المؤسسات هي واحدة من المؤسسات الأكثر رسوخا في الحياة الاجتماعية التركية. لقد كان جزءًا لا يتجزأ من تقاليد الدولة التركية منذ آسيا الوسطى. وحافظت على أهميتها وتطورت أكثر بعد قبول الإسلام.
وبرزت أسسها كمظهر من مظاهر روح التعاون والتضامن الإسلامي. ومن مبادئ الإسلام الأساسية أن يتبرع الأغنياء بأموالهم للصالح العام في سبيل الله. وبالتالي فهو يهدف إلى تلبية احتياجات الفقراء والمحتاجين في المجتمع.

وفي الدول التركية الإسلامية، لعبت المؤسسات دوراً مهماً جداً في توفير العديد من الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والأشغال العامة والمساعدة الاجتماعية. لقد كانت الثقافة التأسيسية بمثابة جسر قوي بين الدولة والمجتمع.
اليوم، تقدم المؤسسات مساهمات كبيرة في تنمية المجتمع المدني، وحل المشاكل الاجتماعية، والخدمات التعليمية والثقافية. يعتبر التقليد التأسيسي من أفضل الأمثلة على روح التضامن الاجتماعي. وينظم قانون الأسس، الذي دخل حيز التنفيذ في 27.02.2008، الوضع القانوني لهذا المفهوم بتاريخه العريق. أدناه تجدون النص الكامل للقانون.
تتم مشاركة قانون المؤسسات الموجود في هذه الصفحة كما هو موجود في الموقع الرسمي لنشر التشريعات "mevzuat.gov.tr". تتم متابعة التطورات التي تؤدي إلى تغييرات في القانون ويتم تحديث هذه الصفحة.
قانون التأسيس
الجزء الأول: الغرض والنطاق والتعريفات
هدف
المادة 1 - هذا القانون؛ وقد تم إعداده لتحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإدارة المؤسسات وأنشطتها والإشراف عليها ، وتسجيل الأصول الثقافية للمؤسسة المنقولة وغير المنقولة وحفظها وإصلاحها وصيانتها في تركيا وخارجها ، والتشغيل الاقتصادي وتقييم أصول المؤسسة.
مجال
المادة 2 - هذا القانون؛ وتضم المؤسسات المنصهرة والملحقة والجديدة والمؤسسات المجتمعية والحرفية والمديرية العامة للمؤسسات.
مبدأ المعاملة بالمثل دولي محفوظ في تطبيق هذا القانون.
التعاريف
المادة 3 - في تطبيق أحكام هذا القانون.
المديرية العامة أو هيئة الرقابة: المديرية العامة للمؤسسات ،
المدير العام: مدير عام المؤسسات ،
التجمع: جمعية المؤسسات ،
الأساسات: مازبوط ، المُلحق ، المجتمع ، الأسس الحرفيّة والأساسات الجديدة ،
التأسيس: المستندات التي تحتوي على أصول وشروط المؤسسة ورغبات المتبرع والمؤسسات المسجلة والملحقة والمجتمعية.
إعلان عام 1936: الإعلان الصادر عن مؤسسات المجتمع وفقًا لقانون المؤسسات رقم 2762 ،
سند التأسيس: المستند الذي يحتوي على أصول وشروط تأسيس المؤسسات المنشأة وفقًا لأحكام القانون المدني التركي الملغي رقم 743 والقانون المدني التركي رقم 22 بتاريخ 11/2001/4721 ،
مؤسسة Mazbut: المؤسسات التي تديرها وتمثلها المديرية العامة وفقًا لهذا القانون ، والمؤسسات المنشأة قبل تاريخ نفاذ القانون المدني التركي الملغى رقم 743 وتدار من قبل المديرية العامة للمؤسسات وفقًا لقانون المؤسسات رقم 2762 ،
المؤسسة المرفقة: المؤسسات التي تم إنشاؤها قبل تاريخ نفاذ القانون المدني التركي رقم 743 الذي تم إلغاؤه والتي يتم تحديد إدارتها لأحفاد أولئك الذين قاموا بإنشاء المؤسسة ،
مؤسسة المجتمع: المؤسسات التي تنتمي إلى الجاليات غير المسلمة في تركيا ، وأعضاؤها من مواطني جمهورية تركيا ، واكتسبت الشخصية الاعتبارية وفقًا لقانون المؤسسات رقم 2762 ، بغض النظر عما إذا كان لديها ميثاق أم لا ،
مؤسسة التجار: المؤسسات التي تأسست قبل نفاذ قانون المؤسسات رقم 2762 ويديرها مجلس الإدارة المنتخب من قبل التجار ،
مؤسسة جديدة: المؤسسات المنشأة وفقًا لأحكام القانون المدني التركي الملغي رقم 743 والقانون المدني التركي رقم 4721 ،
الفرع: الوحدة الفرعية ، التي يتم افتتاحها في ظل المؤسسة الجديدة من أجل القيام بأنشطة المؤسسة ، ليس لها شخصية اعتبارية ولها أجهزة ،
التمثيل: الوحدة الفرعية ، التي يتم فتحها في ظل المؤسسة الجديدة من أجل تنفيذ أنشطة المؤسسة وليس لها كيان قانوني وأجهزة ،
إدارة المؤسسة: في المؤسسات المجتمعية والحرفية الملحقة والأسس الجديدة ؛ المؤسسة ، وإعلان عام 1936 ، ووثيقة التأسيس ، والقانون المدني التركي رقم 4721 والهيئة المخولة بإدارة وتمثيل المؤسسة وفقًا لهذا القانون ،
مدير المؤسسة: في المؤسسات المجتمعية والحرفية الملحقة والأسس الجديدة ؛ الميثاق ، وإعلان عام 1936 ، ووثيقة التأسيس ، والقانون المدني التركي رقم 4721 والشخص المخول بإدارة وتمثيل المؤسسة وفقًا لهذا القانون ، أو الأشخاص الذين يتولون المسؤولية في الهيئات المخولة ،
الخيرات: السلع أو الخدمات المقدمة مجانًا من خلال مؤسسات مدمجة وملحقة ومجتمعية وحرفية ومؤسسات جديدة مباشرة لصالح المجتمع ،
أكار: المنقولات وغير المنقولة التي يجب استخدامها لتوليد الدخل لتحقيق أغراض وأنشطة المؤسسة ،
مؤسسة الموكاتالي: ممتلكات المؤسسة غير المنقولة التي تعود أرضها للمؤسسة ، والمباني والأشجار الموجودة عليها تعود للموفر ويدفع إيجارها سنويًا ،
مؤسسة İcareteynli: الممتلكات الثابتة للمؤسسة التي يتم تأجيرها إلى أجل غير مسمى من خلال تلقي رسوم نقدية قريبة من قيمتها والإيجار السنوي ،
رسوم الامتياز: التكلفة المستلمة للتخلص المجاني من المقاطعات والأموال غير المنقولة ،
فائض جالي: المبلغ المتبقي بعد ترميم الصدقة وعكار المؤسسة وأداء الخدمات الخيرية في أسسها في المؤسسات المنصهرة والملحقة ،
حق الانتفاع: حقوق فوائض جالي وحقوقها متروكة للأشخاص المعنيين في المؤسسات المنصهرة والملحقة ، وفقًا للشروط الواردة في مواثيقهم التأسيسية ،
فإنه يشير.
الجزء الثاني: أحكام خاصة بالمؤسسات
القسم الأول: الكيان القانوني ، رخصة القيادة ، الإدارة ، التمثيل
كيان قانوني
المادة 4 - للمؤسسات شخصية اعتبارية خاصة.
تأسيس وأصول وفروع وتمثيلات المؤسسات الجديدة
المادة 5 - أسس جديدة. تم إنشاؤها وتعمل وفقًا لأحكام القانون المدني التركي.
تحدد الجمعية كل عام الحد الأدنى للأصول التي يتم تخصيصها وفقًا لأهدافها في إنشاء المؤسسات الجديدة.
يجوز للمؤسسات الجديدة أن تفتح فروعاً ومكاتب تمثيلية على أن تقدم إقراراً للمديرية العامة لتحقيق أهدافها المكتوبة في عقد التأسيس. يتم تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإعداد الإعلان بموجب لائحة.
يمكن للأجانب تأسيس مؤسسات جديدة في تركيا على أساس المعاملة بالمثل القانونية والفعلية.
الإدارة والتمثيل
المادة 6 - تدار المؤسسات التابعة وتمثلها المديرية العامة.
تدار المؤسسات الملحقة ويمثلها إداريون يعينهم المجلس وفق أحكام الميثاق بما لا يتعارض مع الدستور. يمكن لمسؤولي المؤسسة تعيين مساعدين. تنظم شروط مدراء المؤسسات الملحقة ومؤهلات مساعديهم لائحة. يتم تنفيذ أعمال المؤسسة من قبل المديرية العامة حتى يحصل أولئك الذين لا يمكن منحهم المنصب الإداري لأنهم لا يستوفون الشروط الواردة في الميثاق على هذه الشروط ، حتى يكتسب القاصرون والمعاقون القدرة على التصرف ويعطى المنصب الإداري الشاغر للوظيفة الجديدة.
يتم انتخاب مديري المؤسسات المجتمعية من قبل أعضائها من بينهم. يتم تنظيم إجراءات ومبادئ انتخاب مديري المؤسسات بموجب لائحة.
تخضع مؤسسات إسناف للأحكام التي تحكم المؤسسات الملحقة. يتم إدارة هذه المؤسسات من قبل مجلس الإدارة المنتخب من قبل التجار.
يتم تشكيل الهيئة الإدارية للمؤسسات الجديدة وفقًا لسند التأسيس ، ويجب أن يكون غالبية أولئك الذين يتولون المسؤولية في الهيئات الإدارية لهذه المؤسسات مقيمين في تركيا.
المؤسسات التي ستديرها وتمثلها المديرية العامة
المادة 7 - المؤسسات الملحقة التي لا يمكن تعيين مدير لها أو إنشاء هيئة إدارية لمدة عشر سنوات ، يتم إدارتها وتمثيلها من قبل المديرية العامة بقرار من المحكمة.
لا يجوز إعادة انتخاب أو تعيين المديرين للمؤسسات التي كانت مدرجة في مؤسسات منصهرة قبل نفاذ هذا القانون والأسس التي كانت من بين المؤسسات المندمجة بموجب هذا القانون.
حقوق الانتفاع للأشخاص المعنيين محفوظة وفقًا لبنود الميثاق.
(بند إضافي: 13.02.2011 - 6111 SK / المادة 208) المطالبات المتعلقة بحقوق الانتفاع تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ الانتهاء من قرار المحكمة الذي يظهر أن المرء يستحق فائض من جالي.
(بند إضافي: 13.02.2011 - 6111 SK / المادة 208) يتم تحديد حقوق الانتفاع في المؤسسات المندمجة من قبل المديرية العامة ، بشرط أن تقتصر على أصول ودخل ومصروفات المؤسسة في السنوات الخمس الماضية ، من تاريخ الانتهاء من قرار المحكمة الذي يوضح حقهم في الحصول على فائض جالي.
استكمال الهيئات التأسيسية الجديدة
المادة 8 - في حالة الوفاة أو الاستقالة أو أي نقص في أعضاء المؤسسات الجديدة ؛ وفق أحكام عقد التأسيس ، في حال عدم وجود نص ، يتم اختيار آخر جديد من قبل المحكمة ، واتخاذ قرار الهيئة المخولة بتعديل عقد التأسيس ، وفي حال عدم وجود ذلك ، قرار الهيئة التنفيذية ورأي المديرية العامة.
لا يمكن أن يكون مدير مؤسسة
المادة 9 - في المؤسسات. لا يجوز إدارياً المحكوم عليهم بالسرقة والسرقة المعينة والنهب والسلب والنهب والاحتيال والاحتيال والاختلاس والرشوة والتزوير والإفلاس الاحتيالي والتلاعب بالعطاءات وتزوير الأداء وإساءة الأمانة والتهريب والجرائم ضد أمن الدولة.
بعد انتخاب مدير المؤسسة تنتهي إدارة المدانين بالجرائم المذكورة أعلاه.
مسؤوليات وعزل مديري المؤسسة
المادة 10 - مديرو المؤسسة. يجب أن يتوافق مع الغرض من المؤسسة والتشريعات المعمول بها.
مع أولئك الذين لا يمتثلون للالتزام المحدد في الفقرة الأولى ؛
- أ) لا تعمل بما يتماشى مع الغرض من المؤسسة ،
- ب) لا يستخدم أصول ودخل المؤسسة بما يتوافق مع أغراضها.
- ج) إلحاق الضرر بالمؤسسة بإهمال جسيم وأفعال متعمدة ،
- د) أولئك الذين لا يكملون أو يصححون النواقص والأخطاء التي اكتشفتها الهيئة الرقابية خلال الوقت المحدد ، أو يواصلون اتخاذ الإجراءات المعاكسة ،
- هـ) فقد الأهلية لاستخدام الحقوق المدنية أو المعاناة من مرض أو إعاقة تمنعه من أداء واجبه بشكل مستمر.
- f)(بند ملغى: 12.07.2013 - 6495 SK / المادة 48)HISTORY
يمكن فصل مديري المؤسسة من واجباتهم من قبل المحكمة الابتدائية للمؤسسة ، بناءً على طلب من السلطة الإشرافية ، بناءً على قرار الجمعية. في الحالات التي قد تؤدي إلى نتائج غير قابلة للإصلاح ، يطلب من المحكمة الإيقاف المؤقت لإدارة المؤسسة وإدارتها من قبل الأمين كإجراء احترازي من قبل الهيئة الرقابية بناءً على قرار الجمعية ، حتى انتهاء القضية.
لا يمكن لمديري المؤسسة الذين تم فصلهم من العمل أن يكونوا أعضاء في الجمعية ولا يمكنهم تولي مناصب في هيئة الإدارة والتفتيش في نفس المؤسسة لمدة خمس سنوات. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان مديرو المؤسسات الذين تم فصلهم من واجباتهم للأسباب المحددة في الفقرتين الفرعيتين (ج) و (هـ) من الفقرة الثانية هم مديرو مؤسسة أخرى ، فيُعتبرون قد أزيلوا من هذا المنصب ولا يمكنهم تولي مناصب في هيئة الإدارة والتفتيش لأي مؤسسة لمدة خمس سنوات.
الأشخاص في إدارة المؤسسة وموظفي المؤسسة مسؤولون عن الأضرار التي يسببونها للمؤسسة بسبب أفعالهم الخاطئة.
لا يمكن فصل مديري المؤسسة من واجباتهم دون قرار من المحكمة.
غرامة إدارية
المادة 11 - لكل إجراء تتخذه المديرية العامة ضد إدارة المؤسسة ، والتي ، على الرغم من الإخطار الصادر من المديرية العامة ، لا تقدم الإقرارات والمعلومات والمستندات المطلوبة بموجب هذا القانون في الوقت المناسب ، أو تتسبب في اجتماع الأجهزة بما يخالف النظام الأساسي أو عقد التأسيس ، أو تقدم إقرارات كاذبة. خمسمائة فرض غرامة إدارية بالليرة التركية. مقابل الغرامات الإدارية ، في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار ، يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام قانون الجنح رقم 30 بتاريخ 03/2005/5326.
القسم الثاني: خصائص المؤسسة وأنشطتها
الاستحواذ على العقارات من خلال المؤسسات ، واستبدال الممتلكات في عكار
المادة 12 - أسس. يمكنهم الحصول على الممتلكات ، يمكنهم تحقيق جميع أنواع المدخرات على سلعهم.
ويحق للجمعية استبدال الأصول والحقوق العائدة للمديرية العامة والمؤسسات المندمجة أو تحويلها إلى أموال أو تقييمها بأصول أكثر فائدة.
يمكن استبدال الممتلكات والحقوق المحجوزة في البداية للمؤسسات الملحقة والمجتمعية والحرفية والمؤسسات الجديدة بأخرى أكثر فائدة أو تحويلها إلى أموال ، بناءً على طلب إدارة المؤسسة ، بناءً على طلب إدارة المؤسسة ، إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك ، وأخذ رأي السلطة الإشرافية ، وأخذ رأي الهيئة الرقابية ، وأخذ رأي هيئة الرقابة ، وأخذ رأي هيئة الرقابة في وقت لاحق ، وقرار الهيئة المستحوذ عليها ، وقرار الهيئة المستحوذ عليها لاحقًا. يتم إعدادها من قبل مؤسسات التقييم المستقلة.
يقوم مديرو المؤسسة بإخطار المديرية العامة بالممتلكات غير المنقولة التي حصلوا عليها أو قاموا بتغييرها خلال شهر واحد من تاريخ التسجيل في السجل العقاري.
تسري المادة 22 من قانون السجل العقاري رقم 12 تاريخ 1934/2644/35 على حيازة الأموال غير المنقولة من قبل المؤسسات التي يكون غالبية مؤسسيها من الأجانب.
تسجيل الممتلكات غير المنقولة باسم المؤسسات
المادة 13 – يتم تسجيل الأموال غير المنقولة الخيرية غير المسجلة للمؤسسات المسجلة باسم مؤسساتها من قبل مكتب السجل العقاري بناء على طلب المديرية العامة.
يتم تسجيل الممتلكات غير المنقولة التي سيتم شراؤها أو الحصول عليها عن طريق المقايضة أو إعادة بنائها مع تكاليف البيع والامتياز للعقارات المملوكة للمؤسسات المندمجة والملحقة في سند الملكية بما يتناسب مع حصصها نيابة عن مؤسساتها وتسجيلها في السجلات.
الغرض وتغيير الوظيفة
المادة 14 - في حالة عدم وجود إمكانية فعلية أو قانونية لاستيفاء الشروط الواردة في ميثاق المؤسسات ؛ - المديرية العامة بشرط ألا تكون مخالفة لإرادة المتبرع في مؤسسات مدمجة. لتغيير هذه الظروف في المؤسسات الملحقة والمجتمعية والحرفية بناءً على اقتراح مديري المؤسسة ؛ الجمعية مخولة لتكييف القيم النقدية في الظروف الخيرية مع دخول المؤسسة الحالية.
مؤهلات وتقييم ممتلكات خيرات
المادة 15 - لا يجوز الاستيلاء على الأموال غير المنقولة للمؤسسات الخيرية أو رهنها ، ولا يسري قانون التقادم على حقوق الملكية وحقوق الارتفاق في هذه الأموال غير المنقولة.
الأموال غير المنقولة التابعة للمديرية العامة ، والمؤسسات المنصهرة والملحقة ، والتي لم تستخدم للغرض الذي خصصت من أجله ، بما يتعارض مع القانون أو النظام العام ، أو فقدت ملاءمتها لغرض التخصيص ، ولا يمكن استخدامها للأعمال الخيرية جزئيًا أو كليًا ؛ في المؤسسات المندمجة ، يمكن تحويلها إلى جمعية خيرية أخرى ، أو تحويلها إلى أموال أو تحويلها إلى أموال ، مع نفس الجمعية الخيرية أو أقربها ، بقرار من الجمعية ، وفي المؤسسات الملحقة ، بناءً على طلب مدير المؤسسة. يتم تخصيص هذه القطع النقدية لجمعية خيرية أخرى بنفس الطريقة. لا يتم دفع أي رسوم للتحويلات أو التحويلات داخل نفس المؤسسة.
تخصيص ممتلكات حيرات الثابتة
المادة 16 - يتم تخصيص الأموال غير المنقولة الخيرية العائدة للمؤسسات المندمجة من قبل المديرية العامة في المقام الأول بما يتماشى مع أوقافها. الممتلكات الخيرية التي لا يمكن للمديرية العامة تقييمها أو إدارتها ؛ يمكن تأجيرها حتى يتم استخدامها فعليًا وفقًا لطبيعتها الأصلية.
هذه الأشياء غير المنقولة هي ؛ يمكن تخصيصها للمؤسسات والمنظمات العامة ، والمؤسسات ذات الأغراض المماثلة أو الجمعيات العاملة للمنفعة العامة ، مقابل الإصلاح والترميم ، تحت إشراف المديرية العامة ، لاستخدامها في الخدمات المكتوبة في الميثاق ، لتعمل من قبل المديرية العامة.
يتم أخذ رأي المديرية العامة بتخصيص الأموال الخيرية غير المنقولة التابعة للمؤسسة الملحقة.
العقارات المخصصة لا يمكن استخدامها في نشاط تجاري.
الأموال غير المنقولة التي تخص مؤسسات المجتمع التي لا تستخدم جزئيًا أو كليًا للأعمال الخيرية ، بناءً على طلب إدارة المؤسسة ، بقرار من الجمعية ؛ يمكن تخصيصها لمؤسسة أخرى تنتمي إلى نفس المجتمع أو تحويلها إلى صندوق للمؤسسة.
عودة الأموال غير المنقولة إلى الأساس
المادة 17 - في حالة وفاة أو اختفاء أو هجر أو تبادل المدخرين أو الملاك دون ترك وريث ، يتم تسجيل ملكية العقارات غير المنقولة icareteyn و mukataa باسم المؤسسة.
سعر الامتياز
المادة 18 - تُترك الأموال غير المنقولة المملوكة أو التي في حوزة أشخاص حقيقيين أو اعتباريين مع شرح توضيحي لمؤسسة icareteyn و mukataa في سجلات السجل العقاري للتخلص منها مجانًا من خلال تلقي رسوم امتياز بنسبة عشرة بالمائة من قيمة ضريبة الممتلكات في تاريخ المعاملة. ومع ذلك ، فإن أراضي المقاطعة غير المخصصة للأعمال الخيرية والممتلكات غير المنقولة التي يتم التبرع بها من أجل العشر والواجب ، لا تخضع للامتياز.
في حساب سعر الامتياز ؛ يؤخذ سعر البيع كأساس لفسخ الشراكة أو البيع من خلال التنفيذ الإجباري ، وسعر نزع الملكية لنزع الملكية.
وفقًا لأحكام هذا القانون ، ما لم يتم دفع ثمن الامتياز بالكامل نيابة عن المؤسسة ، لا يتم تسجيل التصرفات على العقارات من قبل مكاتب تسجيل الأراضي.
فيما يتعلق بالشروح التأسيسية ، لا تنطبق الأحكام المتعلقة بقانون التقادم وفترات المصادرة في القوانين الأخرى.
طريقة تحصيل رسوم الامتياز
المادة 19 - يمكن دفع رسوم الامتياز نقدًا خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار ، أو يمكن استبدالها بما يعادله من الأموال غير المنقولة ، أو نصفها نقدًا والباقي على خمسة أقساط متساوية في السنة. في حالة التقسيط ، يتم رهن العقار أولاً وقبل كل شيء. إذا لم يتم سداد أحد الأقساط في الوقت المحدد ، تصبح جميع الأقساط المتبقية مستحقة.
إذا لم يتم دفع رسوم الامتياز المستحقة على المديرية العامة على الرغم من الإخطار الذي سيتم تقديمه ، يتم تحصيلها مع الرسوم المتأخرة وفقًا لأحكام القانون رقم 6183 بشأن تحصيل الذمم المدينة العامة وتسجيلها كدخل نيابة عن المؤسسة.
مدة الإيجار
المادة 20 - (بند 1 المعدل: 28.11.2017 - 7061 SK / Article 94) HISTORY الحد الأقصى لمدة إيجار الممتلكات غير المنقولة التابعة للمديرية العامة والمؤسسات المنصهرة هي ثلاث سنوات. ومع ذلك ، يمكن تحديد هذه الفترة حتى عشر سنوات بموافقة الوزير الذي تتبع له المديرية العامة. بالإضافة إلى ذلك ، في إيجارات الإصلاح أو البناء ؛ بالنظر إلى تكلفة الإصلاح والبناء ، يمكن تحديد مدة الإيجار حتى عشرين عامًا بموافقة المدير العام ، وحتى تسعة وأربعين عامًا بقرار من الجمعية.
الأصول الثقافية للمؤسسة التابعة للمديرية العامة أو المؤسسات المندمجة ، والمخطط لإصلاحها ، والممتلكات غير المنقولة التي سيتم الاستثمار فيها ؛ شريطة أن يتم تقديم إخطار قبل شهر واحد من انتهاء فترة الإيجار ، يتم إبراء ذمته من قبل السلطة المدنية في نهاية فترة الإيجار ، بناءً على طلب المديرية العامة ، دون التقيد بأي حكم أو قرار.
غابات التأسيس
المادة 21 - يمكن إنشاء غابات مؤسسة خاصة.
حماية الأصول الثقافية للمؤسسة والإخطار بممارسات تقسيم المناطق
المادة 22 - تلتزم المؤسسات والمنظمات العامة باستطلاع رأي المديرية العامة في القضايا المتعلقة بالأصول الثقافية للمؤسسة أثناء إعداد خطط تطوير الحفظ الخاصة بها.
يجب إخطار المديرية العامة لخطط التنفيذ والإلغاء التي وضعتها البلديات والمؤسسات والمنظمات العامة الأخرى فيما يتعلق بالممتلكات غير المنقولة التابعة للمديرية العامة والمؤسسات المنصهرة من قبل الإدارات ذات الصلة قبل تعليقها.
يجب إجراء ترتيبات تقسيم المناطق بطريقة تحافظ على جودة التدفق لعناصر الأساس المنصهرة الثابتة.
الأموال غير المنقولة التابعة للمديرية العامة والمؤسسات المنصهرة والمتبقية في المدرسة أو المستشفى أو المناطق الرياضية في خطط تطوير التنفيذ ؛ إذا لم تتم مصادرتها من قبل المؤسسات ذات الصلة خلال عامين من تاريخ الموافقة على خطة التقسيم ، يمكن للمديرية العامة تقييمها كمدرسة خاصة أو مستشفى خاص أو منشأة رياضية خاصة من خلال أخذ رأي الوزارة ذات الصلة.
الاستحواذ عن طريق الحيازة
المادة 23 - لا تطبق أحكام الفوز بحيازة أموال المؤسسات.
تأمين
المادة 24 - (المقالة المعدلة: 12.07.2013 - 6495 IP / Article 49) HISTORY
يلزم التأمين على الممتلكات غير المنقولة للمديرية العامة والمؤسسات المنصهرة المؤجرة أو المخصصة ضد الحريق والسرقة والكوارث الطبيعية من قبل المستخدمين نيابة عن المديرية العامة.
يتم تحديد تكلفة معاملات التأمين للممتلكات الثقافية للمؤسسة وتكاليف الوحدة التقريبية للمباني المستخدمة في حساب تكاليف الخدمات المعمارية والهندسية لوزارة البيئة والتحضر من قبل المديرية العامة ، مع الأخذ في الاعتبار سعر الوحدة للمباني من الفئة الخامسة (د) وقيمة المنقولات في العقارات.
النشاط الدولي
المادة 25 - أسس. يجوز لهم الانخراط في الأنشطة والتعاون الدولي ، وفتح الفروع والمكاتب التمثيلية في الخارج ، وإنشاء المنظمات الأم والانضمام إلى المنظمات التي تم تأسيسها في الخارج ، بما يتماشى مع غرضها أو أنشطتها ، شريطة أن تكون مدرجة في سند التأسيس.
أسس. يمكنهم تلقي التبرعات والمساعدات العينية والنقدية من الأفراد والمؤسسات والمنظمات في الدولة وخارجها ، ويمكنهم تقديم التبرعات والمساعدات العينية والنقدية للمؤسسات والجمعيات ذات الأغراض المماثلة في الدولة وخارجها. يتم استلام أو تقديم المساعدات النقدية في الخارج من خلال البنك ويتم إبلاغ النتيجة إلى المديرية العامة. يتم تنظيم شكل ومحتوى الإخطار من خلال اللوائح.
المؤسسة الاقتصادية وتأسيس الشركات
المادة 26 - أسس. من أجل المساعدة في تحقيق غرضها وتوليد الدخل للمؤسسة ، يمكنهم إنشاء مؤسسات وشركات اقتصادية ، وأن يصبحوا شركاء في الشركات القائمة ، بشرط إبلاغ المديرية العامة. لا يمكن تخصيص إيرادات المؤسسات الاقتصادية ، بما في ذلك الشركات ، لأي غرض آخر غير الغرض من المؤسسة. تسري الأحكام التي تنظم حيازة الممتلكات من قبل نفس المؤسسات على حيازة العقارات من قبل الشركات التي تأسست من قبل المؤسسات التي يكون معظم مؤسسيها من الرعايا الأجانب أو مملوكين لهذه المؤسسات لأكثر من نصف أسهمها.
المدير العام؛ يصرح بقرار من رئيس الجمهورية بتأسيس مؤسسة أو شركة اقتصادية بإيرادات وعقارات المديرية العامة والمؤسسات المندمجة. تقوم المديرية العامة باستبدال أسهم الشركة وحقوقها بأخرى أكثر فائدة وتحويلها إلى أموال وتقييمها وممارسة جميع أنواع الحقوق المتعلقة بها وممارسة الحقوق المرتبطة بأسهم الشركة.
ممتلكات وحقوق المؤسسات الجديدة التي تم إنهاؤها أو حلها
المادة 27 - الممتلكات والحقوق المتبقية من تصفية ديون المؤسسات الجديدة التي انتهى مفعولها. وفقًا للأحكام المكتوبة في عقد التأسيس ، بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم شرط خاص في صك المؤسسة ، من خلال أخذ رأي المديرية العامة ، إلى مؤسسة ذات غرض مماثل ؛ يتم تحويل الأصول والحقوق المتبقية من تصفية ديون المؤسسات الموزعة حديثًا إلى المديرية العامة.
الجزء الثالث: تأسيس التراث الثقافي والطبيعي
تحديد الأصول الثقافية للمؤسسة وتسجيلها واستمرارها
المادة 28 - تحديد وجرد وتسجيل الأصول الثقافية للمؤسسة المنقولة وغير المنقولة التابعة لمؤسسات في الدولة وخارجها ، وحماية المنتمين إلى المديرية العامة والمؤسسات المنصهرة ، ونزع الملكية ، والتقييم ، والإصلاح ، والترميم ، وإذا لزم الأمر ، إعادة بناء الأصول الثقافية للمؤسسات ومناطق الحماية التي تم تغييرها ، من قبل المديرية العامة.
(جملة 2 الوسيطة: 03.04.2013 - 6456 SK / Article 52) الإنفاذ HISTORY
الجمعية مخولة بحماية واستدامة الأموال غير المنقولة الخاصة بالمؤسسات المنصهرة التي ليس لها دخل كاف ، مع دخول المؤسسات المنصهرة ذات الأغراض المماثلة.
حماية الأصول الثقافية والطبيعية للمؤسسة
المادة 29 - الأصول الثقافية والطبيعية المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالمؤسسات ؛ الإدارة العامة محمية من قبل المؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة ومستخدميها.
نقل الأصول الثقافية للمؤسسة
المادة 30 - الأصول الثقافية للمؤسسة ، التي تم إنشاؤها من خلال مؤسسة وأصبحت ملكًا للخزانة أو البلدية أو الإدارات الخاصة أو الكيان القانوني للقرية بأي شكل من الأشكال ، يتم نقلها إلى المؤسسة المنصهرة.
القسم الرابع: المحاسبة والتدقيق على المؤسسات
محاسبة التأسيس
المادة 31 - تلتزم المؤسسات بمسك سجلاتها المحاسبية وفق الإجراءات والمبادئ التي تحددها المديرية العامة. تنظم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالدفاتر والسجلات التي يتعين حفظها بموجب لائحة.
يتم تتبع دخل ومصروفات كل مؤسسة مدمجة بشكل منفصل.
تقيم المؤسسات أصولها من خلال مراعاة القواعد والمخاطر الاقتصادية.
الالتزام بالتصريح
المادة 32 - إدارة المؤسسة. خلال الأشهر الستة الأولى من كل سنة تقويمية ، يقدم إقرارًا يحتوي على قائمة المديرين أو أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ، وتقارير النشاط للسنة السابقة ، والميزانية والميزانية ، والعقارات ، والبيانات المالية ، والمستند الذي يثبت أن هذه الجداول قد تم نشرها بالوسائل المناسبة ، والبيانات المالية للمؤسسة والشركات التابعة لها ، وغيرها من المعلومات التي تحددها اللائحة.
مراجعة حسابات المؤسسات
المادة 33 - التدقيق الداخلي أساسي في المؤسسات الملحقة والمجتمعية والحرفية والأسس الجديدة. مؤسسة؛ يمكن تدقيقها من قبل مؤسسات تدقيق مستقلة وكذلك من قبل مؤسسات تدقيق مستقلة.
يقوم مديرو المؤسسة بإخطار المديرية العامة بتقارير التدقيق الداخلي على الأقل مرة واحدة في السنة ونتائجها في غضون شهرين من تاريخ التقرير.
تتولى المديرية العامة تدقيق الامتثال لغرض وقوانين المؤسسات ومراجعة الامتثال لأنشطة وتشريعات المؤسسات الاقتصادية.
تكاليف الإدارة والتمثيل
المادة 34 - يتم قيد عشرين بالمائة من الدخل الإجمالي السنوي للمؤسسات المندمجة الخاضعة لحق الانتفاع والمؤسسات المدارة مؤقتًا من قبل المديرية العامة في ميزانية المديرية العامة كمصروفات إدارية وتمثيل.
الباب الثالث: المديرية العامة للمؤسسات ومجلس المؤسسات والمديرية العامة للتنظيم والتوظيف
الجزء الأول: المديرية العامة للمؤسسات
المديرية العامة للمؤسسات
المادة 35 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
واجبات المديرية العامة
المادة 36 - (الفقرة الأولى الملغاة: 1 - رقم 02.07.2018 مرسوم بقانون / مادة 703) HISTORY
(الجملة الأولى الملغاة: 1 - 02.07.2018 S.KHK / المادة 703) HISTORY يجوز للمديرية العامة شراء خدمات في شكل استشارات ورأي قانوني من الخبراء والمؤسسات والمنظمات ، دون أن تخضع لقانون المشتريات العامة رقم 4734 ، وتقتصر على الموضوع المطلوب ، عند الضرورة.
تدقيق المديرية العامة
المادة 37 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
ميزانية المديرية العامة
المادة 38 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
ايرادات المديرية العامة
المادة 39 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
صرف بعض المتحصلات والتبرعات
المادة 40 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
الجزء الثاني: مجلس المؤسسات
تكوين الجمعية
المادة 41 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
واجبات المجلس
المادة 42 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
مؤهلات أعضاء المجلس ومدة ولايتهم
المادة 43 - (الفقرة الأولى الملغاة: 1 - رقم 02.07.2018 مرسوم بقانون / مادة 703) HISTORY
يعتبر أعضاء المجلس من غير الموظفين العموميين موظفين عموميين من حيث الجرائم التي يرتكبونها فيما يتعلق بواجباتهم والجرائم المرتكبة بحقهم.
(الفقرة الأولى الملغاة: 3 - رقم 02.07.2018 مرسوم بقانون / مادة 703) HISTORY
أولئك الذين يتم تعيينهم كأعضاء في الجمعية بمرسوم مشترك أثناء خدمتهم في الخدمة المدنية أو غيرهم من الموظفين العموميين ، يتم فصلهم من واجباتهم السابقة طالما أنهم يخدمون في الجمعية. هؤلاء الأعضاء ؛ إذا تقدموا بطلب إلى مؤسساتهم القديمة في غضون ثلاثين يومًا ، في حالة انتهاء واجبهم لأي سبب بخلاف فقدان شروط الالتحاق بالخدمة المدنية ، يطلبون ترك وظيفتهم أو انتهاء مدة خدمتهم ، يتم تعيينهم في منصب مناسب لمكتسباتهم. في هذه الحالة ، يعتبر الوقت الذي يقضونه في المديرية العامة كما لو كانوا قد قضوه في المؤسسة التي تم تكليفهم بها. مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالحصول على الألقاب الأكاديمية ، تسري نفس الأحكام على الموظفين القادمين من الجامعات.
تجديد أعضاء الجمعية وحق الحضور
المادة 44 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
طريقة الاجتماع والنصاب القانوني للجمعية
المادة 45 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
المسائل التي يتعين على أعضاء المجلس اتباعها
المادة 46 - لا يجوز لأعضاء الجمعية الدخول في التزامات بشكل مباشر أو غير مباشر ، أو العمل كوسطاء أو ممثلين للمديرية العامة والمؤسسات المرتبطة بها ، خلال فترة عضويتهم ولمدة عامين بعد انتهاء فترة عضويتهم.
لا يجوز لأعضاء الجمعية الكشف عن المعلومات والوثائق السرية التي حصلوا عليها أثناء واجباتهم إلى أي شخص بخلاف السلطات المخولة بموجب القانون ، ولا يمكنهم استخدامها لصالح أطراف ثالثة أو ضدها. يستمر هذا الالتزام حتى بعد تركهم للمنصب.
(الفقرة الأولى الملغاة: 3 - رقم 02.07.2018 مرسوم بقانون / مادة 703) HISTORY
القسم الثالث: المنظمة
التنظيم المركزي
المادة 47 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
المدير العام
المادة 48 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
مساعد المدير العام
المادة 49 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
وحدات الخدمة الرئيسية
المادة 50 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
قسم خدمات التأسيس
المادة 51 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
دائرة الخدمات الخيرية
المادة 52 - تكون مهام إدارة الخدمات الخيرية كما يلي:
- a) (بند ملغى: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102)HISTORY
- b) (بند ملغى: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102)HISTORY
- c) (بند ملغى: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102)HISTORY
- d)(بند إضافي: 22.08.2011 - 651 S.KHK / المادة 15)منح بعثات لطلبة التعليم العالي المحتاجين دون الخضوع لأحكام القانون رقم 3 بشأن منح المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي والتي تحدد إجراءاتها ومبادئها اللائحة الصادرة عن المديرية العامة.
- e) (بند معدل: 02.07.2018 - رقم 703 مرسوم بقانون / مادة 102)HISTORYواجبات أخرى يحددها القرار الجمهوري بشأن تنظيم المديرية العامة.
- f) (بند ملغى: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102)HISTORY
- g) (بند ملغى: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102)HISTORY
- h) (بند ملغى: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102)HISTORY
قسم الأشغال الفنية وأعمال البناء
المادة 53 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
دائرة الاستثمار والعقار
المادة 54 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
دائرة الخدمات الصحية
المادة 55 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
قسم الثقافة والتسجيل
المادة 56 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
قسم العلاقات الخارجية
المادة 57 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
وحدات التشاور والتفتيش
المادة 58 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
الاستشارات القانونية
المادة 59 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
دائرة التوجيه والتفتيش
المادة 60 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
قسم تطوير الإستراتيجية
المادة 61 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
استشارات الصحافة والعلاقات العامة
المادة 62 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
وحدات الخدمة المساعدة
المادة 63 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
قسم الموارد البشرية
المادة 64 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
قسم الخدمات المساندة
المادة 65 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
تنظيم المحافظات
المادة 66 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
القسم الرابع: التوظيف
نظام الموظفين
المادة 67 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
تعيينات
المادة 68 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
اخصائي مؤسسة ومساعد اخصائي مؤسسة
المادة 69 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
مفتش ومفتش مساعد
المادة 70 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
إلغاء وإنشاء موظفين
المادة 71 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
أتعاب الأداء والمحاماة
المادة 72 - (الفقرة الأولى الملغاة: 1 - 27.06.1989 S.KHK / مادة إضافية 375) الإنفاذ HISTORY
(الفقرة الأولى الملغاة: 2 - 27.06.1989 S.KHK / مادة إضافية 375) الإنفاذ HISTORY
أتعاب المحاماة التي يتم تحصيلها من الطرف الآخر بسبب الدعاوى القضائية وإجراءات التنفيذ التي تمت لصالح المديرية العامة ؛ يتم تطبيق أحكام قانون التوكيل الخاص بالرسوم الواجب دفعها للمحامين وغيرهم ممن يلتزمون بقضايا الدولة بتاريخ 02/02/1929 ورقم 1389 فيما يتعلق بتوزيعها على المحامين وموظفي الخدمة المدنية الذين يعملون بنشاط في الخدمات القانونية عن طريق القياس.
الجزء الرابع: أحكام متنوعة
واجب وسلطة
المادة 73 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
تفويض السلطة
المادة 74 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
حق الانتفاع
المادة 75 - تماشياً مع الشروط الواردة في ميثاق المؤسسات المنصهرة والملحقة ، فإن حقوق المعنيين محفوظة. يتم تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بممارسة هذه الحقوق من خلال لائحة.
إظهار الأعداء في المؤسسات الملحقة
المادة 76 - في المؤسسات الملحقة تظهر إدارة المؤسسة والمديرية العامة كخصم في القضايا المتعلقة بإدارة المؤسسة والممتلكات وحقوق الانتفاع.
الإعفاءات والإعفاءات
المادة 77 - تستفيد الأموال غير المنقولة التابعة للمديرية العامة والمؤسسات المندمجة من امتياز أملاك الدولة ولا يجوز الحجز عليها أو رهنها. تعفى جميع الأعمال والمعاملات من جميع أنواع الضرائب والرسوم والرسوم والاشتراكات.
لا يوجد ضمانات مطلوبة للدعاوى المرفوعة من قبل المديرية العامة.
يتم تحصيل الإيرادات غير القابلة للتحصيل من المديرية العامة والمؤسسات المنصهرة من قبل المديرية العامة وفقا لأحكام القانون رقم 21 بشأن تحصيل الدعاوى العامة بتاريخ 07/1953/6183.
لا تخضع عمليات الإصلاح والترميم للممتلكات الثقافية للمؤسسة وإجراءات تنسيق الحدائق ونزع الملكية لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 بشأن تنظيم وواجبات وزارة الأشغال العامة والتسوية.
لا تخضع معاملات تأجير الممتلكات الثقافية للمؤسسة مقابل ترميمها أو إصلاحها لأحكام قانون المناقصات الحكومية رقم 2886.
يتم تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بهذه النفقات والإيجارات من خلال لائحة.
الأشخاص الحقيقيون والاعتباريون من أجل البحث عن ثقافة المؤسسة وتطويرها ودعمها في الداخل أو الخارج ؛ يجوز لهم رعاية في نطاق تنفيذ جميع أنواع المنظمات العلمية والبحوث الاستراتيجية والمؤتمرات والندوات والأنشطة الثقافية المماثلة المدرجة في أنشطة وبرامج الاستثمار للمديرية العامة. قد يتلقى الأشخاص الراعون أو الشركات ذات الصلة بهذه الأنشطة إعلانات وفقًا للمبادئ التي تحددها المديرية العامة. الأصول الثقافية المنقولة وغير المنقولة للمؤسسة المسجلة باسم المؤسسات ؛ يتم خصم جميع النفقات والتبرعات والمساعدات ونفقات الرعاية التي يجب أن يتكبدها الأشخاص الحقيقيون والاعتباريون الخاضعون لسيطرة المديرية العامة ، بما في ذلك الصيانة والإصلاح والترميم والبقاء والمناظر الطبيعية ونزع الملكية ، من قاعدة ضريبة الدخل والشركات.
تُعفى الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الممنوحة للمؤسسات عند إنشائها أو بعد إنشائها من ضريبة الميراث والهدايا.
التنازل عن المستحقات مع إجراءات التقاضي والإنفاذ
المادة 78 - حتى في حالة عدم وجود عقد في أي مرحلة بشرط أن يكون ذلك في مصلحة المديرية العامة.
- أ) في حل المنازعات القانونية بين المديرية العامة والمؤسسات العامة الأخرى والمنظمات والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالاتفاق أو تعديل العقد ، فإن الجمعية ،
- ب) المدير العام يصل إلى خمسين ألف ليرة تركية في حالة التخلي عن الدعاوى القضائية وإجراءات التنفيذ ، والتي لا يتوقع أن تكون مفيدة في المتابعة أو الفحص من قبل المحاكم رفيعة المستوى لأسباب مادية وقانونية ، والاعتراف بالحق ، وإلغاء المنفعة ، الجمعية لمن تجاوز هذا المبلغ ،
ويؤذن له.
يجوز للمدير العام تفويض هذه السلطة جزئيًا أو كليًا إلى نواب المدير العام أو المستشار القانوني أو المديرين الإقليميين.
تحدد الجمعية المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المادة وتحديد المبالغ.
الأحكام المعدلة
المادة 79 - أ- أضيفت عبارة "أو المديرية العامة للمؤسسات" بعد عبارة "البلديات" إلى المادة 27 من القانون رقم 01 بشأن إنشاء الموانئ تاريخ 1954/6237/4.
- ب) قانون موظفي الخدمة المدنية رقم 657.
1) إلى الفقرة الفرعية (36) من الفقرة (أ) من قسم "الأحكام المشتركة" من المادة 11 ؛ "الخبراء المساعدون بالمؤسسة" ليأتي بعد "الخبراء المساعدين في رئاسة الوزراء" و "الخبرة التأسيسية" ليأتي بعد "خبرة رئاسة الوزراء" ،
2) الفقرة الفرعية (152) من بند "أ- تعويضات الخدمة الخاصة" من البند "II- التعويضات" من المادة XNUMX ؛ وتأتي عبارة "مؤسسة الخبراء" بعد عبارة "خبراء الثقافة والسياحة" ،
3) عبارة "خبراء المؤسسة" بعد عبارة "خبراء الثقافة والسياحة" الواردة في الفقرة الفرعية (ح) من قسم "I- فئة الخدمات الإدارية العامة" من جدول المؤشرات التكميلية المرقمة (I) ،
4) في القسم المعنون "ثانيا- المؤسسات القضائية والمؤسسات التابعة لها وذات الصلة ومؤسسات التعليم العالي" من جدول المؤشرات التكميلية المرقمة بالملحق (XNUMX) ، عبارة "رئيس التوجيه والتفتيش بالإدارة العامة للمؤسسات" ، بعد عبارة "رئيس مجلس التفتيش والتفتيش" ،
5) عبارة "رئيس قسم التوجيه والتفتيش بالإدارة العامة للمؤسسات" الواردة في نهاية الفقرة (هـ) من الصف الخامس بجدول تعويضات الهيئة رقم (5).
تم إضافته.
- ج) في الفقرة الأولى من المادة 08 من قانون عطاءات الدولة بتاريخ 09/1983/2886 ورقم 75 ، أضيفت عبارة "غير المنقولة التي تخص الممتلكات والمديرية العامة للمؤسسات والإدارة والمؤسسات المندمجة التي تمثلها" بعد عبارة "غير منقولة تحت الملكية الخاصة أو تحت اختصاص الدولة وتصرفها".
- د) قانون المشتريات العامة تاريخ 04/01/2002 ورقم 4734.
1) الفقرة الفرعية (ك) أدناه ، بعد الفقرة الفرعية (ي) إلى المادة 3 ،
"ك) إصلاحات وترميم الممتلكات الثقافية للمؤسسة وشراء السلع أو الخدمات المتعلقة بالمناظر الطبيعية ،"
2) الفقرة التالية من المادة المؤقتة 4 ،
"تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالفقرة الفرعية (ك) من المادة (3) من هذا القانون بنظام تصدره الإدارة العامة للمؤسسات مع مراعاة آراء وزارة المالية وهيئة المشتريات العامة".
تم إضافته.
أحكام إزالتها من الإنفاذ
المادة 80 - قانون التأسيس بتاريخ 05/06/1935 ورقم 2762 ، والمواد الأخرى من قانون واجبات وتنظيم المديرية العامة للمؤسسات ، بتاريخ 27/06/1956 ورقم 6760 ، باستثناء المادة 16 ، بيع وتأجير عقارات المؤسسة بتاريخ 20/04/1936 ، والقانون رقم بشأن نقل الآثار ذات القيمة المعمارية للمديرية العامة للمؤسسات بتاريخ 2950/10/09 ، ويمكن أن تكون بعض الأراضي المباعة للمديرية العامة للمؤسسات بتاريخ 1957/7044/22. وزارة البلدية والبلديات ، القانون رقم 02 بشأن مؤسسة بساتين الزيتون والتين والبندق وبيع المؤسسات والمديرية العامة لبساتين الزيتون والتين والبندق والمؤسسات رقم 1926/748 ألغيت الفقرة الثانية من المادة 01 من القانون المدني التركي بتاريخ 07/1953/6092 ورقم 08 بمرسوم بقانون بشأن تنظيم وواجبات هذه الملاحق وقوانين الخدمة المدنية التركية.
كانت عبارة "المديرية العامة للمؤسسات" في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي تاريخ 02/1995/547 والمرقمة 20 والفقرة الأولى من المادة الإضافية 27 من المرسوم الاشتراعي تاريخ 06/1989/375 ورقم
المادة المؤقتة 1 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
المادة المؤقتة 2 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
المادة المؤقتة 3 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
المادة المؤقتة 4 - (المادة الملغاة: 02.07.2018 - 703 S.KHK / المادة 102) HISTORY
المادة المؤقتة 5 - في الدعاوى القضائية المعلقة المتعلقة بالشروح التأسيسية ؛ لا تسري أحكام قانون التقادم ومدد المصادرة في القوانين الأخرى على هذا القانون.
المادة المؤقتة 6 - في ميثاق المؤسسات الملحقة ؛ أولئك الذين تعد حقوق الانتفاع بهم أكثر من مجرد شروط خيرية ، بناءً على طلب مدير المؤسسة والمعنيين ، يتم تحويلهم إلى مؤسسات عائلية على النحو المحدد في المادة 4721 من القانون المدني التركي رقم 372 من قبل المحكمة من خلال اتخاذ قرار الجمعية.
المادة المؤقتة 7 - مؤسسات المجتمع.
- أ) الممتلكات غير المنقولة المسجلة في إقرارات عام 1936 والمسجلة في سند الملكية باسم الاسم المستعار أو الوجهاء الذين لا يزالون في حوزتهم ،
- ب) على الرغم من شرائها من قبل المؤسسات المجتمعية بعد إعلان عام 1936 أو تم توريثها أو التبرع بها لمؤسسات مجتمعية ، إلا أنها لا تزال على أساس عدم القدرة على حيازة الممتلكات ؛ الأموال غير المنقولة المسجلة في سند الملكية باسم الخزينة أو المديرية العامة أو من يشهد أو يتبرع ،
إذا تم تقديم طلب في غضون ثمانية عشر شهرًا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، جنبًا إلى جنب مع الحقوق والالتزامات في سجلات السجل العقاري ، يتم إجراء التسجيلات نيابة عن مؤسسات المجتمع من قبل مديريات تسجيل الأراضي ذات الصلة بعد القرار الإيجابي للجمعية.
المادة المؤقتة 8 - سيستمر العمل بالكوادر المخصصة للمديرية العامة للمؤسسات وفق القانون رقم 4046 بشأن ممارسات التخصيص.
المادة المؤقتة 9 - أثناء العمل في وزارة الصحة والعمل في مستشفى Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba ، سيستمر الموظفون المنقولون إلى موظفي المديرية العامة في الاستفادة من أحكام الفقرة السادسة من المادة 06 من القانون رقم 01 تاريخ 2005/5283/5.
عمليات بساتين الزيتون في مؤسسة Ayvalık Foundation Spring Waters ومستشفى Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba التي تعمل تحت الإدارة العامة ؛ عملاً بالمادة 5018 المؤقتة من قانون إدارة ومراقبة المالية العامة رقم 11 ، استمروا في القيام بأنشطتهم كصناديق متجددة إلى أن تتم إعادة هيكلة مؤسسات الصناديق الدوارة.
المادة المؤقتة 10 - (مقالة إضافية: 13.02.2011 - 6111 SK / المادة 209)
تسري أيضًا الأحكام المضافة إلى المادة 7 من هذا القانون اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه المادة في القضايا المتعلقة بدفع حقوق الانتفاع ، وتحديد الأصول والمداخيل ، والتي تم فتحها قبل تاريخ نفاذ هذه المادة والتي لا تزال جارية.
المادة المؤقتة 11 - (مادة إضافية: 22.08.2011 - 651 S.KHK / المادة 17)
مؤسسات المجتمع
- أ) الأموال غير المنقولة المسجلة في إقرار عام 1936 والتي يكون منزل مالكها مفتوحًا ،
- ب) الممتلكات غير المنقولة المسجلة في إقرار عام 1936 والمسجلة باسم الخزانة والمديرية العامة للمؤسسات والبلدية والإدارة الإقليمية الخاصة لأسباب غير المصادرة والبيع والمقايضة ،
- ج) المقابر والنوافير المسجلة في إعلان عام 1936 والمسجلة باسم المؤسسات العامة ،
إذا تم تقديم طلب في غضون اثني عشر شهرًا من تاريخ دخول هذه المادة حيز التنفيذ ، إلى جانب الحقوق والالتزامات في السجل العقاري ، يتم تسجيله باسم المؤسسات المجتمعية من قبل مديريات تسجيل الأراضي ذات الصلة بعد القرار الإيجابي من الجمعية.
يتم دفع القيمة الحالية التي تحددها وزارة المالية للأموال غير المنقولة المسجلة في سند الملكية باسم الخزانة أو المديرية العامة على أساس عدم القدرة على حيازة الممتلكات ، على الرغم من شرائها من قبل مؤسسات المجتمع أو توريثها أو التبرع بها لمؤسسات مجتمعية ، من قبل الخزانة أو المديرية العامة.
يتم تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه المادة من خلال لائحة.
المادة المؤقتة 12 - (مقالة إضافية: 12.07.2013 - 6495 SK / المادة 50)
اعتبارًا من 1/1/1990 حتى تاريخ نشر هذه المقالة ، يمكن إنشاء مؤسسة جديدة وفقًا لأحكام القانون المدني التركي ، من خلال تخصيص ألف ليرة من الأصول التأسيسية ، بشرط أن يكون اسم المؤسسة والغرض منها واحدًا ، بناءً على طلب مشترك لمؤسسي المؤسسات الجديدة الباقين على قيد الحياة ، والذين تقرر حلهم أو حلهم نتيجة الدعوى المرفوعة من قبل المديرية العامة بطلب الحل.
تعمل هذه المؤسسات المنشأة وفق القانون رقم 4721 وأحكام هذا القانون ، ولكنها لا تعتبر أسسًا مقررة بالقانون.
يتم نقل الأموال غير المنقولة للمؤسسة المفككة ، والتي يتم نقلها إلى المديرية العامة ويتم التخلص منها حاليًا من قبل المديرية العامة ، إلى المؤسسة المنشأة حديثًا في غضون ثلاثة أشهر من تسجيلها في سجل المحكمة. لا يمكن تقديم أي مطالبة أخرى بخصوص البضائع المنقولة.
المادة المؤقتة 13 - (مقالة إضافية: 21.03.2018 - 7103 SK / المادة 78)
الممتلكات غير المنقولة المدرجة أدناه ، والتي تملكها المديرية العامة ، إلى جانب حقوقها والتزاماتها في سجلات السجل العقاري ، يتم تسجيلها من قبل مديريات تسجيل الأراضي ذات الصلة نيابة عن المؤسسات التي يتم تحديدها بقرار من مجلس المؤسسات بين المؤسسات التابعة للمجتمع الآشوري في المنطقة التي توجد فيها الممتلكات غير المنقولة.
رقم التعريف الشخصي | مقاطعة | COUNTY | القرية / الجوار | ملزمة | ADA | PARCEL |
1 | ماردين | نصيبين | جبل | - | 118 | 1 |
2 | ماردين | نصيبين | ديبيك | - | 101 | 2 |
3 | ماردين | نصيبين | ديبيك | - | 108 | 24 |
4 | ماردين | نصيبين | ديبيك | - | 110 | 31 |
5 | ماردين | نصيبين | تايكوي | - | 118 | 6 |
6 | ماردين | نصيبين | تايكوي | - | 119 | 2 |
7 | ماردين | نصيبين | تايكوي | - | 119 | 4 |
8 | ماردين | نصيبين | تايكوي | - | 119 | 15 |
9 | ماردين | نصيبين | تايكوي | - | 132 | 9 |
10 | ماردين | نصيبين | تايكوي | - | 135 | 26 |
11 | ماردين | نصيبين | تايكوي | - | 137 | 1 |
12 | ماردين | نصيبين | UCKY | - | 101 | 2 |
13 | ماردين | نصيبين | UCKY | - | 102 | 5 |
14 | ماردين | نصيبين | UCKY | - | 105 | 42 |
15 | ماردين | نصيبين | UCKY | - | 134 | 4 |
16 | ماردين | نصيبين | UCKY | - | 149 | 45 |
17 | ماردين | نصيبين | UCKY | - | 149 | 53 |
18 | ماردين | نصيبين | UCKY | - | 149 | 66 |
19 | ماردين | نصيبين | UCKY | - | 150 | 2 |
20 | ماردين | نصيبين | يوكواي | - | 109 | 3 |
21 | ماردين | دارجيسيت | الكاتالام | M47-D-1 | 128 | 1 |
22 | ماردين | يطير | قرية ديريشي | M45-C20-C | 126 | 11 |
23 | ماردين | يطير | قرية ديريشي | M45-C20-D | 120 | 6 |
24 | ماردين | يطير | قرية ديريشي | M45-C-25-A | 148 | 1 |
25 | ماردين | يطير | قرية ديريشي | M45-C-25-A | 148 | 13 |
26 | ماردين | يطير | قرية ديريشي | M45-C-25-A | 175 | 1 |
27 | ماردين | نصيبين | أوداباتي | - | - | 90 |
28 | ماردين | نصيبين | جونيوردو | - | - | 88 |
29 | ماردين | نصيبين | بلابان | - | - | 173 |
30 | ماردين | ميديات | باغلارباسي | - | 140 | 3 |
31 | ماردين | ميديات | عدس | - | 122 | 1 |
32 | ماردين | ميديات | عدس | - | 134 | 1 |
33 | ماردين | ميديات | عدس | - | 108 | 63 |
34 | ماردين | ميديات | DOANÇAY | - | 149 | 1 |
35 | ماردين | ميديات | العجوز | - | 129 | 56 |
36 | ماردين | ميديات | العجوز | - | 145 | 1 |
37 | ماردين | ميديات | حجر ذهبي | - | 105 | 471 |
38 | ماردين | ميديات | حجر ذهبي | - | 118 | 43 |
39 | ماردين | ميديات | حجر ذهبي | - | 123 | 11 |
40 | ماردين | ميديات | حجر ذهبي | - | 131 | 14 |
41 | ماردين | ميديات | أنيتلي | - | 118 | 16 |
42 | ماردين | ميديات | أنيتلي | - | 107 | 7 |
43 | ماردين | ميديات | أنيتلي | - | 107 | 24 |
44 | ماردين | ميديات | أنيتلي | - | 112 | 20 |
45 | ماردين | ميديات | أنيتلي | - | 132 | 7 |
46 | ماردين | ميديات | أنيتلي | - | 135 | 8 |
47 | ماردين | ميديات | أنيتلي | - | 136 | 7 |
48 | ماردين | ميديات | أنيتلي | - | 103 | 72 |
49 | ماردين | ميديات | أنيتلي | - | 136 | 14 |
50 | ماردين | ميديات | بارداكي | - | 150 | 4 |
51 | ماردين | نصيبين | بلابان | - | - | 194 |
52 | ماردين | نصيبين | اسكيهار | - | - | 33 |
53 | ماردين | نصيبين | جونيوردو | - | - | 90 |
54 | ماردين | نصيبين | جونيوردو | - | - | 107 |
55 | ماردين | نصيبين | UCKY | - | 105 | 43 |
56 | ماردين | دارجيسيت | الكاتالام | - | 104 | 53 |
قوة
المادة 81 - يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره.
تنفيذي
المادة 82 - ينفذ أحكام هذا القانون من قبل مجلس الوزراء.
المرفقات
(أنا) قائمة رقم
المؤسسة: المديرية العامة للمؤسسات
المنظمة: المقر
الموظفين مع التطبيق المناسب
صنف | العنوان | درجة | عدد الموظفين مجانا | عدد الموظفين | توتال |
GPP | المدير العام | 1 | 1 | 1 | |
GPP | مساعد المدير العام | 1 | 3 | 3 | |
GPP | عضو مجلس المؤسسات | 1 | 5 | 5 | |
GPP | 1. مستشار قانوني | 1 | 1 | 1 | |
GPP | رئيس قسم الإرشاد والتفتيش | 1 | 1 | 1 | |
GPP | رئيس قسم خدمات التأسيس | 1 | 1 | 1 | |
GPP | رئيس قسم الخدمات الخيرية | 1 | 1 | 1 | |
GPP | رئيس قسم الأعمال الفنية وأعمال البناء | 1 | 1 | 1 | |
GPP | رئيس دائرة الاستثمار والعقار | 1 | 1 | 1 | |
GPP | رئيس قسم الخدمات الصحية | 1 | 1 | 1 | |
GPP | رئيس قسم الثقافة والتسجيل | 1 | 1 | 1 | |
GPP | رئيس قسم العلاقات الخارجية | 1 | 1 | 1 | |
GPP | رئيس قسم تطوير الاستراتيجية | 1 | 1 | 1 | |
GPP | رئيس قسم الموارد البشرية | 1 | 1 | 1 | |
GPP | رئيس قسم الخدمات المساندة | 1 | 1 | 1 | |
GPP | مستشار الصحافة والعلاقات العامة | 1 | 1 | 1 | |
GPP | مستشارون قانونيون | 1 | 10 | 10 | |
GPP | رئيس المفتشين | 1 | 40 | 40 | |
GPP | مفتش | 1 | 10 | 10 | |
GPP | مفتش | 3 | 5 | 5 | |
GPP | مفتش | 4 | 2 | 2 | |
GPP | مفتش | 5 | 25 | 25 | |
GPP | مساعد المفتش | 5 | 1 | 1 | |
GPP | مساعد المفتش | 7 | 30 | 30 | |
GPP | مراجع داخلى | 1 | 4 | 4 | |
GPP | مراجع داخلى | 2 | 3 | 3 | |
GPP | مراجع داخلى | 3 | 4 | 4 | |
GPP | مراجع داخلى | 5 | 4 | 4 | |
GPP | أخصائي خدمات مالية | 2 | 1 | 1 | |
GPP | أخصائي خدمات مالية | 3 | 1 | 1 | |
GPP | أخصائي خدمات مالية | 4 | 2 | 2 | |
GPP | أخصائي خدمات مالية | 5 | 2 | 2 | |
GPP | أخصائي مساعد خدمات مالية | 8 | 3 | 3 | |
GPP | مدير | 1 | 42 | 42 | |
GPP | اخصائي مؤسسة | 1 | 5 | 5 | |
GPP | اخصائي مؤسسة | 2 | 5 | 5 | |
GPP | اخصائي مؤسسة | 3 | 10 | 10 | |
GPP | اخصائي مؤسسة | 4 | 10 | 10 | |
GPP | اخصائي مؤسسة | 5 | 10 | 10 | |
GPP | مؤسسة اخصائي مساعد | 6 | 20 | 20 | |
GPP | خبير | 1 | 30 | 30 | |
GPP | خبير (التخصيص) | 1-12 | 120 | 120 | |
GPP | اخصائي دفاع مدني | 1 | 1 | 1 | |
GPP | الباحث | 1 | 8 | 8 | |
GPP | الباحث | 3 | 25 | 25 | |
GPP | الباحث | 5 | 2 | 2 | |
GPP | الباحث (التخصيص) | 1-13 | 167 | 167 | |
GPP | محلل | 6 | 2 | 2 | |
GPP | مبرمج | 6 | 2 | 2 | |
GPP | مشغل الحاسوب | 3 | 40 | 40 | |
GPP | مشغل الحاسوب | 4 | 5 | 5 | |
GPP | مشغل الحاسوب | 5 | 15 | 15 | |
GPP | مشغل الحاسوب | 6 | 14 | 14 | |
GPP | مشغل الحاسوب | 7 | 10 | 10 | |
GPP | مشغل الحاسوب | 9 | 10 | 10 | |
GPP | باحث متحف | 1 | 1 | 1 | |
GPP | باحث متحف | 6 | 2 | 2 | |
GPP | ترجمة | 1 | 1 | 1 | |
GPP | ترجمة | 3 | 1 | 1 | |
GPP | ترجمة | 6 | 2 | 2 | |
GPP | كتاب علم الأمراض | 9 | 2 | 2 | |
GPP | مصاحح | 6 | 2 | 2 | |
GPP | أمين المكتبة | 6 | 1 | 1 | |
GPP | أمين صندوق الأسهم | 1 | 2 | 2 | |
GPP | أمين صندوق المنح | 2 | 1 | 1 | |
GPP | مصور | 10 | 2 | 2 | |
GPP | ضابط | 5 | 40 | 40 | |
GPP | ضابط | 6 | 15 | 15 | |
GPP | ضابط | 7 | 16 | 16 | |
GPP | موظف مستودع | 5 | 2 | 2 | |
GPP | ضابط المشتريات | 5 | 1 | 1 | |
GPP | ضابط حماية وأمن | 7 | 2 | 2 | |
GPP | ضابط حماية وأمن | 9 | 13 | 13 | |
GPP | سائق | 5 | 5 | 5 | |
GPP | سائق | 8 | 5 | 5 | |
GPP | سائق | 10 | 2 | 2 | |
SH | طبيب القسم | 1 | 2 | 2 | |
SH | طبيب أسنان | 1 | 1 | 1 | |
SH | طبيب أسنان | 5 | 1 | 1 | |
SH | أحيائي | 1 | 1 | 1 | |
SH | أحيائي | 4 | 1 | 1 | |
SH | ممرضة | 1 | 1 | 1 | |
SH | ممرضة | 7 | 1 | 1 | |
SH | ضابط الصحة | 7 | 1 | 1 | |
SH | نمو الطفل | 2 | 1 | 1 | |
AH | محامي | 1 | 10 | 10 | |
AH | محامي | 3 | 5 | 5 | |
AH | محامي | 5 | 1 | 1 | |
AH | محامي | 6 | 4 | 4 | |
TH | مهندس معماري | 1 | 8 | 8 | |
TH | مهندس معماري | 3 | 5 | 5 | |
TH | مهندس معماري | 5 | 5 | 5 | |
TH | مهندس | 1 | 12 | 12 | |
TH | مهندس | 5 | 11 | 11 | |
TH | مخطط المدينة | 5 | 3 | 3 | |
TH | رياضياتي | 5 | 5 | 5 | |
TH | عالم اثار | 1 | 1 | 1 | |
TH | الإحصائي | 5 | 5 | 5 | |
TH | مصمم | 7 | 3 | 3 | |
TH | مرمم | 9 | 3 | 3 | |
TH | فني | 1 | 17 | 17 | |
TH | فني | 3 | 3 | 3 | |
TH | فني | 7 | 5 | 5 | |
TH | فني | 3 | 10 | 10 | |
TH | فني | 5 | 6 | 6 | |
TH | رسام | 7 | 3 | 3 | |
YH | فني مساعد | 5 | 3 | 3 | |
YH | فني مساعد | 8 | 2 | 2 | |
YH | موزع | 5 | 3 | 3 | |
YH | موزع | 10 | 4 | 4 | |
YH | سخان | 10 | 1 | 1 | |
YH | خادم | 5 | 12 | 12 | |
YH | خادم | 7 | 14 | 14 | |
--- | --- | ||||
توتال | 1014 | 1014 |
(أنا) قائمة رقم
المؤسسة: المديرية العامة للمؤسسات
المنظمة: محافظة
الموظفين مع التطبيق المناسب
صنف | العنوان | درجة | عدد الموظفين مجانا | عدد الموظفين | توتال |
GPP | المدير الاقليمي | 1 | 25 | 25 | |
GPP | مدير فرع | 1 | 159 | 159 | |
GPP | مدير فرع | 3 | 2 | 2 | |
GPP | مدير المستشفى | 1 | 1 | 1 | |
GPP | مساعدة مدير المستشفى. | 2 | 3 | 3 | |
GPP | مساعدة مدير المستشفى. | 3 | 2 | 2 | |
GPP | مساعدة مدير المستشفى. | 5 | 1 | 1 | |
GPP | اخصائي مؤسسة | 1 | 20 | 20 | |
GPP | اخصائي مؤسسة | 2 | 20 | 20 | |
GPP | اخصائي مؤسسة | 3 | 20 | 20 | |
GPP | اخصائي مؤسسة | 4 | 20 | 20 | |
GPP | اخصائي مؤسسة | 5 | 20 | 20 | |
GPP | مؤسسة اخصائي مساعد | 6 | 50 | 50 | |
GPP | اخصائي دفاع مدني | 1 | 5 | 5 | |
GPP | خبير (التخصيص) | 1-12 | 2 | 2 | |
GPP | الباحث | 1 | 15 | 15 | |
GPP | الباحث | 3 | 65 | 65 | |
GPP | الباحث | 4 | 8 | 8 | |
GPP | الباحث | 5 | 6 | 6 | |
GPP | الباحث (التخصيص) | 1-13 | 3 | 3 | |
GPP | محلل | 6 | 15 | 15 | |
GPP | مبرمج | 6 | 10 | 10 | |
GPP | مشغل الحاسوب | 3 | 60 | 60 | |
GPP | مشغل الحاسوب | 4 | 19 | 19 | |
GPP | مشغل الحاسوب | 5 | 18 | 18 | |
GPP | مشغل الحاسوب | 7 | 20 | 20 | |
GPP | مشغل الحاسوب | 9 | 105 | 105 | |
GPP | باحث متحف | 3 | 1 | 1 | |
GPP | باحث متحف | 6 | 14 | 14 | |
GPP | باحث متحف | 9 | 4 | 4 | |
GPP | ترجمة | 6 | 10 | 10 | |
GPP | كتاب علم الأمراض | 6 | 8 | 8 | |
GPP | مصاحح | 6 | 5 | 5 | |
GPP | أمين صندوق الأسهم | 1 | 15 | 15 | |
GPP | أمين صندوق الأسهم | 3 | 9 | 9 | |
GPP | أمين صندوق الأسهم | 5 | 2 | 2 | |
GPP | أمين صندوق المنح | 1 | 5 | 5 | |
GPP | أمين صندوق المنح | 5 | 1 | 1 | |
GPP | أمين صندوق المنح | 6 | 22 | 22 | |
GPP | مصور | 10 | 5 | 5 | |
GPP | ضابط | 5 | 155 | 155 | |
GPP | ضابط | 7 | 60 | 60 | |
GPP | ضابط | 8 | 26 | 26 | |
GPP | ضابط | 9 | 38 | 38 | |
GPP | موظف مستودع | 5 | 15 | 15 | |
GPP | موظف مستودع | 7 | 20 | 20 | |
GPP | ضابط المشتريات | 5 | 20 | 20 | |
GPP | ضابط المشتريات | 7 | 20 | 20 | |
GPP | أمين المكتبة | 1 | 1 | 1 | |
GPP | أمين المكتبة | 3 | 1 | 1 | |
GPP | أمين المكتبة | 6 | 3 | 3 | |
GPP | ضابط حماية وأمن | 5 | 1 | 1 | |
GPP | ضابط حماية وأمن | 7 | 10 | 10 | |
GPP | ضابط حماية وأمن | 9 | 60 | 60 | |
GPP | سائق | 5 | 25 | 25 | |
GPP | سائق | 8 | 15 | 15 | |
GPP | سائق | 10 | 9 | 9 | |
SH | طبيب القسم | 1 | 2 | 2 | |
SH | طبيب بيطري | 5 | 2 | 2 | |
SH | كبير الأطباء | 1 | 1 | 1 | |
SH | نائب رئيس الأركان | 1 | 5 | 5 | |
SH | رئيس العيادة | 1 | 25 | 25 | |
SH | مساعد رئيس السريرية | 1 | 15 | 15 | |
SH | طبيب متخصص | 1 | 70 | 70 | |
SH | طبيب متخصص | 2 | 20 | 20 | |
SH | طبيب متخصص | 3 | 26 | 26 | |
SH | طبيب متخصص | 4 | 4 | 4 | |
SH | طبيب متخصص | 5 | 30 | 30 | |
SH | أخصائي (TUT) | 5 | 1 | 1 | |
SH | مساعد رئيس | 1 | 18 | 18 | |
SH | مساعد رئيس | 2 | 2 | 2 | |
SH | مساعد رئيس | 3 | 3 | 3 | |
SH | مساعد رئيس | 5 | 3 | 3 | |
SH | المساعد | 1 | 5 | 5 | |
SH | المساعد | 2 | 5 | 5 | |
SH | المساعد | 3 | 10 | 10 | |
SH | المساعد | 4 | 15 | 15 | |
SH | المساعد | 5 | 240 | 240 | |
SH | طبيب | 2 | 2 | 2 | |
SH | طبيب | 3 | 2 | 2 | |
SH | طبيب | 5 | 13 | 13 | |
SH | طبيب أسنان | 1 | 2 | 2 | |
SH | طبيب أسنان | 5 | 5 | 5 | |
SH | أحيائي | 1 | 3 | 3 | |
SH | أحيائي | 5 | 1 | 1 | |
SH | أحيائي | 9 | 3 | 3 | |
SH | علم النفس | 1 | 2 | 2 | |
SH | علم النفس | 5 | 1 | 1 | |
SH | السمعيات | 6 | 1 | 1 | |
SH | فيزيائي الصحة | 8 | 1 | 1 | |
SH | اخصائي علاج طبيعي | 5 | 2 | 2 | |
SH | عالم التغذية | 5 | 2 | 2 | |
SH | مساعد مختبر | 1 | 1 | 1 | |
SH | مساعد مختبر | 2 | 2 | 2 | |
SH | مساعد مختبر | 4 | 3 | 3 | |
SH | مساعد مختبر | 5 | 13 | 13 | |
SH | مساعد مختبر | 7 | 8 | 8 | |
SH | صيدلي | 1 | 1 | 1 | |
SH | صيدلي | 5 | 8 | 8 | |
SH | فني صحة | 4 | 2 | 2 | |
SH | فني صحة | 5 | 21 | 21 | |
SH | فني صحة | 6 | 6 | 6 | |
SH | ضابط الصحة | 2 | 2 | 2 | |
SH | ضابط الصحة | 3 | 1 | 1 | |
SH | ضابط الصحة | 9 | 12 | 12 | |
SH | ممرضة رئيسية | 1 | 1 | 1 | |
SH | ممرضة | 1 | 10 | 10 | |
SH | ممرضة | 2 | 15 | 15 | |
SH | ممرضة | 3 | 10 | 10 | |
SH | ممرضة | 4 | 17 | 17 | |
SH | ممرضة | 5 | 140 | 140 | |
SH | ممرضة | 6 | 15 | 15 | |
SH | ممرضة | 7 | 57 | 57 | |
SH | ممرضة | 8 | 35 | 35 | |
SH | ممرضة | 9 | 20 | 20 | |
SH | النفقات الخارجة عن الميزانية | 4 | 1 | 1 | |
SH | النفقات الخارجة عن الميزانية | 5 | 5 | 5 | |
SH | النفقات الخارجة عن الميزانية | 7 | 6 | 6 | |
AH | محامي | 1 | 40 | 40 | |
AH | محامي | 3 | 20 | 20 | |
AH | محامي | 5 | 10 | 10 | |
AH | محامي | 6 | 40 | 40 | |
TH | مهندس معماري | 1 | 15 | 15 | |
TH | مهندس معماري | 3 | 15 | 15 | |
TH | مهندس معماري | 5 | 50 | 50 | |
TH | مهندس | 1 | 28 | 28 | |
TH | مهندس | 3 | 15 | 15 | |
TH | مهندس | 5 | 70 | 70 | |
TH | مهندس | 8 | 5 | 5 | |
TH | مخطط المدينة | 4 | 1 | 1 | |
TH | مخطط المدينة | 5 | 5 | 5 | |
TH | عالم اثار | 1 | 4 | 4 | |
TH | الصيدلي | 1 | 1 | 1 | |
TH | فيزيائي | 1 | 1 | 1 | |
TH | فيزيائي | 2 | 1 | 1 | |
TH | فيزيائي | 5 | 1 | 1 | |
TH | مصمم | 1 | 1 | 1 | |
TH | مصمم | 7 | 5 | 5 | |
TH | مرمم | 9 | 5 | 5 | |
TH | فني | 1 | 32 | 32 | |
TH | فني | 3 | 15 | 15 | |
TH | فني | 5 | 10 | 10 | |
TH | فني | 7 | 40 | 40 | |
TH | فني | 3 | 25 | 25 | |
TH | فني | 5 | 13 | 13 | |
TH | فني | 7 | 15 | 15 | |
TH | فني | 9 | 14 | 14 | |
TH | رسام | 7 | 5 | 5 | |
TH | ضابط العلوم | 3 | 5 | 5 | |
TH | ضابط العلوم | 7 | 15 | 15 | |
YH | فني مساعد | 7 | 4 | 4 | |
YH | فني مساعد | 8 | 2 | 2 | |
YH | طبخ | 5 | 10 | 10 | |
YH | طبخ | 7 | 2 | 2 | |
YH | طبخ | 8 | 8 | 8 | |
YH | طبخ | 10 | 5 | 5 | |
YH | ممرضة | 7 | 8 | 8 | |
YH | حارس | 5 | 5 | 5 | |
YH | حارس | 7 | 12 | 12 | |
YH | حارس | 11 | 1 | 1 | |
YH | سخان | 5 | 5 | 5 | |
YH | سخان | 7 | 1 | 1 | |
YH | سخان | 10 | 20 | 20 | |
YH | خادم | 5 | 40 | 40 | |
YH | خادم | 7 | 65 | 65 | |
YH | خادم | 8 | 25 | 25 | |
YH | خادم | 9 | 70 | 70 | |
YH | خادم | 10 | 45 | 45 | |
YH | خادم | 11 | 84 | 84 | |
توتال | 3162 | 3162 |
(أنا) قائمة رقم
المؤسسة: المديرية العامة للمؤسسات
المنظمة: قلب رأس المال
الموظفين مع التطبيق المناسب
صنف | العنوان | درجة | عدد الموظفين مجانا | عدد الموظفين المحفوظة | توتال |
GPP | مدير اعمال | 1 | 2 | 2 | |
GPP | مدير فرع | 1 | 4 | 4 | |
GPP | مدير المحاسبة | 1 | 3 | 3 | |
GPP | أمين صندوق | 6 | 2 | 2 | |
GPP | مشغل الحاسوب | 3 | 5 | 5 | |
GPP | مشغل الحاسوب | 4 | 1 | 1 | |
GPP | مشغل الحاسوب | 5 | 2 | 2 | |
GPP | ضابط | 5 | 15 | 15 | |
GPP | ضابط | 7 | 4 | 4 | |
GPP | سائق | 10 | 3 | 3 | |
TH | مهندس | 1 | 2 | 2 | |
TH | فني | 1 | 3 | 3 | |
TH | ضابط العلوم | 3 | 2 | 2 | |
TH | فني | 4 | 1 | 1 | |
TH | فني | 7 | 1 | 1 | |
SH | فني صحة | 9 | 5 | 5 | |
SH | ضابط الصحة | 9 | 5 | 5 | |
SH | ممرضة | 9 | 41 | 41 | |
SH | مساعد ممرض | 5 | 2 | 2 | |
SH | النفقات الخارجة عن الميزانية | 5 | 1 | 1 | |
SH | النفقات الخارجة عن الميزانية | 9 | 4 | 4 | |
YH | خادم | 10 | 1 | 1 | |
YH | حارس | 6 | 1 | 1 | |
توتال | 110 | 110 | |||
المجموع العام | 4286 | 4286 |
القضية الحالية
(الجدول الملغي: 02.07.2018 - 703 بمرسوم بقانون / مادة 102) HISTORY
العنوان الحالي (II)
(الجدول الملغي: 02.07.2018 - 703 بمرسوم بقانون / مادة 102) HISTORY
(III) من CHART
(الجدول الملغي: 27.06.1989 - 375 S.KHK / مادة إضافية 12) الإنفاذ HISTORY