قانون العمل الدولي

دخل قانون العمل الدولي رقم 6735 حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 13.07.2016/XNUMX/XNUMX، وذلك لتحديد وتنفيذ سياسات العمل الدولية والقيام بالأعمال والمعاملات المتعلقة بها.

الغرض من القانون هو تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالسماح للأجانب بالعمل بشكل مؤقت في تركيا. ويتضمن القانون أحكامًا تتعلق بتصاريح العمل للأجانب في تركيا، وحقوقهم والتزاماتهم، والتزامات أصحاب العمل والمؤسسات الوسيطة.

ويغطي القانون الأجانب الذين سيعملون بشكل مؤقت في تركيا وأصحاب العمل والمؤسسات الوسيطة التي ستوظفهم. بالإضافة إلى ذلك، تنظم اللائحة الصادرة في نطاق القانون رقم 6735 التفاصيل الأخرى المتعلقة بتصاريح العمل للأجانب.

قبل القانون، كانت حقوق العمل للأجانب محدودة للغاية وكان من الصعب جدًا الحصول على إذن. وبفضل هذا القانون، أصبح بإمكان المزيد من الأجانب الآن الحصول بسهولة على تصاريح عمل في تركيا والحصول على حقوق متساوية مع المواطنين الأتراك أثناء عملهم.

تتم مشاركة قانون العمل الدولي في هذه الصفحة كما هو الحال في الموقع الرسمي لنشر التشريعات "mevzuat.gov.tr". تتم متابعة التطورات التي تؤدي إلى تغييرات في القانون ويتم تحديث هذه الصفحة.

قانون العمل الدولي

الفصل الأول - الغرض والنطاق والتعاريف

هدف

المادة 1- (1) الغرض من هذا القانون. لتحديد وتنفيذ ومراقبة السياسات المتعلقة بالقوى العاملة الدولية ، وتنظيم الإجراءات والمبادئ والسلطات والمسؤوليات والحقوق والالتزامات في مجال القوى العاملة الدولية التي يجب اتباعها في العمل والمعاملات المتعلقة بتصاريح العمل وإعفاءات تصاريح العمل التي ستمنح أجانب.

مجال

المادة 2- (1) هذا القانون ؛ الذين يتقدمون للعمل في تركيا أو الموظفين الذين يتقدمون للحصول على تدريب مهني مع صاحب عمل أو من هم في نظرهم ، يجب على المتقدم تقديم تدريب داخلي أجانب تم العثور عليهم لطبيعة مؤقتة لتقديم الخدمات في تركيا خادم خدمات عبر الحدود تشغيل الأجانب و أو يشمل الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين الذين يتقدمون بطلبات عمل.

(2) تتم أعمال ومعاملات الأجانب المعفيين من الحصول على تصريح عمل وفق أحكام هذا القانون.

(3) في تطبيق هذا القانون ، يتم الاحتفاظ بأحكام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف والاتفاقيات الدولية التي تكون تركيا طرفًا فيها.

التعاريف

المادة 3- (1) في تنفيذ هذا القانون ؛

أ) تصريح العمل الفردي: يمنح الأجانب في تركيا في تصريح العمل الحق في تشغيل اسمك وحسابك ،

ب) الوزارة: وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

ج) تصريح العمل: تصدر الوزارة كوثيقة رسمية ومدة صلاحية التصريح الذي يمنح حق العمل والإقامة في الخارج إلى تركيا ،

د) الإعفاء من تصريح العمل: تصدر الوزارة كوثيقة رسمية وفترة صلاحية تصريح عمل الأجانب إلى تركيا دون منح حق العمل والإعفاء من الإقامة ،

د) المديرية العامة: المديرية العامة للعمل الدولي.

هـ) فترة تصريح العمل القانوني: الفترة التي يعمل فيها الأجنبي بتصريح عمل من خلال الوفاء بالتزاماته القانونية ،

و) مقدمو الخدمات عبر الحدود: في تركيا أن تكون ذات طبيعة مؤقتة والغرض من أي تقديم خدمة وتكلفة من مصدر يقع خارج منطقة تركيا الأجنبية أو تركيا ،

ز) تصاريح العمل لأجل غير مسمى: تصريح عمل أجنبي يعطي حق غير محدود للعمل في تركيا ،

ط) البطاقة التركوازية: حق أجنبي غير محدود في العمل في تركيا ، وفقًا للتشريعات التي تلتزم بها ، يرى الأزواج والأطفال أن حق الإقامة ،

ح) تصريح إقامة طويل الأمد: تصريح إقامة صادر وفقًا للمادة 4 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 4 بتاريخ 2013/6458/42 ،

ı) الأجنبي: الشخص الذي ليس لديه رابط الجنسية مع جمهورية تركيا ،

ط) المؤسسة الوسيطة المعتمدة: المؤسسة أو المنظمة التي تحدد مؤهلاتها وإطار عملها بموجب اللائحة والمرخصة من قبل الوزارة.

الفصل الثاني – تحديد ومراقبة سياسة العمل الدولية

تحديد سياسة العمل الدولية

المادة 4- (1) يحق للوزارة العمل على المستويين الوطني والدولي من أجل تحديد سياسة خاصة بالقوى العاملة الدولية وتنفيذ السياسة المحددة ، مع مراعاة قرارات المجلس الاستشاري لسياسة العمل الدولية.

(2) سياسة العمل الدولية ؛ قرارات مجلس سياسة الهجرة مع التنقل الدولي للعمالة والتنمية الإقليمية ، والتوظيف والتنمية المتعلقة بالحياة العملية ، والتغييرات الدورية القطاعية والاقتصادية ، وخطط وبرامج التنمية ، حيث يكون الرعايا الأجانب من البلدان ذات العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الثنائية ، الثنائية أو متعددة الجنسيات التي تركيا هو طرف يتم تحديد الاتفاقات الثنائية والاتفاقيات الدولية من خلال النظر في النظام العام والسلامة العامة والصحة العامة.

(3) تأخذ الوزارة آراء المؤسسات والمنظمات ذات الصلة في إعداد سياسة العمل الدولية.

(4) (الفقرة الملغاة:)

(5) (بند ملغى)

(6) (بند ملغى)

(7) (بند ملغى)

(8) (بند ملغى)

مراقبة وتقييم القوى العاملة الدولية

المادة 5- (1) أنشأت الوزارة نظام التقديم والتقييم والمراقبة الخارجية لتلقي وتقييم طلبات العمالة الأجنبية ورصد آثار العمالة الدولية.

(2) الوزارة مع عدم الإخلال بقضايا الأمن العام. قد يطلب معلومات ووثائق من المؤسسات والمنظمات العامة والأشخاص الحقيقيين والاعتباريين فيما يتعلق بالأجانب واحتياجات العمالة الأجنبية وغيرها من الأمور التي تدخل في نطاق هذا القانون.

(3) تحدد الوزارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتبادل المعلومات من خلال أخذ آراء المؤسسات والمنظمات ذات الصلة.

الفصل الثالث – تصريح العمل والإعفاء

السلطة والمسؤولية في تصريح العمل

المادة 6- (1) يتم إصدار تصريح العمل من قبل الوزارة بناءً على سياسة العمل الدولية المحددة وفقًا للمادة 4.

(2) التي تقع بدون تصاريح عمل للأجانب محظورة بموجب هذا القانون أو تدير أنشطتها في تركيا.

(3) قد تعمل القوانين الأخرى التي تكون تركيا طرفًا فيها أو في الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف أو الاتفاقيات الدولية في الحصول على تصاريح عمل محددة للعمل دون الأجانب دون تصريح عمل بموجب هذا القانون أو تشغيله.

(4) حق العمل محفوظ لمن هم ضمن نطاق المادة 29 من قانون الجنسية التركية رقم 5 تاريخ 2009/5901/28.

طلب وتقييم تصريح العمل

المادة 7- (1) طلبات تصاريح العمل مباشرة إلى الوزارة داخل الدولة ، والتي تعتبر قانونيًا من مواطني جمهورية تركيا في الخارج أو الأجانب في البلد الذي توجد فيه السفارة أو القنصلية. يتم إرسال طلب الإذن بالدراسة في الخارج إلى وزارة السفارات التركية أو başkonsoloslukların.

(2) يمكن أيضًا تقديم طلبات تصريح العمل من خلال المؤسسة الوسيطة المعتمدة.

(3) يتم تقديم طلب تمديد تصريح العمل اعتبارًا من ستين يومًا قبل انتهاء صلاحية تصريح العمل وعلى أي حال قبل انتهاء صلاحية تصريح العمل. تم رفض طلبات التمديد المقدمة بعد انتهاء هذه الفترة.

(4) يتم تقييم طلب تصريح العمل وفقًا لسياسة العمل الدولية.

(5) في الحالات التي تراها الوزارة ضرورية ، تؤخذ في الاعتبار آراء المؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة والمنظمات المهنية ذات وضع المؤسسة العامة.

(6) تحدد الوزارة المعايير التي يجب استخدامها في تقييم طلب تصريح العمل وإنشاء نظام تسجيل تصاريح العمل بما يتماشى مع قرارات المجلس الاستشاري لسياسة العمل الدولية.

(7) في حالة نقص المعلومات أو المستندات في الطلب ، يتم تأجيل تقييم الطلب حتى يتم الانتهاء من هذه العيوب. لا يمكن أن تتجاوز فترة التأخير ثلاثين يومًا ، إلا في الحالات التي يتم فيها توثيق وجود سبب قاهر يؤخر استكمال المعلومات أو نقص المستندات من قبل سلطة رسمية. يتم رفض الطلبات التي لم تكتمل عيوبها بنهاية فترة التأجيل.

(8) يتم الانتهاء من تقييم الطلبات المقدمة حسب الأصول في غضون ثلاثين يومًا ، بشرط أن تكون المعلومات والمستندات كاملة.

قبل المغادرة

المادة 8- (1) من الضروري الحصول على تصريح أولي في تقييم طلبات تصريح العمل للأجانب الذين سيعملون في الخدمات الصحية والتعليمية التي تتطلب الكفاءة المهنية.

(2) يحق لوزارة الصحة في الخدمات الصحية ووزارة التربية الوطنية في خدمات التعليم منح تصريح مبدئي للأجانب الذين سيشاركون في الأنشطة المهنية في هذه الخدمات ، والمهن التي تتطلب إذنًا أوليًا تحددها الوزارة أخذ رأي الوزارات المذكورة.

(3) لا ينطبق حكم الفقرة الفرعية (د) من الفقرة الأولى من المادة 9 من هذا القانون في تقييم طلبات تصريح العمل للأجانب الذين حصلوا على إذن أولي.

(4) بموجب المادة 4 من قانون التعليم العالي رقم 11 تاريخ 1981/2547/34، تمنح تصاريح العمل لأعضاء هيئة التدريس الأجانب الذين سيعملون من قبل الوزارة بناء على الإذن المبدئي الممنوح من مجلس التعليم العالي في وفقا للتشريعات ذات الصلة. لا تطبق في تقييم طلبات تصاريح العمل لأعضاء هيئة التدريس الأجانب الذين سيعملون بموجب إذن مبدئي، الفقرة الأولى من المادة (7)، مع عدم الإخلال بالفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة (9) من هذا القانون والفقرات (و) و (ز) و (ز).

(5) تخضع طلبات تمديد تصريح العمل أيضًا للإذن الأولي من الوزارة المختصة أو مجلس التعليم العالي.

(6) طلبات تصاريح العمل للأجانب الذين سيعملون كموظفين في البحث والتطوير في الشركات الحاصلة على شهادة مركز البحث والتطوير في نطاق قانون دعم أنشطة البحث والتطوير والتصميم بتاريخ 28/2/2008 ورقم 5746 والتشريعات ذات الصلة رأي إيجابي في وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا يتم تقييمها في حال وجودها.

رفض طلب تصريح العمل

المادة 9- (1) نتيجة للتقييم الذي تم وفقاً للمادة (7) من هذا القانون؛

أ) لا تمتثل لسياسة العمل الدولية ،

ب) مصنوعة بمعلومات ووثائق خاطئة أو مضللة ،

ج) لم يتم العثور على أسباب توظيف الأجانب كافية ،

ç) مصنوع للوظائف والمهن المحجوزة للمواطنين الأتراك في قوانين أخرى ،

د) فيما يتعلق بالأجانب الذين يُفهم أنهم ليس لديهم المؤهلات والخبرة المطلوبة ،

هـ) عدم استيفاء معايير التقييم التي تحددها الوزارة.

و) فيما يتعلق بالأجانب الذين أبلغتهم وزارة الداخلية بأنهم ضمن نطاق المواد 6458 و 7 و 15 من القانون رقم 54،

ز) النظام العام الذي يسبب مضايقات للأجانب العاملين في تركيا على صعيد الأمن العام أو الصحة العامة ،

ط) يكون رأي وزارة الخارجية إلا في الحالة ، لمواطني الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع جمهورية تركيا لا تعترف أو ،

ح) سيتم رفض الطلبات التي لم يتم تقديمها خلال المدة القانونية أو التي لم تكتمل نواقصها.

أنواع تصاريح العمل

المادة 10- (1) إذا تم تقييم الطلب بشكل إيجابي ، فإن تصريح العمل ساري المفعول لمدة عام واحد كحد أقصى في الطلب الأول ، بشرط أن يعمل الأجنبي في مكان عمل محدد ينتمي إلى شخص طبيعي أو اعتباري أو مؤسسة أو منظمة عامة أو في أماكن عملهم في نفس مجال العمل ، شريطة عدم تجاوز مدة عقد العمل أو الخدمة.

(2) في حالة تقييم طلب التمديد وفقًا للمادة 7 من هذا القانون بشكل إيجابي ، يُمنح الأجنبي تصريح عمل لمدة أقصاها سنتان لطلب التمديد الأول ، ولمدة أقصاها ثلاث سنوات لمدة تطبيقات التمديد اللاحقة ، اعتمادًا على نفس صاحب العمل. ومع ذلك ، فإن الطلبات المقدمة للعمل لدى صاحب عمل مختلف تعتبر ضمن نطاق الفقرة الأولى من هذه المادة.

(3) تصريح إقامة طويل الأجل أو يمكن للأجانب الحاصلين على ثماني سنوات على الأقل من تصريح العمل القانوني في تركيا التقدم بطلب للحصول على إذن للعمل إلى أجل غير مسمى. ومع ذلك ، إذا استوفى الأجنبي شروط التطبيق ، فإنه لا يوفر حقًا مطلقًا للأجنبي.

(4) يتمتع الأجنبي الحاصل على تصريح عمل إلى أجل غير مسمى بجميع الحقوق التي يوفرها تصريح الإقامة طويل الأمد. يستفيد الأجنبي الحاصل على تصريح عمل غير محدد من الحقوق الممنوحة للمواطنين الأتراك ، بشرط أن تكون حقوقه المكتسبة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي محفوظة ويخضع استخدام هذه الحقوق لأحكام التشريعات ذات الصلة ، باستثناء اللوائح في القوانين الخاصة. لا يحق للأجنبي الذي يحمل تصريح عمل غير محدد المدة أن ينتخب أو يُنتخب أو يتولى الواجبات العامة ، وليس ملزمًا بأداء الخدمة العسكرية.

(5) أُنشئت وفقاً للقانون التجاري التركي رقم 13 بتاريخ 1/2011/6102 ؛

أ) مدير الشركات المحدودة الشريك في الشركة.

ب) عضو مجلس الإدارة الذي هو شريك في الشركات المساهمة.

ج) يمكن للأجانب الذين هم شركاء عامون في شركات التوصية البسيطة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم، العمل من خلال الحصول على تصريح عمل.

(6) يجوز منح تصريح العمل المستقل للأجانب الذين هم أعضاء محترفون في المهنة بشرط استيفاء الشروط الخاصة المحددة في القوانين الأخرى.

(7) في تقييم تصريح العمل المستقل بما يتماشى مع سياسة العمل الدولية ، الأجنبي ؛ مستوى التعليم والخبرة المهنية والعلم والتكنولوجيا المساهمة في العمليات في تركيا أو استثمار اقتصاد البلاد وتأثيرها على التوظيف ، العمل الدولي مع أسهم رأس المال من الشركات الأجنبية الشريكة السياسة الاستشارية يتم أخذ الاعتبارات الأخرى في الاعتبار الوزارة بما يتماشى مع توصية المجلس.

(8) يتم إصدار تصريح العمل المستقل لفترة زمنية دون الخضوع للقيود الزمنية الواردة في هذه المادة.

بطاقة تركواز

المادة 11- (1) تمشيا مع سياسة العمل الدولية ؛ مستوى التعليم والخبرة المهنية والعلم والتكنولوجيا مساهمة العمليات في تركيا أو الاستثمار في اقتصاد الدولة وتأثيرها على التوظيف مع المجلس الاستشاري لسياسة العمل الدولية تُمنح البطاقة التركوازية للأجانب الذين وافقوا على الطلب وفقًا للإجراءات و مبادئ الاقتراحات والتي تحددها الوزارة.

(2) يتم إصدار البطاقة التركوازية بشرط أن تكون السنوات الثلاث الأولى فترة انتقالية. قد تطلب الوزارة معلومات ووثائق تتعلق بالأنشطة التي قام بها صاحب العمل أو الأجنبي خلال الفترة الانتقالية. يتم إلغاء التسجيل للفترة الانتقالية على البطاقة التركوازية ، والتي لم يتم إلغاؤها وفقًا للمادة 15 خلال الفترة الانتقالية ، بناءً على طلب الأجنبي ويتم منح البطاقة التركوازية إلى أجل غير مسمى. يتم تقديم هذا الطلب من مائة وثمانين يومًا حتى نهاية الفترة الانتقالية ، على أي حال قبل انتهاء الفترة الانتقالية. بعد انتهاء هذه الفترة ، يتم رفض طلب إلغاء تسجيل الفترة الانتقالية وتصبح البطاقة التركوازية غير صالحة.

(3) وفقًا لأحكام التشريع ، يجب إعطاء الزوج والأبناء المعالين من الأجنبي حامل البطاقة التركوازية وثيقة تشير إلى أنهم قريب حامل البطاقة التركوازية واستبدال تصريح الإقامة.

(4) يستفيد حاملو البطاقة التركوازية من الحقوق المنصوص عليها في تصريح العمل لأجل غير مسمى المنظم في هذا القانون.

(5) في تطبيق البطاقة التركوازية ؛ أولئك الذين لديهم دراسات معترف بها دوليًا في المجال الأكاديمي ، والذين يبرزون في مجال يعتبر استراتيجيًا لبلدنا في العلوم والصناعة والتكنولوجيا ، أو أولئك الذين يساهمون أو يتوقع منهم المساهمة في الاقتصاد الوطني من حيث التصدير ، تعتبر العمالة أو القدرة الاستثمارية أجانب مؤهلين.

(6) لا تنطبق أحكام هذه المادة على الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة.

طبيعة تصريح العمل

المادة 12- (1) يحل تصريح العمل أو الإعفاء من تصريح العمل الممنوح بموجب هذا القانون محل تصريح الإقامة وفقًا للمادة 6458 من القانون رقم 27. ومع ذلك، فإن الحصول على تصريح إقامة لأي سبب آخر غير حالة اللاجئ أو الحماية الثانوية المحددة في القانون رقم 6458 لا يمنح الأجنبي الحق في العمل.

(2) الطلبات المحلية المقدمة خارج نطاق الإشارة إلى تصريح العمل الأجنبي ، من تاريخ بدء صلاحية تصريح العمل يجب أن تأتي إلى تركيا في غضون ستة أشهر. خلال هذا الوقت ، لا تأتي إلى تركيا بإلغاء تصريح العمل للأجانب.

(3) أن تركيا طرف في اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف في إطار الحقوق الممنوحة تصاريح العمل ودون المساس بمبدأ المعاملة بالمثل ؛ في الحالات التي يتطلب فيها الوضع في سوق العمل والتطورات في الحياة العملية الظروف القطاعية والاقتصادية المتعلقة بالتوظيف أو الزراعة أو الصناعة أو قطاعات الخدمات لفترة زمنية معينة فيما يتعلق بمهنة معينة أو خط أعمال أو مدني. والمنطقة الجغرافية.

الإعفاء من تصريح العمل

المادة 13- (1) يجوز للأجانب في نطاق الإعفاء من تصريح العمل العمل بشرط أن يحصلوا على إعفاء من تصريح العمل.

(2) طلبات الإعفاء من تصريح العمل مباشرة إلى الوزارة داخل الدولة ، والتي تعتبر من الناحية القانونية من مواطني جمهورية تركيا في الخارج أو الأجانب في الدولة التي توجد بها السفارة أو القنصلية. هذه الإشارات إلى جمهورية تركيا في الخارج أو السفارات أو başkonsoloslukların التي تحيلها الوزارة.

(3) يمكن أيضًا تقديم طلبات الإعفاء من تصريح العمل من قبل المؤسسة الوسيطة المعتمدة.

(4) في طلب الإعفاء من تصريح العمل تطبق الفقرات الرابعة والخامسة والسابعة من المادة 7 من هذا القانون.

(5) يصدر الإعفاء من تصريح العمل من قبل الوزارة للأجانب الذين تمت الموافقة على طلباتهم.

(6) الفترات التي يتم قضاؤها مع الإعفاء من تصريح العمل لا يتم أخذها في الاعتبار عند حساب فترات تصريح العمل القانوني أو الإقامة.

(7) تم إنشاء 6102 وفقًا لقانون أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ليقيموا في تركيا والشركات الأخرى مع مديرين ولا أنشطة غير شريكة تنفذ في تركيا لا تتجاوز تسعين يومًا خلال مائة وثمانين يومًا خدمة عبر الحدود مقدمو الخدمة ، الذين تم تقييمهم بموجب إعفاء تصريح العمل.

طلبات إلى وزارة الخارجية

المادة 14- (1) الدول الأجنبية للمكاتب التمثيلية الدبلوماسية والقنصلية في تركيا ؛

أ) الأجانب العاملون في المدارس والمؤسسات الثقافية والدينية التي تعمل كوحدات تابعة ، وإعفاء من تصريح العمل ،

ب) يجوز للأجانب العاملين في المدارس أو المؤسسات الثقافية أو الدينية التي لا تعتبر وحدات تابعة في نطاق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بتاريخ 18/4/1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية بتاريخ 24/4/1963 العمل بشرط أن يحصلوا على تصريح عمل.

(2) الموظفون الدبلوماسيون في الدول الأجنبية ، وممثلو البعثات الدبلوماسية والقنصلية في تركيا ، والموظف القنصلي ، وعضو الطاقم الإداري والفني والقنصلي للمنظمات الدولية في تركيا ، والأشخاص الذين خدموا كموظفين مدنيين دوليين وإداريين وفنيين. شؤون الموظفين؛

أ) زوجته وأولاده وأقاربهم المحددين بموجب اتفاق المعاملة بالمثل أو الاتفاق الثنائي مع الدولة المعنية ؛ في هذا القانون ، مع عدم الإخلال بأحكام الإعفاء من تصريح العمل المشار إليها في الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة والتشريعات التي تمنح تصريح العمل في تركيا ،

ب) يمكن للأجانب العاملين في الخدمة الخاصة العمل بإعفاء من تصريح العمل.

(3) لا تُقبل طلبات تصريح العمل أو الإعفاء من تصريح العمل من قبل الأجانب المحددين في البند الفرعي (ب) من الفقرة الثانية من هذه المادة للعمل لدى صاحب العمل الذي ليس في الحالة المحددة في نفس الفقرة.

(4) يتم تقديم الطلبات بموجب هذه المادة إلى وزارة الخارجية. يتم إرسال الطلبات التي تعتبرها وزارة الخارجية مناسبة إلى الوزارة. يتم طلب رأي وزارة الداخلية الإيجابي في إصدار تصريح العمل أو الإعفاء من تصريح العمل لهذه الطلبات المقدمة إلى الوزارة.

صلاحية وإلغاء تصريح العمل وإعفاء تصريح العمل

المادة 15- (1) يفقد الإعفاء من تصريح العمل وإعفاء العمل صلاحيته عند انتهاء المدة أو الإلغاء من قبل الوزارة.

(2) إعفاء من تصريح العمل أو تصريح العمل دون طلب الأجنبي أو صاحب العمل ؛

أ) تصريح العمل أو عدم القدوم إلى تركيا في غضون ستة أشهر من تاريخ سريان الإعفاء من تصريح العمل ،

ب) عدم تمديد مدة صلاحية جواز السفر أو الوثيقة البديلة للجواز ، إلا بموافقة وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية.

ج) إذا ثبت أنه يعمل بالمخالفة للأحكام المحددة في هذا القانون ،

ç) إنهاء العمل لأي سبب من الأسباب.

د) إذا تقرر لاحقًا أن طلب تصريح العمل قد تم بمعلومات ووثائق خاطئة أو مضللة ،

هـ) أن يكونوا ضمن نطاق المادة 11 ولم يقدموا المعلومات والمستندات المطلوبة خلال الفترة الانتقالية أو من المفهوم أنهم فقدوا مؤهلاتهم،

و) إخطار من وزارة الداخلية بأن ذلك يقع ضمن نطاق المواد 6458 و7 و15 من القانون رقم 54،

ز) النظام العام والمؤسسات والمنظمات العامة ذكرت أن العيوب في الأنشطة ذات الصلة في تركيا من حيث الأمن العام أو الصحة العامة ،

ط) لأسباب تتعلق بالصحة أو الخدمة العامة الأساسية مثل القوة القاهرة المستمرة تصاريح العمل خارج المدة في ستة أشهر ، في حين يسمح العمل المستقل وغير المحدود لتركيا بالبقاء في الخارج لمدة تزيد عن عام واحد دون انقطاع ،

ح) في حالة حامل البطاقة التركوازية، سيتم إلغاؤها إذا تجاوزت الإقامة في الخارج الفترة التي تحددها الوزارة.

الفصل الرابع – الاستثناءات

الأجانب الذين قد يحصلون على تصريح عمل استثنائي

المادة 16- (1) وفقاً لسياسة العمل الدولية التي تحددها الوزارة ؛

أ) تم تقييمها كقوة عاملة مؤهلة من حيث المستوى التعليمي والراتب والخبرة المهنية والمساهمة في العلوم والتكنولوجيا والسمات المماثلة

ب) تم تقييمها كمستثمر مؤهل من حيث مساهمتها في العلوم والتكنولوجيا ، أو مستوى الاستثمار أو التصدير ، وحجم العمالة التي ستوفرها والخصائص المماثلة ،

ج) العمل في مشروع تم تنفيذه في تركيا من قبل صاحب العمل لفترة معينة ،

ç) ورد أنه من طبقة النبلاء التركية من قبل وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية.

د) مواطن من الجمهورية التركية لشمال قبرص ،

هـ) مواطن دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ،

و) طالب الحماية الدولية وفقًا للقانون رقم 6458 ، لاجئ مشروط ، حماية مؤقتة أو عديم الجنسية أو ضحية للاتجار بالبشر يستفيد من عملية دعم الضحايا ،

ز) في تركيا مع مواطن تركي يعيش في أزواج متزوجين مرتبطين بالزواج ،

ط) الموظفون الذين ليس لديهم حصانة دبلوماسية للدول الأجنبية ومكاتب تمثيل المنظمات الدولية في تركيا ،

ح) تميزوا على المستوى الدولي بنجاح في مجال الأغراض العلمية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية ، من تركيا ،

ط) يجوز منح استثناءات فيما يتعلق بتطبيق المواد 7 و9 و10 من هذا القانون للأجانب الذين يقدمون خدمات عبر الحدود.

الأجانب تحت الحماية الدولية

المادة 17- (1) الأجانب الذين تقدموا بطلبات للحصول على الحماية الدولية بموجب القانون رقم 6458 ولم يتم الانتهاء من طلبهم بعد ، أو الذين هم لاجئون مشروطون ؛ يمكن للأجانب التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل أو إعفاء من تصريح العمل بعد ستة أشهر من تاريخ طلب الحماية الدولية ، والأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة ، بعد ستة أشهر من إصدار وثيقة هوية الحماية المؤقتة.

(2) يجب التماس الرأي الإيجابي من وزارة الداخلية في منح تصريح العمل أو الإعفاء من تصريح العمل للأجانب الذين حصلوا على تصريح عمل أو إعفاء من تصريح العمل في نطاق الفقرة الأولى.

(3) للحصول على تصريح عمل ساري المفعول أو الإعفاء من تصريح العمل لا يمنح حقًا مطلقًا للبقاء في تركيا للأجانب.

(4) يجوز منح تصريح العمل للفترات المحددة في المادة (10).

(5) من القانون رقم 6458.

أ) بعد إخطار وزارة الداخلية في حالة السحب أو اعتبار طلب الحماية الدولية وفقًا للمادة 77، أو إنهاء حالة الحماية الدولية وفقًا للمادة 85، أو إلغاء حالة الحماية الدولية وفقًا للمادة 86 ,

ب) في حالة إنهاء الحماية المؤقتة المنصوص عليها في المادة 91 بقرار من الرئيس أو إنهائها أو إلغاؤها بشكل فردي، يمنح تصريح العمل أو إعفاءات تصريح العمل بقرار من الرئيس أو إخطار وزارة الداخلية ملغاة من قبل الوزارة

(6) يحق لمقدمي طلبات الحماية الدولية وحاملي وضع الحماية الدولية والأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل أو تصريح عمل أو إعفاء من تصريح العمل ، مع مراعاة قرارات مجلس سياسات الهجرة من حيث المقاطعة والمدة والقطاع والخط. الأعمال والوظيفة والمهن وسياسة العمل الدولية للوزارة تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالتنفيذ والقيود من قبل الوزارة ، مع أخذ رأي وزارة الداخلية.

الأجانب الذين سيعملون في المناطق الحرة

المادة 18- (1) يتم تقديم طلبات تصاريح العمل للأجانب الذين سيعملون في نطاق قانون المناطق الحرة رقم 6 بتاريخ 6/1985/3218 إلى وزارة الاقتصاد. يتم إخطار الوزارة للأجانب الذين يعتبرون مناسبين للحصول على تصريح عمل نتيجة التقييم الذي أجرته وزارة الاقتصاد.

(2) تصدر الوزارة تصريح عمل للأجانب الذين يتم إخطارهم من قبل وزارة الاقتصاد في نطاق هذه المادة ، دون الإخلال بأحكام الفقرات الفرعية (و) و (ز) و (خ) من الفقرة الأولى من المادة 9 من هذا القانون.

(3) لا تسري المواد 21 و22 و23 من هذا القانون على المناطق الحرة الداخلة في نطاق القانون رقم 3218. وتسري أحكام القانون رقم 3218 على الأمور التي تنظمها هذه المواد.

الطلاب الاجانب

المادة 19- (1) يمكن للطلاب الأجانب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي في تركيا في برامج التعليم النظامي العمل مع الحصول على تصريح عمل.

(2) يمكن للطلاب الأجانب ، الذين يدرسون في درجة الزمالة والمستوى الجامعي ، التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل بعد الانتهاء من السنة الأولى من تعليمهم ويمكنهم العمل بدوام جزئي وفقًا لقانون العمل رقم 22 الصادر في 5 / 2003/4857. لا تنطبق هذه القيود على طلاب الدراسات العليا المسجلين في برامج التعليم الرسمي.

(3) تصاريح العمل الممنوحة للطلاب الأجانب لا تنهي تصريح إقامة الطالب الساري والحقوق المنصوص عليها في تصريح الإقامة هذا.

(4) تحدد الوزارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتوظيف الطلاب الأجانب من خلال أخذ رأي وزارة الداخلية ، مع مراعاة المبادئ التي يحددها مجلس سياسات الهجرة.

(5) في حالة تقديم تركيا للحصول على تصريح عمل في غضون عام واحد من تاريخ الانتهاء من تخرج التعليم العالي الأجنبي ، يتم تقييم مرجع المجلس الاستشاري لسياسة العمل الدولية وفقًا للمبادئ المحددة.

المهندسين المعماريين والمعماريين الأجانب

المادة 20- (1) الأجانب الذين حصلوا على سلطات الدولة ذات الصلة والتعليم العالي من خلال إكمال مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من قبل مجلس المهندسين والمهندسين المعماريين العناوين الدراسية لكليات الهندسة والهندسة المعمارية لمؤسسات التعليم العالي في تركيا أو في الخارج ، مع أخذ تصريح عمل مع المشروع -الهندسة القائمة على أساس مؤقت بموجب هذا القانون ويمكنهم أداء مهنتهم المعمارية.

الفصل الخامس – الاعتراض والالتزام والتدقيق والجزاءات

الاستئناف الإداري والسبيل القضائي

المادة 21- (1) يجب إخطار صاحب العمل الذي يعمل أجنبيًا أو الأجنبي الذي لديه تصريح عمل مستقل أو تصريح عمل غير محدد أو البطاقة التركوازية ، برفض طلب تصريح العمل أو الإعفاء من تصريح العمل وإلغاء المستندات الصادرة ، وفقًا بأحكام قانون الإعلام رقم.

(2) ضد القرارات التي تتخذها الوزارة في نطاق هذا القانون ، يجوز الاعتراض على الوزارة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن. في حالة رفض الاعتراض ، يجوز اللجوء إلى القضاء الإداري.

التزام الإخطار والضمان الاجتماعي

المادة 22- (1) يلتزم أصحاب العمل الذين يستخدمون الأجانب والأجانب بتصاريح عمل غير محددة أو مستقلة بإخطار الوزارة في غضون خمسة عشر يومًا من بدء وإنهاء تصريح العمل أو الإعفاء من تصريح العمل والحالات التي تتطلب إلغاء تصريح العمل أو العمل إعفاء تصريح.

(2) الأجانب الذين لديهم تصريح عمل أو إعفاء من تصريح العمل وأصحاب العمل الذين يستخدمون أجانب يفيون بالتزاماتهم الناشئة عن تشريعات الضمان الاجتماعي خلال الفترة القانونية وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام رقم 31 بتاريخ 5 / 2006/5510.

(3) أحكام الضمان الاجتماعي للعقود المحجوزة لتركيا.

السلطة الإشرافية

المادة 23- (1) يقوم مفتشو العمل بالوزارة ومفتشو مؤسسات الضمان الاجتماعي ومفتشو الضمان الاجتماعي بمراجعة ما إذا كان الأجانب وأصحاب العمل في نطاق هذا القانون يفيون بالتزاماتهم الناشئة عن هذا القانون. تتم عمليات التفتيش والتدقيق والتحقيقات التي تتم بموجب هذا القانون وفقًا لأحكام التفتيش والتدقيق والتحقيق الواردة في التشريعات المعمول بها وتطبق العقوبات ذات الصلة وفقًا لهذه الأحكام.

(2) في حالة اكتشاف مفتشي الإدارات العامة وموظفي إنفاذ القانون أن أصحاب العمل الأجانب والأجانب لا يفيون بالتزاماتهم الناشئة عن هذا القانون أثناء جميع أنواع عمليات التفتيش والتفتيش والرقابة في أماكن عملهم ، يتم إبلاغ الحالة إلى الوزارة.

(3) بناءً على المعاينات التي تتم وفقاً للفقرة الأولى والإخطارات التي تتم وفقاً للفقرة الثانية ، يتم تطبيق العقوبات الإدارية الواردة في هذا القانون من قبل مدير وكالة العمل والتشغيل بالمحافظة حسب المحاضر وتقارير المراجعة. أرسلت.

(4) تسدد الغرامات الإدارية المفروضة بموجب هذا القانون خلال شهر من تاريخ التبليغ.

(5) وفقًا لهذا القانون ؛

أ) دون الوفاء بالتزام الإخطار ،

1) أربعمائة ليرة تركية للأجانب الذين يعملون بشكل مستقل أو بتصريح عمل غير محدد المدة.

2) أربعمائة ليرة تركية عن كل أجنبي لصاحب عمل يستخدم أجانب.

ب) بدون تصريح عمل ،

1) ألفان وأربعمائة ليرة تركية للأجنبي الذي يعمل لدى صاحب عمل.

2) أربعة آلاف وثمانمائة ليرة تركية للأجنبي الذي يعمل بشكل مستقل.

3) تفرض غرامة إدارية قدرها ستة آلاف ليرة تركية على صاحب العمل أو ممثل صاحب العمل الذي يوظف أجانب عن كل أجنبي.

(6) في حالة تكرار الأفعال المذكورة في الفقرة الخامسة يتم تطبيق الغرامات الإدارية بمقدار الضعف.

(7) تسجل الغرامات الإدارية المفروضة بموجب هذا القانون كإيرادات في الموازنة العامة.

(8) يتم إخطار وزارة الداخلية للأجانب الذين يتبين أنهم يعملون بدون تصريح عمل لترحيلهم.

(9) يلتزم صاحب العمل أو ممثل صاحب العمل بتغطية نفقات الإقامة للأجنبي الذي ليس لديه تصريح عمل وزوجته / زوجها وأطفاله ، إن وجد ، والنفقات اللازمة لعودتهم إلى بلدهم وصحتهم المصاريف عند الضرورة. في حالة تغطية هذه النفقات والنفقات والمصاريف من ميزانية المديرية العامة لإدارة الهجرة ، يتم تحصيل المبالغ المدفوعة وفقًا لهذه المادة من صاحب العمل أو ممثل صاحب العمل وفقًا لقانون إجراءات التحصيل من المطالبات العامة بتاريخ 21/7/1953 ورقم 6183. يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه الفقرة بشكل مشترك من قبل وزارة الداخلية والوزارة.

القسم السادس - أحكام متنوعة

ترتيب وطريقة تصريح العمل والإعفاء من تصريح العمل

المادة 24- (1) يُمنح تصريح العمل والإعفاء من تصريح العمل لمدة ستين يومًا أقل من مدة صلاحية جواز سفر الأجنبي أو المستندات البديلة لجواز السفر ولكل أجنبي.

(2) يتم تحديد شكل ومحتوى تصريح العمل ووثائق الإعفاء من تصريح العمل من قبل الوزارة. تتولى الوزارة إجراءات طباعة وتوزيع هذه الوثائق. يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتحصيل تكاليف الأوراق القيمة بشكل مشترك من قبل الوزارة ووزارة المالية.

قوانين

المادة 25- (1) بخصوص هذا القانون.

أ) شروط وإجراءات طلب الإعفاء من تصريح العمل والعمل ونطاقها ونوعها ومدتها ،

ب) الأجانب ومناطق العمل التي سيتم تقييمها في نطاق الإعفاء من تصريح العمل ،

ج) المعلومات والمستندات المطلوب طلبها من الأجنبي وصاحب العمل ،

ç) الوقت والنطاق والمحتوى والإخطار والمسائل المماثلة فيما يتعلق بتلقي الآراء من المؤسسات والمنظمات ذات الصلة ،

د) التطبيق الاستثنائي لأحكام تصريح العمل ويمكن إدراجه في هذا النطاق مستوى التعليم والأجر والخبرة المهنية والمساهمة في العلوم والتكنولوجيا للأجانب الحقيقيين وحصة رأس المال لشركاء الشركة ومستوى الاستثمار أو التصدير للأشخاص الاعتباريين وحجم العمالة والخصائص المماثلة ،

هـ) المسائل المتعلقة باختلاف تطبيق أحكام المواد 16 و7 و9 من هذا القانون على الأجانب الذين سيتم تطبيق تصاريح العمل عليهم بشكل استثنائي وفقا للمادة 10 من هذا القانون،

و) المعايير التي يجب اتخاذها كأساس في تقييم ورفض طلب تصريح العمل وفي إنشاء نظام تسجيل تصاريح العمل ،

ز) المسائل المتعلقة بإصدار وتسليم الوثيقة ،

ğ) القضايا المتعلقة بإلغاء وفقدان تصريح العمل ،

ح) تعريف وأنواع مقدمي الخدمات عبر الحدود والقضايا الأخرى المتعلقة بتلك المدرجة في هذا النطاق ،

ط) المسائل المتعلقة بالأجانب الذين ستمنح لهم تصاريح العمل بشكل استثنائي، على أن يكونوا موظفين في المشروع وفقا للمادة 16 من هذا القانون، ومؤهلات هذه المشاريع،

ط) مؤهلات المؤسسة الوسيطة المرخص لها ، وإطار عملها والإجراءات والمبادئ المتعلقة بالترخيص ،

ي) الأمور التي قد تتطلب أنظمة خاصة وإخطارات مماثلة تتعلق بهذه القضايا ،

ك) قضايا أخرى تتعلق بالتنفيذ ،

تنظمها لائحة تصدرها الوزارة.

(2) بنظام مشترك صادر عن وزارة الاقتصاد والوزارة.

أ) القضايا المتعلقة بطلبات تصاريح العمل وإصدار وثائق تصاريح العمل للأجانب الذين سيعملون في المناطق الحرة وفقًا للقانون رقم 3218 ،

ب) ينظم تعريف الموظفين الذين سيتم منحهم تصاريح عمل في شركات ومؤسسات رأس المال الأجنبي ضمن نطاق قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة رقم 5 تاريخ 6/2003/4875 والإجراءات والمبادئ الخاصة الأخرى المتعلقة بتصاريح العمل.

استشهد الأحكام

المادة 26- (1) في تشريعات أخرى ، تعتبر الإشارات الواردة إلى قانون تصاريح العمل للأجانب بتاريخ 27/2/2003 ورقم 4817 إشارة إلى هذا القانون.

(2) تعني عبارة "شهادة الإعفاء من تصريح العمل" أو "الإعفاء من تصريح العمل" في التشريعات الأخرى "الإعفاء من تصريح العمل" في هذا القانون ، وتعني "تصريح العمل" في هذا القانون "تصريح العمل".

الأحكام الملغاة والمعدلة

المادة 27- (1) (تتعلق بقانون اتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك تاريخ 27/1/1954 ورقم 6235 وأدمجت مكانه.)

(2) (وهي متعلقة بقانون الأوراق الثمينة رقم 21 تاريخ 2/1963/210 وتم معالجتها مكانها.)

(3) (تتعلق بقانون الرسوم رقم 2 تاريخ 7/1964/492 وتم استبدالها)

(4) (متعلق بقانون التعليم العالي رقم 4 تاريخ 11/1981/2547 وتم استبداله)

(5) (متعلقة بالقانون رقم 9 تنظيم ومهام وزارة العمل والضمان الاجتماعي تاريخ 1/1985/3146 وأدمجت مكانه)

(6) (متعلقة بقانون المناطق الحرة رقم 6 تاريخ 6/1985/3218 وأدمجت بدلاً منه)

(7) ألغي القانون رقم 27 المتعلق بتصاريح عمل الأجانب تاريخ 2/2003/4817.

(8) (متعلق بقانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة رقم 5 تاريخ 6/2003/4875 وتم معالجته مكانه)

(9) (تتعلق بقانون الجنسية التركية رقم 29 تاريخ 5/2009/5901 وتمت معالجتها بدلاً منه.)

(10) (تتعلق بقانون الأجانب والحماية الدولية رقم 4 تاريخ 4/2013/6458 وتمت معالجتها بدلاً منه).

(11) استحدثت الوظائف في القائمة المرفقة بهذا القانون وأضيفت إلى قسم وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالجدول (13) الملحق بالمرسوم بقانون رقم 12 بشأن هيئة الأركان العامة وإجراءاتها تاريخ 1983/190. / XNUMX.(1)

المادة الإضافية 1- (1) تُعتبر الإشارات الواردة إلى المجلس الاستشاري لسياسة العمل الدولية في التشريع وكأنها تمت إلى مجلس الإدارة أو السلطة التي يحددها الرئيس.

الأحكام الانتقالية

المادة المؤقتة 1- (1) تصاريح العمل الصادرة عن الوزارة أو غيرها من المؤسسات والهيئات العامة القائمة على الصلاحية الممنوحة لها بموجب قوانين أخرى سارية المفعول حتى نهاية مدتها وفقاً لأحكام التشريع السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون. تفقد تصاريح العمل هذه صلاحيتها في حالة انتهاء الصلاحية أو الإلغاء وفقًا للمادة 15.

(2) تصاريح العمل لأجل غير مسمى الصادرة عن الوزارة وفق أحكام التشريع قبل تاريخ نفاذ هذه المادة سارية المفعول ما لم يتم إلغاؤها.

(3) في طلبات تصريح العمل المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذه المادة والتي لا تزال إجراءاتها جارية ، تراعى أحكام أحكام التشريع قبل التعديلات التي أدخلها هذا القانون لصالح مقدم الطلب.

(4) إلى أن تدخل اللوائح المتعلقة بتنفيذ هذا القانون حيز التنفيذ ، يستمر العمل بأحكام الأنظمة القائمة التي لا تتعارض مع هذا القانون.

(5) لوزير العمل والضمان الاجتماعي صلاحية إعادة توزيع منصب نائب المدير العام الحالي ورئيس القسم بين الوحدات لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه المادة.

قوة

المادة 28- (1) يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في تاريخ نشره.

تنفيذي

المادة 29- (1) ينفذ مجلس الوزراء أحكام هذا القانون.

نبذة عن الكاتب: المحامي سايم انسكاش

سايم إنجكاش هو محامٍ مسجل لدى نقابة المحامين في أضنة. يعمل في شركة إنجكاش للمحاماة التي أسسها في أضنة منذ عام 2016. وبعد أن أنهى دراسة القانون بدرجة الماجستير، أجرى العديد من الدراسات المختلفة في هذا المجال. وهو خبير في مجالات مثل قانون الأسرة والطلاق وقضايا الحضانة وحقوق الأطفال والقضايا الجنائية والنزاعات التجارية والعقارات والميراث وقانون العمل. لا يشارك سايم إنجكاش بنشاط في نقابة المحامين في أضنة فحسب، بل أيضًا في جمعيات ومنظمات مثل جمعية المحامين الأوروبية واتحاد نقابات المحامين التركية والوصول إلى الحق في محاكمة عادلة. وبهذه الطريقة، تشارك في العديد من الدراسات التي تهدف إلى زيادة الوعي بعالمية القانون والثقة في النظام القانوني. تواصل معنا الآن عبر الواتساب لتحديد موعد واجتماع تمهيدي

اكتب ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة * يتم وضع علامة الحقول المطلوبة مع

جدول المحتويات