قانون الصحافة رقم 5187

تمت مشاركة قانون الصحافة الحالي لجمهورية تركيا في النص الكامل أدناه.

رقم القانون:5187
تاريخ القبول:9.6.2004

محتوى الصفحة:

  قراءة 26 دقائق

مخطط التقييم

مصدراخر تحديثالتشريعات ذات الصلةحالةالتغييرات
officialgazete.gov.tr
18.10.2022
1) قانون الصحافة

2) قانون العقوبات التركي

بالقوة
بموجب القانون رقم 18.10.2022 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7418 ، تم إدخال تعديلات وإضافات على بعض مواد قانون الصحافة.

يتغيرون: المواد 1 ، 2 ، 4 ، 7 ، 8 ، 10 ، 14 ، 17 ، 26
مضيفا: المواد الإضافية 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 والمادة المؤقتة 4

قانون الصحافة


الغرض والنطاق

المادة 1: الغرض من هذا القانون تحديد الأسس والإجراءات المتعلقة بحرية الصحافة واستخدام هذه الحرية وبطاقة الصحافة.

يغطي هذا القانون طباعة ونشر الأعمال المنشورة ومواقع الأخبار على الإنترنت. (بند إضافي: 13/10 / 2022-7418 / 1 art.)

يدخل في نطاق هذا القانون الإعلاميون والمسؤولون الإعلاميون الذين يطلبون بطاقة صحفية فيما يتعلق بإصدار بطاقة صحفية.

نسخة قديمة

يهدف هذا القانون إلى تنظيم حرية الصحافة وممارسة هذه الحرية.

يشمل هذا القانون طباعة ونشر المصنفات المنشورة.

تعديل قانون المادة

قانون رقم 7418 مادة 1 - تم تغيير الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الصحافة بتاريخ 9/6/2004 ورقم 5187 على النحو التالي ، كما تم تغيير عبارة "نشر" في الفقرة الثانية إلى "مواقع إخبارية بالموقع الإلكتروني. مع النشر "وأضيفت الفقرة التالية إلى المقالة.


التعاريف

المادة 2: في تنفيذ هذا القانون ؛

أ) المصنفات المنشورة: النصوص والصور والأعمال المماثلة المطبوعة بجميع أنواع أدوات الطباعة أو المستنسخة بوسائل أخرى ومنشورات وكالات الأنباء ،

ب) النشر: عرض المصنف المطبوع للجمهور بأي شكل من الأشكال ،

ج) الدوريات: الأعمال المنشورة مثل الصحف والمجلات التي تنشر على فترات منتظمة ومنشورات وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية على الإنترنت ،

د) الدوريات المنتشرة على نطاق واسع: الدوريات والإذاعات لوكالات الأنباء التي تُنشر في سبعين بالمائة على الأقل من البلاد ، في مقاطعة واحدة على الأقل في كل منطقة جغرافية ، وتنشرها هيئة إذاعة صحفية واحدة تحمل الاسم نفسه ،

هـ) دورية إقليمية: دورية تصدر عن وسيلة إعلامية واحدة وتذاع في ثلاث مقاطعات متجاورة على الأقل أو في منطقة جغرافية واحدة على الأقل ،

و) الدوريات المحلية: الدوريات المنشورة في مستوطنة واحدة ، والمطبوعات العامة والإقليمية التي يتم نشرها مرة واحدة في الأسبوع أو أكثر ،

ز) نوع النشر: أي نوع من أنواع الدوريات الإذاعية العامة والإقليمية والمحلية التي يتم تغطيتها ،

ح) المطبوعات غير الدورية: المصنفات المنشورة مثل الكتب والهدايا التي لا تنشر على فترات منتظمة.

ı) المؤلف: الشخص الذي يكتب أو يترجم أو يصنع صورة أو رسم كاريكاتوري للمقالة أو الأخبار التي تشكل محتوى الدورية أو غير الدورية ، أو يسجل أو يعدل المحتوى المرئي أو الصوتي ،

ي) الناشر: الشخص الحقيقي أو الاعتباري الذي يصنع مصنفًا مطبوعًا وينشره.

ك) الناشر: الشخص الحقيقي أو الاعتباري الذي يطبع مصنفًا بأدوات الطباعة أو يستنسخه بوسائل أخرى.

ل) ممثل الكيان القانوني: إذا كان المالك أو الناشر شخصًا اعتباريًا ، أو الشخص الحقيقي الذي تحدده الهيئة المفوضة لهذا الكيان القانوني ، أو من بين المديرين ، أو الشخص الحقيقي الذي تحدده المؤسسات والمنظمات العامة ،

م) موقع إخباري على الإنترنت: منشور دوري يتم إنشاؤه وتشغيله على الإنترنت لتقديم محتوى مكتوب أو مرئي أو صوتي يكون أخبارًا أو تعليقًا على فترات منتظمة ،

ن) البطاقة الصحفية: البطاقة الشخصية التي تمنحها رئاسة الجمهورية للأشخاص المحددين في هذا القانون.

س) الرئيس: رئيس الاتصالات ،

ö) الرئاسة: رئاسة الاتصال.

ع) العمولة: عمولة البطاقة الصحفية ،

ص) العضو الإعلامي: موظفو الإذاعة والتلفزيون والدوريات الذين يمارسون أنشطة البث الصحفي.

ق) مسؤول المعلومات: يقصد به الموظفون العموميون العاملون في خدمات المعلومات التابعة للدولة والتي تديرها المؤسسات والمنظمات العامة.

نسخة قديمة

أ) المصنفات المنشورة: النصوص والصور والأعمال المماثلة المطبوعة بجميع أنواع أدوات الطباعة أو المستنسخة بوسائل أخرى ومنشورات وكالات الأنباء ،

ب) النشر: عرض المصنف المطبوع للجمهور بأي شكل من الأشكال ،

ج) الدوريات: الأعمال المنشورة مثل الصحف والمجلات وإصدارات وكالات الأنباء التي تنشر على فترات منتظمة.

د) الدوريات المنتشرة على نطاق واسع: الدوريات والإذاعات لوكالات الأنباء التي تُنشر في سبعين بالمائة على الأقل من البلاد ، في مقاطعة واحدة على الأقل في كل منطقة جغرافية ، وتنشرها هيئة إذاعة صحفية واحدة تحمل الاسم نفسه ،

هـ) دورية إقليمية: دورية تصدر عن وسيلة إعلامية واحدة وتذاع في ثلاث مقاطعات متجاورة على الأقل أو في منطقة جغرافية واحدة على الأقل ،

و) الدوريات المحلية: الدوريات المنشورة في مستوطنة واحدة ، والمطبوعات العامة والإقليمية التي يتم نشرها مرة واحدة في الأسبوع أو أكثر ،

ز) نوع النشر: أي نوع من أنواع الدوريات الإذاعية العامة والإقليمية والمحلية التي يتم تغطيتها ،

ح) المطبوعات غير الدورية: المصنفات المنشورة مثل الكتب والهدايا التي لا تنشر على فترات منتظمة.

ı) المؤلف: الشخص الذي يكتب أو يترجم أو يصنع الصورة أو الرسوم الكاريكاتورية للمقال أو الأخبار التي تشكل محتوى الدورية أو غير الدورية ،

ي) الناشر: الشخص الحقيقي أو الاعتباري الذي يصنع مصنفًا مطبوعًا وينشره.

ك) الناشر: الشخص الحقيقي أو الاعتباري الذي يطبع مصنفًا بأدوات الطباعة أو يستنسخه بوسائل أخرى.

ل) ممثل الكيان القانوني: في حال كان المالك أو الناشر شخصًا اعتباريًا ، فهذا يعني الشخص الحقيقي الذي تحدده الهيئة المفوضة لهذا الكيان القانوني ، من بين المديرين ، أو الشخص الحقيقي الذي تحدده المؤسسات والمنظمات العامة.

تعديل قانون المادة

القانون رقم 7418 مادة 2 - في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى من المادة 5187 من القانون رقم 2 ، تأتي عبارة "ومواقع أخبار الإنترنت" بعد عبارة "البث". تضاف عبارة "الذي يسجل أو يعدل المحتوى المرئي أو الصوتي" بعد عبارة "من يصنع الكارتون" في الفقرة (ط) وتضاف الفقرات التالية إلى الفقرة.

"م) موقع إخباري على الإنترنت: منشور دوري يتم إنشاؤه وتشغيله على الإنترنت لتقديم محتوى مكتوب أو مرئي أو صوتي يمثل أخبارًا أو تعليقًا على فترات منتظمة ،

ن) البطاقة الصحفية: البطاقة الشخصية التي تمنحها رئاسة الجمهورية للأشخاص المحددين في هذا القانون.

س) الرئيس: رئيس الاتصالات ،

ö) الرئاسة: رئاسة الاتصال.

ع) العمولة: عمولة البطاقة الصحفية ،

ص) العضو الإعلامي: موظفو الإذاعة والتلفزيون والدوريات الذين يمارسون أنشطة البث الصحفي.

ق) مسؤول الإعلام: الموظفون العموميون العاملون في خدمات المعلومات الحكومية التي تديرها المؤسسات والمنظمات العامة ،


حرية الصحافة

المادة 3: الصحافة حرة. هذه الحرية. يشمل حقوق الحصول على المعلومات ونشرها وانتقادها وتفسيرها وإبداعها.

لا يمكن ممارسة حرية الصحافة إلا وفقًا لمتطلبات المجتمع الديمقراطي ؛ حماية سمعة وحقوق الآخرين ، والصحة العامة والأخلاق ، والأمن القومي ، والنظام العام ، والأمن العام ، وسلامة الأراضي ، ومنع إفشاء أسرار الدولة أو ارتكاب الجرائم ، وضمان سلطة القضاء وحياده.


معلومات إلزامية

المادة 4: في كل عمل مطبوع ، يتم عرض مكان وتاريخ النشر ، وأسماء الناشر والناشر ، إن وجد ، وأسمائهم التجارية وعناوين أماكن العمل ، إن وجدت. لا يسري هذا الحكم على الإعلانات والتعريفات والتعاميم وما في حكمها.

باستثناء منشورات وكالة الأنباء ، يتم أيضًا عرض مكان الإدارة وأسماء المالك ، إن وجدت ، والممثل والمدير المسؤول ونوع النشر.

بالإضافة إلى ذلك ، في مواقع الأخبار على الإنترنت ، يتم الاحتفاظ بعنوان مكان العمل والاسم التجاري وعنوان البريد الإلكتروني وهاتف الاتصال وعنوان الإشعار الإلكتروني ، بالإضافة إلى اسم وعنوان مقدم الاستضافة ، تحت عنوان الاتصال بطريقة تجعل المستخدمين يمكن الوصول مباشرة من الصفحة الرئيسية.

في مواقع أخبار الإنترنت ، يتم الإشارة إلى تاريخ تقديم المحتوى لأول مرة وتواريخ التحديث التالية على المحتوى بطريقة لا تتغير في كل مرة يتم الوصول إليها.

نسخة قديمة

في كل عمل مطبوع ، يتم عرض مكان وتاريخ النشر ، وأسماء الناشر والناشر ، إن وجد ، وأسمائهم التجارية وعناوين أماكن العمل ، إن وجدت. لا يسري هذا الحكم على الإعلانات والتعريفات والتعاميم وما في حكمها.

باستثناء منشورات وكالة الأنباء ، يتم أيضًا عرض مكان الإدارة وأسماء المالك ، إن وجدت ، والممثل والمدير المسؤول ونوع النشر.

تعديل قانون المادة

قانون رقم 7418 مادة 3 - أضيفت الفقرات التالية إلى المادة 5187 من القانون رقم 4.

"بالإضافة إلى ذلك ، على مواقع الأخبار على الإنترنت ، يتم الاحتفاظ بعنوان مكان العمل والاسم التجاري وعنوان البريد الإلكتروني وهاتف الاتصال وعنوان الإخطار الإلكتروني ، بالإضافة إلى اسم وعنوان مقدم الاستضافة ، تحت عنوان الاتصال بطريقة يمكن للمستخدمين الوصول إليها مباشرة من الصفحة الرئيسية.

في مواقع أخبار الإنترنت ، يتم الإشارة إلى تاريخ تقديم المحتوى لأول مرة وتواريخ التحديث التالية على المحتوى بطريقة لا تتغير في كل مرة يتم الوصول إليها.


المدير المسؤول

المادة 5: كل دورية لها مدير مسؤول. إذا كان هناك أكثر من مدير مسؤول ، تتم الإشارة إلى القسم الذي يكون كل منهم مسؤولاً عنه.

ليصبح مديرًا مسؤولًا ؛

أ) أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ،

ب) امتلاك مكان إقامة وإقامة دائمة في تركيا ،

ج) التخرج من التعليم الثانوي على الأقل أو من مؤسسة تعليمية معادلة ،

د) عدم تقييده أو منعه من الخدمات العامة ،

هـ) ألا يكون محكوما عليه بجرائم شائنة.

و) السعي إلى شرط المعاملة بالمثل لغير المواطنين الأتراك ،

يجب.

في حال كان المدير المسؤول عضوًا في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا ، يتم تعيين نائب المدير لتولي المديرية المسؤولة. تسري أحكام هذا القانون الخاصة بالمدير المسؤول على المساعد الذي يتولى المسؤولية.


الدوريات مالك

المادة 6: يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمؤسسات والمنظمات العامة امتلاك الدوريات.

إذا كان مالك الدورية أقل من ثمانية عشر عامًا أو كان محدودًا ، يتم أيضًا البحث عن الشروط المحددة في الفقرة الثانية من المادة 5 للممثل القانوني إذا كان شخصًا اعتباريًا.


تقديم إقرار

المادة 7: من أجل إصدار الدوريات ، يكفي تقديم إعلان إلى مكتب رئيس النيابة العامة في مكان الإدارة ليتم تسجيله. السجلات التي ينظمها مكتب المدعي العام عامة.

اسم المطبوعة وطبيعتها ، والفترات الزمنية التي سيتم نشرها فيها ، ومكان الإدارة ، واسم وعنوان المالك ، إن وجد ، والممثل ، والمدير المسؤول ، ونوع النشر وعنوان الإخطار الإلكتروني ، في الإقرار المقدم للتسجيل والموقع من صاحب المنشور وممثله والمدير المسؤول في حال كان المالك شخصًا صغيرًا أو اعتباريًا.

المستندات التي توضح وجود الشروط المكتوبة في المادتين 5 و 6 ، وإذا كان مالك المنشور شخصًا اعتباريًا ، يتم إرفاق نسخة من الميثاق أو النظام الأساسي أو سند التأسيس بالإعلان.

يتم إصدار إيصال من مكتب النائب العام يوضح تسليم الإعلان ومرفقاته.

نسخة قديمة

(2) يُشار إلى اسم المطبوعة وطبيعتها ، والفترات التي سيتم نشرها فيها ، ومكان الإدارة ، واسم وعناوين المالك ، إن وجد ، والممثل ، والمدير المسؤول ، ونوع النشر في الإقرار المقدم للتسجيل والموقع من قبل صاحب المنشور وممثله والمدير المسؤول في حال كان المالك قاصرًا أو شخصًا اعتباريًا.

تعديل قانون المادة

القانون رقم 7418 مادة 4 - في الفقرة الثانية من المادة 5187 من القانون رقم 7 ، تمت إضافة عبارة "وعنوان الإخطار الإلكتروني" بعد عبارة "النوع".


فحص التصريح

المادة 8: في حالة عدم احتواء الإعلان ومرفقاته على معلومات ضرورية أو صحيحة ، أو في حالة عدم استيفاء صاحب المنشور أو من يمثله أو المدير المسؤول للشروط الواردة في المادتين 5 و 6 ، يطلب مكتب رئيس النيابة العامة من صاحب النشر لتصحيح النواقص أو تصحيح المعلومات غير الصحيحة خلال أسبوعين من إصدار الإقرار. إذا لم يتم تنفيذ هذا الطلب في غضون أسبوعين من تاريخ الإخطار ، يطلب مكتب رئيس النيابة العامة من محكمة الجنايات الابتدائية وقف النشر. تقرر المحكمة في غضون أسبوعين على أبعد تقدير. يمكن تقديم استئناف فوري ضد هذا القرار.

يتم إخطار كل تغيير في محتوى الإعلان إلى نفس السلطة بإعلان جديد مع المستندات اللازمة في غضون أسبوعين.

ينطبق حكم الفقرة الأولى أيضًا على الإعلانات المتعلقة بالتغيير.

إذا ترك المحرر المسؤول هذا المنصب ، فإن المسؤولية تقع على المالك أو من ينوب عنه حتى يتم تعيين رئيس جديد.

لا ينطبق الحظر المفروض على البث المنظم في الفقرة الأولى على المواقع الإخبارية على الإنترنت. في حال عدم التزام الموقع الإخباري على الإنترنت بما ورد في هذا المقال ، تطلب النيابة العامة من الموقع الإخباري على الإنترنت تصحيح النواقص أو تصحيح المعلومات غير الصحيحة خلال أسبوعين. إذا لم يتم تنفيذ الطلب في غضون أسبوعين ، فإن مكتب المدعي العام يتقدم إلى المحكمة الجنائية الابتدائية من أجل تحديد أن تأهيل الموقع الإخباري على الإنترنت لم يتم تحقيقه. تصدر المحكمة قرارها في غضون أسبوعين على أبعد تقدير. يمكن تقديم استئناف ضد هذا القرار.

في حال قبول الطلب ، يُلغى الإعلان والإعلان الرسمي الذي يمكن توفيره لمواقع أخبار الإنترنت وحقوق الموظفين فيما يتعلق بالبطاقة الصحفية. لا يمنع إلغاء الحقوق المنصوص عليها في الموقع الإخباري على الإنترنت من إنفاذ العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون و / أو التشريعات ذات الصلة.

نسخة قديمة

تمت إضافة الفقرتين 5 و 6.

تعديل قانون المادة

قانون رقم 7418 مادة 5 - أضيفت الفقرات التالية إلى المادة 5187 من القانون رقم 8.

"حظر البث المنظم في الفقرة الأولى لا ينطبق على المواقع الإخبارية على الإنترنت. في حال عدم التزام الموقع الإخباري على الإنترنت بما ورد في هذا المقال ، تطلب النيابة العامة من الموقع الإخباري على الإنترنت تصحيح النواقص أو تصحيح المعلومات غير الصحيحة خلال أسبوعين. إذا لم يتم تنفيذ الطلب في غضون أسبوعين ، فإن مكتب المدعي العام يتقدم إلى المحكمة الجنائية الابتدائية من أجل تحديد أن تأهيل الموقع الإخباري على الإنترنت لم يتم تحقيقه. تصدر المحكمة قرارها في غضون أسبوعين على أبعد تقدير. يمكن تقديم استئناف ضد هذا القرار.

في حال قبول الطلب ، يُلغى الإعلان والإعلان الرسمي الذي يمكن توفيره لمواقع أخبار الإنترنت وحقوق الموظفين فيما يتعلق بالبطاقة الصحفية. إن إلغاء الحقوق المنصوص عليها في الموقع الإخباري على الإنترنت لا يمنع إنفاذ العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون و / أو التشريعات ذات الصلة ".


ضياع حقوق مالك الدورية

المادة 9: إذا لم يتم نشر المجلة في غضون سنة واحدة من تاريخ تقديم صاحب الدورية التصريح ، أو إذا تم إيقاف النشر لمدة ثلاث سنوات بعد النشر ، يصبح الإعلان باطلاً وباطلاً ويضيع الحق الذي يوفره.

أحكام المرسوم بقانون رقم 556 بشأن حماية العلامات التجارية محفوظة. ومع ذلك ، اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، لا يمكن منع أولئك الذين نشروا وفقًا لقانون الصحافة رقم 5680 من إصدار المطبوعات وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 556 بشأن حماية العلامات التجارية.


التزام التسليم والتخزين

المادة 10: يلتزم الناشر بتسليم نسختين موقعتين من أي مطبوعة قام بنشرها إلى مكتب النائب العام في يوم التوزيع أو النشر.

ينطبق هذا الالتزام أيضًا على الإصدارات اللاحقة وإصدارات الفاكس من العمل المطبوع التي تحتوي على أي تغييرات من حيث المحتوى والشكل.

يتم تقديم شهادة استلام للطابعة تفيد بأنها تفي بهذا الالتزام.

يتم الاحتفاظ بالمحتويات المنشورة على الموقع الإخباري على الإنترنت لمدة عامين بشكل صحيح وكامل ، ليتم تسليمها إلى مكتب المدعي العام الذي طلب ذلك عند الضرورة.

في حالة وجود إخطار كتابي للموقع الإخباري على الإنترنت بأن النشر موضوع تحقيق ومقاضاة من قبل الجهات القضائية ، يلزم الاحتفاظ بسجل النشر خاضعًا للتحقيق والملاحقة القضائية حتى الإخطار بنتيجة ذلك. الإجراءات.

نسخة قديمة

المسمى الوظيفي السابق: وجوب التسليم

تمت إضافة الفقرتين 4 و 5.

تعديل قانون المادة

القانون رقم 7418 مادة 6- تم تغيير عنوان المادة 5187 من القانون رقم 10 إلى "التزام التسليم والحفظ" وأضيفت الفقرات التالية إلى المادة.

“يتم الاحتفاظ بالمحتوى المنشور على الموقع الإخباري على الإنترنت لمدة عامين لضمان دقته ونزاهته ، ليتم تسليمه إلى مكتب المدعي العام الذي طلب ذلك عند الضرورة.

في حالة وجود إخطار كتابي للموقع الإخباري على الإنترنت بأن النشر موضوع تحقيق ومقاضاة من قبل الجهات القضائية ، يلزم الاحتفاظ بسجل النشر خاضعًا للتحقيق والملاحقة القضائية حتى الإخطار بنتيجة ذلك. الإجراءات.


المسؤولية الجنائية

المادة 11: تقع الجريمة التي ترتكب من خلال المطبوعات وقت النشر.

الكاتب مسؤول عن الجرائم التي ترتكب من خلال الدوريات وغير الدورية.

في حالة عدم معرفة صاحب العمل في الدوريات ، أو عدم وجود صفة جنائية عند النشر ، أو عدم إمكانية مقاضاته في تركيا بسبب وجوده في الخارج ، أو إذا كانت العقوبة التي سيتم توقيعها لا تؤثر على العقوبة التي أدين بها المؤلف بحكم نهائي في جريمة أخرى ، يكون المدير المسؤول والمدير المسؤول مثل رئيس التحرير ورئيس التحرير والمحرر والمستشار الصحفي. ومع ذلك ، في حالة نشر هذا العمل على الرغم من اعتراضات المدير المسؤول والمدير المسؤول ، فإن المسؤولية الناشئة عن ذلك تقع على عاتق الناشر.

في الحالات التي يكون فيها مؤلف العمل غير معروف في المطبوعات لأجل غير مسمى ، أو ليس لديه صفة جنائية وقت النشر ، أو لا يمكن محاكمته في تركيا لأنه في الخارج ، أو إذا كانت العقوبة التي سيتم توقيعها لا تؤثر على العقوبة التي أدين بها المؤلف بعقوبة نهائية في جريمة أخرى ؛ في الحالات التي يكون فيها الناشر غير معروف ، أو ليس لديه صفة جنائية وقت الطباعة ، أو لا يمكن مقاضاته في تركيا بسبب تواجده في الخارج ، يكون الناشر مسؤولاً.

كما تسري الأحكام الواردة أعلاه على المطبوعات التي تصدر دون استيفاء الشروط المطلوبة في هذا القانون بالنسبة للمجلات الدورية وغير الدورية.


مصدر الأخبار

المادة 12: لا يجوز إجبار مالك الدورية والمدير المسؤول والمؤلف على الكشف عن مصادر الأخبار بجميع أنواعها ، بما في ذلك المعلومات والوثائق ، والإدلاء بشهادتها في هذا الشأن.


المسؤولية القانونية

المادة 13: في الدوريات يكون صاحب العمل وصاحب المطبوع وممثله إن وجد ومالك المصنف والناشر في الدوريات غير الدورية والناشر والناشر مسئولين بالتضامن والتكافل عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن الأفعال المرتكبة من خلال المصنفات المطبوعة.

ينطبق هذا الحكم أيضًا على الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين من الناشرين أو العلامات التجارية أو المرخص لهم ، أو التأجير أو التشغيل أو النشر بأي صفة ، ويعملون كناشر في منشورات دورية أو غير دورية. إذا كان الشخص الاعتباري شركة ، يكون رئيس مجلس الإدارة في الشركات المساهمة والمدير الأعلى في الشركات الأخرى مسؤولين بالتضامن والتكافل مع الشركة.

في حالة نقل المنشور ، مع منشور آخر ، أو تغيير مالك المنشور بأي شكل من الأشكال بعد الفعل المتسبب في الضرر ، فإن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتولون النشر ، يندمجون ويعملون كمالكين للنشر بأي شكل من الأشكال ، ورئيس مجلس الإدارة في الشركات المساهمة ، والمدير الأعلى في الشركات الأخرى مسؤولون بالتضامن والتضامن عن التعويض الذي سيتم منحه ثانيًا بسبب هذا القانون ، جنبًا إلى جنب مع تلك المدرجة في الفقرة الأولى.


التصحيح والرد

المادة 14: في حالة المنشورات التي تنتهك شرف وكرامة الأفراد أو تتعلق بشكل زائف بأفراد في الدوريات ، يتم إرسال خطاب تصحيح ورد لا يحتوي على أي عنصر جنائي ولا يتعارض مع المصالح المحمية قانونًا للغير ، ليتم إرسالها من قبل المصاب خلال شهرين من تاريخ النشر. يلتزم المدير المسؤول بنشر المقال بنفس الخطوط وبنفس الطريقة ، على الصفحات والأعمدة التي يوجد بها المنشور المعني ، في النسخة الأولى بعد ثلاثة أيام من تاريخ استلام المقال في الدوريات اليومية ، خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ استلام المقال دون إجراء أي تصحيحات أو إضافات. في مواقع أخبار الإنترنت ، خطاب التصحيح والرد للمصاب. يلتزم المدير المسؤول بنشر المقال بنفس الخطوط وبنفس الطريقة ، من خلال توفير رابط URL ، خلال يوم واحد على أقصى تقدير ، من تاريخ استلام المقال ، دون إجراء أي تصحيحات أو إضافات. في حالة تنفيذ قرار حظر الوصول و / أو إزالة المحتوى المتعلق بالنشر أو إزالة المحتوى تلقائيًا بواسطة موقع الويب ، يتم نشر نص التصحيح والرد على موقع الويب حيث يتم نشر المنشور ذي الصلة ، من أجل الأسبوع ، أول أربع وعشرين ساعة منها على الصفحة الرئيسية.

يشار في التصحيح والرد إلى الأداة التي تسببت في ذلك. لا يمكن أن يكون التصحيح والرد أطول من المقالة ذات الصلة. في الحالات التي يكون فيها العمل المسبب للتصحيح والرد أقل من عشرين سطراً من النص أو الصور أو الرسوم الكرتونية ، لا يمكن أن يتجاوز التصحيح والرد ثلاثين سطراً.

في حالة نشر المجلة في أكثر من مكان ، يتم نشر خطاب التصحيح والرد في جميع الطبعات التي ينشر فيها المصنف الذي أدى إلى استخدام حق التصحيح والرد.

في حالة عدم نشر التصحيح والرد في الآجال المحددة في الفقرة الأولى ، يجوز لمن يطلب الرد والتصحيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر ، بعد انتهاء المهلة الممنوحة للنشر ، وفي حالة النشر المخالف لأحكام الفقرة الأولى ، أن يطلب من قاضي التحقيق في المكان الذي يوجد فيه إجراء النشر وفقًا لأحكام هذا القانون. يبت قاضي الصلح في هذا الطلب في غضون ثلاثة أيام ، دون عقد جلسة استماع.

يمكن تقديم استئناف فوري ضد قرار قاضي الصلح الجنائي. تفحص السلطة المختصة الاعتراض وتتخذ قرارها خلال ثلاثة أيام. قرار السلطة المختصة نهائي.

في حال قرر القاضي نشر التصحيح والرد ، تبدأ المدد الواردة في الفقرة الأولى من تاريخ الانتهاء إذا لم يتم استئناف قرار قاضي الصلح الجنائي ، أو من تاريخ الإخطار بقرار السلطة المختصة إذا كان هناك اعتراض.

وفي حالة وفاة صاحب حق التصحيح والرد يجوز لأحد الورثة استعمال هذا الحق. في هذه الحالة ، يضاف شهر واحد إلى حق التصحيح لمدة شهرين والرد في الفقرة الأولى.

نسخة قديمة

تمت الإضافة.

تعديل قانون المادة

قانون رقم 7418 مادة 7 - أضيفت الأحكام التالية إلى الفقرة الأولى من المادة 5187 من القانون رقم 14.

في مواقع أخبار الإنترنت ، خطاب التصحيح والرد للمصاب. يلتزم المدير المسؤول بنشر المقال بنفس الخطوط وبنفس الطريقة ، من خلال توفير رابط URL ، خلال يوم واحد على أقصى تقدير ، من تاريخ استلام المقال ، دون إجراء أي تصحيحات أو إضافات. في حالة تنفيذ قرار حظر الوصول و / أو إزالة المحتوى المتعلق بالنشر أو إزالة المحتوى تلقائيًا بواسطة موقع الويب ، يتم نشر نص التصحيح والرد على موقع الويب حيث يتم نشر المنشور ذي الصلة ، من أجل الأسبوع ، أول أربع وعشرين ساعة منها على الصفحة الرئيسية.


لا تظهر المعلومات الإلزامية

المادة 15: في حالة عدم إظهار الأمور المتوقعة في المصنفات المنشورة وفقًا للمادة 4 أو إظهارها غير صحيحة ، فإن المدير المسؤول والمدير المسؤول في الدوريات والناشر في المطبوعات غير الدورية والناشر الذي لا يعرض أو تحريف اسمه وعنوانه ، والمال الثقيل من خمسمائة مليون ليرة إلى عشرين مليار ليرة.يعاقب عليها بالعقوبة. لا يمكن أن تقل هذه الغرامة عن ملياري ليرة للمجلات الدورية الإقليمية وخمسة مليارات ليرة للمجلات الدورية المنتشرة.

استئناف بث توقف البث

المادة 16: إذا استمر البث ، الذي تم إيقافه بقرار من المحكمة وفقًا للمادة 8 ، دون تقديم إعلان أو إخطار بالتغييرات على النحو الواجب ، فيجب على مالك المنشور والمدير المسؤول والشخص المفوض الذي ينتسب إليه المدير المسؤول يعاقب بغرامة كبيرة من مليار ليرة إلى خمسة عشر مليار ليرة. لا يمكن أن تقل هذه الغرامة عن خمسة مليارات ليرة للمجلات الدورية الإقليمية وعشرة مليارات ليرة للمجلات الدورية المنتشرة.


عدم الامتثال لالتزامات التسليم والتخزين

المادة 17: وفقًا للمادة 10 ، يُعاقب الناشر الذي لا يفي بالتزامه بالتوصيل والمدير المسؤول للموقع الإخباري على الإنترنت الذي لا يفي بالتزامه بالتوصيل والمحافظة بغرامات كبيرة تتراوح من ثلاثمائة مليون ليرة إلى مليار ليرة.

نسخة قديمة

الموضوع القديم: عدم الامتثال لالتزام التسليم

(1) يُعاقب المطبع الذي لا يفي بالتزامه بالتسليم وفقًا للمادة 10 بغرامة كبيرة تتراوح من ثلاثمائة مليون ليرة إلى مليار ليرة.

تعديل قانون المادة

القانون رقم 7418 المادة 8 - تم تغيير عنوان المادة 5187 من القانون رقم 17 إلى "عدم الامتثال لالتزام التسليم والحفظ" ، وتم تغيير عبارة "الطابعة" في الفقرة الأولى إلى "الناشر و مدير موقع أخبار الويب المسؤول الذي لا يفي بالتزام التسليم والحفظ ".


التصحيح وعدم نشر الجواب

المادة 18: يعاقب المدير المسؤول والضابط المسؤول عن المدير المسؤول الذي لا يمتثل لقرارات القاضي النهائية بشأن نشر التصحيح والرد بغرامات كبيرة تتراوح من عشرة مليارات ليرة إلى مائة وخمسين مليار ليرة. لا يمكن أن تقل الغرامة الباهظة عن عشرين مليار ليرة للمجلات الدورية الإقليمية وخمسين مليار ليرة للمجلات الدورية المنتشرة.

يتحمل مالك المنشور ، جنبًا إلى جنب مع المدير المسؤول والشخص المفوض الذي ينتسب إليه المدير المسؤول ، المسؤولية المشتركة عن دفع الغرامات الباهظة المفروضة على المدير المسؤول والمدير المسؤول.

في الحالات التي لا يتم فيها نشر خطاب التصحيح والرد أو نشره دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 14 ، يقرر القاضي أيضًا نشر هذا المقال كإعلان في صحيفتين بتداول يزيد عن مائة ألف ، على نفقة صاحب المطبوع.


التأثير على القضاء

المادة 19: يعاقب كل من نشر مضمون إجراءات المدعي العام أو القاضي أو المحكمة وغيرها من المستندات المتعلقة بالتحقيق خلال الفترة من بدء التحقيق الابتدائي إلى قرار عدم الملاحقة أو فتح الدعوى العامة. بغرامة كبيرة من ملياري ليرة إلى خمسين مليار ليرة. لا يمكن أن تقل هذه الغرامة عن عشرة مليارات ليرة للمجلات الدورية الإقليمية وعشرين مليار ليرة للمجلات الدورية المنتشرة.

حتى يتم الفصل في قضية معلقة بحكم نهائي ، تطبق العقوبات الواردة في الفقرة الأولى أيضًا على الأشخاص الذين ينشرون آراء حول القاضي أو إجراءات المحكمة فيما يتعلق بهذه القضية.


الترويج للاعتداء الجنسي والقتل والانتحار

المادة 20: يعاقب كل من ينشر مقالات وصور عن الاعتداء الجنسي والقتل والانتحار بما يتجاوز حدود التبليغ والتي قد تشجع القارئ على ارتكاب مثل هذه الأفعال بغرامات باهظة تتراوح بين مليار ليرة وعشرين مليار ليرة. لا يمكن أن تقل هذه الغرامة عن ملياري ليرة للمجلات الإقليمية وعشرة مليارات ليرة للمجلات الدورية المنتشرة.


عدم إفشاء الهوية

المادة 21: في الدوريات

أ) في الأخبار حول الاتصال الجنسي بين الأشخاص الذين يُحظر زواجهم وفقًا للقانون المدني التركي بتاريخ 22.11.2001 ورقم 4721 ،

ب) الضحايا في الأخبار المتعلقة بالجرائم الواردة في المواد 1.3.1926 و 765 و 414 و 415 و 416 و 421 و 423 و 429 و 430 من قانون العقوبات التركي بتاريخ 435 ورقم 436 ،

ج) مرتكب الجريمة أو ضحاياها ممن لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر.

ويعاقب من يبث بطريقة تكشف هويته أو تجعله معروفًا بغرامات كبيرة تتراوح من مليار ليرة إلى عشرين مليار ليرة. لا يمكن أن تقل هذه الغرامة عن ملياري ليرة للمجلات الدورية الإقليمية وعشرة مليارات ليرة للمجلات الدورية المنتشرة.


منع وإتلاف وإتلاف المطبوعات

المادة 22: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة كبيرة من مليار إلى خمسة مليارات ليرة كل من أتلف أو شوه مؤلفات نُشرت طبقاً للقانون لمنع نشرها أو توزيعها أو بيعها.

من يمنع طباعة أو نشر أو توزيع أو بيع المطبوعات الدورية وغير الدورية بالعنف أو التهديد بالرغم من استيفائه للشروط التي يقتضيها القانون ، يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة كبيرة من ملياري ليرة إلى عشرة مليارات ليرة ، ما لم يشكل الفعل جريمة أخطر.

إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة أكثر من شخص في محل عام أو في مطبعة أو محل يبيع أو يوزع على الجمهور ، تضاعف العقوبة الواجب توقيعها بمقدار النصف.


توزيع الدوريات

المادة 23: يلتزم الأشخاص الذين يوزعون الدوريات بتوزيع المطبوعات المطلوب توزيعها ، بسعر لا يتجاوز رسوم التوزيع المحددة وفقًا لسعر البيع والتوزيع وعدد الصفحات التي يتلقونها للمطبوعات الأخرى التي يوزعونها. يعاقب أولئك الذين يخالفون هذا الالتزام بغرامة كبيرة تبلغ عشرة أضعاف التكلفة الإجمالية للنشر الذي تجنبوا توزيعه.

يمكن للأشخاص الاعتباريين أو الحقيقيين الذين يعرضون الدوريات للبيع بالتجزئة التفاوض مع أكبر عدد من شركات التوزيع كما يحلو لهم وبيع المطبوعات التي يرغبون فيها في نفس الوقت. لا يمكن لأحد أن يفرض التزامًا على هؤلاء الأشخاص بعدم بيع المنشورات المنافسة ولا يمكنه اتخاذ أي إجراء مشروط أو سيؤدي إلى عدم بيع هذه المنشورات.


إعادة اصدار

المادة 24: ويعاقب من يعيد نشر الأخبار والمقالات والصور التي تنشر في دورية دون ذكر المصدر بغرامات كبيرة تتراوح بين خمسة مليارات ليرة وعشرة مليارات ليرة.

ويعاقب من يعيد نشر هذه المؤلفات دون إذن صاحب الدورية ، مع الاحتفاظ بحق إعادة نشرها ، بغرامات كبيرة تتراوح بين عشرين مليار ليرة وأربعين مليار ليرة.


تحريم الحجز والتوزيع والبيع

المادة 25: كوسيلة للدليل على التحقيق ، يجوز للنائب العام وسلطات إنفاذ القانون مصادرة ثلاث نسخ كحد أقصى من أي عمل منشور في الحالات التي يكون فيها التأخير غير ملائم.

شريطة أن يكون قد تم الشروع في تحقيق أو مقاضاة ، في قانون الجرائم المرتكبة ضد أتاتورك ، بتاريخ 25.7.1951 ورقم 5816 ، في قوانين الإصلاح الواردة في المادة 174 من الدستور ، في الفقرة الثانية من المادة 765 من قانون العقوبات التركي رقم 146 ، في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 153 ، في المادة 155 ، في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 311 والفقرة الثانية من الفقرة 312. فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والخامسة من المادة 312 من قانون مكافحة المكافحة يمكن المصادرة بقرار من القاضي.

في حالة وجود أدلة قوية على أن المطبوعات الدورية أو غير الدورية والصحف المنشورة خارج تركيا ، بغض النظر عن لغتها ، تحتوي على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية ، يجوز حظر توزيعها أو بيعها في تركيا بناءً على طلب من النيابة العامة بقرار من قاضي التحقيق. في الحالات التي يكون فيها التأخير غير مريح ، يكون قرار مكتب رئيس النيابة العامة كافياً. يقدم هذا القرار لموافقة القاضي خلال أربع وعشرين ساعة على أبعد تقدير. إذا لم تتم الموافقة عليه من قبل القاضي خلال ثمان وأربعين ساعة ، يصبح قرار مكتب رئيس النيابة باطلاً.

كل من يوزع أو يعرض للبيع المطبوعات أو الجرائد المحظورة بموجب الفقرة أعلاه عن علم ، يكون مسؤولاً بصفته مؤلف المصنف عن الجرائم المرتكبة من خلال هذه المطبوعات.


أوقات التقاضي

المادة 26: تفتح الدعاوى الجنائية المتعلقة بالجرائم الأخرى التي ترتكب من خلال المطبوعات أو مواقع الأخبار على الإنترنت أو المنصوص عليها في هذا القانون خلال أربعة أشهر بالنسبة للدوريات اليومية ومواقع الأخبار على الإنترنت ، وفي غضون ستة أشهر بالنسبة للمطبوعات الأخرى ، شرطًا للتعليل.

تبدأ هذه الفترات من تاريخ تسليم المصنفات المطبوعة إلى مكتب النائب العام. إذا لم يتم تسليم المصنفات المطبوعة إلى مكتب رئيس النيابة العامة ، فإن تاريخ بدء المدد المذكورة أعلاه هو التاريخ الذي علم فيه مكتب رئيس النيابة بالفعل المكون للجريمة. ومع ذلك ، لا يمكن أن تتجاوز هذه الفترات الفترات المنصوص عليها في المادة الخاصة بالتقادم في قانون العقوبات التركي.

على الرغم من اعتراضات المدير المسؤول والمسؤول الذي ينتسب إليه المدير المسؤول ، تبدأ فترة رفع الدعوى ضد الناشر للعمل المنشور المزعوم اعتبارًا من الانتهاء من قرار البراءة الذي يصدر ضد المدير المسؤول والمسؤول الذي ينتمي إليه المدير المسؤول.

في حالة إخطار المدير المسؤول صاحب المصنف المنشور ، تبدأ مدة رفع الدعوى على صاحب المصنف من تاريخ الإخطار.

تبدأ مدة رفع الدعوى في الجرائم التي يتوقف ملاحقتها على شكوى من تاريخ معرفة الجريمة ، بشرط ألا يتجاوز قانون التقادم مدة التقادم.

في الجرائم التي يتوقف فيها فتح الدعوى العامة على تصريح أو قرار ، تنتهي فترة رفع الدعوى بعد تقديم الطلب اللازم للإذن أو القرار. لا يمكن أن تتجاوز فترة التعليق شهرين.

نسخة قديمة

(1) وجوب رفع الدعوى الجزائية خلال شهرين عن الدوريات اليومية وأربعة أشهر بالنسبة للمطبوعات الأخرى في الجرائم المرتكبة بطريق المطبوعات أو الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

تعديل قانون المادة

القانون رقم 7418 مادة 9- في الفقرة الأولى من المادة 5187 من القانون رقم 26 ، تأتي عبارة "أو مواقع أخبار الإنترنت" بعد عبارة "المصنفات المنشورة" ، وتأتي عبارة "ومواقع أخبار الإنترنت" بعد العبارة وأضيفت "الدوريات اليومية" والفقرة الثانية عبارة "تاريخ الإبلاغ عن الجريمة" لتأتي بعد عبارة "تاريخ التسليم" لمواقع الأخبار على الإنترنت.


المحاكم المختصة وإجراءات المحاكمة

المادة 27: من بين القضايا التي ترفع عن طريق المطبوعات أو المرفوعة لجرائم أخرى منصوص عليها في هذا القانون ، يتم النظر في القضايا الجزائية الجسيمة في المحاكم الجزائية الثقيلة ، والبعض الآخر في المحاكم الجزائية الابتدائية.

إذا كان هناك أكثر من غرفة واحدة في المحكمة الجزائية الشديدة أو المحكمة الجنائية الابتدائية ، يتم النظر في هذه القضايا في المحكمة الثانية.

تعتبر الدعاوى التي تقع في الجرائم الأخرى بطريق المطبوعات أو المنصوص عليها في هذا القانون من الأمور المستعجلة.


حظر تحويل الحرية إلى عقوبة ملزمة

المادة 28: لا يجوز تحويل الغرامات المفروضة على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين 18 و 22 ، إلى عقوبات ملزمة للحرية.


إعلام

المادة 29: يُعتبر مكان إدارة المجلة مكان إقامة صاحب المطبوعة والمدير المسؤول طالما استمرت مهمته.


أحكام إزالتها من الإنفاذ

المادة 30: تم إلغاء قانون الصحافة المؤرخ 15.7.1950/5680/XNUMX ورقم XNUMX.


تطبيق البطاقة الصحفية وطبيعتها وأنواعها

مادة إضافية 1: يتم تقديم طلب البطاقة الصحفية إلى رئاسة الجمهورية.

البطاقة الصحفية هي وثيقة هوية رسمية.

تتكون أنواع البطاقات الصحفية مما يلي:

أ) البطاقة الصحفية المتعلقة بالبعثة: بطاقة صحفية تُمنح للإعلاميين الأتراك وموظفي الإعلام العاملين في مؤسسة إعلامية ،

ب) بطاقة صحفية موقوتة: بطاقة صحفية تُمنح للإعلاميين الأجانب الذين يغطي مجال عملهم تركيا ،

ج) البطاقة الصحفية المؤقتة: البطاقة الصحفية الممنوحة للإعلاميين الأجانب الذين يأتون إلى تركيا للحصول على الأخبار لفترة مؤقتة ، على الرغم من أن مجال عملهم لا يغطي تركيا ،

ç) بطاقة الصحافة المجانية: البطاقة الصحفية الممنوحة للإعلاميين الأتراك الذين لا يعملون مؤقتًا أو يعملون في الصحافة المستقلة في الخارج ،

د) البطاقة الصحفية الدائمة: يقصد بها البطاقة الصحفية التي تُمنح مدى الحياة للإعلاميين وموظفي الإعلام الذين لديهم ثمانية عشر عامًا على الأقل من الخدمة المهنية ".


الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على بطاقة صحفية

مادة إضافية 2: بطاقة صحفية

أ) المواطنون الإعلاميون الأتراك في المؤسسات الإعلامية العاملة في تركيا ،

ب) أصحاب الدوريات أو ممثلو الكيانات القانونية ورئيس مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون.

ج) وسائل الإعلام الأجنبية التي تعمل نيابة عن المؤسسات الإعلامية والتي تشمل ولايتها تركيا ، والإعلاميين الأجانب الذين لا يغطي تفويضهم تركيا ، ولكنهم يأتون إلى تركيا مؤقتًا لأغراض إخبارية ،

ç) أصحاب ومستخدمي وسائل الإعلام الأتراك التي تبث في الخارج من المواطنين الأتراك ،

د) الإعلاميين الأتراك الذين يعملون لحسابهم الخاص في الخارج ،

هـ) الموظفون العموميون العاملون في المؤسسات والمنظمات العامة الذين يخدمون في مجال الإعلام والخدمات الإعلامية التي تقدمها المؤسسات والمنظمات العامة ،

و) إذا كانت تعمل في مجال الإعلام ، فيمكن منحها لمديري النقابات والجمعيات والمؤسسات التي يتبين أنها تعمل للصالح العام.


سعت شروط للأشخاص الذين يمكنهم الحصول على بطاقة صحفية

مادة إضافية 3: لكي يتقدم الذين يطلبون بطاقة صحفية ؛

أ) بعد سن 18 ،

ب) تخرج من مدرسة ثانوية على الأقل أو مؤسسة تعليمية معادلة ،

ج) غير مقيد أو ممنوع من الخدمات العامة ،

ç) حتى لو انقضت المدد المحددة في المادة 26 من قانون العقوبات التركي بتاريخ 9/2004/5237 ورقم 53 ؛ السجن لمدة خمس سنوات أو أكثر لارتكاب جريمة عمدًا أو للابتزاز والسرقة والتزوير والاحتيال وخيانة الأمانة والحنث باليمين والحنث باليمين والقذف والتلفيق والفحش والدعارة والإفلاس الاحتيالي والاختلاس والابتزاز والرشوة والتهريب والتلاعب بالعطاءات لا يجوز التزوير في الأداء وغسل قيم الممتلكات الناشئة عن الجريمة والجرائم ضد الحصانة الجنسية والجرائم ضد السلم العام والجرائم ضد النظام الدستوري وسير هذا الأمر والجرائم ضد الدفاع الوطني والجرائم ضد أسرار الدولة والتجسس. مدان بجرائم ،

د) ألا يكون محكوما عليه في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في المادة 3 من قانون مكافحة الإرهاب ، أو عن جرائم ارتكبت بهدف الإرهاب المنصوص عليه في المادة 4 ، أو عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 6 ، وفقا للمادة 7. من قانون منع تمويل الإرهاب تاريخ 2/2013/6415 ورقم 4 ،

هـ- ألا يكون قد أدين بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 من هذا القانون.

و- أن يكون قد أبرم عقداً وفق أحكام قانون تنظيم العلاقات بين العاملين والعاملين في المهنة الصحفية بتاريخ 13/6/1952 ورقم 5953 ، والعمل دون انقطاع لمدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ الفصل باستثناء القوة القاهرة ،

ز) عدم مزاولة الأنشطة التجارية بخلاف الأنشطة الإعلامية.

المذيعون الدوريون أو ممثلو الكيانات القانونية الذين يطلبون بطاقة صحفية ، ورئيس مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون ، والموظفين الذين يمكنهم الحصول على بطاقة صحفية في المؤسسات والمنظمات العامة ، وأعضاء وسائل الإعلام التركية العاملة في هيئات البث الصحفي الأجنبية ، الذين يطلبون بطاقة صحفية ، تخضع لأحكام الفقرة الأولى (و) و (ز). بنود غير مطلوبة.

لا يُطلب الشرط المحدد في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة الأولى لمن يطلب بطاقة صحفية دائمة ومجانية وأولئك الذين يطلبون بطاقة صحفية مرتبطة بواجب من خلال مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية ".


سعت الشروط بالنسبة للإعلاميين الأجانب الذين يمكنهم الحصول على بطاقة صحفية

مادة إضافية 4: لأعضاء وسائل الإعلام الأجنبية الذين يطلبون بطاقة صحفية ؛

أ) يشهد بتكليفهم من قبل المؤسسة الإعلامية ،

ب) الحصول على تصاريح العمل وفقا لقانون العمل الدولي رقم 28 تاريخ 7/2016/6735 ،

ج) تقديم خطاب التقديم المستلم من السفارة أو السفارة أو القنصلية في تركيا للدولة التي يوجد بها مقر المنظمة التي ينتمون إليها ،

في هذه الحالة ، يجوز إصدار بطاقة صحفية من قبل رئاسة الجمهورية على أساس المعاملة بالمثل.

بالنسبة لغير المؤمن عليهم في نطاق الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي العام رقم 5 بتاريخ 2006/5510/4 والذين يطلبون بطاقة صحفية مؤقتة ، يكون إلزاميًا للحصول على تصريح عمل وفقًا للقانون رقم 6735. تعتبر طلبات تصاريح العمل في نطاق هذه الفقرة استثنائية في إطار المادة 6735 من القانون رقم 16. "


عمولة البطاقة الصحفية

مادة إضافية 5: عمولة؛

أ) ثلاثة أعضاء يمثلون هيئة الرئاسة.

ب) باستثناء المنظمات العليا المشكلة بدمج المنظمات المهنية للإعلام والبث. عضو تحدده المنظمة المهنية التي لديها أكبر عدد من حاملي البطاقات الصحفية من بين المنظمات المهنية التي أنشأها مالكو الدوريات و / أو موظفوها ،

ج) باستثناء المنظمات العليا المشكلة بدمج المنظمات المهنية للإعلام والبث. يتم تحديد عضو واحد من قبل المنظمة المهنية التي لديها أكبر عدد من حاملي البطاقات الصحفية في محافظات اسطنبول وأنقرة وإزمير ، والمهنة التي تضم أكبر عدد من أعضاء حاملي البطاقة الصحفية من بين النقابات المهنية للصحافة والإذاعة التي أنشأتها أصحاب و / أو موظفو النقابات المهنية في المقاطعات غير هذه المقاطعات. ما مجموعه أربعة أعضاء ، واحد تحدده المنظمة ،

ç) أربعة أعضاء تحددهم رئاسة الجمهورية من حاملي البطاقات الصحفية الدائمين.

د) عضو تحدده المنظمة المهنية التي لديها أكبر عدد من الأعضاء بين المنظمات المهنية للإعلام والبث التي أنشأها رئيس مجلس إدارة البث الإذاعي و / أو التلفزيوني على المستوى الوطني و / أو الصحفيين العاملين باستثناء المنظمات العليا التي تشكلت عن طريق اندماج المنظمات المهنية للبث الصحفي ،

هـ) عضو تحدده رئاسة الجمهورية من بين الصحفيين الحاملين لبطاقة صحفية مرفقة بالمهمة.

و) عضوان تحددهما النقابة التي لديها أكبر عدد من حاملي البطاقات الصحفية من بين النقابات العاملة كنقابة عمالية ،

ز) ثلاثة أعضاء تحددهم الرئاسة من بين عمداء كلية الاتصال أو من حملة البطاقات الصحفية.

وهي تتألف من ما مجموعه تسعة عشر عضوا.

مدة عضوية الأعضاء سنتين. يمكن إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدتهم.

تقوم اللجنة بتقييم مؤهلات مقدم الطلب وعمله المهني وأعماله وجوائزه وتقرر ما إذا كان سيحمل بطاقة صحفية.


الظروف التي تلغى فيها البطاقة الصحفية

مادة إضافية 6: إذا كان مفهوماً أن حامل البطاقة الصحفية ليس لديه المؤهلات المحددة في المادة الإضافية 3 أو فقد هذه المؤهلات فيما بعد ، يتم إلغاء البطاقة الصحفية من قبل الرئاسة.

في حالة تصرف حامل البطاقة الصحفية بما يخالف المبادئ الأخلاقية للصحافة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 1 بشأن تنظيم مؤسسة الإعلانات الصحفية ، يجوز للهيئة تحذير حامل البطاقة الصحفية وكذلك أن تقرر الإلغاء. - البطاقة الصحفية مع مراعاة طبيعة المخالفة. وتحدد اللائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بذلك ".


عواقب إلغاء البطاقة الصحفية

مادة إضافية 7: في حالة إلغاء البطاقة الصحفية بموجب الفقرة الثانية من المادة 6 الإضافية ، لن يتم إصدار البطاقة الصحفية مرة أخرى إلا بعد مرور عام من تاريخ إعادة البطاقة.


قوانين

مادة إضافية 8: يشترط في شكل البطاقات الصحفية التي ستصدرها الرئاسة ، والشروط الواجب توافرها في المؤسسات الإعلامية ، والحصص ، وإجراءات العمل واتخاذ القرار بالهيئة ، وأنواع الطلبات والمستندات المطلوب طلبها في الطلب. تنظمها لائحة تصدرها رئاسة الجمهورية.

اضغط مرة أخرى على أولئك الذين ينتهكون الفقرات الفرعية (ج) و (د) و (هـ) من الفقرة الأولى من المادة الإضافية 3 ، ما لم يتم اتخاذ إجراء وفقًا للمادة 25 و / أو 5 / أ من قانون السجل العدلي بتاريخ 2005/5352/12 ورقم 13. لم يتم إعطاء أي بطاقة ".


مادة مؤقتة 1: يجب على مالك الدوريات المنشورة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون والمدير المسؤول عنها إخطار النيابة العامة بالمكان الذي يقع فيه مقر الإدارة ، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ القانون. إذا لم يتم الامتثال لالتزام الإخطار خلال هذه الفترة ، يُعاقب مالك المطبوع ، المدير المسؤول ، بغرامة كبيرة تتراوح من خمسمائة مليون ليرة إلى عشرين مليار ليرة. لا يمكن أن تقل هذه الغرامة عن ملياري ليرة للمجلات الدورية الإقليمية وخمسة مليارات ليرة للمجلات الدورية المنتشرة.


مادة مؤقتة 2: يقوم الممثلون والمديرون المسؤولون عن الدوريات التي تنشرها المؤسسات والهيئات العامة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون بطباعة ونشر الدورية وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.


مادة مؤقتة 3: تعتبر قرارات مصادرة المطبوعات وحظرها وتوزيعها ومنع بيعها الصادرة عن المحاكم والسلطات الإدارية المحلية المخولة وغيرها من السلطات حتى تاريخ نشر هذا القانون باطلة بشكل تلقائي ما لم يصدر قرار من المحكمة المختصة خلال ستة أشهر. من نشر هذا القانون. يتم إرسال المعلومات والأدلة الموجودة بشأن مثل هذه القرارات من قبل سلطات إنفاذ القانون إلى مكتب المدعي العام المفوض في غضون شهرين. ترسل نسخة من قرارات المحاكم بهذا الشأن إلى وزارة الداخلية.


مادة مؤقتة 4: يجب على مواقع أخبار الإنترنت التي تعمل قبل تاريخ نفاذ هذه المادة أن تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه المادة.

تظل البطاقات الصحفية الصادرة حسب الأصول قبل تاريخ نفاذ هذه المادة سارية ، بشرط أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة الإضافية 3.


قوة

المادة 31: يبدأ نفاذ هذا القانون من تاريخ نشره.


تنفيذي

المادة 32: ينفذ مجلس الوزراء أحكام هذا القانون.

نبذة عن الكاتب: المحامي سايم انسكاش

سايم إنجكاش هو محامٍ مسجل لدى نقابة المحامين في أضنة. يعمل في شركة إنجكاش للمحاماة التي أسسها في أضنة منذ عام 2016. وبعد أن أنهى دراسة القانون بدرجة الماجستير، أجرى العديد من الدراسات المختلفة في هذا المجال. وهو خبير في مجالات مثل قانون الأسرة والطلاق وقضايا الحضانة وحقوق الأطفال والقضايا الجنائية والنزاعات التجارية والعقارات والميراث وقانون العمل. لا يشارك سايم إنجكاش بنشاط في نقابة المحامين في أضنة فحسب، بل أيضًا في جمعيات ومنظمات مثل جمعية المحامين الأوروبية واتحاد نقابات المحامين التركية والوصول إلى الحق في محاكمة عادلة. وبهذه الطريقة، تشارك في العديد من الدراسات التي تهدف إلى زيادة الوعي بعالمية القانون والثقة في النظام القانوني. تواصل معنا الآن عبر الواتساب لتحديد موعد واجتماع تمهيدي

اكتب ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة * يتم وضع علامة الحقول المطلوبة مع

جدول المحتويات