لائحة تنفيذ الأحكام والقرارات الزجرية المتعلقة باستسلام الطفل وإقامة علاقة شخصية معه

تحدد "لائحة تنفيذ الأحكام والقرارات الزجرية المتعلقة باستسلام الطفل وإقامة علاقة شخصية مع الطفل" الإجراءات والمبادئ المتعلقة بكيفية تنفيذ قرارات استسلام الطفل والعلاقات الشخصية التي تتخذها محاكم الأسرة. قانون حماية الطفل أعدت وفقا للسلطة الممنوحة. وتهدف هذه اللائحة إلى تنفيذ إجراءات الولادة بطريقة آمنة وصحية مع مراعاة المصالح الفضلى للطفل. وتتولى الوحدات المعتمدة من وزارة العدل إدارة هذه العملية برفقة خبراء، وتقديم التوجيه للأطراف عند الضرورة. تهدف اللائحة أيضًا إلى تقليل النزاعات المحتملة بين الأطراف في عمليات ولادة الطفل والعلاقات الشخصية.

ودخل حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2022. من إعداد وزارة العدل.

تتم مشاركة "لائحة تنفيذ الأحكام والأوامر المتعلقة بتسليم الطفل وإقامة علاقة شخصية مع الطفل" في هذه الصفحة كما هي على موقع نشر التشريعات الرسمي "mevzuat.gov.tr". تتم متابعة التطورات التي تؤدي إلى تغييرات في القانون ويتم تحديث هذه الصفحة.
للحصول على معلومات تفصيلية حول التغييرات والإضافات التي تمت على القانون، يمكنك الضغط على مربع "التشريعات ذات الصلة" في الصفحة.

لائحة تنفيذ القرارات والأوامر المتعلقة بولادة الطفل وإقامة علاقة شخصية مع الطفل.

الفصل الأول أحكام تمهيدية

هدف

المادة 1- (1) الغرض من هذه اللائحة هو تحديد الواجبات والصلاحيات والمسؤوليات والإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ القرارات والأوامر الصادرة عن محاكم الأسرة بشأن تسليم الطفل وإقامة علاقات شخصية مع الطفل. طفل.


مجال

المادة 2 - (1) تغطي هذه اللائحة واجبات ومسؤوليات الوحدات المسؤولة والمرخص لها في عملية تنفيذ الأوامر والأوامر الصادرة عن محاكم الأسرة فيما يتعلق بولادة الطفل وإقامة علاقات شخصية مع الطفل، وإنشاء أماكن الولادة، إجراءات تنفيذ الأوامر أو الأوامر القضائية والشكاوى ويغطي الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالاعتراض والتعاون مع المؤسسات الأخرى والتدريب والإشراف ومراقبة الخدمة.


دعم

المادة 3 - (1) تم إعداد هذا النظام بناءً على المادة 3/أولاً من قانون حماية الطفل رقم 7 تاريخ 2005/5395/41.


التعاريف

المادة 4 - (1) في هذه اللائحة ؛

أ) الوزارة: وزارة العدل.

ب) الرئاسة: وزارة العدل، إدارة الدعم القانوني وخدمات الضحايا،

ج) مكتب رئيس النيابة العامة: مكتب رئيس النيابة العامة المختص تحت إشراف ومراقبة إدارة الدعم القانوني وخدمات الضحايا.

ج) الطفل: الشخص الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره إلا في حالات البلوغ في سن مبكرة.

د) تسليم الطفل: العملية غير المستمرة لأخذ الطفل من الملزم به وإعطائه إلى صاحبه الشرعي، بناء على قرار أو أمر بالحضانة.

هـ) الموظفون الآخرون: الموظفون بخلاف المديرين ونواب المديرين والأخصائيين النفسيين والتربويين والأخصائيين الاجتماعيين في مديريات الدعم القانوني وخدمات الضحايا،

و) المستفيد: من تؤول إليه الحضانة في معاملات تسليم المحضون، ومن تنشأ معه علاقة شخصية مع المحضون الذي ليس في حضانته أو متروك له في معاملات الإنشاء. علاقة شخصية،

ز) العلاقة الشخصية: العملية التي يجتمع فيها الأم والأب أو الأشخاص الآخرون الذين ليسوا تحت الحضانة أو المتروكين للطفل بناءً على حكم أو قرار قضائي، أو يبقون مع الطفل لفترة محدودة،

ز) تنفيذ القانون: الموظفون والضباط في المديرية العامة للأمن والقيادة العامة لقوات الدرك وخفر السواحل الذين يقومون بالمهام المنوطة بهم من قبل الجهات المختصة وفقا للقوانين والأنظمة بما يكفل حماية السلامة والأمن والأمان. النظام العام,

ح) المدير: مدير الدعم القانوني وخدمات الضحايا،

ط) المديرية: مديرية الدعم القانوني وخدمات الضحايا،

ط) نائب المدير: نائب مدير الدعم القانوني وخدمات الضحايا،

ي) المعلم: المعلمون العاملون في المؤسسات والمنظمات العامة.

ك) مكان الولادة: بيئة صديقة للطفل حيث يتم تنفيذ الأوامر والأوامر المتعلقة بولادة الطفل والاتصال الشخصي بالطفل،

ل) UYAP: نظام المعلومات المنشأ لغرض تنفيذ خدمات العدالة إلكترونيا،

م) الخبير: العاملون كأخصائيين نفسيين وتربويين وأخصائيين اجتماعيين ضمن مديريات الدعم القانوني وخدمات الضحايا، والأخصائيين النفسيين والتربويين والأخصائيين الاجتماعيين وخبراء تنمية الطفل والمستشارين العاملين في المؤسسات والمنظمات العامة المدرجة في القائمة المعدة من قبل الولايات. بناء على طلب المديرية

ن) الملزم: ويقصد به الشخص الذي يجب عليه تسليم الطفل بموجب الحكم أو الأمر المتعلق بالتسليم أو إقامة علاقة شخصية معه.


الفصل الثاني المبادئ الأساسية

المبادئ الأساسية

المادة 5 - (1) للطفل الحق في مقابلة والديه وللوالدين الحق في مقابلة الطفل بانتظام.

(2) في حالة الظروف الاستثنائية، يجوز للمحكمة إقامة علاقة شخصية بين الطفل وأشخاص آخرين غير الأم والأب، إلى الحد الذي يكون فيه ذلك في مصلحة الطفل.

(3) لا يجوز للمحكمة تقييد العلاقة الشخصية أو منعها إلا إذا كانت مصلحة الطفل الفضلى تتطلب ذلك.

(4) يجوز إنشاء علاقة شخصية مع الطفل تحت إشراف طرف ثالث أو خبير إذا قررت المحكمة هذا الأمر لأن العلاقة الشخصية المباشرة مع صاحب الحق تتعارض مع مصلحة الطفل.

(5) يتم تسليم الطفل والعلاقة الشخصية مع الطفل في المقام الأول على أساس طوعي بين الطرفين.

(6) أثناء عملية تسليم الطفل وإقامة علاقة شخصية معه يتم تنفيذ العمل والمعاملات دون مواجهة الطرفين إلا في حالات الضرورة.

(7) أولئك الذين يشاركون في أداء الخدمات ضمن نطاق هذه اللائحة؛

أ) يتصرف وفق مبادئ المساواة واحترام كرامة الإنسان والأمانة والخصوصية ويأخذ في الاعتبار المصالح الفضلى للطفل.

ب) يعتني بصحة الطفل ورفاهه.

ج) يتخذ التدابير اللازمة لمنع تعرض الطفل للإيذاء.

ج) بالنسبة للطفل أو المدين أو المستفيد؛ لا يجوز التمييز على أساس الجنس أو السن أو الإعاقة أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أسباب أخرى، ولا يجوز له المشاركة في خطاب أو سلوك مهين.

د) يتصرف وفقًا لعمر الطفل ومستوى نموه.

هـ) يستخدم لغة بسيطة وواضحة بدلاً من المصطلحات الفنية في التواصل الكتابي أو الشفهي.

و) لا يمكن الانخراط في المواقف والسلوكيات التي من شأنها المساس بالأخلاقيات المهنية والحياد.

ز) حماية سرية البيانات والمعلومات الشخصية التي يتم الحصول عليها أثناء تنفيذ الأحكام أو الأوامر والمحاضر والتقارير المعدة. ولا يجوز مشاركة هذه البيانات والمعلومات مع أي مؤسسة أو شخص إلا في الحالات التي تتطلبها التشريعات ذات الصلة.

ز) التأكد من أن الأعمال والمعاملات تتم بالتعاون الفعال بين المؤسسات والمنظمات العامة والمديرية.


المصالح الفضلى للطفل

المادة 6 - (1) تؤخذ المصالح الفضلى للطفل كأساس في تنفيذ الأوامر والأوامر المتعلقة بتسليم الطفل وإقامة علاقات شخصية معه.

(2) في هذه المهام والإجراءات يقوم الخبير أو المعلم بالتدخلات المهنية من أجل مراقبة الحالة العاطفية للطفل وإبعاده عن الصراعات المحتملة قدر الإمكان.

(3) يتم إعلام الأطفال بالأعمال والإجراءات التي يجب القيام بها بما يتوافق مع مستوى نموهم.

(4) يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي قد تسبب صدمة للأطفال.

(5) يتصرف صاحب الحق والملتزم وفقا لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى.

(6) في حالة التعارض بين مصالح الطفل وصاحب الحقوق أو الملتزم، تكون الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى.

(7) مع مراعاة عمر الطفل ومستوى نموه، يحترم حق الطفل في تكوين آراء حول القضايا التي تهمه والتعبير عن هذه الآراء بحرية.


الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة صدور قرار احترازي

المادة 7 - (1) في حال صدور قرار السرية أو أي إجراء آخر ضد صاحب الحق أو الملتزم بموجب القانون رقم 8 بشأن حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة تاريخ 3/2012/6284، إجراءات التسليم على الطفل أو إقامة علاقة شخصية مع الطفل، وذلك من خلال أخذ هذه القرارات بعين الاعتبار.

(2) في حالة وجود قرار بالسرية بموجب القانون رقم 6284؛ يتم تلبية طلبات مراجعة الملف من الأطراف ذات العلاقة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرية العنوان ومعلومات الاتصال والهوية الموجودة في الملف وغيرها من المعلومات والمستندات التي تقرر الحفاظ على سريتها.


التطبيق والتعاون

المادة 8 - (1) إذا لم يتم تنفيذ الحكم أو قرار الأمر الزجري من قبل الطرف الملزم برضاه؛ من أجل الاستفادة من الخدمات والدعم المنصوص عليها في هذه اللائحة، يجب على صاحب الحق التقدم إلى المديرية والعمل بالتعاون.


تقديم إشعار

المادة 9 - (1) إذا توصل الأخصائي أو المعلم إلى نتيجة مفادها أنه ينبغي اتخاذ تدابير وقائية وداعمة أثناء القيام بالأعمال والإجراءات المتعلقة بولادة الطفل وإقامة علاقة شخصية مع الطفل، يتم إبلاغ الحالة إلى مديرية المحافظة بالمحافظة. الخدمات الأسرية والاجتماعية.


الفصل الثالث الوحدة المسؤولة والمديرية المختصة

الوحدة المسؤولة

المادة 10 - (1) يتم تنفيذ القرارات أو الأوامر الصادرة عن محاكم الأسرة بشأن ولادة الطفل أو إقامة علاقة شخصية معه من قبل المديريات التي تنشأها الوزارة، بناءً على مصلحة الطفل الفضلى.

(2) في الأماكن التي لا توجد فيها مديرية، يتولى هذه المهام قلم سجل المحاكم المدنية الذي تحدده الوزارة.


المديرية المختصة

المادة 11 - (1) يتم تنفيذ القرارات والأوامر المتعلقة بتسليم الطفل أو إقامة علاقات شخصية معه من قبل مديرية مكان إقامة الطفل.

(2) بالنسبة للأطفال الذين ليس لديهم مكان إقامة في تركيا، يتم تفويض المديرية الموجودة في المكان الذي يتواجد فيه الطفل في تركيا.


الفصل الرابع واجبات وإجراءات العمل ومبادئ المديريات

العاملين في المديريات

المادة 12 - (1) في المديريات التابعة للوزارة؛ يتم تعيين المدير، وعدد كاف من نواب المديرين، وعلماء النفس، والمعلمين، والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من الموظفين.


تنفيذ الأحكام والأوامر

المادة 13 - (1) يتولى تنفيذ الأحكام والقرارات التحذيرية خبراء تعينهم المديرية.

(2) في الأماكن التي لا يكون فيها عدد الخبراء كافيا، يتم تنفيذ الأحكام والقرارات التحذيرية من قبل المعلم.

(3) إذا كان مدير المدرسة ونائبه علماء نفس أو تربويين أو أخصائيين اجتماعيين، فيمكن أيضًا تنفيذ الأوامر القضائية والقرارات التحذيرية من قبل هؤلاء الأشخاص.


واجبات المدير

المادة 14 - (1) واجبات المدير فيما يتعلق بولادة الطفل وإقامة علاقة شخصية مع الطفل هي كما يلي:

أ) توزيع الملفات على الخبراء والمعلمين المشاركين في هذه الأعمال والإجراءات.

ب) إزالة الملف من العملية والقرار بإبطال أمر التسليم بناءً على إخطار من الخبراء أو المعلمين وفقًا للمادة 42.

ج) إذا تغير مكان إقامة الطفل ليصبح ضمن اختصاص مديرية أخرى، يتم التأكد من إغلاق الملف وإرساله إلى المديرية المختصة.

ج) التأكد من تنفيذ إجراءات الإخطار دون تأخير.

د) التأكد من أن نواب مديري المدارس والمتخصصين والمعلمين وغيرهم من الموظفين يعملون بفعالية وكفاءة بالتعاون لضمان تنفيذ العمل والمعاملات دون انقطاع.

هـ) تحديد أماكن ومواعيد عمل الخبراء والمدرسين المدرجين في القائمة التي تعدها الولايات.

و) التأكد من التنسيق مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل مواقع الولادة بما يتوافق مع المصالح الفضلى للطفل.

ز) تحديد الأفراد والمعدات والاحتياجات الأخرى المتعلقة بمواقع التسليم وتقديمها إلى مكتب النائب العام لتحويلها إلى المؤسسات والمنظمات ذات الصلة.

ز) الاتصال بوحدات إنفاذ القانون دون تأخير فيما يتعلق بالأمن وطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وإبلاغ مكتب المدعي العام على الفور بالموقف إذا لزم الأمر.

ح) إبلاغ الرئاسة بالدراسات التي تم إجراؤها والمشاكل التي تمت مواجهتها والاحتياجات التي تم تحديدها.

ط) القيام بالمهام الأخرى التي يكلفه بها التشريع أو الرئاسة.


واجبات نائب المدير

المادة 15 - (1) واجبات مساعد المدير فيما يتعلق بولادة الطفل وإقامة اتصال شخصي مع الطفل هي كما يلي:

أ) مساعدة المدير في القيام بواجبات المدير.

ب) المراقبة والإشراف وتقييم نتائج الأعمال والمعاملات المتعلقة بتنفيذ الأوامر والأوامر المتعلقة بتسليم الطفل وإقامة العلاقات الشخصية مع الطفل إذا حددها المدير في قسم العمل.

ج) التأكد من التنسيق اللازم لتنفيذ الأعمال والإجراءات المتعلقة بولادة الطفل.

د) أداء واجبات أخرى يكلفها بها التشريع أو المدير.


الواجبات المتعلقة بالتواصل مع صاحب الحق والطرف الملتزم

المادة 16 - (1) يعين المدير عدداً كافياً من الأخصائيين النفسيين والتربويين والأخصائيين الاجتماعيين من الخبراء العاملين بالمديرية للتواصل مع صاحب الحق والملزم.

(2) يتم تنفيذ الواجبات التالية من قبل علماء النفس والتربويين والأخصائيين الاجتماعيين:

أ) تقديم معلومات بشأن عملية التسليم في حالة قيام صاحب الحق بتقديم طلب إلى المديرية لتنفيذ الحكم أو قرار الأمر الزجري.

ب) الاتصال بالملتزم عبر جميع وسائل الاتصال وإبلاغ الملزم فوراً بإحضار الطفل إلى المكان المعلن كمكان للولادة في اليوم والوقت المحددين في الأمر أو قرار الأمر القضائي بشأن إقامة علاقة شخصية مع الطفل وفي حالة ولادة الأطفال، في اليوم والوقت الذي تحدده المديرية، وإبلاغ الملتزم بالمشكلات التي قد تواجهه إذا لم يحضر الطفل وتسجيل الجزاءات بإعطاء معلومات عنها.

ج) إذا تعذر الاتصال بالمدين، يتم تسجيل سبب عدم القدرة على الاتصال به في المحضر.

ج) التأكد من إرسال أمر التسليم فورًا إلى الملتزم بشأن تسليم الطفل أو إقامة علاقة شخصية مع الطفل، في حالة تعذر الاتصال بالملتزم أو إعلان الملتزم أنه لن يحضر الطفل أو لا يحضر الطفل إلى المكان المحدد.

د) في حالة إخطار المدين أو المستفيد بأن محل إقامة الطفل قد تغير ليصبح ضمن اختصاص مديرية أخرى، يجب إخطار المدير لإغلاق الملف وإرساله إلى المديرية المختصة.

(3) يتم تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من قبل مسجل المحكمة المدنية المعين من قبل الوزارة أو غيره من الموظفين المعينين من قبل الوزارة، في الأماكن التي لا تتواجد فيها المديرية.


واجبات الخبراء والمعلمين

المادة 17 - (1) تتمثل واجبات الخبراء والمعلمين المشاركين في عملية تسليم الطفل وإقامة علاقة شخصية مع الطفل فيما يلي:

أ) القيام بإجراءات تسليم الطفل إلى صاحبه الشرعي، في حالة قيام الطرف الملزم بإحضار الطفل إلى مكان التسليم.

ب) إبلاغ صاحب الحق والملتزم به بشكل منفصل عن العملية قبل الصفقة.

ج) مقابلة الطفل من أجل إعداد الطفل لهذه العملية وتقليل مستوى القلق.

د) اتخاذ الاحتياطات اللازمة في إطار التشريعات والحدود المهنية ذات الصلة في حالة اكتشاف المواقف التي قد تؤدي إلى إصابة الطفل.

د) في الحالات التي لا يفي فيها الطرف الملزم بمتطلبات الأمر فيما يتعلق بالقرار أو الأمر القضائي بشأن تسليم الطفل، يجب عليه الذهاب إلى العنوان الذي يوجد به الطفل وتسليم الطفل المأخوذ إلى المالك الشرعي.

هـ) إخطار المدير لإغلاق الملف وإرساله إلى المديرية المختصة في حال علم أن الطفل يقع ضمن اختصاص مديرية أخرى بسبب تغيير مكان الإقامة أثناء الولادة أو العلاقة الشخصية.

و) القيام بالواجبات الأخرى التي يحددها التشريع.


واجبات الموظفين الآخرين

المادة 18 - (1) واجبات الموظفين الآخرين المشاركين في ولادة الطفل وإقامة اتصال شخصي مع الطفل هي كما يلي:

أ) تلقي طلب صاحب الحق الذي يتقدم إلى المديرية لتنفيذ الحكم أو قرارات الإنذار وفتح ملف وعرض الملف على المدير للتوزيع.

ب) من صاحب الحق أثناء تقديم الطلب؛ أن يسجل عنوانه الخاص وبيانات الاتصال به وآخر عنوان وبيانات الاتصال للملتزم إذا كانت معروفة وبيانات العنوان الذي ستتم فيه عملية العلاقة الشخصية وتسجيلها في المحضر.

ج) القيام بإجراءات التبليغ بشأن تبليغ أمر التسليم إلى الملتزم، وفقاً لقانون التبليغ رقم ​​11 تاريخ 2/1959/7201، بناءً على طلب الخبير أو المعلم.

د) في حالة تغير مكان إقامة الطفل القيام بإجراءات الإخطار التي ستصدر للجهة الملتزمة طبقاً للقانون رقم 7201 وذلك لإخطار المكان الجديد الذي سيتم فيه التسليم ضمن نطاق أمر التسليم في الملف.

د) القيام بإجراءات الإخطار المطلوب إصدارها لإبلاغ صاحب الحق والملتزم بالقرار المتعلق بحذف الملف من العملية وإبطال أمر التسليم.

هـ) التواجد في المكان المخصص للتسليم في الأيام التي ستتم فيها عملية التسليم إذا لزم الأمر وفقا لتقسيم العمل الذي يحدده المدير.

و) أداء الواجبات الأخرى التي يحددها التشريع أو المدير أو نائب المدير.


إنشاء قائمة من الخبراء والمعلمين

المادة 19 - (1) من أجل تنفيذ أوامر الأمر أو الأوامر القضائية المتعلقة بتسليم الطفل أو إقامة علاقات شخصية مع الطفل، يتم وضع قائمة من الخبراء مثل علماء النفس والتربويين والأخصائيين الاجتماعيين وخبراء تنمية الطفل ومستشاري التوجيه العاملين في المؤسسات والمنظمات العامة يتم إنشاؤها من قبل المحافظين بناء على طلب المديرية عن طريق مكتب المدعي العام. إذا لم يكن هناك ما يكفي من الخبراء، يتم تضمين المعلمين أيضًا في القائمة.


الفصل الخامس أماكن التسليم وتلبية الاحتياجات الأخرى

مواقع التسليم

المادة 20 - (1) تتم إجراءات تنفيذ الأوامر أو الأوامر المتعلقة بالولادة وإقامة الاتصال الشخصي بالطفل في أماكن الولادة التي تحددها المديرية.

(2) يتم الحرص عند تحديد أماكن الولادة على اختيار الأماكن المناسبة لنمو الطفل الجسدي والروحي بما يتوافق مع المصلحة الفضلى للطفل.

(3) يتم اتخاذ التدابير اللازمة من قبل موظفي إنفاذ القانون في حالة عدم وجود عنصر الأمن في مكان التسليم أو أنه غير كاف لمنع الحوادث التي قد تحدث في أماكن التسليم والمناطق المحيطة بها مباشرة أثناء عملية تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالولادة وإقامة العلاقات الشخصية.


إنشاء مواقع التسليم

المادة 21 - (1) بناء على طلب المديرية من خلال مكتب رئيس النيابة العامة، يتم تحديد عدد كاف من مواقع الولادة في المحافظات والمديريات، بين المؤسسات والمنظمات العامة والبلديات المناسبة لولادة الأطفال، من قبل المحافظات أو البلديات حسب مصلحتها أو إذا لم يكن الأمر كذلك، فهي مخلوقة.


المعايير العامة لمواقع التسليم

المادة 22 - (1) يتم استيفاء المعايير العامة التالية في أماكن الولادة، قدر الإمكان:

أ) تحديد أو إنشاء المناطق المناسبة لتلك التسوية من حيث سهولة الوصول إليها وسلامة الأطفال وأصحاب الحقوق والملتزمين.

ب) توفير الوصول من خلال باب منفصل في جزء يسهل الوصول إليه من المبنى، مما يسمح للأفراد ذوي الإعاقة بالوصول والوصول باستخدام البطاقة.

ج) يجب أن لا تقل مساحة كل غرفة عن أربعة وعشرين مترًا مربعًا، وأن تكون مشرقة وواسعة.

د) وجود مواد مثل الألعاب وأدوات التلوين وأقلام الرصاص الورقية وكتب القصص التي تساعد الطفل على قضاء وقت ممتع.

د) توفير المعدات الفنية اللازمة لمراقبة مكان التسليم مع نظام كاميرات مراقبة لتسجيل عملية التسليم.

(2) بالإضافة إلى المعايير العامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، يتم الالتزام أيضاً بالمعايير الأخرى التي تحددها الوزارة.


توريد المركبات

المادة 23 - (1) يتم تخصيص المركبات من قبل المحافظات والبلديات، بناءً على طلب المديرية من خلال مكتب المدعي العام، لاستخدامها في تنفيذ الأوامر القضائية أو الأوامر القضائية المتعلقة بولادة طفل أو إقامة اتصال شخصي مع الطفل.

(2) تظل السيارة المخصصة جاهزة للاستخدام من قبل المؤسسة أو البلدية التي تم توفيرها منها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تغطية النفقات مثل الوقود والصيانة ويتم تعيين سائق.


تقديم الدعم من المؤسسات العامة

المادة 24 - (1) تلتزم المؤسسات والمنظمات العامة والبلديات بتقديم كافة أنواع الدعم للمديرية في تحديد وإنشاء وتأثيث وأمن وتدفئة وتنظيف مناطق الولادة وتقديم خدمات التوصيل.

(2) تطلب المديرية، من خلال مكتب المدعي العام، من المؤسسة العامة والمنظمة أو البلدية المعنية كتابيًا تقديم الدعم اللازم المحدد في الفقرة الأولى.


الفصل السادس استسلام الطفل

عملية تنفيذ الأحكام أو الأوامر الزجرية

المادة 25 - (1) إذا لم ينفذ الملتزم القرار أو القرار الاحترازي بشأن ولادة الطفل بموافقته، جاز لصاحب الحق أن يتقدم إلى المديرية لتنفيذ القرار أو القرار الاحترازي. أثناء تقديم الطلب، يجب تقديم القرار أو الأمر القضائي بشأن تسليم الطفل إلى المديرية.

(2) أثناء تقديم الطلب، يقوم المستفيد بإبلاغ المديرية عن طريق الوسائل التي يمكن للمديرية الاتصال به، ويتم تسجيل هذا الأمر في المحضر.

(3) بعد تأكيد الأمر أو قرار الأمر الزجري المقدم من قبل المديرية، تقوم المديرية بالاتصال بالطرف الملزم عبر جميع وسائل الاتصال. تقوم المديرية فوراً بإخطار الملتزم بضرورة إحضار الطفل إلى المكان المخصص ليتم تسليمه إلى صاحبه الشرعي في اليوم والوقت المحددين، ويتم تسجيل الأمور التي تم فيها هذا الإخطار أو تعذر الاتصال بالملزم. في الدقائق.

(4) يراعى في تحديد تاريخ ووقت ومكان الولادة مصلحة الطفل الفضلى وتؤخذ آراء الأطراف في الاعتبار قدر الإمكان.

(5) إذا تعذر الاتصال بالملتزم، أو إذا أعلن الملتزم أنه لن يحضر الطفل، أو إذا لم يحضر الملتزم الطفل إلى المكان المحدد، تقوم المديرية على الفور بإخطار الملتزم بالتسليم. أمر بشأن تسليم الطفل.

(6) إذا كان صاحب الحق أو الملتزم عليه محكوماً عليه أو محتجزاً في المؤسسة العقابية، فتتم المعاملات من خلال المؤسسة العقابية.

(7) إذا تقدم صاحب الحق بطلب إلى مديرية خارج مكان إقامة الطفل لتنفيذ الحكم أو القرار التحذيري، فيجب على هذه المديرية أن تطلب تقديم الحكم أو القرار التحذيري الذي يستند إليه الطلب. إذا كان صاحب الحق معروفاً بعنوانه وبيانات الاتصال به، يتم تسجيل هذا الأمر في المحضر عن طريق طلب أحدث عنوان وبيانات الاتصال الخاصة بالطرف الملزم. يضاف المحضر المحفوظ مع الحكم أو القرار التحذيري المقدم إلى الملف ويرسل فوراً إلى مديرية محل إقامة الطفل.


الأمور التي يجب تضمينها في أمر التسليم

المادة 26 - (1) المسائل التي يجب أن يتضمنها أمر التسليم المرسل إلى الملتزم هي كما يلي:

أ) يجب عليه إحضار الطفل إلى المكان المحدد في الترتيب في اليوم والوقت الذي تحدده الإدارة.

ب) إذا كان هناك عذر مبرر يمنعه من إحضار الطفل إلى المكان المحدد في الأمر ، فعليه إخطار المديرية قبل يوم الولادة والمطالبة بأخذ الطفل من قبل الإدارة.

ج) إذا لم يتم إحضار الطفل أو لم تطلب المديرية أخذه لعذر مبرر، يتم تسليم الطفل إلى خبير أو معلم، والاستعانة بمأموري الضبط القضائي إذا لزم الأمر، ومن قبل المدير العام. استخدام القوة.

ج) إذا لم يتم تنفيذ الأمر، فيعاقب بالسجن التأديبي.

د) تقديم شكوى ضد الأعمال والمعاملات التي تقوم بها المديرية إلى محكمة الأسرة التي يوجد بها المديرية التي تنفذ الإجراء، وذلك خلال أسبوع من تاريخ العلم أو الإخطار.


استسلام الطفل

المادة 27 - (1) يتم تسليم الطفل الذي يحضره المسؤول إلى المكان الذي تحدده المديرية إلى صاحبه الشرعي.

(2) إذا لم يقم الملتزم بتنفيذ متطلبات الأمر، يتم أخذ الطفل من قبل الأخصائي أو المعلم المسؤول وتسليمه إلى صاحبه الشرعي.

(3) إذا دخل صاحب الحق المؤسسة العقابية كمدان أو معتقل بعد أن أصدرت المحكمة حكماً أو أمراً قضائياً بشأن ولادة الطفل، وإذا أصدرت المحكمة قراراً جديداً في هذا الشأن بناء على طلبها، فإن يتم تسليم الطفل إلى الشخص المحدد في قرار تسليمه إلى صاحبه الشرعي.

(4) إذا لزم الأمر، من أجل منع المواقف التي قد تسبب صدمة للطفل، سيقوم الخبير أو المعلم المختص بإجراء مقابلة مع المالك الشرعي والشخص الملزم والطفل قبل عملية الولادة.

(5) يتم تسجيل أمور مثل حقيقة تسليم الطفل وعدم إمكانية الوصول إليه وعدم امتثال الشخص المسؤول للأمر في المحضر من قبل المديرية.


إبعاد الطفل من قبل المديرية بعذر مبرر

المادة 28 - (1) إذا طلب الطرف الملزم نقل الطفل إلى المديرية بحجة أن لديه عذراً مبرراً، تحال المعلومات والمستندات ذات الصلة، إن وجدت، بشأن العذر إلى المديرية.

(2) إذا رأت المديرية أن العذر مبرر، يؤخذ الطفل من الشخص المسؤول ويسلم إلى صاحب الحق، مع حضور صاحب الحق عند الضرورة، وفقاً لمصلحة الطفل.


يقوم الطرف الملتزم بإرجاع الطفل دون سبب مبرر

المادة 29 - (1) بعد تسليم الطفل إلى صاحب الحق، إذا أخذ الملتزم الطفل مرة أخرى دون سبب مبرر، يتم أخذ الطفل من قبل المديرية أينما كان وتسليمه إلى صاحب الحق، دون الحاجة إلى نص جديد. أو الاتصال بالملتزم أو إخطار أمر التسليم.


تنفيذ الحكم أو الأمر الزجري دون أمر بالتسليم

المادة 30 - (1) أثناء تنفيذ الأمر أو الأمر القضائي بشأن تسليم الطفل، إذا ظهرت حالات تتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل، مثل احتمال الاختطاف، تأخذ المديرية الطفل وتسلمه إلى صاحب الحق. المالك دون الحاجة إلى الاتصال بالجهة المسؤولة أو إخطار أمر التسليم.

(2) في الحالات التي يتم فيها اتخاذ الإجراء وفقاً للفقرة الأولى، يتم تسجيل مبررات هذا الإجراء في تقرير من الخبير أو المعلم المختص.


الحصول على المساعدة من وحدات إنفاذ القانون

المادة 31 - (1) إذا لزم الأمر، يجوز طلب المساعدة من سلطات إنفاذ القانون في الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام أو الأوامر القضائية المتعلقة بتسليم الطفل. وتلبي وحدات إنفاذ القانون على الفور الطلبات في هذا الصدد، بما في ذلك استخدام القوة.


الفصل السابع: إقامة علاقة شخصية مع الطفل

عملية تنفيذ الأحكام أو الأوامر الزجرية

المادة 32 - (1) إذا لم يتم تنفيذ الحكم أو القرارات التحذيرية المتعلقة بإقامة علاقات شخصية مع الطفل من قبل الشخص المسؤول بموافقته، يجوز لصاحب الحق أن يتقدم إلى المديرية لتنفيذ الحكم أو القرار التحذيري. أثناء تقديم الطلب، يجب تقديم أمر أو أمر قضائي بشأن إنشاء علاقة شخصية مع المديرية.

(2) أثناء تقديم الطلب، يقوم صاحب الحق بإبلاغ المديرية عن طريق الوسائل التي يمكن للمديرية الاتصال به، ويتم تسجيل هذا الأمر في المحضر.

(3) بعد تأكيد المديرية للأمر أو قرار الأمر القضائي المقدم، تقوم المديرية بالاتصال بالجهة المسؤولة عبر جميع وسائل الاتصال وإبلاغهم بأهمية إنشاء والحفاظ على علاقة شخصية بين الأطراف والطفل بشكل منتظم وتأثيرها الإيجابي على النمو الصحي للطفل.

(4) يتم إخطار الملزم فوراً بوجوب إحضار الطفل إلى المكان الذي تحدده المديرية لتسليمه إلى صاحب الحق في اليوم والوقت المحددين في الحكم أو قرار الأمر الزجري، أو في اليوم إذا لم يحدد ذلك. والمدة التي تحددها المديرية، والأمور التي تم فيها هذا التبليغ أو التي تعذر الاتصال بالجهة الملتزمة بها تثبت في المحضر.

(5) إذا تعذر الاتصال بالملتزم، أو إذا أعلن الملتزم أنه لن يحضر الطفل، أو إذا لم يحضر الملتزم الطفل إلى المكان المحدد، تقوم المديرية على الفور بإخطار الملتزم بالتسليم. أمر يتعلق بإقامة علاقة شخصية مع الطفل.

(6) إذا كان صاحب الحق أو الملتزم عليه محكوماً عليه أو محتجزاً في المؤسسة العقابية، فتتم المعاملات من خلال المؤسسة العقابية.

(7) إذا تقدم صاحب الحق بطلب إلى مديرية خارج مكان إقامة الطفل لتنفيذ الحكم أو القرار التحذيري، فيجب على هذه المديرية أن تطلب تقديم الحكم أو القرار التحذيري الذي يستند إليه الطلب. إذا كان صاحب الحق معروفاً بعنوانه وبيانات الاتصال به، يتم تسجيل هذا الأمر في المحضر عن طريق طلب أحدث عنوان وبيانات الاتصال الخاصة بالطرف الملزم. يتم إضافة المحضر المحفوظ مع الحكم أو قرار الأمر القضائي المقدم إلى الملف وإرساله فوراً إلى مديرية مكان إقامة الطفل.


الأمور التي يجب تضمينها في أمر التسليم

المادة 33 - (1) المسائل التي يجب أن يتضمنها أمر التسليم المرسل إلى الملتزم هي كما يلي:

أ) يلتزم بإحضار الطفل إلى المكان المحدد في الأمر ، في اليوم والوقت المحددين في القرار أو الأمر القضائي ، وفي اليوم والوقت اللذين تحددهما الإدارة ، إذا لم يتم تحديد اليوم والوقت.

ب) إذا كان هناك عذر مبرر يمنعه من إحضار الطفل إلى المكان المحدد في الأمر ، فعليه إخطار المديرية قبل يوم الولادة والمطالبة بأخذ الطفل من قبل الإدارة.

ج) في الفترة التي تلي الإخطار بالأمر في نطاق الأمر القضائي أو الأمر الزجري ، ستستمر الالتزامات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) ، ولن يتم إصدار أمر جديد لهذا الغرض.

ج) إذا لم يتم تنفيذ الأمر، فيعاقب بالسجن التأديبي.

د) في حالة تغيير مكان الإقامة أو معلومات الاتصال، يجب إبلاغ المديرية بالعنوان الجديد أو معلومات الاتصال على الفور.

هـ) يجوز تقديم شكوى على الأعمال والمعاملات التي تجريها المديرية إلى محكمة الأسرة التي يوجد بها المديرية التي تجري المعاملة، وذلك خلال أسبوع من تاريخ العلم أو الإخطار.


استسلام الطفل

المادة 34 - (1) يتم تسليم الطفل الذي يتم إحضاره إلى المكان الذي تحدده المديرية إلى صاحبه الشرعي.

(2) إذا تم إدخال صاحب الحق إلى المؤسسة العقابية كمدان أو معتقل بعد أن أصدرت المحكمة حكماً أو أمراً قضائياً بشأن إقامة علاقة شخصية، بناء على قرار المحكمة في هذا الشأن، يتم تسليم الطفل إلى الشخص المحدد في قرار المحكمة حتى يمكن إجراء العلاقة الشخصية في المؤسسة العقابية.

(3) يتم إخطار صاحب الحق بتقرير كتابي بإلزامه بإحضار الطفل إلى المكان المخصص في نهاية المدة المحددة في الأمر أو قرار الأمر الزجري، وذلك إذا لم يحضر الطفل أو يحضر الطفل. الطفل المتأخر إلا لأسباب معقولة لا يد له، يعاقب بالسجن تأديبياً وتقدم ضده شكوى جنائية.

(4) إذا لم يتم إحضار الطفل من قبل صاحب الحق إلى المكان الذي تحدده المديرية، يتم رفع شكوى جنائية ضد صاحب الحق من قبل المديرية ويتم إبلاغ الشخص المسؤول بالإجراءات اللاحقة.


عدم تسليم الطفل إلى الشخص المسؤول بعد علاقة شخصية

المادة 35 - (1) بعد إقامة علاقة شخصية بين صاحب الحق بدلا من التسليم إذا لم يمكن تسليم الولد المقدم إلى المدين أو إلى من يعينه المدين، بقي الولد عند صاحبه الشرعي.

(2) إذا لم يكن من الممكن ترك الطفل مع المالك الشرعي وفقا للفقرة الأولى، يتم اتخاذ التدابير اللازمة لإيواء الطفل مؤقتا من قبل مديرية الأسرة والخدمات الاجتماعية الإقليمية بناء على طلب المديرية.

(3) يتم تسجيل جميع المعاملات التي سيتم تنفيذها ضمن نطاق هذه المادة في دقائق.


إبعاد الطفل من قبل المديرية بعذر مبرر

المادة 36 - (1) إذا طلب الطرف الملزم نقل الطفل إلى المديرية بحجة أن لديه عذراً مبرراً، تحال المعلومات والمستندات ذات الصلة، إن وجدت، بشأن العذر إلى المديرية.

(2) إذا رأت المديرية أن العذر مبرر، يؤخذ الطفل من الشخص المسؤول ويسلم إلى صاحب الحق، مع حضور صاحب الحق عند الضرورة، وفقاً لمصلحة الطفل.


التزام الإخطار لصاحب الحق

المادة 37 - (1) في الفترة التالية لإخطار الأمر إلى الطرف الملتزم، يجب على صاحب الحق إخطار المديرية كتابيًا أو إلكترونيًا أو من خلال قناة الاتصال المعلنة في مرحلة التقديم بأنه سيأتي لاصطحاب الطفل ما لا يقل عن ثمانية وأربعين ساعة قبل وقت التسليم.

(2) في الحالات التي لا يقوم فيها صاحب الحق بالإخطار أو التصريح بأنه لا يستطيع الحضور، يتم إبلاغ الملتزم بهذا الأمر وأنه لا يوجد أي إلزام بإحضار الطفل إلى المكان المحدد في الأمر. ومن المتوقع أن يقوم صاحب الحق بالاتصال بالمديرية مرة أخرى.

(3) إذا اتصل المستفيد بالمديرية مرة أخرى وأبلغهم بأنه سيأتي لاستلام الطفل، فسيتم الاتصال بالجهة المسؤولة مرة أخرى. يُطلب من الطرف الملتزم إحضار الطفل إلى مكان الولادة المحدد وفقًا لجدول الاجتماع الوارد في الأمر أو الأمر القضائي بشأن إقامة اتصال شخصي مع الطفل.

(4) يتم تسجيل جميع هذه المعاملات في دقائق.


إقامة علاقة شخصية في شركة أطراف ثالثة

المادة 38 - (1) تتم العلاقة الشخصية بمرافقة طرف ثالث، إذا قررت المحكمة في هذا الأمر بما يتفق مع المصلحة الفضلى للطفل.

(2) إذا قررت المحكمة أن يتم الجماع الشخصي بمرافقة خبير أو مدرس، فيجب أن يتم الجماع الشخصي بمرافقة هؤلاء الأشخاص في مكان الولادة الذي تحدده المديرية.

(3) أثناء عملية العلاقة الشخصية مع الطفل في موقع الولادة، إذا لزم الأمر، يتم إجراء تدخلات مهنية من قبل الخبير أو المعلم ويتم إعداد تقرير يحتوي على ملاحظاتهم ونتائجهم.

(4) وفقاً للفقرة الثالثة، يتم تقديم التقرير المعد من الخبير أو المعلم إلى محكمة الأسرة التي أصدرت قرار العلاقة الشخصية، إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل.


الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة رفض الطفل اللقاء

المادة 39 - (1) في حالة رفض الطفل مقابلة صاحب الحق أثناء عملية إقامة علاقة شخصية، يقوم الخبير أو المعلم أولاً بإجراء مقابلات منفصلة مع الطفل والأطراف للتأكد من أن صاحب الحق والطفل يمكن أن يجتمع. ومع ذلك، إذا لم يقبل الطفل المقابلة، يتم تسجيل هذه الحالة بالتفصيل مع الأسباب.

(2) يتم إعداد خطة من قبل الخبير أو المعلم لإجراء المقابلات مع الطفل وصاحب الحق والطرف الملتزم، وذلك للتعرف على المشكلات التي تدفع الطفل إلى رفض إجراء المقابلة ووضع الحلول لهذه المشكلات. يتم إخطار المخطط المعد إلى المالك الشرعي والطرف الملتزم.

(3) وفقًا للخطة المعدة، يتم إجراء المقابلات مع الطفل وصاحب الحق والملزم من قبل الخبير أو المعلم حتى موعد الاتصال الشخصي التالي على أبعد تقدير. إلا أن هذه المدة لا يمكن أن تتجاوز خمسة عشر يوما.

(4) في هذه العملية يتم تذكير الأطراف بمسؤولياتهم فيما يتعلق بالنمو الصحي للطفل، ويتم إجراء دراسات لتحسين مهارات التواصل لدى الأطراف مع الطفل. يتم إجراء التدخلات المهنية اللازمة من قبل الأخصائي أو المعلم لضمان الحفاظ على العلاقة الشخصية بين الطفل والمستفيد بشكل صحيح في الفترة التالية.

(5) نتيجة للملاحظات والتقديرات التي يقدمها الخبير أو المعلم، يتم تضمين الاقتراحات المتعلقة بالطفل أو صاحب الحق أو الشخص الملزم، بما يتوافق مع المصلحة الفضلى للطفل، في تقرير التقييم المعد.

(6) يتم تسجيل جميع هذه المعاملات في دقائق.


اتخاذ قرار بشأن تدابير المشورة

المادة 40 - (1) من أجل التأكد من أن إجراءات إقامة علاقة شخصية مع الطفل تتم بما يحمي مصالح الطفل الفضلى، يجوز لمحكمة الأسرة أن تقرر تطبيق تدابير المشورة للطفل أو المستفيد أو الشخص الملزم. بناء على توصية المديرية.

(2) في حالة تحديد أن الطفل أو المستفيد أو الملتزم بحاجة إلى خدمة استشارية أثناء تنفيذ القرارات المتعلقة بإقامة علاقة شخصية مع الطفل، يتم تسجيل هذه الحالة في محضر وإبلاغ المديرية من قبل الخبير المختص أو مدرس.

(3) تطلب المديرية من محكمة الأسرة فرض إجراءات الاستشارة على الملزم في الحالة الأولى لمخالفة الملتزم لأمر التسليم.


الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة تغيير المديرية المعتمدة

المادة 41- (1) إذا تغير مكان إقامة الطفل بحيث يبقى تحت اختصاص مديرية أخرى، يتم إرسال الملف إلى المديرية المختصة بحكم وظيفتها من قبل المديرية.

(2) تواصل المديرية التي يأتي منها الملف العمليات من حيث توقفت وتخطر الملتزم فقط بالمكان الجديد الذي سيتم فيه التسليم ضمن نطاق أمر التسليم في الملف.

(3) يتم إخطار صاحب الحق بتغيير مكان التسليم من قبل المديرية عبر كافة أنواع الاتصالات ويتم تسجيل هذا الأمر في المحضر.


إزالة الملف من المعالجة

المادة 42 - (1) في الفترة التالية لإخطار أمر التسليم إلى الشخص المسؤول، إذا أبلغ صاحب الحق المديرية بأنه سيأتي لاستلام الطفل قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل من موعد التسليم، لكنه لم يحضر مرتين على التوالي أو ثلاث مرات في السنة دون عذر مبرر، سيتم حذف الملف من العملية بعد إخطار الخبير أو المعلم المختص ويصدر قرار إبطال أمر التسليم من قبل المدير. ويبلغ هذا القرار إلى صاحب الحق والشخص الملزم.

(2) إذا استوفى الملتزم عليه متطلبات الأمر على النحو الواجب لمدة سنة على الأقل بعد إخطار أمر التسليم وتعهد بالتصرف وفقا لقرار المحكمة بشأن إقامة علاقة شخصية في الفترة التالية، فإن الرأي كما يتم أخذ الخبير أو المعلم المعني الذي قام بعملية التسليم النهائية، وقد يقرر المدير إزالة الملف من العملية وإبطال أمر التسليم. ويبلغ هذا القرار إلى صاحب الحق والشخص الملزم. وإذا لم يقم الملتزم بهذا الالتزام، يتم إخطار الملتزم مباشرة بأمر التسليم بناء على طلب صاحب الحق.

(3) إذا طلب صاحب الحق من المديرية إزالة الملف من العملية في أي وقت بعد فتح الملف، يقرر المدير إزالة الملف من العملية وإبطال أمر التسليم. ويبلغ هذا القرار إلى صاحب الحق والشخص الملزم.


الفصل الثامن الشكوى والاعتراض

شكوى

المادة 43 - (1) يجوز تقديم شكوى خلال أسبوع من تاريخ العلم أو الإخطار ضد الإجراءات والقرارات المتخذة من قبل المديرية بشأن تنفيذ الأمر أو الأمر الزجري بشأن تسليم الطفل وإقامة علاقات شخصية مع الطفل.


المحكمة المختصة بنظر الشكوى

المادة 44 - (1) المحكمة المختصة بالشكوى هي محكمة الأسرة، حيث يقع مقر المديرية التي تقوم بإجراء تسليم الطفل وتنفيذ القرار أو الأمر القضائي المتعلق بإقامة علاقات شخصية مع الطفل.


الإجراء الذي يجب أن تتخذه المحكمة عند الشكوى

المادة 45 - (1) يجوز للمحكمة عند الشكوى وقف تنفيذ الإجراءات وإصدار قرار عاجل بناءً على الملف أو بالاستماع إلى ذوي الشأن عند الاقتضاء.


اعتراض

المادة 46 - (1) يجوز تقديم الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت القرار في الشكوى خلال أسبوع من تاريخ الإخطار.


سلطة النظر في الاعتراض

المادة 47 - (1) من المحكمة التي أصدرت القرار، لنظر الاعتراض، يرسل الملف إلى الغرفة التي تليها في العدد، في حالة وجود أكثر من دائرة لمحكمة الأسرة في ذلك المكان، إلى الغرفة الأولى للنظر في الاعتراض. الغرفة ذات الرقم الأخير، إلى المحكمة الابتدائية المدنية إذا كان هناك غرفة واحدة فقط لمحكمة الأسرة في ذلك المكان، إلى قاضي محكمة الأسرة إذا كان القاضي وقاضي المحكمة الابتدائية المدنية واحداً ، يتم إرساله فورًا إلى أقرب محكمة أسرة أو محكمة مدنية ابتدائية.


تقييم الاعتراض

المادة 48 - (1) تتخذ الهيئة المسؤولة عن سماع الاعتراض قرارها خلال أسبوع واحد.

(2) إذا رأت الهيئة أن الاعتراض مناسب، فإنها تبت في موضوع الأمر.

(3) القرار المتخذ في الاعتراض نهائي.


شكوى تدعي أن العلاقة الشخصية كانت بالتراضي

المادة 49 - (1) يجوز للشخص الملزم، الذي يدعي أنه نفذ القرار أو الأمر الزجري بشأن إقامة اتصال شخصي مع الطفل بموافقته، أن يطالب من خلال شكوى خلال المهلة المحددة بأن المعلومات والإخطارات المقدمة وفقا للثالث و الفقرة الرابعة من المادة 32 وأمر التسليم المرسل وفقا للفقرة الخامسة من نفس المادة يعتبران غير عادلين.


الفصل التاسع العقوبات

المعارضة في تنفيذ الأحكام أو الأوامر الزجرية

المادة 50 - (1) من يخالف أمر التسليم فيما يتعلق بتنفيذ الحكم أو الأمر القضائي المتعلق بتسليم الأطفال ومن يمنعون تنفيذ الأمر يعاقبون بالسجن التأديبي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ، حتى لو كان الفعل يشكل جريمة ، بناءً على شكوى يتم تقديمها خلال شهر واحد.

(2) من يتصرف بما يخالف أمر التسليم فيما يتعلق بتنفيذ الأمر أو الأمر الزجري بشأن إقامة اتصال شخصي مع الطفل ومن يمنع تنفيذ الأمر، يعاقب بالسجن التأديبي من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام، بناء على شكوى. ليتم في غضون شهر واحد.

(3) إذا لم يقم صاحب الحق الذي يسلم إليه الطفل بغرض إقامة علاقة شخصية، بإحضار الطفل إلى المكان المحدد في نهاية المدة المحددة في الحكم أو قرار الأمر الزجري بناء على شكوى. إذا تم ارتكابه خلال شهر واحد، فسيعاقب بالسجن التأديبي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، حتى لو كان الفعل يشكل جريمة.

(4) في نطاق الفقرات المذكورة أعلاه ، فإن المحكمة المختصة والمخولة للنظر في الشكوى هي محكمة الأسرة التي يقع مقر المديرية فيها.

(5) يتم إرسال دعوة توضح تاريخ ووقت الجلسة إلى المشتكي مع عريضة الشكوى. ويتم تنبيهه في الدعوة إلى أنه يجب عليه تقديم دفاعه وأدلته بحلول موعد الجلسة، وأنه إذا لم يحضر الجلسة تستمر المحاكمة غيابياً ويتخذ القرار.

(6) تتولى المحكمة الدفاع عن المشتكي الذي يحضر الجلسة وتذكيره بحقوقه المنصوص عليها في المادة 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 12 تاريخ 2004/5271/147؛ يجري البحوث اللازمة؛ ويقيم الأدلة الموجودة في الملف؛ إذا تبين لها أن المشتكى عليه قام بما يخالف أمر التسليم، أو منع تنفيذ الأمر، أو لم يحضر الطفل إلى المكان المحدد في نهاية المدة، قررت معاقبته بالسجن تأديبياً، وإلا سيتم رفض الشكوى.


تنفيذ قرار الحبس التأديبي

المادة 51 - (1) تنفذ القرارات المتعلقة بعقوبة السجن التأديبي من قبل مكتب رئيس النيابة العامة بعد تمامها. ولا يجوز تنفيذ هذه القرارات بعد مرور سنتين من تاريخ إقرارها.

(2) في حالة التخلي عن الشكوى أو تسليم المحضون إلى المحضون وفقاً للفقرتين الأولى والثالثة من المادة 50، تسقط الدعوى والعقوبة بكل ما يترتب عليها.


الاعتراض على قرار الحبس التأديبي

المادة 52 - (1) يجوز الاعتراض على القرارات التي تتخذها محكمة الأسرة وفقاً للمادة 50 وفقاً للمادة 46.


إزالة أو حظر المحتوى

المادة 53 - (1) في نطاق تسليم الطفل وإقامة علاقة شخصية مع الطفل ، يدعي الأشخاص المعنيون أن حقوقهم الشخصية قد انتهكت بسبب نشر الصوت أو الصور المسجلة على الإنترنت عند استقبال الطفل من قبل الخبير أو المعلم من الملتزم أو صاحب الحق أو تم تسليمه للآخر ، 4/5/2007 بموجب المادة 5651 من قانون تنظيم البث على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة من خلال هذه البث ، مؤرخ و برقم 9 ، قد يطلب إزالة المحتوى أو حظر الوصول إليه.


الفصل العاشر أحكام متنوعة وختامية

الأحكام أو القرارات القضائية الصادرة عن محاكم العدل الإقليمية

المادة 54 - (1) يتم أيضًا تنفيذ القرارات أو الأوامر الصادرة عن محاكم العدل الإقليمية بشأن ولادة طفل أو إقامة اتصال شخصي مع طفل وفقًا لأحكام هذه اللائحة.


تنفيذ الأوامر المتعلقة بعودة الطفل أو إقامة علاقات شخصية

المادة 55 - (1) بناء على المادة 22 من القانون رقم 11 المتعلق بالأوجه القانونية ونطاق الاختطاف الدولي للأطفال تاريخ 2007/5717/18، صدرت الأوامر المتعلقة بإعادة الطفل أو إقامة علاقة شخصية للأطفال الذين لم يمكن إصدار أوامر التسليم طبقاً لأحكام هذا النظام دون الاتصال بالجاني.


تقسيم العمل

المادة 56 - (1) يتم تقسيم العمل فيما يتعلق بمساعدي المديرين والمتخصصين والمعلمين وغيرهم من الموظفين المكلفين بتنفيذ القرارات أو الأوامر المتعلقة بتسليم الطفل أو إقامة علاقات شخصية مع الطفل من قبل مدير المدرسة.


توزيع

المادة 57 - (1) يتم توزيع الملفات المتعلقة بتنفيذ الأوامر القضائية أو الأوامر القضائية المتعلقة بولادة طفل أو إقامة علاقة شخصية مع الطفل تلقائيًا إلكترونيًا من قبل مدير المدرسة على الخبراء والمعلمين وفقًا لمعايير التوزيع الخاصة بـ UYAP. وفي حالات استثنائية، يمكن أن تتم عملية التخصيص من قبل المدير لضمان التوزيع العادل للعمل، مع ذكر السبب.


ملف مؤقت

المادة 58 - (1) عند إرسال ملف التسليم إلى جهة أخرى لأي سبب من الأسباب، يتم إعداد ملف مؤقت ليحل محل هذا الملف.

(2) يتم وضع نسخة مقروءة من كافة المستندات الموجودة في ملف التسليم الرئيسي ومعتمدة من المدير في الملف المؤقت.


باستخدام يوياب

المادة 59 - (1) يتم إنشاء شاشات UYAP من قبل المديرية العامة لتكنولوجيا المعلومات بالوزارة بهدف ضمان سير العمل إلكترونيا من خلال تسجيل الخدمات التي تقدمها المديرية ضمن نطاق هذه اللائحة بطريقة تسمح باسترجاع البيانات الإحصائية.

(2) جميع أنواع البيانات والمعلومات والتدفقات المستندية والمعاملات التوثيقية المتعلقة بتنفيذ الأوامر أو الأوامر المتعلقة بولادة طفل أو إقامة علاقة شخصية مع الطفل في المديرية، وجميع أنواع التسجيل والحفظ والتخزين و يتم تسجيل عمليات الأرشفة المتعلقة بها لدى UYAP باستخدام توقيع إلكتروني آمن، والاستفادة من الفرص التي يوفرها. لا يتم إرسال المستندات التي تم إنشاؤها باستخدام توقيع إلكتروني آمن فعليًا.

(3) إذا لزم الأمر، لغرض تأكيد الأمر أو الأمر الزجري المقدم وفقًا للفقرة الأولى من المادة 25 والفقرة الأولى من المادة 32، ترسل المديرية طلب مراجعة إلى شاشة المحكمة ذات الصلة عبر UYAP. بعد موافقة المحكمة على المراجعة، يتم تأكيد الأمر أو قرار الأمر القضائي ذي الصلة من قبل المديرية في UYAP.

(4) يتحمل مستخدمو UYAP مسؤولية التحقق من قوائم الوظائف بشكل يومي، واستيفاء متطلبات المعاملات، وتجميع وتقييم البيانات والمعلومات في المجالات المطلوبة وإدخال المعلومات اللازمة لإنتاج إحصاءات الطب الشرعي اللازمة في بيئة UYAP بدقة، بالكامل وفي الوقت المحدد، وفقًا لمبادئ الموثوقية والاتساق وحسن التوقيت.

(5) في الحالات التي يكون فيها من الضروري أخذ عينة مادية من البيئة الإلكترونية لتقديمها إلى أشخاص أو مؤسسات أو منظمات أخرى، يتم التوقيع على المحاضر أو ​​المستندات من قبل الموظفين المسؤولين، مع الإشارة إلى أنها نفس المحاضر أو ​​المستندات الأصلية وبكتابة الاسم واللقب واللقب ورقم القيد ومختوماً إذا لزم الأمر.

(6) يتم مسح المستندات التي تصل إلى المديرية بخلاف المستندات الإلكترونية، ونقلها إلى الوسائط الإلكترونية وتسجيلها في UYAP. المستندات الواردة من المؤسسات والمنظمات بخلاف المستندات الإلكترونية والمستندات الأخرى التي يجب الاحتفاظ بها ماديًا يتم أيضًا الاحتفاظ بها في صناديق كرتونية خاصة.

(7) يتم نقل المستندات أو التقارير التي تم إعدادها ماديًا لأسباب فنية على الفور إلى البيئة الإلكترونية بعد إزالة العائق، وتوقيعها من قبل الأشخاص المعتمدين بتوقيع إلكتروني آمن وتسجيلها في UYAP، وعند الضرورة، يتم إرسالها إلى الوحدات ذات الصلة من خلال UYAP. وبهذه الطريقة، يتم الاحتفاظ بالنسخ الأصلية للوثائق والقرارات المنقولة إلى البيئة الإلكترونية والمرسلة إلى الوحدات ذات الصلة في الموقع ولا يتم إرسالها فعليًا. ومع ذلك، يتم الاحتفاظ بالحالات التي يكون فيها من الضروري فحص المستند أو القرار الأصلي. يتم تخزين المستندات التي لا يمكن نقلها إلكترونيًا في وسائط مادية وإرسالها فعليًا عند الضرورة.

(8) عند تسجيل البيانات الشخصية ومشاركتها، يتم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع الحصول على هذه البيانات من قبل أشخاص غير مصرح لهم أو استخدامها بشكل غير قانوني.


التعليم

المادة 60 - (1) يتم تنظيم التدريبات بالتعاون مع الرئاسة وإدارة التعليم بالوزارة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لمدير المدرسة ونائب المدير ورئيس التحرير والمتخصصين والمعلمين وغيرهم من الموظفين المكلفين بتنفيذ جميع المهام والإجراءات المتعلقة ولادة طفل أو إقامة علاقة شخصية مع الطفل.

(2) يجوز تنظيم دورات تدريبية للخبراء والمدرسين المدرجين في القوائم المعدة طبقاً للمادة 19 بالتعاون مع الرئاسة وإدارة التعليم بالوزارة والمؤسسات ذات العلاقة.

(3) تُستخدم المواد التي أعدتها الرئاسة أيضًا في الأنشطة التدريبية. أثناء إعداد هذه المواد التدريبية، يتم أيضًا أخذ احتياجات وآراء الموظفين في الاعتبار.


التعاون

المادة 61 - (1) الرئاسة؛ يجوز للبلديات تطوير برامج مشتركة مع المؤسسات والمنظمات العامة الأخرى لتنفيذ الأوامر والأوامر القضائية المتعلقة بتسليم الطفل أو الاتصال الشخصي به بشكل فعال.

(2) يمكن التعاون بين الرئاسة والجامعات لتطوير برامج ومشاريع مشتركة وتنظيم برامج تدريبية مثل الشهادات ودرجات الماجستير بما يساهم في نشر الوعي حول استسلام الطفل وإقامة علاقة شخصية مع الطفل. وتحظى الأبحاث العلمية التي تجريها الجامعات حول تسليم الأطفال وإقامة علاقة شخصية مع الطفل بدعم من الرئاسة ضمن نطاق التشريعات ذات الصلة.

(3) يجوز التعاون بين الرئاسة واتحاد نقابات المحامين التركية ونقابات المحامين من أجل رفع مستوى الوعي حول تسليم الأطفال وإقامة علاقة شخصية مع الطفل.


الإشراف والمراقبة

المادة 62 - (1) تقوم المديرية بكافة أعمالها ومعاملاتها المتعلقة بتسليم الطفل وإقامة العلاقات الشخصية مع الطفل تحت إشراف ورقابة النيابة العامة. كما تخضع هذه الأعمال والمعاملات لرقابة مفتشي العدل.


تغطية المصاريف

المادة 63 - (1) تعفى المعاملات المتعلقة بتنفيذ الأوامر أو الأوامر المتعلقة بولادة الطفل وإقامة العلاقات الشخصية مع الطفل من جميع الرسوم التي يجب استيفاؤها وفقاً لقانون الرسوم رقم 2 تاريخ 7/1964/492 وغيره القوانين. بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع النفقات المترتبة على تنفيذ هذه الأعمال والمعاملات تغطيها موازنة وزارة العدل، باستثناء أتعاب المحاماة.

(2) يتم إعطاء الخبراء والمعلمين المكلفين بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأوامر أو الأوامر المتعلقة بتسليم الطفل وإقامة علاقات شخصية مع الطفل في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية إشعارًا بكل عملية تسليم يعملون فيها فعليًا ضمن هذا النطاق، ويتم إعطاء الأشخاص المكلفين الآخرين إشعارًا بتنفيذ الأمر أو قرارات الأمر القضائي المتعلقة بتسليم الطفل وإقامة علاقات شخصية مع الطفل، عن كل يوم، يتم الدفع بالمبلغ الموجود بالضرب المؤشر رقم (500) مع المعامل المطبق على رواتب الموظفين المدنيين. وفي هذا السياق، لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الدفعة الشهرية التي سيتم دفعها للخبراء والمعلمين رقم المؤشر (10000) وللأشخاص المعينين الآخرين لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي يمكن العثور عليه بضرب رقم المؤشر (5000) في المعامل المطبق على رواتب موظفي الخدمة المدنية. لا يتم إجراء أي ضرائب أو خصومات من هذه الدفعة، باستثناء رسوم الدمغة. ويستفيد جميع الموظفين المعينين، بغض النظر عما إذا كانوا دائمين أو متعاقدين، من المدفوعات التي يتعين سدادها وفقا لهذه الفقرة. وتحدد الوزارة الإجراءات والأصول المتعلقة بتنفيذ هذه الفقرة.


مراقبة وتقييم الخدمة

المادة 64 - (1) يتم الاحتفاظ بصناديق الطلبات والشكاوى وعدد كاف من نماذج الملاحظات في المديريات ومناطق التسليم لتلقي الملاحظات من الأشخاص المستفيدين من الخدمة أو أسرهم.

(2) يتم إبلاغ الأشخاص الذين يتم تقديم الخدمات لهم أو أسرهم بنماذج الملاحظات ويتم تشجيعهم على ملء هذه النماذج. إذا تم تقديم التغذية الراجعة شفهياً، أو كان الأشخاص المعنيون أميين، أو كان هناك عائق آخر، فيمكن للموظف ملء النموذج بنفسه، مع ذكر هذه الحالة.

(3) تقوم المديرية بجمع المشكلات التي تواجه تقديم الخدمة ومقترحات الحلول وأمثلة الممارسات الجيدة مع الأخذ في الاعتبار آراء الموظفين والتقييمات في نماذج الملاحظات وإرسالها إلى الرئاسة.


الإحصائيات والتقارير

المادة 65 - (1) تحفظ المديريات بعناية الإحصائيات المتعلقة بجميع الأعمال والمعاملات المتعلقة بتسليم الطفل وإقامة العلاقات الشخصية مع الطفل. يتم جمع التعليقات من الأشخاص الذين يستفيدون من هذه الخدمات، وكذلك من الأشخاص المشاركين في هذه العملية والمؤسسات الأخرى.

(2) طلبات البيانات الإحصائية التي تقدمها الرئاسة من أجل تقديم خدمات أكثر فعالية وشمولية فيما يتعلق بالولادة وإقامة علاقة شخصية مع الطفل يتم تلبيتها من قبل المؤسسات والمنظمات العامة الأخرى التي تقدم خدمات في هذا المجال.

(3) تقوم المديرية بإبلاغ البيانات الإحصائية والملاحظات المجمعة وتقديمها إلى الرئاسة في شهر يناير من كل عام.


دليل التطبيق

المادة 66 - (1) نماذج نماذج أوامر التسليم والمحاضر والمستندات الأخرى التي سيتم إعدادها ضمن نطاق هذه اللائحة ستظهر في دليل التنفيذ الذي ستصدره الرئاسة.


أحكام مختلفة

المادة المؤقتة 1 - (1) يبدأ تطبيق هذه اللائحة في المحافظات أو المديريات التي تحددها الوزارة. يتم الإعلان عن متى وفي أي مقاطعة أو منطقة سيتم تطبيق هذه اللائحة على الموقع الرسمي للوزارة.

(2) تتم المعاملات المتعلقة بتنفيذ الأوامر أو الأوامر المتعلقة بولادة الأطفال وإقامة العلاقات الشخصية مع الأطفال خارج المحافظات والمديريات التي تعلن عنها الوزارة على موقعها الرسمي وفقا للمواد 9 و6/أ و1932 الملغاة. 2004 من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 25 تاريخ 25/25/XNUMX ويستمر تنفيذه بمكاتب التنفيذ وفق المادة / ب.

(3) اعتباراً من تاريخ دخول قانون تنفيذ القانون والإفلاس رقم 24 وقانون تعديل بعض القوانين تاريخ 11/2021/7343 حيز التنفيذ، يجب القيام بإجراءات المتابعة أمام مكاتب التنفيذ لتنفيذ المخالفات. الأحكام أو الأوامر القضائية المتعلقة بولادة طفل أو إقامة علاقة شخصية مع طفل، برقم 492، وهي معفاة من جميع الرسوم المطلوب تحصيلها بموجب القانون والقوانين الأخرى. وتغطي موازنة وزارة العدل جميع نفقات هذه الأعمال والمعاملات، باستثناء أتعاب المحاماة.

(4) تطبق هذه اللائحة في جميع أنحاء البلاد في موعد لا يتجاوز نهاية سنة واحدة من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.


قوة

المادة 67 - (1) تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ في تاريخ نشرها.


تنفيذي

المادة 68 - (1) يتولى وزير العدل تنفيذ أحكام هذه اللائحة.

    • التشريعات ذات الصلة (mevzuat.gov.tr)
    • نشره المحامي سايم إنجكاش. (سجل نقابة المحامين في أضنة 4293)

  • نُشر لأول مرة: ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٠

نبذة عن الكاتب: المحامي سايم انسكاش

سايم إنجكاش هو محامٍ مسجل لدى نقابة المحامين في أضنة. يعمل في شركة إنجكاش للمحاماة التي أسسها في أضنة منذ عام 2016. وبعد أن أنهى دراسة القانون بدرجة الماجستير، أجرى العديد من الدراسات المختلفة في هذا المجال. وهو خبير في مجالات مثل قانون الأسرة والطلاق وقضايا الحضانة وحقوق الأطفال والقضايا الجنائية والنزاعات التجارية والعقارات والميراث وقانون العمل. لا يشارك سايم إنجكاش بنشاط في نقابة المحامين في أضنة فحسب، بل أيضًا في جمعيات ومنظمات مثل جمعية المحامين الأوروبية واتحاد نقابات المحامين التركية والوصول إلى الحق في محاكمة عادلة. وبهذه الطريقة، تشارك في العديد من الدراسات التي تهدف إلى زيادة الوعي بعالمية القانون والثقة في النظام القانوني. تواصل معنا الآن عبر الواتساب لتحديد موعد واجتماع تمهيدي

اكتب ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة * يتم وضع علامة الحقول المطلوبة مع

جدول المحتويات
تواصل معنا عبر الواتساب!