قانون الحق في المعلومات

تم اعتماد قانون الحق في الحصول على المعلومات رقم 4982 في 9 أكتوبر 2003 من أجل ضمان حرية الجمهور في الحصول على المعلومات وتنظيم حق الجمهور في الحصول على المعلومات. والغرض من القانون هو تنظيم المبادئ والإجراءات التي يمارس بها الناس حقهم في الحصول على المعلومات وفقا لمبادئ المساواة والحياد والانفتاح، التي تتطلبها الإدارة الديمقراطية والشفافة.

وينص القانون على حق الحصول على المعلومات لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمؤسسات والمنظمات العامة. ويشير حق الحصول على المعلومات إلى حرية المواطنين في السؤال والبحث والحصول على المعلومات بكافة أنواعها التي تهم الجمهور.

يمكن لمواطني الجمهورية التركية والأجانب المقيمين في تركيا الاستفادة من الحقوق التي يمنحها هذا القانون.

ستجد أدناه النص الكامل للقانون ومراجعات المقالات.

تتم مشاركة قانون الحق في الحصول على المعلومات في هذه الصفحة كما هو الحال في الموقع الرسمي لنشر التشريعات "mevzuat.gov.tr". تتم متابعة التطورات التي تؤدي إلى تغييرات في القانون ويتم تحديث هذه الصفحة.

قانون الحق في المعلومات

الفصل الأول: الغرض والنطاق والتعاريف

هدف

المادة 1 – الغرض من هذا القانون؛ تنظيم المبادئ والإجراءات التي يمارس بها الناس حقهم في الحصول على المعلومات وفقا لمبادئ المساواة والحياد والانفتاح، وهي متطلبات الإدارة الديمقراطية والشفافة.

مجال

المادة 2 – هذا القانون؛ يتم تطبيقه في أنشطة المؤسسات والمنظمات العامة والمنظمات المهنية التي هي مؤسسات عامة.

أحكام القانون رقم 1.11.1984 بشأن ممارسة حق الالتماس المؤرخ في 3071 محفوظة.

التعاريف

المادة 3 – في هذا القانون؛

أ) المؤسسة والتنظيم: جميع السلطات والهيئات المشمولة في نطاق المادة 2 من هذا القانون والتي سيتم تقديم طلب للحصول على معلومات بشأنها ،

ب) مقدم الطلب: الأشخاص الحقيقيون والاعتباريون الذين يتقدمون بطلب للمؤسسات والمنظمات التي تستخدم حقها في الحصول على المعلومات في نطاق هذا القانون ،

ج) المعلومات: جميع أنواع البيانات التي تدخل في نطاق هذا القانون المدرجة في السجلات المملوكة للمؤسسات والمنظمات.

د) الوثيقة: الملفات المكتوبة أو المطبوعة أو المستنسخة والوثائق والكتب والمجلات والكتيبات والدراسات والرسائل والبرامج والتعليمات والرسومات والخطط والأفلام والصور الفوتوغرافية والأشرطة وأشرطة الفيديو والخرائط، المملوكة للمؤسسات والمنظمات داخل النطاق من هذا القانون جميع أنواع المعلومات والأخبار والبيانات الناقلة إلكترونيا،

هـ) الوصول إلى المعلومات أو الوثيقة: اعتمادًا على طبيعة المعلومات أو الوثيقة المطلوبة، يجوز للمؤسسات والمنظمات تزويد مقدم الطلب بنسخة من المعلومات أو الوثيقة المعنية، أو في الحالات التي لا يمكن فيها تقديم نسخة، يجوز لمقدم الطلب فحص أصل المعلومات أو الوثيقة وتدوين الملاحظات أو محتواها، ويسمح له برؤيتها أو سماعها،

و) المجلس: يشير إلى مجلس تقييم الوصول إلى المعلومات.

الفصل الثاني: الحق في الحصول على المعلومات والالتزام بتقديم المعلومات

اكتب الي المعلومات

المادة 4 – لكل شخص الحق في الحصول على المعلومات.

يستفيد الأجانب المقيمون في تركيا والكيانات القانونية الأجنبية العاملة في تركيا من أحكام هذا القانون ، بشرط أن تكون المعلومات التي يطلبونها متعلقة بأنفسهم أو بمجال نشاطهم وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل.

الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية التي تكون تركيا طرفًا فيها محفوظة.

الالتزام بتقديم المعلومات

المادة 5 – تلتزم المؤسسات والمنظمات باتخاذ التدابير الإدارية والفنية اللازمة لتوفير جميع أنواع المعلومات أو الوثائق، بخلاف الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون، لصالح المتقدمين ولإتمام طلباتهم للحصول على المعلومات بشكل فعال بسرعة ودقة.

لا تسري من تاريخ نفاذ هذا القانون أحكام القوانين الأخرى التي تتعارض مع هذا القانون.

الفصل الثالث: طلب الحصول على المعلومات

إجراءات التقديم

المادة 6 - يتم تقديم طلب الحصول على المعلومات إلى المؤسسة أو المنظمة التي توجد بها المعلومات أو الوثيقة المطلوبة، مع عريضة تحتوي على اسم مقدم الطلب ولقبه أو توقيعه أو مكان إقامته أو عنوان عمله، إذا كان مقدم الطلب شخصًا اعتباريًا، عنوان وعنوان الشخص الاعتباري، وشهادة التوقيع والتفويض للشخص المفوض. ويمكن أيضًا تقديم هذا الطلب إلكترونيًا أو عن طريق وسائل اتصال أخرى، بشرط أن يتم تحديد هوية الشخص وتوقيعه أو المعلومات الأخرى التي ستساعد في تحديد مصدر المقال بشكل قانوني.

في الالتماس ، المعلومات أو المستندات المطلوبة مذكورة بوضوح.

طبيعة المعلومات أو الوثيقة المطلوب طلبها

المادة 7 - يجب أن يكون طلب الحصول على المعلومات مرتبطًا بالمعلومات أو المستندات التي تمتلكها أو يجب أن تكون لدى المؤسسات والمنظمات المقدمة بسبب واجباتها.

قد تستجيب المؤسسات والمنظمات بشكل سلبي لطلبات الحصول على معلومات أو وثائق يمكن إنشاؤها نتيجة لدراسة أو بحث أو فحص أو تحليل منفصل أو خاص. إذا كانت المعلومات أو الوثيقة المطلوبة موجودة في مكان آخر غير المؤسسة أو المنظمة التي تقدمت بطلب الالتحاق بها، فسيتم إرسال طلب التقديم إلى هذه المؤسسة والمنظمة ويتم إخطار الشخص المعني كتابيًا بالموقف.

المعلومات أو المستندات المنشورة أو التي تم الكشف عنها للجمهور

المادة 8 - المعلومات أو الوثائق التي تنشرها المؤسسات والمنظمات أو يتم الكشف عنها للجمهور من خلال المنشورات والكتيبات والإعلانات والوسائل المماثلة لا يمكن أن تكون موضوع طلبات الوصول إلى المعلومات. ومع ذلك، يتم إخطار مقدم الطلب كيف ومتى وأين تم نشر أو الكشف عن المعلومات أو الوثائق المنشورة أو التي تم الكشف عنها علنًا.

إعطاء المعلومات أو المستندات عن طريق فصل المعلومات السرية

المادة 9 - إذا كانت المعلومات أو المستندات المطلوبة تتضمن معلومات سرية أو محظور الكشف عنها وتلك التي تم الكشف عنها، وإذا كان من الممكن فصلها عن بعضها البعض، يتم تقديم المعلومات أو الوثيقة المعنية إلى معلومات مقدم الطلب بعد تقديم المعلومات تتم إزالة ما هو مصنف أو ممنوع الكشف عنه. يتم إخطار سبب الانفصال لمقدم الطلب كتابيًا.

الوصول إلى المعلومات أو الوثائق

المادة 10 – تزود المؤسسات والمنظمات مقدم الطلب بنسخة مصدقة من الوثيقة المطلوبة.

في الحالات التي لا يمكن فيها عمل نسخة من المعلومات أو الوثيقة بسبب طبيعتها أو أن عمل نسخة من شأنه الإضرار بالأصل، يجب على المؤسسات والمنظمات؛

أ) بالنسبة للمستندات المكتوبة أو المطبوعة ، افحص أصل المستند المعني وكن قادرًا على تدوين الملاحظات ،

ب) الاستماع إلى المعلومات أو المستندات في شكل تسجيلات صوتية ،

ج) أنها تمكن المستخدم من مراقبة المعلومات أو المستندات في شكل تسجيلات فيديو.

إذا كان من الممكن الحصول على المعلومات أو المستند بطريقة غير تلك المذكورة أعلاه ، يتم توفير هذه الفرصة بشرط عدم إتلاف المستند.

يجوز للمؤسسة والمنظمة التي يتم تقديم الطلب إليها تحصيل رسوم تساوي مبلغ التكلفة المطلوب للوصول من مقدم الطلب للمعلومات أو المستندات التي تسمح بالوصول ، ليتم تسجيلها كإيرادات في الميزانية.

أوقات الوصول إلى المعلومات أو المستندات

المادة 11 – توفر المؤسسات والمنظمات إمكانية الوصول إلى المعلومات أو المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب خلال خمسة عشر يوم عمل. ومع ذلك، يجب تقديم المعلومات أو الوثيقة المطلوبة من وحدة أخرى داخل المؤسسة أو المنظمة المتقدمة؛ في الحالات التي يكون فيها من الضروري الحصول على رأي مؤسسة أو منظمة أخرى فيما يتعلق بالطلب أو إذا كان محتوى الطلب يتعلق بأكثر من مؤسسة أو منظمة، يتم توفير الوصول إلى المعلومات أو المستندات خلال ثلاثين يوم عمل. وفي هذه الحالة سيتم إخطار مقدم الطلب بتمديد المدة وسبب ذلك كتابياً وقبل نهاية مدة الخمسة عشر يوم عمل.

تنتهي مدة خمسة عشر يوم عمل عندما تقوم الإدارة بإخطار مقدم الطلب بمبلغ التكلفة المطلوبة للوصول إلى المعلومات أو المستندات المحددة في المادة 10. وإذا لم يقم مقدم الطلب بدفع الرسم خلال خمسة عشر يوم عمل، يعتبر متنازلاً عن طلبه.

الرد على الطلبات

المادة 12 - تقوم المؤسسات والمنظمات بإخطار مقدم الطلب بإجاباتهم فيما يتعلق بطلبات الحصول على المعلومات كتابيًا أو إلكترونيًا. وفي حالة رفض الطلب، يتم ذكر مبررات هذا القرار والحلول المتخذة ضده.

إجراء الاعتراض

المادة 13 - يجوز لمقدم الطلب الذي تم رفض طلبه للحصول على معلومات (الرمز 1) أن يستأنف أمام المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار قبل اللجوء إلى سبل الانتصاف القضائية. ويتخذ المجلس قراره بشأن هذه المسألة خلال ثلاثين يوم عمل. تلتزم المؤسسات والمنظمات بتقديم أي معلومات أو مستند يطلبه المجلس خلال خمسة عشر يوم عمل.

مناشدة الهيئة المهلة لوقف اللجوء إلى القضاء الإداري لمقدم الطلب.

مجلس تقييم المعلومات

المادة 14 – من أجل مراجعة القرارات المتخذة بناء على الاعتراضات المتعلقة بطلب الحصول على المعلومات واتخاذ القرارات المتعلقة بممارسة الحق في الحصول على المعلومات للمؤسسات والمنظمات؛ تم إنشاء مجلس تقييم المعلومات.

سبورة؛ عضو واحد هو اثنان من المرشحين كل من الجمعيات العامة لمحكمة الاستئناف العليا ومجلس الدولة من داخل مؤسساتهم، وعضو واحد من الأشخاص الذين يحملون لقب أستاذ أو أستاذ مشارك في مجالات القانون الجنائي والإداري القانون والقانون الدستوري، عضو واحد هو مرشحان من بين الأشخاص المؤهلين ليتم انتخابهم رئيسا لنقابة المحامين التابعة لاتحاد نقابات المحامين التركية، عضوين وتتكون من تسعة أعضاء ينتخبهم الرئيس من بين من يشغل منصب مدير عام على الأقل، وعضو واحد من بين القضاة العاملين في الوظائف الإدارية في هذه الوزارة بناء على تنسيب وزير العدل.

يتم طلب موافقة المرشحين الذين تمت تزكيتهم لعضوية مجلس الإدارة.

يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة فيما بينهم من قبل أعضاء المجلس.

يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس.

أعضاء مجلس الإدارة يخدمون لمدة أربع سنوات. يمكن إعادة انتخاب أولئك الذين انتهت مدة خدمتهم. ينتخب العضو بنفس الإجراء بدلاً من العضو الذي يترك وظيفته قبل انتهاء مدة عضويته ، وينتهي مدة عضوية العضو الذي انتخب من أجله. حتى يتولى المجلس المنتخب حديثًا مهامه ، يستمر المجلس السابق في أداء واجبه.

مع عدم الإخلال بأحكام قانون بدل السفر رقم 10.2.1954 تاريخ 6245/XNUMX/XNUMX، يُدفع لأعضاء مجلس الإدارة بدل الحضور بمبلغ يُحسب بضرب رقم المؤشر بمعامل راتب الموظف عن كل يوم خدمة فعلية. يجب أن يتم هذا الدفع باستثناء رسوم الدمغة على أي انقطاع. إذا كان عدد أيام الخدمة الفعلية في الشهر يزيد عن أربعة، فلن يتم دفع رسوم الحضور عن الأيام الزائدة.

يجوز لمجلس الإدارة إنشاء لجان ومجموعات عمل بشأن القضايا التي يحددها؛ وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لها، إذا رأت ذلك ضرورياً، دعوة ممثلي الوزارة المختصة والمؤسسات والمنظمات الأخرى والمنظمات غير الحكومية لحضور اجتماعاتها للحصول على المعلومات.

تتولى وزارة العدل خدمات سكرتارية الهيئة.

تنظم المبادئ والإجراءات المتعلقة بواجبات وأنشطة المجلس بموجب لائحة تعدها الرئاسة وتنفذها.

الفصل الرابع: حدود الحق في الحصول على المعلومات

المعاملات خارج نطاق المراجعة القضائية

المادة 15 - يتم تضمين الإجراءات الإدارية التي تتجاوز المراجعة القضائية والتي تؤثر على حياة الشخص العملية وكرامته المهنية في نطاق هذا القانون. ولا يؤدي الحق في الحصول على المعلومات المقدمة بهذه الطريقة إلى فتح المعاملة للمراجعة القضائية.

المعلومات أو الوثائق المتعلقة بأسرار الدولة

المادة 16 – المعلومات أو الوثائق السرية التي، إذا تم الكشف عنها، من شأنها أن تضر بشكل واضح بالأمن والعلاقات الخارجية والدفاع الوطني والأمن القومي للدولة وهي أسرار الدولة بطبيعتها، تقع خارج نطاق الحق في الحصول على المعلومات.

المعلومات أو الوثائق المتعلقة بالمصالح الاقتصادية للبلاد

المادة 17 - المعلومات أو المستندات التي، إذا تم الكشف عنها أو الكشف عنها قبل الأوان، من شأنها أن تضر بالمصالح الاقتصادية للبلاد أو تسبب منافسة ومكاسب غير عادلة، تقع خارج نطاق هذا القانون.

المعلومات أو الوثائق المتعلقة بالاستخبارات

المادة 18 – المعلومات أو الوثائق المتعلقة بواجبات وأنشطة وحدات الاستخبارات المدنية والعسكرية تقع خارج نطاق هذا القانون.

ومع ذلك ، إذا كانت هذه المعلومات والوثائق ذات طبيعة قد تؤثر على الحياة العملية والكرامة المهنية للأفراد ، فإن المعلومات والوثائق المتعلقة بالاستخبارات تدخل في نطاق الحق في الحصول على المعلومات.

المعلومات أو المستندات المتعلقة بالتحقيق الإداري

المادة 19 - يتعلق الأمر بالتحقيقات الإدارية التي تجريها الوحدات المرخصة من المؤسسات والمنظمات، وفي حالة الكشف أو الكشف المبكر؛

أ) سيؤدي بشكل صريح إلى تدخل غير مبرر في الحياة الخاصة للأشخاص ،

(ب) تعريض حياة أو سلامة الأشخاص أو الضباط الذين يقومون بالتحقيق للخطر ؛

ج) تعريض أمن التحقيق للخطر ،

د) الكشف عن مصدر المعلومات التي ينبغي أن تظل سرية أو تجعل من الصعب تقديم معلومات مماثلة ومصادر المعلومات المتعلقة بالتحقيق ،

المعلومات أو المستندات تقع خارج نطاق هذا القانون.

معلومات أو وثائق تتعلق بالتحقيق والملاحقة القضائية

المادة 20 - في حالة الإفصاح أو الإفصاح المبكر؛

أ) سوف يؤدي إلى الجريمة ،

ب) سيعرض للخطر منع الجرائم والتحقيق فيها أو القبض على المجرمين ومحاكمتهم بالوسائل القانونية،

ج) منع التنفيذ السليم لمهمة المحاكمة ،

د) المعلومات أو المستندات التي من شأنها انتهاك الحق في محاكمة عادلة للشخص المرفوعة ضده دعوى تقع خارج نطاق هذا القانون.

قانون 4.4.1929 للإجراءات الجنائية ، 1412 مؤرخ 18.6.1927 وقانون الإجراءات المدنية 1086 ، 6.1.1982 مؤرخة 2577 قانون الإجراءات الإدارية وغيرها من الأحكام الخاصة محفوظة.

خصوصية الحياة الخاصة

المادة 21 - دون الإخلال بالحالات التي يسمح بها الشخص، في نطاق خصوصية الحياة الخاصة، المعلومات الصحية للشخص والمعلومات أو الوثائق التي من شأنها أن تشكل تدخلاً غير عادل في حياته الخاصة والعائلية، وشرفه وكرامته، المهنية والاقتصادية القيم تقع خارج نطاق الحق في الحصول على المعلومات.

في الحالات التي تتطلب المصلحة العامة، يجوز للمؤسسات والمنظمات الكشف عن المعلومات أو المستندات الشخصية، بشرط إخطار الشخص المعني قبل سبعة أيام على الأقل والحصول على موافقته الكتابية.

خصوصية الاتصالات

المادة 22 – المعلومات أو المستندات التي من شأنها انتهاك مبدأ سرية الاتصالات تقع خارج نطاق هذا القانون.

سر التجارة

المادة 23 – المعلومات أو المستندات التي يعرفها القانون بأنها أسرار تجارية والمعلومات التجارية والمالية المقدمة من المؤسسات والمنظمات من أشخاص حقيقيين أو اعتباريين، بشرط أن تظل سرية، تقع خارج نطاق هذا القانون.

أفكار وأعمال فنية

المادة 24 – تنطبق الأحكام القانونية ذات الصلة على طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بالأعمال الفكرية والفنية.

اللوائح الداخلية

المادة 25 – المعلومات أو الوثائق المتعلقة بلوائح المؤسسات والمنظمات التي لا تهم الجمهور وتتعلق فقط بموظفيها والممارسات الداخلية هي خارج نطاق الحق في الحصول على المعلومات. ومع ذلك، يحق لموظفي المؤسسة المتأثرة باللائحة المعنية الحصول على المعلومات.

الرأي الداخلي ومذكرة المعلومات والتوصيات

المادة 26 – المعلومات أو الوثائق في شكل آراء ومذكرات معلومات ومقترحات وتوصيات تحصل عليها المؤسسات والمنظمات من أجل القيام بأنشطتها تقع ضمن نطاق الحق في الحصول على المعلومات، ما لم تقرر المؤسسة والمنظمة خلاف ذلك.

إن آراء الأفراد أو الوحدات أو المؤسسات الملزمة قانونا بإبداء الرأي في مجالات الخبرة العلمية والثقافية والإحصائية والفنية والطبية والمالية والقانونية وغيرها من مجالات الخبرة المماثلة، مفتوحة لطلبات المعلومات، على أن تشكل الأساس للقرارات. التي ستتخذها المؤسسات والمنظمات.

طلبات المشورة والرأي

المادة 27 – التوصيات وطلبات الرأي خارج نطاق هذا القانون.

المعلومات أو الوثائق التي تم رفع السرية عنها

المادة 28 - إذا كانت المعلومات أو الوثائق التي رفعت عنها السرية لا تقع ضمن نطاق الاستثناءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، فإنها تصبح مفتوحة لطلبات الوصول إلى المعلومات.

الفصل الخامس: أحكام متنوعة ونهائية

الأحكام الجنائية

المادة 29 - تطبق العقوبات التأديبية المحددة في التشريع الذي يخضعون له على موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من الموظفين العموميين الذين يهملون أو يخطئون أو يتعمدون في تنفيذ هذا القانون، دون المساس بحقيقة أن أفعالهم تتطلب محاكمة جنائية داخل الدولة. إطار الأحكام العامة.

لا يجوز إعادة إنتاج المعلومات والوثائق التي تم الوصول إليها بموجب هذا القانون أو استخدامها لأغراض تجارية.

تحرير التقرير

المادة 30 – المؤسسات والمنظمات، للعام السابق؛

أ) عدد طلبات الحصول على المعلومات المقدمة لهم ،

ب) عدد الطلبات التي تم الرد عليها بشكل إيجابي والوصول إلى المعلومات أو الوثائق ،

ج) معلومات إحصائية توضح عدد الطلبات المرفوضة وتوزيعها.

د) عدد الطلبات التي تصل إلى المعلومات أو المستندات عن طريق إزالة المعلومات السرية أو السرية أو فصل هذه المعلومات ،

هـ) عدد الطلبات المعترض عليها عند رفض الطلب ونتائجها ،

يقومون بإعداد تقرير توضيحي وإرسال هذه التقارير إلى مجلس تقييم المعلومات بحلول نهاية فبراير من كل عام. تقدم المؤسسات والمنظمات العامة التابعة لها وذات الصلة تقاريرها من خلال الوزارات التابعة لها أو ذات الصلة أو ذات الصلة. سيتم إعداد التقرير العام للجمعية ، جنبًا إلى جنب مع تقارير هذه المؤسسات حتى نهاية أبريل من كل عام ويرسل إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا. أعلنت هذه التقارير للجمهور في غضون شهرين بعد رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.

قوانين

المادة 31 – يتم إعداد اللائحة المتعلقة بتحديد المبادئ والإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون من قبل رئاسة الجمهورية في غضون ستة أشهر بعد نشر القانون.

قوة

المادة 32 – يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

تنفيذي

المادة 33 – يتولى الرئيس تنفيذ أحكام هذا القانون.

نبذة عن الكاتب: المحامي سايم انسكاش

سايم إنجكاش هو محامٍ مسجل لدى نقابة المحامين في أضنة. يعمل في شركة إنجكاش للمحاماة التي أسسها في أضنة منذ عام 2016. وبعد أن أنهى دراسة القانون بدرجة الماجستير، أجرى العديد من الدراسات المختلفة في هذا المجال. وهو خبير في مجالات مثل قانون الأسرة والطلاق وقضايا الحضانة وحقوق الأطفال والقضايا الجنائية والنزاعات التجارية والعقارات والميراث وقانون العمل. لا يشارك سايم إنجكاش بنشاط في نقابة المحامين في أضنة فحسب، بل أيضًا في جمعيات ومنظمات مثل جمعية المحامين الأوروبية واتحاد نقابات المحامين التركية والوصول إلى الحق في محاكمة عادلة. وبهذه الطريقة، تشارك في العديد من الدراسات التي تهدف إلى زيادة الوعي بعالمية القانون والثقة في النظام القانوني. تواصل معنا الآن عبر الواتساب لتحديد موعد واجتماع تمهيدي

اكتب ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة * يتم وضع علامة الحقول المطلوبة مع

جدول المحتويات