دخل القانون رقم 6750 بشأن الرهونات المنقولة في المعاملات التجارية حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 أكتوبر 2016. الغرض من هذا القانون هو ضمان إنشاء امتياز آمن وفعال على الأصول المنقولة للمساعدة في تلبية الاحتياجات التمويلية للمؤسسات التجارية.
وفي نطاق القانون، ستتمكن المؤسسات التجارية من الحصول على القروض من خلال إظهار ممتلكاتها المنقولة في مخزوناتها كضمان. وبهذه الطريقة، سيتم تسهيل حصول الشركات على التمويل وسيساهم في النمو الاقتصادي. سيتم توفير السيولة التي تحتاجها الحياة التجارية إلى حد ما.

هذا القانون، بالإضافة إلى أحكام التعهدات العامة في القانون المدني التركي والقوانين الأخرى، يضع أحكامًا خاصة تتعلق بالتعهدات المنقولة حصريًا في المؤسسات التجارية. وهدف المشرع إلى إيجاد نظام تعهد عملي مناسب لبنية الحياة التجارية التي تتطلب السرعة والكفاءة.
يجوز في نطاق القانون إثبات الامتياز على الأموال المنقولة التالية:
- البضائع المنقولة الداخلة في المشروع التجاري
- السلع التجارية للشركات التجارية
- الحيوانات والمركبات والآلات وغيرها التي تدخل في المشروع الزراعي.
- حقوق الملكية الفكرية
- فائدة عقارية
- الصكوك القابلة للتداول
إلا أن بعض الأموال المنقولة مستثناة من نطاق القانون. هؤلاء:
- الأموال المنقولة المملوكة للدولة
- البضائع غير القابلة للمصادرة
- الحقوق الشخصية
- سفن
- المعادن الثمينة التي ليست أوراقاً مالية منقولة
يهدف القانون رقم 6750 بشأن الرهونات المنقولة في المعاملات التجارية إلى تسهيل وتعميم استخدام الرهونات المنقولة في الحياة التجارية. تم إدخال ابتكارات مهمة في مجال الرهون العقارية المنقولة بموجب القانون. ستجد أدناه النص الكامل للقانون ومراجعات المقالات.
تمت مشاركة قانون الرهونات المنقولة في المعاملات التجارية الموجود في هذه الصفحة كما هو موجود في موقع نشر التشريعات الرسمي "mevzuat.gov.tr". تتم متابعة التطورات التي تؤدي إلى تغييرات في القانون ويتم تحديث هذه الصفحة.
قانون الرهن المنقولة في المعاملات التجارية
الغرض والنطاق
المادة 1- (1) الغرض من هذا القانون. تسهيل الحصول على التمويل من خلال التوسع في استخدام حق الرهن على المنقولات غير المسلمة كضمان ، وتوسيع نطاق المنقولات الخاضعة لهذا الرهن ، والإعلان عن رهن المنقولات ، وتقديم طرق بديلة لتحويل الرهن إلى مال.
(2) هذا القانون ؛ ويغطي إنشاء حق الرهن في المعاملات التي تنطوي على أصول منقولة ، وإنفاذ حق الرهن ضد أطراف ثالثة ، وسجل المنقولات المرهونة ، وتحديد حق الأولوية بين الدائنين المرهونين ، وحقوق والتزامات الأطراف والغير ، واستخدام حق الرهن والإجراءات والمبادئ الأخرى المتعلقة بالمعاملات المرهونة.
(3) يسري هذا القانون على المعاملات المرهونة التي تنشأ لتوفير ضمان لدين ويكون موضوعها موجودات منقولة مدرجة في هذا القانون.
(4) لا يسري هذا القانون على اتفاقيات الرهن وتعهدات الودائع المتعلقة بالاتفاقيات المالية المتعلقة بأدوات سوق رأس المال وأدوات المشتقات.
(5) لا تدخل المنقولات المسجلة في السجل العقاري لأي سبب من الأسباب في نطاق هذا القانون.
التعاريف
المادة 2- (1) في تطبيق هذا القانون.
أ) الوزارة: وزارة الجمارك والتجارة.
ب- المزارع: المزارع الذي يعمل وفق قانون الزراعة رقم 18 تاريخ 4/2006/5488.
ج) التجار: التجار والحرفيون العاملون وفقًا لقانون المنظمات المهنية للتجار والحرفيين بتاريخ 7/6/2005 ورقم 5362 ،
ç) العقد المالي: مع المعاملات الفورية أو المستقبلية أو الآجلة أو الاختيارية أو المبادلة التي يتم فيها استخدام أسعار الفائدة أو السلع أو الصرف الأجنبي أو الأسهم أو السندات أو المؤشرات أو الأدوات المالية المماثلة كأصل أساسي ، وإعادة الشراء ، ومعاملات إعادة الشراء العكسية والأدوات المالية على غرار هذه المعاملات.العقود مع المعاملات الأخرى المستخدمة في الأسواق وأي مجموعة من هذه المعاملات ،
د) التوقيع الالكتروني الآمن: التوقيع الالكتروني المحدد في المادة 15 من قانون التوقيع الالكتروني رقم 1 تاريخ 2004/5070/4.
هـ) المؤسسة الائتمانية: البنوك والمؤسسات المالية العاملة وفق قانون البنوك رقم 19 تاريخ 10/2005/5411 ، والمؤسسات المالية العاملة وفقًا لقانون شركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل رقم 21 تاريخ 11/2012/6361. والقروض والكفالات المؤسسات والمنظمات العامة أو الخاصة التي تقدم
و) الأصول المنقولة المستقبلية: الأصول المحددة في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون والتي لم تكن موجودة أو لم تكن في حيازة المرتهن وقت إبرام عقد الرهن.
ز) الجرد: المواد الخام والبضائع نصف المصنعة أو الجاهزة المملوكة للمتعهد للبيع أو الاستخدام أو الإيجار.
ğ) التاجر: الشخص الذي تم قبوله كتاجر بموجب القانون التجاري التركي رقم 13 تاريخ 1/2011/6102 ،
ح) الأصول المنقولة: الأصول المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.
ı) حق الرهن: بما في ذلك حق المحال إليه في نقل المطالبة لتأمين سداد أو أداء دين بغض النظر عن نوع الأصل المنقول أو وضع الراهن أو الدائن المرهون ، وطبيعة الدين المضمون بالرهن أو ما إذا كان الطرفان يسميه حق الرهن. حق حقيقي مقيد على الأصل المنقول دون الحاجة إلى نقل الملكية ،
ط) عقد الرهن: العقد الموقع بين الراهن والدائن لإثبات حق الرهن.
ي) صاحب العمل: صاحب العمل المحدد وفقًا لقانون ضريبة الدخل رقم 31 تاريخ 12/1960/193 ،
ك) السجل: الرهن المركزي والعام ، حيث يتم فيه جميع الأعمال والمعاملات كالتسجيل والإلغاء والتغيير وما إلى ذلك ، فيما يتعلق بالتعهدات التي ستؤسس في نطاق هذا القانون ، على الأموال المنقولة غير التي يؤسسها أو يثبتها. الوزارة والمطلوب أن تكون مسجلة في سجلها الخاص وفقا للتشريع ، يتم تنفيذها وتقديمها إلكترونيًا. السجل المنقول ،
ل) تنظيم المنتجين: ويقصد به التعاونيات والاتحادات الزراعية التي ينشئها المنتجون والمزارعون بموجب القوانين ذات الصلة.
أطراف التعهد
المادة 3- (1) اتفاق الرهن.
أ) بين مؤسسات الائتمان والتجار والحرفيين والمزارعين ومنظمات المنتجين والأشخاص الحقيقيين والاعتباريين الذين يعملون لحسابهم الخاص ،
ب) يتم بين التجار و/أو التجار.
ثبوت حق الرهن
المادة 4- (1) يثبت حق الرهن عند تسجيل عقد الرهن في السجل.
(2) يحرر عقد الرهن إلكترونيًا أو كتابيًا.
(3) لكي يتم تسجيل اتفاقية الرهن التي يتم إعدادها إلكترونيًا في السجل ، يجب اعتماد الاتفاقية بتوقيع إلكتروني آمن.
(4) من أجل تسجيل اتفاقية الرهن المكتوبة في السجل ، يجب توثيق توقيعات الأطراف أو توقيع العقد في حضور المسجل.
(5) تنظم الإجراءات والمبادئ الأخرى المتعلقة بإثبات حق الرهن بنظام تصدره الوزارة.
(6) يجب تضمين الأمور التالية في اتفاقية الرهن:
أ) طرف اتفاقية الرهن.
1) إذا كانت مؤسسة تجارية ، فإن اسمها التجاري ورقم MERSIS واسمها ولقبها وتوقيع الممثل المفوض بالتمثيل والالتزام ،
2) إذا كان شخصًا حقيقيًا أو تاجرًا ، رقم تعريف جمهورية تركيا والاسم واللقب والتوقيع ،
3) إذا كان مزارعًا ، رقم تعريف جمهورية تركيا والاسم واللقب والتوقيع ورقم نظام تسجيل المزارع ،
4) إذا كانت منظمة منتجة ، رقم وثيقة منظمة المنتج واسم ولقب وتوقيع الممثل المفوض بالتمثيل والالتزام.
ب) موضوع الدين ، ومقدار الدين ، في حالة عدم تحديد مبلغ الدين ، والمبلغ الذي يشكل الرهن الضمان ، ونوع المال الواجب دفعه ، والحد الأقصى لمبلغ الرهن.
ج) قضايا مثل الرقم التسلسلي ، والعلامة التجارية ، وسنة الإنتاج ، ورقم الهيكل ، والرقم التسلسلي للوثيقة ، و GTIP أو رمز المنتج الصناعي PRODTR ، إن وجد ، يشير إلى الأصل الخاضع للرهن والميزات المميزة لهذا الأصل (هذا الشرط غير مطلوب للمنقول الأصول التي ليس لها سمات مميزة بسبب طبيعتها.).).
(7) مع خضوع الرهن الفرعي أو اللاحق للأصل المنقول للرهن ، فإن السجلات التي تقيد قدرة الراهن على التصرف في الأصل المنقولة المرهونة غير صالحة.
(8) يجب تحديد المصاريف الناشئة عن تسجيل حق الرهن في السجل في اتفاقية الرهن.
الأصول المنقولة التي يمكن رهنها
المادة 5- (1) يثبت حق الرهن على الأصول المنقولة الآتية:
أ) الذمم المدينة
ب) الأشجار التي تنتج المحاصيل المعمرة
ج) الحقوق الخاضعة للملكية الفكرية والصناعية
د) المواد الخام
د) الحيوان
هـ) المكاسب والعوائد بأنواعها
و) جميع أنواع التراخيص والتراخيص غير المطلوب تسجيلها في سجل آخر والتي لا تعتبر تصاريح إدارية.
ز) دخل الإيجار
ğ) حق الإيجار
ح) منشآت أعمال الأوراق المالية مثل الآلات والمعدات والمركبات والمعدات والأدوات وآلات العمل وجميع أنواع الأجهزة الإلكترونية بما في ذلك أجهزة الاتصال الإلكترونية.
ط) المواد الاستهلاكية
ط) الأسهم
ي) المنتج الزراعي
ك) الاسم التجاري و / أو الاسم التجاري
ل) مشروع تجاري أو مشروع حرفي
م) لوحة الترخيص التجارية والخط التجاري
ن) مشروع تجاري
س) عربة
ö) الأصول المنقولة والحقوق وحقوق الملكية المشتركة المملوكة لأطراف ثالثة من تلك المدرجة في هذه الفقرة
ع) جميع أنواع الأموال المنقولة والحقوق المماثلة
(2) في حالة إنشاء رهن على كامل المؤسسة التجارية والمؤسسة التجارية ، فإن جميع أنواع الأصول المخصصة لأنشطة المؤسسة في وقت إنشاء الرهن تعتبر رهنًا. إذا كان رهن هذه الأصول يتطلب التسجيل في سجل بموجب قوانين أخرى ، يتم إخطار السجلات ذات الصلة بهذا التعهد. في حالة إنشاء حق رهن على هذه الأصول وفقًا لقوانين أخرى ، فإن الرهن الذي تم إنشاؤه والإبلاغ عنه في إطار هذا القانون يأخذ مكانه التالي. يتم الإبلاغ عن تعهدات المؤسسات التجارية والشركات التجارية إلى سجل التجارة أو السجل التجاري. في حالة استيفاء الأصول المنقولة الأخرى الواردة في الفقرة الأولى للدين ، لا يمكن إنشاء رهن على المؤسسة بأكملها.
(3) يجوز إنشاء رهن على الأصول المنقولة المستقبلية للمؤسسات. يمكن ممارسة سلطة التصرف في الأصول المنقولة المستقبلية المرهونة بعد أن تخضع هذه الأصول للملكية.
(4) يمكن إنشاء الرهن على عوائد الأصول المنقولة الحالية أو المستقبلية للمؤسسات.
(5) يجوز رهن الذمم المدينة الحالية أو المستقبلية الناشئة عن أي نوع من العقود. أحكام قانون تحصيل المطالبات العامة بتاريخ 21/7/1953 ورقم 6183 وقانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام بتاريخ 31/5/2006 ورقم 5510 محفوظة.
(6) يمكن إثبات حق الرهن على واحد أو أكثر من الأصول المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
(7) يمكن التعهد بالتراخيص والتراخيص التي تخضع لموافقة وفقًا لتشريعاتها الخاصة إذا تم الحصول على هذه الموافقة.
(8) التعهدات المطلوب تسجيلها في سجلاتهم الخاصة حسب التشريع يتم إخطار قلم المحكمة. الإجراءات والمبادئ المتعلقة بذلك تحددها اللائحة الصادرة عن الوزارة.
(9) يجوز للغير أن يعقد رهنًا منقولًا غير قابل للتسليم لصالح المدين في نطاق هذا القانون.
جزء لا يتجزأ والإضافة
المادة 6- (1) يشمل حق الرهن على الأصل المنقول أيضًا الجزء المتكامل من ذلك الأصل.
(2) قد يقرر الطرفان بشكل منفصل تضمين الإضافات الحالية أو اللاحقة للأصل المنقول في نطاق الرهن.
نطاق التغطية
المادة 7- (1) جميع أنواع العوائد القانونية المستقبلية للأصل المنقول ، مثل الفوائد والتأمين والمنتجات الطبيعية والسلع البديلة ، إلى جانب الأصل المنقول ، تدخل مباشرة في نطاق الرهن.
(2) إذا تم رهن عملية الإنتاج مع الأصول المنقولة التي يتم استخدامها فيها ، فيُعتبر التعهد قد تم إنشاؤه تلقائيًا بنفس السعر والطلب على المستحق الذي سيحدث أثناء عملية الإنتاج ونتيجة لذلك. . يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بذلك من خلال اللائحة.
(3) حسن نية طرف ثالث بحسن نية لا يعلم أو لا يحتاج إلى معرفة أن المنقول مرهونًا محميًا.
السجل المرهون المنقول
المادة 8- (1) ينشأ سجل منقول مرهون لغرض إثبات حق الرهن وجعله ساري المفعول تجاه الغير وتحديد حق الأولوية بين الدائنين المرهونين وتسجيل نقل الملكية المنقولة المرهونة والمدينين.
(2) السجل المنقولات المرهون علني. الوزارة مخولة دائمًا بالإشراف على أنشطة السجل واتخاذ الإجراءات اللازمة. السجل ملزم بالتقيد بالإجراءات المتخذة والتعليمات الصادرة عن الوزارة.
(3) الأحكام الخاصة بالتعهدات المنقولة التي يجب تسجيلها في السجل بموجب قوانين أخرى محفوظة. لا يثبت الرهن على هذه الأموال المنقولة بتسجيله في السجل في نطاق هذا القانون.
(4) تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإنشاء وتشغيل السجل والمشاركة في بيانات السجلات المنقولة التي يتم الاحتفاظ بها بموجب هذا السجل والقوانين الأخرى بموجب لائحة تصدرها الوزارة.
النص على حق الرهن تجاه الغير
المادة 9- (1) يصبح حق الرهن نافذ المفعول تجاه الغير عند تسجيل اتفاقية الرهن في السجل.
(2) تظل التعهدات المنقولة المطلوب تسجيلها في سجل وفق قوانين أخرى سارية المفعول ضد الغير.
نظام الدرجة
المادة 10– (1) يقتصر الضمان الذي يقدمه الرهن على مبلغ الرهن ودرجته المحددة في التسجيل. كما يمكن إثبات الرهن في المستوى الثاني أو ما بعده، على أن يكون مبلغ الذي قبله محددا في التسجيل. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المواد من 22 إلى 11 من القانون المدني التركي رقم 2001 تاريخ 4721/871/876 والتي لا تتعارض مع هذا القانون، بالقياس.
(2) يجوز منح الدائنين المرتبطين في المركز التالي في اتفاقية الرهن الحق في التقدم إلى الدرجة الشاغرة. في حالة الاعتراف بهذا الحق بموجب عقد غير عقد الرهن ، فإن سريان العقد يتوقف على تسجيله في السجل.
حق الأولوية
المادة 11- (1) في حالة إنشاء أكثر من حق رهن على نفس الأصل المنقول دون تحديد ترتيب الدرجة ، يتحدد حق الأولوية للدائنين حسب لحظة إنشاء الرهن. إذا تم تحديد درجة ، يتم أخذ ترتيب الدرجة كأساس.
(2) إذا مُنح المرتهن في المرتبة التالية الحق في الانتقال إلى المرتبة الشاغرة ، فلا يتم الدفع للمرتهن التالي حتى يستلم المرتهن في المرتبة الأولى مستحقاته بالكامل.
(3) (بند ملغى)
(4) إذا لم يتم إنشاء تعهد على العائد ، فإن حق الأولوية على إرجاع الأصل هو نفس ترتيب الأولوية للأصل المرهون الأصلي.
حقوق والتزامات أطراف اتفاق الرهن
المادة 12- (1) تحدد حقوق والتزامات الطرفين في العقد بشرط ألا تتعارض مع هذا القانون.
(2) تلتزم شركة زليد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قيمة المنقول المرهون عليه. إذا أفعال زليد من شأن المنقول المرهون عليه. يجوز للدائن أن يطلب من القاضي منع مثل هذا السلوك. يجوز للقاضي أن يفوض الدائن لاتخاذ الإجراءات اللازمة ؛ في الحالات التي يوجد فيها خطر في التأخير ، يجوز للدائن اتخاذ الإجراءات اللازمة دون هذا الإذن.
(3) يجوز لمن تضررت حقوقه أن يطالب بالتعويض عن مصاريف التدبير الاحترازي ممن تسبب في الضرر.
(4) للمرتهن الحق في معاينة المنقول الخاضع للرهن الذي يكون في حوزة الدائن أو الغير.
(5) يلتزم الراهن بتعويض الخسائر الناجمة عن مدخراته التي تقلل من قيمة الأصول المنقولة المرهونة على حساب المرتهن.
(6) يلتزم الراهن بتسجيل تحويل الأصول المنقولة المرهونة وتحويل المستحق إلى السجل.
تقييم
المادة 13- (1) قبل إثبات حق الرهن يجوز للطرفين تقدير القيمة بالطريقة المحددة في الفقرة الثانية لتحديد قيمة المنقول الخاضع للرهن.
(2) في حالة الاندماج أو الخلط بين الممتلكات المنقولة المرهونة أو في ممارسة حقوق ما بعد التقصير ، يتم تحديد قيمة المنقول من قبل الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين الذين يقدمون خدمة التقييم من قبل محكمة الصلح المدنية في التسوية. من المرتهن بناءً على طلب الدائن. في حالة الاعتراض على هذا التقييم ، يتم إجراء تقييم جديد من قبل المحكمة في غضون ثلاثة أيام. يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقدمون خدمات التقييم عند الاعتراض تحديد القيمة في غضون ثلاثة أيام. تقييم الاعتراض نهائي. لا يمكن طلب إعادة التقييم إلا بعد مرور عامين من تاريخ هذا القرار. يبلغ التقرير الخاص بالتقييم إلى المرتهن ودائني المرتهن.
(3) تحدد الوزارة الحد الأقصى لرسوم خدمات التقييم التي سيتم تطبيقها في المعاملات المرهونة ضمن نطاق هذا القانون من خلال أخذ رأي المؤسسات ذات الصلة.
(4) تحدد المؤهلات المطلوبة في الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يقدمون خدمات التقييم والأمور الأخرى المتعلقة بهؤلاء الأشخاص الذين سيتم تفويضهم بموجب لائحة تصدرها الوزارة.
الحقوق بعد التقصير
المادة 14- (1) في حالة عدم تنفيذ الديون التي تدخل في نطاق هذا القانون في الوقت المحدد ، يجوز للدائن أن يلجأ إلى الطرق التالية:
أ) يجوز للدائن من الدرجة الأولى أن يطلب نقل ملكية المنقول المرهون من دائرة التنفيذ وفقاً للمادة (9) من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 6 تاريخ 1932/2004/24. وفي هذه الحالة، يقوم مكتب التنفيذ بإبلاغ هذا النقل إلى السجل. إذا كانت قيمة المنقول المرهون، المحدد وفقا للفقرة الثانية من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، أكثر من مجموع مستحقات الدائن من الدرجة الأولى، كان الدائن من الدرجة الأولى والمرتهن مسؤولين بالتضامن عن الفرق في حق الدائن من الدرجة الأولى. الدائنون من الدرجات الأخرى.
ب) يمكنها تحويل مستحقاتها إلى شركات إدارة الأصول العاملة وفق القانون رقم 5411. في هذه الحالة، تمتلك شركات إدارة الأصول أمر امتياز الدائن. ويحدد حق الأولوية وفقا للمادة (11) من هذا القانون.
ج) يمكنه استخدام الحق في تأجير وترخيص الأصول التي لا تخضع لنقل الملكية.
ج) يمكن المتابعة في إطار الأحكام العامة.
(2) (بند ملغى)
(3) تنظم الإجراءات والمبادئ الأخرى المتعلقة بهذه المادة بنظام تصدره الوزارة.
نهاية مطالبتك
المادة 15- (1) يجب على الدائن المرتهن أن يتقدم بطلب إلغاء سجل الرهن من السجل، خلال ثلاثين يوم عمل للدائن المرتهن الخاضع للقانون الأجنبي، وخمسة عشر يوم عمل للدائن المرتهن الخاضع للقانون التركي، اعتبارًا من تاريخ التي تنتهي المطالبة بها. تفرض الوزارة غرامة إدارية قدرها عشر مبلغ الدين المضمون على الدائن المرتهن الذي لا يفي بهذا الالتزام، بناء على شكوى المرتهن أو المدين.
(2) في حالة الوفاء بالالتزامات المضمونة الحالية والمستقبلية ، بما في ذلك الالتزامات الطارئة ، عن طريق الدفع وطرق أخرى ، يتم سحب حق التعهد من السجل بناءً على طلب المرتهن.
(3) إذا لم يتقدم دائن الرهن بطلب إلى قلم الكتاب لإلغاء الرهن بعد انقضاء الدعوى فيجوز للمدين الذي سدد الدين وصدق على ذلك أن يطلب شطب الرهن من قلم الكتاب.
العقوبات
المادة 16- (1) المرتهن أو المستحوذ على المنقولات مرهونة.
أ) استعمال العقار المرهون خلافاً لأحكام هذا القانون.
ب) عدم نقل ملكية الأصل المرهون في حالة عدم سداد الدين.
ج) إتلاف أو إتلاف العقار المرهون بقصد الإضرار بالدائن.
ç) عدم تسجيل نقل الأصول المنقولة المرهونة وتحويل المستحق إلى السجل ،
د) الانخراط في أعمال تهدف إلى تضليل قلم المحكمة ،
تفرض غرامة قضائية لا تزيد على نصف مبلغ الدين المضمون بناء على شكوى الدائنين الراهنين الذين لا يستطيعون تحصيل مستحقاتهم كليا أو جزئيا.
(2) مع عدم الإخلال بأحكام القانون ذي الصلة ، يعاقب الشخص الذي يقرض المال باستمرار عن طريق أخذ منقولة كرهن وفقًا للمادة 26 من قانون العقوبات التركي رقم 9 بتاريخ 2004/5237/241.
التشريعات الملغاة
المادة 17- (1) تم إلغاء قانون رهن المنشأة التجارية رقم 21 تاريخ 7/1971/1447.
قضايا بلا أحكام
المادة 18- (1) في حالة عدم وجود نص في هذا القانون تسري أحكام القانون رقم 4721 بشأن الرهن العقاري.
الإعفاءات
المادة 19- (1) بصدور اتفاقية الرهن تكون المعاملات المقامة في السجل معفاة من الضرائب والرسوم والرسوم والرسوم الورقية الثمينة.
الأحكام الانتقالية
المادة المؤقتة 1– (1) لا يسري هذا القانون على الدعاوى القائمة في تاريخ نفاذه.
(2) يستمر العمل بأحكام التشريعات ذات الصلة المتعلقة بحقوق الرهن المنشأة على المؤسسات التجارية أو المؤسسات التجارية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
قوة
المادة 20- (1) يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بتاريخ 1/1/2017.
تنفيذي
المادة 21- (1) ينفذ مجلس الوزراء أحكام هذا القانون.