قانون السجل العدلي

صدر قانون السجلات الجنائية رقم 5352 لينظم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بحفظ السجلات الجنائية وسرية هذه السجلات.

الغرض الرئيسي من القانون هو منع الأشخاص ذوي السجلات الجنائية من التورط في الجريمة مرة أخرى، وضمان حماية المجتمع والمساعدة في إعادة تأهيل المجرمين. بالإضافة إلى ذلك، تعد حماية سرية السجلات الجنائية للأشخاص أحد الأغراض المهمة للقانون.

يتم تنظيم القواعد المتعلقة بحفظ وتخزين ومشاركة وحذف سجلات السجل الجنائي بالتفصيل في القانون. وبالتالي، فإنه يهدف إلى حماية معلومات السجل الجنائي بشكل آمن ومشاركتها مع الأشخاص والمؤسسات ذات الصلة في ظل ظروف معينة.

ستجد أدناه النص الكامل للقانون ومراجعات المقالات.

تتم مشاركة القانون المدني التركي (TMK) على هذه الصفحة كما هو متاح على موقع نشر التشريعات الرسمية "mevzuat.gov.tr". يتم متابعة التطورات التي أدت إلى تغيير القانون ويتم تحديث هذه الصفحة.

قانون السجل العدلي

الغرض والنطاق

المادة 1- (1) يحدد هذا القانون الإجراءات والمبادئ المتعلقة بجمع المعلومات وتصنيفها وتقييمها وحفظها ، وعند الضرورة ، إبلاغ الأطراف المعنية بأسرع طريقة وأكثرها موثوقية ، باستخدام نظام يخضع للمعالجة التلقائية ، للمعلومات المتعلقة بالإدانة في الإجراءات الجنائية والأمنية النهائية.

مسك السجلات الجنائية

المادة 2- (1) جميع معلومات السجل الجنائي ، بما في ذلك سجلات المواطنين الأتراك الذين أدانتهم المحاكم التركية أو الأجنبية والمعترف بهم وفقًا للقانون التركي ، والأجانب الذين ارتكبوا جرائم في تركيا ؛ بعد التحويل إلى بيئة الكمبيوتر في الموقع ، يتم حفظها في السجل القضائي المركزي في المديرية العامة للسجلات والإحصاءات الجنائية بوزارة العدل.

واجبات السجلات القضائية المركزية والمحلية

المادة 3- (1) السجل القضائي المركزي مسؤول عن تحديث وترتيب وتصحيح وتسليم سجلات السجل القضائي للسجلات القضائية المحلية.

(2) السجل الجنائي المحلي مسؤول عن إدخال معلومات السجل الجنائي للمكان الذي يوجد فيه والأماكن الأخرى عند الضرورة ، ونقل هذه المعلومات إلى السجل الجنائي المركزي ، ونقل المعلومات من السجل الجنائي المركزي إلى الأشخاص والمؤسسات ذات الصلة.

المعلومات الواجب تسجيلها في السجل العدلي

المادة 4- (1) يتم تسجيل الإدانات النهائية لمواطن أو أجنبي من قبل المحاكم التركية في السجل الجنائي. في هذا السياق؛

أ) فيما يتعلق بعقوبات السجن ؛

1 - قرار الحكم بالسجن.

2 - قرار الإفراج تحت المراقبة.

3 - قرار تمديد فترة الاختبار بالإفراج المشروط.

4 - قرار سحب قرار الإفراج المشروط.

5- إتمام تنفيذ عقوبة السجن ،

ب) في حالة وقف عقوبة السجن.

1- فترة التفتيش ،

2 - اعتبار العقوبة منفذة لحسن سير التفتيش.

3 - القرار المتعلق بتنفيذ عقوبة السجن مع وقف التنفيذ في المؤسسة الإصلاحية ،

ج- الغرامة القضائية.

1 - حكم الإدانة بشأن الغرامة القضائية ،

2 - مسألة تنفيذ الغرامة القضائية بدفعها.

3 - تنفيذ الغرامة القضائية جزئياً أو كلياً بالإكراه.

4 - دفع الجزء المتبقي من الغرامة القضائية بعد الحبس ،

د) في حالة الحكم عليه بعقوبة بديلة لعقوبة سجن قصيرة الأجل ؛

1 - الحكم بغرامة قضائية أو تطبيق تدبير أمني كعقوبة بديلة لعقوبة سجن قصيرة الأمد.

2. قرار بشأن تنفيذ عقوبة السجن بسبب عدم استيفاء متطلبات الإجراء الأمني ​​المقرر كعقوبة بديلة لعقوبة السجن قصيرة الأمد،

3 - قرار تغيير التدبير الأمني ​​، وهو عقوبة بديلة عن عقوبة السجن لمدة قصيرة ،

هـ) فيما يتعلق بالحرمان من ممارسة بعض الحقوق ؛

1 - قرار بشأن الاستثناء من الحقوق المحرومة كنتيجة قانونية للحكم عليه بالسجن بسبب جريمة ارتكبت عمدا بسبب تأجيل العقوبة ،

2 - القرار المتعلق بحظر ممارسة حق معين وسلطة معينة أو ممارسة مهنة أو فن معين ، أو سحب رخصة القيادة ، فيما يتعلق بعقوبة الإدانة ،

و) قرار المحكمة ، بناءً على طلب المدعي العام ، بشأن الحرمان من الحقوق بموجب القانون التركي بسبب الإدانة النهائية لمواطن تركي من قبل محكمة أجنبية ،

ز) القرار الصادر بسبب التنازل عن الشكوى أو التوبة الفعلية التي تلغي الإدانة الجنائية بكل ما يترتب عليها ،

ح) قرار بشأن تحديد قانون التقادم ،

ط) قانون العفو العام أو الخاص ؛ قرار رئاسي بالعفو الخاص ،

ي) العقوبات التبعية في الإدانات الصادرة وفقاً لقانون العقوبات العسكري ،

ك) يتم تسجيل القرارات المتعلقة بالإجراءات الأمنية المتخذة بسبب المرض العقلي في السجل القضائي.

(2) تطبق أحكام الفقرة الأولى أيضًا من حيث الحكم الصادر نتيجة الإلغاء أو إعادة المحاكمة لصالح القانون ، أو جميع الأحكام والقرارات المعدلة للحكم القديم.

(3) تنظم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالسجلات الجنائية والأرشيفية للأشخاص الذين تحافظ هويتهم الحقيقية على السرية على النحو الذي يقتضيه القانون بموجب لائحة.

المعلومات التي لن يتم تسجيلها في السجل العدلي

المادة 5- (1) حتى لو أعطتها المحاكم التركية ؛

أ) أحكام الإدانة المتعلقة بالمخالفات التأديبية والجرائم العسكرية البحتة ،

ب) قرارات التأديب أو الاحتجاز ،

ج) لا يتم تسجيل القرارات المتعلقة بالغرامات الإدارية في السجل القضائي.

تسجيل المعلومات الأخرى

المادة 6- (1) لا تسجل قرارات تأجيل رفع الدعوى العامة وتأجيل إعلان الحكم إلا إذا طلبت ذلك المحكمة أو القاضي أو النيابة العامة في تحقيق أو ملاحقة.(1)

(2) يتم تسجيل القرارات المتخذة بشأن المشتبه فيه أو المدعى عليه أو المحكوم عليه بسبب الاستفادة من الندم الفعلي في جريمة الاستغلال غير المبرر في نظام خاص في السجل القضائي. ولا يمكن الكشف عن هذه السجلات، التي يتم الاحتفاظ بها لمدة خمسة عشر عامًا، إلا بناءً على طلب المدعي العام أو المحكمة فيما يتعلق بالتحقيق أو الملاحقة القضائية.

أولئك الذين يمكن إعطاء معلومات سجلهم الجنائي

المادة 7- (1) معلومات السجل الجنائي ، من خلال تحديد الغرض من الاستخدام ؛

أ) إلى الشخص المعني أو من ينوب عنه ، شريطة أن يكون مذكورًا بوضوح في التوكيل ،

ب) يمكن منحها للمؤسسات والمنظمات العامة والمنظمات المهنية التي تعتبر مؤسسات عامة.

(2) يتم تقديم معلومات السجل الجنائي التي تطلبها الدول الأجنبية على أساس المعاملة بالمثل.

السلطات التي يمكنها تقديم معلومات السجل الجنائي

المادة 8- (1) معلومات السجل الجنائي؛ من قبل مكاتب رؤساء النيابة العامة في السجلات القضائية المحلية، يتم منحها من قبل محافظات المقاطعات والسفارات والقنصليات في الخارج ، وفي السجل القضائي المركزي ، من قبل وزارة العدل ، المديرية العامة للسجلات الجنائية والإحصاء.

حذف معلومات السجل العدلي

المادة 9- (1) المعلومات في السجل العدلي ؛

أ) إتمام تنفيذ العقوبة أو التدبير الأمني.

ب) الانسحاب من الشكوى أو التوبة الفعلية مما يقضي على الإدانة الجنائية بكل ما يترتب عليها.

ج) انتهاء عقوبة التقادم.

د) في حالة العفو العام، يتم حذفه من قبل الإدارة العامة للسجلات والإحصائيات القضائية وتسجيله في الأرشيف.

(2) يتم حذف معلومات السجل الجنائي بالكامل عند وفاة الشخص المعني.

(3) تتم إزالة أحكام الإدانة بعقوبة ملزمة للحرية ، والتي أصدرتها المحاكم الأجنبية بحق المواطنين الأتراك والمسجلة في السجل الجنائي وفقًا للفقرة الفرعية (و) من الفقرة الأولى من المادة 4 ، من سجلات السجل القضائي من قبل المديرية العامة للسجل القضائي والإحصاء بعد الفترة المحددة في قرار الإدانة اعتبارًا من تاريخ الانتهاء ويتم تسجيلها في الأرشيف. يتم تسجيل الأحكام المتعلقة بالإدانة بغرامة قضائية والأحكام المتعلقة بتأجيل العقوبة مباشرة في الأرشيف دون تسجيلها في السجل الجنائي.

طلب معلومات الأرشيف

المادة 10- (1) أرشفة المعلومات ؛

أ) من خلال تحديد الغرض من الاستخدام ، يكون الشخص نفسه أو من يمثله شريطة أن يكون مذكورًا بوضوح في التوكيل الرسمي ،

ب) النيابات العامة أو القضاة أو المحاكم في نطاق تحقيق أو ملاحقة ،

ج) المجالس الانتخابية المعتمدة ،

د) يجوز أن تطلبه المؤسسات والهيئات العامة ذات العلاقة في الحالات التي تحددها قوانين خاصة.

(2) ما لم ينص القانون بوضوح ، لا يمكن طلب السجلات الجنائية وسجلات الأرشيف الخاصة بأحد الأقارب فيما يتعلق بقرار أو إجراء يتم اتخاذه ضد الشخص ، ولا يمكن استخدام هذه المعلومات كأساس لحرمان الشخص من أي حق.

(3) السجلات القضائية والأرشيفية للأشخاص دون سن الثامنة عشرة ؛ ومع ذلك ، يجوز أن تطلب مكاتب المدعي العام أو القضاة أو المحاكم تقييمهم في نطاق التحقيق والملاحقة.

سرية السجل القضائي ومعلومات الأرشيف

المادة 11- (1) السجل الجنائي ومعلومات الأرشيف سرية. لا يجوز للمسؤولين الإفصاح عن هذه المعلومات ولا يجوز استخدامها من قبل الأشخاص والمؤسسات والمنظمات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون ، إلا للغرض الذي قدمت من أجله.

شطب السجل العدلي وأرشيف المعلومات

المادة 12-  (1) معلومات الأرشيف؛

أ) عند وفاة صاحب العلاقة ،

ب) ابتداءً من تاريخ استيفاء شروط حفظ السجل من حيث الإدانات التي تسبب الحرمان من الحقوق في قوانين أخرى غير المادة 76 من الدستور وقانون العقوبات التركي؛

1. بمرور خمس عشرة سنة على أن يكون قد صدر قرار بإعادة الحقوق الممنوعة

2 - بعد مرور ثلاثين عاما دون شرط اتخاذ قرار برد الحقوق المحظورة ،

ج) بالنسبة للإدانات الأخرى ، يتم حذف السجل نهائياً بعد خمس سنوات من تاريخ شروط الأرشفة.

(2) في حالة إلغاء تجريم الفعل بموجب القانون ، يتم حذف السجلات الجنائية والأرشيفية المتعلقة بالإدانة بهذه الجريمة تمامًا دون أي طلب.

(3) في حالة أن حكم البراءة أو عدم العقوبة الصادر نتيجة التراجع لصالح القانون أو إعادة فتح المحاكمة يصبح نهائيًا ، يتم محو السجل الجنائي ومحضر الأرشيف المتعلق بالإدانة السابقة تمامًا.

(4) يتم مسح السجلات المتعلقة بالإجراءات الأمنية الصادرة بسبب المرض العقلي بالكامل عند الانتهاء من التنفيذ.

تفويض التحقيق في السجلات القضائية والأرشيفية

المادة 13- (1) في السجل الجنائي وسجلات المحفوظات التي تدخل في نطاق التحقيق في جريمة وملاحقة مرتكبيها ؛

أ) المحكمة والقاضي ومكتب المدعي العام مباشرة ،

ب) إنفاذ القانون والمؤسسات والمنظمات العامة الأخرى بموافقة وزير العدل.

يمكنهم إجراء استفسارات.

(2) يجوز للمؤسسات والهيئات العامة التحقيق في السجلات الجنائية وسجلات الأرشيف للأشخاص المعنيين في إطار الإجراءات والمبادئ التي تحددها وزارة العدل، في الحالات التي يتطلب فيها التشريع الحصول على السجلات الجنائية وسجلات الأرشيف. كما يمكن للأشخاص الطبيعيين الاستعلام عن سجلاتهم الجنائية وسجلات الأرشفة في إطار الإجراءات والأسس التي تحددها وزارة العدل وباستخدام أدوات التحقق من الهوية الآمنة، وتقديم النتائج إلى الهيئة ماديا أو إلكترونيا.

رد الحقوق الممنوعة

المادة 13 / A – (1) من أجل القضاء على الحرمان من الحقوق الذي تفرضه قوانين أخرى غير قانون العقوبات التركي رقم 5237 بسبب جريمة معينة أو الإدانة بعقوبة معينة، يجوز استعادة الحقوق المحظورة. لهذا؛ دون الإخلال بالفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 53 من قانون العقوبات التركي،

أ) انقضت فترة ثلاث سنوات من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة ،

ب) يجب أن تقتنع المحكمة بأن الشخص لم يرتكب جريمة جديدة خلال هذه الفترة وعاش حياته سلوكاً حسناً.

 (2) في حالة إنهاء تنفيذ العقوبة لسبب قانوني غير العفو العام أو التوبة الفعلية ، يجب أن تمر خمس سنوات من تاريخ إنهاء العقوبة لاستعادة الحقوق المحظورة. ومع ذلك ، لا يمكن أن تكون هذه الفترة أقل من الفترة التي يمكن العثور عليها بإضافة ثلاث سنوات إلى عقوبة السجن التي حكم على الشخص بها.

(3) لاسترداد الحقوق المحظورة ، بناءً على طلب المحكوم عليه أو وكيله ، يجب أن تقرر المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة ذات الدرجة في مكان إقامة المحكوم عليه.

(4) يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في هذا الشأن بفحص الملف أو بالاستماع إلى المدعي العام والمحكوم عليه.

(5) ضد قرار المحكمة بناءً على طلب إعادة الحقوق المحظورة ، يجوز تطبيق العلاج القانوني المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بهذا الحكم.

(6) إذا أصبح القرار بشأن استعادة الحقوق المحظورة نهائيًا ، يتم تسجيله في أرشيف السجل العدلي.

(7) يتحمل المحكوم عليه جميع التكاليف المتكبدة بسبب رد الحقوق المحظورة.

لجنة

المادة 14- (1) يتم تشكيل لجنة من ثلاثة قضاة باقتراح من المديرية العامة للسجلات الجنائية والإحصاء وموافقة الوزير لاتخاذ القرارات بشأن حذف السجلات الجنائية والأرشيفية والقيام بالمهام الأخرى التي يكلفها القانون.

قوانين

المادة 15- (1) تحدد إجراءات ومبادئ تطبيق هذا القانون بنظام يصدر عن وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

التعيينات في السجلات الجنائية المركزية والمحلية

المادة 16- (1) يتم تعيين مديري الفروع والمهندسين والمحللين والمبرمجين والإحصائيين والمترجمين والرؤساء ومشغلي الكمبيوتر ومشغلي إعداد البيانات ومراقبتها في السجل الجنائي المركزي والمحلي من قبل وزارة العدل ؛ يمكن أيضًا توظيفهم على أساس عقد عند الضرورة.

المخصصات المالية

المادة 17- (مادة ملغاة)

أحكام إزالتها من الإنفاذ

المادة 18- (1) اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، تم إلغاء قانون السجل العدلي بتاريخ 22.11.1990/3682/XNUMX ورقم XNUMX.

المادة المؤقتة 1-  (1) يتم استكمال نظام الضبط القضائي المنصوص عليه في هذا القانون وتكييف السجلات الموجودة مع هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة المؤقتة 2-  (1) في تاريخ نفاذ هذا القانون ، سواء تم جمعها من قبل المديرية العامة للسجل القضائي والإحصاء بوزارة العدل أم لا ، السجلات التي كانت تسبق تاريخ نفاذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ تلغى الجريمة وفق القانون رقم 3682. تتم معالجة السجلات الأخرى وفقاً لأحكام هذا القانون.

(2) وفي تاريخ نشر هذا القانون، يسري حكم الفقرة الأولى من المادة (76) على السجلات التي تم حفظها أو لم يتم حفظها رغم استيفاء الشروط أو لعدم استيفاء الشروط من حيث - الإدانات المنصوص عليها في المادة 12 من الدستور وبعض القوانين الخاصة التي تسبب الحرمان من الحقوق.

(3) باستثناء تلك المذكورة في الفقرة الثانية، سيتم حذف السجلات التي تم إدخالها إلى الأرشيف عن طريق اتخاذ الإجراءات وفقًا للفقرة الأولى من قبل المديرية العامة للسجلات والإحصائيات القضائية، بناءً على هذا التاريخ، في الحالات التي تكون فيها الفترات انقضت مدة الحكم المنصوص عليه في المادة 3682 من القانون رقم 8 أو اعتبرت الإدانة مع وقف التنفيذ كأن لم تكن.

قوة

المادة 19- (1) يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 يونيو 2005.

تنفيذي

المادة 20- (1) ينفذ مجلس الوزراء أحكام هذا القانون.

نبذة عن الكاتب: المحامي سايم انسكاش

سايم إنجكاش هو محامٍ مسجل لدى نقابة المحامين في أضنة. يعمل في شركة إنجكاش للمحاماة التي أسسها في أضنة منذ عام 2016. وبعد أن أنهى دراسة القانون بدرجة الماجستير، أجرى العديد من الدراسات المختلفة في هذا المجال. وهو خبير في مجالات مثل قانون الأسرة والطلاق وقضايا الحضانة وحقوق الأطفال والقضايا الجنائية والنزاعات التجارية والعقارات والميراث وقانون العمل. لا يشارك سايم إنجكاش بنشاط في نقابة المحامين في أضنة فحسب، بل أيضًا في جمعيات ومنظمات مثل جمعية المحامين الأوروبية واتحاد نقابات المحامين التركية والوصول إلى الحق في محاكمة عادلة. وبهذه الطريقة، تشارك في العديد من الدراسات التي تهدف إلى زيادة الوعي بعالمية القانون والثقة في النظام القانوني. تواصل معنا الآن عبر الواتساب لتحديد موعد واجتماع تمهيدي

اكتب ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة * يتم وضع علامة الحقول المطلوبة مع