذ هذه المادة يتم الانتهاء منها وفقًا لأحكام التشريع الساري وقت دخول الطلب إلى المرحلة الوطنية.

(3) يستمر تطبيق نفس المادة على براءات الاختراع في نطاق المادة 551 المؤقتة من المرسوم بقانون الملغى رقم 4.

(4) بالنسبة لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة الممنوحة وفقاً لأحكام التشريعات السابقة ، تسري أحكام هذا القانون باستثناء المواد 99 و 138 و 144 والفقرة الخامسة من المادة 113 والفقرة الثامنة من المادة 121. .

تنفيذ الأنظمة القائمة

المادة المؤقتة 2- (1) إلى أن تدخل اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون حيز التنفيذ ، يستمر العمل بأحكام الأنظمة القائمة التي لا تتعارض مع هذا القانون.

إتلاف المواد الإجرامية

المادة المؤقتة 3- (1) بالنسبة لمن لم ينفذ الحكم النهائي بمصادرة البضائع الخاضعة للجريمة بتطبيق الأحكام الجزائية للمرسوم بقوانين الملغاة رقم 1 أو 1 أو 2009 أو 551 بسبب الجريمة المرتكبة قبل 554/555. / 556 ؛ وبغض النظر عما إذا كانت البضاعة في الحجز القضائي أو متظلم ، أو سلمت إلى شخص آخر للحماية وفق الفقرة الخامسة من المادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية المؤرخ 12/2004/5271 ، فيصدر الإخطار الشرعي. يتم إخبار هؤلاء الأشخاص بأن لديهم الحق في طلب إعادة البضائع من خلال التقدم إلى المحكمة في غضون شهر واحد. في حالة عدم قيام المالكين بتقديم طلب إرجاع خلال هذه الفترة أو عدم استلام البضائع في غضون شهر واحد من تاريخ الإخطار بقرار المحكمة بالإرجاع ، تقرر المحكمة إتلاف البضائع بناءً على طلب رئيس الجمهور مكتب المدعي العام. يتم إرسال قرار التدمير إلى مكتب رئيس النيابة العامة للتنفيذ الفوري.

(2) قبل دخول هذه المادة حيز التنفيذ ، تم تطبيق الأحكام الجزائية من المرسوم بقوانين الملغاة رقم 551 أو 554 أو 555 أو 556 والأشخاص الذين لم يستلموا البضائع على الرغم من وجود قرار نهائي بإعادة البضاعة. البضائع أو الحجز القضائي أو الشاكي أو قانون الإجراءات الجنائية 132 بغض النظر عما إذا تم تسليمها إلى شخص آخر للحماية وفقًا للفقرة الخامسة من المادة n ، يُطلب من المحكمة التي أصدرت القرار تسليم الممتلكات في غضون شهر واحد ، بحكم المنصب ، من قبل مكتب المدعي العام الرئيسي في الولاية القضائية ، مع إشعار قانوني وفقًا للنتائج المعلنة حسب الأصول وتفصل المحكمة التي أصدرت الحكم في إتلاف الشيء الذي لم يرده أصحابها خلال هذه المدة بناء على طلب النيابة العامة. يتم إرسال قرار التدمير إلى مكتب رئيس النيابة العامة للتنفيذ الفوري.  

(3) تتولى إجراءات الهدم بموجب هذه المادة لجنة مؤلفة من مأمور الحراسة وكاتبة محضرين برئاسة المدعي العام وتحرير محضر بذلك. تحدد محاضر الكتبة في اللجنة من قبل لجان العدل. لا يتم الدفع للمالك الحق عن البضائع التالفة. يتم تغطية تكاليف التخلص من قبل الخزانة كمصروفات التقاضي ، شريطة أن يتم تحصيلها من مالك البضاعة.

استخدام سلطة الإلغاء من قبل المحاكم

المادة المؤقتة 4- (1) إلى أن يدخل حكم المادة 26 حيز التنفيذ ، تمارس سلطة الإبطال من قبل المحاكم وفقًا للإجراءات والمبادئ الواردة في المادة المذكورة أعلاه.

(2) قضايا الإلغاء المعلقة من قبل المحاكم في تاريخ دخول المادة 26 حيز التنفيذ يتم البت فيها من قبل المحاكم.

(3) بعد الانتهاء من القرارات التي تتخذها المحاكم وفقًا لأحكام هذه المادة ، يتم إرسالها من قبل المحكمة إلى المؤسسة.

طلبات التجديد

المادة المؤقتة 5- (1) حتى تدخل الفقرة الثانية من المادة 23 والفقرة الرابعة من المادة 69 حيز التنفيذ ، تسري على طلبات التجديد الأحكام ذات الصلة من المرسومين الملغيين رقم 554 و 556.

القضايا العالقة

المادة المؤقتة 6- (1) المشروط بإلغائه.

551 من المرسوم بقانون رقم 146.

554 من المرسوم بقانون رقم 58 ،

555 من المرسوم بقانون رقم 30 ،

556 من المرسوم بقانون رقم 71 ،

تعتبر المحاكم المتخصصة المنشأة بموجب المادة 156 من هذا القانون محاكم منشأة وفق الفقرة الأولى من المادة XNUMX من هذا القانون ، ويستمر النظر في القضايا المعلقة في هذه المحاكم.

قوة

المادة 192- (1) هذا القانون ؛

أ) سبع سنوات بعد نشر المادة 26 ،

ب) أحكام الفقرة الثانية من المادة 23 وأحكام الفقرة الرابعة من المادة 69 المتعلقة بالفترة التي ينبغي فيها تقديم طلبات التجديد والأحكام المتعلقة بالالتزام باستخدام الشارة المنظمة في المادة 46 ، بعد عام واحد من تاريخ النشر،

ج) الأحكام الأخرى تدخل حيز التنفيذ في تاريخ النشر.

تنفيذي

المادة 193- (1) ينفذ مجلس الوزراء أحكام هذا القانون.

اللائحة التي أضفت تغييرات إضافية على القانون 6769 أو قرارات المحكمة الدستورية جدول التواريخ الفعالة

رقم تعديل القانون / المرسوم أو إلغاء قرار المحكمة الدستوريةمواد معدلة أو ملغاة في القانون رقم 6769دخول حيز التنفيذ
DL / 70096 , 13224 تاريخ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تاريخ انعقاد الجمعية الوطنية الكبرى والانتخابات الرئاسية في تركيا تبدأ مهامها نتيجة لرئيس الجمهورية andiçerek (6/2018/9)
725115628/07/2020

من المهم أن تبقي معرفتك محدثة في مجال القانون وأن تتابع التغييرات في القانون عن كثب. لقد شاركتكم في هذه الصفحة النص الكامل لقانون الملكية الصناعية. في حالة حدوث أي تغيير في مواد القانون أو اللوائح في القانون، يتم تحديث المادة باستمرار من قبلي.

نبذة عن الكاتب: المحامي سايم انسكاش

سايم إنجكاش هو محامٍ مسجل لدى نقابة المحامين في أضنة. يعمل في شركة إنجكاش للمحاماة التي أسسها في أضنة منذ عام 2016. وبعد أن أنهى دراسة القانون بدرجة الماجستير، أجرى العديد من الدراسات المختلفة في هذا المجال. وهو خبير في مجالات مثل قانون الأسرة والطلاق وقضايا الحضانة وحقوق الأطفال والقضايا الجنائية والنزاعات التجارية والعقارات والميراث وقانون العمل. لا يشارك سايم إنجكاش بنشاط في نقابة المحامين في أضنة فحسب، بل أيضًا في جمعيات ومنظمات مثل جمعية المحامين الأوروبية واتحاد نقابات المحامين التركية والوصول إلى الحق في محاكمة عادلة. وبهذه الطريقة، تشارك في العديد من الدراسات التي تهدف إلى زيادة الوعي بعالمية القانون والثقة في النظام القانوني. تواصل معنا الآن عبر الواتساب لتحديد موعد واجتماع تمهيدي

اكتب ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة * يتم وضع علامة الحقول المطلوبة مع

فهرس الصفحة

جدول المحتويات