قانون التأمين رقم 5684 هو قانون مهم تم سنه لتنظيم قطاع التأمين في تركيا. تحديد القواعد الأساسية المتعلقة بعقود التأمين ومبادئ العمل في صناعة التأمين.

وينظم في نطاق القانون العديد من المسائل المتعلقة بقطاع التأمين، مثل إبرام عقود التأمين، وتأسيس ومبادئ تشغيل شركات التأمين ووكالات التأمين وإعادة التأمين والإكتواري. وبذلك يتم تحديد حقوق والتزامات كل من شركات التأمين وحاملي وثائق التأمين بشكل واضح.
الغرض من القانون هو ضمان الأداء الموثوق والنمو لقطاع التأمين، وحماية المؤمن عليهم وضمان الشفافية والاستقرار في القطاع. تعتبر اللوائح التي يفرضها القانون ذات أهمية كبيرة للتطوير الصحي للتأمين.
ستجد أدناه النص الكامل للقانون ومراجعات المقالات.
تتم مشاركة قانون التأمين الموجود في هذه الصفحة كما هو موجود في الموقع الرسمي لنشر التشريعات "mevzuat.gov.tr". تتم متابعة التطورات التي تؤدي إلى تغييرات في القانون ويتم تحديث هذه الصفحة.
قانون التأمين
الفصل الأول - الغرض والنطاق والتعاريف
الغرض والنطاق
المادة 1 - (1) الغرض من هذا القانون هو ضمان تطوير أعمال التأمين في بلدنا ، وحماية حقوق ومصالح الأشخاص المشمولين بعقد التأمين ، ولضمان عمل قطاع التأمين بشكل فعال في بيئة آمنة ومستقرة ، من أجل بدء العمليات والتنظيم والإدارة ، لتنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بنظام التحكيم التأميني لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد التأمين ومبادئ وإجراءات العمل ، والمسائل المتعلقة بإنهاء أنشطته والإشراف عليها.
(2) تخضع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وجمعية شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التقاعد التركية والوسطاء والخبراء الاكتواريين وخبراء تسوية الخسائر العاملين في تركيا لأحكام هذا القانون.
(3) مؤسسات الضمان الاجتماعي وبنك ائتمان الصادرات التركي Anonim Şirketi والمنظمات الأخرى العاملة في أنشطة التأمين وفقًا لقوانينها الخاصة ، باستثناء الأحكام المتعلقة بالتدقيق في هذا القانون ، لا تدخل في نطاق هذا القانون.
التعاريف
المادة 2 - (1) في هذا القانون ؛
أ) الخبير الاكتواري: الشخص الذي يحسب الأقساط والمخصصات والأرباح وفقًا للوائح القانونية ، ويعد التعريفات والمبادئ الفنية من خلال تطبيق النظريات الاحتمالية والإحصائية على تقنية التأمين والاستثمارات ذات الصلة والتمويل والتركيبة السكانية ،
ب) الوسيط: وكيل التأمين والسمسار.
ج- الوزير: الوزير الذي تتبعه وزارة الخزانة.
د) الجمعية: جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين والمعاشات التقاعدية التركية،
د) الوسيط: الشخص الذي يتولى مهنة تنفيذ الأعمال التحضيرية قبل إبرام العقود ، وعند الضرورة ، يساعد في تنفيذ العقود أو في تحصيل التعويض ، من خلال تمثيل من يريد الحصول على تأمين أو عقود إعادة التأمين ، من خلال التصرف بنزاهة واستقلالية تامة في اختيار الشركات التي سيتم إبرام هذه العقود لها ، ومن خلال النظر في حقوق ومصالح الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على ضمانات.
هـ) منظمة الخدمات المساندة: المنظمات التي تقدم خدمات مساعدة أو تكميلية للمنظمات الداخلة في نطاق هذا القانون في الأمور المتعلقة بمجالات نشاطها.
و) الحساب: حساب الضمان ،
ز) خطة العمل: خطة تحدد بالتفصيل أغراض تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وتقديراتها فيما يتعلق بأنشطتها على الأقل للسنوات الثلاث الأولى وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها باستمرار.
ğ) الهيئة: هيئة التحكيم الخاصة بالتأمين.
ح) اللوحة: من قبل اتحاد شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العاملة في تركيا وشركات التقاعد المؤسسة بموجب قانون نظام الادخار والاستثمار للمعاشات التقاعدية الخاص رقم 28 بتاريخ 3/2001/4632، ومن قبل الغرف والبورصات التركية لضباط التأمين ووكالات التأمين.لوحات توضح سجلات الموظفين النشطين سيتم إصدارها بشكل منفصل من قبل الاتحاد،
ı) قائمة: قائمة محكمي التأمين ،
ط) الحد الأدنى لصندوق الضمان: المبلغ الذي يعادل على الأقل ثلث رأس المال المطلوب لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين.
ي) وكيل الوزارة: وكيل وزارة الخزانة ،
ك) حقوق الملكية: رأس المال المدفوع لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو المخصص لتركيا ، وجميع أنواع الاحتياطيات ، وصندوق إعادة التقييم ، والأرباح غير الموزعة ، واحتياطيات الأرباح ورأس المال ، والموارد الثانوية التي تراها الوكالة مناسبة ، وخسارة الميزانية العمومية ، إذا أي ، من مصادر أخرى ، يعتبرها وكيل الوزارة مناسبًا. المبلغ الذي تم العثور عليه بعد خصم القيم الأخرى ،
ل) شركة إعادة التأمين: المؤسسة في تركيا لشركة إعادة التأمين التي تأسست في تركيا وشركة إعادة التأمين التي تأسست في الخارج ،
م) وكيل التأمين: أولئك الذين يجعلون من مهنتهم العمل كوسيط في عقود التأمين نيابة عن شركات التأمين على أساس دائم في مكان أو منطقة معينة بناءً على عقد ، دون أن يكون ممثلاً تجاريًا أو وكيلًا تجاريًا أو مسؤول مبيعات أو موظف ، أو جعلها نيابة عن شركات التأمين ، الشخص الذي يقوم بالأعمال التحضيرية قبل إبرام العقد ويساعد في تنفيذ العقد ودفع التعويض ،
ن) مسؤول التأمين: شخص غير متحيز ومستقل يحدد مقدار وأسباب وخصائص الخسائر والأضرار الناتجة عن تحقيق المخاطر الخاضعة للتأمين والذي يؤدي مهام مثل التقييم المتفق عليه والتقييم الأولي ومراقبة الأضرار كمهنة عرفية و
س) محكم التأمين: الشخص الذي يحل النزاعات الناشئة عن عقد التأمين بين المؤمن له أو الأشخاص المستفيدين من عقد التأمين والطرف الذي يتحمل المخاطرة.
ö) مقرر التأمين: الشخص الذي يقوم بالفحص الأولي للشكاوى المقدمة للهيئة لغايات حل الخلافات الناشئة عن عقد التأمين بين المؤمن له أو المستفيدين من عقد التأمين والجهة المسؤولة عن المخاطرة.
ع) شركة التأمين: ويقصد بها التنظيم في تركيا لشركة التأمين المؤسسة في تركيا وشركة التأمين المؤسسة في الخارج.
الفصل الثاني – شركات التأمين وشركات إعادة التأمين
تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين
المادة 3 - (1) يجب تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين للعمل في تركيا كشركات مساهمة أو تعاونيات. لا يجوز لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين الانخراط في أي عمل بخلاف معاملات التأمين والأعمال المرتبطة بها مباشرة.
(2) تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين كشركات مساهمة.
أ) المؤسسون.
1) عدم إعلان إفلاسه أو إفلاسه.
2) امتلاك القوة المالية والهيبة التي يتطلبها كونك مؤسسًا أو شريكًا في شركة تأمين أو إعادة تأمين ،
3) في المؤسسات المالية الخاضعة للتصفية وفي الشركات التي تطبق عليها أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 20 ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عشرة بالمائة أو أكثر من حق التصويت أو رأس المال ، أو حتى إذا كانت أقل من هذا نسبة إلى الإشراف ومجلس الإدارة. عدم وجود حصة تمنح امتياز تحديد الأعضاء ،
4) فيما عدا جرائم الإهمال ، حتى لو تم العفو عنها ، لم يحكم عليهم بالسجن أو أكثر من غرامة قضائية بسبب أفعالهم ضد تشريعات التأمين ، أو الاختلاس البسيط والمعروف ، والابتزاز ، والرشوة ، والسرقة ، والاحتيال ، والتزوير. ، خيانة الأمانة ، بغض النظر عن العقوبة. لم تتم إدانته بجرائم مشينة مثل الإفلاس الاحتيالي ، وإساءة استخدام المنصب ، وجرائم التهريب ، وتزوير المناقصات والمشتريات الرسمية ، وغسل الأصول الإجرامية ، وتمويل الإرهاب ، وكشف أسرار الدولة أو التهرب الضريبي ،(1)
5) في حالة كونهم شخصًا اعتباريًا ، يجب أن يستوفي الأشخاص الذين لديهم إدارة ومراقبة هذا الشخص الاعتباري الشروط الأخرى المطلوبة في المؤسسين ، بصرف النظر عن القوة المالية ،
ب) إصدار الأسهم مقابل النقد وجميعها مسجلة في شركات المساهمة العامة باستثناء الجزء المفتوح للجمهور.
ج) إذا كانت ستعمل ضمن شركة قابضة، فيجب أن يكون الوضع المالي للشركة القابضة كافياً لمواصلة نشاطها التأميني.
(3) شركات التأمين وشركات إعادة التأمين المنشأة كتعاونيات لا تبرم عقود تأمين مع أشخاص غير أعضائها ؛
أ) إجراء التأمين المتبادل (المتبادل) ،
ب) ألا يقل عدد الشركاء عن مائتين ،
ج) يجب عدم منح أي امتيازات لمديريها.
(4) تخضع قدرة التعاونيات على إبرام عقود تأمين مع أشخاص من غير أعضائها لإذن وكيل الوزارة ، بشرط أن تكون هذه المسألة مذكورة بوضوح في نظامها الأساسي. يجب على التعاونيات زيادة رأس مالها إلى المبلغ الذي يحدده وكيل الوزارة من أجل إبرام عقود التأمين مع أشخاص بخلاف أعضاء الجمعية التعاونية.
(5) يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بعمل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الأجنبية في تركيا من قبل الرئيس.
تنظيم شركات التأمين وشركات إعادة التأمين
المادة 4 - (1) لا يمكن أن يقل عدد مجالس إدارة شركات التأمين وشركات إعادة التأمين عن خمسة أشخاص ، بما في ذلك المدير العام ، ولا يمكن أن يكون المدققون أقل من شخصين. المدير العام عضو طبيعي في مجلس الإدارة.
(2) يجب أن يستوفي أعضاء مجلس الإدارة الشروط المطلوبة لمؤسسي شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ، بخلاف القوة المالية ؛ يجب أن يكون لدى الغالبية منهم أربع سنوات على الأقل من التعليم العالي ويجب اختيارهم من الأفراد الذين لديهم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التأمين أو الاقتصاد أو الأعمال التجارية أو المحاسبة أو القانون أو المالية أو الرياضيات أو الإحصاء أو الاكتواري أو الهندسة.
(3) أولئك الذين سيتم تعيينهم في المديرية العامة لمدة عشر سنوات على الأقل ، والذين سيتم تعيينهم في المديرية العامة ، والذين سيتم تعيينهم في وظائف المديرية العامة المساعدة المسؤولة عن التأمين أو تقنية التأمين ، إذا كان المدير العام ومساعدوه يستوفون الشروط المطلوبة لمؤسسي شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بصرف النظر عن القوة المالية ، لديهم أربع سنوات على الأقل من التعليم العالي ، ولا تقل عن سبع سنوات في واحد على الأقل من مجالات التأمين والاقتصاد والأعمال والمحاسبة أو القانون أو المالية أو الرياضيات أو الإحصاء أو الاكتواري أو الهندسة ؛ يجب أن يكون لدى أولئك الذين سيتم تعيينهم في مناصب مساعد المدير العام سبع سنوات على الأقل من الخبرة في المجال الذي سيكونون مسؤولين عنه. يجب أن يكون واحد على الأقل من مساعدي المديرين العامين مسؤولاً عن تقنيات التأمين أو التأمين.
(4) يجب أن يستوفي الأعضاء التنفيذيون الشروط المطلوبة للمدير العام.
(5) حتى لو كانوا موظفين مع ألقاب أخرى ، فإن المديرين الآخرين الذين يعادلون أو أعلى من مساعد المدير العام من حيث صلاحياتهم وواجباتهم يخضعون أيضًا للأحكام المتعلقة بالمدير العام ومساعد المدير العام.
(6) يجب أن يستوفي المدققون الشروط المطلوبة لمؤسسي شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ، بصرف النظر عن القوة المالية ، ولديهم أربع سنوات على الأقل من التعليم العالي ، ويتم اختيارهم من بين الأفراد الذين لديهم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجالات التأمين والاقتصاد والقانون والمالية والأعمال والمحاسبة.
(7) الشروط المطلوبة لمؤسسي شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ، بخلاف القوة المالية ، مطلوبة أيضًا للأشخاص الذين لديهم إدارة ومراقبة الكيانات القانونية التي هي المساهم المسيطر في شركة التأمين أو إعادة التأمين.
(8) شركات التأمين وشركات إعادة التأمين. يجب عليها إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية، بما في ذلك التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، من أجل التحقق والتدقيق المستمر من امتثال جميع أعمالها ومعاملاتها لتشريعات التأمين والتشريعات الأخرى ذات الصلة، والتوجيهات الداخلية للشركة واستراتيجية وسياسات الإدارة، وكشف ومنع الأخطاء والاحتيال والمخالفات. ويمكن أيضًا تنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية من خلال الاستعانة بمصادر خارجية، ويقتصر ذلك على المجالات التي يحددها وكيل الوزارة. يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإنشاء أنظمة الرقابة الداخلية من قبل وكيل الوزارة.
رخصة
المادة 5 - (1) يجب على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الحصول على ترخيص من وكيل الوزارة لكل فرع تأمين يريدون تشغيله حتى يتمكنوا من العمل. يتم تسجيل التراخيص التي تم الحصول عليها في السجل التجاري ويتم الإعلان عنها في جريدة السجل التجاري وفي اثنتين من الصحف اليومية الموزعة في جميع أنحاء تركيا وتحتل المرتبة العشرة الأولى من حيث التوزيع.
(2) يمكن لشركات التأمين أن تعمل في واحدة فقط من مجموعات التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة. يتم تحديد فروع التأمين في هذه المجموعات من قبل الوزير.
(3) تلتزم شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ، التي أكملت إجراءات تأسيسها وتقدمت بطلب للحصول على ترخيص ، بزيادة رأس مالها المدفوع إلى المبلغ الذي تحدده الوكالة ، بما لا يقل عن خمسة ملايين ليرة تركية ، اعتمادًا على المبالغ الرأسمالية المقررة لفروع التأمين المطلوب الترخيص لها والضمانات الواجب تقديمها. وكيل الوزارة مخوّل بزيادة المبلغ المعني ، بشرط ألا يتجاوز معدل الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين الذي أعلنه معهد الإحصاء التركي.
(4) لا يجوز لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين التي لم تتقدم بطلب للحصول على ترخيص خلال عام واحد بعد الانتهاء من إجراءات تأسيسها استخدام مصطلح شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين في أسمائها التجارية.
تقييم طلب الترخيص
المادة 6 - (1) طلب الترخيص ؛
أ) عدم استيفاء مؤسسي ومديري ومراجعي شركات التأمين وشركات إعادة التأمين للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ب) من المفهوم أن حقوق ومصالح أطراف عقد التأمين لا يمكن حمايتها بشكل كافٍ وفقًا لخطة العمل والمستندات المقدمة ، أو لا يتم تشكيل الالتزامات بطريقة يمكن الوفاء بها بشكل مستمر وكافٍ ،
ج) إذا كان الطلب لا يحتوي على بيانات ومعلومات كافية أو من المفهوم أنه لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ج) يتم رفضه إذا تبين من خلال التدقيق أن شركات التأمين وشركات إعادة التأمين لا تمتلك المعدات الفنية اللازمة أو العدد الكافي من الموظفين المؤهلين أو أنها لا تملك الكفاءة للقيام بالتأمين في الدولة. المجال المطلوب الترخيص له.
إلغاء الترخيص
المادة 7 - (1) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون بشأن إلغاء الترخيص.
أ) في حالة فقدان بعض أو كل شروط منح الترخيص ، لم يتم تصحيح الوضع خلال الفترة التي ستمنحها الأمانة ، على الأقل ثلاثة أشهر ،
ب) عدم إبرام عقد التأمين أو إعادة التأمين خلال عام واحد بعد إصدار الترخيص أو لمدة ستة أشهر دون انقطاع ، باستثناء تلك التي تمت بموافقة وكيل الوزارة ،
ج) من المفهوم أن حقوق ومصالح الأشخاص المتعلقة بعقد التأمين معرضة للخطر نتيجة ممارسات مخالفة لتشريعات التأمين ،
ج) باستثناء حكم المادة (20)، في حالة المخالفة الجسيمة للالتزامات الناشئة عن أحكام هذا القانون أو إذا أصبح الإخلال بالالتزامات أمراً معتاداً، لا يتم تصحيح الوضع خلال المدة التي يحددها وكيل الوزارة، وهي لا تقل عن ثلاثة أشهر،
د) تم انحراف الأهداف المحددة في خطة العمل بشكل مفرط دون أسباب معقولة بخلاف التغييرات التي تم إجراؤها في حدود معرفة وكيل الأمانة ،
في حالة حدوث حالة واحدة على الأقل ، يجوز لوكيل الوزارة إلغاء تراخيص شركات التأمين وشركات إعادة التأمين في الفرع المعني أو في جميع الفروع. يتم تسجيل إلغاء الترخيص في السجل التجاري ويتم الإعلان عنه في جريدة السجل التجاري وفي اثنتين من الصحف اليومية الموزعة في جميع أنحاء تركيا وتحتل المرتبة العشرة الأولى من حيث التوزيع.
(2) تلتزم الشركات التي ألغيت تراخيصها بنقل محافظها المتعلقة بالترخيص الملغى خلال الفترة التي تمنحها الوكالة ، والتي لا تتجاوز ستة أشهر. خلاف ذلك ، فإن وكيل الوزارة مخول لاتخاذ جميع أنواع التدابير لتصفية المحفظة ، بما في ذلك النقل بحكم المنصب.
تغييرات النظام الأساسي
المادة 8 - (1) يتم طلب الرأي المناسب من وكيل الوزارة لتعديل النظام الأساسي لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين. لا يمكن إدراج مسودات التعديل التي لا تعتبرها الأمانة مناسبة في جدول أعمال الجمعية العمومية ولا يمكن مناقشتها في الجمعية العامة. لا يمكن للمسجل تسجيل التعديلات على النظام الأساسي في السجل التجاري دون موافقة وكيل الوزارة.
اقتناء حق الانتفاع وحقوق التصويت
المادة 9 - (1) تملك الأسهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، الذي يصل أو يتجاوز عشرة في المائة أو عشرين في المائة أو ثلاثة وثلاثين في المائة أو خمسين في المائة من رأس مال شركة التأمين أو إعادة التأمين، ونقل الأسهم التي يترتب عليها أن تصل الأسهم المملوكة للشريك إلى ما يلي: أو أقل من هذه المعدلات، وذلك بموافقة وكيل الوزارة.
(2) يخضع نقل الأسهم ، الذي يمنح امتياز ترشيح أعضاء لمجلس إدارة الشركة بطريقة يمكن أن تكون فعالة في التدقيق والإدارة ، لإذن وكيل الوزارة ، بغض النظر عن القيود النسبية.
(3) لا يتم تسجيل حوالات الأسهم التي تتم بدون إذن بالمخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية في سجل الأسهم.
(4) تسري أحكام هذه المادة أيضًا على اكتساب حق التصويت وحق الانتفاع.
(5) شركة التأمين وشركة إعادة التأمين للمساهمين الذين يمتلكون بشكل مباشر أو غير مباشر عشرة في المائة أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت وحق الانتفاع ، أو حتى لو كانت أقل من هذه النسب ، فإن ذلك يمنح امتياز ترشيح أعضاء لمجلس الإدارة. من أعضاء مجلس الإدارة بطريقة يمكن أن تكون فعالة في تدقيق وإدارة الشركة ، ومن الضروري أن يكون لدى المؤسسين المؤهلات المطلوبة. تقوم شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بإخطار شركائها الذين ليس لديهم هذه المؤهلات لوكيل الوزارة. لا يمكن للمساهمين الذين فقدوا المؤهلات المطلوبة في المؤسسين الاستفادة من حقوق الشراكة بخلاف الأرباح. في هذه الحالة ، يتم استخدام حقوق الشراكة الأخرى من قبل الوصي.
(6) للوزير أن يفرض قيوداً على الأسهم في هذه الشركات على الشركاء الذين قد يؤثرون سلباً من حيث مجالات نشاطهم على الهياكل المالية لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين.
التصفية والاندماج والتحويل ونقل المحفظة والإفلاس
المادة 10 - (1) تصفية شركة تأمين بناءً على طلبها ، أو اندماجها مع شركة واحدة أو أكثر ، أو تحويل الأصول والخصوم إلى شركة أخرى ، وتحويل محفظة التأمين إلى شركة أخرى جزئيًا أو كليًا ، مع الضمانات والأحكام التي تخضع لإذن الوزير. كما تسري أحكام هذه الفقرة على شركات إعادة التأمين. يعتبر باطلاً التصفية والاندماج والاستحواذ وتحويلات المحافظ التي تتم بالمخالفة لأحكام هذه الفقرة.
(2) يجوز لوكيل الوزارة ، إذا لزم الأمر ، طلب استبدال المصفين.
(3) يتم الإعلان عن عمليات الاندماج والاستحواذ وتحويل المحافظ في اثنتين من الصحف اليومية الموزعة في جميع أنحاء تركيا والمرتبة في المراكز العشرة الأولى من حيث التوزيع ، من خلال نشرها مرتين على الأقل ، بفاصل أسبوع واحد. الأشخاص الذين حولوا محافظهم أو أبرموا عقود تأمين مع شركات تم تحويلها إلى شركة أو دمجها ، بشرط أن تكون عقود التأمين مدرجة في المحفظة المحولة ؛ يجوز لهم إنهاء عقودهم في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ معرفتهم بالاندماج أو النقل أو نقل المحفظة ، بسبب النقل أو الدمج أو نقل المحفظة.
(4) في حالة إفلاس شركة التأمين ، يشارك المؤمن عليه في محكمة الإفلاس في المركز الثالث.
(5) يجوز لوكيل الوزارة ، إذا لزم الأمر ، طلب استبدال المسؤولين في مكتب الإفلاس.
الفصل الثالث: عقود التأمين
عقود التأمين
المادة 11 - (1) يتم وضع المحتوى الرئيسي لعقود التأمين وفقًا للشروط العامة المعتمدة من قبل وكيل الوزارة ويتم تطبيقها بنفس الطريقة من قبل شركات التأمين. ومع ذلك ، قد يتم وضع شروط خاصة في عقود التأمين وفقًا لطبيعة العمل. هذه الأمور مذكورة بوضوح في عقد التأمين وتحت عنوان الشروط الخاصة ، بطريقة لا تسبب أي سوء فهم.
(2) يتم إبرام عقد التأمين إذا لم ترفضه شركة التأمين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام شركة التأمين عرض إبرام العقود المتعلقة بالتأمين على الحياة.
(3) يتم تنظيم الأمور المتعلقة بالمعلومات التي يجب أن تقدمها شركات التأمين ووكلاء التأمين إلى حامل الوثيقة والمستفيد والمؤمن عليه أثناء إبرام العقد واستمرار العقد بموجب لائحة.
(4) باستثناء المخاطر المغطاة في عقود التأمين ، يتم توضيح المخاطر المستبعدة. تعتبر المخاطر غير المحددة مغطاة بالضمان.
(5) لا يمكن إدراج الكلمات الأجنبية في عقود التأمين. من الضروري استخدام الكلمات التي تحددها مؤسسة اللغة التركية كمكافئ للكلمات الأجنبية.
(6) إجراءات استخدام الأجزاء التي تم اعتماد معادلتها للأصل وفقًا لمبادئ التصديق والمراقبة والتفتيش، والتي تحدد إجراءاتها ومبادئها وزارة الصناعة والتكنولوجيا، واستخدام الأجزاء القابلة لإعادة الاستخدام، والتي تحدد الإجراءات والمبادئ من قبل وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي لإزالة الأضرار ودفع التعويضات، وتحدد المبادئ من قبل هيئة تنظيم ومراقبة التأمين والمعاشات الخاصة. الأحكام التشريعية ذات الصلة فيما يتعلق بحماية الضمان في السيارات محفوظة.
جداول
المادة 12 - (1) تحدد شركات التأمين رسوم التأمين بحرية وفقًا لمبادئ التأمين والأساليب الاكتوارية المقبولة عمومًا. ومع ذلك ، فإن مبالغ التغطية والتعريفات والتعليمات الخاصة بالتأمينات الإجبارية المنشأة بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى يحددها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.
(2) يجوز للوزير ، عند الضرورة ، إخضاع تنفيذ رسوم التأمين على الحياة والحوادث الشخصية والصحة والمرض والتأمين ضد الزلازل لأكثر من عام ، وكذلك الأقساط والصيغ والجداول ، لموافقة وكيل الوزارة ، أو ، عند الضرورة ، ودون الإخلال بأحكام القوانين الخاصة ، أن تفرج عن هيئات السمسرة التي أعلنت عنها ، وأي تعريفات صادقت عليها أو حددتها.
التأمينات الإلزامية
المادة 13 - (1) يجوز للرئيس إنشاء التأمين الإلزامي متى رأى ذلك ضرورياً للمصلحة العامة. لا يجوز لشركات التأمين الامتناع عن إجراء التأمين الإلزامي ضمن نطاق فروع التأمين التي تعمل فيها، مع التحفظ على أحكام الفقرة الفرعية (ب) والفقرة الثالثة من الفقرة الثانية من المادة العشرين.
(2) يُسمح لوكيل الوزارة بتحديد من يمكنه إجراء عمليات تدقيق التأمين الإجباري من خلال أخذ آراء المؤسسات والمنظمات ذات الصلة ، بسبب الأعمال والمعاملات التي سيقومون بتنفيذها على المصلحة موضوع التأمين الإجباري.
(3) السلطات المخولة بمنح أو فحص الأذونات أو التراخيص لتنفيذ نشاط أو استخدام شيء ما ، والمؤسسات والمنظمات المحددة وفقًا للفقرة الثانية ؛ في الأعمال والمعاملات التي سيقومون بتنفيذها ، فهم ملزمون بالتحقيق فيما إذا كانت التأمينات الإجبارية تتم ضمن مبالغ التغطية الصالحة. إذا تم تحديد ذلك من قبل هذه المؤسسات والمنظمات والسلطات المخولة منح التصاريح أو التراخيص والتحقق من أن التأمين لم يتم على أساس مبلغ الضمان الساري ، فلن يتم اتخاذ أي إجراء. يتم تعليق أنشطة المؤمن عليه الخاضع للتأمين الإجباري من قبل السلطات المختصة حتى الحصول على تغطية سارية المفعول.
حساب الضمان
المادة 14 - (1) المادة 13 من هذا القانون تأمينات المسؤولية الإجبارية المقررة بموجب قانون السير على الطرق السريعة رقم 13 تاريخ 10/1983/2918 وقانون النقل البري رقم 10 تاريخ 7/2003/4925 والملغى بهذا القانون تاريخ 21/ تم إنشاء حساب الضمان في جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين والمعاشات التقاعدية في تركيا لتغطية الخسائر الناجمة عن التأمينات الإجبارية المنشأة في إطار قانون مراقبة التأمين رقم 12، في حالة حدوث الظروف التالية: ، وذلك حتى مبالغ التغطية الصحيحة التي تحددها هذه التأمينات.
(2) إلى الحساب ؛
أ) الأضرار الجسدية للشخص في حالة عدم تحديد المؤمن له ،
ب) بالنسبة للأضرار الجسدية التي يسببها أولئك الذين لم يكن لديهم تأمين ضمن مبالغ التغطية السارية وقت حدوث الخطر ،
ج) عن الأضرار المادية والجسدية التي تكون شركة التأمين مسؤولة عن دفعها في حالة الإلغاء الدائم للتراخيص في جميع الفروع أو الإفلاس بسبب ضعف هيكلها المالي ،
ç) للأضرار الجسدية التي تلحق بالشخص في حادث يشمل سيارة مسروقة أو مغتصبة ، في الحالات التي لا يكون فيها المشغل مسؤولاً وفقًا لقانون المرور على الطرق السريعة ،
د) يمكن تقديم الطلبات للدفعات التي سيتم سدادها من قبل مكتب المركبات التركية، الذي يعمل على طلبات تأمين البطاقة الخضراء. يحق للرئيس أن يقرر، عند الضرورة، تغطية الأضرار التي تلحق بالممتلكات جزئيًا أو كليًا من الحساب.
(3) إيرادات الحساب؛ وتتكون من رسوم الاشتراك التي تدفعها شركات التأمين بنسبة واحد في المائة من إجمالي الأقساط المستوفاة للتأمينات الإجبارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى، ورسوم المشاركة التي تستوفى من حاملي وثائق التأمين بنسبة اثنين في المائة من الصافي أقساط التأمين. ويجوز للوزير تخفيض هذه النسب إلى النصف أو مضاعفتها أو تحديد رسوم المشاركة بمبالغ ثابتة.
(4) شركات التأمين ، حتى نهاية شهر فبراير من العام التالي ، مقابل رسوم الاشتراك عن سنة تقويمية يتم دفعها من قبلهم وفقًا لحكم الفقرة الثالثة ؛ ويجب إيداع رسوم الاشتراك المحصلة من حملة الوثائق في الحساب حتى نهاية الشهر التالي للشهر الذي يتم تحصيلها فيه.
(5) يتم فتح حساب منفصل لكل تأمين إجباري وتأمين البطاقة الخضراء ضمن نطاق الحساب ، ويتم متابعة دخلهم ونفقاتهم في هذه الحسابات.
(6) يتم مراجعة الإيرادات والمصروفات والمعاملات الخاصة بالحساب كل عام من قبل وكيل الوزارة.
(7) إنشاء الحساب، وتشغيله، والترويج له، والنفقات الإدارية، واستحقاق أصول الصندوق، والمدفوعات التي تتم من الحساب، واللجوء إلى كل من الأطراف ذات الصلة ومكتب السيارات التركي، والمساهمات التي يتعين تقديمها إلى التأمين مركز المعلومات والمراقبة ومركز التدريب التأميني والهيئة والمدفوعات الإجبارية في نطاق الحساب وينظم النظام المبادئ المتعلقة بالنفقات الناشئة عن تدقيق ومتابعة التأمينات والنفقات الأخرى.
التأمينات التي يمكن إخراجها من الخارج
المادة 15 - (1) الأشخاص المقيمون في تركيا ملزمون بالحصول على مصالحهم القابلة للتأمين في تركيا ، مع شركات التأمين العاملة في تركيا وتركيا.
(2) ومع ذلك ؛
أ) تأمين النقل للبضائع الخاضعة للتصدير والاستيراد ،
ب) عند شراء الطائرات والسفن والمروحيات بائتمان أجنبي ، يقتصر ذلك فقط على مبلغ الائتمان الأجنبي وحتى يتم سداد الدين الخارجي ؛ تأمينات القوارب التي يتعين القيام بها مقتصرة على مدة اتفاقية التأجير التمويلي ،
ج) تأمين المسؤولية الناشئ عن تشغيل السفن ،
ç) التأمينات على الحياة ،
د) التأمين ضد الحوادث الشخصية والمرض والتأمين الصحي وتأمين المركبات الذي يمكن للأشخاص الحصول عليه خلال الفترة التي سيقضونها خارج تركيا، بشرط أن يقتصر على هذه الفترة أو أثناء إقامتهم المؤقتة في الخارج، يمكن أيضًا الحصول عليه في الخارج.
(3) الرئيس مخول بتوسيع نطاق التأمينات التي يمكن إخراجها في الخارج.
الفصل الرابع: الهيكل المالي
الأحكام الفنية
المادة 16 - (1) تلتزم شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بتخصيص مخصصات كافية لالتزاماتها الناشئة عن عقود التأمين ، وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.
(2) مخصص الأقساط غير المكتسبة؛ من حصة إجمالي القسط المكتتب لكل عقد تأمين ساري المفعول خلال الفترة أو الفترات المحاسبية التالية على أساس يومي؛ بالنسبة للتأمينات السنوية على الحياة النافذة والتأمينات على الحياة التي يتم فيها تحصيل أقساط الادخار التي تتجاوز سنة واحدة، فإنها تتكون من الجزء المخصص للادخار إن وجد، وحصص مصروفات أقساط الادخار إن وجدت من إجمالي الأقساط المكتتبة، وحصص النفقة المبلغ المتبقي خلال الفترة أو الفترات التالية. ومع ذلك، في معاملات إعادة التأمين وإعادة التأمين حيث لا يمكن حساب المخصصات على أساس يومي، فمن الممكن تخصيص احتياطيات الأقساط غير المكتسبة على أساس الثمن. بالإضافة إلى ذلك، في فروع التأمين حيث من المقبول أن مستوى المخاطر المفترض طوال مدة عقد التأمين والتوزيع المعتمد على الوقت للأقساط المكتسبة غير متوافقين، يتم استخدام طرق الحساب التي يحدد وكيل الوزارة محتواها لهذا الحكم، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف تكوين الخطر مع مرور الوقت.
(3) مخصص المخاطر المستمرة؛ يتم وضعها جانبًا إذا كان احتياطي الأقساط غير المكتسبة غير كافٍ وفقًا للمخاطر ومستوى النفقات المتوقعة للشركة.
(4) توفير الموازنة؛ هو المخصص المخصص لموازنة التقلبات في معدلات التعويضات التي قد تحدث في الفترات المحاسبية التالية ولتغطية المخاطر الخاصة التي يحددها وكيل الوزارة.
(5) الرياضيات الاستجابة ؛ بالنسبة لعقود التأمين على الحياة والتأمين الصحي والمرض والحوادث الشخصية التي تزيد مدتها عن عام ، إذا كانت شركات التأمين ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه شركات التأمين والمستفيدين ، مع الأحكام المحددة في المبادئ الفنية للعقد والمحسوبة باستخدام الإحصاء و الطرق الاكتوارية من الدخل الناتج عن استثمار هذه المخصصات هي مجموع مخصصات الأسهم المخصصة للمؤمن عليه.
(6) مخصصات التعويض المستحق ؛ وهي تتكون من مبالغ تعويضات مسجلة ولكن غير مدفوعة ، ومبالغ تعويضات مقدرة متكبدة ولكن غير مسجلة ، ومخصصات مصروفات متعلقة بهذه التعويضات ، ومخصصات إضافية مخصصة لملاءمتها في إطار المبادئ التي تحددها الوكالة في حالة عدم كفاية هذه المبالغ.
(7) في مقابل المكافآت والخصومات ؛ في حالة قيام شركات التأمين بتطبيق مكافآت أو خصومات ، فإنها تتكون من مبالغ المكافأة والخصم المخصصة للمؤمن عليهم أو المستفيدين حسب النتائج الفنية للعام الحالي.
(8) من الضروري أن تكون حصة معيد التأمين في المخصصات الفنية متناسبة مع المخاطر والعلاوة المحولة. ومع ذلك ، يجوز لوكيل الوزارة أن يطلب عدم خصم حصة معيد التأمين في الأعمال التي يتم تحويلها إلى معيدي التأمين الذين لا يستوفون المعايير المالية.
(9) يجب أن تكون أصول شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بمستوى يغطي المخصصات الفنية. وتنظم اللائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالأحكام الفنية والمسائل المتعلقة بالأصول التي سيتم استثمار المخصصات الفنية فيها.
ضمانات
المادة 17 - (1) تلتزم شركات التأمين بتخصيص ضمانات وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في هذه المقالة مقابل التزاماتها الناشئة عن عقود التأمين التي أبرمتها في تركيا.
(2) شركات التأمين العاملة في فرع الحياة، من مجموع الاحتياطيات الحسابية واحتياطيات المطالبات القائمة والمخصصة اعتباراً من الفترات التي يحددها وكيل الوزارة، يتم خصمها من الاحتياطيات الرياضية المقابلة لمبلغ القروض المقدمة وفقاً للقانون التركي. القانون التجاري رقم 29 تاريخ 6/1956/6762 ومستحقات الأقساط التي لم يتم تحصيلها بعد، ويجب حجز الموجودات المقابلة للمبلغ المتبقي أو رهنها ضماناً لصالح وكيل الوزارة خلال المدد التي يحددها وكيل الوزارة. ومع ذلك تسري أحكام الفقرة الرابعة على ضمانات الحياة والحوادث الشخصية والصحة والمرض التي تقدمها هذه الشركات لمدة سنة ولا تقل عن سنة.
(3) من أصول شركات التأمين الملزمة بسداد مدفوعات للمؤمن عليه في هذا الفرع بطريقة تتجاوز التحصيل في فرع الحياة خلال السنة المحاسبية ، أصول الفرع المذكور ، والتي تظهر كضمان وحظرها ، سيتم الإفراج عنها في حدود المبلغ الزائد الذي تراه وكيل الوزارة مناسبًا.
(4) تقوم شركات التأمين على غير الحياة بإنشاء حد أدنى لصندوق الضمان كضمان، بشرط ألا يقل عن ثلث رأس المال المطلوب، والذي سيتم تحديد طريقة حسابه بموجب اللائحة. لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لصندوق الضمان عن ثلث الحد الأدنى لمبالغ رأس المال المطلوبة للفروع العاملة في أي فترة. ويسري حكم الفقرة الثانية على الضمانات التي تخصصها هذه الشركات عن عقود التأمين ضد الحوادث الشخصية والأمراض والتأمين الصحي المبرمة لمدة تزيد على سنة. ومع ذلك، يجوز لوكيل الوزارة أن يستحدث طريقة حسابية تحدد اللائحة إجراءاتها وأسسها لفروع التأمين التي يراها ضرورية، على أن تظل في الحدود المنصوص عليها في هذه المادة. يتم تحديد مبلغ الضمان الذي ستخصصه شركات التأمين المنشأة حديثا مقابل التزاماتها الناشئة عن جميع عقود التأمين التي تكون مدتها سنة أو أقل، وذلك اعتبارا من السنوات الثلاث الأولى، من قبل وكيل الوزارة، مع مراعاة المبالغ المدفوعة رأس مال الشركة.
(5) يتم الإفراج عن تجميد الضمان للفروع التي توقفت فيها شركات التأمين عن أنشطتها من قبل وكيل الوزارة ، بشرط أن تكون جميع المدفوعات الخاصة بهذا الفرع قد تم سدادها ضد المؤمن عليه. ومع ذلك ، في حالة إفلاس الشركة ، يجوز لوكيل الوزارة أن يقرر سداد مدفوعات إلى المؤمن عليه من الضمانات.
(6) لا يمكن إدراج الضمانات في الإفلاس أو التصفية ، ولا يمكن مصادرتها ، ولا يمكن وضع الأوامر التحفظية والحجز التحفظي عليها قبل سداد جميع مستحقات المؤمن عليه. ومع ذلك ، يحتفظ وكيل الوزارة بالحق في فرض تدابير احترازية على الضمانات من أجل حماية مستحقات المؤمن عليه.
(7) يجوز للوكيل زيادة أو تخفيض الضمانات بما لا يتجاوز خمسين بالمائة في إطار وضع قطاع التأمين والظروف الاقتصادية العامة.
(8) يجوز لوكيل الوزارة أن يقرر تخصيص ضمانات خاصة لا تتجاوز عشرة بالمائة من مبالغ الضمان المحسوبة وفقاً لهذه المادة. يتم استخدام التغطية الخاصة عندما لا تتوفر الموارد اللازمة للقيام بالأنشطة العادية لشركات التأمين التي تم إلغاء صلاحيتها لإبرام العقود في جميع الفروع أو التي تم إلغاء تراخيصها. ويتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالضمانات التي سيتم تخصيصها واستخدامها من قبل وكيل الوزارة.
(9) وكيل الوزارة مخول بوضع اللوائح المتعلقة بالهيكل المالي وكفاية حقوق الملكية لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات التأمين الأخرى ، وتحديد أنواع ومبادئ تقييم الأصول التي سيتم تجميدها ، وكذلك الإجراءات والمبادئ فيما يتعلق بالحجز وإزالة الحصار وإنشاء الرهن والتحرير. يتم تغطية التكاليف المتعلقة بهذه المعاملات من قبل الشركة ذات الصلة.
مبادئ الحساب وترتيب السجلات والبيانات المالية الأساسية وترتيبات الهيكل المالي
المادة 18 - (1) تلتزم شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بترتيب حساباتها وبياناتها المالية وفقًا للمبادئ والنموذج الذي تحدده الوكالة ، وإعلانها وإرسالها إلى وكيل الوزارة.
(2) يجب تدقيق الميزانيات العمومية لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وبيانات الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى التي تراها الوكالة مناسبة والإعلان عنها من قبل شركات تدقيق مستقلة. وكيل الوزارة مخول بتنظيم تدقيق شركات التأمين وشركات إعادة التأمين من قبل شركات تدقيق خارجية مستقلة.
(3) في حالة عدم صحة البيانات المالية المعلنة من قبل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ، يجوز لوكيل الوزارة إعادة الإعلان عن البيانات المالية المذكورة بعد تصحيحها ، مع مراعاة القواعد والمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا.
(4) يطلب وكيل الوزارة من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الاحتفاظ بدفاتر خاصة بخلاف تلك التي تتطلبها القوانين الأخرى ، وتحديد المبادئ والإجراءات التي ستخضع لها هذه الكتب ، ووفقًا للمبادئ والأمثلة التي سيتم تحديدها ، أنواع المعلومات والجداول والتقارير وملخصات الحسابات ، ويجوز طلب البيانات المالية ، والإعلان عن البيانات المالية إذا رأت ذلك ضروريًا ، لتحديد النسب المالية لتعزيز الهيكل المالي لقطاع التأمين ، وتحديد الأصول وبأي معدل. سيتم استثمار موارد الشركة.
(5) عند الضرورة ، يُسمح لوكيل الوزارة بطلب جميع أنواع المعلومات والوثائق والتقارير من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين والوسطاء وخبراء تسوية الخسائر. يُسمح لوكيل الوزارة بطلب جميع أنواع المعلومات والوثائق حول هذا الموضوع من الشركة الأم ، بينما الشركة الأم مخولة بطلب جميع أنواع المعلومات والوثائق من المؤسسات ذات الصلة بالتقارير المالية الموحدة.
حظر معاملات التخفيض النشط
المادة 19 - (1) لا يجوز للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات وموظفي شركات التأمين وشركات إعادة التأمين استخدام موارد الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر ، باستثناء المدفوعات المقدمة للموظفين أو المساعدات أو السلف ، ضمن الأحكام التي يحددها النظام الأساسي للشركة. أو قرار الجمعية العامة أو مجلس الإدارة. لا يجوز الدخول في معاملات تقلل من قيمة الأصل مقابل قواعد الشهرة ، ولا يجوز تحويل الأرباح المخفية تحت أي ظرف من الظروف. لا يمكن لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين إظهار أصولها كضمان أو ضمان أو تقديم قروض لصالح موظفيها أو شركائها أو الشركات التابعة لها أو الأشخاص والمؤسسات الأخرى ، باستثناء تلك الناشئة عن ديونها أو معاملات التأمين الخاصة بها.
تقوية الهيكل المالي
المادة 20 - (1) يُذكر أن شركة التأمين أو إعادة التأمين لا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى لمبلغ صندوق الضمان، أو لا تستطيع إنشاء التغطية المطلوبة، أو ليس لديها أصول كافية للوفاء بالمخصصات الفنية أو غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن العقود، أو إضعاف الهيكل المالي للشركة إلى الحد الذي يعرض حقوق ومصالح المؤمن له للخطر، وفي الحالات التي يتقرر فيها أن
أ) تقديم وتنفيذ خطة تحسين شاملة تتضمن كيفية إزالة الضعف في هيكلها المالي وكيفية حماية حقوق ومصالح المؤمن عليهم.
ب) زيادة رأس المال أو سداد الجزء غير المسدد أو سداد المبلغ للشركة كخصم من رأس المال أو وقف توزيع الأرباح أو إنشاء ضمان إضافي.
ج) التصرف في أصولها جزئياً أو كلياً ، أو وقف التصرف فيها ، وعدم الحصول على مساهمات جديدة وأصول ثابتة ،
ç) اتخاذ تدابير مماثلة لتعزيز هيكلها المالي والسيولة وتقليل المخاطر ،
د) دعوة الجمعية العامة لاجتماع غير عادي مع تحديد جدول الأعمال أو رفع اجتماع الجمعية العمومية.
هـ) يجوز له أن يطلب استيفاء أمور أخرى مماثلة.
(2) بالإضافة إلى الوزير ؛
أ) جميع أنواع التدابير لنقل محفظة التأمين لفروع التأمين التي تعمل فيها الشركة في شركات التأمين ، ومجموعة التأمين في مجموعة أو كل مجموعات التأمين في شركات إعادة التأمين ، مع الضمانات والمخصصات ، إلى شركة أو شركات أخرى ، أو لنقل إدارة المحفظة إلى الحساب ، أو تصفية المحفظة المراد تحويلها ، إذا لم يتم العثور على شركة لتولي المسؤولية.
ب) للحد من محفظة التأمين ،
ج) تعيين أعضاء في هذه المجالس عن طريق إقالة بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإشراف أو عن طريق زيادة عدد الأعضاء الحاليين في هذه المجالس ، أو طلب نقل إدارة شركة التأمين أو إعادة التأمين إلى وصي ،
د) يجوز لها اتخاذ تدابير أخرى مماثلة لتعزيز الهيكل المالي. كما يشترط فيمن يتم تعيينهم الشروط المنصوص عليها في المادة (4) وفقا للفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة.
(3) في حالة عدم تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة أو إذا كان من المفهوم أنه لا يمكن تنفيذها ، تقوم شركة التأمين أو إعادة التأمين بإلغاء مدفوعاتها أو عدم وفائها بالتزاماتها تجاه المؤمن له أو إذا كانت حقوق ملكية الشركة أقل من الحد الأدنى. يجوز لصندوق الضمان أو للوزير أو شركة التأمين أو إعادة التأمين إبرام عقد تأمين جديد في جميع الفروع أو الفروع ذات الصلة وإلغاء ترخيصه وإلغاء تراخيصه وتجميد أصوله.
(4) في حالة تحديد أن المؤسسات والمنظمات الأخرى بخلاف شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التي تعقد عقود التأمين أو إعادة التأمين وفقًا لأحكام القانون التجاري التركي ، وفقًا لقوانينها الخاصة ، لا يمكنها الوفاء بالتزاماتها التعاقدية و أن هيكلها المالي يضعف بشكل يعرض حقوق ومصالح المؤمن عليه للخطر. وللوزير اتخاذ إجراءات لتقوية الهيكل المالي ، وإقالة كل أو بعض الأشخاص المعنيين بالإدارة والإشراف ، وتعيين أشخاص جدد. أو للمطالبة بنقل الإدارة إلى وصي.
(5) معايير الضعف المالي تحددها اللوائح.
(6) أولئك الذين يتم تعيينهم لإدارة ومراجعة حسابات الشركة وفقًا لهذه المادة لا يمكن أن يكونوا مسؤولين عن الديون العامة للشركة وديونها لمؤسسات الضمان الاجتماعي والالتزامات المالية الأخرى للشركة. تخضع الإجراءات الجنائية ضد الموظفين العموميين المعينين بموجب هذه المادة لإذن الوزير ، وتعتبر الدعاوى المدنية المرفوعة ضد هؤلاء الأشخاص مرفوعة ضد وكيل الوزارة. باستثناء الدعاوى المرفوعة من قبل وكيل الوزارة ، يتم تغطية نفقات المحكمة وأتعاب المحامي المحددة في تعريفة الحد الأدنى للأجور التي أعلنها اتحاد نقابات المحامين الأتراك في الدعاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية التي بدأت ضد هؤلاء الأفراد من ميزانية وكيل الوزارة. لا تنطبق أحكام القانون التجاري التركي المتعلقة بالإفراج عن مجلس الإدارة على المعينين وفقًا لهذه المادة.
الفصل الخامس: الخبراء الاكتواريون والوسطاء وخبراء التأمين
الاكتواريين والوسطاء
المادة 21 - (1) يجب على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العمل مع عدد كاف من الخبراء الاكتواريين. يحتفظ وكيل الوزارة بسجل الاكتواريين الذي يتم تسجيل الخبراء الاكتواريين فيه. لا يمكن القيام بالعمل الاكتواري دون التسجيل في السجل. وتحدد اللائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة باكتساب لقب الخبير الاكتواري وواجبات وصلاحيات الخبراء الاكتواريين.
(2) تتم السمسرة بترخيص وساطة تم الحصول عليه من وكيل الوزارة. يجوز لوكيل الوزارة تعيين واجبات للمنظمات غير الحكومية والمهنية ذات الصلة لإعداد الإجراءات المتعلقة بالترخيص للفحص والموافقة. تحدد اللائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بواجبات وصلاحيات الوسطاء.
(3) المساهمون في شركات التأمين ووكلاء التأمين وخبراء تسوية الخسائر والأشخاص الخاضعين لإدارتها وإشرافهم والمفوضين بالتوقيع نيابة عنهم وموظفي الشركة الذين يمارسون أنشطة مهنية ؛ لا يمكن أن يكون وسيطًا ، أو أن يشارك في مجلس الإدارة ومجالس الإشراف لوسيط كيان قانوني ، أو أن يعمل كموقع مفوض ، وأن يكون شريكًا فيها ، ولا يمكنه قبول أي عمل منهم مقابل رسوم. تنطبق هذه القيود أيضًا على الأزواج والأطفال الذين هم تحت وصايتهم من الأشخاص المعنيين.
(4) لا يجوز توظيف أولئك الذين يُحظر عليهم القيام بوساطة التأمين في الأنشطة المتعلقة بالسمسرة ولا يمكن التعاون مع هؤلاء الأشخاص لتنفيذ مهنة الوساطة بأي شكل من الأشكال.
(5) لا يجوز لوسطاء التأمين وموظفيهم الكشف عن المعلومات والأسرار التي تعلموها من خلال وظائفهم دون إذن الأشخاص المعنيين. ومع ذلك ، يجب إبلاغ السلطات المختصة بالقضايا التي تشكل جريمة.
خبراء تسوية التأمين
المادة 22 - (1) يتم تعديل الخسارة بواسطة أشخاص حقيقيين أو اعتباريين.
(2) الأشخاص الذين يرغبون في إجراء معايرة الخسائر ؛
أ) الحصول على ترخيص تعديل الخسارة من وكيل الوزارة ،
ب) يجب أن يكون مكتوباً على اللافتة.
(3) يحق للرئيس تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بأنشطة مدققي التأمين الأجانب.
(4) يتم الحصول على عنوان مقيم الخسارة بعد الحصول على ترخيص تعديل الخسارة. أولئك الذين سيقومون بتعديل الخسائر يتقدمون بطلب إلى اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا للتسجيل في السجل بعد الحصول على تراخيصهم. يجوز لوكيل الوزارة تعيين واجبات للمنظمات غير الحكومية والمهنية ذات الصلة لإعداد الإجراءات المتعلقة بالترخيص للفحص والموافقة.
(5) تسجيل مقيم الخسائر ؛
أ) إذا تم إلغاء جميع التراخيص التي تم الحصول عليها ،
ب) إذا صدر قرار بفصله من المهنة ،
ج) إذا لم يؤد مهنته في غضون ستة أشهر بعد تسجيلها ،
ç) إذا ترك خدمة تعديل الخسارة ،
د) إذا لم يقم بسداد رسم التسجيل المقرر خلال المدة المقررة أو لم يسدد مستحقاته لمدة ثلاث سنوات متتالية يتم حذفه من القائمة.
(6) يُطلب الدفاع الكتابي عن مُقَيِّم الخسائر قبل إعطاء قرار الحذف من السجل. بالإضافة إلى ذلك ، من أجل حذف القرار من السجل ، يجب الاستماع إلى دفاع مُقَيِّم الخسائر أو يجب ألا يكون قد امتثل للمكالمة التي تم إجراؤها للاستماع إليه. قرار الحذف من السجل له ما يبرره.
(7) مكسب الخسارة ، الذي يثبت أن مواقفه التي تتطلب الحذف من السجل قد انتهت ، يكتسب الحق في إعادة كتابته في السجل. ومع ذلك ، لا يمكن تسجيل الشخص الذي تم فصله من المهنة في السجل مرة أخرى. لا يتم تحصيل رسوم تسجيل من مسؤول ضبط الخسائر ، والتي تتم إعادة كتابتها على الورقة.
(8) قد يُطلب من أولئك الذين يطلبون إعادة التسجيل في السجل إثبات استمرار وجود شروط التسجيل في السجل. يجب إعطاء القرار بشأن رفض طلب إعادة الكتابة في السجل مع الأسباب.
(9) يجوز للشخص الذي تم حذفه من السجل أو رُفض طلبه بإعادة كتابته في السجل ، تقديم اعتراض مكتوب إلى وكيل الوزارة ضد هذه القرارات في غضون خمسة عشر يوم عمل. في مواجهة أي اعتراض ، يتعين على وكيل الوزارة إبداء الرأي في غضون خمسة عشر يوم عمل على الأكثر. هذا القرار نهائي.
(10) يتعين على مقيمي خسارة الشخص الحقيقي القيام بتعديل الخسارة في مهنتهم المعتادة. لا يمكن لمقيمي خسارة الأشخاص الحقيقيين الانخراط في أي عمل آخر لا يتوافق مع طبيعة المهنة ، كتاجر أو تاجر ، ولا يمكنهم الانخراط في أنشطة وكالة التأمين أو السمسرة أثناء استمرارهم في أنشطتهم.
(11) لا يمكن لمقوِّم خسارة الشخص الحقيقي فتح أكثر من مكتب واحد.
(12) يجب أن يعمل مقيمي خسارة الشخص الاعتباري حصريًا في تعديل الخسائر. في حالة التعامل مع شخص اعتباري مسؤول عن تسوية الخسائر ، يتم منح وظيفة تعديل الخسارة للشخص الاعتباري. ومع ذلك ، يتم إصدار شهادة تفويض من قبل الكيان القانوني إلى مسؤول ضبط الخسائر الذي سيتابع العمل. يتضمن تقرير التقييم ختم الشركة وتوقيع الشخص الحقيقي لتقدير الخسائر. لا يمكن لخبراء تسوية الخسائر الذين يعملون في وجود شخص اعتباري أن يقبلوا العمل بشكل مستقل عن الكيانات القانونية ، ولا يمكنهم شغل منصب مدفوع الأجر أو براتب ، ولا يمكنهم العمل نيابة عن مسؤول تسوية خسارة كيان قانوني آخر.
(13) يجب أن يكون خبير التأمين محايداً. قد تكون لدى مصححي التأمين أسباب مهمة تجعل حيادهم موضع شك مع أحد الأطراف، أو تكون لديهم درجة من القرابة مع أحد الأطراف مكتوبة في الفقرات (18) و(6) و(1927) من المادة 1086 من قانون التأمين. الإجراء المدني رقم 245 تاريخ 1/2/3، أو إذا كانت هناك شراكة تجارية فلا يمكنه قبول وظيفة ضابط التأمين. ينطبق هذا الشرط أيضًا على مصححي التأمين الذين يوظفونهم جنبًا إلى جنب مع مصححي تأمين الكيانات القانونية. التقارير المعدة خلافا لهذا الحكم باطلة.
(14) لا يجوز للشركاء والأشخاص العاملين في الإدارة والرقابة على شركات التأمين ووكالات التأمين ووسطاء التأمين والمرخص لهم بالتوقيع نيابة عنهم، وموظفي الشركة العاملين في الأنشطة المهنية العمل كمراجعي تأمين؛ لا يجوز للكيانات القانونية المشاركة في مجالس الإدارة والتدقيق الخاصة بمدققي التأمين، ولا يمكنهم العمل كموقعين مفوضين، ولا يمكنهم أن يصبحوا شركاء لهم، ولا يمكنهم قبول أي عمل منهم مقابل رسوم. وتنطبق هذه القيود أيضًا على الأطفال الموجودين في حضانة الأشخاص المعنيين.
(15) لا يجوز لخبراء تسوية الخسائر وموظفيهم الكشف عن المعلومات والأسرار التي تعلموها من خلال وظائفهم دون موافقة الأشخاص المعنيين. ومع ذلك ، يجب إبلاغ السلطات المختصة بالقضايا التي تشكل جريمة.
(16) لا يمكن توظيف أولئك الذين يُحظر عليهم القيام بتعديل الخسارة في الأنشطة المتعلقة بتعديل الخسارة ، ولا يمكن التعاون مع هؤلاء الأشخاص بأي شكل من الأشكال لأداء مهنة تعديل الخسارة.
(17) بالنسبة للحوادث المرورية التي أدت إلى أضرار مادية ، فإن التقرير الذي تم إعداده من قبل مصلحي الخسائر المعتمدين ، والذي ستحدد وزارة الداخلية نسخة منه ، له تأثير تقرير بشأن الحادث والأضرار في المادة 99 من قانون المرور على الطرق السريعة. لدفع تعويض التأمين. التقارير التي يعدها الخبراء هي في طبيعة الأدلة.
(18) (بند ملغى)
(19) الإجراءات والأصول المتعلقة بتعيين مصحح التأمين من قبل المؤمن أو المؤمن له أو الأشخاص المستفيدين من عقد التأمين وقبول وظيفة المصحح وتحديد أجر الخبرة بما في ذلك تحديد تعرفة الحد الأدنى للأجور، تنظمها اللائحة بأخذ آراء الجمعية واللجنة التنفيذية لخبراء التأمين.
(20) مؤهلات من سيكون مصححي التأمين؛ تصنيف مدققي التأمين وتحديد واجباتهم وصلاحياتهم حسب الفروع. وتحدد اللائحة الإجراءات والأصول المتعلقة بالترخيص والقيد في السجل والنشاط وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.
(21) تعقد دورات تعديل الخسارة والامتحانات والتدريب الداخلي بشكل منفصل لكل فرع تعديل خسارة تحدده اللوائح. لا تخضع دورة تعديل الخسارة والأنشطة التدريبية الأخرى لقانون مؤسسات التعليم الخاص بتاريخ 8/2/2007 ورقم 5580.
(22) لا يجوز لأي شخص غير المصرح له وفقًا لهذا القانون الانخراط في أنشطة تعديل الخسائر ، ولا يجوز له استخدام الكلمات والعلامات في عناوينه التجارية أو أي مستندات قد تخلق انطباعًا بأنه متورط في أعمال تسوية الخسارة والمعاملات. .
وكلاء التأمين
المادة 23 - (1) يتم تنفيذ وكالة التأمين من قبل أشخاص حقيقيين أو اعتباريين. أولئك الذين يريدون أن يكونوا وكالة تأمين يجب أن يكونوا مسجلين في السجل الذي يحتفظ به اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا.
(2) تحدد اللائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بمؤهلات أولئك الذين سيعملون كوكلاء تأمين. أولئك الذين سيعملون كوكلاء تأمين يتقدمون بطلب إلى اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا للتسجيل في السجل من خلال الحصول على وثيقة من وكيل الوزارة تثبت أن لديهم هذه المؤهلات. يجوز لوكيل الوزارة إسناد مهمة لاتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا لجعل الإجراءات المتعلقة بالحصول على الوثائق جاهزة للفحص والموافقة. يجوز لاتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمهنية ذات الصلة لإنجاز هذه المعاملات.
(3) الالتزام بالتسجيل في السجل في الفقرة الأولى من هذه المادة وأحكام الفقرة الثانية المتعلقة بالحصول على وثيقة من الأمانة لا تنطبق على البنوك والمؤسسات المنشأة بموجب قانون خاص والمصرح لها بالعمل كوكلاء تأمين.
(4) تسجيل وكيل التأمين في الحالات التالية.
أ) فقد المؤهلات اللازمة للعمل كوكيل تأمين ،
ب) إذا صدر قرار بفصله من المهنة ،
ج) إذا لم يبدأ العمل في غضون ستة أشهر بعد تسجيله ،
ç) إذا ترك وكالة التأمين ،
د) إذا شطب قيده في غرفة التجارة أو الصناعة.
هـ) إذا لم يقم بسداد رسم التسجيل المقرر خلال المدة المقررة أو لم يقم بسداد مستحقاته لمدة ثلاث سنوات متتالية يتم حذفه من القائمة.
(5) يُطلب الدفاع الكتابي عن وكيل التأمين قبل إعطاء قرار الحذف من السجل. من أجل حذف القرار من السجل ، يجب الاستماع إلى دفاع وكيل التأمين أو يجب ألا يكون قد امتثل للمكالمة التي تم إجراؤها للاستماع إلى دفاعه. قرار الحذف من السجل له ما يبرره.
(6) وكيل التأمين الذي يثبت انتهاء الحالات التي تتطلب الحذف من السجل ، يكتسب الحق في إعادة كتابته في السجل. ومع ذلك ، لا يمكن تسجيل الشخص الذي تم فصله من المهنة في السجل مرة أخرى. لا يتم فرض رسوم تسجيل من وكالة التأمين التي أعيد كتابتها على اللافتة.
(7) قد يُطلب من أولئك الذين يطلبون إعادة التسجيل في السجل إثبات استمرار وجود شروط التسجيل في السجل. يجب إعطاء القرار بشأن رفض طلب إعادة الكتابة في السجل مع الأسباب.
(8) يجوز للشخص الذي تم حذفه من السجل أو رُفض طلبه بإعادة كتابته في السجل ، تقديم اعتراض خطي إلى مجلس إدارة اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا في غضون خمسة عشر عامًا. أيام. يتعين على مجلس إدارة اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا إبداء رأيه في غضون خمسة عشر يوم عمل على الأكثر. هذا القرار نهائي.
(9) تسري الفقرة الثالثة من المادة 23 / أ من قانون حماية المستهلك بتاريخ 2/1995/4077 والمرقمة 4 على وكلاء التأمين فقط عن الخدمات المقدمة بسبب نشاط الوكالة. وكالة التأمين ليست مسؤولة عن الخدمات المعيبة التي تقدمها شركة التأمين كمزود.
(10) باستثناء البنوك والمؤسسات المنشأة بموجب قانون خاص والمرخص لها بالعمل كوكالات تأمين، لا يجوز لوكالات التأمين المشاركة في أي نشاط تجاري آخر غير الوساطة المتعلقة بمعاملات المعاشات التقاعدية الخاصة وغيرها من أنشطة الوساطة المتعلقة بالتأمين التي يراها وكيل الوزارة مناسبة.
(11) الرئيس مخول بوضع اللوائح المتعلقة بأنشطة وكلاء التأمين الأجانب في تركيا وخدمات الوساطة لوكالات التأمين العاملة في تركيا نيابة عن شركات التأمين الأجنبية.
(12) لا يجوز للأشخاص الخاضعين لإدارة وإشراف شركات التأمين ، ووسطاء عقود التأمين ومحللي الخسائر ، والمصرح لهم بالتوقيع نيابة عنهم ، تولي مناصب في مجالس الإدارة والإشراف لوكالات التأمين ؛ لا يمكن أن يعمل كمفوض بالتوقيع ؛ لا يمكن أن تكون شريكًا لهذه الشركات ولا يمكنها قبول أي عمل منها مقابل رسوم. تنطبق هذه القيود أيضًا على الأزواج والأطفال الذين هم تحت وصايتهم من الأشخاص المعنيين. ومع ذلك ، فإن القيد المفروض على الأزواج والأطفال تحت وصاية الأشخاص الخاضعين لإدارة ومراقبة شركات التأمين والمصرح لهم بالتوقيع نيابة عنهم هو لوكالة التأمين التابعة للشركة التي يعمل فيها هؤلاء الأشخاص.
(13) لا يجوز لأي شخص حقيقي أو اعتباري غير المصرح له بموجب هذا القانون أن يمارس أنشطة وكالة التأمين ، ولا يجوز له استخدام كلمات وإشارات في أسمائهم التجارية أو أي مستندات من شأنها أن تخلق الانطباع بأنهم يتعاملون مع التأمين. وكالة الأعمال والمعاملات.
(14) أولئك الذين يُحظر عليهم العمل كوكلاء تأمين لا يمكن توظيفهم في الأنشطة المتعلقة بوكالة التأمين ، ولا يمكن التعاون مع هؤلاء الأشخاص لأداء مهنة وكالة التأمين بأي شكل من الأشكال.
(15) في حالة إنهاء عقد الوكالة ، يحق لوكيل التأمين الحصول على العمولة التي كان سيحصل عليها لو استمرت العلاقة التعاقدية مع حملة الوثائق أو للأعمال التي سيقوم بها في وقت قصير.
(16) بعد إنهاء العلاقة التعاقدية ، إذا حصلت شركة التأمين على مزايا كبيرة من محفظة وكيل التأمين وتتطلب حقوق ملكية ، يجوز لوكيل التأمين المطالبة بتعويض من شركة التأمين. ومع ذلك ، إذا أنهى وكيل التأمين العقد دون سبب عادل أو تسبب في إنهاء العقد بخطئه ، يفقد الحق في التعويض.
(17) لا يمكن لوكلاء التأمين وموظفيهم إفشاء المعلومات والأسرار التي تعلموها من خلال وظائفهم دون إذن من الأشخاص المعنيين. ومع ذلك ، يجب إبلاغ السلطات المختصة بالقضايا التي تشكل جريمة.
(18) تنطبق أحكام القانون التجاري التركي المتعلقة بالوكلاء أيضًا على وكلاء التأمين.
الفصل السادس: المنظمات المهنية
اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين والمعاشات التقاعدية في تركيا
المادة 24 - (1) يجب على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات التقاعد المنشأة بموجب القانون رقم 4632 أن تصبح أعضاء في رابطة شركات التأمين وإعادة التأمين والمعاشات التقاعدية التركية، وهي منظمة مهنية ذات طبيعة مؤسسة عامة، ومقرها الرئيسي في إسطنبول ، عن طريق دفع رسوم الدخول. ويتم الوفاء بهذا الالتزام خلال شهر على أبعد تقدير بعد الحصول على رخصة التأمين لشركات التأمين وإعادة التأمين، ورخصة التقاعد لشركات التقاعد. ومع ذلك، يحق للرئيس إلغاء الالتزام بأن يصبح عضوًا. لا ينطبق حكم الفقرة السابعة من المادة 18 من قانون اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا وقانون الغرف والبورصات السلعية رقم 5 بتاريخ 2004/5174/9 على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات التقاعد .
(2) يتم الاحتفاظ بعلامتين منفصلتين ، واحدة لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين ، والأخرى لشركات المعاشات التقاعدية ، ويتم تسجيل شركة التأمين ذات الصلة وشركة إعادة التأمين وشركة المعاشات التقاعدية التي تكمل إجراءات العضوية في الاتحاد على الفور. في السجل ذي الصلة من قبل مجلس إدارة الجمعية.
(3) يحدث الحذف من اللوحة في الحالات التالية:
أ) لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين.
1) إزالة صلاحية إبرام عقود تأمين وإعادة تأمين جديدة في جميع الفروع.
2) عدم إبرام عقد تأمين أو إعادة تأمين لمدة ستة أشهر متواصلة دون علم وكيل الوزارة خلال سنة واحدة من تاريخ منح الترخيص أو في السنوات التالية ،
3) عدم دفع رسوم الاشتراك والاشتراكات في المصروفات في موعدها بالرغم من التبليغ له.
4) شطب عضوية النقابة.
ب) لشركة التقاعد.
1) تصبح رخصة التشغيل باطلة ضمن نطاق الفقرة الثانية من المادة (4632) من القانون رقم 9،
2) إزالة سلطة إبرام عقد جديد ،
3) تحويل جميع الأموال المنشأة بموجب القانون رقم 4632 إلى شركة أخرى ،
4) طلب إفلاس الوزير بموجب القانون رقم 4632.
5) عدم سداد رسوم الاشتراك والاشتراكات في المصروفات في موعدها بالرغم من الإخطار المقدم له.
6) شطب عضوية النقابة.
(4) لا يحق لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين وشركة المعاشات غير المسجلة في السجل الانتخاب والترشيح في الجمعية العمومية. تحصل شركة التأمين وشركة إعادة التأمين وشركة المعاشات التقاعدية ، التي تثبت انتهاء الحالات التي تتطلب الإزالة من السجل ، على الحق في إعادة كتابتها في السجل ولا يتم تحصيل رسوم دخول من هذه الشركات.
(5) عند الاقتضاء من قبل مجلس إدارة الجمعية ، يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين وشركة المعاشات التقاعدية التي طلبت إعادة تسجيلها في السجل ، من خلال توضيح الأسباب ، إلزام شركة إعادة التأمين بإثبات أن استمرار شروط الإدراج في السجل. يجب إعطاء القرار بشأن رفض طلب إعادة الكتابة في السجل مع الأسباب.
(6) يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين وشركة المعاشات التقاعدية ، التي تم حذفها من السجل أو التي تم رفض طلب إعادة كتابتها في السجل ، تقديم اعتراض كتابي لوكيل الوزارة في غضون خمسة عشر يوم عمل ضد الحذف أو الرفض. قرار مجلس الإدارة. في مواجهة أي اعتراض ، يجب على وكيل الوزارة إخطار قرارها في غضون خمسة عشر يوم عمل على الأكثر. قرار وكيل الوزارة في هذا الشأن نهائي.
(7) يتم إنهاء عضوية الاتحاد في الحالات التالية:
أ) لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين.
1) إلغاء جميع التراخيص.
2) صدور قرار الإفلاس أو التصفية أو إنهاء نشاطه لأسباب أخرى.
ب) لشركة التقاعد.
1) بطلان رخصة تشغيل التقاعد ورخصة التأمين.
2) صدور قرار الإفلاس أو التصفية أو إنهاء نشاطه لأسباب أخرى.
(8) الغرض من الاتحاد. الحرص على تطوير المهنة ، بما يضمن عمل أعضائها في تضامن ووحدة وكرامة وانضباط تتطلبه المهنة ، واتخاذ القرارات اللازمة وتنفيذها لمنع المنافسة غير المشروعة.
(9) تكون واجبات وسلطات الاتحاد كما يلي:
أ) اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنمية المهنة وإنشاء مؤسسات بحثية لهذا الغرض ودعم البحوث والدراسات حول هذا الموضوع.
ب) اتخاذ المبادرات اللازمة لتمثيل وتعزيز نظام مدخرات التأمين والمعاشات التقاعدية الخاصة والاستثمار في تركيا ، لتصبح عضوًا وترسل مندوبين إلى المنظمات المحلية والأجنبية ذات الصلة عند الضرورة.
ج) إعداد التعريفات الإرشادية لعقود التأمين عند الضرورة وتقديمها لخدمة القطاع.
çج- القيام بالواجبات المنوطة بها بموجب تشريعات التأمين ونظام الادخار والتقاعد الخاص والاستثمار ومراقبة تنفيذ القرارات والإجراءات المتخذة.
د) تحديد القواعد المهنية الإلزامية ، لضمان عمل أعضائها بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد ضمن الانضباط الذي تتطلبه المهنة ، واتخاذ وتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع المنافسة غير العادلة بين أعضائها.
هـ) التعاون مع المنظمات والجمعيات ذات الصلة ، وتنظيم الندوات والمؤتمرات ، وإصدار الكتب والمجلات والكتيبات من أجل توفير التدريب على التأمين ونظام ادخار واستثمار المعاشات التقاعدية الخاصة.
و) تشكيل لجان الفحص والبحث بالعدد والنوعية المطلوبين فيما يتعلق بنظام مدخرات واستثمار التأمين والمعاشات الخاصة. ترتيب الواجبات والسلطات وطرق العمل.
ز- إعداد تقارير سنوية عن نتائج النشاط السنوي لأعضائها وتوزيعها على أعضائها والجهات ذات العلاقة.
ğ) تنظيم سير التحكيم في التأمين والاحتفاظ بقائمة محكمي التأمين.
(10) يتابع الاتحاد تنفيذ القرارات والإجراءات التي يتخذها التشريع بشأن المهن المرتبطة به ، ويتخذ الإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل وكيل الوزارة.
(11) يصرح للجمعية بتأسيس المكاتب والشركات والمؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية المتعلقة بنظام مدخرات واستثمار التأمين والمعاشات الخاصة ، والمشاركة في الشركات المؤسسة في إطار أحكام هذا القانون ، بعد موافقة مجلس الإدارة. وكيل الوزارة.
(12) أجهزة الاتحاد ؛ تتكون الجمعية العامة من رئيس الجمعية ومجلس الإدارة ولجنة الإدارة غير الحياتية ولجنة إدارة الحياة والمعاشات التقاعدية ومجلس التأديب ومجلس الإشراف. باستثناء مجلس الإدارة ، فإن شركات التأمين وإعادة التأمين والمعاشات ممثلة في واحدة فقط من هذه الهيئات ، باستثناء الجمعية العمومية.
(13) يتم تمثيل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات التقاعد في الجمعية العامة من قبل المدير العام أو مدير له سلطة توقيع من الدرجة الأولى ، وينوب عنه المدير العام لهذا الغرض. يجوز لوكيل الأمانة أن يكون له مراقبون في الجمعية العامة للاتحاد.
(14) يتم انتخاب رئيس الجمعية وأعضاء لجنة الإدارة غير الحياتية ولجنة إدارة الحياة والمعاشات التقاعدية ومجلس التأديب ومجلس الإشراف من قبل الجمعية العامة لمدة عامين. رئيس الجمعية هو أيضا رئيس مجلس الإدارة.
(15) تتكون لجنة الإدارة خارج الحياة من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل ممثلي الشركات غير المؤاتين ، ولجنة إدارة الحياة والمعاشات التقاعدية من قبل ممثلي شركة التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية. يتم تحديد رؤساء اللجان وعضو اللجنة الذي يمثل اللجنة في مجلس الإدارة عن طريق الانتخاب الذي يتم إجراؤه بين أعضاء لجنة الإدارة غير الحياتية ولجنة إدارة الحياة والمعاشات التقاعدية.
(16) في انتخاب لجان إدارة الحياة والتقاعد ، كان خمسة أعضاء من بين أكبر عشر شركات في الإنتاج المتميز ، وثلاثة أعضاء من بين الشركات التي ليست في المراكز العشرة الأولى في المجال ذي الصلة ، وواحد عضو من بين شركات إعادة التأمين التي تعمل في الغالب في المجال ذي الصلة وتعمل في المجال ذي الصلة. ويتم تحديده من خلال الانتخابات التي تحضرها جميع الشركات التي تظهر. عند تحديد الشركات العشر الأولى في مجال الحياة أو التقاعد ، يتم أخذ إجمالي الأقساط والاشتراكات المغلقة في نهاية العام السابق لسنة الانتخابات في الاعتبار. في حالة عدم وجود شركة إعادة تأمين تعمل بشكل كبير في المجال ذي الصلة أو إذا لم تكن شركات إعادة التأمين مرشحة لعضوية اللجنة ذات الصلة ، يتم زيادة الحصة المخصصة لشركات إعادة التأمين من خمس إلى ست شركات عن طريق إضافة الحصة المخصصة لأكبر عشر شركات . في حالة عدم وجود مرشحين من المجموعات التي تفي بالتوزيع المذكور أعلاه ، تقرر الجمعية العامة التوزيع بين المجموعات.
(17) في هيئات الاتحاد ، يتم تمثيل الشركات الأعضاء على مستوى مدير عام أو مدير لديه مؤهلات مدير عام ولديه سلطة توقيع من الدرجة الأولى. لا تعتمد عضوية مجلس الإدارة ولجنة الإدارة غير الحياتية ولجنة إدارة الحياة والمعاشات التقاعدية ومجلس التأديب ومجلس المراجعة على الشخص ، وفي حالة طرد الشخص الذي يمثل الشركة في الهيئات المذكورة من شركته ، يتم استبداله بمدير عام من الدرجة الأولى أو مدير عام يمثل نفس الشركة. في حالة إلغاء تسجيل الشركات الأعضاء العاملة في هيئات الاتحاد ، يتم إجراء انتخابات للعضوية الشاغرة.
(18) في حالة إقالة رئيس الاتحاد من شركته تسقط رئاسة الاتحاد. مع إجراء الانتخابات في غضون شهرين ، يتم انتخاب رئيس الاتحاد لإكمال الفترة التي لم يستطع رئيس الاتحاد الحالي إكمالها.
(19) مجلس الإدارة ؛ وتتكون من خمسة أشخاص ، بمن فيهم رئيس الجمعية ، ورؤساء لجنة الإدارة غير الحياتية ولجنة إدارة الحياة والمعاشات التقاعدية ، بالإضافة إلى عضو في اللجنة تنتخبهم كلتا اللجنتين. رئيس الجمعية هو رئيس مجلس الإدارة ورؤساء اللجان هم نائب رئيس مجلس الإدارة. يتم انتخاب أحد أعضاء اللجنة في مجلس الإدارة كمحاسب من قبل مجلس الإدارة.
(20) يتكون كل من مجلس الرقابة ومجلس التأديب من ثلاثة أعضاء. ينتخب كل من مجلس الرقابة ومجلس التأديب رئيسًا له في أول اجتماع لهما.
(21) تدفع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات التقاعد رسم دخول بالمبلغ الذي تحدده الجمعية العمومية كل عام عند الدخول في عضوية الاتحاد. حصص المشاركة في نفقات الاتحاد. دخل أقساط التأمين المباشر لشركات التأمين وإعادة التأمين داخل تركيا خلال عام؛ بالنسبة لشركات التقاعد، يتم حسابها وتوزيعها وفقًا للمبادئ الواردة في اللائحة، مع الأخذ في الاعتبار مساهمات التقاعد ودخل الأقساط المباشر الذي كسبته داخل تركيا خلال عام. إذا لم يتم سداد رسوم ومصروفات رسوم المشاركة خلال المدة المحددة في اللائحة، فسيتم تحصيلها من قبل الاتحاد عن طريق التنفيذ. القرارات المتعلقة بدفع رسوم المشاركة للنفقات هي مستندات رسمية مكتوبة في المادة 9 من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 6 تاريخ 1932/2004/68.
(22) يتم اتباع الإيرادات والمصروفات المتعلقة بأنظمة الحياة وغير الحياة وإعادة التأمين ومدخرات المعاشات التقاعدية الخاصة والاستثمار في بنود منفصلة في ميزانية الاتحاد.
(23) يفرض مجلس الإدارة غرامة إدارية من خمسة آلاف ليرة تركية إلى خمسين ألف ليرة تركية على الأعضاء الذين لا يمتثلون للقرارات والتدابير التي تتخذها الجمعية بموجب هذه المادة في الوقت المناسب وبشكل كامل.
(24) تحدد مبادئ عمل الاتحاد اللائحة التي يعدها الاتحاد ويوافق عليها وكيل الوزارة.
(25) يتم الإشراف على جميع أنشطة الجمعية من قبل وكيل الوزارة.
مبادئ الانتخابات ومحظورات الهيئات النقابية
المادة 25 - (1) يتم إجراء انتخابات أعضاء الجمعية بالاقتراع السري والتصنيف المفتوح ، ولكل عضو صوت واحد في الأجهزة.
(2) قبل انعقاد الجمعية العمومية التي ستجرى فيها الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل، قائمة تحدد ممثلي الأعضاء في انتخابات الاتحاد مع خطاب يوضح جدول الأعمال ومكان ويوم وزمان انعقاد الاجتماع وموعد انعقاده. أما المسائل المتعلقة بالاجتماع الثاني المقرر عقده إذا لم تتوفر الأغلبية، فتقدم إلى لجنة الانتخابات المحلية لذلك المكان من ثلاث نسخ، وتسلم إلى رئيس المحكمة. إذا كان هناك أكثر من مجلس انتخابي لمنطقة واحدة في المكان الذي ستجرى فيه الانتخابات، يتم تحديد القاضي المسؤول من قبل المجلس الأعلى للانتخابات. ويجب ترتيب مواعيد الاجتماعات بحيث يمكن اختتام المناقشات خلال يومين على الأكثر، مع مراعاة المسائل الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
(3) يحضر القاضي ، إذا لزم الأمر ، السجلات والمستندات ذات الصلة ويفحصها ، وبعد استكمال أوجه القصور إن وجدت ، يوافق على القائمة التي تحدد الأعضاء الذين سيشاركون في الانتخاب والمسائل الأخرى المحددة في الفقرة الثانية. تعلن القائمة المعتمدة وغيرها من الأمور المتعلقة بالاجتماع لمدة ثلاثة أيام بتعليقها في أماكن الإعلان الخاصة بالاتحاد.
(4) يتم فحص الاعتراضات التي يتعين تقديمها على القائمة خلال فترة الإعلان من قبل القاضي واتخاذ القرار في غضون يومين على أبعد تقدير.
(5) تتم الموافقة على القوائم النهائية والمسائل الأخرى المتعلقة بالاجتماع وإرسالها إلى الاتحاد.
(6) يعين القاضي لجنة صندوق الاقتراع تتكون من رئيس وعضوين من بين الأعضاء غير المرشحين. وبالمثل ، يتم تحديد ثلاثة أعضاء بدلاء من قبل القاضي. في حالة غياب رئيس لجنة صندوق الاقتراع يترأس الاعضاء الاكبر سنا.
(7) لجنة صناديق الاقتراع هي المسؤولة عن تنفيذ وإدارة وتصنيف الأصوات وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في القانون ، وتستمر هذه المهام دون انقطاع حتى الانتهاء من أعمال الانتخاب والتصنيف.
(8) في نهاية فترة الانتخابات تسجل نتائج الانتخابات في المحضر ويوقعها رئيس وأعضاء لجنة صناديق الاقتراع. إذا كان هناك أكثر من صندوق اقتراع ، يجمع القاضي المحاضر. يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات المؤقتة من خلال تعليق نسخة من المحضر في مكان الانتخابات. يتم تقديم الأصوات المدلى بها والوثائق الأخرى ، مع نسخة من المحضر ، إلى رئاسة مجلس انتخابات الدائرة للاحتفاظ بها لمدة ثلاثة أشهر.
(9) يفحص القاضي الاعتراضات على نتائج الانتخابات في غضون يومين بعد إعداد المحضر والإجراءات أثناء استمرار الانتخابات من قبل القاضي في نفس اليوم ويتم الانتهاء منها. فور انتهاء فترة الاعتراض والبت في الاعتراضات ، يعلن القاضي النتائج النهائية وفقًا للأحكام المذكورة أعلاه ويخطر الاتحاد.
(10) لا يحق للأعضاء الذين لم تكتب أسماؤهم في القائمة التصويت. يتم الإدلاء بالأصوات بعد أن يثبت الناخب هويته بوثيقة مقدمة من الاتحاد أو المؤسسة الرسمية ويتم التوقيع على المكان المقابل لاسمه / اسمها في القائمة. يتم الإدلاء بالأصوات عن طريق وضع أوراق الاقتراع ، التي يتم إصدارها بشكل مشترك أو منفرد وفقًا للأجهزة ، في مظروف بختم مجلس انتخابات الدائرة ، ويتم تسليمه من قبل رئيس لجنة صندوق الاقتراع في وقت التصويت. تعتبر الأصوات التي يتم وضعها في مظاريف غير هذه غير صالحة. يتم توفير الأدوات والمعدات التي سيتم استخدامها في الانتخابات من قبل لجنة الانتخابات المحلية والأماكن التي سيتم فيها وضع صناديق الاقتراع يحددها القاضي.
(11) إذا قرر القاضي إلغاء الانتخابات بسبب مخالفة أو ممارسة غير قانونية قد تؤثر على نتائج الانتخابات ، فعليه تحديد يوم الأحد الذي سيتم تجديد الانتخابات فيه وإخطار الاتحاد ، بشرط ألا تقل المدة عن شهر ولا يزيد عن شهرين. يتم إجراء الانتخابات فقط في اليوم المحدد وتتم إجراءات الانتخاب وفقًا لهذه المادة والأحكام الأخرى في القانون.
(12) تُدفع المكافأة لرئيس مجلس انتخابات الدائرة والقاضي ورئيس وأعضاء لجنة صناديق الاقتراع ، وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في القانون رقم 26 بشأن الأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين. . يتم تغطية هذه الرسوم والنفقات الانتخابية الأخرى من ميزانية الاتحاد.
(13) يعاقب على الجرائم المرتكبة ضد رئيس وأعضاء لجنة صناديق الاقتراع أثناء الانتخابات كما لو كانت بحق موظفين عموميين.
(14) لا يجوز للجمعية الانخراط في أنشطة أخرى غير أغراض تأسيسها. لا يجوز للأحزاب السياسية تسمية مرشحين في انتخابات الهيئات النقابية. تنتهي مهام الأجهزة المسؤولة في الاتحاد ، التي تعمل خارج أهدافها ، بقرار من المحكمة بناءً على طلب الوزير أو المدعي العام ، وينتخب أعضاء جدد مكانهم.
(15) يتم انتخاب الهيئات الجديدة بدلاً من الهيئات التي تنتهي مهامها ، في غضون شهر واحد على الأكثر. المنتخبون الجدد يكملون ولاية المنتخبين القدامى.
(16) لا تسري أحكام الفصل على الجمعية العامة للاتحاد.
(17) القرارات التي يتخذها الوزير أو وكيل الوزارة بشأن المعاملات التي تجريها أجهزة الاتحاد بموجب هذا القانون ، ملزمة بالوفاء بها من قبل الأجهزة المسؤولة. تطبق أحكام الفقرة الرابعة عشرة أيضًا على أجهزة الاتحاد التي لا تفي بهذه القرارات دون سبب قانوني ، أو التي تتخذ قرارًا جديدًا في طبيعة مقاومة القرار القديم ، أو التي لا تفي بالإجراءات المطلوبة. بموجب القانون على الرغم من تحذيره.
(18) المسؤوليات الجنائية لأعضاء الأجهزة التي أنهيت واجباتها وممثلي الكيانات القانونية محفوظة. تصرفات هذه الهيئات التي تؤدي إلى إنهاء واجباتها وفقًا للفقرة السابعة عشرة باطلة.
(19) في الحالات التي يكون فيها الأمن القومي أو النظام العام أو منع ارتكاب جريمة أو استمرار الجريمة ، أو إذا كانت هناك مشكلة في التأخير ، يجوز للوزير منع الاتحاد من العمل. يعرض قرار الوزير على القاضي المختص خلال أربع وعشرين ساعة. يعلن القاضي قراره في غضون ثمان وأربعين ساعة ؛ خلاف ذلك ، يتم إلغاء هذا القرار الإداري تلقائيًا.
(20) لا يمكن لمن هم تحت إدارة وإشراف الاتحاد وموظفي الاتحاد إفشاء المعلومات والأسرار التي تعلموها من خلال وظائفهم دون إذن من المعنيين. ومع ذلك ، يجب إبلاغ السلطات المختصة بالقضايا التي تشكل جريمة.
اللجنة التنفيذية لضبط الخسائر
المادة 26 - (1) يتم اختيار سبعة أعضاء أساسيين وسبعة أعضاء بدلاء في اللجنة التنفيذية لتسوية الخسائر ، والتي يتم انتخابها لمدة أربع سنوات وتتألف من تسعة أشخاص ، من بين مقيمي الخسائر المسجلين في السجل الذي يحتفظ به اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا و يتمتعون بسمعة طيبة وخبرة في مهنتهم ، وفقًا للإجراءات والمبادئ التي يحددها الوكيل. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تعيين عضو من مجلس إدارة اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا والأمين العام لاتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا أو نائبه الذي سيتم تعيينه كأعضاء دائمين في هذه اللجنة. من أجل أن يتم انتخابك لعضوية اللجنة التنفيذية لضبط الخسائر ، من الضروري أن تكون قد عملت بالفعل كمقوِّم خسارة لمدة عشر سنوات على الأقل. المؤهلات المطلوبة في الأعضاء الدائمين مطلوبة أيضا في الأعضاء البدلاء. تنتخب اللجنة التنفيذية لضبط الخسائر رئيسًا ونائبًا للرئيس من بينهم في الاجتماع الأول. يتم تمثيل مقيِّمي خسائر الأشخاص الاعتباريين في اللجنة التنفيذية لضبط الخسائر من قبل مديريهم العامين أو الأشخاص المخولين بتمثيل الشركة. أولئك الذين تلقوا عقوبة تأديبية في السنوات الخمس الماضية وأولئك الذين تقرر محاكمتهم لارتكاب جريمة تمنع تعديل الخسارة لا يمكن انتخابهم في اللجنة التنفيذية لضبط الخسائر ولا يمكنهم تمثيل الكيان القانوني حتى اكتمال المقاضاة. الأعضاء الذين هم في اللجنة التنفيذية لضبط الخسائر ، لكنهم يفقدون أهليتهم للانتخاب ويفشلون في حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول ، من حيث أنفسهم أو ممثليهم ، يفقدون عضويتهم تلقائيًا.
(2) تقوم اللجنة التنفيذية لضبط الخسائر بالمهام التالية:
أ) وضع قواعد مهنية من أجل أن تكون أنشطة تعديل الخسارة عادلة وصادقة ، ولضمان أخلاقيات العمل ، والعمل بالعناية والانضباط والتضامن التي تتطلبها المهنة.
ب) اتخاذ وتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع المنافسة غير المشروعة بين أعضاء المهنة.
ج- متابعة التطورات المهنية والأنظمة الإدارية والقانونية في الدولة وخارجها وتوعية أعضائها بهذا الشأن.
ç) إقامة علاقات مع المؤسسات والمنظمات المالية والاقتصادية والمهنية الوطنية أو الدولية فيما يتعلق بأنشطة تعديل الخسائر.
د) تنظيم الدورات والقيام بالأنشطة التدريبية كالندوات والمؤتمرات من أجل تطوير مهنة تعديل الخسارة.
هـ) متابعة التطورات المتعلقة بمهنة تعديل التأمين والخسائر ، وجمع المطبوعات وقوانين القضايا حول هذا الموضوع وتقديمها لفائدة المهنيين.
و) إبداء الرأي في القضايا المهنية وإبداء الرأي للسلطات المختصة.
ز- القيام بعمليات القيد في السجل واجراءات الحذف اللازمة لتقويم الخسائر وفق تشريعات التأمين.
ğ) فرض عقوبات تأديبية على مقيمي الخسائر في الأمور المتعلقة بأنشطة التأمين.
ح) لأداء واجبات أخرى يكلفه بها وكيل الوزارة.
(3) يتم إخطار مجلس إدارة اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا بالقرارات التي تتخذها اللجنة التنفيذية لضبط الخسائر في غضون خمسة عشر يومًا على الأكثر. يتم تنفيذ الإجراءات الإجرائية المتعلقة بتنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة التنفيذية لتسوية الخسائر من قبل مجلس إدارة اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا. يتعين على مجلس إدارة اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا أن يفي بمتطلبات القرارات التي تم إخطاره بها من قبل اللجنة التنفيذية لضبط الخسائر في غضون خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ الإخطار. يجوز للجنة التنفيذية لضبط الخسائر تعيين واجبات لغرف التجارة أو التجارة والصناعة ، بموافقة مجلس إدارة اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا ووكيل الوزارة ، عند الضرورة ، من أجل تنفيذ المعاملات المدرجة في الفقرة الثانية.
(4) ينطبق اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا والمادة 94 من قانون الغرف وتبادل السلع أيضًا على اللجنة التنفيذية لضبط الخسائر. يتم تحديد رسوم الحضور والمدفوعات الأخرى التي يتعين دفعها لأعضاء اللجنة التنفيذية لتسوية الخسائر من قبل الجمعية العامة لاتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا باقتراح من مجلس إدارة اتحاد الغرف وبورصات السلع. تركيا وموافقة وكيل الوزارة.
(5) وفقًا لطبيعة الموقف وشدته ، يتم تحديد اللجنة التنفيذية لضبط الخسائر من قبل اللجنة التنفيذية لضبط الخسائر من أجل التنفيذ السليم لخدمات تسوية الخسائر لأولئك الذين يرتكبون أفعالًا وأفعالًا ضد كرامة وشرف المهنة ، أولئك الذين لا يقومون بواجباتهم أو يؤدون واجباتهم بشكل خاطئ أو الذين يتصرفون بطريقة تقوض الثقة التي تتطلبها واجباتهم ، وذلك على النحو التالي: - يعاقب تأديبياً:
تحذير؛ هو إخطار كتابي لمقوِّم الخسارة بضرورة التصرف بحذر أكبر في أداء مهنته.
ب) الإدانة. هو إخطار مقيم الخسارة كتابيًا بأنه يعتبر معيبًا في واجبه وسلوكه.
ج) الإيقاف المؤقت عن النشاط المهني. هو الإيقاف عن النشاط المهني لمدة تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة ، مع عدم الإخلال بلقب مقيم الخسارة.
ç) الفصل من المهنة. فقدان مقيم التأمين من المهنة وعدم السماح له بممارسة هذه المهنة مرة أخرى.
(6) أولئك المرخص لهم بتمثيل وإلزام مقيم الخسارة للكيان القانوني الذي صدر قرار فصله من المهنة ، والمسؤولين عن إصدار قرار الفصل من المهنة ، لا يمكنهم إجراء تسوية الخسارة مرة أخرى ولا يمكنهم العمل كمراجع أو كمراجع أو تمثيل وملزم في كيان قانوني آخر لتسوية الخسائر.
(7) فرض عقوبة الإنذار والتأنيب على مصلحي الخسائر الذين يتصرفون ضد القواعد المهنية وكرامة وشرف المهنة ، وضباط الخسارة الذين ينتهكون الثقة التي يقتضيها الواجب.
(8) يُوقف مؤقتًا عن العمل المهني مقيمي الخسارة الذين لا يؤدون واجباتهم باستقلالية وحيادية وأمانة ، أو الذين يقومون بأعمال خاطئة أو يتصرفون بما يتعارض مع المبادئ العامة للمهنة.
(9) يعاقب أعضاء المهنة الذين تحدد خبرتهم بحكم قضائي غير صحيح عمداً بالفصل من المهنة.
(10) قد يتم فصل مقيِّم الخسائر ، الذي يتم التحقيق معه بشأن وظيفة قد تتطلب الفصل ، كإجراء احترازي بقرار من اللجنة التنفيذية لضبط الخسائر. يتم إعلان قرار الفصل على الفور إلى السلطات المختصة. قرار الفصل من العمل يختفي تلقائيًا إذا توقف التحقيق أو فرضت عقوبة لا تمنع تعديل الخسارة. يُلغى قرار العزل إذا كانت الظروف والأوضاع التي قام عليها هذا القرار غير موجودة أو إذا ثبت أنه تم إنهاؤه لاحقًا.
(11) يخضع مصلح الخسارة الذي يرتكب إجراءين تأديبيين أو أكثر في فترة ثلاث سنوات لعقوبة أشد من العقوبة السابقة لكل مخالفة جديدة.
(12) يعاقب بالفصل من المهنة مقيمي الخسائر الذين يعاودون تنفيذ الفعل الذي استوجب هذه العقوبة خلال مدة خمس سنوات بعد معاقبتهم بالإيقاف المؤقت عن النشاط المهني.
(13) الملاحقة والحكم لا يمنعان من التحقيق التأديبي وتوقيع العقوبة التأديبية.
(14) يتم إجراء التحقيقات ضد أعضاء اللجنة التنفيذية لتسوية الخسائر من قبل وكيل الوزارة. القرارات التي يتخذها وكيل الوزارة نهائية.
(15) إذا انقضت ثلاث سنوات على ارتكاب الإجراءات التي تتطلب عقوبة تأديبية ، فلا يمكن إجراء تحقيق تأديبي. ومع ذلك ، لا تعمل هذه الفترة إذا تم الاستيلاء على الوظيفة من قبل اللجنة التنفيذية لضبط الخسائر.
(16) إذا انقضت خمس سنوات على ارتكاب الأفعال التي تتطلب عقوبة تأديبية ، فلا يمكن فرض عقوبة تأديبية.
(17) إذا كان الفعل الذي يتطلب عقوبة تأديبية يشكل أيضًا جريمة وتم تحديد فترة تقادم أطول في القوانين ذات الصلة بهذه الجريمة ، فيجب تطبيق قانون التقادم في القوانين ذات الصلة بدلاً من قانون التقادم في هذه المادة .
(18) ضد القرارات التأديبية ، يمكن الاعتراض على وكيل الوزارة في غضون خمسة عشر يومًا بعد الإخطار بالقرار من قبل اللجنة التنفيذية لضبط الخسائر. يبت وكيل الوزارة في الاعتراض خلال شهر واحد على الأكثر. القرارات التي يتخذها وكيل الوزارة نهائية.
(19) قرارات العقوبات التأديبية لا يمكن تنفيذها إلا بعد الانتهاء منها.
(20) يجوز لخبراء تسوية الخسائر ، الذين حُكم عليهم بعقوبة تأديبية غير الفصل والإيقاف المؤقت عن النشاط المهني ، التقدم بطلب إلى اللجنة التنفيذية لضبط الخسائر وطلب حذف العقوبات التأديبية بحقهم من سجلاتهم بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبات المذكورة. إذا لم يتخذ الشخص المعني عقوبة تأديبية خلال هذه المدة ، يتقرر إلغاء العقوبة التأديبية.
(21) يتم فرض غرامة إدارية من ألفي ليرة تركية إلى ستة آلاف ليرة تركية من قبل اللجنة التنفيذية لتسوية الخسائر على الأعضاء الذين لا يمتثلون للقرارات والتدابير التي اتخذتها اللجنة التنفيذية لتسوية الخسائر في الوقت المناسب وبطريقة كاملة.
(22) يوفر اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا المكان المناسب وعددًا كافيًا من الموظفين والمعدات التقنية اللازمة للجنة التنفيذية لضبط الخسائر لأداء واجباتهم بفعالية.
(23) اللجنة التنفيذية لضبط الخسائر مفوضة بتحديد رسوم التسجيل أو رسوم الاشتراك بموافقة مجلس إدارة اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا. يتم تسجيل هذه المدفوعات كإيرادات في ميزانية اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا.
(24) يجوز لوكيل الوزارة أن يطلب من اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا إلغاء أو تعديل اللوائح المتعلقة بضبط الخسائر ، في حالة اكتشافه تناقضات مع التشريعات والمصالح العامة لقطاع التأمين.
(25) يتم تحديد مبادئ وإجراءات عمل اللجنة التنفيذية لضبط الخسائر بموجب لائحة تصدرها وزارة الصناعة والتجارة بموافقة الوزارة التي تنتسب إليها الأمانة.
اللجنة التنفيذية لوكالات التأمين
المادة 27 - (1) يتم إنشاء مجلس قطاع وكالات التأمين ضمن اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا. يتم انتخاب أعضاء الجمعية المكونين من أربعين شخصاً من بين وكلاء التأمين الأعضاء في الغرفة التجارية أو غرفة التجارة والصناعة ممن يتمتعون بالسمعة والخبرة في مهنتهم، وذلك وفقاً للإجراءات والأسس التي يحددها المجلس بشكل مشترك. اتحاد الغرف والتبادلات السلعية في تركيا ووكيل الوزارة. لا ينطبق حكم الفقرة الثانية من المادة 57 من اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا وقانون الغرف وتبادل السلع على جمعية قطاع وكالات التأمين.
(2) ينتخب أعضاء جمعية قطاع وكالات التأمين سبعة أعضاء أساسيين وسبعة أعضاء بدلاء للخدمة في اللجنة التنفيذية لوكالات التأمين ، والتي تتكون من تسعة أشخاص ، للخدمة لمدة أربع سنوات. يتم تعيين عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا والأمين العام لاتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا أو نائبه الذي يتم تعيينه كأعضاء دائمين في هذه اللجنة. لكي يتم انتخابك لعضوية لجنة ولجنة قطاع وكالات التأمين ، من الضروري أن تكون وكيل تأمين نشطًا لمدة عشر سنوات على الأقل. المؤهلات المطلوبة في الأعضاء الدائمين مطلوبة أيضا في الأعضاء البدلاء. تنتخب اللجنة التنفيذية لوكالات التأمين رئيساً ونائباً للرئيس من بينهم في الاجتماع الأول. يتم تمثيل وكلاء تأمين الكيانات القانونية في جمعية قطاع وكالات التأمين واللجنة التنفيذية لوكالات التأمين من قبل مديريهم العامين أو الأشخاص المخولين بتمثيل الشركة. أولئك الذين حُكم عليهم بعقوبة تأديبية في السنوات الخمس الماضية والذين تقرر مقاضاتهم بسبب وكالة تأمين تمنع الجرائم لا يمكن انتخابهم في اللجنة التنفيذية لوكالات التأمين ولا يمكنهم تمثيل الكيان القانوني حتى اكتمال المحاكمة. أعضاء اللجنة التنفيذية لوكالات التأمين الذين يفقدون لاحقًا أهليتهم للانتخاب والذين يفشلون في حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول ، من حيث أنفسهم أو ممثليهم ، يفقدون عضويتهم تلقائيًا.
(3) تقوم اللجنة التنفيذية لوكالات التأمين بالمهام التالية:
أ) وضع القواعد المهنية للأداء العادل والصادق لأنشطة وكالة التأمين ، وضمان أخلاقيات العمل ، والعمل في التضامن والانضباط الذي تتطلبه مهنة وكالة التأمين.
ب) تحديد القواعد الأخلاقية لوكالة التأمين ومحاولة ضمان الوحدة في ممارسات وكالة التأمين.
ج) اتخاذ وتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على المنافسة غير المشروعة والممارسات غير العادلة بين وكلاء التأمين.
ç) نقل المعلومات التي سيتم جمعها من خلال متابعة التطورات في وكالة التأمين والتأمين واللوائح الإدارية والقانونية في الدولة وخارجها إلى أعضائها والأشخاص المعنيين.
د) إقامة علاقات مع المنظمات المهنية الأخرى ذات الصلة بوكالة التأمين في الدولة وخارجها.
هـ) تنظيم الدورات والندوات والمؤتمرات عند الضرورة لتطوير مهنة وكالة التأمين.
و) تحديد الشروط المادية الدنيا المطلوبة لنشاط وكالة التأمين.
ز) إعداد تقرير سنوي يرفع إلى مجلس إدارة اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا.
ğ) القيام بإجراءات التسجيل في السجل والشطب المطلوب أن تكون وكالة تأمين وفقاً لتشريعات التأمين.
ح) توقيع عقوبات تأديبية على وكلاء التأمين في الأمور المتعلقة بأنشطة التأمين.
ذ) تحديد مؤهلات الموظفين المخولين بإبرام العقود في وكالات التأمين والاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بهم.
ط) لأداء واجبات أخرى يكلفه بها وكيل الوزارة.
(4) يتم إخطار مجلس إدارة اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا بالقرارات التي تتخذها اللجنة التنفيذية لوكالات التأمين في غضون خمسة عشر يومًا على الأكثر. يتم تنفيذ الإجراءات الإجرائية المتعلقة بتنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة التنفيذية لوكالات التأمين من قبل مجلس إدارة اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا. يتعين على مجلس إدارة اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا أن يفي بمتطلبات القرارات التي يتم إخطاره بها من قبل اللجنة التنفيذية لوكالات التأمين في غضون خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ الإخطار. يجوز للجنة التنفيذية لوكالات التأمين إسناد واجبات إلى غرف التجارة أو التجارة والصناعة ، بموافقة مجلس إدارة اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا ، عند الضرورة ، من أجل تنفيذ المعاملات المدرجة في الثالث. فقرة.
(5) ينطبق اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا والمادة 94 من قانون الغرف وتبادل السلع أيضًا على اللجنة التنفيذية لوكالات التأمين. يتم تحديد رسوم الحضور والمدفوعات الأخرى التي يتعين دفعها لأعضاء اللجنة التنفيذية لوكالات التأمين من قبل الجمعية العامة لاتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا باقتراح من مجلس إدارة اتحاد الغرف وبورصات السلع. تركيا وموافقة وكيل الوزارة.
(6) في العقوبات التأديبية التي سيتم فرضها على وكالات التأمين فيما يتعلق بأنشطة وكالات التأمين الخاصة بها، يتم استخدام الصلاحيات المنصوص عليها في المواد 87 و88 و89 من اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا وقانون الغرف وتبادل السلع من قبل اللجنة التنفيذية لوكالات التأمين والمادة 87 من القانون المذكور، وكالات التأمين، كما يسري على الجرائم التأديبية والعقوبات التي توقع في حقه. ومع ذلك، فإن أحكام المادة 87 من اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا وقانون الغرف والبورصات السلعية فيما يتعلق بالطرد المؤقت من العضوية والطرد طويل الأمد من العضوية؛ ويطبق كالفصل المؤقت من المهنة والفصل طويل الأمد من المهنة. كما يجوز منع وكلاء التأمين من مزاولة المهنة في الجرائم التي تحددها اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بأعمال وكالة التأمين الخاصة بهم. لا يجوز للمخولين بتمثيل وإلزام وكلاء التأمين من الأشخاص الاعتباريين الذين صدر ضدهم قرار بفصلهم من المهنة، والمسؤولين عن قرار فصلهم، العمل كوكالة تأمين مرة أخرى ولا يمكنهم العمل كمدقق حسابات أو مرخص له بتمثيل وإلزام وكالة تأمين كيان قانوني آخر. يجوز إيقاف وكالة التأمين التي يتم التحقيق معها في وظيفة تستوجب الفصل من المهنة، عن العمل احتياطياً، بقرار من اللجنة التنفيذية لوكالات التأمين. وينتهي قرار الفصل تلقائيا إذا تم إيقاف التحقيق أو فرض عقوبة لا تمنع وكالة التأمين، وإذا تبين أن الظروف والأوضاع التي صدر على أساسها هذا القرار غير موجودة أو توقفت بعد ذلك. وجودها، سيتم إلغاؤها من قبل اللجنة التنفيذية لوكالات التأمين. ويتم إبلاغ كل من قرار الانسحاب من العمل وإلغاء هذا القرار فورا إلى الغرفة المسجلة فيها وكالة التأمين وإلى السلطات المختصة. يتمتع المجلس التأديبي العالي لاتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا بسلطة إجراء تحقيقات تأديبية ضد أعضاء اللجنة التنفيذية لوكالات التأمين فقط بسبب أنشطتهم في وكالات التأمين وفرض العقوبات التأديبية في هذه الفقرة. تنطبق المادة 92 من اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا وقانون الغرف والبورصات السلعية على العقوبات التأديبية ضد وكالات التأمين.
(7) اللجنة التنفيذية لوكالات التأمين مخولة بتحديد رسوم التسجيل أو رسوم الاشتراك ، بموافقة مجلس إدارة اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا. يتم تسجيل هذه المدفوعات كإيرادات في ميزانية اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا.
(8) يوفر اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا المكان المناسب وعددًا كافيًا من الموظفين والمعدات التقنية اللازمة للجنة التنفيذية لوكالات التأمين لأداء واجباتها بفعالية.
(9) يجوز لوكيل الوزارة أن يطلب من اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا إلغاء اللوائح المتعلقة بوكلاء التأمين أو إجراء تغييرات في اللوائح ، في حالة اكتشافه تناقضات مع التشريعات والمصالح العامة لقطاع التأمين.
(10) تحدد مبادئ وإجراءات عمل جمعية قطاع وكالات التأمين واللجنة التنفيذية لوكالات التأمين بموجب لائحة تصدرها وزارة الصناعة والتجارة بموافقة الوزارة التي يتبع لها الوكيل.
الفصل السابع: التدقيق وتوفير المعلومات
التدقيق
المادة 28 - (1) الإشراف على جميع أنواع معاملات التأمين لشركات التأمين ، وشركات إعادة التأمين العاملة في تركيا ، والمؤسسات العاملة في التأمين وفقًا لقوانينها الخاصة ، ووسطاء التأمين وإعادة التأمين ، وأنشطة ضبط الخسائر ، والخبراء الاكتواريين وغيرهم من الأشخاص العاملين في معاملات التأمين أو العاملين فيها. مجال التأمين والتأمين يتم من قبل مجلس الرقابة.
(2) يتألف مجلس الإشراف على التأمين من رئيس وخبراء في الإشراف على التأمين وخبراء اكتواريين إشراف على التأمين ومساعديهم. يتم تنفيذ مهام وصلاحيات التفتيش والمراجعة والفحص والتحقيق الممنوحة للوزارة أو وكيل الوزارة التابع لها ، بموجب أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى المتعلقة بالتأمين أو التأمين أو الأشخاص والمنظمات العاملة في مجال التأمين. يمارسها ويمارسها خبراء التفتيش على التأمين وخبراء التفتيش على التأمين ومساعدوهم.
(3) تقييم وحماية الأنشطة والأصول والشركات التابعة والمدينين وحقوق الملكية والديون لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين ، والفوائد والأرصدة بين حسابات الأرباح والخسائر وجميع العوامل الأخرى التي تؤثر على الهياكل المالية والهياكل الإدارية ، والأقساط المحصلة والادخار والادخار والاكتواري ويتم إجراء فحص وتحديد ومراجعة الحسابات والأرصدة المالية من قبل متخصصين في تدقيق التأمين وخبراء اكتواريين لمراجعة التأمين ومساعديهم.
(4) خبراء الإشراف على التأمين وخبراء الإشراف على التأمين ومساعدوهم ؛ يحق لها طلب المعلومات من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وفروعها والشركات التابعة لها وفروعها ومكاتبها التمثيلية والوسطاء وغيرهم من الأشخاص ، بما في ذلك البنوك ، حسبما تراه ضروريًا من حيث أحكام التأمين الواردة في هذا القانون والقوانين الأخرى ، والاطلاع على جميع دفاترهم وسجلاتهم ووثائقهم.
(5) المؤسسات والمنظمات العامة ، والاتحاد والمنظمات غير الحكومية والمهنية المماثلة الأخرى ، التي تقتصر على الموضوعات والمعاملات التي تدخل في نطاق هذه المادة ، الحالات التي سيكون لها عواقب وخيمة على أمن الدولة ومصالحها الخارجية الأساسية. ، فضلا عن الأحكام المتعلقة بخصوصية الحياة الأسرية وحق الدفاع محفوظة.تقديم جميع أنواع المعلومات والوثائق المتعلقة بواجباتهم التي يطلبها خبراء تدقيق التأمين وخبراء تدقيق التأمين ومساعدوهم ، حتى لو كانوا كذلك. سري ، دون مراعاة الأحكام التحريمية والتقييدية في قوانين خاصة ، بشرط أن تلتزم بفتح نظام معالجة المعلومات بما يتوافق مع أغراض التدقيق والتأكد من أمن البيانات. يحق لخبراء تدقيق التأمين وخبراء اكتواريين تدقيق التأمين ومساعديهم طلب محاضر اجتماعات مجالس الإدارة ومراجعي حسابات المنظمات التي تغطيها هذه المادة والتقارير المقدمة إلى هذه المجالس ، وإجراء الفحوصات أمام الأشخاص والمؤسسات والمنظمات الأخرى. المتعلقة بالمعاملات قيد الفحص.
(6) إذا طلب ذلك أثناء عمليات التدقيق والفحص والتحقيقات التي يقوم بها خبراء تدقيق التأمين واكتواري تدقيق التأمين ومساعديهم، يتم تقديم جميع أنواع الدعم، بما في ذلك مساعدة الموظفين في أنظمة الرقابة الداخلية، من قبل المنظمات الخاضعة للفحص، التدقيق أو التحقيق.
(7) في إطار أحكام هذا القانون وأحكام القوانين الأخرى ، الأنشطة ، وهيكل المخاطر ، والأصول ، والمدينين ، وحقوق الملكية ، والديون ، والتزامات والتزامات المؤسسات الخاضعة لهذا القانون ، والفوائد والأرصدة بين الدخل. وحسابات المصروفات ، وجميع العوامل الأخرى التي تؤثر على الهيكل المالي ، ويتم تحديد وتحليل ومتابعة وقياس المخاطر التي تواجهها هذه المؤسسات في إطار أنشطة المراقبة من قبل وكيل الوزارة وفقًا للنظام الذي سيصدر.
(8) تقوم الأمانة بمراقبة وتحليل المعلومات والوثائق الخاصة بالمؤسسات الخاضعة لهذا القانون والهياكل المالية والهياكل الإدارية لهذه المؤسسات على أساس موحد وغير موحد ، ومقارنة التقارير والجداول وتقارير الرقابة الداخلية الخاصة بالمؤسسات الخاضعة لهذا القانون. المؤسسات ذات الصلة ونتائج التدقيق والمراقبة لوكيل الأمانة.لضمان اتخاذ جميع التدابير اللازمة ووضع اللمسات الأخيرة عليها من خلال مراعاة أنواع المخاطر التي تتحملها المؤسسات ، وحجمها وتأثيرها على المؤسسات ، وموثوقية نظام إدارة المخاطر و مخاطر التدقيق وفقًا للنتائج التي تم الحصول عليها ، يحق لها اتباع الممارسات التي تؤثر أو قد تؤثر بشكل كبير ، واتخاذ المبادرات أمام الأطراف ذات الصلة إذا لزم الأمر.
(9) يلتزم الأشخاص والمنظمات الخاضعة لهذا القانون بتسليم المعلومات والوثائق والجداول والتقارير والبيانات المالية التي سينتجونها وفقًا للصيغ التي تحددها الأمانة ، وفقًا لأنظمة الحسابات والسجلات الخاصة بهم ، إلى وكيل الوزارة. خلال الفترات المحددة ، باستخدام قنوات الاتصال التي تحددها الأمانة. المعلومات المرسلة إلكترونيًا من قبل المنظمات هي مسؤولية مجلس الإدارة في نطاق نظام الرقابة الداخلية.
الالتزام بتقديم المعلومات والعضوية والتعاون مع المنظمات الدولية
المادة 29 - (1) يجوز للأشخاص الخاضعين لهذا القانون وأولئك الذين يمارسون جميع أنواع الأنشطة المهنية المتعلقة بالتأمين والشركات التابعة لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والبنوك والأشخاص الآخرين تقديم أي وجميع الطلبات من قبل وكيل الوزارة ، حتى لو كانت سرية ، دون النظر إلى المانع. والأحكام التقييدية في قوانين خاصة مسؤولة عن توفير المعلومات والوثائق. الأحكام المتعلقة بالشروط التي سيكون لها عواقب وخيمة على أمن الدولة ومصالحها الخارجية الأساسية ، وكذلك خصوصية الحياة الأسرية والحق في الدفاع محفوظة.
(2) في إطار المعاملة بالمثل وفيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون ، تنفيذ طلبات الجهات المختصة وفقا لقوانين الدول الأجنبية ، من المنظمات العاملة في قطاع التأمين في بلدانهم ، لإجراء عمليات التفتيش في تخضع المنظمات أو الشراكات في تركيا الخاضعة لهذا القانون وطلب المعلومات لإذن وكيل الوزارة. قد يتم تقديم المعلومات التي تطلبها هذه السلطات من قبل وكيل الوزارة ، بشرط عدم الكشف عنها. يجوز لوكيل الوزارة الدخول في أي نوع من التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بالتأمين ، في إطار الاتفاقات التي ستبرمها مع سلطات التفتيش في البلدان الأجنبية.
(3) يجوز لوكيل الوزارة أن يصبح عضواً في المنظمات المالية والاقتصادية والمهنية الدولية التي تشارك فيها السلطات الإشرافية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين، ويجوز له توقيع مذكرات تفاهم مع المنظمات المهنية الدولية والسلطات المختصة في الدول الأجنبية لضمان التعاون وتبادل المعلومات. . وتدخل مذكرة التفاهم الموقعة حيز التنفيذ بموافقة الوزير.
الفصل الثامن: التحكيم
التحكيم في التأمين
المادة 30 - (1) تنشأ داخل الاتحاد لجنة تحكيم تأمينية لغرض حل المنازعات التي تنشأ بين حامل وثيقة التأمين أو الأشخاص المستفيدين من عقد التأمين والطرف الذي يتحمل المخاطر، والأشخاص الذين سيستفيدون من عقد أو حساب التأمين و الحساب. ويجب على شركات التأمين التي ترغب في أن تصبح أعضاء في نظام التحكيم التأميني إخطار الهيئة كتابيا. يمكن للشخص الذي لديه نزاع مع المنظمات الأعضاء في نظام التحكيم التأميني الاستفادة من إجراءات التحكيم، حتى لو لم يكن هناك نص خاص في العقد المعني. بالنسبة للنزاعات التي تدخل في نطاق هذه الفقرة والتي تنشأ عن التأمينات التي تتطلبها التشريعات ذات الصلة، يجوز لأصحاب الحقوق الاستفادة من إجراءات التحكيم وفقًا لأحكام هذا القسم، حتى لو لم تكن المنظمة ذات الصلة عضوًا في نظام التحكيم التأميني. يتم تحديد المشاركة في نفقات لجنة التحكيم التأمينية للمنظمات غير الأعضاء في نظام التحكيم التأميني بشكل منفصل من قبل وكيل وزارة الخزانة.
(2) يتم تشكيل اللجنة بمشاركة ممثل وكيل الوزارة وممثلين عن الاتحاد وممثل عن جمعية المستهلكين وممثل محامٍ أكاديمي يحدده وكيل الوزارة. ويجب أن يكون ممثل وكيل الوزارة قد عمل في الخدمة العامة لمدة عشر سنوات على الأقل، وأن يكون لديه خبرة في مجال التأمين، وأن يكون بدرجة رئيس إدارة على الأقل. كما يجب على ممثلي النقابات استيفاء الشروط المنصوص عليها في نواب المديرين العامين في المادة 4. يتم اختيار ممثل جمعية المستهلك من قبل وكيل الوزارة من بين ثلاثة مرشحين تقترحهم جمعية المستهلكين التي تضم أكبر عدد من الأعضاء في جميع أنحاء تركيا. وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بينها. وتتخذ القرارات في اللجنة بالأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء. يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة المنتخبون لمدة سنتين راتبا يعادل الرواتب الشهرية والمدفوعات الأخرى المدفوعة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسات الاقتصادية العامة.
(3) تتولى الهيئة المهام التالية:
أ) تعيين المدير والمديرين المساعدين.
ب) إعداد ميزانية المفوضية التي سيراقبها الاتحاد في حساب منفصل ، وتقديمها إلى الاتحاد.
ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السير العادل والحيادي والفعال لنظام التحكيم.
ç) إعداد تقرير سنوي عن نتائج نشاط المفوضية وإرساله إلى الاتحاد ووكيل الأمانة.
د) لإعداد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
هـ) القيام بواجبات أخرى يكلفه بها القانون.
(4) يحق للمفوضية فتح مكاتب عند الضرورة. يجب أن يتمتع مدير المكتب بنفس مؤهلات مدير الهيئة. تحدد اللجنة الواجبات الموكلة إلى مدير المكتب.
(5) يتم تعيين مدير ونائبين له ومقررين وعدد كاف من الموظفين للعمل تحت إشراف المفوضية. يتم تعيين المدير والمديرين المساعدين من قبل اللجنة ، ويتم تعيين المقررين والموظفين الآخرين من قبل اللجنة بناءً على اقتراح المدير. الفصل يخضع لنفس الإجراء مثل التعيين. مدير اللجنة
أ) الحصول على المؤهلات المطلوبة لمؤسسي شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بخلاف القوة المالية ،
ب) بعد تخرجه من أربع سنوات على الأقل من المدرسة الثانوية ،
ج) أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال قانون التأمين أو خمس سنوات على الأقل في مجال التأمين.
(6) يجب على المديرين المساعدين الحصول على المؤهلات المذكورة في الفقرة الخامسة ، باستثناء الفقرة الفرعية (ج). بالإضافة إلى ذلك ، مطلوب سنتين من الخبرة التأمينية على الأقل واحد من المديرين المساعدين.
(7) يتم حل النزاعات من خلال محكمي ومقرري التأمين الذين سيعملون في واحدة فقط من مجموعات التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة.
(8) محكمي التأمين ؛
أ) الحصول على المؤهلات المطلوبة لمؤسسي شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بخلاف القوة المالية ،
ب) بعد تخرجه من أربع سنوات على الأقل من المدرسة الثانوية ،
ج) أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال قانون التأمين أو عشر سنوات على الأقل في مجال التأمين. ويجوز لوكيل الوزارة تحديد الخبرة المطلوب الحصول عليها وفقاً لهذه الفقرة ومعايير تحديد المعرفة التي تشكل أساس هذه الخبرة.
(9) يجب أن يتمتع مقررو التأمين الذين سيعملون أمام اللجنة بالمؤهلات المطلوبة في مدير المفوضية.
(10) أولئك الذين يريدون أن يصبحوا محكمين تأمينيين يجب أن يتقدموا بطلب إلى اللجنة من خلال توثيق أن لديهم المؤهلات اللازمة. أولئك الذين وجدت طلباتهم مناسبة يتم إخطار وكيل الوزارة للقبول. في حالة قبول وكيل الوزارة ، يتم تسجيل اسم الشخص المعني في قائمة محكمي التأمين ، والتي ستحتفظ بها اللجنة وسيتم إرسال نسخة منها إلى وزارة العدل ، وفي حالة حدوث تغييرات في هذه القائمة ، يتم إخطار وزارة العدل ووكيل الوزارة بالتغييرات كل ستة أشهر.
(11) اسم محكم التأمين.
أ) إذا فقد المؤهلات المطلوبة للعمل كمحكم تأمين أو إذا تقرر أنه تصرف بما يخالف مبدأ الحياد ،
ب) إذا لم يتم الانتهاء من الملفات الواردة إليه في الموعد المحدد ثلاث مرات على الأكثر خلال سنة، فسيتم حذفه من القائمة لمدة سنة واحدة.
(12) يتم تحصيل رسوم المشاركة ممن يرغب في أن يصبح عضواً في نظام التحكيم، كما يتم تحصيل رسوم الطلب ممن يتقدم إلى الهيئة لحل المنازعات. قرارات التحكيم المتعلقة بالمنازعات التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف ليرة تركية نهائية. يجوز الاعتراض أمام الهيئة على قرارات التحكيم الصادرة في منازعات تبلغ قيمتها خمسة آلاف ليرة تركية فأكثر، وذلك لمرة واحدة فقط، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغ الهيئة بالقرار إلى الطرف المعني. ولطلب الاعتراض يجب إيداع رسم الطلب المحدد بموجب هذه المادة لدى اللجنة. وعند الاعتراض يتوقف تنفيذ قرار التحكيم. يتم فحص طلب الاعتراض حصراً من قبل هيئات التحكيم التي تشكلها الهيئة للنظر في هذه الطلبات. ويتم البت في طلب الاعتراض خلال شهرين من تاريخ عرض الأمر على اللجنة. تصبح قرارات التحكيم الصادرة في المنازعات التي تبلغ قيمتها خمسة آلاف ليرة تركية وما فوق نهائية إذا لم يتم تقديم أي اعتراض خلال المهلة المحددة وفقاً لهذه المادة. ويكون القرار بشأن هذه النزاعات بناء على الاعتراض المقدم بموجب هذه المادة نهائيا. يجوز الاستئناف على القرارات المتخذة عند الاعتراض بشأن النزاعات التي تزيد قيمتها عن أربعين ألف ليرة تركية. ومع ذلك، في الأحوال التي يصدر فيها الحكم بعد انتهاء مدة التحكيم، أو إذا صدر الحكم في أمر لم يطلب، أو إذا حكم المحكمون في مسائل ليست داخلة في اختصاصهم، أو إذا لم يفصل المحكمون في أمر ما. وادعاءات الأطراف، فإن حق الاستئناف مفتوح في أي حال. ويسري قانون الإجراءات المدنية على الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالاستئناف.
(13) من أجل التمكن من الذهاب إلى اللجنة ، يجب أن يكون الشخص الذي لديه نزاع مع شركة التأمين قد قدم الطلبات اللازمة إلى شركة التأمين فيما يتعلق بالحدث محل النزاع وتوثيق أن طلبه كان جزئيًا أو كليًا. كما أن عدم استجابة شركة التأمين كتابيًا خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب كافٍ أيضًا لتقديم طلب إلى الهيئة.
(14) وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك والمحكمة ، لا يمكن تقديم أي طلب إلى الهيئة بشأن المنازعات المعروضة على لجنة التحكيم لمشاكل المستهلك.
(15) يتم فحص طلب الشخص الذي لديه نزاع مع شركة التأمين إلى اللجنة أولاً من قبل المقررين. يجب على المقررين إكمال تحقيقاتهم في غضون خمسة عشر يومًا على الأكثر. الطلبات التي لا يمكن للمقررين حلها يتم إرسالها إلى محكم التأمين. يتم اختيار محكم التأمين الذي سيتعامل مع النزاع من قبل اللجنة من قائمة محكمي التأمين. تبعا لطبيعة العمل ، يجوز للجنة أن تقرر إنشاء فريق من ثلاثة محكمين التأمين على الأقل. ومع ذلك ، في الحالات التي يكون فيها المبلغ المتنازع عليه خمسة عشر ألف ليرة تركية أو أكثر ، يكون تشكيل اللجنة إلزاميًا. تتخذ اللجنة قرارها في الغالب. يتخذ المحكمون قراراتهم فقط بشأن المستندات المعطاة لهم. لا يمكن لمحكم التأمين المختار رفض الواجب ، باستثناء القوة القاهرة والظروف غير المتوقعة. ومع ذلك ، يجوز للأطراف رفض المحكم بناءً على أسباب رفض القاضي المدرجة في قانون الإجراءات المدنية. يتم تقديم طلب الرفض إلى اللجنة مع تقديم التماس في غضون خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ العلم بالوضع. بناءً على طلب الرفض ، على مدير الهيئة البت في هذا الموضوع خلال خمسة أيام عمل على الأكثر بعد سماع آراء الطرفين.
(16) يلتزم الحكام باتخاذ القرار خلال أربعة أشهر على أبعد تقدير من تاريخ تعيينهم. وإلا سيتم حل النزاع من قبل المحكمة المختصة. ومع ذلك، يجوز تمديد هذه الفترة بموافقة صريحة وخطية من الأطراف. ويرفع المحكم قراره إلى مدير الهيئة. وعلى مدير الهيئة إخطار الأطراف بالقرار خلال ثلاثة أيام عمل على أبعد تقدير. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ اللجنة بالقرار الأصلي مع الملف.
(17) رسوم المحاماة التي سيتم فرضها على أولئك الذين تم رفض طلباتهم جزئيًا أو كليًا هي خمس أتعاب المحاماة المحددة في تعريفة الحد الأدنى لرسوم المحامي.
(18) يتم تحديد رسوم المحكم ورسوم التقديم للمفوضية ورسوم المشاركة من قبل وكيل الوزارة بعد أخذ رأي المفوضية ؛ يتم دفع أتعاب المحكم من قبل اللجنة.
(19) يجب أن يكون محكمي ومقرري التأمين غير متحيزين. المساهمون في شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات التأمين الأخرى وخبراء تسوية الخسائر ووكلاء وسماسرة التأمين والأشخاص الخاضعين لإدارتها وإشرافهم والمفوضين بالتوقيع نيابة عنهم والذين يمارسون الأنشطة المهنية في جميع هذه المؤسسات ومحللي الخسائر. ، لا يمكن لوكلاء التأمين والوسطاء العمل كمحكمين في مجال التأمين. تنطبق هذه القيود أيضًا على أزواج وأطفال الأشخاص المعنيين. المادة 28 من قانون الإجراءات المدنية تنطبق أيضا على محكمي التأمين.
(20) لا يمكن للمفوضين والمحكمين والمقررين إفشاء المعلومات والأسرار التي تعلموها من خلال عملهم دون إذن من المعنيين. ومع ذلك ، يجب إبلاغ السلطات المختصة بالقضايا التي تشكل جريمة.
(21) هيكل المفوضية وواجباتها ، ومؤهلات مدير المفوضية ونواب مديريها ، وإجراءات ومبادئ العمل ، وإجراءات عمل ومبادئ المقررين ومحكمي التأمين ، والطريقة التي يتم بها اتخاذ القرارات. المقدمة ، ومبادئ التطبيق على الهيئة ، والمبادئ المتعلقة بالاحتفاظ بالقائمة والميزانية ، ورسوم المشاركة ، التي تحددها اللائحة.
(22) يُسمح لوكيل الوزارة بزيادة المبلغ الثابت للمال في هذه المقالة ، بشرط ألا يتجاوز معدل الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين الذي أعلنه معهد الإحصاء التركي.
(23) في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية قياسا على التحكيم في التأمين.
(24) يجب أيضًا أن يتمتع المحكمون الذين سيتم اختيارهم للتحكيم الذي سيعقد في إطار قانون الإجراءات المدنية بالمؤهلات المطلوبة لمحكمي التأمين في هذه المادة.
الفصل التاسع: أحكام متنوعة
مركز تعليم التأمين ، خدمات الدعم والمنظمات الأخرى
المادة 31 - (1) للوزير صلاحية إنشاء مركز تدريب تأميني لغرض إجراء الفحوصات اللازمة بشكل حيادي ، وتلبية متطلبات التدريب في إطار الاتفاقيات المحلية أو الأجنبية أو الدولية ، وما شابه ذلك من أغراض. يتم تغطية نفقات مركز التدريب التأميني من خلال مساهمات المنظمات المهنية العاملة في مجال التأمين ، والمساهمة التي سيتم تحويلها من الحساب ، ومؤسسات القطاعين العام والخاص ذات الصلة التي سيخدمها المركز ، والمنح ، ضمن إطار المبادئ التي تحددها اللائحة. لا تخضع الأنشطة التعليمية التي يقوم بها مركز التدريب التأميني لقانون مؤسسات التعليم الخاص.
(2) يخضع إنشاء المنظمات المتعلقة بممارسات التأمين وإعادة التأمين لإذن الوزير ، باستثناء المنظمات المنشأة بموجب قانون محدد مثل الجمعيات والاتحادات والنقابات.
(3) قبل تلقي خدمات الدعم المساعدة أو المكملة لمجالات نشاطهم، يجب على الأفراد والمنظمات العاملة ضمن نطاق هذا القانون إعداد تقرير مكتوب بشأن المخاطر التي قد تنشأ عن الخدمة التي سيحصلون عليها، وإدارتها، و تقييم الفوائد والتكاليف المتوقعة، وتقديمه إلى وكيل الوزارة عند الضرورة. لا يمكن لخدمة الدعم التي سيتم تلقيها أن تمنع متلقي خدمة الدعم من الوفاء بالتزاماتهم الناشئة عن التشريع والخضوع للإشراف.
(4) يتم تنظيم مركز التدريب التأميني والمنظمات التي سيتم إنشاؤها بموجب الفقرة الثانية ، وكيفية تقديم خدمات الدعم والقضايا المتعلقة بمؤسسات الخدمات المساندة بموجب لائحة.
الالتزام بالسرية
المادة 31 / أ- (1) من يشارك في تنفيذ هذا القانون والإشراف عليه ، وموظفو وموظفو المؤسسات الخاضعة لهذا القانون ، والأشخاص الخاضعون لهذا القانون ، والعاملون في قطاع التأمين من خلال الاستعانة بمصادر خارجية ، والأشخاص العاملين في نطاق هذا القانون. القانون الذي تعلموه بسبب ألقابهم وواجباتهم ، ولا يمكن للمؤسسات والشركات التابعة لها والمؤسسات والأشخاص المرتبطين بعقد التأمين إفشاء أسرارهم لأي شخص بخلاف السلطات المخولة صراحة بموجب القانون في هذا الصدد ، ولا يمكنهم استخدامها في أعمالهم. منفعة خاصة أو لصالح الآخرين. يستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الألقاب والواجبات المذكورة.
(2) ومع ذلك ، فإن شركة التأمين وشركة إعادة التأمين وشركة المعاشات ، خلال تبادل المعلومات والمستندات بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين وشركات المعاشات التقاعدية مباشرة أو من خلال مركز معلومات ومراقبة التأمين ، لاستخدامها لهذا الغرض من عقد اتفاقية سرية ولتقييم المخاطر فقط. يُستثنى من الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات ومشاركتها ، بما في ذلك ممارسات التأمين غير الصحيحة ، والانتماء إلى الشركات أو الأشخاص المرتبطين بعقد التأمين.
مركز معلومات ومراقبة التأمين
المادة 31 / ب- (1) لجمع المعلومات بناءً على تقييم المخاطر ، بما في ذلك ممارسات التأمين غير الصحيحة ، فيما يتعلق بالمؤمن عليهم والذين يستفيدون بشكل غير مباشر من عقد التأمين في جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين والمعاشات التقاعدية في تركيا ، وهذه المعلومات يحددها المعاش. الشركات العاملة في أنشطة التأمين وإعادة التأمين والتأمين ، وتم إنشاء مركز معلومات ومراقبة التأمين من أجل ضمان مشاركتها مع الأفراد.
(2) يجب أن تكون الشركات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة أعضاء في مركز معلومات ومراقبة التأمين. تلتزم المنظمات الأعضاء بتقديم جميع أنواع المعلومات التي يطلبها مركز معلومات ومراقبة التأمين.
(3) تمشيا مع أغراض إنشاء مركز معلومات التأمين والمراقبة ، لطلب معلومات من الكيانات القانونية للقانون الخاص ، والمؤسسات والمنظمات العامة ، والمنظمات المهنية في طبيعة المؤسسات العامة ومنظماتها العليا ، ومراكز المعلومات الأخرى التي أنشأتها التشريعات ذات الصلة ، وتبادل المعلومات معهم وفقًا لموافقة الوكيل المفوض بتوقيع العقود. المؤسسات والمنظمات المذكورة ملزمة بتقديم المعلومات التي يطلبها مركز معلومات ومراقبة التأمين. يتم توفير المعلومات التي تم جمعها في مركز معلومات التأمين والمراقبة من قبل مالك المعلومات نفسه ، أو ، إذا وافق ، وفقًا لهذه المادة مع الكيانات القانونية الخاصة ، والمؤسسات والمنظمات العامة ، والمنظمات المهنية في شكل مؤسسات عامة ومؤسساتها المنظمات العليا ، في إطار الاتفاقيات المذكورة أعلاه. يتم تقييم المشاركة في نطاق الفقرة الثانية من المادة 31 / أ من هذا القانون.
(4) يتم تمثيل وإدارة مركز معلومات التأمين والمراقبة من قبل إدارته الخاصة. إن إدارة مركز معلومات ومراقبة التأمين الخاصة بها هي المسؤولة والمسؤولة عن أعماله وعملياته ، ويتم تغطية النفقات المطلوبة لأنشطته من ميزانيته الخاصة. تشرف الأمانة على مركز معلومات ومراقبة التأمين. يقوم مركز معلومات التأمين والمراقبة بتنفيذ جميع أنواع الأعمال التي يطلبها وكيل الأمانة ، بما في ذلك كتابة السياسة ومراقبة عمليات الضرر ، في نطاق ممارسات التأمين ، وإنشاء البنية التحتية اللازمة لهذا الغرض.
(5) جميع المعاملات والسجلات الخاصة بمركز معلومات ومراقبة التأمين سرية. يلتزم مركز معلومات ومراقبة التأمين بتقديم جميع أنواع المعلومات التي يجمعها لوكيل الوزارة بالشكل والوقت المطلوبين. يتم تقديم المعلومات المعنية إلى الشخص المعين من قبل المالك مقابل رسوم معينة ، بشرط أن يكون المالك قد حصل على موافقة صريحة.
(6) تسري أحكام الفقرتين التاسعة والعاشرة من المادة (35) على من يفصح عن المعلومات السرية الموجودة لدى مركز المعلومات والإشراف على التأمين إلى غير السلطات المخولة قانوناً في هذا الشأن، وعلى من يستخدمها بصورة غير مشروعة لمصلحة أنفسهم أو غيرهم، ينشرونه أو يعطونه أو ينقلونه أو يستولون عليه. إذا تم ارتكاب الجرائم المحددة في هذه الفقرة في إطار أنشطة كيان قانوني، فإن التدابير الأمنية الخاصة بالكيانات القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات التركي رقم 26 بتاريخ 9/2004/5237 تُفرض على الكيان القانوني المعني.
(7) تحدد حصص مشاركة الشركات الأعضاء في مركز معلومات ومراقبة التأمين في نفقات مركز معلومات ومراقبة التأمين بقرار من وكيل الوزارة على ألا تتجاوز جزءاً من الألف من أقساط إنتاج الشركات المذكورة في العام السابق. ويجوز لوكيل الوزارة أن يقرر خفض هذه النسبة أو زيادتها بنسبة خمسين بالمائة. وإذا كانت حصص المشاركة المحددة بهذه الطريقة لا تكفي لتغطية نفقات مركز المعلومات والمراقبة التأمينية، يجوز لمجلس إدارة الاتحاد أن يطلب رسم مشاركة إضافي من الشركات الأعضاء، وذلك ضمن الإجراءات والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية. سيتم نشرها وفقا لهذه المادة. ويمكن المساهمة في نفقات مركز المعلومات والمراقبة التأمينية من الحساب ضمن الأسس التي يحددها وكيل الوزارة.
(8) إنشاء وأنشطة مركز معلومات ومراقبة التأمين ، ونطاق وشكل ومحتوى المعلومات التي تم جمعها في مركز معلومات ومراقبة التأمين ومشاركتها ، ونطاق ومحتوى المعلومات التي سيتم مشاركتها ، والتسعير و تحدد اللائحة تحديد رسوم المشاركة التي يتعين على الأعضاء دفعها ، والإجراءات التي يتعين اتخاذها ضد الأعضاء الذين لا يمتثلون للالتزامات ، والإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ المادة.
نية جيدة
المادة 32 - (1) لا يمكن لشركات التأمين والوسطاء ترتيب جميع أنواع الكتيبات والنشرات وغيرها من الوثائق والإعلانات والإعلانات بطريقة تؤدي إلى فهم يتجاوز حدود ونطاق الحقوق والمزايا التي سيقدمونها للمؤمن عليه مع التزاماتهم ، ولن يخضعوا لمنافسة كاذبة ومضللة ومضللة وغير عادلة للأفراد والمنظمات. لا يمكن الإدلاء ببيان. في حالة اكتشاف انتهاك لهذا الحكم ، يتم إبلاغ الحالة إلى مجلس الإعلانات ، الذي يعمل وفقًا لقانون حماية المستهلك.
(2) تلتزم شركات التأمين وشركات إعادة التأمين والوسطاء وخبراء تسوية الخسائر بتجنب الإجراءات التي قد تعرض حقوق ومصالح المؤمن عليهم للخطر ، والتصرف وفقًا لمبادئ التشريع وخطة العمل ، والتصرف وفقًا لـ متطلبات أعمال التأمين وقواعد الشهرة.
(3) لا يجوز لشركات التأمين تأخير دفع تعويضات التأمين بالمخالفة لقواعد حسن النية.
(4) وكيل الوزارة مخول باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان امتثال شركات التأمين وشركات إعادة التأمين والوسطاء ومتعهدي الخسائر للقواعد المذكورة أعلاه.
(5) لا يمكن تقييد حق الأفراد في اختيار شركة التأمين. في حالة التزام أحد الطرفين بالتأمين على أي مسألة مدرجة في هذا العقد ، فإن أي شرط في العقد يتعلق بالتأمين المعني لشركة معينة يعد باطلاً.
اللجان المتخصصة
المادة 33 - (1) يجوز لوكيل الوزارة إنشاء لجان متخصصة ، تتكون من أشخاص ذوي معرفة وخبرة في التأمين ، لإجراء البحوث والفحص لتطوير التأمين مع التعريفات والتعليمات التي يقتضيها هذا القانون. سيتم تغطية نفقات اللجان التي سيتم تشكيلها من قبل المنظمة المهنية ذات الصلة العاملة في مجال التأمين وفقا للمبادئ التي ستوافق عليها الوزارة التي يتبع لها الوكيل.
(2) تحدد إجراءات ومبادئ عمل اللجان المتخصصة بنظام.
مركز إدارة المخاطر الخاصة والضمانات في الحالات الاستثنائية
المادة 33 / أ- (1) توفير التغطية وإنشاء أو تنسيق إنشاء مجمعات التأمين أو إعادة التأمين، والمخاطر التي لا يمكن توفيرها بتغطية تأمينية أو إعادة تأمين من الأسواق المحلية أو الدولية أو المخاطر التي يصعب توفير التغطية لها، والمخاطر الخاصة مثل المخاطر النووية، والمخاطر التي يكون فيها مصلحة عامة في التأمين أو إنشاء مجمعات التأمين أو إعادة التأمين، تم إنشاء مركز إدارة المخاطر الخاصة، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، لضمان التعاون بين شركات إعادة التأمين وتنفيذ المجمع أو التنظيم أو آليات التعاون المطلوب مخلوق.
(2) يتم تحديد المخاطر التي ستتم إدارتها ضمن نطاق مركز إدارة المخاطر الخاصة من قبل وزارة الخزانة والمالية بناءً على توصية هيئة تنظيم ومراقبة التأمين والمعاشات الخاصة؛ ما إذا كانت الدولة ستقدم قسط التأمين أو دعم إعادة التأمين فيما يتعلق بالمخاطر المدرجة في النطاق، وإذا كان الأمر كذلك، فإن نطاقه وما إذا كان دعم دولة إعادة التأمين سيتم تقديمه مقابل رسوم، يتم تحديده بقرار من الرئيس بناءً على اقتراح هيئة التنظيم والإشراف على التأمين والمعاشات الخاصة وموافقة وزارة الخزانة والمالية.
(3) تتم الأعمال والمعاملات المتعلقة بتشغيل مركز إدارة المخاطر الخاصة من قبل شركة تأمين أو إعادة تأمين عامة. يقوم مركز إدارة المخاطر الخاصة بتحديد إجراءات وأسس العمل مع الشركة المشغلة من خلال التعاقد.
(4) يقع المقر الرئيسي لمركز إدارة المخاطر الخاصة في إسطنبول. لا يخضع مركز إدارة المخاطر الخاصة لقانون إدارة ورقابة المالية العامة رقم 10 تاريخ 12/2003/5018 وقانون الصفقات العمومية رقم 4 تاريخ 1/2002/4734 من حيث أنشطته ضمن نطاق هذا القانون.
(5) تتم إدارة مركز إدارة المخاطر الخاصة من قبل مجلس الإدارة. يتكون مجلس الإدارة من عضو واحد على الأقل على مستوى رئيس قسم من وزارة الخزانة والمالية، وعضو واحد على الأقل على مستوى رئيس قسم من هيئة تنظيم ومراقبة التأمين والمعاشات الخاصة، وعضو واحد يوصي به اتحاد المصارف. الغرف وتبادل السلع في تركيا، وعضو واحد تحدده وكالة تنظيم ومراقبة التأمين والمعاشات الخاصة، ويتكون من عضو واحد يتم تحديده من بين ثلاثة مرشحين يوصي بهم الاتحاد وفقًا للشروط وعضو واحد ممثل عن الشركة المشغلة. ممثل وزارة الخزانة والمالية هو رئيس مجلس الإدارة. يُدفع لأعضاء مجلس الإدارة رسوم الاجتماع بمبلغ يُحسب بضرب رقم المؤشر (3000) في المعامل الشهري المطبق على موظفي الخدمة المدنية لكل يوم اجتماع، بما لا يزيد عن أربع مرات في الشهر.
(6) إيرادات مركز إدارة المخاطر الخاصة. وتتكون من الأقساط التي يتم الحصول عليها من التأمينات الواقعة في نطاق مركز إدارة المخاطر الخاصة وعوائدها والإيرادات الأخرى والإيرادات الأخرى التي يمكن الحصول عليها في إطار عمليات التأمين وإعادة التأمين. مصاريف مركز إدارة المخاطر الخاصة. وتتكون من التعويضات التي يتم دفعها للتأمين ضمن نطاق مركز إدارة المخاطر الخاصة، ومدفوعات الحماية التي سيتم توفيرها من إعادة التأمين والأسواق المماثلة، ونفقات الترويج والمعلومات، ونفقات تقييم الأضرار، والمدفوعات التي يتعين دفعها إلى الشركة المشغلة. والمدفوعات الأخرى التي تتم بما يتماشى مع أغراض مركز إدارة المخاطر الخاصة.
(7) مركز إدارة المخاطر الخاصة معفى من ضرائب الدخل والشركات. ولا يشمل هذا الإعفاء التخفيضات الضريبية بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 31 تاريخ 12/1960/193 وقانون ضريبة الشركات رقم 13 تاريخ 6/2006/5520. يتولى مركز إدارة المخاطر الخاصة إدارة ضرائب الميراث والتحويل من حيث التبرعات والمساعدات التي تقدم له والتحويلات المجانية بجميع أنواعها؛ وهي معفاة من رسوم الدمغة فيما يتعلق بالمستندات الصادرة بشأن المعاملات التي تكون طرفاً فيها.
(8) يجوز لمركز إدارة المخاطر الخاصة، إذا رأى ذلك ضرورة لتحقيق المصلحة العامة، تقديم تغطية إعادة تأمين لمؤسسة التأمين ضد الكوارث الطبيعية ومجمع التأمين الزراعي، أو الحصول على دعم إعادة تأمين من هاتين المؤسستين، بقرار من الرئيس، مع مراعاة مبادئ التأمين.
(9) يحدد تنظيم مركز إدارة المخاطر الخاصة وإجراءات ومبادئ عمله وتوجيه أصوله للاستثمار وصلاحياته ومسؤولياته وغير ذلك من الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه المادة بالنظام الذي يصدره وكالة تنظيم ومراقبة التأمين والمعاشات الخاصة.
(10) في حالات الإرهاب وحالة الحرب والكوارث الطبيعية والحالات الاستثنائية المماثلة إذا لم يكن من الممكن توفير التغطية التأمينية أو إعادة التأمين من الأسواق المحلية أو الدولية أو إذا كانت هناك صعوبة في توفيرها وإذا رأت الرئاسة ذلك ضرورياً. يصدر التأمين أو إعادة التأمين من وزارة الخزانة والمالية لمركبات النقل الجوي والبحري المدني، ويجوز لوزير الخزانة والمالية اتخاذ القرار بشأن توفير تغطية إعادة التأمين. نطاق الضمان الذي سيتم تقديمه ومدته ونوعه وحدوده، وما إذا كان سيتم فرض رسوم في المقابل، ومبلغ الرسوم في حالة فرض رسوم، والإجراءات والمبادئ المتعلقة باستحقاق الرسوم وإدارتها التي يتم استلامها يحددها وزير الخزانة والمالية.
الأموال التي لم يطلبها المستفيدون
المادة 33 / ب- (1) في حالة أن أي مبلغ من المال يتم دفعه أو إعادته إلى المستفيدين في نطاق التأمينات الخاضعة لأحكام القانون الخاص يكون مقيدًا بالتقادم وفقًا للتشريعات ذات الصلة ولا يمكن الوصول إلى المستفيد من قبل الشركة ذات الصلة أو شركات التأمين في نطاق أحكام القانون الخاص ، سيتم تحويل الأموال المذكورة أعلاه إلى حساب الضمان بعد الإعلان الذي سيصدر. يتم تسجيل الدخل للمنظمات المنشأة على أساس أو بموجب أحكام خاصة القوانين.
(2) يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه المادة من قبل وكيل الوزارة.
الفصل العاشر: العقوبات
عقوبات إدارية
المادة 34 - (1) سيتم إغلاق أماكن عمل أولئك الذين يتصرفون بما يتعارض مع المبادئ التي سيتم تحديدها في نطاق الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (3) من هذا القانون وأولئك الذين يعملون دون ترخيص بالمخالفة للمادة (5)، مؤقتًا من قبل المحافظات لمدة لا تزيد على سنة بناءً على طلب الوزير، ويتم وقف إعلاناتها ومصادرتها أو مصادرتها.
(2) هذا القانون ؛
أ) خمسة وعشرون ألف ليرة تركية في حالة انتهاك حظر مزاولة الأعمال الأخرى المحددة في الفقرة الأولى من المادة 3،
ب) ثمانية آلاف ليرة تركية إذا تم إنذار الشركة أو الجهة ذات العلاقة بسبب تعيين الشركة لأشخاص ليس لديهم المؤهلات المحددة في الفقرات من الثاني إلى السابع من المادة 4 وقيامهم بالواجبات المحددة في المادة من قبل الأشخاص الذين ليس لديهم المؤهلات المحددة في هذه الفقرات، ولم يستوفوا متطلبات هذا الإنذار خلال شهر واحد؛ عشرة آلاف ليرة تركية، إذا لم تقم الشركة بتصحيح وضعها خلال ستة أشهر في حالة عدم الالتزام بالالتزام بإنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية وتوظيف عدد كافٍ من موظفي الرقابة الداخلية وفقاً للفقرة الثامنة،
ج) ثمانية آلاف ليرة تركية، إذا لم يتم استكمال إجراءات التسجيل والإعلان اللازمة وفقاً للفقرة الأولى من المادة 5،
ج) اثني عشر ألف ليرة تركية، إذا لم يتم تنفيذ إجراءات التسجيل والإعلان اللازمة وفقًا للمادة 7،
د) ثمانية آلاف ليرة تركية لمن لم يقم بالإخطار اللازم لوكيل الوزارة وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 9،
هـ) اثني عشر ألف ليرة تركية إذا لم يتم الحصول على الإذن اللازم بما يتعارض مع المادة 10،
و) عشرة آلاف ليرة تركية في حالة عدم الالتزام بلوائح الشروط العامة خلافاً للفقرة الأولى من المادة 11،
ز) خمسة آلاف ليرة تركية في حالة مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 14،
ز) ألفي ليرة تركية في حالة عدم تغطية النفقات اللازمة وفقاً للفقرة السابعة من المادة 17،
h) 18. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı davranılması, dördüncü fıkrası uyarınca özel defter tutma, malî tabloları ilan etme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ve dördüncü fıkra uyarınca şirket aktif yapıları da dahil olmak üzere Müsteşarlıkça belirlenecek esas ve usullere aykırı davranılması halinde on iki bin ليرة تركية،
ط) ثمانية عشر ألف ليرة تركية في حالة عدم الالتزام بواجب توظيف خبير اكتواري وفقاً للمادة 21،
ط) عشرون ألف ليرة تركية في حالة مخالفة الإجراءات المتخذة وفقاً للفقرة الرابعة من المادة 32 وحكم الفقرة الخامسة،
ي) في حالة عدم الامتثال للقرارات التي اتخذها الرئيس والوزارة التي يتبعها وكيل الوزارة ووكيل الوزارة وفقًا لهذا القانون واللوائح والبيانات الصادرة واللوائح الأخرى الصادرة، غرامة إدارية قدرها ألف تركي يتم فرض غرامة تصل إلى اثني عشر ألف ليرة تركية، في الحالات التي لا توجد فيها عقوبة منصوص عليها بشكل منفصل في هذا القانون.
(3) يتم فرض غرامات إدارية من قبل وكيل الوزارة.
العقوبات القضائية
المادة 35 - (1) الأشخاص الحقيقيون الذين يمارسون أعمال التأمين بتحملهم المخاطر دون الحصول على ترخيص بموجب هذا القانون ، أو الذين يستخدمون أسماء المنظمات المحددة في هذا القانون في عناوينها التجارية أو جميع أنواع المستندات أو في إعلاناتها و الإعلانات أو في بياناتها للجمهور ، والتي تستخدم الكلمات والإشارات لتكوين الانطباع بأنهم منخرطون في أنشطة ينظمها هذا القانون. ويعاقب موظفو الهيئات الاعتبارية بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة قضائية قدرها ما لا يقل عن ستمائة يوم حتى ألف يوم.
(2) يعاقب موظفو التعاونيات الذين يبرمون عقود التأمين دون الحصول على إذن من وكيل الوزارة خلافاً للفقرة الرابعة من المادة (3) من هذا القانون بغرامة قضائية لا تقل عن خمسمائة يوم ولا تزيد على ألف يوم.
(3) يحكم على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الآخرين لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين بالحبس من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة إذا اختلسوا أموالاً أو أصولاً أخرى عائدة للمؤسسة الموكلة إليهم بسبب واجباتهم أو التي تكون في عهدتهم وسيطرتهم ومسؤوليتهم. بالإضافة إلى ذلك ، حُكم على المنظمة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
(4) إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الثالثة بارتكاب جميع أنواع الأنشطة الاحتيالية التي من شأنها خداع المنظمة وضمان عدم الكشف عن الفعل ، يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة و a غرامة قضائية. ومع ذلك ، فإن مبلغ الغرامة القضائية لا يمكن أن يكون أقل من ثلاثة أضعاف الضرر. إذا تم دفع الضرر بالكامل قبل المحاكمة ، يتم تخفيض العقوبة الواجب توقيعها بمقدار الثلث.
(5) يعاقب الأشخاص الحقيقيون وموظفو الهيئات الاعتبارية الذين لا يقدمون المعلومات والمستندات التي تطلبها الجهات المختصة ومأمورو التفتيش المحددون في هذا القانون أو الذين يمنعون مأموري التفتيش من أداء مهامهم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. سنوات وغرامة قضائية لا تقل عن مائتي يوم.
(6) يعاقب الأشخاص الطبيعيون وموظفو الكيانات الاعتبارية الذين يضللون أو يضللون أو يقدمون معلومات أو مستندات كاذبة أو كاذبة للسلطات وضباط التفتيش والمحاكم والدوائر الرسمية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. سنوات وغرامة قضائية لا تقل عن ثلاثمائة يوم.
(7) يعاقب كل من تسبب عمداً في قضية من شأنها الإضرار بسمعة المؤسسات الخاضعة لهذا القانون أو بث أخبار كاذبة بهذه الطريقة بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة قضائية لا تقل عن مائتي يوم. إذا تم ارتكاب هذا الفعل بالوسائل المحددة في قانون الصحافة رقم 9 تاريخ 6/2004/5187 أو بإحدى وسائل الإذاعة أو التلفزيون أو الفيديو أو الإنترنت أو البث الكبلي أو الاتصال المعلوماتي الإلكتروني وما شابه ذلك من وسائل البث ، فإن السجن يتم تطبيق الحكم من سنتين إلى أربع سنوات. حتى في حالة عدم ذكر أسمائهم ، يعاقب من ينشر أخبارًا لا أساس لها من الصحة ، والتي قد تسبب ترددًا عامًا حول مصداقية المؤسسات الخاضعة لهذا القانون وتتسبب في التأثير السلبي على الهياكل المالية لهذه المؤسسات ، بغرامة قضائية قدرها لا تقل عن XNUMX يوم ولكن تصل إلى ألف يوم.
(8) الذين شاركوا في تنفيذ هذا القانون والإشراف عليه ، ومحكمو ومقررو التأمين ، والأشخاص والهيئات العاملة في نطاق هذا القانون ، والشركات التابعة لهم ، والمؤسسات ، وأسرار الأشخاص المرتبطين بعقد التأمين. التي تعلموها من خلال ألقابهم أو واجباتهم ، حتى بعد تركهم لواجباتهم ، في حالة إفشاء غير المصرح لهم بموجب هذا القانون وقوانينه الخاصة ، أو إذا استخدموه لمصلحتهم الخاصة ، يعاقبون بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وغرامة قضائية لا تقل عن ثلاثمائة يوم.
(9) موظفو وموظفو المؤسسات الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الخاضعين لهذا القانون ، باستثناء الأشخاص المذكورين في الفقرة الثامنة من هذه المادة ، والذين يعملون في قطاع التأمين عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية ، إلى المؤسسات الخاضعة لهذا القانون. بموجب هذا القانون أو لعقد التأمين الذي تعلموه بسبب ألقابهم وواجباتهم ، وفي حالة إفشاء أسرار الأشخاص المرتبطين بأي شخص غير السلطات المخولة صراحة في هذا الشأن ، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة قضائية لا تقل عن مائتي يوم.
(10) في حالة إفشاء الأشخاص المذكورين في الفقرتين الثامنة والتاسعة لأسرار من النوع المحدد في هاتين الفقرتين لمنفعة أنفسهم أو لغيرهم ، يعاقب هؤلاء بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة قضائية. بالإضافة إلى ذلك ، بناءً على أهمية الفعل ، يُحظر على هؤلاء الأشخاص الخدمة بشكل دائم أو مؤقت من ستة أشهر إلى سنة واحدة.
(11) يعاقب بغرامة قضائية كل من يعد بيانات مالية كاذبة ومدققي حسابات شركة التأمين وشركات إعادة التأمين الذين يصادقون عليها. ومع ذلك ، لا يمكن أن تكون الغرامة القضائية أقل من واحد في المائة من مبلغ المخالفة.
(12) من لم يحصل على التصاريح المكتوبة في الفقرات الأولى والثانية والرابعة من المادة (9) من هذا القانون لمدة لا تقل عن ثلاثمائة يوم. ومن لم يلتزم بقيود الأسهم المقررة وفقاً للفقرة السادسة، لمدة لا تقل عن أربعمائة يوم؛ ويعاقب من يقوم بتسجيل تحويلات الأسهم دون إذن في دفتر الأسهم، خلافاً للفقرة الثالثة، بغرامة قضائية لا تقل عن أربعمائة يوم ولا تزيد على ألف يوم.
(13) الذين يقومون بتطبيق التعريفات دون موافقة وكيل الوزارة بالمخالفة للفقرة الثانية من المادة (12) من هذا القانون لمدة لا تقل عن خمسمائة يوم. من يمنح عمولات غير عمولات الوساطة التي يحددها ويعلن عنها وكيل الوزارة لمدة لا تقل عن ثلاثمائة يوم. ويعاقب من يحصل على هذه العمولات بغرامة قضائية لا تقل عن مائة يوم.
(14) يعاقب كل من يمتنع عن إبرام عقد يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة (13) من هذا القانون بغرامة قضائية لا تقل عن خمسمائة يوم.
(15) أولئك الذين يؤمنون مصالحهم التأمينية في تركيا بخلاف شركات التأمين العاملة في تركيا وخارجها، خلافًا للمادة 15 من هذا القانون، سيعاقبون بغرامة قضائية.
(16) الذين لم يخصصوا مخصصات كافية بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (16) من هذا القانون، والذين جنبوا المخصصات الفنية بالمخالفة للفقرات من الثانية إلى السابعة، والذين حددوا حصة معيد التأمين بالمخالفة للفقرة الثامنة. فقرة؛ يعاقب أولئك الذين ينشئون ضمانات بالمخالفة للفقرتين الأولى والثانية من المادة 17، وأولئك الذين ينشئون حدًا أدنى لصندوق الضمان بالمخالفة للفقرة الرابعة، وأولئك الذين يفشلون في سداد الضمانات وفقًا للفقرة الخامسة، بالسجن غرامة قضائية. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون مبلغ الغرامة القضائية أقل من اثنين في المائة وأكثر من اثني عشر في المائة من الالتزام غير المستوفي، أو المبلغ المتبقي، إذا لم يتم الوفاء بالالتزام بشكل كامل.
(17) يُعاقب كل من يخالف الفقرة الأولى من المادة (19) من هذا القانون بالسجن لمدة تصل إلى ألف يوم؛ وإذا أدت المخالفة إلى تخفيض قيمة الأصول بشكل يخالف قواعد حسن النية، فسيعاقب من يفعل ذلك بغرامة قضائية تصل إلى ألفي يوم. ومع ذلك، لا يجوز أن يقل مقدار الغرامة القضائية عن خمسة بالمائة وأكثر من عشرين بالمائة من النقصان في الأصول.
(18) يتم حبس الوسطاء الذين يقومون بما يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (21) من هذا القانون لمدة لا تقل عن ثلاثمائة يوم. - الذين يعملون في وكالات التأمين والمثمنين من غير وسطاء التأمين، لمدة لا تقل عن أربعمائة يوم. ويعاقب من يخالف أحكام الفقرة الرابعة بغرامة قضائية لا تقل عن مائتي يوم.
(19) يُعاقب أولئك الذين يتصرفون بشكل مخالف للمبادئ التي سيتم تحديدها وفقًا للفقرة الثالثة من المادة (22) من هذا القانون بغرامة قضائية لا تقل عن ثلاثمائة يوم؛ يُعاقب كل من يزاول عملاً غير ضبط التأمين بالمخالفة للفقرة العاشرة بغرامة قضائية لا تقل عن مائة يوم؛ يُعاقب كل من فتح أكثر من مكتب بالمخالفة للفقرة الحادية عشرة بغرامة قضائية لا تقل عن ستين يومًا؛ يُحكم على مدققي التأمين على الأشخاص الحقيقيين ومسؤولي مدققي تأمين الكيانات القانونية الذين يتصرفون بما يتعارض مع الفقرة الثانية عشرة بغرامة قضائية لا تقل عن مائة يوم؛ سيتم الحكم على ضباط التأمين الذين يقبلون واجبات تتعارض مع الفقرة الثالثة عشرة، أو ضباط التأمين الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع ضباط التأمين في الكيان القانوني، أو ضباط التأمين الذين ينتهكون الحياد بغرامة قضائية لا تقل عن خمسمائة يوم؛ ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الرابعة عشرة بغرامة قضائية لا تقل عن ثلاثمائة يوم؛ أولئك الذين يتصرفون بما يخالف الفقرة السادسة عشرة وأولئك الذين يعملون في الأنشطة المتعلقة بتعديل التأمين على الرغم من أنهم لا ينبغي أن يعملوا وفقا لهذه الفقرة، يُحكم عليهم بغرامة قضائية لا تقل عن مائتي يوم؛ يُعاقب أولئك الذين يسمحون لأشخاص آخرين باستخدام صلاحيات أو ألقابهم كضابط تأمين بالمخالفة للفقرة الثانية والعشرين وأولئك الذين يستخدمون الصلاحيات والمناصب المذكورة بغرامة قضائية لا تقل عن خمسمائة يوم؛ ويعاقب كل من يعطي الانطباع بأنه مصحح تأمين بغرامة قضائية لا تقل عن مائة يوم.
(20) يُعاقب كل من يمارس أنشطة تجارية بالمخالفة للفقرة العاشرة من المادة (23) من هذا القانون بغرامة قضائية لا تقل عن مائة يوم؛ ويعاقب من يخالف الفقرة الثانية عشرة بغرامة قضائية لا تقل عن ثلاثمائة يوم؛ أولئك الذين يسمحون لأشخاص آخرين باستخدام صلاحيات أو ألقاب وكالة التأمين الخاصة بهم في انتهاك للفقرة الثالثة عشرة، وأولئك الذين يستخدمون هذه الصلاحيات والألقاب، يُحكم عليهم بغرامة قضائية لا تقل عن خمسمائة يوم؛ يُعاقب كل من يعطي الانطباع بأنه وكالة تأمين بغرامة قضائية لا تقل عن مائة يوم؛ ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الرابعة عشرة والذين يعملون في الأنشطة المتعلقة بوكالة التأمين مع عدم جواز العمل في أنشطة وكالة التأمين وفقاً لهذه الفقرة بغرامة قضائية لا تقل عن مائتي يوم.
(21) يُعاقب المديرون المسؤولون عن شركات التأمين التي تبرم عقود وكالة تأمين مع أولئك الذين لا يستطيعون العمل كوكالات تأمين بغرامة قضائية لا تقل عن خمسمائة يوم؛ ويعاقب المديرون المسؤولون في شركات التأمين الذين يمنحون هذه الصلاحيات لمن لا يمكن منحهم سلطة تحصيل الأقساط أو إبرام العقود بغرامة قضائية لا تقل عن ثلاثمائة يوم؛ ويعاقب الأشخاص الذين يقبلون هذه الصلاحيات بغرامة قضائية لا تقل عن مائتي يوم.
(22) الذين يعملون كمدققي حسابات أو مفوضين بتمثيل وإلزام مطابقي تأمين الأشخاص الاعتباريين، ومن يستخدمون هؤلاء الأشخاص، بالمخالفة للفقرة السادسة من المادة (26) من هذا القانون، رغم صدور قرار بفصلهم من المهنة، و والذين يستخدمون هؤلاء الأشخاص، والذين يعتبرون من الأشخاص الاعتباريين، خلافاً للفقرة السادسة من المادة 27، رغم صدور قرار بفصلهم من المهنة، والذين يعملون كمدققي حسابات أو مفوضين لتمثيل وإلزام وكالات التأمين ومن يستخدمهم. يُعاقب الأشخاص بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين وغرامة قضائية لا تقل عن ثلاثمائة يوم.
(23) من يقوم بخدمات الوساطة وتعديل الخسائر دون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون. أولئك الذين يعملون كوكلاء تأمين دون شهادة المطابقة من وكيل الوزارة وأولئك الذين يعملون كخبراء اكتواريين دون تسجيلهم في السجل الاكتواري يُحكم عليهم بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة قضائية لا تقل عن أربعمائة يوم.
(24) يعاقب موظفو شركات التأمين وشركات إعادة التأمين غير الأعضاء في الاتحاد والذين يزاولون أعمال ضبط التأمين أو وكالات التأمين دون قيدهم في السجل خلال المدة المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة قضائية لا تقل عن أقل من مائة وخمسين يوما.
(25) يعاقب أولئك الذين يسمحون باستخدام صلاحيات أو ألقاب الخبير الاكتواري والوسيط من قبل أشخاص آخرين والذين يستخدمون السلطة والألقاب المذكورة بغرامة قضائية لا تقل عن خمسمائة يوم، وأولئك الذين يوهمون بأنهم ويعاقب على القيام بهذه الأشياء بغرامة قضائية لا تقل عن مائة يوم.
(26) يعاقب كل من يقوم بتكوين منظمة ذات صلة بالتأمين دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (31) من هذا القانون بغرامة قضائية لا تقل عن ثلاثمائة يوم.
(27) يعاقب كل من يخالف الفقرة الثانية من المادة (32) من هذا القانون والذين يتأخرون في دفع تعويض التأمين بالمخالفة لقواعد حسن النية خلافاً للفقرة الثالثة بغرامة قضائية لا تقل عن ثلاثة مائة يوم.
مقاضاة
المادة 36 - (1) تخضع الملاحقة على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لطلب كتابي من وكيل الوزارة إلى النيابة العامة. مع هذا التطبيق ، يكتسب وكيل الوزارة أيضًا لقب مشارك.
(2) في حال قرر النائب العام عدم الملاحقة ، يحق للوكيل الطعن في القرارات التي يتم إخطارها بها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية رقم 4 تاريخ 12/2004/5271.
(3) لا تسري أحكام هذه المادة على الملاحقات القضائية المتعلقة بأعمال الوسطاء ووسطاء التأمين التي تعتبر جرائم في هذا القانون والملاحقات الناجمة عن مخالفة الفقرة الأولى من المادة (15) والفقرات السادسة إلى التاسعة من المادة (35) من هذا القانون. .
واجب وسلطة
المادة 36 / أ- (1) يكون لمحاكم الصلح أو الابتدائية أو الجزائية الثقيلة التي يعيّنها المجلس الأعلى للقضاة وأعضاء النيابة العامة كمحاكم متخصصة صلاحية إصدار الأحكام في الجرائم المحددة أو المشار إليها في هذا القانون.
الفصل الحادي عشر: المراجع والأحكام المعدلة والملغاة
الاستشهادات
المادة 37 - (1) تعتبر الإشارات الواردة إلى قانون الرقابة على التأمين رقم 21 تاريخ 12/1959/7397 والملغى في تشريع آخر كما لو كانت قد وردت في المواد ذات الصلة من هذا القانون.
(2) يتم تطبيق جميع العبارات المستخدمة للتعبير عن الخبراء الاكتواريين العاملين في وحدة التفتيش التابعة للأمانة العامة في قوانين أخرى كـ "خبير اكتواري الإشراف على التأمين".
المادة 38 - (1) إلى اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا وقانون الغرف والبورصات السلعية الصادر بتاريخ 18/5/2004 والرقم 5174؛
أ) أضيفت الفقرة التالية إلى نهاية المادة 57.
"تحفظ أحكام قانون التأمين بشأن مجلس القطاع المزمع تشكيله لوكالات التأمين".
ب) تضاف العبارة التالية إلى الفقرة (ب) من الفقرة الأولى من المادة (93) بعد عبارة "من قبل الجهات المختصة".
""ومن قبل اللجنة التنفيذية لوكالات التأمين واللجنة التنفيذية لخبراء التأمين""
ج) تمت إضافة المادة المؤقتة التالية.
المادة المؤقتة 15 - تجرى انتخابات اللجنة التنفيذية لخبراء التأمين خلال الستين يوما التالية لانتخابات الهيئة العامة للغرف. وإلى أن يتم تشكيل اللجنة التنفيذية لخبراء التأمين، يقوم وكيل وزارة الخزانة بتشكيل اللجنة التنفيذية المؤقتة لخبراء التأمين خلال شهر واحد من تاريخ نشر قانون التأمين.
يتم إجراء انتخاب جمعية قطاع وكالات التأمين خلال ستين يومًا التالية لانتخابات الهيئة العامة للغرف، كما يتم إجراء انتخابات اللجنة التنفيذية لوكالات التأمين خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تشكيل جمعية قطاع وكالات التأمين. وإلى أن يتم إنشاء جمعية قطاع وكالات التأمين، سيتم تحديد اللجنة التنفيذية المؤقتة لوكالات التأمين في غضون شهر واحد بعد دخول قانون التأمين حيز التنفيذ، بقرار من مجلس إدارة اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا و بموافقة وكيل وزارة الخزانة."
المادة 39 - (1) تم تعديل الفقرة الثالثة من المادة 13 الإضافية من قانون السير على الطرق السريعة رقم 10 تاريخ 1983/2918/8 على النحو التالي.
"تحتفظ رابطة شركات التأمين وإعادة التأمين في تركيا بالمعلومات التي تحصل عليها جاهزة للتخلص منها لدى وزارة الداخلية أو إحالتها إلى الوحدات التي ترى ضرورة استخدامها في تحديد المركبات التي سيتم حظرها من حركة المرور".
المادة 40 - (1) أضيفت المادة التالية إلى المرسوم بقانون بشأن التأمين الإلزامي ضد الزلازل تاريخ 25/11/1999 والرقم 587.
مادة إضافية 1 - لا تخضع المؤسسة والأعمال والمعاملات التي تقوم بها ضمن نطاق هذا المرسوم بقانون لقانون إدارة ورقابة المالية العامة رقم 10 تاريخ 12/2003/5018 وقانون الصفقات العمومية رقم 4 تاريخ 1/2002/4734 .
المادة 41 - (1) قانون نظام الادخار والاستثمار التقاعدي الخاص رقم 28 تاريخ 3/2001/4632؛
أ) تم تعديل البند (ل) من المادة (2) ليصبح على النحو التالي.
"ل) وسطاء التقاعد الخاصون: الأشخاص الذين يتوسطون في عقود التقاعد لشركات التقاعد أو يقومون بذلك نيابة عن شركة التقاعد،"
ب) تنص الجملة الخامسة من الفقرة الأولى من المادة 5 على ما يلي: "يشترط لطلب الانتقال إلى شركة أخرى البقاء في الشركة لمدة سنة على الأقل". تم تعديل الفقرتين الثانية والثالثة على النحو التالي.
ويجب على الشركة توجيه المساهمات للاستثمار في يوم العمل الثاني التالي لتحويلها إلى الشركة على أبعد تقدير. تعتبر الشركة التي لا تفي بشكل صحيح بالتزاماتها الخاصة بالمشاركة والتحويل والتوجيه للاستثمار المنصوص عليها في هذه المادة خلال الفترات المحددة، مشاركة في التحويلات. عند توجيه الاستثمار، تطبق غرامة تأخير قدرها ضعف العائد الإيجابي للصندوق المراد إدراجه في الفترة المعنية ويضاف هذا المبلغ إلى حساب المشارك.
إذا تم دفع الاشتراكات جزئيًا أو كليًا نيابة عن موظفيها أو أعضائها من قبل جمعية أو مؤسسة أو منظمة مهنية ذات كيان قانوني أو منظمة أو مجموعة أخرى أو صاحب عمل طرف في إبرام عقد التقاعد الجماعي، فإن هذه الاشتراكات وعوائدها يتم تتبعها بشكل منفصل في حسابات التقاعد الفردية ويتم الاحتفاظ بها في هذه الحسابات، ويتم تحديد ممارسة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمدخرات في عقد التقاعد الجماعي في إطار المبادئ والإجراءات التي يحددها وكيل الوزارة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز الفترة التي يحق للمشترك خلالها الحصول على هذه المدخرات خمس سنوات من تاريخ الدخول في عقد التقاعد الجماعي.
ج) تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (6) على النحو التالي.
يتم تحديد مبادئ التنفيذ المتعلقة بخطط التقاعد والتعريفات والمبادئ الفنية المتعلقة بتأمين الدخل السنوي بحرية. ويجوز للوزير إخضاع أسس التطبيق والتعرفة والمبادئ الفنية لموافقة وكيل الوزارة عندما يرى ذلك ضرورياً. المبادئ والإجراءات المتعلقة بالبحث الذي يجب أن تقوم به الشركة والبنك المركزي للجمهورية التركية من أجل العثور على المستفيدين ضمن نطاق هذه المادة، وتقييم المبلغ المذكور من قبل الشركة خلال عشرة- سنة ومن قبل البنك المركزي للجمهورية التركية خلال فترة سنتين، يتم تحديدها من قبل وكيل الوزارة، بموافقة المجلس.
ج) تمت إضافة الفقرة التالية إلى المادة 17 بعد الفقرة الأولى وتم تغيير الجملة الأخيرة من الفقرة الثانية الحالية على النحو التالي.
مبلغ الادخار من أسهم الصندوق في حساب التقاعد الخاص، الموافق لضرب الحد الأدنى للأجور في عدد الأشهر التي قضاها المشارك في النظام، والمبلغ المقابل للدفعة الشهرية لمدفوعات تأمين الدخل السنوية المدفوعة للمتقاعدين من نظام التقاعد الخاص في نطاق المادة (6) من هذا القانون، يحسب على أساس الحد الأدنى للأجور، باستثناء ديون النفقة، ولا يجوز الحجز عليها أو رهنها أو ضمها إلى أموال التفليسة. ويؤخذ في تطبيق أحكام هذه الفقرة الحد الأدنى الإجمالي للأجور الساري في تاريخ الحجز أو الحجز أو الإفلاس.
يتم تحديد المبادئ المتعلقة بقيود محفظة الصناديق والمبادئ والإجراءات المتعلقة بتقييم الأصول في محفظة الصناديق من قبل المجلس، بموافقة وكيل الوزارة.
د) الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 18 هي "يجب أن تتوافق عقود إدارة المحافظ مع الحد الأدنى من العناصر التي يحددها مجلس الإدارة". تم التغيير إلى .
هـ) أضيفت الفقرات التالية إلى المادة المؤقتة الأولى.
شريطة أن يتم اتخاذ قرار من قبل الهيئات المختصة، المبالغ المتعلقة بالمدخرات والتزامات التقاعد في الجمعية أو المؤسسة أو الصندوق أو المنظمة المهنية ذات الكيان القانوني أو الشركة التجارية الأخرى التي قدمت التزامات التقاعد لأعضائها أو موظفيها، جزئيا أو بالكامل، خلال خمس سنوات من دخول هذه الفقرة حيز التنفيذ ويحددها وكيل الوزارة، ويمكن تحويلها إلى نظام التقاعد الخاص أو التأمين السنوي في إطار المبادئ التي سيتم تحديدها. تعفى المعاملات المتعلقة بالتحويلات، بما في ذلك مبيعات العقارات لسداد المدخرات أو المبالغ المتعلقة بالالتزامات، من جميع الضرائب والرسوم والرسوم. ويغطي هذا الإعفاء أيضًا أي التزامات ضريبية على الدخل قد تنشأ. وفي نطاق هذه الفقرة، لا يتم استيفاء رسم دخول من مستحقي تأمين الدخل السنوي أو المشاركين الذين أبرموا عقد تقاعد، ولا يتم استقطاع أي استقطاعات من المبلغ المحول.
يقوم وكيل الوزارة بإجراء التدقيق الاكتواري للأنشطة الموجهة للمعاشات التقاعدية للجمعيات أو المؤسسات أو الصناديق أو المنظمات المهنية ذات الشخصية الاعتبارية أو الشركات التجارية الأخرى التي تلتزم بأعضائها أو موظفيها للتقاعد.
المادة 42 - (1) أضيفت المادة التالية بعد المادة 4632 من القانون رقم 20.
مركز مراقبة المعاشات
المادة 20 / أ- من أجل ضمان التشغيل الآمن والفعال لنظام التقاعد الخاص وحماية حقوق ومصالح المشاركين، يكون وكيل الوزارة مسؤولاً عن إنشاء البنية التحتية للإشراف والرقابة على أنشطة الشركات ووسطاء التقاعد الخاصين والأفراد. حسابات التقاعد، وخطط التقاعد، وتوحيد المعاملات، وتخزين معلومات المشاركين، العامة ويمكن للمشارك تعيين كيان قانوني يتم إنشاؤه وفقًا لأحكام القانون الخاص كمركز لمراقبة المعاشات التقاعدية لتنفيذ المعاملات المتعلقة بالإعلام والإنتاج الإحصائي والخاص تسجيل وسطاء التقاعد وفحص وسطاء التقاعد الخاصين، وأداء الواجبات الأخرى التي قد يتم تكليفهم بها فيما يتعلق بالتأمين على الحياة وفروع التأمين الأخرى. يتم تحديد الأمور التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي لمركز مراقبة المعاشات التقاعدية من قبل وكيل الوزارة، ويتم الحصول على موافقة الوكيل على أي تغييرات تطرأ على هذا النظام الأساسي. ويجوز لشركات التقاعد وشركات التأمين العاملة في فرع الحياة وغيرها من المؤسسات والمنظمات أن تصبح شركاء في مركز مراقبة المعاشات التقاعدية إذا رأى وكيل الوزارة ذلك مناسباً. ويخضع مركز مراقبة المعاشات لإشراف وكيل الوزارة. ويجب على الشركات والمؤسسات والمنظمات والأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون نقل المعلومات والمستندات المطلوبة إلى مركز مراقبة المعاشات التقاعدية للتأكد من قيامهم بالمهام المنوطة بهم بموجب هذا القانون. ويتم تحديد مبادئ وإجراءات عمل مركز مراقبة التقاعد من قبل وكيل الوزارة.
المادة 43 - (1) أضيفت عبارة "خبراء تدقيق التأمين واكتواري تدقيق التأمين" إلى السطر 14/أ من جدول تعويضات المكاتب رقم (رابعاً) الملحق بقانون الموظفين المدنيين رقم 7 تاريخ 1965/657/8، بعد صدوره عبارة "خبراء حسابات وزارة المالية".
المادة 44 - (1) أضيفت الفقرة التالية بعد الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون التأمين الزراعي رقم 6 تاريخ 2005/5363/14.
"لا يجوز لشركات التأمين إبرام عقود تأمين خارج نظام المجمع المقرر بموجب هذا القانون للمخاطر والمناطق والمنتجات التي يغطيها المجمع في إطار قرارات مجلس الوزراء. "قد يتقرر استبعاد شركات التأمين التي تنتهك هذا الحكم من نظام المجمع في إطار المبادئ التي يحددها المجلس."
المادة 45 - (1) تم إلغاء قانون مراقبة التأمين بتاريخ 21/12/1959 ورقم 7397.
(2) تم إلغاء قانون التأمين المتكرر تاريخ 25/6/1927 ورقم 1160.
(3) ألغيت الفقرة الثالثة من المادة 13 والمادة 10 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 1983 الإضافية من قانون السير على الطرق السريعة رقم 2918 تاريخ 107/108/8.
الفصل الثاني عشر: أحكام مؤقتة وختامية
وكلاء مؤقت
المادة المؤقتة 1 - (1) يتم تحويل جميع المسؤوليات والأصول والذمم المدينة والالتزامات الخاصة بحساب تأمين ضمان المرور على الطرق السريعة إلى الحساب في غضون شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون. تستمر الدعاوى القضائية المرفوعة والمتابعات المتعلقة بحساب تأمين ضمان المرور على الطرق السريعة فيما يتعلق بالحساب.
المادة المؤقتة 2 - (1) تصدر اللوائح الخاصة بتنفيذ هذا القانون من الوزارة التي يتبع لها الوكيل خلال سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون.
(2) إلى أن يتم العمل بالأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون يستمر العمل بأحكام الأنظمة القائمة التي لا تتعارض مع هذا القانون.
(3) إلى حين نفاذ أحكام الفقرة الأولى من المادة (12) من هذا القانون بشأن الحرية الجمركية وأحكام الفقرة الرابعة من المادة (17) بشأن حجز ورهن أصول صندوق الضمان، فإن الأحكام ذات الصلة من قانون الإشراف على التأمين سارية المفعول. ويستمر العمل بالقانون رقم 7397 الملغي بهذا القانون.
المادة المؤقتة 3 - (1) لا يجوز لمن لم يوفق حاله مع فرع التمييز الذي سيتم تحديده وفقاً للمادة (5) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون إبرام عقد تأمين جديد، ولا يمكنه عمل إضافات أو تمديدات والتجديدات التي تزيد من المخاطر.
(2) الشركات المختلطة التي لم تنقل محافظها المتعلقة بالتأمين على الحياة في تاريخ نفاذ هذا القانون ملزمة بتحويل محافظها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون. إذا كانت هناك شركة تأمين واحدة أو أكثر توافق على تولي محفظة التأمين للشركات التي لا تفي بهذا الالتزام ، جزئيًا أو كليًا ، يتم تحويل المحفظة من قبل الوزير بحكم منصبه. لا يمكن للشركات التي لم يتم نقل محفظتها إبرام عقد تأمين جديد في فرع التأمين على الحياة ، ولا يمكنها عمل ملحقات أو تمديدات أو تجديدات تزيد من المخاطر حتى اكتمال التحويل.
المادة المؤقتة 4 - (1) يسري حكم الفقرة السادسة من المادة (20) من هذا القانون أيضاً على الأشخاص المعينين بموجب قانون مراقبة التأمين رقم 7397 الملغى بهذا القانون، وعلى الدعاوى والإجراءات المرفوعة ضد هؤلاء الأشخاص.
المادة المؤقتة 5 - (1) تحول احتياطيات أضرار الزلازل المخصصة بموجب المادة 7397 من قانون مراقبة التأمين رقم 25، الملغى بهذا القانون، إلى أموال احتياطية اختيارية خلال الأشهر الثلاثة التالية لدخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة المؤقتة 6 - (1) تصاريح تسوية الخسارة والسمسرة الصادرة قبل نشر هذا القانون سارية المفعول حتى يتم تغييرها من قبل الوكيل. أولئك الذين لم يتم إجراء عملية التغيير المذكورة في غضون عام واحد بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ لا يمكنهم الانخراط في أي نشاط مهني. ولكي يواصل مقيمي الخسائر أنشطة تعديل الخسائر ، يجب عليهم أيضًا التسجيل في السجل في غضون أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة المؤقتة 7 - (1) يجب على وكلاء التأمين الحصول على شهادة المطابقة من وكيل الوزارة وأن يتم تسجيلهم في السجل في غضون عام واحد بعد نشر هذا القانون. أولئك الذين لا يفون بهذا الالتزام لا يمكنهم الانخراط في أنشطة وكالات التأمين.
المادة المؤقتة 8 - (1) قبل دخول قانون العقوبات التركي رقم 5237 حيز التنفيذ، باستثناء جرائم الإهمال، حتى لو تم العفو عنها، كان يُحكم عليهم بالسجن المشدد، أو السجن لمدة تزيد عن خمس سنوات، أو السجن بسبب أفعالهم المخالفة. لقانون التأمين أو أكثر من غرامة قضائية أو الاختلاس البسيط والمشروط مهما كانت العقوبة الجرائم المشينة مثل الابتزاز والرشوة والسرقة والاحتيال والتزوير واستغلال الإيمان والإفلاس الاحتيالي واستغلال الوظيفة والتهريب جرائم أخرى غير الاستغلال وتهريب الاستهلاك، والتزوير في المناقصات والمشتريات الرسمية، وغسل الأموال أو إفشاء أسرار الدولة، ولا يجوز لمن أدين بالتهرب الضريبي أو محاولة التهرب الضريبي أن يكون مؤسسًا لشركات التأمين أو شركات إعادة التأمين، ولا يمكنه العمل كوكلاء تأمين أو سماسرة. أو محققو التأمين، ولا يجوز لهم أن يكونوا شركاء أو يعملون في كيانات قانونية منشأة لهذا الغرض.
(2) تسري أحكام الفقرة الأولى أيضًا على الإشارات الواردة في مؤهلات مؤسسي شركة التأمين وشركة إعادة التأمين في هذا القانون.
المادة المؤقتة 9 - (1) مقابل عبارة الليرة التركية المستخدمة في هذا القانون، يتم استخدام هذه العبارة طالما أن العملة المتداولة في البلاد تسمى الليرة التركية الجديدة وفقًا لأحكام قانون عملة الجمهورية التركية بتاريخ 28.1.2004/5083/XNUMX برقم XNUMX.
المادة المؤقتة 10 - (1) المعاملات المنجزة وفقًا للتشريعات السارية قبل تاريخ نفاذ المادة المذكورة فيما يتعلق بالأموال التي سيتم دفعها أو إعادتها إلى المستفيدين قبل تاريخ نفاذ المادة 33 / ب ، تظل سارية المفعول. المعاملات التي تدخل في هذا النطاق والتي لم تتم وفق التشريعات النافذة قبل تاريخ نفاذ المادة المذكورة تتم وفقا لأحكام المادة 33 / ب.
المادة المؤقتة 11 - (1) بالنسبة لوكالات التأمين المرخص لها بإبرام العقود وتحصيل الأقساط يقتصر على التأمين الإلزامي والتأمين على الحياة قبل تاريخ نشر هذه المادة، تطبق أحكام الفقرة العاشرة من المادة 23 التي كانت سارية قبل تعديلها بقرار من مجلس الوزراء. يُطبق القانون المنشئ لهذه المادة لمدة عامين من تاريخ نشر هذه المادة.
المادة المؤقتة 12 - (1) اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه المادة يستمر النظر في القضايا المعلقة بسبب الجرائم المحددة أو المشار إليها في هذا القانون في المحاكم التي تنظر الدعوى. بعد تاريخ نفاذ هذه المادة ، تنظر الدعاوى المرفوعة بسبب الجرائم المذكورة أمام المحاكم الجزائية التي يعينها المجلس الأعلى للقضاة وأعضاء النيابة في إطار المادة 36 / أ من هذا القانون.
المادة المؤقتة 13 - (1) يتم نقل آليات المجمع أو التنظيم أو التعاون التي تم إنشاؤها وتعمل وفقاً للمادة (33/أ) من هذا القانون قبل تاريخ نفاذ هذه المادة إلى مركز إدارة المخاطر الخاصة بالاتفاق المبرم بين الشركة المشغلة والشركة. مجلس إدارة.
(2) تنتهي التعيينات التي تمت قبل تاريخ نفاذ هذه المادة للمجموعات والمنظمات والتعاونيات ضمن نطاق مركز إدارة المخاطر الخاصة والعقود المبرمة ضمن هذا النطاق دون الحاجة إلى أي إجراء آخر غير المعاملات التي تم تنفيذها في نطاق الفقرة الأولى.
قوة
المادة 46 - (1) هذا القانون ؛
أ) يعتمد حكم الفقرة الأولى من المادة 12 بشأن الحرية الجمركية وحكم الفقرة الرابعة من المادة 17 بشأن إمكانية حظر وإنشاء الرهونات على أصول صندوق الضمان بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر،
ب) تدخل الأحكام الأخرى حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشرها.
تنفيذي
المادة 47 - (1) ينفذ مجلس الوزراء أحكام هذا القانون.
عناصر إضافية
مادة إضافية 1 - (1) مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون ، تصدر الوزارة التابعة للوكيلة تنفيذ هذا القانون والأنظمة المتعلقة بالأشخاص والمؤسسات الداخلة في نطاق هذا القانون.
مادة إضافية 2 - (1) تعتبر الإشارات إلى اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين التركية في تشريعات أخرى على أنها قد تمت إلى اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين والمعاشات التقاعدية في تركيا.
مادة إضافية 3 - (1) يعتبر مركز المعلومات والإشراف على التأمين، الذي يواصل أعماله وفقاً لنظام مركز المعلومات والإشراف على التأمين المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/8/2008 والعدد 26962، مؤسساً وفقاً للمادة 31/ ب دون الحاجة إلى أي إجراء آخر اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون.
مادة إضافية 4 - (1) تم إنشاء شركة مساهمة تركية لإعادة التأمين، ورأس مالها مملوك من قبل وزارة الخزانة والمالية، بهدف زيادة قدرة إعادة التأمين المحلية وتوفير التغطية التأمينية وإعادة التأمين لتغطية الأضرار المادية والمادية التي قد تحدث نتيجة المخاطر المختلفة التي لا يمكن ضمانها أو تواجه صعوبات في توفير التغطية في جميع أنحاء البلاد.
(2) تخضع الشركة لقانون التجارة التركي رقم 13 تاريخ 1/2011/6102 وأحكام القانون الخاص، باستثناء هذا القانون وأحكامه المتعلقة بالتأسيس والتسجيل. ويدخل النظام الأساسي للشركة المعد بموافقة الوزارة حيز التنفيذ بموافقة أول جمعية عامة تعقد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه المادة. يتم تحديد الأمور المتعلقة بمجال نشاط الشركة والمقر الرئيسي والغرض والموارد وهيكل رأس المال والأسهم والأجهزة والحسابات وتوزيع الأرباح في النظام الأساسي.
(3) يعمل موظفو الشركة بعقد عمل وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 22 تاريخ 5/2003/4857. محاكم العمل هي المسؤولة عن المنازعات بين الموظفين والشركة ، بموجب القانون رقم 4857. يتم تحديد الأجور الشهرية والحقوق المالية الأخرى للموظفين من قبل الجمعية العامة للشركة. يجوز للجمعية العامة تفويض هذه الصلاحيات لمجلس الإدارة. مجلس الإدارة مخول لاتخاذ قرارات بشأن المسائل الأخرى المتعلقة بتوظيف الموظفين.
(4) الشركة وشركاتها التابعة؛ قانون بدل السفر رقم 10 تاريخ 2/1954/6245، قانون إنشاء وكالة الإعلانات الصحفية رقم 2 تاريخ 1/1961/195، قانون المركبات رقم 5 تاريخ 1/1961/237، قانون الدولة رقم 8 تاريخ 9/1983/2886 قانون المناقصات، قانون المشتريات العامة رقم 4 تاريخ 1/2002/4734، المرسوم بقانون المؤسسات الاقتصادية العامة رقم 8 تاريخ 6/1984/233، نظام موظفي المؤسسات الاقتصادية العامة رقم 22 تاريخ 1/ 1990/399 والقانون رقم 233 مرسوم بقانون رقم 18 تاريخ 5/1994/527 بشأن إلغاء بعض مواد المرسوم بالقانون رقم 12، المرسوم بالقانون رقم 4 تاريخ 7/2001/631 بشأن تعديل بعض القوانين و المرسوم بقوانين في شأن الموظفين العموميين وسائر الموظفين العموميين والمادة XNUMX/XNUMX/ باستثناء المادة الثانية عشرة منه، ولا يخضع للمرسوم بقانون رقم XNUMX لسنة XNUMX بشأن نظام الحقوق المالية والاجتماعية للموظفين المدنيين وسائر الموظفين العموميين و تعديلات على بعض القوانين والمراسيم بقوانين.
(5) من الرسوم المفروضة بموجب قانون الرسوم رقم 2 تاريخ 7/1964/492 بسبب جميع أنواع معاملات الشركة. وهو معفى من ضريبة المعاملات المصرفية والتأمينية بسبب الأموال التي سيحصل عليها لصالحه. لا تطلب الشركة ضمانات لجميع أنواع الأوامر التحفظية والحجز التحفظي ووقف طلبات التنفيذ.
أحكام خاصة بوكالة تنظيم ورقابة التأمين والمعاشات التقاعدية
مادة إضافية 5 - (1) في وكالة تنظيم ورقابة التأمين والمعاشات الخاصة ، يقسم الرئيس والأعضاء اليمين أمام مجلس الرئاسة الأول لمحكمة النقض على أنهم سيؤدون مهامهم باهتمام تام وأمانة وحيادية خلال فترة عملهم. منصبه ، وأنهم لن يتصرفوا أو لن يتصرفوا بما يتعارض مع أحكام التشريعات ذات الصلة. يعتبر طلب القسم مستعجلًا من قبل المحكمة العليا. لا يعتبر الرئيس والأعضاء قد تقلدوا مناصبهم ما لم يؤلفوا اليمين.
(2) يُطلب الشروط التالية لمن سيتم تعيينهم في مناصب نائب الرئيس ورئيس القسم ورئيس المجموعة في وكالة تنظيم ورقابة التأمين والمعاشات الخاصة:
أ- استيفاء الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الموظفين العموميين رقم 7 تاريخ 1965/657/48.
ب) أن يكون متخرجًا لا يقل عن أربع سنوات من التعليم العالي.
ج) أن يكون قد عمل لمدة خمس سنوات على الأقل في القطاع الخاص أو بالقطعة مع المنظمات الدولية ، خاضعة لمؤسسات الضمان العام و / أو الاجتماعي.
(3) لرئيس وأعضاء وموظفي المؤسسة ؛ يتم دفع المبالغ المدفوعة في نطاق الحقوق المالية والاجتماعية للموظفين الأقران المحددة وفقًا للمادة الإضافية 27 من المرسوم بقانون بتاريخ 6/1989/375 والمرقمة 11 في إطار نفس الإجراءات والمبادئ. أولئك الذين لا يخضعون للضرائب والاقتطاعات القانونية الأخرى من المدفوعات المقدمة للموظفين النظراء لا يخضعون أيضًا للضرائب والخصومات الأخرى وفقًا لهذا القانون. يعتبر رئيس وأعضاء وموظفو المؤسسة معادلين للموظفين المحددين كسابقة من حيث حقوق التقاعد.
(4) يعتبر رئيس وأعضاء وموظفي المؤسسة مؤمن عليهم من الضمان الاجتماعي في نطاق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي العام رقم 5 بتاريخ 2006/5510/4. من بين الذين تم تعيينهم رئيساً وأعضاء وهم مؤمن عليهم ضمن نطاق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى من المادة (5510) من القانون رقم 4 ، مدد خدمة من انتهت مهامهم أو الذين طلبوا ترك هذه المناصب وتؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مرتبات الحقوق المكتسبة ودرجاتها ودرجاتها. وتعتبر المدة التي يقضيها في هذه الواجبات من يدخل في نطاق المادة 5510 المؤقتة من القانون رقم 4 أثناء قيامه بمهامه هي المدة التي يجب أن يدفع عنها تعويض المكتب وتعويض التمثيل. في المؤسسات والمنظمات العامة، لا يطالب المؤمن عليهم ضمن نطاق الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من المادة (5510) من القانون رقم 4، والذين يتم تعيينهم كرؤساء وأعضاء، بدفع مكافأة نهاية الخدمة أو تعويض نهاية الخدمة إذا انتهت علاقاتهم بمؤسساتهم ومنظماتهم السابقة. بالنسبة لأولئك الذين في هذه الحالة، يتم دمج فترة الخدمة التي يجب دفع مكافأة نهاية الخدمة أو تعويض نهاية الخدمة عنها مع فترة الخدمة التي قضاها كرئيس وعضوية وتعتبر الفترة التي سيتم دفع مكافأة التقاعد عنها.
(5) من بين أولئك الذين تم تعيينهم للرئاسة والعضوية ، فإن أولئك الذين يخضعون لأوضاع أخرى من حيث الضمان الاجتماعي قبل التعيين ، يظلون موالين لهذه الأوضاع بناءً على طلبهم ولا يتم تطبيق أحكام الفقرة الرابعة. تنطبق عليهم.
(6) يجوز للمؤسسة تعيين موظفين وفقاً لأحكام المادة (375) الإضافية من المرسوم بقانون رقم 25.
(7) يجوز توظيف موظفي تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة على أساس عقد في إطار الإجراءات والمبادئ المحددة في المادة 375 الإضافية من المرسوم بقانون رقم 6. ولا يشترط للمؤسسة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من الفقرة الثالثة من المادة المذكورة.
(8) سلطة الإذن بالتحقيق في الجرائم التي يُزعم ارتكابها من قبل رئيس المؤسسة وأعضاءها وموظفيها فيما يتعلق بواجباتهم ؛ وهي ملك للوزير المختص لرئيس وأعضاء ، ولرئيس موظفي المؤسسة. تعود سلطة الإذن بإجراء تحقيق حول موظفي الوكالة في التحقيقات المتعلقة بالجرائم التي يُزعم ارتكابها من قبل الرئيس والأعضاء وموظفي الوكالة فيما يتعلق بواجباتهم إلى الوزير المختص. التحقيقات والمحاكمات التي يباشرها الرئيس والأعضاء وموظفو الوكالة بشأن الجرائم التي يُزعم ارتكابها فيما يتعلق بواجباتهم ، حتى لو تركوا مناصبهم ، يتابعها محام تعينه الوكالة ، بناءً على طلب العضو المعني أو طاقم عمل. يتم تغطية نفقات التقاضي المتعلقة بالقضايا المذكورة أعلاه وأتعاب المحامي المحددة بما لا يتجاوز خمسة عشر ضعفًا لأتعاب المحامي المحددة في تعريفة الحد الأدنى للأجور التي أعلنها اتحاد نقابات المحامين التركية من ميزانية المؤسسة. في حالة إدانة رئيس وأعضاء وموظفي الوكالة نتيجة الملاحقة القضائية وتم الانتهاء من هذا القرار ، يتم تحصيل أتعاب المحامي من ميزانية الوكالة من الرئيس والأعضاء والموظفين المعنيين. وكالة وفقا للأحكام العامة.
(9) يخضع الرئيس والأعضاء للقانون رقم 19 الخاص بالإعلان عن الممتلكات ومكافحة الرشوة والفساد بتاريخ 4/1990/3628.
(10) لا يجوز للرئيس والأعضاء تولي مناصبهم في المنظمات الخاصة في القطاع والمجال الذي يحق للمؤسسة الإشراف عليه وتنظيمه خلال عامين بعد استقالتهم من مناصبهم. على من لا يلتزم بحكم هذه الفقرة، تطبق أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 2 تاريخ 10/1981/2531 بشأن الأعمال التي لا يستطيع المستقيلون من الوظائف العامة القيام بها.
(11) تعتبر ممتلكات وأصول وحقوق ومستحقات المؤسسة من ممتلكات الدولة ولا يمكن الاستيلاء عليها أو رهنها.
(12) الإيرادات الآتية مشمولة في إيرادات المؤسسة:
أ) رسوم الاشتراك التي يتم تحصيلها من شركات التأمين وإعادة التأمين والمعاشات التقاعدية المؤسسة في تركيا ، والمنظمات في تركيا ووسطاء التأمين وإعادة التأمين لشركات التأمين وإعادة التأمين والمعاشات التي تم تأسيسها في الخارج.
ب) حصص المشاركة المحولة إلى المؤسسة عن طريق الخصم من المبالغ المحصلة من وكلاء التأمين ومحللي الخسائر من قبل اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا كرسوم تسجيل أو رسوم اشتراك.
ج) رسوم التسجيل والتصاريح والترخيص التي تحددها الهيئة.
(13) لا يمكن أن تتجاوز المبالغ التي سيتم تحصيلها كرسوم مشاركة وفقًا للفقرة الثانية عشرة خمسة لكل عشرة آلاف من إجمالي الميزانية العمومية للسنة السابقة للمؤسسات المحددة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة المذكورة ، وخُمس المبلغ المحددة في الفقرة الفرعية (ب).
(14) يستمر العمل بالأحكام المذكورة فيما يتعلق بالحقوق المالية لمن يعينون في وظائف المؤسسة والذين تنطبق عليهم أحكام المادتين المؤقتتين 375 و12 من المرسوم بالقانون رقم 16.
مادة إضافية 6 - (1) التعويض الذي يتعين المطالبة به من مؤسسات أو منظمات التأمين أو من الحساب وفقًا لهذا القانون ؛
أ) من قبل الدائن نفسه ،
ب) من خلال الممثل القانوني للدائن أو المحامي الذي توكيله شخصياً ،
ج) عن طريق زوج الدائن أو الأطفال أو الأم أو الأب أو الأشقاء أو المحامي الذي يمنحه الدائن توكيلًا رسميًا ،
قابل للمتابعة. تغطي سلطة المتابعة المعاملات التي يجب إجراؤها أمام مؤسسات التأمين أو المنظمات أو الحساب.
(2) يُدفع التعويض المستحق فقط لصاحب الحق أو لمحاميه ولا يمكن تحويله إلى أي شخص بما في ذلك الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى.
(3) يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه المادة من قبل وكالة تنظيم ورقابة التأمين والمعاشات التقاعدية الخاصة.