يعد قانون حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة (باختصار القانون رقم 6284) لائحة قانونية مهمة دخلت حيز التنفيذ في 20 مارس 2012.
الغرض الرئيسي من هذا القانون هو حماية النساء والأطفال وأفراد الأسرة الذين يتعرضون للعنف أو المعرضين لخطر العنف، والأشخاص الذين يقعون ضحايا المطاردة الأحادية ومنع العنف ضد هؤلاء الأشخاص.

العنف في نطاق القانون؛ وهي تشمل الأفعال التي تؤدي أو من المحتمل أن تؤدي إلى ضرر أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية لشخص ما، بالإضافة إلى التهديدات والضغوط للقيام بذلك.
وينظم القانون رقم 6284 تدابير الحماية والوقائية للنساء والأطفال وأفراد الأسرة وضحايا المطاردة الأحادية الذين تعرضوا للعنف أو المعرضين لخطر العنف؛ وينص على اتخاذ تدابير وقائية ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال العنف.
مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تم اتخاذ خطوات مهمة في القانون التركي نحو حماية ضحايا العنف، وتم إنشاء البنية التحتية القانونية اللازمة لمكافحة فعالة ضد العنف. وتشارك قوات إنفاذ القانون والمحاكم ومكاتب المدعي العام ووحدات الخدمة الاجتماعية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة في تنفيذ القانون.
وأهم النقاط التي تضمنها القانون هي كما يلي:
- العنف الجسدي: يشير العنف الجسدي إلى جميع أنواع العنف المرتكب ضد الضحية باستخدام القوة والتسبب في انتهاك السلامة الجسدية. الصفع والركل والعض ومحاولة الخنق والاعتداء الجنسي وما إلى ذلك. هذه الأفعال تدخل في نطاق العنف الجسدي. وأشد أشكال العنف الجسدي هو القتل، الذي يؤدي إلى وفاة الضحية.
- العنف النفسي: يشير العنف النفسي إلى العنف اللفظي الذي يهدف إلى الإضرار بالسلامة النفسية وصحة الضحية. أفعال مثل الإذلال والإذلال والتهديد والتخويف والسيطرة تدخل في نطاق العنف النفسي. إن الإضرار المستمر بثقة الضحية بنفسه والتسبب في الشعور بالخوف والعجز هي العواقب الرئيسية للعنف النفسي.
- العنف الاقتصادي: ويشير العنف الاقتصادي إلى منع الضحية من كسب لقمة العيش، والوصول إلى الموارد الاقتصادية، والعمل. إن السيطرة على الموارد الاقتصادية والدخل وتقييد النفقات وعدم السماح بالعمل تدخل في نطاق العنف الاقتصادي. العنف الاقتصادي يقيد حرية الضحية ويجعله تابعاً.
- العنف الجنسي: العنف الجنسي هو انتهاك السلامة الجنسية للضحية دون موافقتها. تقع أعمال مثل الاغتصاب والدعارة القسرية والإنتاج القسري للمحتوى الإباحي والتحرش الجنسي ضمن نطاق العنف الجنسي. يترك العنف الجنسي ندوبًا عميقة على الضحية ويسبب الصدمة.
- تدابير وقائية: وفقا لقانون حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة، تنفذ المحكمة تدابير وقائية معينة ضد الشخص الذي يرتكب العنف.
- الدعم النفسي: ويحصل ضحايا العنف على خدمات الاستشارة النفسية وإعادة التأهيل مجاناً.
- مَأوىً: يمكن إيداع النساء والأطفال المرافقين لهم الذين يتعرضون للعنف، بشكل مؤقت في مراكز الإيواء التابعة للوزارة.
- العقوبات المفروضة على مرتكبي أعمال العنف: في نطاق قانون حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة، يمكن تطبيق عقوبات مختلفة على الأشخاص الذين يرتكبون العنف.
- تدابير لمنع العنف: يتم اتخاذ تدابير مختلفة لمنع العنف. ومن أهم هذه الأنشطة التثقيف والتوعية. ويتم تنظيم دورات توعوية لجميع شرائح المجتمع وتنفيذ حملات إعلامية. ويتم تنفيذ برامج للرجال فيما يتعلق بالعنف المنزلي.
- مراكز منع ورصد العنف (ŞÖNİM): تم إنشاء مراكز منع ورصد العنف (ŞÖNİM) في 81 مقاطعة لتنفيذ تدابير الحماية والوقائية بشكل فعال في حالات العنف المنزلي. تلعب ŞÖNIMs دورًا مهمًا للغاية في اتخاذ وتنفيذ تدابير الحماية والوقائية لضحايا العنف.
تجدون أدناه النص الكامل ومراجعة المقالات للقانون رقم 6284 بشأن حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة.
تمت مشاركة قانون حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة الموجود على هذه الصفحة كما هو موجود على موقع نشر التشريعات الرسمي "mevzuat.gov.tr". تتم متابعة التطورات التي تؤدي إلى تغييرات في القانون ويتم تحديث هذه الصفحة.
قانون حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة
الفصل الأول: الغرض والنطاق والمبادئ والتعاريف الأساسية
الغرض والنطاق والمبادئ الأساسية
المادة 1 - (1) الغرض من هذا القانون. تنظيم الإجراءات والمبادئ للتدابير الواجب اتخاذها لحماية ومنع العنف ضد النساء والأطفال وأفراد الأسرة والأفراد من ضحايا المراقبة المستمرة من جانب واحد.
(2) يتم اتباع المبادئ الأساسية التالية في تنفيذ هذا القانون وفي تقديم الخدمات المطلوبة:
أ) يُؤخذ دستور جمهورية تركيا والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها تركيا ، ولا سيما اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي واللوائح القانونية المعمول بها الأخرى كأساس.
ب) استناداً إلى حقوق الإنسان الأساسية ، التي تراعي المساواة بين الرجل والمرأة ، وفقاً لمبدأ الحالة الاجتماعية في تقديم الدعم والخدمات لضحايا العنف ، يتم اتباع إجراء عادل وفعال وسريع.
ج) يتم اتخاذ القرارات الاحترازية لضحايا العنف والمنتهك بكرامة إنسانية.
ç) بموجب هذا القانون ، لا يمكن تفسير التدابير الخاصة التي تمنع العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة وتحميها من العنف القائم على نوع الجنس على أنها تمييز.
التعاريف
المادة 2 - (1) في هذا القانون ؛
أ) الوزارة: وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية.
ب) العنف المنزلي: جميع أنواع العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي الذي يحدث بين الأسرة أو الأسرة أو أفراد الأسرة الآخرين ، حتى لو لم يكونوا يشاركون الضحية ومرتكب العنف في نفس المنزل.
ج) القاضي: قاضي محكمة الأسرة.
ç) العنف ضد المرأة: جميع أنواع المواقف والسلوكيات التي تم تعريفها على أنها عنف في هذا القانون والتي تؤدي إلى التمييز القائم على نوع الجنس والذي يتم تطبيقه على النساء فقط لأنهن نساء أو يؤثرن على النساء ، وانتهاك لحقوق الإنسان للمرأة ،
د) العنف: حدوث بدني أو جنسي أو بدني في المجال الاجتماعي أو العام أو الخاص ، بما في ذلك أي أعمال تؤدي أو من المحتمل أن تؤدي إلى ضرر أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية ، وتهديدات وضغوط أو إعاقة تعسفية للحرية ، جميع أنواع المواقف والسلوكيات النفسية أو اللفظية أو الاقتصادية ،
هـ) ضحية العنف: الشخص الذي تعرض بشكل مباشر أو غير مباشر أو معرض لخطر المواقف والسلوك المعرّف بالعنف في هذا القانون ، وأولئك الذين هم أو المعرضين لخطر التعرض للعنف ،
(و) مراكز منع العنف ومراقبته: المراكز التي تقدم خدمات الدعم والمراقبة لمنع العنف والتنفيذ الفعال للتدابير الوقائية والوقائية ، وتضطلع بأعمالها على أساس سبعة أيام وأربع ساعات ،
ز) العنف: الأشخاص الذين يمارسون أو يتعرضون لخطر تطبيق المواقف والسلوكيات التي تعرف بأنها عنف في هذا القانون ،
ز) قرار قضائي: في نطاق هذا القانون، يشير إلى القرارات القضائية التي سيصدرها القضاة والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والسلطات المدنية، بناء على طلب أو بحكم منصبهم، فيما يتعلق بضحايا العنف ومرتكبي العنف.
الفصل الثاني: أحكام بشأن التدابير الوقائية والوقائية
قرارات التدبير الوقائي التي يتخذها المشرف المحلي
المادة 3 - (1) فيما يتعلق بالأشخاص المحميين بموجب هذا القانون ، يجوز للمشرف المحلي اتخاذ قرار أو أكثر من التدابير التالية أو التدابير المماثلة التي يراها مناسبة:
أ) توفير المأوى المناسب له ولأولاده عند الضرورة في مكان إقامته أو في مكان آخر.
ب) تقديم مساعدة مالية مؤقتة دون المساس بأي مساعدة بموجب قوانين أخرى.
ج) تقديم خدمات الإرشاد والاستشارة النفسية والمهنية والقانونية والاجتماعية.
ç) في حالة وجود حالة تهدد الحياة ، بناء على طلب الشخص المعني أو الحماية بحكم منصبه.
د) إذا لزم الأمر ، يجب ألا تتجاوز ميزانية الوزارة نصف الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري لكل شخص فوق سن السادسة عشرة ، شريطة أن يقتصر على أربعة أشهر لدعم مشاركة الشخص المحمي في الحياة العملية إذا كان هناك طفل ، وشهرين إذا كان الشخص يعمل. توفير مرافق الحضانة من خلال تلبية المرافق ذات الصلة.
(2) في الحالات التي يوجد فيها عيب في تأخرها ، يجوز للموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون اتخاذ التدابير الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ج) من الفقرة الأولى. يقدم ضابط إنفاذ القانون الوثيقة إلى موافقة الرئيس المحلي في غضون يوم العمل الأول التالي لتاريخ القرار. يتم تلقائيًا إزالة الإجراءات التي لم يوافق عليها المشرف المحلي في غضون ثمان وأربعين ساعة.
تدابير الحماية التي يتخذها القاضي
المادة 4 - (1) فيما يتعلق بالأشخاص المحميين بموجب هذا القانون ، يجوز للقاضي أن يقرر إجراء أو أكثر من التدابير الوقائية التالية أو التدابير المماثلة التالية:
أ) تغيير مكان العمل.
ب) إذا كان الشخص متزوجًا ، لتحديد تسوية منفصلة عن التسوية المشتركة.
ج) في ظل الشروط المنصوص عليها في القانون المدني التركي رقم 22 بتاريخ 11/2001/4721 وبناءً على طلب الشخص المحمي ، يتم وضع تعليق توضيحي عن الإقامة العائلية في سجل الأراضي.
د) تغيير الهوية والمعلومات والوثائق الأخرى ذات الصلة وفقًا لأحكام قانون حماية الشهود بتاريخ 27/12/2007 والمرقمة 5726 ، بناءً على موافقة مستنيرة من الشخص المعني ، في حالة فهم أن هناك خطرًا يهدد الحياة للشخص المحمي ولن تكون التدابير الأخرى كافية لمنع هذا الخطر.
التدابير الوقائية التي يتخذها القاضي
المادة 5 - (1) فيما يتعلق بمرتكبي العنف ، يجوز للقاضي أن يقرر إجراء أو أكثر من التدابير الوقائية أو التدابير المماثلة التالية التي تعتبر مناسبة:
أ) عدم الإدلاء بالكلمات والسلوكيات فيما يتعلق بضحية العنف ، بما في ذلك التهديد بالعنف أو السب أو الإذلال أو الإذلال.
ب) الانسحاب الفوري من المنزل أو الموقع المشترك وتخصيص المنزل المشترك للشخص المحمي.
ج) عدم حماية الأشخاص المحميين من الاقتراب من المنزل والمدرسة ومكان العمل.
ç) إذا كان هناك قرار سابق بإقامة علاقة شخصية مع الأطفال ، فيجب أن تكون العلاقة الشخصية مصحوبة برفقة رفيق ، ويجب أن تكون العلاقة الشخصية محدودة أو تتم إزالتها بالكامل.
د) إذا اقتضى الأمر ، لا يقترب الشخص المحمي من أقاربه / شهودها وأولاده ، حتى لو لم يتعرض للعنف.
هـ) لا يضر الشخص المحمي بالممتلكات الشخصية والأدوات المنزلية.
و) عدم إزعاج الشخص المحمي عن طريق الاتصال أو وسائل أخرى.
ز) تسليم الأسلحة المسموح بحيازتها أو حملها قانوناً إلى الجهات المختصة.
ğ) حتى إذا قام بواجب عام ملزم بحمل السلاح ، فإنه يسلم السلاح المختلس بسبب هذا الواجب لمؤسسته.
ح) التأكد من أن الأشخاص المحميين لا يستخدمون الكحول أو المخدرات أو المنشطات في أماكنهم ، أو لا يقتربوا من الأشخاص المحميين وأماكنهم تحت تأثير هذه المواد ، وإذا كانوا مدمنين ، لضمان فحصهم وعلاجهم ، بما في ذلك الاستشفاء.
ı) التقدم بطلب إلى مؤسسة صحية للفحص أو العلاج وضمان علاجه.
(2) في الحالات التي توجد فيها مشكلة في تأخيرها ، يمكن أيضا اتخاذ التدابير الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من الفقرة الأولى من قبل الضباط المعنيين بإنفاذ القانون. يقدم ضابط إنفاذ القانون المستندات إلى موافقة القاضي خلال يوم العمل الأول التالي لتاريخ القرار. يتم رفع الإجراءات التي لم يوافق عليها القاضي في غضون أربع وعشرين ساعة تلقائيًا.
(3) إلى جانب الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، يحق للقاضي الفصل في الحضانة والوصي والنفقة وإقامة العلاقات الشخصية وفقًا لتدابير الحماية والداعمة في قانون حماية الطفل رقم 3 بتاريخ 7/2005/5395. وأحكام القانون رقم 4721.
(4) يمكن للشخص الذي يرتكب العنف ، والذي يوفر أيضًا لقمة العيش أو يساهم في الأسرة ، أن يصدر حكمًا ، حتى لو لم يكن مطلوبًا ، مع مراعاة مستوى حياة ضحية العنف ، شريطة ألا يحكم إعالة الطفل وفقًا لأحكام القانون رقم 4721.
أحكام محفوظة على الجرائم
المادة 6 - (1) لأن الشخص يمتلك سلاحا ، فإن تعاطي المخدرات أو المنشطات يشكل جريمة ، أو لأن الفعل يشكل جريمة أخرى ؛
أ) تدابير الحماية أو تدابير المراقبة خلال مرحلة التحقيق والمقاضاة ،
ب) تظل أحكام القانون المتعلقة بتنفيذ العقوبات أو التدابير الأمنية في حالة الإدانة وتدابير المراقبة التي يمكن تطبيقها في هذا الإطار محفوظة.
شجب
المادة 7 - (1) في حالة العنف أو خطر العنف ، يمكن لأي شخص إبلاغ السلطات أو السلطات بذلك. يلتزم الموظفون العموميون الذين يتلقون الإشعار بأداء واجباتهم بموجب هذا القانون دون إبطاء وإبلاغ السلطات بالإجراءات الأخرى التي يتعين تنفيذها.
صنع القرار والإخطار والسرية
المادة 8 - (1) يُتخذ قرار التحذير بناءً على طلب صاحب الشأن ، بناءً على طلب الوزارة أو الضباط أو النيابة العامة. يمكن طلب قرارات التدبير من القاضي أو الرئيس المحلي أو وكالة إنفاذ القانون ، وهو الأسرع والأسهل للوصول إليه.
(2) يجوز اتخاذ قرار التحذير لمدة أقصاها ستة أشهر في المرة الأولى. ومع ذلك ، في الحالات التي يُفهم فيها أن خطر العنف أو العنف سيستمر ، فقد يُقرر تغيير مدة أو شكل التدابير بحكم منصبه ، بناءً على طلب الشخص المحمي أو الوزارة أو ضباط إنفاذ القانون ، لإلغاء هذه التدابير أو مواصلتها.
(3) من أجل اتخاذ قرار تدبير وقائي ، لا يلزم دليل أو وثيقة للعنف. يتم اتخاذ القرار الوقائي دون تأخير. لا يجوز تأخير اتخاذ هذا القرار بما يعرض للخطر تحقيق هذا القانون.
(4) إبلاغ قرار التحذير أو إبلاغه للشخص المحمي والجاني. يتم إبلاغ القرار بشأن رفض طلب العمل فقط للشخص المحمي. في الحالات التي توجد فيها مشكلة في التأخير ، يتم إخطار قرار الأمر الصادر عن وحدة إنفاذ القانون على الفور إلى المخالف بدقيقة.
(5) في عمليات العرض والإخطار لقرار التدبير ، يتم التحذير من أن السجن التطبيقي سيتم تطبيقه على المخالف في حالة انتهاك قرار التدبير.
(6) عند الضرورة ، يتم الاحتفاظ بالمعلومات والعناوين التي قد تكشف عن معلومات الهوية أو هوية الشخص المحمي وأفراد العائلة الآخرين ، عند الطلب ، أو المعلومات الأخرى المهمة من حيث فعالية الحماية ، في جميع السجلات الرسمية. يتم تحديد عنوان منفصل بخصوص الإخطارات التي سيتم إجراؤها. تسري الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي التركي بتاريخ 26/9/2004 والمرقمة 5237 على الشخص الذي يعطي هذه المعلومات أو يكشف عنها أو يكشفها لشخص آخر في انتهاك للقانون.
(7) بناء على الطلب ، يتم ضمان تسليم المتعلقات الشخصية والوثائق إلى المعنيين عن طريق إنفاذ القانون.
اعتراض
المادة 9 - (1) يجوز تقديم استئناف ضد محكمة الأسرة خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار أو الإخطار بالقرارات المتخذة وفقاً لأحكام هذا القانون.
(2) عند الاعتراض على قرارات الأمر القضائي التي يصدرها القاضي ، يرسل الملف إلى الشقة التي تتبعه كرقم ، إذا كان لدى محكمة الأسرة أكثر من مكتب في ذلك المكان ، إلى الشقة الأولى لآخر شقة مرقمة ، إلى محكمة الدرجة الأولى ، إلى محكمة الدرجة الأولى ، إلى قاضي محكمة الأسرة. إذا كان القاضي وقاض المحكمة الابتدائية هما نفس القاضي ، يتم إرسالهما إلى أقرب محكمة ابتدائية دون تأخير.
(3) تتخذ هيئة الاستئناف قرارها في غضون أسبوع. قرارات الاستئناف نهائية.
الإخطار وتنفيذ قرارات التدبير
المادة 10 - (1) تُبلَّغ قرارات التدبير المتخذة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى مكتب المدعي العام أو وكالات إنفاذ القانون بأسرع الوسائل ، اعتمادًا على طبيعة القرار المتخذ مع مديريات المقاطعات والأقاليم ذات الصلة في الوزارة.
(2) يتم إبلاغ الطلبات المقدمة إلى السلطات المختصة في نطاق هذا القانون والقرارات المتعلقة بقبول أو رفض هذه الطلبات على الفور إلى مديريات المقاطعات والأقاليم ذات الصلة في الوزارة من قبل سلطة التطبيق.
(3) تكون وحدة إنفاذ القانون في مكان الإقامة أو المكان الذي تم فيه اتخاذ قرار التدبير الوقائي أو الوقائي أو المكان الذي سيتم تطبيق التدبير فيه مسؤولاً عن تنفيذ قرار التدبير الوقائي المتعلق بالحماية المؤقتة للشخص المحمي وقرارات التدبير الوقائي المتخذة بشأن المخالف.
(4) في الحالات التي يتخذ فيها قرار الأمر القضائي وينفذه رئيس الشرطة أو الشخص المحمي في إنفاذ القانون ، يتم تسليم الشخص على الفور إلى مديريات المقاطعات أو المقاطعات ذات الصلة في الوزارة من قبل وحدات إنفاذ القانون ؛ إذا لم يكن ذلك ممكناً ، يتم توفير سكن مؤقت له ولمرافقيه لتغطية نفقاتهم من ميزانية الوزارة ذات الصلة.
(5) لا يشكل عدم إعلان القرار التحذيري أو تبليغه للجهات ذات العلاقة عائقاً أمام تنفيذ القرار.
(6) الأشخاص الذين يتخذ قرارهم بتوفير المأوى في أماكن مملوكة للوزارة أو تحت إشراف ورقابة الوزارة. الأشخاص المحميون في الحالات التي تكون فيها أماكن إقامتهم غير كافية ؛ قد يتم إيواء المنشأة الاجتماعية التابعة للمؤسسات والمنظمات العامة مؤقتًا في المهجع أو أماكن مماثلة بناءً على طلب من السلطة المحلية أو الشرطة أو الوزارة على عجل.
(7) يتم اتخاذ قرار التدبير بتغيير مكان العمل من قبل السلطة المختصة أو الشخص وفقا لأحكام التشريعات ذات الصلة التي يخضع لها الشخص.
واجبات تطبيق القانون
المادة 11 - (1) يتم تنفيذ واجبات تطبيق القانون من قبل عدد كاف من الموظفين الذين تم تدريبهم في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين النساء والنساء والتي تحددها وحدات إنفاذ القانون ذات الصلة فيما يتعلق بالخدمات المحددة في هذا القانون في التنظيم المركزي والمحلي لإنفاذ القانون.
متابعة الأساليب الفنية
المادة 12 - (1) يمكن استخدام الوسائل والأساليب الفنية بقرار من القاضي في تنفيذ قرارات التدبير المتخذة وفقاً لأحكام هذا القانون. ومع ذلك ، بهذه الطريقة ، لا يمكن الاستماع إلى أصوات الأشخاص ومشاهدتهم وتسجيلهم.
(2) الإجراءات والمبادئ المتعلقة بمتابعة الأدوات والأساليب التقنية ينظمها نظام.
انتهاك قرار التدبير
المادة 13 - (1) إذا قام الشخص الذي ارتكب العنف والذي صدر ضده أمر قضائي وفقاً لأحكام هذا القانون بعمل مخالف لمقتضيات هذا القرار، حتى لو كان الفعل يشكل جريمة، فإنه يتعرض للسجن القسري لمدة ثلاث سنوات. إلى عشرة أيام بقرار من القاضي، حسب طبيعة الإجراء المخالف وجسامة المخالفة.
(2) مدة توقيف التنفيذ من خمسة عشر يومًا إلى ثلاثين يومًا وفقًا لطبيعة التدبير المخالف وخطورة الانتهاك في كل تكرار لانتهاك متطلبات التدبير. ومع ذلك ، لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للاعتقال ستة أشهر.
(3) يتولى مكتب رئيس النيابة العامة تنفيذ القرارات المتعلقة بالسجن القسري. ويتم إبلاغ هذه القرارات إلى المديريات الإقليمية والمديرية المختصة بالوزارة.
القسم الثالث: إنشاء المراكز والخدمات المساندة والتنسيق بين المؤسسات
إنشاء مراكز للوقاية من العنف ومراقبتها
المادة 14 - (1) الوزارة هي إدارة يعمل فيها الكوادر المتخصصة اللازمة ويفضل أن يتم توظيف الموظفات الإناث، حيث يتم تقديم خدمات الدعم والمراقبة لمنع العنف والتنفيذ الفعال لتدابير الحماية والمنع، والتي تؤدي عملها على أساس سبعة أيام وأربع وعشرين ساعة، وتحدد اللائحة إجراءات العمل ومبادئه.إنشاء مراكز الوقاية من العنف ومراقبته.
(2) تنفيذ أنشطة الرصد وتقديم خدمات الدعم للوقاية من العنف والتنفيذ الفعال للتدابير الوقائية والوقائية في المراكز القائمة.
خدمات الدعم
المادة 15 - (1) خدمات الدعم التي توفرها مراكز منع العنف ومراقبته من أجل منع العنف في نطاق هذا القانون ومراقبة التنفيذ الفعال للتدابير المتخذة هي كما يلي:
أ) جمع البيانات عن توفير وإنفاذ الإكراه على الإنفاذ والتدابير الوقائية وإجبار السجن على التنفيذ ، وإنشاء بنك للبيانات ، والاحتفاظ بسجل القرارات التحوطية
ب) تنسيق المأوى والمساعدات المالية المؤقتة والخدمات الصحية والمساعدة القانونية وغيرها من الخدمات المقدمة إلى الشخص المحمي.
ج) لتقديم طلبات لاتخاذ وتنفيذ قرارات الأمر عند الضرورة.
ç) إعداد وتنفيذ البرامج الفردية والاجتماعية لإنهاء العنف في نطاق هذا القانون.
د- توسيع مركز الاتصال داخل الوزارة وفقاً للغرض من هذا القانون ومراقبة الطلبات المقدمة.
هـ) التعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة العاملة على إنهاء العنف الذي يشمله هذا القانون.
(2) خدمات الدعم التي تقدمها مراكز الوقاية من العنف ومراقبتها فيما يتعلق بالأشخاص المحميين هي كما يلي:
أ) لتوجيه الشخص حول حقوقه ، والمؤسسات التي يمكنه الحصول على الدعم لها ، والعمالة والأنشطة المماثلة والقيام بأنشطة للمشاركة في الدورات المهنية.
ب) تقديم الاقتراحات وتقديم المساعدات لتحقيق الهدف المراد تحقيقه بقرار التدبير المقدم.
ج) متابعة نتائج تنفيذ قرارات القياس وتأثيراتها على الأفراد.
ج) للمساعدة وتقديم المشورة في حل المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية.
د) بناء على طلب القاضي. إعداد وتقديم تقرير بحث اجتماعي مفصل عن تاريخ الشخص والأسرة والبيئة والتعليم والحالة الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية.
هـ) إذا طلبت الجهة المختصة إعداد تقرير عن نتائج تنفيذ الإجراءات وتأثيراتها على المعنيين.
و- تقديم التوجيه اللازم بشأن الدعم المالي وفقاً لأحكام قانون المساعدة الاجتماعية والتضامن رقم 29 تاريخ 5/1986/3294.
(3) خدمات الدعم التي تقدمها مراكز منع العنف ومراقبته فيما يتعلق بالجاني هي:
أ- بناء على طلب القاضي. إعداد وتقديم تقرير بحث اجتماعي مفصل عن تاريخ الشخص والأسرة والبيئة والتعليم والحالة الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية ، والمخاطر التي يتعرض لها الآخرون والمجتمع.
ب) إعداد تقرير عن نتائج تنفيذ التدابير وتأثيراتها على المعنيين إذا طلبت ذلك السلطة أو السلطة المختصة.
ج) التشجيع والتنوير والإرشاد.
1) المشاركة في برامج التدريب والتأهيل بهدف تغيير الموقف والسلوك من خلال التوعية حول التحكم في الغضب والتعامل مع التوتر ومنع العنف.
2) في حالة إدمان الكحول أو المخدرات أو الإدمان المتطاير أو المنشط أو الاضطراب العقلي أو الفحص أو العلاج في مؤسسة صحية ،
3) القيام بأنشطة للمشاركة في دورات التدريب المهني.
(4) يتم تقديم الخدمات لضحايا العنف والمنتهك في وحدات مختلفة ، باستثناء الحالات الإلزامية.
التنسيق والتعليم بين المؤسسات
المادة 16 - (1) تقوم الوزارة بالتنسيق بين المؤسسات تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
(2) تلتزم المؤسسات والمنظمات العامة والأشخاص الحقيقيون والاعتباريون بالتعاون والمساعدة في الموضوعات التي تقع ضمن واجباتهم فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون والوفاء بالإجراءات المتخذة على الفور. يشجع الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين على دعم أنشطة الوزارة والتعاون بموجب هذا القانون.
(3) هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية والمحطات الإذاعية والتليفزيونية الخاصة الوطنية والإقليمية والمحلية ، تسعين دقيقة على الأقل من مشاركة المرأة في شهر العمل ، أعدتها وزارة خاصة لمكافحة آليات العنف والسياسات المماثلة ، بما في ذلك بشأن النساء والأطفال أو أيضا لنشر المواد الإعلامية المعدة. تتم عمليات البث هذه بين الساعة 17.00-22.00 ، بحد أدنى ثلاثين دقيقة بين الساعة 08.00-22.00 ، ويتم تسليم نسخ البث إلى المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بانتظام كل شهر. لا يتم تضمين عمليات البث التي تتم خارج هذه الساعات في الدقائق التسعين الشهرية. ويشرف على هذه الفترات المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون. تقوم وحدات الوزارة بإعداد مواد إعلامية يتم بثها على أجهزة التلفاز والراديو عن طريق أخذ آراء الجامعات والمنظمات المهنية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية.
(4) أثناء أداء الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ، يساعد موظفو المؤسسات والمنظمات العامة مسؤولي الوزارة.
(5) يضمن مشاركة جميع المؤسسات والمنظمات العامة والمنظمات المهنية ، وهي المؤسسات العامة وموظفيها وأفرادها ، في البرامج التدريبية المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل ، التي ستعدها الوزارة وتنسيقها من أجل التنفيذ الفعال لهذا القانون.
(6) في مناهج التعليم الابتدائي والثانوي ، يتم تضمين دورات حول التربية على حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين.
الفصل الرابع: أحكام مالية
المساعدة المالية المؤقتة
المادة 17 - (1) إذا تقرر تقديم مساعدة مالية مؤقتة وفقاً لأحكام هذا القانون، يتم دفع دفعة يومية تصل إلى جزء من ثلاثين من صافي الحد الأدنى للأجور الشهري المقرر سنوياً لمن تجاوز سن السادسة عشرة. وإذا كان هناك أكثر من شخص محمي، يتم دفع دفعة إضافية قدرها عشرين بالمائة من هذا المبلغ عن كل شخص إضافي. ومع ذلك، لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الواجب دفعه مرة ونصف مبلغ الدفع اليومي المحدد. وإذا تم توفير المأوى للأشخاص المحميين، يتم تخفيض المبالغ المحددة في هذه الفقرة بنسبة خمسين بالمائة.
(2) تغطي هذه المبالغ الميزانية المخصصة للمساعدة المالية المؤقتة. يتم تحصيل المبالغ المدفوعة من المخالف في غضون شهر واحد من تاريخ الإخطار. أولئك الذين لا يمكن تحصيلهم بهذه الطريقة يتم متابعتهم وجمعهم من قبل مكتب الضرائب المعني وفقًا لأحكام قانون إجراءات تحصيل المستحقات العامة بتاريخ 21/7/1953 ورقم 6183.
(3) في حالة ما إذا ثبت أن الشخص المحمي أدلى ببيان كاذب ، يتم جمع المساعدات المقدمة من هذا الشخص وفقًا لأحكام القانون رقم 6183.
نفقة الزوجة المطلقة
المادة 18 - (1) إذا تقرر إعالة الطفل وفقاً لأحكام هذا القانون ، يتم إرسال نسخة من القرار إلى مديرية إعدام المأمور بحكم منصبه.
(2) في حالة اتصال الشخص الملزم بدفع نفقة الطفل بمؤسسة الضمان الاجتماعي ، يتم تحصيل النفقة من الراتب الشهري أو المرتب أو الراتب من قبل مكتب الإنفاذ ، بغض النظر عن تطبيق الشخص المحمي. ويغطي استرداد مكتب المدّعي العام النفقات البريدية للمديريات التنفيذية فيما يتعلق بجمع إعالة الطفل.
النفقات الصحية
المادة 19 - (1) من بين الأشخاص الذين صدر بشأنهم إجراء وقائي وفقاً لأحكام هذا القانون، أولئك الذين ليسوا من حاملي التأمين الصحي الشامل والذين لا يدخلون في نطاق مُعالين حامل التأمين الصحي العام، أو الذين لا يمكنهم الاستفادة فعليًا من التأمين الصحي العام بسبب ديون أقساط التأمين الصحي العام، أو الذين لا يحق لهم الاستفادة من المساعدة العلاجية وفقًا لأحكام التشريعات الأخرى. وأثناء استمرار هذه الأوضاع يعتبر حاملاً للتأمين الصحي الشامل دون الخضوع لاختبار الدخل، وذلك في نطاق الفقرة الفرعية (31) من الفقرة (ج) من الفقرة الأولى من المادة (5) من النظام الاجتماعي. قانون التأمين والتأمين الصحي العام رقم 2006 تاريخ 5510/60/1.
(2) في حالة اعتبار الشخص الذي يُتخذ قرار تدبير وقائي وفقًا لأحكام هذا القانون ضروريًا لإعادة التأهيل أو العلاج في نفس الوقت ، فإن نفقات خدمات إعادة التأهيل التي لا يغطيها التأمين الصحي العام ونفقات الخدمات الصحية الأخرى التي يتم تقديمها في نطاق خدمات إعادة التأهيل مشمولة بالنظم ذات الصلة من ميزانية الوزارة.
الإعفاء من الرسوم والنفقات والضرائب والمشاركة في القضية
المادة 20 - (1) لا يتم تحميل أية رسوم تحت أي مسمى مثل مصاريف التقاضي أو الرسوم أو مصاريف البريد أو المصاريف المماثلة على الطلبات وتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق هذا القانون. تعفى المدفوعات التي تتم وفقا للمادة (17) من هذا القانون من ضريبة الدخل وضريبة الميراث والتحويل، كما تعفى الأوراق الصادرة لهذه الدفعات من رسم الدمغة.
(2) يجوز للوزارة ، عند الضرورة ، المشاركة في أي إجراءات إدارية وجنائية وقانونية ولا اختصاص قضائي غير متنازع عليه تُرفع ضد النساء والأطفال وأفراد الأسرة بسبب العنف أو خطر العنف.
الفصل الخامس: أحكام متنوعة ونهائية
الإصطفافات
المادة 21 - (1) تم إضافة الكوادر المدرجة في القائمة المرفقة وإضافتها إلى قسم وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية (الملحق رقم) من الجدول (13) بتاريخ 12/1983/190 ورقم XNUMX في هيئة الأركان العامة والإجراءات.
قوانين
المادة 22 - (1) تنظم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذا القانون في غضون ستة أشهر من خلال اللوائح التي تعدها الوزارة ، مع أخذ آراء وزارات العدل والداخلية والمالية والتربية الوطنية والصحة.
الأحكام والمراجع الملغاة
المادة 23 - (1) ألغي القانون رقم 14 بشأن حماية الأسرة بتاريخ 1/1998/4320.
(2) تعتبر الإشارات إلى القانون رقم 4320 في التشريع قد وردت إلى هذا القانون.
(3) قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيستمر تنفيذ القرارات الصادرة بموجب أحكام القانون رقم 4320.
تشغيل مراكز منع العنف ومراقبته
المادة المؤقتة 1 - (1) تنشأ مراكز منع ورصد العنف المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون للتنفيذ التجريبي في المحافظات التي تحددها الوزارة خلال سنتين من تاريخ نفاذ القانون. وتحدد الوزارة الوحدات التابعة للوزارة التي ستتولى مهام المراكز حتى الانتهاء من إنشائها.
قوة
المادة 24 - (1) يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في تاريخ نشره.
تنفيذي
المادة 25 - (1) ينفذ مجلس الوزراء أحكام هذا القانون.