قانون التسوية

تم قبول قانون التسوية رقم 5543 بتاريخ 19.9.2006/XNUMX/XNUMX. الغرض من القانون هو تنظيم المبادئ المتعلقة بتوطين المهاجرين الذين يأتون إلى تركيا نتيجة التبادل والهجرة والأشخاص الذين ينتقلون داخل تركيا. ويهدف القانون إلى تطوير القرى وضمان التوزيع المتوازن للسكان من خلال توطين جزء من السكان في المناطق الريفية بشكل جماعي.

ويشمل نطاق القانون المهاجرين القادمين إلى تركيا، وأولئك الذين يُطلب منهم الهجرة من المدن إلى المناطق الريفية، وأولئك الذين يضطرون إلى الهجرة داخل تركيا وأولئك الذين سيتم إعادة توطينهم. وينظم القانون أيضًا قضايا مثل إنشاء الوحدات الاستيطانية والمستوطنات، ومساحة الأراضي والمنازل والأراضي التي سيتم منحها.

بعد إعلان الجمهورية، تم تبادل السكان بين اليونان وتركيا وفقًا لمعاهدة لوزان، واضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى الهجرة من كلا البلدين. وقد خلق هذا الوضع الحاجة إلى ملء المناطق الشاغرة في تركيا بسياسة استيطان جديدة. وقانون الاستيطان رقم 5543 هو نتاج هذه الخلفية التاريخية.

ستجد أدناه النص الكامل للقانون ومراجعات المقالات.

تتم مشاركة قانون التوطين الموجود في هذه الصفحة كما هو الحال في موقع نشر التشريعات الرسمي "mevzuat.gov.tr". تتم متابعة التطورات التي تؤدي إلى تغييرات في القانون ويتم تحديث هذه الصفحة.

قانون التسوية

الفصل الأول: الغرض والنطاق والتعاريف

هدف

المادة 1 - (1) الغرض من هذا القانون؛ وينظم أعمال الاستيطان التي سيتم تنفيذها للمهاجرين والبدو والذين صودرت أراضيهم ولأسباب تتعلق بالأمن القومي، والشروط العملية والتدابير الواجب اتخاذها فيما يتعلق بتنظيم الاستيطان المادي في القرى، وحقوق والتزامات هؤلاء. الذين استقروا.

مجال

المادة 2 - (1) هذا القانون؛ ويتناول الأحكام المتعلقة بتوطين المهاجرين القادمين من الخارج والذين صودرت أراضيهم والبدو والذين تقرر نقلهم لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وكذلك التدابير الواجب اتخاذها كأساس لتوحيد القرى. وتنظيم التسوية المادية.

التعاريف

المادة 3 – (1) بموجب هذا القانون؛

أ) إعادة التوطين الزراعي: هو إعادة التوطين عن طريق إعطاء واحد أو أكثر من الأراضي الزراعية ، والمباني التجارية ، والسكن ، والماشية ، والأدوات ، والمعدات ، والمقاعد ، والقروض لأسرة بالمبلغ المتوقع في المشروع.

ب) إعادة التوطين غير الزراعي: هو إعادة التوطين بإعطاء واحد أو أكثر من الأرض والسكن والأدوات والمعدات والمقاعد والقروض لأسرة بالمبلغ المتوقع في المشروع.

ج) الاستيطان المادي: هو إعادة التوطين لعائلة بغرض نقل القرى بسبب إزعاج منطقة الاستيطان أو تدعيم المستوطنات والقرى المتفرقة التي تم تفكيكها نتيجة الكارثة أو عن طريق القرض. الدعم الذي سيقدم على مبلغ القرض الذي تحدده الوزارة بعد بيع الأرض المراد تحويلها من منطقة تطوير القرية إلى المحتاجين.

ç) البدو: البدو: أولئك الذين تم استبعادهم من الأنشطة الزراعية المستقرة ، والذين يكسبون عيشهم مع المواشي البدوية دون الاعتماد على سكن ثابت ودائم ، والذين يهاجرون بين المراعي الصيفية والمراعي الشتوية في البلاد حسب الطبيعة والمناخ. الظروف ، الذين حافظوا على نمط الحياة هذا منذ العصور القديمة ، والذين تربطهم علاقات قرابة مع بعضهم البعض ، والذين لديهم أنشطة لتربية الحيوانات معًا. هم مواطنون أتراك يقومون بأنشطة كمجموعة.

د) المهاجر: الأشخاص من أصل تركي المنتسبين إلى الثقافة التركية والذين يأتون إلى تركيا بمفردهم أو في مجموعات للاستقرار ويتم قبولهم وفق هذا القانون.

هـ) المهاجرون الأحرار: أولئك الذين هم من أصل تركي ومنتسبين للثقافة التركية، يأتون إلى تركيا بمفردهم أو في مجموعات للاستقرار، ويتم قبولهم في البلاد بشرط عدم رغبتهم في توطينهم من قبل الدولة.

و) المهاجرون المستوطنون: أولئك الذين هم من أصل وثقافة تركية، تم جلبهم من الخارج بموجب قوانين خاصة واستقروا عن طريق منح الأموال غير المنقولة وفقا لأحكام هذا القانون.

ز) المهاجرون الأفراد: أولئك الذين هم من أصل تركي وثقافة تركية ويأتون كعائلة للاستقرار في بلدنا.

ز) المهاجرون الجماعيون: عائلات من أصل تركي وثقافة تركية تتجمع بشكل جماعي للاستقرار في بلادنا وفق الاتفاقية المبرمة بين البلدين.

ح) الوزير: وزير الأشغال العامة والاستيطان.

ط) الوزارة: وزارة الأشغال العامة والاستيطان.

الفصل الثاني: استقبال المهاجرين

لن يتم اعتبارهم مهاجرين

المادة 4 - (1) الأجانب الذين ليسوا من أصل تركي وثقافة تركية، وأولئك الذين هم من أصل تركي وثقافة تركية ولكن تم ترحيلهم، وأولئك الذين لا يعتبرون مناسبين للقدوم إلى تركيا لأسباب أمنية، لا يتم قبولهم ك المهاجرين.

قبول الهجرة الفردية

المادة 5 - (1) من بين الأشخاص من أصل تركي والمنتمين إلى الثقافة التركية والذين يرغبون في الاستقرار في تركيا، أولئك الذين يحملون الجنسية التركية والذين يشير إليهم قريب من الدرجة الأولى أو الثانية في تركيا أو الذين يتقدمون شخصيًا إلى ممثلياتنا القنصلية في بلادهم والذين يتقدمون بطلباتهم إلى وزارة الخارجية ووزارة الخارجية وفقًا لأحكام هذا القانون، والذين يعتبرون مناسبين يحصلون على تأشيرة هجرة مجانية بعد الفحوصات التي تجريها وزارة الداخلية يتم قبولهم كمهاجرين أحرار من قبل وزارة الداخلية، بشرط ألا يطلبوا أي مساعدة تسوية من الحكومة.

(2) وبهذه الطريقة يتم تدوين الإيضاحات اللازمة في جوازات سفر القادمين ، ويتم اتخاذ الإجراءات بحقهم وفقاً لأحكام المادة 8.

قبول الهجرة الجماعية

المادة 6 - (1) الأشخاص من أصل تركي وذوي ثقافة تركية الذين يرغبون في القدوم إلى تركيا وفقًا للاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية، يتم قبولهم كمهاجرين أحرار من قبل وزارة الداخلية وفقًا لأحكام الاتفاقية وفي وذلك وفقا للقرار الذي سيتخذه الرئيس.

(2) تتخذ ضدهم الإجراءات وفقا لأحكام المادة 8.

العزم والتصميم على أن تكون من أصل تركي والالتزام بالثقافة التركية

المادة 7 - (1) فيما يتعلق بمن سيتم قبولهم كمهاجرين، يتم تحديد الأصل التركي والولاء للثقافة التركية بقرار من الرئيس، بعد أخذ رأي الوزارات المعنية.

السكن المؤقت وإصدار شهادة الهجرة والتجنس

المادة 8 - (1) تتم استضافة المهاجرين الذين يتم قبولهم في البلاد بشكل جماعي وفقًا للمادتين 5 و 6 في مراكز استقبال المهاجرين في نقاط الدخول بعد دخولهم حدودنا حتى يتم الانتهاء من الإجراءات الصحية والجمركية والإدارية ونقلهم. ويتم خلال هذه الفترة توفير احتياجات الرعاية والتغذية والإيواء مجاناً من قبل وزارة الداخلية بمساعدة جمعية الهلال الأحمر.

(2) تقوم وزارة المالية على الفور بتحويل اعتماد لهذه النفقات.

(3) المهاجرون المستوطنون الذين يتم جلبهم إلى بلادنا بموجب قوانين خاصة ملزمون بالحصول على "شهادة هجرة" من خلال التقدم بطلب إلى أعلى سلطة مدنية في الأماكن التي يستقرون فيها، بعد دخول البلاد عبر حدودنا، كما أن المهاجرين الأحرار ملزمون للتوقيع على "إعلان التجنيس" لهم ولأفراد أسرهم. شهادة الهجرة صالحة لمدة عامين وتستخدم كوثيقة هوية مؤقتة. تنص هذه الوثيقة على المادة التي تم بموجبها قبول المهاجر في البلاد من هذا القانون.

(4) يتم تجنيس المقبولين كمهاجرين بقرار من الرئيس بعد استكمال الإجراءات اللازمة من قبل المؤسسات المختصة. القُصَّر؛ إنهم يظلون مخلصين لأبيهم وأمهم، أو إذا لم يكن لديهم أب أو أم، لأقاربهم من الدم والأصهار. يتم تجنيس القاصرين الأيتام القادمين بغض النظر عن أعمارهم.

(5) سيتم إلغاء إجراءات الهجرة للأشخاص الذين تم تحديدهم بعد دخول البلاد بأي من الحواجز المذكورة في المادة 4.

الفصل الثالث: مبادئ التسوية

مساعدات الإسكان

المادة 9 - (1) توطين المهاجرين والبدو وأولئك الذين صودرت أراضيهم وأولئك الذين تقرر نقل أماكنهم بسبب الأمن القومي؛ في المدن والبلدات والقرى، وفقاً للخطط والمشاريع التي تعدها الوزارة.

أ) أولاً وقبل كل شيء المسكن وأرضه ،

ب) قرض تجاري للتجار والحرفيين والتجار مع مكان عملهم وأرضهم التي ستوفر لهم سبل العيش ،

ج) الأراضي والمدخلات الزراعية الضرورية والمباني أو الأراضي الزراعية وقروض العمليات والتجهيزات العينية والنقدية للمزارعين على النحو المتصور في المشروع الزراعي،

ج) تسوية القروض للعائلات، جماعيا أو فرديا، بناء على طلب أصحاب الحقوق، إذا وجدوا وعرضوا عليهم السكن ومكان العمل والأراضي الزراعية ورأت الوزارة ذلك مناسبا،

يتم عن طريق الخصم وفقاً لأحكام هذا القانون.

(2) الأسر التي لا تريد قروض التشغيل والتجهيز السنوية المنصوص عليها في مشروع إعادة التوطين الزراعي خلال عامين بعد نقل الأراضي الزراعية ، لا يتم تمديد هذه القروض.

(3) المهاجرين المقبولين في البلاد وفقًا لهذا القانون، منذ لحظة دخولهم حدودنا ببضائعهم المستعملة المعفاة من الرسوم الجمركية؛ مساعدات الإسكان والغذاء والوقود والعلاج لأولئك الذين مصادرة أماكنهم والذين تم توطينهم لأسباب تتعلق بالأمن القومي والبدو، ابتداء من تاريخ بدء نقلهم إلى منطقة الاستيطان الجديدة، ومساعدة الملابس لمرة واحدة إلى المحتاجين، وكذلك مساعدات غير قابلة للاسترداد للتسكين المؤقت لمن نزعت ملكيتهم، للمدة والمبلغ المحددين في اللائحة، وذلك وفقاً للشروط.

(4) يتم نقل الأشخاص المذكورين أعلاه إلى منطقة الاستيطان الجديدة مجانًا من قبل الدولة ، وفقًا لمشروع النقل الذي سيتم إعداده.

توطين مهاجري إسكان

المادة 10 - (1) يتم توطين المهاجرين الذين تم قبولهم في السكن من قبل الوزارة وفقًا لأحكام هذا القانون، حيثما تسمح الظروف بذلك. ومع ذلك، لا يمكن للوزارة إعادة توطين المهاجرين الذين لا يرغبون في إعادة توطينهم خلال عامين من تاريخ وصولهم إلى تركيا وسيتم قطع المساعدات المقدمة غير القابلة للاسترداد.

استيطان البدو

المادة 11 - (1) يتم توطين البدو وفقا لأحكام هذا القانون في الأماكن التي تراها الوزارة مناسبة، بعد أخذ رأي وزارة الداخلية، وعند الضرورة، المؤسسات والمنظمات العامة الأخرى ذات الصلة. ومع ذلك، لا يمكن إعادة توطين العائلات التي لا تتقدم بطلبها خلال مائة وثمانين يومًا بعد انتهاء تاريخ إعلان التسوية.

توطين من صادرت أراضيهم

المادة 12 - (1) لأغراض مثل بناء السدود والمناطق المجاورة للسدود والمناطق المحمية والمطارات والطرق السريعة والسكك الحديدية والمصانع والمرافق الأخرى المتعلقة بالاقتصاد والدفاع، وحماية الأصول التاريخية والطبيعية التي ستبنيها المؤسسات العامة والمنظمات، أو بسبب تطبيق قوانين خاصة.

أ) العائلات التي اضطرت إلى مغادرة أماكنها نتيجة لمصادرة ممتلكاتها غير المنقولة جزئيًا أو كليًا،

ب) العائلات التي استقرت في منطقة المصادرة قبل ثلاث سنوات على الأقل من بداية السنة التقويمية التي بدأت فيها دراسات التخطيط الاستيطاني، ولكنها لا تمتلك عقارات،

ويمكن توطينهم، إذا طلبوا ذلك، في الأماكن التي تحددها الوزارة، وفقاً لأحكام هذا القانون.

(2) ومع ذلك، لا يتم إعادة توطين الأسر التي تركت مكانها قبل تاريخ دراسات التخطيط الاستيطاني ولديها ممتلكات غير منقولة سيتم مصادرتها. لن يتم إعادة توطين العائلات التي تخلصت من ممتلكاتها غير المنقولة دون ظروف قسرية ولم تستبدلها بممتلكات غير منقولة ذات قيمة مساوية أو أكبر خلال ثلاث سنوات من هذا التاريخ، حتى لو لم يغادروا مكانهم. يتم تحديد الحالات الإلزامية عن طريق التنظيم.

(3) يجوز إعادة توطين العائلات التي تستقر في المناطق التي صادرتها المؤسسات والمنظمات العامة والتي تتأثر بالمصادرة والتي لا ترغب في إعادة توطينها في مكان آخر من قبل الدولة، في مكان تحدده الوزارة داخل حدود قراها، بناء على طلبهم الكتابي، على أن يتم تلقي اقتراح الولاة المختصين والرأي الإيجابي لوزارة الداخلية.

(4) العائلات التي تقع ضمن نطاق هذه المادة وتطلب إعادة التوطين بمساعدة الدولة؛ أولئك الذين لم يتقدموا بطلب خلال تسعين يومًا من انتهاء تاريخ إعلان التسوية ومبلغ رسم نزع الملكية الذي حصلوا عليه أو سيحصلون عليه، والذي تحدده الوزارة. وإذا كانت تكلفة الاستملاك أقل من المبلغ الذي تحدده الوزارة، فلن تتم إعادة توطين من لم يتعهد بإيداع كامل تكاليف الاستملاك والتوسعة في حساب الوحدة المحاسبية المركزية بالوزارة.

التسوية بسبب الأمن القومي

المادة 13 – (مادة إلغاء الدستور)

والذين لا يقبلون التسوية في المكان الموضح

المادة 14 - (1) إذا لم تقبل الأسر المؤهلة التي تقع ضمن نطاق المواد 10 و11 و12 و13 الاستقرار في الأماكن التي تحددها الوزارة، فسيتم إلغاء حالة استحقاقها من قبل لجنة التوطين المحلية. ولا يمكن للعائلات التي تعاني من هذه الحالة أن تطلب إعادة توطين ثانية.

إعلان التسوية

المادة 15 - (1) يتم إخطار أولئك الذين سيتم إعادة توطينهم وفقًا للمواد 11 و12 و13 بطريقة وشروط التوطين في القرية أو البلدة أو مراكز المناطق التي ينتمون إليها. وتحدد اللائحة إجراءات وأصول إعلان التسوية والطلبات التي تقدم بناء على هذا الإعلان.

الفصل الرابع: ترتيبات التسوية المادية

الموقع المادي

المادة 16 - (1) لغرض تنظيم الاستيطان المادي في المناطق الريفية؛

أ) نقل القرى التي لا يمكن تطويرها في الموقع بسبب عدم ملاءمة المستوطنة والمستوطنات التي تم تحديد أن لديها خدمات بنية تحتية باهظة الثمن إلى مستوطنة أكثر ملاءمة،

ب) توحيد أكثر من قرية أو حي ، وبلدات ونجوع ووحدات استيطانية متفرقة مماثلة داخل حدود قرية واحدة في إحدى الوحدات الاستيطانية القائمة أو في مستوطنة جديدة ،

ج) الإضافة إلى المستوطنة الجديدة في القرى التي مزقتها الكارثة ، بناءً على طلب العائلات التي لم تتضرر من الكارثة ،

çج- إعداد واعتماد خطط تنمية القرى المراد نقلها وتوحيدها وتحسين التوطين المادي والتأكد من استيفاء هذه الخطط وبيع الأراضي للمستفيدين الراغبين من المناطق المخصصة وفق خطط تنمية القرية المعتمدة.

د) بحث أنواع ونماذج الاستيطان المناسبة للمساكن ومباني المؤسسات الزراعية والمرافق الاجتماعية المناسبة للمناخ والظروف الاجتماعية والاقتصادية وبناء الإمكانيات المادية للبيئة، وإعداد مشاريع من نوع المساعدة الفنية ومنحها للقرى أو القرويين الراغبين، و - عند الضرورة - مشاريع اجتماعية وثقافية وإدارية في القرى - إنشاء الهياكل والمرافق الاقتصادية والبنى التحتية داخل القرية،

(هـ) في القرى التي اكتملت فيها عمليات التحويل والتوحيد وتحسين الاستيطان المادي ، تقديم قروض للأسر التي اشترت من الأراضي المحمية في السنوات التالية ، بطريقة مساعدة من يبنون منازلهم ،

يتم تقديم الخدمات أو تنفيذها وفقًا للخطط والمشاريع التي سيتم إعدادها وفقًا لتشريعات تقسيم المناطق. عند الضرورة، يتم تقديم القروض النقدية للأسر المستحقة للمساكن والمباني التجارية، بشرط الاقتراض، ضمن الأسس والإجراءات التي تحددها اللائحة.

(2) ومع ذلك ، من أجل أداء الخدمات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة الأولى ، من الضروري أن يقدم أكثر من نصف المسجلين في قائمة الناخبين في القرية طلبًا كتابيًا إلى أعلى سلطة مدنية في هذا المكان.

الفصل الخامس: الأسرة في التسوية ولجان التسوية وإجراءات التسوية

أولئك الذين سيتم قبولهم كعائلة في التسوية

المادة 17 - (1) في تطبيق هذا القانون، تعتبر الأسرة ككل، ويعتبر المذكورون أدناه أسراً.

أ) الزوج والزوجة ،

ب) الأبناء غير المتزوجين ، مع والديهم أو من بقي على قيد الحياة ،

ج) الأبناء المتزوجون ، والأحفاد المتزوجون ، والأرامل من الذكور والإناث الذين ليس لديهم أطفال ،

ج) الأطفال الذين ليس لديهم أم أو أب معًا وبحصص متساوية؛ الأطفال غير المتزوجين، وليس لديهم إخوة أو يُتركون بمفردهم،

لقد استقروا كعائلة.

اللجان

المادة 18 - (1) إذا دعت الحاجة إلى الوزارة، يتم إنشاء لجنة تسوية مركزية برئاسة الوزير أو الشخص الذي يعينه، وتتكون من ممثلين عن الوزارات والمنظمات الأخرى التي تعتبر ضرورية.

(2) تتولى هذه اللجنة دراسة الأماكن وبرامج الاستيطان التي يتواجد فيها البدو والمهاجرون ومن مصادرة أراضيهم والأسر المقرر توطينها لأسباب تتعلق بالأمن القومي وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبحث وإيجاد الممتلكات غير المنقولة. التي ستكون مناسبة للتسوية، وتوفير أموال التسوية وتحديد إنفاقها، واتخاذ قرار بشأن التسوية، وتقوم بواجبات مثل التعاون مع الوزارات والمنظمات المسؤولة.

(3) وفقًا لأحكام هذا القانون، يتم تحديد الأشخاص الذين سيتم توطينهم وتخصيص الممتلكات غير المنقولة برئاسة أعلى مسؤول إداري في المنطقة أو الشخص الذي يعينه؛ لجنة الاستيطان المحلية، والتي ستتألف من مسؤولين من المؤسسات والمنظمات العامة التي تقدم خدمات في الأشغال العامة والاستيطان، وتسجيل الأراضي، والمالية، والزراعة، ويتم تفويضها عند الضرورة.

(4) تقرر هذه اللجان ما إذا كان الأشخاص الذين سيتم إعادة توطينهم مؤهلين أم لا، بناءً على المعلومات والوثائق المتاحة.

(5) تحدد إجراءات ومبادئ عمل الهيئات المنصوص عليها في هذه المادة بنظام تصدره الوزارة.

التنازل والتسجيل

المادة 19 - (1) يجوز للمحافظين وحكام المناطق التنازل عن الممتلكات غير المنقولة الممنوحة وفقًا لأحكام هذا القانون. تعتبر الموافقة على كتب أو قرارات التوزيع من قبل المحافظين أو حكام المناطق بمثابة التنازل. أن تكون المبالغ الواردة في الدفاتر أو القرارات المعتمدة صحيحة.

(2) يتم التنازل عن العقارات الممنوحة في حصص متساوية وتسجيلها في سند الملكية نيابة عن أفراد العائلة الذين يعيشون في تاريخ التنازل.

نزاعات على الملكية والسعر

المادة 20 – (1) في الدعاوى التي تقام بخصوص ملكية الأموال غير المنقولة، يكون المدعى عليه هو الخزينة والمالك الجديد، بحسب حالة التسجيل في السجل العقاري.

(2) بعد مرور سنة من تاريخ التنازل، يجوز لمن يدعون أن العقار ملك لهم رفع دعوى قضائية على أساس القيمة السوقية الحالية في تاريخ الاستيلاء.

التحويل والمصادرة والاسترداد

المادة 21 - (1) لا يجوز بيع الأموال غير المنقولة الممنوحة بموجب هذا القانون، أو التبرع بها، أو رهنها، أو التأشير عليها بوعد بالبيع في السجل العقاري، أو الاستيلاء عليها بأي شكل من الأشكال قبل سداد الدين بالكامل اعتبارًا من تاريخ تكليف. ويرد بيان بهذا المعنى في قسم الإعلانات في سجلات سندات الملكية لهذه الممتلكات غير المنقولة. ومع ذلك، ابتداءً من نهاية السنة الخامسة من تاريخ التنازل، ستتم إزالة الإشارة الموجودة في السجل العقاري لمن يدفعون رسم الدين كاملاً.

(2) عندما يتقرر أن الأموال غير المنقولة الممنوحة لأصحاب الحقوق بموجب هذا القانون لا يتم استخدامها أو التبرع بها أو بيعها دون عذر مقبول مثل توفير سبل العيش بما في ذلك الأنشطة التجارية ، والتعليم ، والسفر إلى الخارج ، والخدمة العسكرية ، والاحتجاز ، كارثة ومرض طويل ، بشرط توثيقها خلال فترة الإغلاق ، يتم إلغاء حالة الاستحقاق من قبل لجنة التسوية المحلية ، ويطلب من المحكمة إلغاء تسجيل سند الملكية وتسجيله باسم الخزانة. تستخدم لأغراض إعادة التوطين.

حماية العقارات من الاحتلال غير الضروري

المادة 22 – (1) المباني والأراضي والأراضي المعدة لتنفيذ هذا القانون أو التي ستعطى لأصحابها الشرعيين. وبغض النظر عمن يقع تحت الاحتلال، فإنه يتم إخلاؤه وتسليمه إلى ضباط إنفاذ القانون بناءً على أوامر كتابية من أعلى سلطة مدنية في ذلك المكان. وفي حالة حدوث انتهاكات بحقهم، يحق للسلطات المدنية العليا في ذلك المكان إخلائهم باستخدام قوات حفظ النظام.

تنفيذ أعمال التسوية

المادة 23 - (1) يتم تنفيذ الأعمال المتعلقة بتوزيع وتسليم بدلات المستوطنين وفقًا لأحكام هذا القانون في الوقت المناسب وجعلها منتجة، وكذلك أعمال التسوية الأخرى، من قبل التنظيم المحلي للوزارة . المحافظون ومحافظو المناطق في الأماكن التي لا تكفي فيها كوادر الوزارة وأدواتها ومعداتها. باستثناء الهيئات القضائية في مقاطعاتها ومناطقها، يجوز لها تكليف موظفي الخدمة المدنية وموظفي الإدارة الخاصة والبلديات، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات التي تراها مناسبة، لأعمال التسوية والنقل مثل توطين الأشخاص المراد توطينهم، وقياس الأماكن التي ستخصص لهم وتوزيعها والإشراف على البناء. الموظفون المعينون ملزمون بأداء هذه المهام في المقام الأول.

(2) في حالات الضرورة، يجوز أيضًا توظيف أفراد القوات المسلحة في الخدمات المذكورة أعلاه، بشرط الحصول على إذن من هيئة الأركان العامة.

قرض المشروع

المادة 24 - (1) لكي يصل المستوطنون بموجب هذا القانون إلى مستوى المعيشة الذي سيتم تحديده، يتم تنفيذ تدابير مثل التنمية وتوفير الدخل الجانبي وفقًا للخطط والمشاريع التي يتم إعدادها بشكل مشترك من قبل الوزارة وغيرها من المؤسسات والمنظمات ذات الصلة. ويتم توفير الأدوات والمعدات الزراعية المتضمنة في هذه المشاريع للأسر المستقرة بشرط إنشاء جمعية تعاونية.

(2) تحدد اللائحة الإجراءات والمبادئ التي يجب تطبيقها في تحديد مستوى الحياة ومنح القروض وفي حالة عدم استخدامها بشكل صحيح.

الفصل السادس: الأحكام المالية

الإيرادات

المادة 25 - (1) فيما يتعلق بالتسوية؛

أ) المساعدات المالية التي ستقدمها المؤسسات العامة والخاصة والمحلية والأجنبية والأفراد والمنظمات الدولية للمهاجرين واللاجئين، والمساعدات التي سيتم تحويلها إلى نقد،

ب) التعويضات التي يتعين تلقيها للمهاجرين من الدول الأجنبية ،

ج) الدخل المتحصل من بيع الممتلكات غير المنقولة، التي تم شراؤها لأغراض التسوية، أو تخصيصها أو الحصول عليها بعد البناء، ولكن لا يمكن نقلها إلى أصحابها الشرعيين لأسباب مختلفة، وفقا لإجراءات المناقصة،

ç) الدخل من بيع الأراضي لأصحاب الحقوق ،

د) تكاليف نزع الملكية والأموال المتلقاة نتيجة الدعاوى القضائية للقيمة المضيئة ،

ه) الإيرادات من تحصيل السداد ،

و) المنح والمساعدات والمداخيل الأخرى ،

يتم تسجيل الإيرادات في الميزانية العامة.

نفقات

المادة 26 - (1) النفقات المتعلقة بالتسوية؛

أ) تكاليف شراء أو مصادرة الأراضي والأراضي ،

ب) جميع مصاريف المرافق والبناء الخاضعة للخصم،

ج) مدفوعات القروض ،

ç) مصاريف الاستضافة ،

د) مصاريف المساعدة غير المستحقة بموجب المادة (9) من هذا القانون.

ه) نفقات استئجار وشراء الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تتطلبها خدمات التسوية،

و) نفقات إجراء المسوحات والخطط والمشاريع والخرائط والأبحاث لخدمات الاستيطان،

ز) جميع أنواع المباني والمنشآت والمعدات ونفقات تشييد البنية التحتية التي تدخل في نطاق هذا القانون.

ğ) المصاريف المتعلقة بإعادة رسوم المصادرة.

ح) القرطاسية ، النشر ، اللوازم المكتبية ، الاتصالات ، الإعلان ، التأمين ، المحكمة ، مصاريف كاتب العدل ،

ط) النفقات الأخرى التي تتطلبها خدمات التسوية،

ط) يغطي تكاليف الأعمال التي ستقوم بها المؤسسات والمنظمات العامة فيما يتعلق بخدمات الاستيطان.

(2) تتم تغطية النفقات المتعلقة بالتسوية من الاعتمادات التي تدرج في ميزانية الوزارة لهذا الغرض.

الاقتراض والضمانات والديون غير المسددة

المادة 27 - (1) أصحاب الحقوق في ترتيبات التسوية والتسوية المادية؛ ويتم الخصم عليهم مقابل الأموال غير المنقولة الممنوحة لهم، وأسعار الاستملاك أو الشراء للعقارات غير المنقولة المصادرة والمشتراة، وقيم التكلفة للمباني، والقيم السوقية لأراضي الخزينة. ومع ذلك، إذا تم إعادة توطين الممتلكات غير المنقولة التي تمت مصادرتها أو شراؤها أو بناؤها لأغراض التسوية والتي لم يتم تخصيصها خلال عام واحد لأسباب مختلفة، فإن أصحاب الحقوق الجدد سيكونون مدينين على أساس القيمة الحالية لهذه الممتلكات غير المنقولة . يمنح خصم بنسبة خمسة وستين بالمائة على رسم الاقتراض للأسر المستحقة الخاضعة لأحكام المواد (10، 11، 12) من هذا القانون والتي ترغب في سداد ديونها مقدما في مرحلة العقد. بالنسبة للأعمال خلال فترة السماح، يتم تحديد معدلات الخصم للدفعة المقدمة على مبلغ الخصم في اللائحة.

(2) تتم معاملات القروض باسم أفراد الأسرة أو أولئك الذين يتم تسويتهم بمفردهم.

(3) يتم تحصيل رسوم الدين على الممتلكات غير المنقولة بدون فوائد. إن قروض التشغيل والمعدات التي سيتم فتحها بموجب هذا القانون، ومبيعات الأراضي بالتقسيط التي سيتم إجراؤها لغرض الاستيطان المادي وقروض الإسكان وبناء الأعمال الممنوحة للعائلة تخضع للفائدة.

(4) في حالة الخصم من السلع غير المنقولة ، تحدد في اللائحة فترة السماح والاستحقاق ومعدل الفائدة وآجال القروض التي سيتم تمديدها وديون الأراضي والمسائل الأخرى المتعلقة بالخصم والإقراض.

(5) (بند إلغاء الدستور)

(6) بالنسبة لجميع المساعدات السكنية المقدمة عن طريق المديونية وفقاً لأحكام هذا القانون، ينشأ رهن أولي وابتدائي لصالح الخزانة على الأموال غير المنقولة التي سيتم منحها.

(7) تتم مراقبة وتحصيل المستحقات المستحقة لأسباب غير التأجيل من قبل الوزارة في إطار بروتوكول يتم إبرامه مع أحد البنوك الوطنية. وتحدد أسباب التأجيل بموجب اللائحة.

(8) إذا لم يكن لدى المدين أموال منقولة يمكن الحجز عليها أو لا تكفي لسداد دينه، استحق الدين بأكمله وتسجل سند ملكية الأموال غير المنقولة الممنوحة وفقاً لهذا القانون أو التي تم الحصول عليها عن طريق فتح القرض. يتم تسجيلها باسم الخزينة بقرار من المحكمة ويتم رد هذه الأموال غير المنقولة وفقا لأحكام المادة 29.

(9) إذا تم استعادة الممتلكات غير المنقولة الممنوحة للعائلات المعاد توطينها دون رغبة وموافقة كل من الإدارة والعائلات المعاد توطينها، فإن التكاليف الإضافية الناشئة عن المصادرة والشراء يجب أن تتم لتغطية المستحقات المتناقصة بسبب سيتم تغطية عملية السحب من المبلغ المالي المراد إرجاعه.

القيم المراد خصمها من الخصم

المادة 28- (1) تخصم رسوم الاستملاك المودعة في حساب الوحدة المحاسبية المركزية بالوزارة من المبالغ المدينة. يتم استرداد الفائض. أما إذا كانت غير مكتملة فيتم محاسبتها على ذوي العلاقة وفقاً لأحكام هذا القانون. يتم تحديث رسوم نزع الملكية المودعة اعتبارًا من تاريخ الخصم و/أو الاسترداد.

إجراءات الاسترداد في إعادة الممتلكات غير المنقولة الممنوحة

المادة 29 - (1) في حالة استعادة الممتلكات غير المنقولة بقرار من المحكمة، يتم رد الأقساط المدفوعة مسبقًا أو النفقات الأساسية والمفيدة وفقًا لمبلغ المال المراد استرداده.

خدمات خالية من الخصم والنفقات

المادة 30 - (1) فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون؛ يتم تقديم أو تنفيذ مساعدات الإسكان غير القابلة للاسترداد، ومرافق البنية التحتية، والمرافق الاجتماعية والثقافية والإدارية والاقتصادية وغيرها من المرافق، وخطط تقسيم المناطق ومشاريع المساعدة الفنية مجانًا.

سلطة الالتزام الصفراء

المادة 31 - (1) بالنسبة للمشاريع والإنشاءات والخدمات المشابهة التي سيتم دفعها، يجوز للوزير أن يقوم بالتزامات لسنوات مقبلة تصل إلى خمس سنوات، على ألا يتجاوز المبلغ الواجب دفعه كل سنة خمسين بالمائة من مبلغ العام. مبلغ الاعتماد.

رسوم نزع الملكية

المادة 32 – (1) رسوم الاستملاك لمن يريد التوطين ممن صودرت ممتلكاتهم غير المنقولة للأسباب المنصوص عليها في المادة 12 أو وفقا لقوانين خاصة، والأموال التي سيحصلون عليها نتيجة الزيادة دعوى الرسم، تحددها الوزارة، بعد خصم جميع الضرائب والرسوم والرسوم المتعلقة بهذه الأموال غير المنقولة من قبل الجهة التي قامت بالنزع، ويودع المبلغ أو رسم الاستملاك والمبلغ الإضافي في حساب الوحدة المحاسبية المركزية بالوزارة. الوزارة نيابة عن أولئك الذين سيتم إعادة توطينهم. يتم دفع الضرائب والرسوم والرسوم إلى المنظمات ذات الصلة التي تقوم بعملية المصادرة.

(2) إذا كان نفس أفراد الأسرة الذين يحق لهم التسوية لديهم رسوم نزع ملكية منفصلة وطلب جميع أفراد الأسرة التسوية، يتم إيداع رسوم نزع الملكية الخاصة بهم بشكل جماعي من قبل المنظمة المعنية في حساب وحدة المحاسبة المركزية بالوزارة.

إدراج بدل التسوية اللازم في موازنة الجهة التي تقوم بعملية نزع الملكية

المادة 33 - (1) الاعتمادات اللازمة، بما في ذلك إعادة التوطين، في ميزانية المنظمة التي تنفذ المشروع الرئيسي لتوطين العائلات ضمن نطاق المادة 12، وبدل التسوية اللازم لأولئك الذين سيتم إعادة توطينهم وفقًا للمادة المادة 13، ومخصصات الاستملاك للأموال غير المنقولة المراد استملاكها، تتم عملية الاستملاك بأخذ رأي الوزارة، وتوضع في الموازنات الخاصة لهذه الهيئات ليتم تحويلها إلى موازنة الوزارة من قبل المنظمات.

الفصل السابع: الإعفاءات

الاستفادة من الإعفاءات الجمركية

المادة 34 - (1) السلع الشخصية والمهنية والمنزلية المستعملة التي سيعيدها المهاجرون الذين يتم قبولهم وفقًا لأحكام هذا القانون إلى البلاد كعائلة أو أشخاص يعتبرون عائلة، فضلاً عن قرية أو حي أو المجتمع، سيتم إعفاؤهم من الرسوم الجمركية ورسوم الدمغة وجميع الضرائب الأخرى لمرة واحدة فقط.

الإعفاءات من العلاج

المادة 35 - (1) تُعفى إجراءات التأشيرة التي سيتم إجراؤها على جوازات سفر المهاجرين ووثائق البضائع التي سيتم تسليمها لهم من جميع أنواع الرسوم والرسوم. المساعدة الاستيطانية التي تقدم للمهاجرين والبدو والأسر التي يتم توطينها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني ومن الأسر المتضررة من نزع الملكية، وفقا لأحكام هذا القانون، والإعفاء الجمركي والضريبي، والجنسية، والتسجيل المدني، وإجراءات تسجيل ونقل ملكية الأراضي، وتعفى من الرسوم الجمركية جميع أنواع المستندات التي ستقدمها أو تصدرها الدوائر المختصة ورسوم الدمغة وغيرها.

الإعفاء من الضرائب على الأموال غير المنقولة الممنوحة عن طريق التسوية

المادة 36 - (1) لا يتم تحصيل ضريبة الميراث والنقل ورسوم النقل من الأراضي وقطع الأراضي والمباني المنقولة وفقاً لأحكام هذا القانون. لا تخضع خطابات التعهد وسندات الدين المتعلقة بالتسوية التي يعدها كتاب العدل والمستندات الصادرة بهذا الشأن لرسوم الدمغة والرسوم.

(2) بموجب هذا القانون، يتم تسجيل جميع قطع الأراضي والمباني الممنوحة إما عن طريق المديونية أو الدفع النقدي في السجل العقاري دون أي رسوم وإصدار سند الملكية. لا تخضع معاملات التنازل والتخصيص والمديونية والرهن العقاري لرسوم الدمغة والرسوم.

(3) لا يتم تحصيل رسوم خدمة الصندوق المتجدد من جميع أنواع معاملات تسجيل الأراضي والمساحية المتعلقة بخدمات التسوية.

(4) تعفى تراخيص وتصاريح المباني التي ستبنى وفق أحكام هذا القانون من رسوم تشييد المباني ورسوم التنظيم المستوفاة بموجب قانون إيرادات البلديات رقم 26 تاريخ 5/1981/2464. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم فرض أي رسوم على الخدمات التي تقدمها البلدية والإدارة الإقليمية الخاصة فيما يتعلق بهذه الهياكل.

إعفاء الخدمة العسكرية

المادة 37 – (1) تتم إعفاءات المهاجرين فيما يتعلق بالخدمة العسكرية وإجراءات الاستفادة من هذه الإعفاءات وفقاً للمبادئ الواردة في قانون الخدمة العسكرية رقم 21.6.1927 تاريخ 1111/XNUMX/XNUMX.

الفصل الثامن: أحكام متفرقة

الأراضي والأراضي المراد تخصيصها ونقلها والتنازل عنها

المادة 38 - (1) مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة، تبين فيما يلي قطع الأراضي والأراضي التي يجوز استعمالها في تنفيذ هذا القانون:

أ) الأراضي الخاضعة لسيطرة الدولة وتصرفها.

ب) الأراضي والأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ولكنها غير مخصصة للخدمات العامة وغير مستخدمة.

ج) الأراضي التي تكون ملكية مشتركة لقرية وبلدة ومدينة واحدة أو أكثر والمسجلة باسم الخزينة بتغيير غرض التخصيص.

ج) الاماكن التي نقلت من الخزينة الى البلديات مجانا ولم تخصص لهذا الغرض وهي خارج اغراض قانون العشوائيات رقم 20 تاريخ 7/1966/775.

د) الأراضي التي تحصل عليها الدولة باستصلاحها من الأتربة المالحة والقلوية والصخرية وما في حكمها والتي لا تصلح للزراعة.

هـ) الأراضي والأراضي التي تشتريها الوزارة أو تصادرها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

و) الأراضي والأراضي التابعة للكيان القانوني للقرية.

(2) بعد تخصيص وزارة المالية للقطع والأراضي المحددة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) لاستخدامها لهذا الغرض. وتستخدم قطع الأراضي والأراضي المحددة في الفقرات (د)، (هـ)، (و) في خدمات التسوية بعد إتمام المعاملات.

الأراضي والأراضي التابعة للكيان القانوني للقرية

المادة 39 - (1) يمكن استخدام قطع الأراضي والأراضي التابعة للكيان القانوني للقرية ضمن نطاق هذا القانون إذا قرر ذلك مجلس شيوخ القرية. ويتم تقييم هذه قطع الأراضي من قبل مجلس شيوخ القرية، ويتم تسجيل الأموال التي يتم الحصول عليها من بيع قطعة الأرض والأرض لأصحابها الشرعيين كدخل في ميزانية القرية.

الأراضي والأراضي التي لا يمكن اختيارها

المادة 40 - (1) يتم تخصيص الأراضي وقطع الأراضي المستخدمة ضمن نطاق هذا القانون لأحكام القانون الخاصة ولأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو المناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية التي سيتم إنشاؤها وفقًا لأحكام المناطق العسكرية المحرمة وقانون المناطق الأمنية رقم 18 تاريخ 12/1981/2565 ولا يتم اختيارها من الأماكن داخل حدودها.

(2) ومع ذلك ، في الحالات الإلزامية ، يمكن استخدام الأرض والأراضي المعنية وفقًا للرأي المناسب للمؤسسات ذات الصلة.

تسجيل المرافق والهياكل المشتركة

المادة 41 - (1) يتم تسجيل المرافق والهياكل المشتركة التي يتم إنشاؤها مجانًا وفقًا لأحكام هذا القانون في السجل العقاري باسم الكيان القانوني المعني وفقًا للاستخدام المقصود منها.

(2) الكيان القانوني الذي تم تسجيل اسمه هو المسؤول عن حماية وصيانة وإصلاح هذه الهياكل والمرافق المشتركة واستخدامها وفقا للغرض منها. يتم التحقق من استيفاء القضايا المحددة من قبل السلطات المحلية ويتم اتخاذ التدابير اللازمة.

مشاركة تطوعية

المادة 42 - (1) من أجل تسريع الخدمات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون، يتم استخدام المساهمات الطوعية للأشخاص الخاضعين لإعادة التوطين.

أحكام التحويل والتحويل

المادة 43 - (1) حقوق والتزامات الأسر التي تم استكمال طلبات التسوية الخاصة بها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ وتلك التي لا تزال معاملاتها جارية بين أولئك الذين قدموا التزامات، وأي نزاعات قد تنشأ في هذا الشأن ويفصل في هذا الشأن وفقا للتشريع قبل هذا القانون.

مهجورة بسبب عدم القدرة على جمع

المادة 44 - (1) المبلغ النقدي المحدد في المادة 21 من القانون رقم 7 المتعلق بإجراءات تحصيل المستحقات العامة المؤرخ 1953/6183/106 والمستحقات المرتبطة بالعقد، والتي يفهم من المستحيل تحصيلها في انتهاء المتابعة أو المصاريف المقررة للتحصيل تكون أكثر من المستحق والمستحقات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ويجوز للوزير إلغاء ما يصل إلى.

وضع الاعتمادات في الموازنة

المادة 45 - (1) تتم أو تنفذ أعمال المسح والبحث والتخطيط والتخطيط والتنفيذ التي تتطلبها المهام المنصوص عليها في هذا القانون من قبل الوزارة.

(2) تتم تغطية نفقات الموظفين الفنيين والإداريين المتعلقة بأعمال التسوية والمباني والمرافق العامة التي سيتم فيها التدريب أثناء الخدمة من الاعتمادات التي تدخل في موازنة الوزارة.

الخدمات التي ستقدمها المؤسسات والمنظمات ذات الصلة في المستوطنة الجديدة

المادة 46 - (1) في المستوطنات التي سيتم إنشاؤها وفقًا للمواد 10 و11 و12 و13 من هذا القانون، يتم توفير الكهرباء والمدارس والمراكز الصحية والمرافق المماثلة وخدمات البنية التحتية من قبل الدولة. الوزارة بما يتفق مع آراء المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة.

قوة التنظيم

المادة 47 - (1) يتم تحديد المسائل المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة واللوائح الأخرى المتعلقة بتنفيذ هذا القانون من خلال اللائحة التي تضعها الوزارة وتصدر خلال ستة أشهر، بعد أخذ آراء الوزارات والمنظمات ذات العلاقة.

أحكام إزالتها من الإنفاذ

المادة 48 – (1) المادة 15 الإضافية من القانون رقم 5 تاريخ 1959/7269/7 بشأن التدابير الواجب اتخاذها والمساعدة الواجب تقديمها في حالات الكوارث التي تؤثر على الحياة العامة وقانون الاستيطان رقم 14 تاريخ 6/1934/ 2510 مع ملاحقه وتعديلاته.

عناصر إضافية

مادة إضافية 1 - (1) في ممارسات إعادة التوطين التي سيتم تنفيذها بسبب مخاطر الكوارث أو انتهاك قواعد العلم والفن والصحة أو في مناطق المشروع الخاصة التي يحددها الرئيس، إعادة توطين العائلات التي تعيش في مراكز الاستيطان في هذه المستوطنات في أماكن أكثر ملاءمة وأعمال إعادة التوطين في إطار مشاريع العودة إلى القرى؛ ويتم تنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون، وفقاً لإجراءات ومبادئ الاستحقاق والمديونية المحددة في القرار الرئاسي المتخذ للمشروع المعني، في المستوطنات الجديدة التي يراها مناسبة من مناطق الغابات أو المراعي المؤهلة التي يحددها الرئيس ومن الممتلكات غير المنقولة المملوكة للخزينة الخاصة أو الخاضعة لحكم الدولة وتصرفاتها.

(2) في حالة أن الطلب المتعلق بالممارسات التي تدخل في نطاق هذه المادة يأتي من مؤسسات أو منظمات عامة أخرى ، يتم وضع جميع أنواع الاعتمادات التي تعتبر ضرورية لإعادة التوطين ، بما في ذلك خدمات البنية التحتية ، في ميزانية المؤسسة التي تنفذ المشروع الرئيسي بأخذ رأي الوزارة ويضاف الاعتماد اللازم لموازنة الوزارة المعنية المحولة من قبل. بالنسبة لخدمات تحويل المناطق المعرضة لمخاطر الكوارث ، يمكن نقل الموارد من الحساب الخاص لمشاريع التحول التي ينص عليها القانون لاستخدامها في التطبيقات ضمن نطاق هذه المادة.

المادة الإضافية 2 - (1) يتم تنفيذها من قبل المديرية العامة للأشغال المائية للدولة وجميع الحقوق والواجبات الممنوحة للوزارة بموجب هذا القانون والتشريعات الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بتوطين أولئك الذين يضطرون إلى مغادرة أماكنهم نتيجة - نزع ملكية السد المزمع إنشاؤه جزئيا أو كليا والأموال غير المنقولة بالمنطقة المجاورة للسد وتمارس الصلاحيات المديرية العامة للأشغال المائية للدولة. وتحدد الإجراءات والأصول المتعلقة بالتسوية التي سيتم تنفيذها في نطاق هذه المادة بقرار من الرئيس.

(2) من أجل تحقيق الحقوق والصلاحيات والواجبات المنصوص عليها في نطاق الفقرة الأولى من قبل المديرية العامة للأشغال المائية للدولة، يتم تسجيل الأراضي والقطع اللازمة التي يمكن استخدامها وفقا لأحكام هذا القانون في سند ملكية باسم المديرية العامة للأشغال المائية بالولاية لاستخدامه في أنشطة الاستيطان ضمن نطاق الفقرة الأولى. من بين الأموال غير المنقولة المملوكة للخزينة العامة أو الخاضعة لسيطرة الدولة وتصرفها والمطلوبة والمطالبة باستخدامها لنفس الغرض، يتم نقل ما تراه وزارة المالية مجاناً باسم المديرية العامة لأشغال هيدروليك الدولة أما ما لا يحتاج إليه أو يستخدم في أنشطة الاستيطان فيتم نقله بناء على طلب وزارة المالية ويتم إعادة تسجيل النقل باسم الخزينة مجانا في الأرض التسجيل. ويجوز للمديرية العامة للأشغال المائية للدولة القيام بجميع أنواع النقل والتنازل والتوحيد والتقسيم والتسجيل والإلغاء وغيرها من المعاملات التي تدخل في نطاق هذه الفقرة في السجل العقاري. في نطاق هذه المادة، المناطق التي سيتم إخراجها من الحدود الغابية وفقا للمادة 19 من القانون رقم 4 تاريخ 2012/6292/4 المتعلق بدعم تنمية القرويين الغابويين وتقييم الأماكن المستثناة من الحدود الغابوية باسم الخزينة وبيع الأراضي الزراعية التابعة للخزينة لاستخدامها في الأنشطة الاستيطانية مسجلة لدى هيئة الأشغال المائية التابعة للدولة ويتم تسجيلها ونقلها بحكم وظيفتها باسم المديرية العامة.

(3) المشاريع التي تم الإعلان عن التسوية بشأنها بموجب هذا القانون قبل تاريخ نفاذ هذه المادة هي التي تنفذها الوزارة.

قوة

المادة 49 - (1) يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره.

تنفيذي

المادة 50 - (1) تنفذ أحكام هذا القانون من قبل مجلس الوزراء.

مواد مؤقتة

المادة المؤقتة 1 - (1) الرئيس مسؤول عن التنسيق العام للإجراءات والقرارات التي سيتم اتخاذها في إطار هذا القانون فيما يتعلق بالأشخاص من أصل تركي الذين تعرضوا للهجرة القسرية من بلغاريا ويريدون القدوم والاستقرار فيها. تركيا، والتنسيق العام للقرارات التي سيتم اتخاذها ومشاريع وبناء المنازل المبنية أو المزمع بناؤها لهؤلاء الأشخاص، ويجوز لها تعيين رئيس إدارة الإسكان الجماعي للرقابة واختيار المستفيدين والتخصيص والتوزيع والتعيين نيابة عن الأفراد والتسجيل في السجل العقاري وقضايا الديون.

(2) خلال فترة تقييد المنزل المخصص للمالك الشرعي بموجب هذا القانون؛ في الحالات التي تحدد فيها المحافظ حالة أو أكثر من الحالات التالية: أن يستخدم في غير الغرض المقصود منه كمكان عمل أو منشأة تجارية أو وعد بالبيع أو نقله أو بيعه أو تأجيله. أو أن أقساط الدين الخاصة بسداد ثمن السكن لم يتم سدادها، يتم نقل العقار المعني إلى نفس العقار، ومن أجل استخدامه في خدمة المهاجرين الذين هم في وضعية صعبة، تطلب إدارة الإسكان الجماعي المحكمة بإلغاء السجل العقاري وتسجيله باسم إدارة الإسكان الجماعي. المنازل التي حكمت المحكمة بإبطال تسجيلها وتسجيلها باسم إدارة الإسكان الجماعي، يتم إخلاءها من قبل المحافظين بناء على طلب إدارة الإسكان الجماعي، في إطار هذا القانون وقانون الإسكان الجماعي. منع التعدي على ملكية الأموال غير المنقولة رقم 4 تاريخ 12/1984/3091.

(3) في حالة استرداد الممتلكات غير المنقولة بقرار من المحكمة ، يتم احتساب الأقساط المدفوعة مسبقًا أو المصاريف الضرورية والمفيدة وقيم الانتفاع التي تم الحصول عليها من الممتلكات غير المنقولة بشكل متبادل ، ويجب أن تحسب الفوائض في القيم. تعاد من قبل الطرفين. تتم متابعة الذمم المدينة المتبقية الناتجة عن هذه المعاملات وتحصيلها من قبل إدارة تطوير الإسكان وفقًا للأحكام العامة.

(4) في الدعاوى والإجراءات التي ترفع بموجب هذه المادة ، تُعفى إدارة التعمير السكني من جميع أنواع الضرائب والرسوم والرسوم.

(5) إذا كان أولئك الذين يتقدمون بطلب ويودعون الأموال لشراء منازل بناها أشخاص من أصل تركي تعرضوا للهجرة القسرية من بلغاريا ويريدون القدوم والاستقرار في تركيا، ولكن لا يمكنهم امتلاك منزل، التقدم بطلب خلال عام واحد من تاريخ بعد نشر هذا القانون، سيتم دفع المبلغ الذي أودعواه اعتبارًا من تاريخ الإيداع، ويتم حسابه على أساس مؤشر أسعار المستهلك حتى تاريخه ويتم دفعه من حساب إسكان المهاجرين من قبل إدارة الإسكان الجماعي. سيتمكن الأشخاص في هذه الحالة، بناءً على طلبهم، وبشرط استيفاء شروط التقديم التي تشترطها إدارة الإسكان الجماعي، من الحصول على مساعدة اجتماعية من إدارة الإسكان الجماعي للفئات ذات الدخل المنخفض والفقراء عن طريق خصم المبلغ الواجب دفعه لهم لهم من الدفعة الأولى للسكن أو الدفعة الأساسية عن طريق احتسابها كما هو مذكور أعلاه، دون الخضوع لأي شروط قرعة، ويستفيدون من مشاريع الإسكان. يتم تسجيل المبلغ الذي يودعه المواطنون الذين لا يتقدمون خلال المهلة المحددة كدخل في حساب سكن المهاجرين، ويتم تصفية الأموال المجمعة بهذه الطريقة. المبالغ التي لا تستطيع إدارة الإسكان الجماعي تغطيتها من حساب إسكان المهاجرين يتم تغطيتها من خلال المبالغ التي سيتم تحويلها إلى إدارة الإسكان الجماعي لهذا الغرض من قبل وزارة المالية. ويجوز لإدارة الإسكان الجماعي اتخاذ الترتيبات اللازمة بشأن تنفيذ أحكام هذه الفقرة.

(6) من المساكن التي خصصت وفق هذه المادة والتي ألغي تخصيصها بسبب بيعها أو هبة أو رهنها أو الوعد بالبيع تم وضع التأشير عليها في السجل العقاري قبل مضي عشر سنوات من تاريخ التنازل ولن يتم إجراء أي تغيير على المساكن التي مضى عليها عشر سنوات من تاريخ التنازل اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه الفقرة، ويجوز للوزير الذي تتبعه إدارة الإسكان الجماعي تحديد التوفير.

المادة المؤقتة 2 - (1) يحق للعائلات التي لها حقوق ولكن لا يمكن إعادة توطينها بموجب القانون رقم 2510 وملاحق القانون المذكور وتعديلاته، اعتبارًا من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الحصول على حقوقها إذا تقدموا بطلب كتابي إلى الولايات والوزارة خلال سنتين ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتقدم مساعدة التسوية في إطار أحكام القانون المعمول به وقت التملك والمبادئ التالية :

أ) يجب أن تظل هذه العائلات محتاجة. يتم أخذ المبلغ السنوي للحد الأدنى للأجور كأساس لتحديد مدى احتياج الأسر.

ب) يستفيد أفراد الأسرة المذكورون في قرار التسوية الأول وما زالوا على قيد الحياة من هذه المساعدة ككل.

ج) لا يمكن للرجال والنساء الذين يتركون أسرهم بالزواج أن يطلبوا المساعدة في التسوية كأسرة مستقلة.

د) لا يمكن للعائلات التي حصلت على أموال غير منقولة بين تاريخ قرار التسوية الأول وتاريخ نفاذ هذا القانون الاستفادة من هذه المساعدة، حتى لو قامت بنقل هذه الأموال غير المنقولة والتنازل عنها.

د) أولئك الذين لا يتقدمون خلال عامين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وأولئك الذين لا يريدون مساعدة إعادة التوطين التي تقدمها الوزارة لأي سبب من الأسباب، وأولئك الذين لا يقبلون المكان المبين وأولئك الذين يغادرون ولا يمكن للمكان الذي استقروا فيه أن يطلب تسوية ثانية وتضيع حقوقهم في التسوية.

هـ) يتم تسجيل العقارات الممنوحة في سند الملكية بحصص متساوية نيابة عن أفراد العائلة. لا يجوز بيع الممتلكات غير المنقولة أو التبرع بها أو رهنها أو الاستيلاء عليها لمدة عشر سنوات. يتم تسجيل أعمالهم بهذه الطريقة.

(2) تغطى المصروفات التي تتم وفقاً لأحكام هذه المادة من موازنة الوزارة.

المادة المؤقتة 3 - (1) إلى أن تدخل اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون حيز التنفيذ، يستمر العمل بأحكام القوانين واللوائح القائمة التي لا تتعارض مع هذا القانون.

المادة المؤقتة 4 - (المادة الإضافية RGT: 21.03.2007 الجريدة الرسمية رقم: 26476 القانون رقم: 5608/1)
(1) داخل الأراضي التابعة لمديرية مؤسسة جيلانبينار الزراعية التابعة للمديرية العامة للمؤسسات الزراعية، ويطلق عليهم محليًا البدو، ويعيشون على الأرض اعتبارًا من 31.12.2003 وفقًا لسجلات السكان ولا يمارسون أي عمل آخر غير الحيوان الزراعة، برئاسة حاكم شانلي أورفا، مديرية الأشغال العامة والاستيطان الإقليمية، المدير الإقليمي للزراعة، المدير الإقليمي للسكان والمواطنة، ديفتردار، المدير الإقليمي للإصلاح الزراعي، المدير الإقليمي للمساحة، المدير الإقليمي لـ GAP الإقليمي إدارة التنمية، ورئيس شرطة المحافظة، وقائد الدرك الإقليمي، وحاكم منطقة جيلان بينار، وممثل المديرية العامة للمؤسسات الزراعية. وتعتبر العائلات التي تم تحديدها معًا تتمتع بحقوق وفقًا لهذا القانون.

(تم تغيير المادة RGT: 29.05.2013 الجريدة الرسمية رقم: 28661 القانون رقم: 6486/9) (الكود 1)
(2) ملكية العقارات غير المنقولة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1 مترًا مربعًا، المملوكة للمديرية العامة للمؤسسات الزراعية وتقع في مقاطعة شانلي أورفا ومنطقة جيلان بينار والمركز وغوموشو، والتي تضم جزيرتها وقطعة أرضها تم تحديد الأرقام والمساحات في القائمة المرفقة رقم (141.793.751)، وهي الرابعة مؤقتًا التي تحتفظ بها ولاية شانلي أورفا، ووفقًا للفقرة الأولى من المادة، يتم فصل الأجزاء المطلوبة لتوطين العائلات البدوية التي تم تحديدها في عام 4 وتسجيلها في سيتم منح سجل الأراضي باسم الخزينة لأصحابها الشرعيين مجانًا (بيان إضافي RGT: 2007 OG NO: 23.04.2015 LAW NO: 29335/6645) ويتم تسجيل هذه الممتلكات غير المنقولة باسم الخزينة. ويخصص للوزارة من قبل وزارة المالية لتقييمها في نطاق المادة. تعفى إجراءات التسجيل وجميع المعاملات المكملة لها من كافة الضرائب والرسوم والرسوم. على الأراضي المحددة لتوطين أصحاب الحقوق، تتم جميع عمليات التقسيم والتوحيد وجميع المعاملات اللازمة المتعلقة بهم من قبل المديرية العامة للسجل العقاري والمساحي، بشرط الالتزام بالقيود التي تفرضها إدارة حفظ التربة والأراضي استعمال القانون رقم 30 تاريخ 3/7/2005. من بين الأموال غير المنقولة التي تم تحديد جزرها وقطعها في القائمة المرفقة رقم (5403)، يتم الانتهاء من أرقام الجزيرة والطرود والمساحات المتعلقة بالقطع التي قسمتها قناة الري دي إس آي ماردين والتي تحدد الحدود البرية، بعد عملية التقسيم. .

(3) يشار إلى الاعتمادات المطلوبة لهذا العمل في قوانين الموازنة.

(4) في غضون ثلاثة أشهر بعد تسليم الممتلكات غير المنقولة التي ستعطى للعائلات الشرعية للاستيطان، يتم هدم المنازل والحظائر والحظائر والمباني المماثلة والمباني الملحقة على الأراضي القديمة التي تعيش فيها العائلات البدوية من قبل الحاكم وهذه يتم تسليم الأراضي إلى مسؤولي مديرية المشاريع الزراعية جيلان بينار.

المادة المؤقتة 5 - (1) لتوفير تسوية خزان سد ألاكوبرو ضمن نطاق مشروع نقل المياه عبر الأنابيب من نهر أنامور (التنين) إلى قبرص وسكان الغابات وأحياء الضواحي أو القرى أو البلدات الذين بقوا في منطقة البناء والذين يجب ازالتهم من مستوطناتهم والبيئة والمناطق التي تم او سيتم ازالتها من حدود الغابات حيث لا ترى وزارة الغابات أي فائدة في الحفاظ عليها كغابات من الناحية العلمية والعلوم التي لا يمكن تحويلها إلى مناطق زراعية، تحول إلى وزارة الأشغال العامة والاستيطان في إطار الشكل والشروط التي يحددها القرار الذي سيتخذه الرئيس.

(2) وفقًا لأحكام الفقرة الأولى ، يحدد رئيس الجمهورية الإجراءات والمبادئ المتعلقة باستحقاق واقتراض الأسر المراد توطينها.

(3) في المناطق التي تحددها وزارة البيئة والغابات ، لن يتم تطبيق حكم المادة 21 من قانون السجل العقاري رقم 6 بتاريخ 1987/3402/22 الذي ينص على أن المواقع المساحية لا يمكن إخضاعها للسجل العقاري للمرة الثانية مُطبَّق.

(4) من أجل تحديد المناطق التي سيتم نقلها إلى وزارة الأشغال العامة والاستيطان وفقًا للفقرة الأولى ، يتم تعيين عدد كافٍ من هيئات المساحة الحرجية من قبل وزارة البيئة والغابات ، وخلال هذا التحديد ، يتم الإعلان عن مدة الإعتراض أسبوع ومدة الإعتراض شهر واحد.

(5) وفقًا للمادة الأولى من قانون الغابات بتاريخ 31/8/1956 ورقم 6831 ، يتم تطبيق أحكام الفقرة الرابعة أيضًا على الفترات المتعلقة بالإجراءات في السجل المساحي للغابات التي سيتم إجراؤها لأول مرة.

المادة المؤقتة 6 - (1) مع القانون رقم 12 تاريخ 11/2012/6360 بشأن إنشاء البلديات الحضرية وسبعة وعشرين مقاطعة في أربعة عشر مقاطعة وتعديلات بعض القوانين والمراسيم بقوانين، يتم تنفيذ المادة 16 من هذا القانون في القرى التي تحولت إلى أحياء بإلغاء شخصيتها الاعتبارية. وفي هذه الأماكن، تتم جميع الممارسات المتعلقة بالاستحقاق والمديونية واختيار الموقع وتحديد الموقع وبيع الأراضي ونقل ملكية الأراضي وتقسيم المناطق وغيرها من الأعمال وفقا للإجراءات والمبادئ التي تحددها الوزارة. لا تطبق خلال تطبيق هذه الفقرة احكام القانون رقم 6360 وقانون بلدية العاصمة رقم 10 تاريخ 7/2004/5216 وقانون البلدية رقم 3 تاريخ 7/2005/5393 والقوانين المخالفة لهذا القانون.

(2) من بين الممتلكات غير المنقولة التي تدخل في نطاق هذه المادة ، يتم تسجيل تلك الموجودة في طبيعة المراعي باسم الخزانة في السجل العقاري عن طريق تغيير غرض التخصيص دون تحصيل سعر العشب المطلوب وفقًا لقانون المراعي رقم . 25 بتاريخ 2/1998/4342 ويتم تقييمها في نطاق هذه المادة.

المادة المؤقتة 7 - (1) وفقًا لأحكام القانون الملغى رقم 2510، أولئك الذين انفصلوا عن طريق الزواج عن العائلات التي استقرت في مقاطعة كرمان وتم منحهم ممتلكات غير منقولة على أساس أنهم من البدو الرحل الذين ينتمون إلى مجموعة ساريكيجيلي البدوية وكانوا غير زراعيين ومن ولدوا لاحقاً واستوفوا شروط البداوة، 12/1 يجوز قبول الأسر التي تم قبولها كمستفيدين نتيجة إعلان التسوية لعام 2009 كمستفيدين ضمن نطاق هذا القانون إذا تطبق خلال ستين يوما من تاريخ دخول هذه المادة حيز التنفيذ.

(2) باستثناء الفقرة الأولى ، أولئك الذين تركوا عائلاتهم ولم يتم منحهم ممتلكات غير منقولة خلال عشر سنوات على الأقل على الرغم من تحديدهم كمستفيدين وفقًا لأحكام القانون رقم الملغى. يمكن قبولهم كمستفيدين إذا تقدموا بطلب. خلال عام واحد من تاريخ الدخول.

(3) تستمر ملكية الحق للمستحقين بموجب القانون رقم 2510 الملغى وفق أحكام هذا القانون دون اشتراط أي شروط.

المادة المؤقتة 8 - (1) في نقل مركز مقاطعة أرتفين مقاطعة يوسفلي إلى المنطقة التي حددها قانون تغيير مركز مقاطعة أرتفين مقاطعة يوسفلي بتاريخ 16/4/2008 والرقم 5753، لتوطين العائلات في هذا المنطقة والقرى المتضررة من بناء سد يوسفلي ومحطة الطاقة الكهرومائية.يتم تحديد استحقاق ومديونية الأسر التي سيتم توطينها في المناطق التي سيتم تحديدها بعد إجراء مسوحات إعادة التوطين وفقًا للإجراءات والمبادئ التي تحددها الرئيس.

(2) الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتوطين سكان أحياء الغابات والضواحي أو القرى أو البلدات الواقعة في نطاق مشروع سد سامي سويدام ومحطة الطاقة الكهرومائية على مجرى دالامان في منطقة أجيبايام بمقاطعة دنيزلي والذين لديهم ليتم إخراجهم من مستوطناتهم، ويحدد الرئيس استحقاقات ومديونية العائلات.

(3) يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بنقل واستحقاق ومديونية الأسر المتضررة من بناء مشروع إليسو للطاقة الكهرومائية في مركز منطقة حسن كيف بمحافظة باتمان إلى منطقة مستوطنة حسن كيف الجديدة من قبل الرئيس.

(4) سيتم إجراء المسوحات الاستيطانية مرة أخرى لضمان توطين العائلات المتضررة من بناء سد قبرص لمشروع مدينة أنطاليا – كاش في حي كيمر التابع لمنطقة كاش بولاية أنطاليا، ونقل العائلات لاحقًا ليتم تسويتها بمنطقة الاستيطان الجديدة، تلحق بهذا القانون إعلانات الاستحقاق وإجراءات الاستحقاق والمديونية، وتقوم بها المديرية العامة للأشغال المائية بالولاية في إطار الإجراءات والمبادئ التي يحددها رئيس الجمهورية خلال نطاق المادة 2.

المادة المؤقتة 9 - (1) سيتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بنقل العائلات المتضررة من بناء سد بوزكير في حي ديدملي في منطقة هاديم بمحافظة قونية إلى منطقة التسوية الجديدة، وإعلانات الاستحقاق والاستحقاق و المديونية يحددها الرئيس.

المادة المؤقتة 10 - (1) بالنسبة لكل من ديون الأقساط الأصلية غير المدفوعة للممتلكات غير المنقولة الممنوحة لهم من قبل العائلات المستحقة ضمن نطاق هذا القانون مع القانون الملغى رقم 2510، معدل التغير في سعر المستهلك (CPI) للفترة من تاريخ انتهاء الصلاحية حتى تاريخ السداد، ولن يتم احتساب فوائد تأخير أو تقصير على من يدفع المبلغ المحدث دفعة واحدة خلال سنة واحدة من تاريخ دخول هذه المادة حيز التنفيذ. وتحدد الوزارة الإجراءات والأصول المتعلقة بتنفيذ هذه الفقرة بعد أخذ رأي وزارة المالية.

(2) وفقا لأحكام القانون الملغي رقم 2510 ، من بين العائلات المستفيدة ، الذين تم قبولهم كمستفيدين في جلتيكلي ، منطقة بسميل بمحافظة ديار بكر ، وتم منحهم عقارات في عامي 2003 و 2004 ، ولكن مساكنهم ومبانيهم التجارية تضررت بسبب التحركات الأرضية ، وقد حددت من خلال التقارير الفنية ذلك من تاريخ نفاذ هذا المقال. وفقًا لتقرير التحديد الفني الذي ستعده محافظة ديار بكر خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار الكتابي للمستفيدين ، خلال بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ الإخطار الكتابي ، يتم هدم المساكن والمباني التجارية لمقدمي الطلبات الذين يتقدمون بطلب من خلال التنازل عن الدعوى ، إن وجدت ، وبناء أماكن جديدة بدلاً منها. لن يتم النظر في الطلبات المقدمة بعد هذه الفترة ولا يمكن تقديم أي مطالبة. هذه العائلات بالنسبة لتكاليف الهياكل المبنية أو المزمع تشييدها ، يتم خصمها مرة أخرى وفقًا لأحكام القانون رقم 2510 الملغى ، ويتم تحديث المبالغ المدفوعة مسبقًا ، إن وجدت ، وخصمها من ديونها الجديدة. يمكن مساعدة العائلات المراد إعادة بناء منازلها على الإيجار بناءً على طلبهم ، بشرط أن يتم إضافتها إلى ديونهم حتى يتم تسليم منازلهم. في الأمور الأخرى ، يتم تطبيق أحكام التشريعات ذات الصلة.

نبذة عن الكاتب: المحامي سايم انسكاش

سايم إنجكاش هو محامٍ مسجل لدى نقابة المحامين في أضنة. يعمل في شركة إنجكاش للمحاماة التي أسسها في أضنة منذ عام 2016. وبعد أن أنهى دراسة القانون بدرجة الماجستير، أجرى العديد من الدراسات المختلفة في هذا المجال. وهو خبير في مجالات مثل قانون الأسرة والطلاق وقضايا الحضانة وحقوق الأطفال والقضايا الجنائية والنزاعات التجارية والعقارات والميراث وقانون العمل. لا يشارك سايم إنجكاش بنشاط في نقابة المحامين في أضنة فحسب، بل أيضًا في جمعيات ومنظمات مثل جمعية المحامين الأوروبية واتحاد نقابات المحامين التركية والوصول إلى الحق في محاكمة عادلة. وبهذه الطريقة، تشارك في العديد من الدراسات التي تهدف إلى زيادة الوعي بعالمية القانون والثقة في النظام القانوني. تواصل معنا الآن عبر الواتساب لتحديد موعد واجتماع تمهيدي

اكتب ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة * يتم وضع علامة الحقول المطلوبة مع

جدول المحتويات