قانون الصحة والسلامة المهنية

تم إنشاء قانون الصحة والسلامة المهنية لتعزيز بيئة عمل آمنة في أماكن العمل ولحماية الصحة الجسدية والنفسية للموظفين. وسأقدم في هذا المقال معلومات عن أهم أحكام القانون وتأثيرات أحكامه على الموظفين وأصحاب العمل.

الغرض من القانون

الغرض الرئيسي من قانون الصحة والسلامة المهنية هو خلق بيئة عمل آمنة وصحية وحماية صحة وسلامة جميع الموظفين. ويأمر القانون باتخاذ التدابير الوقائية، وتحديد المخاطر والوقاية منها، وتنفيذ تدابير الطوارئ، وإعلام الموظفين وتدريبهم على قضايا الصحة والسلامة.

عناوين هامة في القانون

يحتوي قانون الصحة والسلامة المهنية على العديد من العناوين والأحكام المهمة. بعض هذه هي كما يلي:

  • منظمة الصحة والسلامة في العمل: يحدد القانون وينظم المنظمات التي تقدم الخدمات المتعلقة بالصحة والسلامة في أماكن العمل.
  • التزامات الصحة والسلامة: يتم تفصيل مسؤوليات أصحاب العمل والموظفين فيما يتعلق بالصحة والسلامة.
  • تقييم المخاطر: لقد تم إدخال بعض الالتزامات فيما يتعلق بتقارير تقييم المخاطر في مكان العمل.
  • التعليم والمعلومات: ويضمن حصول الموظفين على تدريب مستمر حول قضايا الصحة والسلامة المهنية.
  • التفتيش والعقوبات: ويحدد كيفية تنفيذ عمليات التفتيش والعقوبات.

أهميتها من حيث القانون التركي

يحدد قانون الصحة والسلامة المهنية وينظم معايير الصحة والسلامة في مكان العمل، مما يضمن بيئة عمل تفيد كل من أصحاب العمل والموظفين. تؤدي بيئة العمل الأكثر أمانًا إلى تقليل الحوادث والأمراض المهنية وزيادة رضا الموظفين وزيادة كفاءة العمل.

يعد القانون أيضًا أداة مهمة في توجيه أصحاب العمل والموظفين في المسائل القانونية والحوادث والأمراض المهنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية. إن فهم روح وأحكام القانون يقلل من مثل هذه الحوادث والأمراض. رقم التشريع للقانون هو 6331. وقد وافق عليه البرلمان في 20.06.2012/30.06.2012/XNUMX ودخل حيز التنفيذ في XNUMX/XNUMX/XNUMX. وجاء النص الكامل للقانون على النحو التالي:

تتم مشاركة قانون الصحة والسلامة المهنية (OHS) الموجود في هذه الصفحة كما هو الحال في الموقع الرسمي لنشر التشريعات "mevzuat.gov.tr". تتم متابعة التطورات التي تؤدي إلى تغييرات في القانون ويتم تحديث هذه الصفحة.

النص الكامل لقانون الصحة والسلامة المهنية

الفصل الأول - الغرض والنطاق والتعاريف

يحبç

المادة 1 - (1) الغرض من هذا القانون. تنظيم واجبات وسلطات ومسؤوليات وحقوق والتزامات أصحاب العمل والموظفين من أجل ضمان الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل وتحسين ظروف الصحة والسلامة القائمة.

النطاق والاستثناءات

المادة 2 - (1) هذا القانون ؛ يتم تطبيقه على جميع الشركات وأماكن العمل التابعة للقطاعين العام والخاص ، على أصحاب العمل وممثلي أصحاب العمل في أماكن العمل هذه ، على جميع الموظفين ، بما في ذلك المتدربين والمتدربين ، بغض النظر عن مجال نشاطهم.

(2) ومع ذلك ، لا تسري أحكام هذا القانون على الأنشطة والأشخاص التالية أسماؤهم:

أ) أنشطة القوات المسلحة التركية وإنفاذ القانون العام ووكيلة المخابرات الوطنية ، باستثناء تلك الموجودة في المصانع ومراكز الصيانة ومحلات الخياطة وأماكن العمل المماثلة.

ب) أنشطة الاستجابة لوحدات الكوارث والطوارئ.

ج) الخدمات المنزلية.

ç) أولئك الذين ينتجون السلع والخدمات نيابة عنهم ويحسبون دون توظيف موظفين.

د) خلال خدمات التنفيذ للمحكوم عليهم والمحتجزين في نطاق تحسين أماكن العمل وأنشطة التعليم والأمن والتدريب المهني.

e) (ملغاة: المحكمة الدستورية)

اسودıملار

المادة 3 - (1) في تنفيذ هذا القانون ؛

أ) الوزارة: وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

ب) الموظف: الشخص الحقيقي الذي يعمل في أماكن العمل العامة أو الخاصة بغض النظر عن وضعه في قوانينه الخاصة.

ج) ممثل الموظف: الموظف المصرح له بتمثيل الموظفين في الأمور المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية ، ودراسات المراقبة ، وطلب التدابير ، وتقديم المقترحات والقضايا المماثلة ،

ç) موظفو الدعم: شخص لديه المعدات المناسبة والتدريب الكافي ، والمخصص خصيصًا للوقاية والحماية والإخلاء ومكافحة الحرائق والإسعافات الأولية والقضايا المماثلة المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية ،

د) المؤسسة التعليمية: المؤسسات والمنظمات العامة المرخص لها من قبل الوزارة لتدريب المتخصصين في السلامة المهنية والأطباء المهنيين وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية والجامعات والمؤسسات التي أنشأتها الشركات العاملة وفقًا للقانون التجاري التركي ،

هـ) الموظف الشاب: الموظف الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

و) خبير السلامة المهنية: المفتشون الذين تحدد اللائحة إجراءاتهم وأصولهم، والمرخصين من قبل الوزارة للعمل في مجال الصحة والسلامة المهنية، والحاصلين على شهادة خبير السلامة المهنية، الذين يقومون بتفتيش الحياة العملية في الوزارة و مؤسساتها ذات الصلة، والخريجين والموظفين الفنيين في الكليات التي تقدم التعليم الهندسي أو المعماري،

(ز) حادث العمل: أي حدث يقع في مكان العمل أو بسبب تنفيذ العمل أو يتسبب في الوفاة أو يسبب عجزاً في الجسم عقلياً أو جسدياً.

ğ) صاحب العمل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستخدم موظفين أو مؤسسات ومنظمات ليس لها شخصية اعتبارية ،

ح) مكان العمل: الأماكن التي يتم فيها تنظيم الموظف مع العناصر غير الملموسة وغير الملموسة من أجل إنتاج سلع أو خدمات ، يرتبط أصحاب العمل بمكان العمل من حيث الجودة مع السلع أو الخدمات التي ينتجونها في مكان العمل ويتم تنظيمهم تحت نفس الإدارة ، والراحة ، وإطعام الأطفال ، والأكل ، والنوم ، والغسيل ، والتنظيم بما في ذلك التفتيش والرعاية ، وأماكن التدريب البدني والمهني وغيرها من الأدوات الإضافية مثل الساحات ،

ı) طبيب مكان العمل: طبيب مفوض من الوزارة للعمل في مجال الصحة والسلامة المهنية وحاصل على شهادة طبيب مكان العمل.

ط) وحدة الصحة والسلامة في مكان العمل: الوحدة التي تم إنشاؤها لتنفيذ خدمات الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل ولديها المعدات والموظفين اللازمين ،

ي) المجلس: المجلس الوطني للصحة والسلامة المهنية ،

ك) المجلس: مجلس الصحة والسلامة المهنية ،

1) المرض المهني: المرض الذي يحدث نتيجة التعرض لمخاطر مهنية.

م) وحدة الصحة والسلامة المشتركة: الوحدة التي تحتوي على المعدات والموظفين اللازمين والمرخصة من قبل الوزارة ، والتي أنشأتها المؤسسات والمنظمات العامة ، والمناطق الصناعية المنظمة والشركات العاملة وفقًا للقانون التجاري التركي ، لتوفير الصحة المهنية و خدمات السلامة في أماكن العمل ،

ن) الوقاية: جميع التدابير المخطط لها والمتخذة لإزالة أو تقليل المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في جميع مراحل العمل المنجز في مكان العمل ،

س) الخطر: احتمال الخسارة أو الإصابة أو غيرها من العواقب الضارة الناجمة عن الخطر ،

ö) تقييم المخاطر: تحديد الأخطار الموجودة في مكان العمل أو التي قد تأتي من الخارج ، وتحليل وتقييم العوامل التي تتسبب في تحول هذه المخاطر إلى مخاطر والمخاطر الناشئة عن المخاطر ، والدراسات اللازمة لتحديد تدابير التحكم ،

ع) الخطر: الضرر أو احتمال حدوث ضرر في مكان العمل أو الذي قد يأتي من الخارج ، والذي قد يؤثر على الموظف أو مكان العمل ،

ص) فئة الخطر: مجموعة الخطر المحددة لمكان العمل من حيث الصحة والسلامة المهنية ، مع مراعاة طبيعة العمل المنجز ، والمواد المستخدمة أو المنتجة في كل مرحلة من مراحل العمل ، ومعدات العمل ، وطرق الإنتاج وأشكاله ، بيئة العمل وظروفه ،

ق) الموظفون الفنيون: الحاصلون على لقب المعلم الفني والفيزيائي والكيميائي والأحياء وخريجي برامج الصحة والسلامة المهنية بالجامعات،

ش) ممرض مكان العمل: يقصد به الممرض/المسؤول الصحي المرخص له بمزاولة مهنة التمريض وفق قانون التمريض رقم 25 تاريخ 2/1954/6283 وحاصل على شهادة تمريض مكان العمل ومرخص من الوزارة للعمل في مجال الصحة والسلامة المهنية.

(2) يعتبر محامو صاحب العمل الذين ينوبون عن صاحب العمل ويشاركون في إدارة العمل ومكان العمل من أصحاب العمل من حيث تطبيق هذا القانون.

الفصل الثاني – واجبات وصلاحيات والتزامات أصحاب العمل والموظفين

الالتزام العام لصاحب العمل

المادة 4 - (1) يلتزم صاحب العمل بضمان صحة وسلامة الموظفين المتعلقة بالعمل وضمن هذا الإطار ؛

أ) تنفيذ جميع أنواع التدابير بما في ذلك الوقاية من المخاطر المهنية ، وتوفير التعليم والمعلومات ، وتنظيم المنظمة ، وتوفير الأدوات والمعدات اللازمة ، وجعل تدابير الصحة والسلامة مناسبة لتغيير الظروف وتحسين الوضع الحالي.

ب) يراقب ويرصد الامتثال لتدابير الصحة والسلامة المهنية المتخذة في مكان العمل ويضمن القضاء على عدم المطابقة.

ج) يؤدي أو يجعل تقييم المخاطر.

د) النظر في مدى ملاءمة الموظف للعمل من حيث الصحة والسلامة.

د) اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم دخول الموظفين بخلاف أولئك الذين أعطوا معلومات وتعليمات كافية إلى أماكن بها خطر على الحياة وخاصة.

(2) الحصول على الخدمات من الخبراء والمنظمات خارج مكان العمل لا يلغي مسؤوليات صاحب العمل.

(3) لا تؤثر التزامات الموظفين في مجال الصحة والسلامة المهنية على مسؤوليات صاحب العمل.

(4) لا يمكن لصاحب العمل أن يعكس تكلفة تدابير الصحة والسلامة المهنية للموظفين.

مبادئ التحوط

المادة 5 - (1) تؤخذ المبادئ التالية في الاعتبار عند وفاء صاحب العمل بالتزاماته:

أ) تجنب المخاطر.

ب) تحليل المخاطر التي لا يمكن تجنبها.

ج) محاربة المخاطر في منبعها.

ç) الاهتمام بتصميم أماكن العمل واختيار معدات العمل وطريقة العمل وطرق الإنتاج من أجل تكييف العمل مع الأشخاص ، وخاصة لمنع الآثار السلبية للعمل الرتيب ووتيرة الإنتاج على الصحة والسلامة ، و لتقليلها إذا كان لا يمكن منعها.

د) التكيف مع التطورات التقنية.

هـ) استبدال الخطير بالآخر غير الخطير أو الأقل خطورة.

و) وضع سياسة وقائية متماسكة وعامة تغطي آثار العوامل المتعلقة بالتكنولوجيا وتنظيم العمل وظروف العمل والعلاقات الاجتماعية وبيئة العمل.

ز) إعطاء الأولوية لتدابير الحماية الجماعية على تدابير الحماية الشخصية.

ğ) لإعطاء التعليمات المناسبة للموظفين.

خدمات الصحة والسلامة المهنية

المادة 6 - (1) صاحب العمل لتقديم خدمات الصحة والسلامة المهنية ، والتي ستشمل أيضًا الأعمال التي تهدف إلى الوقاية والحماية من المخاطر المهنية ؛

أ) يعين متخصصين في السلامة المهنية وأطباء مهنيين وموظفي صحة آخرين في أماكن عمل شديدة الخطورة تضم عشرة موظفين أو أكثر. في حالة عدم وجود موظفين بالمؤهلات المحددة بين موظفيها ، يجوز لها أداء كل أو جزء من هذه الخدمة من خلال تلقي الخدمات من وحدات الصحة والسلامة المشتركة. ومع ذلك ، إذا كان لديه المؤهلات المحددة والشهادة اللازمة ، فيمكنه القيام بأداء هذه الخدمة ، مع مراعاة فئة الخطر وعدد الموظفين. يمكن لأصحاب العمل في مكان العمل الذين ليس لديهم المؤهلات المحددة والشهادة المطلوبة ولكن لديهم أقل من 50 موظفًا ويقعون في الفئة الأقل خطورة تنفيذ خدمات الصحة والسلامة المهنية ، باستثناء التوظيف والفحوصات الدورية والتفتيش ، بشرط إكمالهم التدريبات المعلن من قبل الوزارة من قبل ممثل صاحب العمل.

ب) تلبي جميع الاحتياجات الضرورية مثل الأدوات والمعدات والمكان والزمان من أجل أداء واجباتهم من قبل الشخص الذي يكلفون به أو المؤسسات والمنظمات التي يتلقون منها الخدمات.

ج) يوفر التعاون والتنسيق بين أولئك الذين يقدمون خدمات الصحة والسلامة في مكان العمل.

ç) استيفاء الإجراءات وفقًا للتشريعات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وإخطارها كتابيًا من قبل الشخص الذي يتم تعيينه أو المؤسسات والمنظمات التي يتلقون الخدمات منها.

د) حول القضايا المعروفة أو التي يحتمل أن تؤثر على صحة وسلامة الموظفين ؛ يقومون بإبلاغ الشخص الذي تم تعيينه لهم أو المؤسسات والمنظمات التي يتلقون منها الخدمات ، والموظفين الذين يأتون إلى مكان عملهم للعمل من أماكن عمل أخرى وأرباب عملهم.

(2) المؤسسات والمنظمات العامة الخاضعة لقانون المشتريات العامة رقم 4 الصادر في 1/2002/4734. يمكن الحصول على خدمات الصحة والسلامة المهنية مباشرة من منظمات الصندوق الدائر التابعة لوزارة الصحة ، وكذلك في إطار أحكام القانون رقم 4734.

(3) لا يلزم استخدام عاملين صحيين آخرين في أماكن العمل التي يعمل فيها طبيب مهني بدوام كامل.

(4) في تحديد مدة الانتداب وفقاً للفقرة (أ) من الفقرة الأولى، يجب على التلامذة والمتدربين الذين لهم صفة الطالب ضمن نطاق قانون التعليم المهني رقم 5 تاريخ 6/1986/3308 وقانون التعليم العالي رقم 4 تاريخ 11/1981/2547 متضمنة في مجموع الموظفين ولم يتم ذلك.

دعم خدمات الصحة والسلامة المهنية

المادة 7 - (1) للوفاء بخدمات الصحة والسلامة المهنية ، يمكن تقديم الدعم من قبل الوزارة في الحالات التالية:

أ) باستثناء المؤسسات والمنظمات العامة ، يمكن لأولئك الذين لديهم أقل من عشرة موظفين الاستفادة من أماكن العمل في فئة شديدة الخطورة والخطيرة. ومع ذلك ، يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر أن أماكن العمل في الفئة الأقل خطورة يجب أن تستفيد أيضًا من تلك التي يقل عدد موظفيها عن عشرة موظفين.

ب) يتم تمويل المصروفات من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي عن طريق تحويل الموارد من الأقساط المحصلة لفروع التأمين قصير الأجل من حيث حوادث العمل والأمراض المهنية.

ج) تؤخذ سجلات مؤسسة الضمان الاجتماعي كأساس في الممارسة.

ç) في الضوابط والمراجعات التي تتم بموجب هذا القانون والتشريعات الأخرى. يتم تحصيل المبالغ المدفوعة حتى تاريخ التحديد من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي ، جنبًا إلى جنب مع المصلحة القانونية ، من أصحاب العمل الذين قرروا أن الأشخاص الذين يعملون لديهم لم يقدموا إعلانًا عن التأمين ، ولا يمكن لأصحاب العمل في هذه الحالة الاستفادة منها الدعم المقدم لمدة ثلاث سنوات.

د) للوزارة صلاحية إزالة الترددات التي قد تطرأ بشأن الطلب وتوجيهه وحل المشاكل التي قد تطرأ.

(2) تحدد الأمور التالية والإجراءات والمبادئ المتعلقة بها باللائحة التي تصدرها الوزارة بعد الحصول على موافقة وزارة المالية:

أ) تنفيذ الدعم الواجب تقديمه للوفاء بخدمات الصحة والسلامة المهنية.

ب) النظر في خصائص أماكن العمل التي يجب دعمها بأقل من عشرة موظفين ؛ تحديد رسوم خدمات الصحة والسلامة المهنية على مؤسسة الضمان الاجتماعي والجزء الواجب دعمه وطريقة الدفع.

ج) الشروط الواجب توافرها في أماكن العمل التي يمكن أن تستفيد من الدعم.

ç) خصائص المنظمات التي ستقدم خدمات الصحة والسلامة المهنية.

(3) من أجل ضمان الكفاءة والاستمرارية ؛ يمكن للوزارة التعاون مع وزارة الصحة ووزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا والمنظمات المهنية ذات الصلة.

عملأطباء الموقع وأناş güوSAFETYğأنا خبراءı

المادة 8 - (1) لا يمكن تقييد حقوق وصلاحيات الطبيب في مكان العمل واختصاصيي السلامة المهنية بسبب أدائهم لواجباتهم. يقوم هؤلاء الأشخاص بواجباتهم ضمن المبادئ الأخلاقية والاستقلالية المهنية التي تتطلبها المهنة.

(2) يقوم طبيب مكان العمل وأخصائي السلامة المهنية المكلف بتقديم التوجيه والاستشارات لصاحب العمل بشأن القضايا المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية بتحديد أوجه القصور والنواقص والتدابير والتوصيات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية مع مراعاة التشريعات والتطورات الفنية المتعلقة بواجبه في مكان العمل، وإخطار صاحب العمل بذلك كتابياً. ويكون صاحب العمل مسؤولاً عن تصحيح أوجه القصور والأعطال وتنفيذ التدابير والتوصيات. إذا كانت أوجه القصور والأعطال المبلغ عنها تتطلب التوقف الطارئ أو تشكل حالة فورية تهدد الحياة مثل الحريق والانفجار والانهيار والتسرب الكيميائي وما إلى ذلك، وإذا لم يتخذ صاحب العمل الاحتياطات اللازمة على الرغم من وجود البيئات التي قد يسبب مرضاً مهنياً، وسيتم تقييم هذه الحالة من قبل طبيب مكان العمل أو خبير السلامة المهنية المعتمد من قبل وحدة الوزارة، أو ممثل النقابة المعتمد، إن وجد، أو ممثل الموظف، في حالة عدم وجوده. سيتم إيقاف شهادة طبيب مكان العمل وخبير السلامة المهنية الذي لم يتم إخطاره لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة التكرار لمدة ستة أشهر. وبسبب هذا الإخطار، لا يمكن لصاحب العمل إنهاء عقد عمل الطبيب المهني أو أخصائي السلامة المهنية ولا يمكن أن يتعرض هؤلاء الأشخاص لأي فقدان لحقوقهم. وبخلاف ذلك، سيتم الحكم على صاحب العمل بتعويض لا يقل عن رسوم العقد لمدة سنة واحدة. حقوق طبيب مكان العمل أو خبير السلامة المهنية بموجب قوانين العمل والقوانين الأخرى محفوظة. في الدعوى المرفوعة، سيتم تعليق شهادة الشخص الذي تقرر بموجب قرار المحكمة أنه قدم بلاغًا كاذبًا بسوء نية لمدة ستة أشهر.

(3) يتحمل مقدمو الخدمات وأطباء مكان العمل وأخصائيي السلامة المهنية أمام صاحب العمل الذي يقدمون الخدمة له بسبب إهمالهم في تنفيذ خدمات الصحة والسلامة المهنية.

(4) تعليق شهادة التفويض من طبيب مكان العمل أو أخصائي السلامة المهنية الذي تم الكشف عن إهماله في وقوع حادث مهني أو مرض مهني أدى إلى تدهور سلامة الجسم مما أدى إلى وفاة أو عجز الموظف.

(5) لكي يتولى خبراء السلامة المهنية المسؤولية ؛ يُطلب من أماكن العمل في الفئة شديدة الخطورة أن يكون لديها فئة (أ) ، وفئة (ب) على الأقل في أماكن العمل من الفئة الخطرة ، وشهادة خبرة في السلامة المهنية من الدرجة (ج) على الأقل لأماكن العمل في الفئة الأقل خطورة. يمكن للوزارة أن تضع ترتيبات خاصة في المجال القطاعي لتعيين خبراء السلامة المهنية وأطباء مكان العمل. في إطار التنظيم القطاعي ، تحدد الوزارة إجراءات ومبادئ تحديد الألقاب المهنية التي سيعمل بها خبراء السلامة المهنية في قطاعات التعدين والبناء والقطاعات الأخرى ، وكذلك خبراء السلامة المهنية الذين سيعملون بالإضافة إليهم.

(6) في الحالات التي يجب فيها تعيين طبيب وأخصائي السلامة المهنية في مكان العمل بدوام كامل بسبب وقت العمل المحدد ؛ ينشئ صاحب العمل وحدة الصحة والسلامة في مكان العمل. في هذه الحالة ، مع عدم الإخلال بأحكام القانون الذي يخضع له العاملون ، تؤخذ في الاعتبار مدة العمل الأسبوعية المحددة بموجب قانون العمل الصادر بتاريخ 22/5/2003 والمرقمة 4857.

(7) الموظفون العاملون في المؤسسات والمنظمات العامة المؤهلون لكونهم طبيبًا مهنيًا أو متخصصًا في السلامة المهنية وفقًا للتشريعات ذات الصلة ، بالإضافة إلى واجباتهم الأساسية ، بالإضافة إلى واجباتهم الأساسية ، يلتزمون بفترة العمل المحددة وبموافقة الموظفين المعنيين وبموافقة كبار المديرين من المؤسسات والمنظمات. يتم دفع مبلغ إضافي للموظفين الذين سيتم تعيينهم بهذه الطريقة بمبلغ مضاعفة رقم المؤشر (200) لكل ساعة عمل بالمعامل الشهري لموظف الخدمة المدنية. لا يتم خصم من هذا المبلغ ، باستثناء ضريبة الدمغة. بالنسبة للمدفوعات الإضافية المتعلقة بمثل هذه المهام ، لا تؤخذ التعيينات التي تزيد عن ثمانين ساعة إجمالاً في الشهر في الاعتبار ، رهناً بساعات العمل اليومية.

(8) مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات المتعلقة بالعمل بدوام كامل في خدمات الصحة العامة ، فإن الأحكام التقييدية للقوانين الأخرى في تعيين أطباء مكان العمل وغيرهم من العاملين الصحيين في وحدة الصحة والسلامة في مكان العمل ووحدات الصحة والسلامة المشتركة ويقتصر أداء واجباتهم على أولئك الذين يعملون في أماكن العمل حيث يتم تقديم الخدمة.

خطر قınıfınıتحديد ن

المادة 9 - (1) فئات المخاطر في مكان العمل ؛ النظر في تعرفة أقساط فروع التأمين قصير الأجل المحددة وفقاً للمادة 31 من قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام تاريخ 5/2006/5510 ورقم 83 ، وذلك تمشياً مع آراء الهيئة المشكلة من الجهات ذات العلاقة برئاسة الجمهورية. من مدير عام الصحة والسلامة المهنية أصدرت الوزارة إخطارا هو.

(2) عند تحديد فئات المخاطر في مكان العمل ، يتم أخذ العمل الفعلي المنجز في مكان العمل هذا في الاعتبار.

في خطرğالتقييم والمراقبة ölلأنم والدعوةştıالجيش الملكي المغربي

المادة 10 - (1) يلتزم صاحب العمل بإجراء تقييم للمخاطر فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية أو القيام بذلك. عند إجراء تقييم المخاطر ، يتم أخذ النقاط التالية في الاعتبار:

أ) حالة الموظفين الذين سيتأثرون بمخاطر معينة.

ب) اختيار معدات العمل والمواد الكيميائية والمستحضرات التي سيتم استخدامها.

ج) تخطيط وترتيب مكان العمل.

ç) وضع الموظفات والمجموعات التي تتطلب سياسات خاصة مثل الموظفات الشابات أو المسنات أو المعوقات أو الحوامل أو المرضعات.

(2) يحدد صاحب العمل تدابير الصحة والسلامة المهنية الواجب اتخاذها نتيجة لتقييم المخاطر والمعدات أو المعدات الوقائية التي سيتم استخدامها.

(3) إجراءات الصحة والسلامة المهنية الواجب تطبيقها في مكان العمل وأساليب العمل وأساليب الإنتاج ؛ يجب أن تزيد من مستوى حماية الموظفين من حيث الصحة والسلامة وأن تكون قابلة للتطبيق على جميع مستويات الهيكل الإداري لمكان العمل.

(4) يضمن صاحب العمل إجراء الضوابط والقياسات والفحوصات والأبحاث اللازمة لتحديد بيئة العمل والمخاطر التي يتعرض لها الموظفون من حيث الصحة والسلامة المهنية.

خطط الطوارئıيانغıنلا مüالشارع والساحة الأولىım

المادة 11 - (1) صاحب العمل ؛

أ) بالنظر إلى بيئة العمل والمواد المستخدمة ومعدات العمل والظروف البيئية ، فإنه يحدد حالات الطوارئ التي قد تؤثر وقد تؤثر على الموظفين وبيئة العمل من خلال التقييم المسبق واتخاذ التدابير لمنع والحد من آثارها الضارة.

ب) إجراء القياسات والتقييمات اللازمة للحماية من الآثار السلبية لحالات الطوارئ ، وإعداد خطط الطوارئ.

ج) مراعاة حجم مكان العمل والمخاطر الخاصة التي ينطوي عليها ، وطبيعة العمل المنجز ، وعدد الموظفين وغيرهم من الأشخاص في مكان العمل من أجل مكافحة حالات الطوارئ ؛ يقوم بتعيين عدد كاف من الأشخاص الذين تم تجهيزهم وتدريبهم بشكل صحيح على الوقاية والحماية والإخلاء ومكافحة الحرائق والإسعافات الأولية وما شابه ذلك ، ويوفر التدريب والتمارين من خلال توفير الأدوات والمعدات ، ويضمن أن تكون الفرق جاهزة دائمًا.

ç) اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان الاتصال بالمنظمات خارج مكان العمل ، وخاصة في مجالات الإسعافات الأولية والاستجابة الطبية الطارئة والإنقاذ ومكافحة الحرائق.

طرد

المادة 12 - (1) صاحب العمل في حالة وجود خطر جسيم ووشيك ولا مفر منه ؛

أ) تتخذ الترتيبات اللازمة مسبقًا وتعطي التعليمات اللازمة للموظفين حتى يتمكنوا من ترك عملهم ومغادرة أماكن عملهم والذهاب إلى مكان آمن.

ب) في حالة استمرار الموقف ، لا يمكن مطالبة الموظفين غير الذين لديهم المعدات اللازمة والمكلفين خصيصًا بمواصلة عملهم ، ما لم تكن هناك ضرورة لذلك.

(2) صاحب العمل ، في الحالات التي يواجه فيها الموظفون خطرًا جسيمًا ووشيكًا على أنفسهم أو على سلامة الآخرين ولا يمكنهم إبلاغ رئيسهم على الفور ؛ يسمح لهم بالتدخل في إطار معرفتهم والمعدات التقنية المتاحة من أجل منع العواقب غير المرغوب فيها. في مثل هذه الحالة ، لا يمكن تحميل الموظفين المسؤولية عن تدخلهم ، ما لم يكن لديهم سلوك مهمل أو مهمل.

Çalهلغير مدفوع الأجرثلاثة منالحق في الاسمı

المادة 13 - (1) يجوز للموظفين الذين يواجهون خطرًا جسيمًا ووشيكًا التقدم إلى مجلس الإدارة ، أو إلى صاحب العمل في أماكن العمل التي لا توجد فيها اللجنة ، لتحديد الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة. تجتمع اللجنة بشكل عاجل ويتخذ صاحب العمل قرارًا على الفور ويحدد الموقف بتقرير. يتم إبلاغ القرار كتابيًا إلى الموظف وممثله.

(2) في حالة اتخاذ مجلس الإدارة أو صاحب العمل قرارًا بناءً على طلب الموظف ، يجوز للموظف الامتناع عن العمل حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. يتم الاحتفاظ بأجور الموظفين والحقوق الأخرى الناشئة عن القانون وعقد العمل.

(3) في الحالات التي لا يمكن فيها تجنب خطر جسيم ووشيك ، يغادر الموظفون مكان العمل أو منطقة الخطر ويذهبون إلى المكان الآمن المخصص دون الامتثال للإجراء الوارد في الفقرة الأولى. لا يمكن تقييد حقوق الموظفين بسبب هذه الإجراءات.

(4) يجوز للموظفين الذين يعملون بعقد عمل إنهاء عقود عملهم وفقاً لأحكام القانون الخاضعين لها في حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة رغم طلبهم. يُعتبر الموظفون العموميون العاملون في إطار المفاوضة الجماعية أو المفاوضة الجماعية على أنهم عملوا بالفعل في الفترة التي لا يعملون فيها وفقًا لهذه المادة.

(5) في حالة توقف العمل في مكان العمل وفقاً للمادة (25) من هذا القانون، لا تسري أحكام هذه المادة.

عمل حادثةı والأمراض المهنيةıاستعدادınıن كايıر والبيان

المادة 14 - (1) صاحب العمل ؛

أ- مسك سجل لجميع حوادث العمل وأمراض المهنة وإعداد التقارير المتعلقة بها بإجراء الفحوصات اللازمة.

ب) فحص الحوادث التي تحدث في مكان العمل ولكنها تسبب ضررًا لمكان العمل أو معدات العمل حتى لو لم تتسبب في إصابة أو وفاة ، أو التي من المحتمل أن تلحق الضرر بالموظف أو مكان العمل أو معدات العمل ، وإعداد تقارير عنها .

(2) يقوم صاحب العمل بإخطار مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال المدة المحددة في الحالات التالية:

أ) حوادث العمل خلال ثلاثة أيام عمل بعد وقوع الحادث.

ب) خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ معرفته بأمراض المهنة التي يبلغ عنها مقدم الخدمة الصحية أو طبيب مكان العمل.

(3) طبيب مكان العمل أو مقدمي الرعاية الصحية ؛ يرسل الحالات التي تم تشخيصها مسبقًا بأمراض مهنية إلى مقدمي الخدمات الصحية المرخص لهم من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.

(4) يقوم مقدمو الخدمات الصحية بإخطار مؤسسة الضمان الاجتماعي بالحوادث المهنية المحالة إليهم ومقدمي الخدمة الصحية المعتمدين بالحالات التي تم تشخيصها بمرض مهني لمؤسسة الضمان الاجتماعي في غضون عشرة أيام على الأكثر.

(5) الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتطبيق هذه المادة تحددها الوزارة بموافقة وزارة الصحة.

Sağlıكلغöزيتيم

المادة 15 - (1) صاحب العمل ؛

أ) يضمن إخضاع الموظفين للمراقبة الصحية ، مع مراعاة مخاطر الصحة والسلامة التي سيتعرضون لها في مكان العمل.

ب) تلتزم بضمان فحص الموظفين في الحالات التالية:

1) عندما يتم تجنيدهم.

2) تغيير الوظيفة.

3) في حالة الطلب عند العودة إلى العمل بعد الفصل المتكرر بسبب حادث عمل أو مرض مهني أو صحي.

4) أثناء سير العمل ، على فترات منتظمة تحددها الوزارة حسب طبيعة الموظف والوظيفة ودرجة الخطر في مكان العمل.

(2) أولئك الذين سيعملون في وظائف خطرة وخطيرة للغاية لا يمكن أن يبدأوا بدون تقرير صحي يفيد بأنهم مناسبون للوظيفة التي سيقومون بها.

(3) (تغيير الجملة الأولى: 10 / 9 / 2014-6552 / 17 md.) يتم الحصول على التقارير الصحية المطلوبة في نطاق هذا القانون من طبيب مكان العمل. يمكن الحصول عليها أيضًا من مقدمي الخدمات العامة أو أطباء الأسرة لأماكن العمل الأقل خطورة التي تضم أقل من 50 موظفًا. يتم الاعتراض على التقارير للمستشفيات المختصة التي تحددها وزارة الصحة والقرارات المتخذة نهائية.

(4) يتحمل صاحب العمل التكاليف الناشئة عن المراقبة الصحية وأي تكاليف إضافية تنشأ عن هذه المراقبة ولا تنعكس على الموظف.

(5) يتم الاحتفاظ بسرية المعلومات الصحية فيما يتعلق بحماية الحياة الخاصة وسمعة الموظف الذي يتم إجراء فحصه الطبي.

Çalهليفهمıإبلاغ

المادة 16 - (1) من أجل ضمان والحفاظ على الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل ، يقوم صاحب العمل بإبلاغ موظفيه وممثليه عن القضايا التالية ، مع مراعاة خصائص مكان العمل:

أ) مخاطر الصحة والسلامة والتدابير الوقائية والوقائية التي يمكن مواجهتها في مكان العمل.

ب) الحقوق والمسؤوليات القانونية المتعلقة بها.

ج) الأشخاص المكلفون بالإسعافات الأولية والحالات الاستثنائية والكوارث وأعمال مكافحة الحرائق والإخلاء.

(2) صاحب العمل ؛

أ) إبلاغ جميع الموظفين المعرضين أو المعرضين لخطر جسيم وشيك على النحو المحدد في المادة 12 على الفور ، وبالمخاطر والتدابير المتخذة أو التي ستتخذ ضد المخاطر الناشئة عنها.

ب) توفير المعلومات اللازمة لأصحاب العمل من الموظفين المذكورين من أجل ضمان حصول الموظفين الذين يأتون إلى مكان عملهم للعمل من أماكن عمل أخرى على المعلومات المحددة في الفقرة الأولى.

ج) يضمن وصول موظفي الدعم وممثلي الموظفين إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من تقييم المخاطر والتدابير الوقائية والوقائية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والقياس والتحليل والرقابة الفنية والسجلات والتقارير والتفتيش.

Çalهليفهمıشمال شرقğدفع

المادة 17 - (1) يضمن صاحب العمل حصول الموظفين على تدريب في مجال الصحة والسلامة المهنية. هذا التدريب خاص ؛ قبل بدء العمل في حالة تغيير مكان العمل أو الوظيفة أو تغيير معدات العمل أو تطبيق تكنولوجيا جديدة. يتم تجديد التدريبات وفقًا للمخاطر الجديدة المتغيرة والناشئة ، ويتم تكرارها عند الضرورة وعلى فترات منتظمة.

(2) يتم تدريب ممثلي الموظفين بشكل خاص.

(3) أولئك الذين لا يستطيعون توثيق حصولهم على تدريب مهني متعلق بعملهم لا يمكنهم العمل في وظائف خطرة وخطيرة للغاية تتطلب تدريبًا مهنيًا.

(4) قبل بدء العمل ، يتم تقديم تدريب إضافي حول أسباب الحادث أو المرض المهني وطرق الوقاية وأساليب العمل الآمنة للموظف الذي تعرض لحادث مهني أو مرض مهني. بالإضافة إلى ذلك ، يتم منح أولئك الذين توقفوا عن العمل لأكثر من ستة أشهر لأي سبب من الأسباب تدريبًا للتجديد قبل بدء العمل مرة أخرى.

(5) أماكن العمل الطبقية الخطرة والخطيرة للغاية ؛ لا يمكن تعيين الموظفين الذين يأتون للعمل من أماكن عمل أخرى بدون مستند يؤكد حصولهم على معلومات وتعليمات كافية بشأن مخاطر الصحة والسلامة التي يتعين مواجهتها في العمل المراد تنفيذه.

(6) صاحب العمل ، الذي لديه علاقة عمل مؤقتة ، يوفر التدريب اللازم للموظف ضد مخاطر الصحة والسلامة المهنية.

(7) لا يمكن أن تنعكس تكلفة التدريب المقدمة بموجب هذه المقالة على الموظفين. يحسب الوقت الذي يقضيه في التدريبات وقت العمل. إذا كانت فترة التدريب أعلى من فترة العمل الأسبوعية ، فإن هذه الفترات تعتبر ساعات عمل إضافية أو ساعات عمل إضافية.

الحصول على آراء ومشاركة الموظفين

المادة 18 - (1) يوفر صاحب العمل الفرص التالية للموظفين أو لممثلي النقابات المعتمدين في مكان العمل ، إن وجد ، في أماكن العمل مع اثنين أو أكثر من ممثلي الموظفين ، أو لممثلي الموظفين ، من أجل الحصول على الآراء وضمان المشاركة:

أ) الحصول على آرائهم حول قضايا الصحة والسلامة المهنية ، والاعتراف بالحق في تقديم المقترحات ، وضمان مشاركتهم ومشاركتهم في المفاوضات حول هذه القضايا.

ب) الحصول على آراء حول تطبيق التقنيات الجديدة ، ومعدات العمل التي سيتم اختيارها ، وتأثير بيئة العمل وظروفه على صحة الموظفين وسلامتهم.

(2) يضمن صاحب العمل استشارة موظفي الدعم وممثلي الموظفين مسبقًا بشأن القضايا التالية:

أ) تعيين أطباء في مكان العمل واختصاصيي السلامة المهنية وغيرهم من الموظفين من مكان العمل أو خارجه ، والأشخاص للإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق وأعمال الإخلاء.

ب) تحديد التدابير الوقائية والوقائية التي يجب اتخاذها ومعدات ومعدات الحماية التي سيتم استخدامها من خلال إجراء تقييم للمخاطر.

ج) الوقاية من مخاطر الصحة والسلامة وتقديم خدمات الحماية.

ç) إبلاغ الموظفين.

د) التخطيط للتدريب الذي سيقدم للموظفين.

(3) لا يمكن تقييد حقوق الموظفين أو من ينوب عنهم في الحالات التي تكون فيها التدابير المتخذة للصحة والسلامة المهنية في مكان العمل غير كافية أو لأنها تنطبق على السلطة المختصة أثناء التفتيش.

التزامات الموظفين

المادة 19 - (1) يلتزم الموظفون بعدم تعريض صحة وسلامة أنفسهم وغيرهم من الموظفين الذين يتأثرون بأفعالهم أو عملهم للخطر ، بما يتماشى مع التدريب الذي يتلقونه بشأن الصحة والسلامة المهنية وتعليمات صاحب العمل.

(2) التزامات العاملين حسب التدريب والتعليمات التي يقدمها صاحب العمل هي كما يلي:

أ) استخدام الآلات والأجهزة والأدوات والمعدات والمواد الخطرة ومعدات النقل ومركبات الإنتاج الأخرى في مكان العمل وفقًا للقواعد ، لاستخدام معدات السلامة الخاصة بهم بشكل صحيح ، وليس إزالتها وتغييرها بشكل تعسفي.

ب) لاستخدام وحماية معدات الحماية الشخصية المقدمة لهم بشكل صحيح.

ج) إخطار صاحب العمل أو ممثل الموظف فورًا عندما يواجهون خطرًا جسيمًا ووشيكًا من حيث الصحة والسلامة في الآلات والأجهزة والأدوات والمعدات والمرافق والمباني في مكان العمل وعندما يرون نقصًا في تدابير الحماية.

ç) التعاون مع صاحب العمل وممثل الموظف لإزالة أوجه القصور وعدم الامتثال للتشريعات التي تكتشفها هيئة التفتيش في مكان العمل.

د) التعاون مع صاحب العمل وممثل الموظف من أجل ضمان الصحة والسلامة المهنية في مجال عمله.

Çalهلممثل اللحظة

المادة 20 - (1) صاحب العمل ؛ يقوم بتعيين العدد التالي من ممثلي الموظفين من خلال التعيين ، في الحالات التي لا يمكن تحديدها بالاختيار أو الانتخاب بين الموظفين ، بشرط الانتباه إلى التوزيع المتوازن مع الأخذ في الاعتبار المخاطر في أجزاء مختلفة من مكان العمل وعدد الموظفين :

أ) واحد في أماكن العمل مع ما بين اثنين وخمسين عاملاً.

ب) اثنان في أماكن عمل يتراوح عدد العاملين فيها بين واحد وخمسين ومائة موظف.

ج) ثلاثة لأماكن العمل التي يتراوح عدد العاملين فيها بين مائة وخمسمائة عامل.

ç) لأماكن العمل التي يتراوح عدد العاملين فيها بين خمسمائة وألف موظف أربعة.

د) خمسة لأماكن العمل التي يتراوح عدد العاملين فيها بين ألف وألفي عامل.

هـ) ستة في أماكن العمل التي يعمل بها ألفان وواحد عامل.

(2) في حالة وجود أكثر من ممثل موظف ، يتم تحديد الممثل الرئيسي عن طريق انتخاب بين ممثلي الموظفين.

(3) لممثلي الموظفين الحق في تقديم الاقتراحات إلى صاحب العمل وطلب الإجراءات اللازمة من صاحب العمل من أجل إزالة مصدر الخطر أو للحد من الخطر الناشئ عن الخطر.

(4) لا يمكن تقييد حقوق ممثلي الموظفين وموظفي الدعم بسبب أدائهم لواجباتهم ، ويوفر صاحب العمل الفرص اللازمة لهم لأداء واجباتهم.

(5) إذا كان هناك نقابة مرخصة في مكان العمل ، فإن ممثلي النقابات في مكان العمل يعملون أيضًا كممثلين للموظفين.

الفصل الثالث – المجلس والمجلس والتنسيق

مواطن عمل Sağlضوء و جيüوSAFETYğمجلس أنا

المادة 21 (1) تم إنشاء المجلس لتقديم توصيات لتحديد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في جميع أنحاء البلاد.

عمل sağlضوء و زüوSAFETYğأركب

المادة 22 - (1) يؤسس صاحب العمل لجنة للعمل على الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل التي تضم خمسين موظفًا أو أكثر وحيث يتم أداء العمل الدائم لأكثر من ستة أشهر. يقوم صاحب العمل بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وفقاً لتشريعات الصحة والسلامة المهنية.

(2) في الحالات التي توجد فيها علاقة رئيسية بين صاحب العمل وصاحب العمل الفرعي تستمر لأكثر من ستة أشهر ؛

أ) إذا تم إنشاء مجلس منفصل من قبل صاحب العمل الرئيسي وصاحب العمل الفرعي ، يتم التعاون والتنسيق من قبل صاحب العمل الرئيسي في تنفيذ الأنشطة وتنفيذ القرارات.

ب) إذا تم تشكيل مجلس الإدارة من قبل صاحب العمل الرئيسي ، فإن صاحب العمل الفرعي ، الذي لا يُطلب منه تشكيل مجلس ، يعين ممثلاً مفوضًا بالوكالة لضمان التنسيق.

ج) يقوم صاحب العمل الرئيسي ، غير المطلوب تشكيل مجلس إدارة في مكان العمل ، بتعيين ممثل مفوض بالوكالة لضمان التعاون والتنسيق مع مجلس الإدارة الذي يشكله صاحب العمل الفرعي.

ç) إذا كان العدد الإجمالي للموظفين لدى صاحب العمل الرئيسي وصاحب العمل الفرعي غير المطلوبين لتشكيل لجنة أكثر من خمسين ، يتم تشكيل مجلس مشترك من قبل صاحب العمل الرئيسي وصاحب العمل الفرعي ، شريطة أن يتم التنسيق من قبل صاحب العمل الرئيسي.

(3) في حالة وجود أكثر من صاحب عمل في نفس مجال العمل وتم تشكيل أكثر من مجلس واحد من قبل أصحاب العمل هؤلاء ، يقوم أصحاب العمل بإبلاغ أصحاب العمل الآخرين بقرارات المجلس التي قد تؤثر على عمل بعضهم البعض.

عمل sağlضوء و زüوSAFETYğتنسيق عرين

المادة 23 (1) في حالة وجود أكثر من صاحب عمل يشترك في نفس منطقة العمل ، أصحاب العمل ؛ وهي تتعاون في تنفيذ تدابير الصحة والسلامة المهنية والصحة المهنية ، وتجري الوقاية والحماية من المخاطر المهنية بالتنسيق من خلال النظر في هيكل العمل المنجز ، وإبلاغ بعضها البعض وممثلي الموظفين عن هذه المخاطر.

(2) يتم توفير التنسيق بشأن الصحة والسلامة المهنية من قبل الإدارة في أماكن مثل المراكز التجارية أو البيوت التجارية أو المناطق الصناعية أو المواقع التي يوجد بها أكثر من مكان عمل واحد. تحذر الإدارة أصحاب العمل من اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالمخاطر التي قد تؤثر على أماكن العمل الأخرى من حيث الصحة والسلامة المهنية. أرباب العمل الذين لا يمتثلون لهذه التحذيرات يخطرون الوزارة.

الفصل الرابع – التفتيش والجزاءات الإدارية

تفتيشş، مراجعة ، بحثştırma ، مüغزاşفي السلطة ، ذükümlülüك ومسؤولğu

المادة 24 (1) تتم مراقبة وتفتيش تنفيذ أحكام هذا القانون من قبل مفتشي العمل بالوزارة المخولين بالتفتيش من حيث الصحة والسلامة المهنية. تطبق في عمليات التفتيش والفحص التي تجرى في نطاق هذا القانون المواد 4857، 92، 93، 96، 97 من القانون رقم 107.

(2) للوزارة صلاحية إجراء القياسات والامتحانات والبحوث حول قضايا الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل وأخذ عينات لهذا الغرض ومراقبة وتفتيش المؤسسات التعليمية ووحدات الصحة والسلامة المشتركة. يلتزم المرخص لهم في هذه الأمور بعدم تعطيل العمل قدر الإمكان ، والحفاظ على السرية التامة للأسرار المهنية لصاحب العمل ومكان العمل والأمور التي يرونها ويتعلمونها. تنظم الوزارة إجراءات ومبادئ الرقابة والتفتيش.

(3) يتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بموضوع ونتائج التفتيش والتفتيش على أماكن العمل العسكرية وأماكن العمل حيث يتم إنتاج المواد المطلوبة للأمن الداخلي وفقًا للائحة التي يتم إعدادها بشكل مشترك بين وزارة الدفاع الوطني والوزارة.

عملتوقفı

المادة 25 - (1) عند اكتشاف مادة تهدد الحياة في المباني والتوسعات ، وطرق وأشكال العمل أو معدات العمل في مكان العمل ؛ حتى يتم القضاء على هذا الخطر ، يتم إيقاف العمل في جزء من مكان العمل أو كله ، مع مراعاة طبيعة الخطر الذي يهدد الحياة والمنطقة التي قد تؤثر على المخاطر التي قد تنشأ عن هذا الخطر والموظفين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا لم يكن هناك تقييم للمخاطر ، يتم إيقاف العمل في أعمال التعدين والمعدن والبناء ، والتي تكون في فئة شديدة الخطورة ، وفي أماكن العمل التي تتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة أو حيث قد تكون هناك حوادث صناعية كبيرة.

(2) يجوز للجنة المكونة من ثلاثة مفتشي عمل مفوضين بالتفتيش على الصحة والسلامة المهنية أن تقرر وقف العمل في غضون يومين من تاريخ الكشف عن طريق إجراء الفحوصات اللازمة بناءً على تحديد مفتش العمل المخول بالتفتيش في شروط الصحة والسلامة المهنية. ومع ذلك ، في حالة ما إذا تطلب الأمر المكتشف تدخلاً فوريًا ؛ مفتش العمل الذي اتخذ القرار يوقف العمل بشرط أن يكون ساري المفعول حتى اتخاذ القرار من قبل اللجنة.

(3) يتم إرسال قرار التوقف عن العمل إلى السلطة المحلية ذات الصلة والمديرية الإقليمية لوكالة العمل والتشغيل ، حيث يوجد ملف مكان العمل ، في غضون يوم واحد. يتم تنفيذ قرار وقف العمل من قبل السلطة المحلية في غضون XNUMX ساعة من قبل سلطات إنفاذ القانون. ومع ذلك ، فإن قرار وقف العمل المعطى لأن الأمر المحدد يتطلب تدخلاً عاجلاً يتم تنفيذه من قبل السلطة المحلية في نفس اليوم من قبل ضباط إنفاذ القانون.

(4) يجوز لصاحب العمل الاعتراض على قرار وقف العمل لدى محكمة العمل المختصة خلال ستة أيام عمل من تاريخ التنفيذ. لا يؤثر الاستئناف على تنفيذ قرار تعليق العمل. تناقش المحكمة الاعتراض أولاً وتتخذ القرار في غضون ستة أيام عمل. قرار المحكمة نهائي.

(5) إذا أبلغ صاحب العمل الوزارة كتابيًا أن الأمور التي تتطلب وقف العمل قد تم حلها ، يتم الانتهاء من طلب صاحب العمل بإجراء فحص في مكان العمل في غضون سبعة أيام على الأكثر.

(6) يلتزم صاحب العمل بدفع أجور الموظفين المتعطلين عن العمل بسبب توقفهم عن العمل أو إعطاء عمل آخر حسب مهنتهم أو وضعهم دون أي نقص في أجورهم.

(7) في الأعمال التي هي في فئة الخطرة جداً والتي تم شراؤها عن طريق المناقصة؛ تعتبر أساليب العمل التي تشكل حالة تهدد الحياة بسبب ضغوط الإنتاج من خلال التصرف بشكل مخالف لخطط الإنتاج و/أو التصنيع وجداول العمل دون توفير عناصر معينة مثل التطور التكنولوجي، وزيادة قدرة القوى العاملة، والابتكار في أساليب الإنتاج، تعتبر سببا للتوقف العمل.

(8) يُحكم على أصحاب العمل أو ممثلي أصحاب العمل الذين يتسببون في إيقاف العمل دون إذن في مكان العمل بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

المنع من المناقصة العامة بسبب حادث عمل مميت

المادة 25 / أ- يحظر على صاحب العمل الذي يحدد خطأه بحكم قضائي في أماكن العمل التعدينية التي وقع فيها حادث عمل مميت، الاشتراك في المناقصات العامة لمدة سنتين، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من قانون عقود المشتريات العامة رقم 1 تاريخ 2002/4735/26. يتم إرسال نسخة من القرار إلى هيئة المشتريات العامة ليتم قيده في سجل صاحب العمل ويتم الإعلان عنه على الموقع الإلكتروني للهيئة.

İالغرامات الإداريةı وتنفيذهı

المادة 26 - (1) هذا القانون ؛

أ) ألفي ليرة تركية، على حدة عن كل التزام، لصاحب العمل الذي لا يفي بالالتزامات المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من الفقرة الأولى من المادة 4،

b) 6. maddesinin birinci fıkrası gereğince belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için beşbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene ikibinbeşyüz Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, aynı fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir ihlal için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası, (ç) bendine aykırı hareket eden işverene yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı bin ليرة تركية،

ج) ألف وخمسمائة ليرة تركية على حدة عن كل مخالفة لصاحب العمل الذي يتصرف خلافاً للفقرتين الأولى والسادسة من المادة 8،

د) ثلاثة آلاف ليرة تركية لصاحب العمل الذي لا يقوم أو لا يقوم بتقييم المخاطر وفقاً للفقرة الأولى من المادة 10، وأربعة آلاف وخمسمائة ليرة تركية عن كل شهر تستمر فيه المخالفة، وألف وخمسمائة ليرة تركية ليرة تركية لصاحب العمل الذي لا يفي بالالتزامات المحددة في الفقرة الرابعة،

د) لصاحب العمل الذي يتصرف خلافاً لأحكام المادتين 11 و12، ألف ليرة تركية عن كل التزام لم يتم الوفاء به، وبنفس المبلغ عن كل شهر تستمر فيه المخالفة.

هـ) ألف وخمسمائة ليرة تركية عن كل التزام على حدة لصاحب العمل الذي لا يفي بالالتزامات المحددة في الفقرة الأولى من المادة 14، ألفي ليرة تركية لصاحب العمل الذي لا يفي بالالتزامات المحددة في الفقرة الثانية، اثنان ألف ليرة تركية لمقدمي الخدمات الصحية أو مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين الذين لا يستوفون الالتزامات المحددة في الفقرة الرابعة.

و) ألف ليرة تركية عن كل موظف لا يخضع للمراقبة الصحية أو لم يتم استلام تقريره الصحي، لصاحب العمل الذي لا يفي بالالتزامات المحددة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 15،

ز) ألف ليرة تركية عن كل موظف لم يتم إبلاغه، لصاحب العمل الذي لا يفي بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 16،

ز) خمسمائة ليرة تركية لكل موظف عن كل مخالفة، لصاحب العمل الذي لا يفي بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 17،

ح) ألف ليرة تركية عن كل مخالفة، لصاحب العمل الذي لا يفي بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 18،

ط) ألف ليرة تركية لصاحب العمل الذي لا يفي بالالتزامات المحددة في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 20، وألف وخمسمائة ليرة تركية لصاحب العمل الذي لا يفي بالالتزامات المحددة في الفقرة الثالثة،

ط) ألفي ليرة تركية عن كل مخالفة لصاحب العمل الذي لا يفي بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 22،

ي) خمسة آلاف ليرة تركية للإدارات التي لا تفي بالتزامات الإخطار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 23،

ك) خمسة آلاف ليرة تركية لصاحب العمل الذي يمنع القياس والفحص والبحث وأخذ العينات أو الرقابة والتفتيش على المؤسسات التعليمية ووحدات الصحة والسلامة المشتركة في القضايا المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية المحددة في الفقرة الثانية من المادة 24،

1) لصاحب العمل الذي لا يفي بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 25، ألف ليرة تركية عن كل موظف تمت مخالفته، وبنفس المبلغ عن كل شهر تستمر فيه المخالفة.

م) المنصوص عليها في المادة 29؛ خمسون ألف ليرة تركية لصاحب العمل الذي لا يقوم بإعداد وثيقة سياسة الوقاية من الحوادث الكبرى، وثمانون ألف ليرة تركية لصاحب العمل الذي يقوم بتشغيل مكان العمل دون إعداد تقرير السلامة وتقديمه إلى الوزارة لتقييمه، يفتح مكان عمل تشغيله غير مسموح به من قبل الوزارة، أو يستمر في العمل في مكان عمل متوقف،

ن) لصاحب العمل الذي لا يفي بالالتزامات المنصوص عليها في اللوائح المنصوص عليها في المادة 30، ألف ليرة تركية شهرياً عن كل شرط لم يتم الالتزام به، اعتباراً من تاريخ الكشف،

س) خمسمائة ليرة تركية لكل موظف لأصحاب العمل الذين لا يزودون موظفيهم بمعدات الحماية الشخصية التي تتوافق مع المعايير والحاصلة على علامة CE،

ö) سيتم فرض غرامة إدارية على أصحاب العمل الذين لا يقومون بإنشاء نظام تتبع يوضح موقع ودخول وخروج الموظفين في شركات التعدين تحت الأرض، بقيمة خمسمائة ليرة تركية لكل موظف.

(2) الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء الغرامات الإدارية التي سيتم تطبيقها على أولئك الذين لا يفون بالتزام الإخطار المنصوص عليه في المادة 14، يفرضها المدير الإقليمي لوكالة العمل والتوظيف، مع ذكر السبب. يتم تسجيل الغرامات الإدارية المحصلة، باستثناء الغرامات الإدارية المفروضة على أولئك الذين لا يستوفون التزام الإخطار المنصوص عليه في المادة 14، كإيرادات في الموازنة العامة. يتم فرض الغرامات الإدارية على أولئك الذين لا يستوفون التزام الإخطار المحدد في المادة 14 مباشرة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي. تنطبق أحكام المادة 5510 من القانون رقم 102 على الإخطار والاعتراض وتحصيل الغرامات الإدارية التي تفرضها مؤسسة الضمان الاجتماعي. ويتم دفع الغرامات الإدارية الأخرى المفروضة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار. يمكن أيضًا إصدار غرامات إدارية نيابة عن المؤسسات والمنظمات العامة التي ليس لها شخصية اعتبارية.

(3) الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذه المادة؛

أ) في أماكن العمل التي بها أقل من عشرة موظفين ؛

1) نفس المبلغ للفئة الأقل خطورة ،

2) زيادة بنسبة خمسة وعشرين بالمائة لمن هم في فئة الخطر ،

3) زيادة بنسبة خمسين بالمائة لمن هم في فئة شديدة الخطورة ،

ب) من المؤسسات التي يعمل بها من عشرة إلى تسعة وأربعين عاملاً ؛

1) نفس المبلغ للفئة الأقل خطورة ،

2) زيادة بنسبة خمسين بالمائة لمن هم في فئة الخطر.

3) زيادة بنسبة مائة بالمائة لمن هم في فئة شديدة الخطورة ،

ج) للمنشآت التي يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر.

1) زيادة بنسبة خمسين بالمائة لمن هم في الفئة الأقل خطورة ،

2) زيادة بنسبة مائة بالمائة لمن هم في فئة الخطر ،

3) بالنسبة لمن هم في الفئة الخطرة جداً يتم زيادتها بنسبة مائتي بالمائة.

(4) في حالة تعليق العمل، لا يتم تطبيق الغرامة الإدارية ذات الصلة على الفعل الذي تسبب في الإيقاف.

(5) لا تسري أحكام الفقرة الثالثة على الغرامات الإدارية المفروضة بتعدد عدد الموظفين.

(6) الغرامات الإدارية التي يتم تحصيلها بموجب هذا القانون، باستثناء الغرامات الإدارية المفروضة على أولئك الذين لا يفون بالتزام الإخطار المنصوص عليه في المادة 14، تستخدم في النفقات المتعلقة بمشاريع التدريب والبحث والتطوير المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية. والاعتمادات اللازمة لهذا الغرض مدرجة في ميزانية الوزارة. ويتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة باستخدام الاعتماد المذكور بشكل مشترك من قبل الوزارة ووزارة المالية.

Hüküحالات بدون م وإعفاء

المادة 27 - (1) مع عدم الإخلال بأحكام القانون الذي يخضع له الموظفون تسري في الأحوال التي لم يرد فيها نص في هذا القانون أحكام القانون رقم 4857 بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(2) تعفى الأوراق الصادرة بموجب هذا القانون من رسوم الدمغة والمعاملات من الرسوم.

(3) يجوز للوزارة أن تطلب وأرشفة جميع أنواع المستندات أو المعلومات المتعلقة بالأعمال والمعاملات التي ستتم بموجب هذا القانون من خلال الوسائط الإلكترونية وما يماثلها ، ومنح الموافقة والتفويض والمعلومات والمستندات عبر هذه الوسائط.

الفصل الخامس – أحكام متنوعة ومؤقتة

Bafiedmlılıقانون استخدام المواد التي تصنع كfied

المادة 28 - (1) يحظر القدوم إلى مكان العمل في حالة سكر أو تعاطي المخدرات وتعاطي الكحول أو المخدرات في مكان العمل.

(2) صاحب العمل ؛ تتمتع بسلطة تحديد الحالات التي يمكن فيها استهلاك المشروبات الكحولية في أجزاء تعتبر إضافات في مكان العمل ومتى وفي أي ظروف.

(3) لا ينطبق حظر استخدام المشروبات الكحولية على الموظفين التالية أسماؤهم:

أ) أولئك الذين يعملون في أماكن العمل حيث يتم تقديم المشروبات الكحولية ويتم تكليفهم بفحص ما يتم إنتاجه وفقًا لمتطلبات العمل.

ب) من اضطروا لشرب المشروبات الكحولية بسبب عملهم في أماكن العمل حيث تباع المشروبات الكحولية في عبوات مغلقة أو علانية.

ج) من يضطرون إلى تناول المشروبات الكحولية مع العملاء بسبب طبيعة عملهم.

تقرير السلامة أو وثيقة سياسة الوقاية من الحوادث الكبرى

المادة 29 - (1) قبل بدء العملية ، يقوم صاحب العمل بإعداد وثيقة سياسة الوقاية من الحوادث الرئيسية أو تقرير السلامة لأماكن العمل التي قد تحدث فيها حوادث صناعية كبيرة ، اعتمادًا على حجم أماكن العمل.

(2) يمكن لصاحب العمل ، الملزم بإعداد تقرير السلامة ، أن يفتح أماكن عمله للعمل بعد فحص محتوى واختصاصات تقارير السلامة التي أعدها من قبل الوزارة.

عمل sağlضوء و زüوSAFETYğعني çeşذ صغيرةöأنظمة

المادة 30 - (1) تنظم المسائل التالية والإجراءات والمبادئ المتعلقة بها أنظمة تصدرها الوزارة:

(أ) ضمانا للصحة والسلامة المهنية والمحافظة عليها وتحسين الوضع الراهن ، من خلال أخذ رأي الوزارات المعنية ؛ مباني أماكن العمل والإضافات ، ومعدات العمل ، والمواد المستخدمة والمولدة في كل مرحلة من مراحل العمل ، وبيئة العمل وظروفه ، ومعدات العمل وأماكن العمل ذات المخاطر الخاصة ، ومجموعات العمل التي تتطلب سياسة خاصة ، والعمل الليلي والعمل بالبريد وفقًا طبيعة العمل ، وظائف القواعد الصحية التي تتطلب عملاً أقل من حيث العمل ، وظروف عمل النساء الحوامل والمرضعات ، وإنشاء غرف التمريض ومهاجع رعاية الأطفال أو الاستعانة بمصادر خارجية والقضايا المماثلة التي قد تتطلب لوائح خاصة وإخطارات وتصاريح ذات صلة ومسائل أخرى فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.

ب) فيما يتعلق بخدمات الصحة والسلامة المهنية ؛

1) مع الأخذ في الاعتبار عدد الموظفين ودرجة الخطر ، حيث سيتم إنشاء وحدة الصحة والسلامة في أماكن العمل ، والظروف المادية لهذه الوحدات والمعدات التي ستتوفر في الوحدات.

2) مؤهلات طبيب مكان العمل وأخصائي السلامة المهنية وغيرهم من العاملين الصحيين الذين سيشاركون في وحدة الصحة والسلامة في مكان العمل ووحدة الصحة والسلامة المشتركة ، وتوظيفهم ، وتعيينهم ، وواجباتهم ، وصلاحياتهم ، ومسؤولياتهم ، وكيف سيؤدون من واجباتهم ، عدد الموظفين في مكان العمل وخطر مكان العمل الحد الأدنى لساعات العمل الخاصة بهم بالنظر إلى فصولهم ، كيف سيبلغون عن القضايا الخطيرة في أماكن عملهم ، وفي أماكن العمل التي يمكنهم العمل فيها وفقًا للوثائق الموجودة لديهم.

3) الأشخاص والمؤسسات والمنظمات التي تقدم خدمات الصحة والسلامة المهنية. المراقبة الصحية والتقارير الصحية المدرجة في نطاق الخدمات التي ستقدم مع واجباتها وصلاحياتها والتزاماتها ، وإصدار الشهادات والترخيص ، والظروف المادية للمنظمات والموظفين والمعدات التي ستكون متاحة في المنظمات.

4) من الأشخاص والمؤسسات والمنظمات التي تقدم خدمات الصحة والسلامة المهنية ، وفقًا لفئة الخطر في مكان العمل وعدد الموظفين ؛ الشروط التي سيتم بموجبها تلقي الخدمة ، وعدد الأشخاص الذين سيتم تعيينهم أو توظيفهم ، ومدة الخدمة التي سيتم تقديمها في مكان العمل والظروف التي بموجبها يمكن لصاحب العمل نفسه القيام بالواجبات المحددة.

5) تدريب واعتماد الأطباء في مكان العمل ، والمتخصصين في السلامة المهنية وغيرهم من العاملين الصحيين ، الذين يمكنهم الحصول على شهادات الفئة وفقًا لعناوينهم وشهاداتهم وتفويضات المؤسسات التي ستوفر التدريب لأطباء مكان العمل وخبراء السلامة المهنية وغيرهم من العاملين الصحيين ، و البرامج التدريبية ومؤهلات المدربين الذين سيعملون في هذا التحديد والشهادات ، والامتحانات التي ستجرى في نهاية التدريب والوثائق التي ستصدر.

6) البرامج التدريبية المتعلقة بمزاولة خدمات الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل التي يقل عدد العاملين فيها عن 50 موظفاً وفي الفئة منخفضة المخاطر، ومدة التدريب، ومؤهلات المدربين، والمسائل المتعلقة بالتكليف.

ج) فيما يتعلق بتقييم المخاطر ؛ كيف وفي أي أماكن سيتم إجراء تقييم المخاطر وتحديد مؤهلات الأشخاص والمنظمات لإجراء التقييم ومنح التصاريح اللازمة وإلغاء التصاريح.

ç) بالتشاور مع وزارة الصحة ، الضوابط والامتحانات والأبحاث اللازمة فيما يتعلق بالتعرض الشخصي وبيئة العمل التي يلتزم أصحاب العمل بتنفيذها في نطاق هذا القانون وإجراءات ومبادئ القياسات والتحليلات المخبرية فيما يتعلق بالتعريف المادي ، العوامل الكيميائية والبيولوجية والشخص الذي سيجري هذه القياسات والتحليلات ، وتحديد مؤهلات المنظمات ، ومنح التراخيص اللازمة ، وإلغاء التراخيص الممنوحة وتكاليف التصريح والشهادة.

د) إعداد خطط الطوارئ والوقاية والحماية والإخلاء والإسعافات الأولية وما شابهها ، مع مراعاة طبيعة العمل المنجز وعدد الموظفين وحجم مكان العمل والمواد المستخدمة والمخزنة والمنتجة ، معدات العمل وموقع العمل ، والأشخاص الذين سيتم تكليفهم بهذه الأمور.

هـ) التدريبات التي سيتم تقديمها للموظفين وممثليهم ، وشهادة هذه التدريبات ، والمؤهلات التي يجب البحث عنها في الأشخاص والمنظمات التي ستوفر التدريب على الصحة والسلامة المهنية ، والوظائف التي تتطلب التدريب المهني.

و) التشكيل والواجبات والسلطات وإجراءات العمل ومبادئ المجلس والتنسيق والتعاون بين هذه المجالس في حالة وجود أكثر من مجلس.

ز) تعليق العمل في أماكن العمل التي سيتم فيها إيقاف العمل إذا لم يتم إجراء تقييم للمخاطر، وإزالة الأختام مؤقتًا لإزالة أسباب التوقف، وشروط السماح بإعادة العمل، والقضايا التي تتطلب التوقف الطارئ في أماكن العمل، وخاصة التعدين والبناء، وهما من فئة العمل الخطرة للغاية، والطوارئ في مثل هذه الحالات، يجب تنفيذ الإجراءات الواجب اتخاذها حتى اتخاذ قرار وقف العمل.

ز) بالاشتراك مع وزارة البيئة والتحضر ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحوادث الصناعية الكبرى والحد من آثارها، وتحديد وتصنيف أماكن العمل التي قد تحدث فيها حوادث صناعية كبرى، ووثيقة سياسة الوقاية من الحوادث الكبرى أماكن العمل المنشأة حديثاً أو العاملة حالياً، أو إعداد ومراجعة تقرير السلامة، أو إيقاف العمل أو السماح بمواصلة العمل في حالة عدم وجود تقرير السلامة، وغيرها من الأمور المتعلقة بالوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى والحد من آثارها.

(2) يجب الحصول على موافقة وزارة الصحة فيما يتعلق ببرامج التدريب وفترات العمل وواجبات وسلطات الطبيب في مكان العمل والعاملين الصحيين الآخرين المشمولين في اللائحة الصادرة بموجب الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الأولى.

(3) تنظم الإجراءات والأسس المتعلقة بأماكن إنشاء غرف الإيواء في أماكن العمل التعدينية والمواصفات الفنية لهذه الغرف بموجب نظام تصدره الوزارة خلال سنة واحدة. يتم تحديد هذه المواصفات الفنية وفقًا للمعايير الوطنية والدولية.

التوثيق والإشعار والإلغاء

المادة 31 - (1) يتم تسجيل رسوم التصريح والشهادة للأشخاص والمؤسسات والمنظمات والمؤسسات التعليمية التي تقدم خدمات الصحة والسلامة المهنية ، وإجراء القياسات والتحليلات ، على أنها إنذارات خفيفة ومتوسطة وثقيلة في حالة انتهاك القواعد المفروضة على هؤلاء الأشخاص و المؤسسات وشهادات التفويض تحدد الوزارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتعليق وإلغاء سريانها بشكل مباشر أو على أساس نقاط التحذير.

Değişمتقطع hüküملر

المادة 32 - من قانون العمل رقم 22 تاريخ 5/2003/4857.

أ) تعدل الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة (7) على النحو التالي. "يحق لصاحب العمل الذي أقيمت معه علاقة عمل مؤقتة إعطاء التعليمات للموظف."

ب) تم تغيير عبارة "أو القيام بأعمال مخالفة للمادة 25" في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (ثانياً) من الفقرة الأولى من المادة 84 إلى "الحضور إلى مكان العمل في حالة سكر أو تعاطي المخدرات أو استخدام هذه المواد في مكان العمل". .

ج) بعد عبارة "الأعمال الخفيفة" الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 71، تضاف عبارة "ما هي الأعمال التي يمكن أن يشغلها العمال الشباب الذين تزيد أعمارهم على السادسة عشرة ولم يكملوا الثامنة عشرة".

المادة 33 - تم تغيير الوظائف التي تحمل لقب "كبير مفتشي العمل" في قسم وزارة العمل والضمان الاجتماعي من الجدول (13) الملحق بمرسوم بقانون هيئة الأركان العامة والإجراءات تاريخ 12/1983/190 ورقم XNUMX. إلى "كبير مفتشي العمل".

المادة 34 تم استحداث الوظائف في القوائم المرفقة (190) و (190) و (XNUMX) وإضافتها إلى القسم التابع لوزارة العمل والضمان الاجتماعي من الجدول المرقّم (XNUMX) من المرسوم بقانون رقم XNUMX ، و - تم الغاء المشاركات في اللائحة (الرابعة) المرفقة ، وتم حذفها من القسم التابع لوزارة العمل والضمان الاجتماعي من الجدول المرقّم (XNUMX) كملحق للمرسوم بقانون رقم XNUMX.

المادة 35 - تتعلق بقانون الموظفين المدنيين رقم 14 بتاريخ 7/1965/657 وقد تم نسخها.

المادة 36 - تتعلق بقانون تنظيم وواجبات وزارة العمل والضمان الاجتماعي تاريخ 9/1/1985 ورقم 3146 واستبدل به.  

أحكام إزالتها من الإنفاذ

المادة 37 - ألغيت الأحكام التالية من القانون رقم 4857:

أ) الفقرة الرابعة من المادة (2).

ب) الفقرة الرابعة من المادة 63.

ج) الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة 69.

د) المواد 77، 78، 79، 80، 81، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 95، 105 والمواد المؤقتة 2.

وردت عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام الصحة والسلامة المهنية" في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 4857 و"4". تمت إزالة "ألف ليرة تركية جديدة لكل عامل يعمل في أماكن العمل ضمن نطاق المادة" من النص.

مادة إضافية 1 – (1) تعتبر الإشارات الواردة إلى المجلس الوطني للصحة والسلامة المهنية في التشريع على أنها تمت إلى مجلس الإدارة أو السلطة التي يحددها الرئيس.

الاستشهادات

المادة المؤقتة 1 - (1) في تشريعات أخرى ، تعتبر الإشارات إلى القانون رقم 4857 بشأن الصحة والسلامة المهنية قد وردت في هذا القانون.

اللوائح الحالية

المادة المؤقتة 2 - (1) يستمر العمل بأحكام الأنظمة المعمول بها وفقاً للمواد 4857، 77، 78، 79، 80 و81 من القانون رقم 88 والتي لا تتعارض مع هذا القانون، إلى حين صدور الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون. يدخل حيز التنفيذ.

التقارير الصحية

المادة المؤقتة 3 - (1) التقارير الطبية الدورية التي تم الحصول عليها مسبقًا للموظفين وفقًا للقانون رقم 4857 وتشريعات أخرى سارية المفعول حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.

وجوب تعيين اخصائي سلامة مهنية

المادة المؤقتة 4 - (1) يستمر الالتزام بتعيين خبير سلامة مهنية حاصل على شهادة الفئة (أ) في أماكن العمل في فئة الخطر الشديد المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون حتى تاريخ العمل بالفقرة الفرعية (38) من الفقرة (أ) من هذا القانون. الفقرة الأولى من المادة 1 (ب) تعيين خبير في السلامة المهنية بشهادة فئة. في أماكن العمل في الفئة الخطرة يتم استيفاء وجوب تعيين خبير سلامة مهنية حاصل على شهادة فئة (ب) على أن يتم تعيين خبير سلامة مهنية حاصل على شهادة فئة (ج) حتى تاريخ العمل بالفقرة الفرعية (38) من هذا القانون. تعتبر الفقرة (أ) من الفقرة الأولى من المادة 1 قد تم تقديمها.

(2) على أن تحدد الإجراءات والأسس، تمنح الوزارة سنة واحدة من تاريخ نفاذ الفقرة للحاصلين على شهادة خبرة السلامة المهنية للحصول على شهادة خبرة السلامة المهنية في الطبقات العليا، مع أخذ في الاعتبار قضايا مثل عدد أيام الأقساط المدفوعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي وفئة الوثيقة لديها، ويجوز لها اتخاذ الترتيبات اللازمة لمنح الحق في إجراء امتحانين كحد أقصى، بشرط أن يتم استخدامها ضمن امتحان.

(3) ووفقاً للفقرة الثانية فإن حقوق الناجحين في امتحانات ترقية شهادة تخصص السلامة المهنية ويحق لهم الحصول على الشهادة محفوظة.

الشهادات والمستندات ونقاط التحذير الموجودةı

GEسيCİ المادة 5 - (1) أولئك الذين يحملون شهادة طبيب مكان العمل وخبرة السلامة المهنية وشهادة أو شهادة ممرضة في مكان العمل صادرة عن الوزارة قبل تاريخ نشر هذا القانون وحاملي شهادة الطب المهني الصادرة عن الجمعية الطبية التركية ، والذين تعتبر وثائقهم باطلة ، تصدر الوزارة مستنداتهم أو شهاداتهم الحالية خلال عام واحد من تاريخ نشر هذا القانون ، ويمكنهم استخدام جميع الحقوق والصلاحيات الممنوحة لهم بموجب هذا القانون ، بشرط أن يحلوا محلها. أولئك الذين أكملوا تدريب الطبيب في مكان العمل وأخصائي السلامة المهنية الذي قدمته المؤسسات التعليمية قبل نفس التاريخ ، والذين يعتبر تدريبهم غير صالح ، يحق لهم إجراء الاختبار وفقًا للتشريعات ذات الصلة. يتم أخذ سجلات الوزارة كأساس في تحديد ملكية الحق.

(2) يتم تحويل نقاط التحذير المطبقة على المؤسسة التعليمية ووحدات الصحة والسلامة المشتركة ، والتي لم يصدر بها حكم قضائي نهائي قبل تاريخ نشر هذا القانون ، إلى النظام الجديد على النحو المبين في السجلات.

عملالطبيب المعالجğافعل ذلك مع أطباء المؤسسة الذين يقومون بهذه المهمةıالشبكة المحلية üكريت öيقولون

GEسيCİ المادة 6 - (1) لا يمكن أن يخضع الموظفون العموميون لإجراءات إدارية أو مالية ومقاضاة بسبب مدفوعات طبيب مكان العمل التي قدمتها المؤسسات والمنظمات العامة والإدارات المحلية ، وستتم إزالة تلك التي تم البدء فيها من المعاملة ، ولا يمكن إجراء هذه المدفوعات جمعت وعوضت.

GEسيCİ المادة 7 - (1) يعتبر من كان في مناصب كبير مفتشي العمل في تاريخ نشر هذا القانون أنه قد تم تعيينه في كوادر مفتشي العمل الرئيسي دون اتخاذ أي إجراء.

GEسيCİ المادة 8 - (1) تنتهي واجبات الموظفين بلقب مدير معهد صحة العمال والسلامة المهنية ونائب مدير معهد صحة العمال والسلامة المهنية بالإدارة المركزية للصحة والسلامة المهنية في تاريخ نشر هذا القانون في التاريخ. ينشر هذا القانون ويتم توزيعهم على درجاتهم ومستوياتهم خلال شهر على الأكثر. يعينون في وظائف أخرى مناسبة. إلى أن يتم تعيينهم في منصب جديد ، يستمرون في تلقي الراتب والمؤشرات الإضافية وجميع أنواع الزيادات والتعويضات وغيرها من الحقوق المالية لوظائفهم السابقة. اعتبارًا من تاريخ تعيين الموظفين المذكورين ، والمؤشرات الشهرية والإضافية وجميع أنواع الزيادات والتعويضات والمدفوعات الإضافية وجميع أنواع المدفوعات التي تمت في الشهر الماضي (باستثناء العمل الإضافي ورسوم الدورة الإضافية بسبب العمل الفعلي وفقًا لـ التشريع ذي الصلة) إجمالي المبلغ الصافي (يتم أخذ هذا المبلغ كقيمة ثابتة) ؛ الفرق في حالة المؤشرات الشهرية والإضافية وجميع أنواع الزيادات والتعويضات والمدفوعات الإضافية وجميع أنواع المدفوعات للوظائف المعينة حديثًا (باستثناء ساعات العمل الإضافي ورسوم الدورة الإضافية بسبب العمل الفعلي وفقًا للتشريعات ذات الصلة) تتجاوز إجمالي المبلغ الصافي يتم دفع المبلغ بشكل منفصل كتعويض حتى يتم إغلاق الفرق دون التعرض لأي ضريبة أو خصم. يتم إنهاء دفع تعويض الفرق لأولئك الذين غيروا طواعية ألقاب وظائفهم وأولئك الذين تم تعيينهم في مؤسسات أخرى طواعية.

(2) 20 اختصاصيًا في الصحة والسلامة المهنية ، و 100 مساعد متخصص في الصحة والسلامة المهنية ، و 40 موظفًا مدنيًا ، و 40 من مشغلي إعداد البيانات والتحكم فيها ، و 10 مهندسين شاغرين في القوائم المرفقة بهذا القانون ، ويمكن إجراء التعيينات خلال عام 21 دون تخضع لقيود قانون ميزانية الحكومة المركزية لعام 12.

المادة المؤقتة 9 - (1) يعمل بالبند (د) المضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (26) من هذا القانون اعتباراً من 1/1/2016.

المادة المؤقتة 10 – يكتمل واجب إعداد التقارير الأمنية المفروضة على المنشآت العاملة حالياً بموجب الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون بحلول 31/12/2018.

قوة

المادة 38 - (1) هذا القانون ؛

أ) المادتان 6 و7؛

1) بتاريخ 4857/81/50 بالنسبة للمؤسسات العامة، باستثناء العاملين في نطاق المادة 31 الملغاة من قانون العمل رقم 12، وأماكن العمل التي يقل عدد العاملين فيها عن 2023 موظفاً وفي الفئة الأقل خطورة،

2) بتاريخ 50/1/1 لأماكن العمل التي تقع في فئة خطرة وشديدة الخطورة بأقل من 2014 عاملاً ،

3) ستة أشهر بعد تاريخ النشر لأماكن العمل الأخرى ،

ب) تنشر المواد (9) و (31) و (33) و (34) و (35) و (36) و (38) و المواد المؤقتة (4) و (5) و (6) و (7) و (8) المؤقتة في تاريخ النشر،

ج) تدخل المواد الأخرى حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها.

تنفيذي

المادة 39 - (1) ينفذ مجلس الوزراء أحكام هذا القانون.

اللائحة التي أضفت تغييرات إضافية على القانون 6331 أو قرارات الإلغاء للمحكمة الدستورية جدول التواريخ الفعالة

رقم تعديل القانون / المرسوم أو إلغاء قرار المحكمة الدستوريةمواد معدلة أو ملغاة في القانون رقم 6331دخول حيز التنفيذ
646233/5/2013
64953 ، المادة المؤقتة 4 ، 382/8/2013
65522 ، 6 ، 15 ، 30 11/9/2014
66458 ، 25 ، 25 / أ ، 26 ، 30 ، مادة مؤقتة 4 ، مادة مؤقتة 923/4/2015
قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 14/5/2015 ورقمه هـ .: 2014/177 ، ك .: 2015/49211/6/2015
6745387/9/2016
6770المادة المؤقتة 4اعتباراً من 1/1/2017 بتاريخ 27/1/2017
70336 ، 15 ، 30 ، 38 1/7/2017
706130 ، مادة مؤقتة 105/12/2017
DL / 7037 ، 21 ، مادة إضافية 124 تاريخ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تاريخ انعقاد الجمعية الوطنية الكبرى والانتخابات الرئاسية في تركيا تبدأ مهامها نتيجة لرئيس الجمهورية andiçerek (6/2018/9)
7166المادة المؤقتة 422/2/2019
725238في تاريخ النشر اعتباراً من 1/7/2020

نبذة عن الكاتب: المحامي سايم انسكاش

سايم إنجكاش هو محامٍ مسجل لدى نقابة المحامين في أضنة. يعمل في شركة إنجكاش للمحاماة التي أسسها في أضنة منذ عام 2016. وبعد أن أنهى دراسة القانون بدرجة الماجستير، أجرى العديد من الدراسات المختلفة في هذا المجال. وهو خبير في مجالات مثل قانون الأسرة والطلاق وقضايا الحضانة وحقوق الأطفال والقضايا الجنائية والنزاعات التجارية والعقارات والميراث وقانون العمل. لا يشارك سايم إنجكاش بنشاط في نقابة المحامين في أضنة فحسب، بل أيضًا في جمعيات ومنظمات مثل جمعية المحامين الأوروبية واتحاد نقابات المحامين التركية والوصول إلى الحق في محاكمة عادلة. وبهذه الطريقة، تشارك في العديد من الدراسات التي تهدف إلى زيادة الوعي بعالمية القانون والثقة في النظام القانوني. تواصل معنا الآن عبر الواتساب لتحديد موعد واجتماع تمهيدي

اكتب ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة * يتم وضع علامة الحقول المطلوبة مع

جدول المحتويات