وينظم قانون الجنسية التركية الحصول على الجنسية التركية وفقدانها وسحبها وإجراءات الجنسية. الغرض من القانون هو تحديد المبادئ المتعلقة باكتساب وفقدان الجنسية التركية والكشف عن الطريقة الواجب اتباعها في إجراءات الجنسية.

قانون الجنسية التركية رقم 5901 هو قانون أساسي ينظم اكتساب وفقدان الجنسية التركية وحالات الجنسية المتعددة. وبهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ عام 2009، تم تحديث إجراءات وقواعد الجنسية.
بشكل عام، تم تبسيط وتوضيح المبادئ المتعلقة باكتساب الجنسية وفقدانها بموجب القانون رقم 5901. تم تقصير الفترة الزمنية اللازمة للحصول على الجنسية وتم إنشاء هيكل يسمح بجنسيات متعددة.
ومع ذلك، يجب أن أقول أنه لا تزال هناك بعض المشاكل في الممارسة العملية. وعلى وجه الخصوص، فإن عدم اليقين في عملية التجنيس، وارتباك السلطة والإجراءات البيروقراطية المطولة، يجعل من الصعب الحصول على الجنسية. هناك أيضًا حاجة إلى وضع القواعد المتعلقة بفقدان الجنسية وحالات الجنسية المزدوجة. ستجد أدناه النص الكامل للقانون ومراجعات المقالات.
تتم مشاركة قانون الجنسية التركية الموجود في هذه الصفحة كما هو موجود في موقع نشر التشريعات الرسمي "mevzuat.gov.tr". تتم متابعة التطورات التي تؤدي إلى تغييرات في القانون ويتم تحديث هذه الصفحة.
قانون الجنسية التركية
الجزء الأول - الغرض والنطاق والتعريفات وتنفيذ خدمات المواطنة
هدف
المادة 1 - (1) الغرض من هذا القانون. هو تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ الأعمال والمعاملات المتعلقة باكتساب وفقدان الجنسية التركية.
مجال
المادة 2 - (1) يغطي هذا القانون الإجراءات المتعلقة بتنظيم المبادئ المتعلقة باكتساب وفقدان الجنسية التركية وتنفيذ خدمات الجنسية.
التعاريف
المادة 3 - (1) في تنفيذ هذا القانون ؛
أ) الوزارة: وزارة الداخلية.
ب) تعدد الجنسيات: المواطن التركي لديه أكثر من جنسية في نفس الوقت ،
ج) المديرية العامة: المديرية العامة لشئون السكان والجنسية.
ç) المواطن التركي: الشخص المرتبط بدولة الجمهورية التركية بضمان الجنسية.
د) الأجنبي: يشير إلى الشخص الذي ليس لديه روابط جنسية مع الجمهورية التركية.
تنفيذ خدمات المواطنة
المادة 4 - (1) يتم تنفيذ الخدمات المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية وفقدانها من قبل الوزارة في تركيا وممثلين أجانب في الخارج.
القسم الثاني - اكتساب الجنسية التركية
شروط الحصول على الجنسية التركية
المادة 5 - (1) تُكتسب الجنسية التركية بالميلاد أو بعد ذلك.
الجنسية المكتسبة عند الولادة
المادة 6 - (1) يتم الحصول على الجنسية التركية المكتسبة بالميلاد تلقائيًا على أساس النسب أو مكان الميلاد. تصبح الجنسية المكتسبة بالولادة سارية المفعول من لحظة الولادة.
النسب
المادة 7 - (1) الطفل المولود في تركيا أو خارجها من أم أو أب مواطن تركي في اتحاد زواج هو مواطن تركي.
(2) الطفل المولود خارج رباط الزوجية لأم تركية وأب أجنبي هو مواطن تركي.
(3) يكتسب الطفل المولود خارج اتحاد زواج أب مواطن تركي وأم أجنبية الجنسية التركية إذا تم استيفاء الإجراءات والمبادئ التي تضمن إثبات النسب.
مكان الميلاد
المادة 8 - (1) الطفل المولود في تركيا والذي لا يستطيع الحصول على جنسية أي بلد بالولادة بسبب أبوين أجنبيين هو مواطن تركي منذ الولادة.
(2) يُعتبر الطفل الذي كان في تركيا مولودًا في تركيا ، ما لم يثبت خلاف ذلك.
الجنسية المكتسبة
المادة 9 - (1) تتحقق الجنسية التركية المكتسبة لاحقًا بقرار من السلطة المختصة أو بالتبني أو ممارسة الحق في الاختيار.
الحصول على الجنسية التركية بقرار من السلطة المختصة
المادة 10 - (1) يجوز للأجنبي الذي يرغب في الحصول على الجنسية التركية الحصول على الجنسية التركية بقرار من السلطة المختصة ، بشرط أن يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون. ومع ذلك ، فإن استيفاء الشروط المطلوبة لا يوفر حقًا مطلقًا في اكتساب الجنسية.
(2) وفقًا لهذا القانون، يتم تحديد المبادئ والمبادئ الأساسية التي سيتم تطبيقها في الحصول على الجنسية التركية لاحقًا من قبل الوزارة من خلال أخذ آراء المؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة.
شروط التقديم
المادة 11 - (1) للأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية التركية ؛
أ) أن يكون ناضجًا وقادرًا على التمييز وفقًا لقانونه الوطني أو ، إذا كان عديم الجنسية ، وفقًا للقوانين التركية ،
ب) الإقامة في تركيا لمدة خمس سنوات متتالية ، إلى الوراء من تاريخ تقديم الطلب ،
ج) يؤكد بسلوكه أنه قرر الاستقرار في تركيا ،
ç) عدم الإصابة بمرض يشكل خطراً على الصحة العامة ،
د) أن يكون حسن الأخلاق.
ه) القدرة على التحدث باللغة التركية بشكل كافٍ ،
و) أن يكون له دخل أو مهنة تؤمن له ولأفراد عائلته في تركيا ،
ز) ألا تكون في وضع من شأنه أن يشكل عقبة على صعيد الأمن القومي والنظام العام ، يتم استيفاء الشروط.
(2) (بند ملغى)
حالات استثنائية للحصول على الجنسية التركية
المادة 12 - (1) يجوز للأجانب التالية أسماؤهم الحصول على الجنسية التركية بقرار من الرئيس ، بشرط ألا يكون لديهم وضع من شأنه أن يشكل عقبة فيما يتعلق بالأمن القومي والنظام العام.
أ) الأشخاص الذين جلبوا منشآت صناعية إلى تركيا أو الذين اجتازوا خدمات استثنائية أو يتوقع منهم اجتيازها في المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية والذين تم تقديم عرض مبرر لهم من قبل الوزارات المعنية.
ب) الأجانب الحاصلين على تصريح إقامة وفقاً للفقرة الفرعية (ي) من الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 4 تاريخ 2013/6458/31 وحاملي البطاقة التركوازية وأزواجهم الأجانب وأزواجهم وذويهم أطفال زوجاتهم القصر أو الأطفال الأجانب المعالين.
ج) الأشخاص الذين يعتبرون ضروريين للتجنيس.
د) الأشخاص الذين يعتبرون مهاجرين.
(2) ترفض الوزارة طلبات من يشكل عائقاً للأمن القومي والنظام العام.
إعادة اكتساب الجنسية التركية دون شرط الإقامة
المادة 13 - (1) يجوز للأشخاص المذكورين أدناه استعادة الجنسية التركية بقرار من الوزارة ، بغض النظر عن فترة إقامتهم في تركيا ، بشرط ألا يكون لديهم وضع من شأنه أن يشكل عقبة على صعيد الأمن القومي.
أ) الذين فقدوا جنسيتهم التركية عن طريق الحصول على إذن بالمغادرة.
ب) الذين فقدوا الجنسية التركية بسبب والديهم ولم يمارسوا حقهم في التصويت خلال المدة المنصوص عليها في المادة 21.
إعادة اكتساب الجنسية التركية بناءً على شرط الإقامة
المادة 14 - (1) يجوز لمن فقد جنسيته التركية بموجب المادة 29 بقرار من الرئيس ، ومن فقد جنسيته التركية بموجب المادة 34 ، استعادة جنسيته التركية بقرار من الوزارة ، بشرط ألا يكون لديه وضع قد يشكل عقبة على صعيد الأمن القومي وأن يكون قد أقام في تركيا لمدة ثلاث سنوات.
حساب الاقامة والمدد
المادة 15 - (1) الإقامة للأجنبي تعني الإقامة في تركيا وفقاً للقانون التركي. يجوز للأجنبي الذي يطلب الحصول على الجنسية التركية البقاء خارج تركيا لمدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً إجمالاً خلال فترة الإقامة المطلوبة لتقديم الطلب. وتعتبر المدد التي يقضيها خارج تركيا ضمن مدد الإقامة المنصوص عليها في هذا القانون.
الحصول على الجنسية التركية عن طريق الزواج
المادة 16 - (1) الزواج من مواطن تركي لا يكتسب الجنسية التركية مباشرة. ومع ذلك ، يمكن للأجانب الذين تزوجوا من مواطن تركي لمدة ثلاث سنوات على الأقل واستمر زواجهم التقدم للحصول على الجنسية التركية. في المتقدمين
أ) العيش في وحدة الأسرة ،
ب) عدم الانخراط في نشاط يتعارض مع الزواج ،
ج) ألا تكون في وضع من شأنه أن يشكل عقبة على صعيد الأمن القومي والنظام العام ، يتم استيفاء الشروط.
(2) في حالة إنهاء الزواج بسبب وفاة الزوج المواطن التركي بعد تقديم الطلب ، لا يتم البحث عن الشرط الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى.
(3) الأجانب الذين يحصلون على الجنسية التركية عن طريق الزواج ، إذا كانت لديهم نوايا حسنة في الزواج ، يحتفظون بجنسيتهم التركية في حالة إبطال الزواج.
الحصول على الجنسية التركية عن طريق التبني
المادة 17 - (1) يجوز للقاصر الذي تم تبنيه من قبل مواطن تركي الحصول على الجنسية التركية اعتبارًا من تاريخ القرار ، بشرط ألا يكون لديه وضع من شأنه أن يشكل عقبة فيما يتعلق بالأمن القومي والنظام العام.
لجنة مراجعة طلبات الجنسية
المادة 18 - (1) وفقًا للمادتين 11 و 16 ، يتم تحديد ما إذا كان الأجانب الذين يرغبون في الحصول على الجنسية التركية يستوفون الشروط اللازمة للتقديم من قبل لجنة مراجعة طلبات الجنسية المنشأة في المقاطعات. يتم تحديد تكوين ومبادئ عمل اللجنة من خلال اللوائح.
إجراءات ومبادئ الحصول على الجنسية التركية بقرار من السلطة المختصة
المادة 19 - (1) من بين الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية التركية بقرار من السلطة المختصة ، يتم إعداد ملف الجنسية نيابة عن المستوفين لشروط التقديم وإرساله إلى الوزارة لاتخاذ القرار. يمكن لمن يتبين أنه مناسب نتيجة الفحص والبحث الذي تقوم به الوزارة الحصول على الجنسية التركية بقرار من الوزارة ، في حين يتم رفض طلبات غير المناسبين من قبل الوزارة.
(2) وفقًا للمادة 12 ، تتولى الوزارة إجراءات الحصول على الجنسية التركية.
صلاحية ونتائج الحصول على الجنسية التركية بقرار من السلطة المختصة
المادة 20 - (1) تسري القرارات المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية من تاريخ القرار.
(2) لا يؤثر الحصول على الجنسية التركية بقرار من السلطة المختصة على جنسية الزوج / الزوجة. والدتك او والدك (…)(1) يحصل الأطفال الذين حصلوا على حضانتهم على الجنسية التركية بموافقة الزوج الآخر. في حالة عدم الحصول على الموافقة ، يتم اتخاذ الإجراء وفقًا لقرار القاضي في البلد الذي يقيم فيه الأم أو الأب بشكل اعتيادي. كما يحصل أبناء الآباء الذين يحصلون على الجنسية التركية معًا على الجنسية التركية.
(3) إذا تقدم أطفال الأم أو الأب الذين لم يتم تجهيزهم معهم في تاريخ حصولهم على الجنسية التركية بطلب للحصول على الجنسية التركية بعد بلوغهم سن الرشد، فإن أحكام المادة 11 تنطبق عليهم.
الحصول على الجنسية التركية مع حق الاختيار
المادة 21 - (1) وفقًا للمادة 27 ، يمكن للأطفال الذين فقدوا جنسيتهم التركية بسبب والديهم الحصول على الجنسية التركية من خلال ممارسة حقهم في الاختيار في غضون ثلاث سنوات من بلوغهم سن الرشد.
صلاحية ونتائج الحصول على الجنسية التركية مع حق الاختيار
المادة 22 - (1) يصبح الحصول على الجنسية التركية من خلال حق الاختيار ساريًا اعتبارًا من تاريخ القرار المتعلق بتحديد شروط ممارسة هذا الحق.
(2) تسري أحكام المادة 20 على أزواج وأطفال الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية التركية باستخدام حقهم في الاختيار.
القسم الثالث - فقدان الجنسية التركية
حالات فقد الجنسية التركية
المادة 23 - (1) تفقد الجنسية التركية بقرار من السلطة المختصة أو بممارسة حق الاختيار.
طرق الضياع بقرار من الجهة المختصة
المادة 24 - (1) يحدث فقدان الجنسية التركية بقرار من السلطة المختصة مع سحب الجنسية أو فقدها أو إلغاء التجنس.
التخلي عن الجنسية التركية
المادة 25 - (1) الأشخاص الذين يطلبون الإذن بالتخلي عن الجنسية التركية قد يحصلون على إذن أو وثيقة خروج من الوزارة إذا استوفوا الشروط التالية.
أ) أن تكون ناضجًا ولديك القدرة على التمييز.
ب) اكتساب جنسية دولة أجنبية أو وجود مؤشرات مقنعة على حصولها عليها.
ج) ألا يكون مطلوباً لأية جريمة أو خدمة عسكرية.
ç) عدم وجود أي قيود مالية أو جزائية.
وثائق التنازل عن الجنسية التركية
المادة 26 - (1) بالنسبة لأولئك الذين يطلبون الإذن بالتخلي عن جنسيتهم التركية من أجل الحصول على جنسية دولة أجنبية ، تمنح الوزارة تصريحًا للتخلي عن الجنسية التركية لمن يعتبر طلبهم مناسبًا ؛ أولئك الذين يشهدون أنهم حصلوا على جنسية دولة أجنبية نتيجة للإذن أو سابقًا ، يحصلون على شهادة بالتنازل عن الجنسية التركية.
(2) تصريح الخروج ساري المفعول لمدة عامين من تاريخ القرار. خلال هذه الفترة ، يجب على أولئك الذين حصلوا على التصريح تقديم المعلومات والوثائق إلى حاكم مكان الإقامة في البلاد ، وإلى مكاتب التمثيل الأجنبي في الخارج ، مما يشير إلى حصولهم على جنسية دولة أجنبية. إذا لم يتم الحصول على جنسية الدولة الأجنبية في غضون المهلة الزمنية ، يصبح تصريح الخروج غير صالح.
صلاحية وعواقب التنازل عن الجنسية التركية
المادة 27 - (1) تفقد الجنسية التركية مع تسليم وثيقة الخروج للشخص المعني مقابل التوقيع. يتم تسجيل الأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم التركية في سجلات الأسرة ويتم معاملتهم كأجانب من تاريخ فقدانهم.
(2) فقدان الجنسية التركية من قبل أحد الزوجين نتيجة حصوله على تصريح الإجازة لا يؤثر على جنسية الزوج الآخر. إذا طلب الوالد الذي فقد الجنسية التركية ذلك ووافق الوالد الآخر، فسوف يفقد أطفالهم جنسيتهم التركية معهم. وفي حالة عدم الموافقة يتم اتخاذ الإجراء وفقاً لقرار القاضي.
(3) إذا أدى فقدان الجنسية إلى جعل الأطفال عديمي الجنسية ، فإن أحكام هذه المادة لا تنطبق.
الحقوق الممنوحة للأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم التركية عن طريق الحصول على إجازة غياب
المادة 28 - (1) أولئك الذين هم مواطنون أتراك بالولادة ولكنهم فقدوا جنسيتهم التركية من خلال الحصول على إذن بالمغادرة وأحفادهم حتى الدرجة الثالثة يستمرون في التمتع بنفس الحقوق الممنوحة للمواطنين الأتراك ، باستثناء الاستثناءات المحددة في هذه المقالة. الأحكام المتعلقة بالأمن القومي والنظام العام محفوظة.
(2) لا يحق للأشخاص المندرجين في نطاق هذه المادة أن ينتخبوا وأن يُنتخبوا ، وأن يستوردوا المركبات أو السلع المنزلية مع الإعفاء ، وأداء خدمتهم العسكرية. الحقوق المكتسبة لهؤلاء الأشخاص فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي محفوظة ويخضعون لأحكام القوانين ذات الصلة في استخدام هذه الحقوق.
(3) لا يجوز للأشخاص المندرجين في نطاق هذه المادة تولي واجبات الخدمة العامة الأولية والدائمة على أساس موظفين وخاضعين لنظام القانون العام. ومع ذلك ، يمكن توظيفهم كعمال أو مؤقتين أو متعاقدين في المؤسسات والمنظمات العامة.
(4) إذا رأى الرئيس أن ذلك ضروريًا ، فيجوز له تحديد الدرجة التي يمكن أن ينتفع بها المتحدرون من الدرجة الثالثة من الحقوق المعترف بها في هذه المادة.
(5) يجب أن يشهد الفروع الذين ينتفعون بأحكام هذه المادة النسب بين ذريتهم وفروعهم.
(6) يتم إصدار البطاقة الزرقاء للأشخاص الذين تشملهم هذه المادة ، والتي تبين أنه يمكنهم الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة بناءً على طلبهم. تدخل هذه البطاقة في نطاق قانون الأوراق القيمة رقم 21 بتاريخ 2/1963/210.
(7) لممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة ، يكفي تقديم البطاقة الزرقاء. في حالة تعذر تقديم البطاقة ، يتم إجراء المعاملة مع نموذج التسجيل الذي سيتم الحصول عليه من سجل حاملي البطاقة الزرقاء من خلال نظام مشاركة الهوية والوثيقة التي توضح معلومات الهوية المقدمة من سلطات الدولة التي تقع جنسيتها. في حالة حدوث تغيير في معلومات هوية هؤلاء الأشخاص ، من الضروري تقديم المستند الذي يوضح معلومات الهوية القديمة والجديدة التي تم الحصول عليها من سلطة الدولة التي هم من رعاياها ، إلى جانب الترجمة التركية المعتمدة حسب الأصول.
(8) يُمنح الأشخاص المندرجون في نطاق هذه المادة رقم تعريف ضمن إطار المبادئ التي تحددها الوزارة. يتم استخدام رقم التعريف هذا في الأماكن التي يتم فيها البحث عن رقم تعريف جمهورية تركيا.
(9) تحدد الوزارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإصدار وتوزيع البطاقة الزرقاء والاحتفاظ بسجل البطاقة الزرقاء في البيئة الإلكترونية.
(10) تتخذ المؤسسات والهيئات العامة كافة أنواع الإجراءات وتتخذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
فقدان الجنسية التركية(1)
المادة 29 - (1) يجوز بقرار من الرئيس فقدان الجنسية التركية للأشخاص الذين تحدد السلطات الرسمية أنهم ارتكبوا الإجراءات التالية.
أ) أولئك الذين يقومون بأي خدمة لدولة أجنبية لا تمتثل لمصالح تركيا ولا يتركون هذا الواجب طواعية خلال فترة مناسبة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، على الرغم من إخطارهم من قبل مكاتب التمثيل الأجنبية في الخارج ومن قبل رؤساء الإدارات المحلية في تركيا للتخلي عن هذا الواجب.
ب) أولئك الذين يواصلون العمل التطوعي دون إذن من الرئيس في جميع أنواع خدمات دولة في حالة حرب مع تركيا.
ج) من يؤدون خدمتهم العسكرية طواعية في خدمة حكومية أجنبية دون الحصول على إذن.
(2) المواطنون الذين يتم التحقيق معهم أو محاكمتهم بسبب الجرائم المنصوص عليها في المواد 26، 9، 2004، 5237، 302، 309، 310 و 311 من قانون العقوبات التركي رقم 312 تاريخ 313/314/315 والذين لا يمكن الوصول إليهم بسبب كونهم في دولة أجنبية، ويتم إبلاغ الوزارة بذلك خلال شهر من تاريخ علمه من قبل المدعي العام في مرحلة النيابة أو من قبل المحكمة في مرحلة النيابة، لغرض فقدان جنسيتهم. إذا لم يعودوا إلى البلاد في غضون ثلاثة أشهر على الرغم من إعلان العودة إلى البلاد الذي أصدرته الوزارة في الجريدة الرسمية، فقد يفقد هؤلاء الأشخاص جنسيتهم التركية بقرار من الرئيس.
صلاحية وعواقب فقدان الجنسية التركية
المادة 30 - (1) يصبح فقدان الجنسية التركية ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية.
(2) قرارات الاختفاء شخصية ولا تمس زوج وأطفال الشخص المعني.
إلغاء الجنسية التركية
المادة 31 - (1) قرار الحصول على الجنسية التركية ؛ إذا حدث ذلك نتيجة بيان كاذب من الشخص أو إخفاء أمور مهمة تشكل أساس اكتساب الجنسية ، يتم إلغاؤه من قبل السلطة التي اتخذت القرار.
صحة ونتائج قرار الإبطال
المادة 32 - (1) يسري قرار الإلغاء من تاريخ القرار. يتم تطبيق قرار الإلغاء أيضًا على الزوج والأطفال الذين حصلوا على الجنسية التركية اعتمادًا على الشخص المعني.
تصفية البضائع
المادة 33 - (1) تسري أحكام القانون رقم 15 الخاص بإقامة وسفر الأجانب في تركيا ، بتاريخ 7/1950/5683 ، على أولئك الذين أسقطت جنسيتهم. في الحالات التي تعتبر فيها تصفية بضائعهم ضرورية ، يتم ذكر هذا الأمر في قرار الإلغاء. يجب على هؤلاء الأشخاص تصفية ممتلكاتهم في تركيا خلال عام واحد على أبعد تقدير. وبخلاف ذلك ، يتم بيع البضائع من قبل الخزانة وتودع تكاليفها في بنك عام مدرج في نظام الخزانة العامة.
(2) إذا تقدم هؤلاء الأشخاص بطلب إلى القضاء ضد قرار الإبطال ، تترك تصفية البضائع إلى نهاية الدعوى.
فقدان الجنسية التركية مع حق الاختيار
المادة 34 - (1) يمكن للأشخاص المذكورين أدناه التخلي عن جنسيتهم التركية في غضون ثلاث سنوات من بلوغهم سن الرشد.
أ) من بين المواطنين الأتراك بالولادة بسبب النسب الأبوي ، أولئك الذين يكتسبون جنسية الأم الأجنبية أو الأب بالميلاد أو بعد ذلك.
ب) من بين المواطنين الأتراك بسبب النسب الأبوي ، أولئك الذين يكتسبون جنسية دولة أجنبية على أساس مكان الميلاد.
ج) من يكتسب الجنسية التركية عن طريق التبني.
ç) أولئك الذين يكتسبون جنسية والدتهم أو والدهم الأجانب ، على الرغم من أنهم مواطنون أتراك على أساس مكان الميلاد.
د) من يكتسب الجنسية التركية حسب الأم أو الأب الذي حصل على الجنسية التركية بأي شكل من الأشكال.
(2) وفقًا للأحكام المذكورة أعلاه ، إذا كان فقدان الجنسية سيجعل الشخص عديم الجنسية ، فلا يمكن ممارسة حق التصويت.
صلاحية وعواقب فقدان الجنسية التركية مع حق الاختيار
المادة 35 - (1) يسري الحق في الاختيار وفقدان الجنسية التركية اعتبارًا من تاريخ القرار المتعلق بتحديد وجود شروط لممارسة هذا الحق.
(2) تسري أحكام المادة 27 على أزواج وأطفال الأشخاص الذين تخلوا عن جنسيتهم التركية باستخدام حقهم في الاختيار.
القسم الرابع - أحكام مشتركة
إثبات الجنسية التركية
المادة 36 - (1) إثبات الجنسية التركية لا يخضع لأي شكل من الأشكال.
(2) تشكل السجلات والوثائق الرسمية التالية افتراضًا بأن الشخص المعني مواطن تركي حتى يثبت العكس.
أ) سجلات السكان.
ب) بطاقات الهوية.
ج) جواز السفر أو المستندات البديلة.
(3) إذا كان هناك أي شك فيما إذا كان الشخص مواطنًا تركيًا ، يتم سؤال الوزارة عن هذا الأمر.
سلطة التطبيق والإجراءات في إجراءات الجنسية
المادة 37 - (1) يتم تقديم الطلبات المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية وفقدانها إلى حاكم مكان الإقامة في البلاد ، وإلى مكاتب التمثيل الأجنبية في الخارج ، شخصيًا أو بتوكيل رسمي فيما يتعلق بممارسة هذا الحق.
طلب المعلومات والمستندات
المادة 38 - (1) المعلومات والوثائق المتعلقة بالامتحانات والبحوث المتعلقة بإجراءات الجنسية مقدمة من المؤسسات والمنظمات العامة دون أي تأخير.
تصحيح واستكمال الأخطاء المادية
المادة 39 - (1) في حال فهم لاحقًا أن هناك خطأ ماديًا أو نقصًا في القرارات المتخذة وفقًا لهذا القانون ، يتم اتخاذ قرار التصحيح أو الإنجاز من قبل المديرية العامة وفقًا لأساسها.
قرارات سحب الجنسية
المادة 40 - (1) تُسحب القرارات المتعلقة باكتساب الجنسية التركية أو فقدانها قبل استيفاء الشروط القانونية أو إذا فهم لاحقًا أنها مُنحت مرارًا وتكرارًا.
إعلام
المادة 41 - (1) يتم إخطار القرارات المتعلقة باكتساب وفقدان الجنسية التركية إلى الشخص المعني وسلطات الطلب. وتنشر قرارات الاختفاء المتخذة عملاً بالمادة 29 في الجريدة الرسمية وتعتبر وكأنها قد تم الإخطار بها في تاريخ النشر.
القسم الخامس - أحكام متنوعة
لمواطني جمهورية شمال قبرص التركية
المادة 42 - (1) مواطنو جمهورية شمال قبرص التركية ، الذين تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية التركية ، يكتسبون الجنسية التركية إذا أعلنوا كتابةً أنهم يريدون أن يصبحوا مواطنين أتراك.
(2) تنطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 11 على أولئك الذين حصلوا لاحقًا على جنسية جمهورية شمال قبرص التركية.
الذين فقدوا الجنسية التركية أو حُرموا من الجنسية
المادة 43 - (1) الأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم التركية بموجب الفقرات (أ) و(د) و(د) و(هـ) من المادة 403 من قانون الجنسية التركية الملغى رقم 25، في حال تقدموا بذلك، يمكنهم التقديم إلى تركيا بشرط ألا يكون لديهم وضع من شأنه أن يشكل عائقاً على صعيد الأمن القومي، ويمكن استعادة الجنسية التركية بقرار من الوزارة، دون شرط الإقامة في .
(2) يمكن إعادة قبول الأشخاص الذين حُرموا من الجنسية بموجب قانون الجنسية التركية رقم 28 الملغي بتاريخ 5/1928/1312 ، بقرار من الوزارة ، دون شرط الإقامة في تركيا ، بشرط ألا يكون لديهم وضع من شأنه أن يشكل عقبة على صعيد الأمن القومي.
(3) ترفض الوزارة طلبات الموجودين في دولة لتشكيل عقبة على صعيد الأمن القومي.
الجنسية المتعددة
المادة 44 - (1) إذا قام الأشخاص الذين حصلوا على جنسية دولة أجنبية لأي سبب من الأسباب بتقديم المستندات المتعلقة بوضعهم وتقرر أنهم نفس الأشخاص نتيجة الفحص الذي سيتم إجراؤه ، يتم تقديم بيان في سجلاتهم في سجل عائلة السكان بأن لديهم جنسيات متعددة.
رسوم خدمة الجنسية
المادة 45 - (1) يتم تحديد رسوم الخدمة للاكتساب اللاحق للجنسية التركية بشكل مشترك من قبل الوزارة ووزارة المالية. يتم تسجيل مبالغ رسوم الخدمة المحصلة كإيرادات في الميزانية.
(2) وفقًا لقانون ضريبة الدخل رقم 193 ، لا يتم تحصيل رسوم الخدمة المحددة وفقًا للفقرة الأولى لمن ليس لديهم دخل وأولادهم القصر الذين يتم علاجهم معهم.
قوانين
المادة 46 - (1) تنظم الإجراءات والأسس الخاصة بتنفيذ هذا القانون بنظام يصدره رئيس الجمهورية.
التشريعات والمراجع الملغاة
المادة 47 - (1) تم إلغاء عبارة "المحافظة والمنطقة" الواردة في الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون الجنسية التركية رقم 2 تاريخ 1964/403/24 وقانون الخدمات السكانية رقم 4 تاريخ 2006/5490/22.
(2) تعتبر الإشارات الواردة إلى قانون الجنسية التركية رقم 11 بتاريخ 2/1964/403 في تشريعات أخرى قد وردت إلى هذا القانون.
السكان المختبئين
مادة إضافية 1 – (1) الأشخاص غير المسجلين في سجل الأسرة لأي سبب من الأسباب حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة والذين لا تربطهم روابط جنسية بدولة أجنبية ؛ الأم أو الأب ، إذا توفوا ، إذا قدموا تقريرًا طبيًا يوضح قرابة إخوتهم بإخوتهم ، فإنهم يحصلون على الجنسية التركية.
أجانب من أصول تركية
المادة المؤقتة 1 - (1) تطبق مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الأولى من المادة 11 على أنها سنتين حتى 31/12/2010 للأجانب من أصل تركي.
تنفيذ اللائحة الحالية
المادة المؤقتة 2 - (1) يتم إعداد اللائحة المنصوص عليها في المادة 46 ووضعها موضع التنفيذ خلال ستة أشهر. إلى أن تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ يستمر العمل بأحكام الأنظمة القائمة التي لا تتعارض مع هذا القانون.
قوة
المادة 48 - (1) يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في تاريخ نشره.
تنفيذي
المادة 49 - (1) ينفذ مجلس الوزراء أحكام هذا القانون.