الأجانب وقانون الحماية الدولية

دخل القانون رقم 6458 الخاص بالأجانب والحماية الدولية حيز التنفيذ في 11 نيسان/أبريل 2013، ليحدد دخول الأجانب إلى تركيا وإقامتهم في تركيا وخروجهم من تركيا، ونطاق الحماية الواجب توفيرها للأجانب الذين يطلبون الحماية من ديك رومى.

ويهدف هذا القانون إلى جمع نظام الهجرة واللجوء في تركيا تحت قانون واحد ومنح النظام بنية متكاملة. ويشمل نطاق القانون جميع الأجانب الذين يدخلون تركيا أو يقيمون فيها أو يطلبون الحماية الدولية من تركيا. وينظم القانون بالتفصيل العديد من الأمور مثل إجراءات دخول وخروج الأجانب إلى تركيا، والتأشيرة وتصاريح الإقامة، والترحيل، وطرق طلب الحماية الدولية وحالتها.

وقد تم أخذ آراء المنظمات غير الحكومية والأكاديميين بعين الاعتبار عند إعداد مشروع القانون. دارت مناقشات مكثفة حول مشروع النص، وتلقت القضايا التالية على وجه الخصوص الكثير من الانتقادات:

  • إبقاء تعريف الأجنبي واسعًا جدًا
  • تعريف جريمة تهريب المهاجرين
  • إجراءات الاعتراض على قرارات الترحيل
  • عمليات طلب الحماية الدولية
  • الصلاحيات الممنوحة للولاة فيما يتعلق بتصاريح الإقامة
  • عدم تناسب الغرامات الإدارية

عارضت المنظمات غير الحكومية الأحكام التي تقيد الحقوق والحريات الأساسية للأجانب وذكرت أن هذه الأنظمة تتعارض مع الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.

ومن ناحية أخرى، دافع الأكاديميون عن الرأي القائل بأن القانون قد يسبب مشاكل في الممارسة العملية وأنه ينبغي توضيح النطاق والتعاريف.

ومع ذلك، فإن معظم هذه الانتقادات لم تؤخذ في الاعتبار في المسودة، ودخل القانون حيز التنفيذ بطريقة مثيرة للجدل إلى حد كبير.

ستجد أدناه النص الكامل للقانون ومراجعات المقالات.

تتم مشاركة قانون الأجانب والحماية الدولية الموجود على هذه الصفحة كما هو موجود على الموقع الرسمي لنشر التشريعات "mevzuat.gov.tr". تتم متابعة التطورات التي تؤدي إلى تغييرات في القانون ويتم تحديث هذه الصفحة.

محتوى الصفحة:

  قراءة 56 دقائق

الأجانب وقانون الحماية الدولية

الجزء الأول - الغرض والنطاق والتعريفات وعدم العائد

الفصل الأول - الغرض والنطاق والتعاريف

هدف

المادة 1 - (1) الغرض من هذا القانون. لتنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بدخول الأجانب إلى تركيا ، وإقامتهم في تركيا وخروجهم من تركيا ، ونطاق وتنفيذ الحماية التي يجب توفيرها للأجانب الذين يطلبون الحماية من تركيا.

مجال

المادة 2 - (1) يغطي هذا القانون الأعمال والمعاملات المتعلقة بالأجانب ؛ يغطي الحماية الدولية التي يجب توفيرها على الحدود أو على البوابات الحدودية أو داخل تركيا بناءً على طلبات الحماية الفردية للأجانب ، والحماية المؤقتة التي يجب توفيرها على الفور للأجانب الذين لا يستطيعون العودة إلى البلد الذي أجبروا على مغادرته والذين يأتون إليه. تركيا بشكل جماعي.

(2) يحفظ تطبيق هذا القانون وأحكام القوانين الخاصة والاتفاقيات الدولية التي تكون تركيا طرفًا فيها.

التعاريف

المادة 3 - (1) في تطبيق هذا القانون.

أ) أفراد الأسرة: الزوج والطفل القاصر والطفل البالغ المعال لمقدم الطلب أو الشخص الذي يتمتع بوضع الحماية الدولية ،

ب) الدول الأوروبية: الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والدول الأخرى التي يحددها الرئيس ،

ج) الوزير: وزير الداخلية.

ç) الوزارة: وزارة الداخلية.

د) مقدم الطلب: الشخص الذي قدم طلب حماية دولية ولم يتم البت في طلبه بعد ،

هـ) الطفل: الشخص الذي لم يكمل سن الثامنة عشرة ولم يصبح بالغًا.

و) دعم وحدة الأسرة من أجل تغطية تكاليف الأجانب القادمين إلى تركيا وتصريح الإقامة الذي يعتمد عليه مقدم الطلب الذي طلب المواطنين الأتراك أو الأجانب بشكل قانوني في تركيا ،

ز) المدير العام: مدير عام إدارة الهجرة.

ğ) المديرية العامة: المديرية العامة لإدارة الهجرة.

ح) مراقبة الدخول والخروج: عمليات المراقبة على البوابات الحدودية ،

ط) الهجرة: دخول الأجانب إلى تركيا بالوسائل القانونية ، والبقاء في تركيا والخروج من الهجرة المنظمة الصريحة مع دخول تركيا عن طريق الأجانب غير الشرعيين ، وإقامته في تركيا ، والإخراج من تركيا والتطفل في تركيا ، والهجرة غير النظامية والدولية. الحماية التي تعبر عن عملهم ،

ط) عنوان السكن: يتم تسجيل المكان في نظام تسجيل العنوان في تركيا ،

ي) تصريح الإقامة: التصريح الصادر للبقاء في تركيا ،

ك) قنصلية جمهورية تركيا القنصليات العامة أو القنصليات أو السفارات فروع القنصليات ،

ل) ذوي الاحتياجات الخاصة: من مقدم الطلب والأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية الدولية ؛ طفل غير مصحوب بذويه أو معاق أو مسن أو حامل أو أم وحيدة أو أب مع طفل أو شخص تعرض للتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو غيره من أشكال العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي الخطير ، (1)

م) القصر غير المصحوبين بذويهم: طالما أن الشخص المسؤول عن الرعاية الفعالة ، يجب أن يكون القانون أو العادات والتقاليد بدون مرافقة من الشخص البالغ المسؤول عنه أو الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين قدموا إلى تركيا بعد وصولهم إلى تركيا ،

ن) وثيقة السفر: وثيقة تحل محل جواز السفر.

س) المعابر الحدودية: قرار رئيس تركيا الدخول والخروج من المنافذ الحدودية المخصصة لتركيا ،

ö) القرار النهائي: من القرارات المتعلقة بطلب مقدم الطلب أو وضع المستفيد من الحماية الدولية. في حال عدم وجود اعتراض إداري وعدم استئناف القضاء أو على قرار المديرية العامة أو القرار الذي لا يمكن الطعن فيه بعد الاستئناف أمام القضاء ،

ع) الاتفاقية: اتفاقية الوضع القانوني للاجئين المؤرخة 1967/28/7 المعدلة ببروتوكول عام 1951 بشأن الوضع القانوني للاجئين.

ص) الحماية الدولية: حالة اللاجئ أو اللاجئ المشروط أو الحماية الفرعية ،

ق) بلد المواطنة: بلد جنسية الأجنبي ، أو في الحالات التي يكون فيها الأجنبي يحمل أكثر من جنسية واحدة ، كل دولة يحمل جنسيتها ،

ş) شخص عديم الجنسية: شخص غير ملزم بأي دولة بالجنسية ويعتبر أجنبياً ،

ر) التأشيرة: حتى تعترف بالحق في البقاء لمدة تصل إلى تسعين يومًا أو تصريحًا يسمح بالعبور في تركيا

ش) الإعفاء من التأشيرة: اللائحة التي تلغي شرط الحصول على تأشيرة ،

XNUMX) الأجانب: الأشخاص الذين ليس لديهم جنسية جمهورية تركيا ،

25) رقم تعريف الأجنبي: رقم الهوية الممنوح للأجانب وفقًا لقانون الخدمات السكانية رقم 4 تاريخ 2006/5490/XNUMX ،

ذ) المؤسسة الوسيطة المعتمدة: المؤسسة أو المنظمة التي تحدد مؤهلاتها وإطار عملها بموجب اللائحة والمرخصة من قبل المديرية العامة،

ض) الراكب غير المقبول: الشخص الذي يأتي إلى البوابات الحدودية لدخول البلاد أو العبور عبر البلاد ، ولكن لا يُسمح له بدخول البلاد أو العبور عبر البلاد لأنه لا يستوفي الشروط المطلوبة في التشريع ،

أ) الناقل: يشير إلى المالكين الحقيقيين أو الاعتباريين أو المشغلين التجاريين للأرض والجو والبحر والسكك الحديدية للمركبات البرية والجوية والبحرية والسكك الحديدية التي تقل مواطنين أجانب.

القسم الثاني - حظر الإعادة

تحريم الإعادة القسرية

المادة 4 - (1) لا يجوز إرسال أي شخص بموجب هذا القانون إلى مكان يتعرض فيه للتعذيب أو العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ، أو حيث تتعرض حياته أو حريته للتهديد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي.

الجزء الثاني - الأجانب

الفصل الأول - الدخول إلى تركيا والتأشيرة

الدخول والخروج من تركيا تركيا

المادة 5 - (1) دخول وخروج تركيا من المعابر الحدودية لتركيا يتم بجواز سفر ساري المفعول أو وثيقة بديلة لجواز السفر.

مراقبة الوثائق

المادة 6 - (1) أجنبي أو جواز سفر أو مستند أو مستندات بديلة ، يجب أن يثبت الدخول والخروج من تركيا في تركيا للمسؤولين.

(2) يمكن أيضًا إجراء فحص الوثائق المتعلقة بالمعابر الحدودية على المركبات أثناء التنقل.

(3) قد يخضع الأجانب الذين يستخدمون مناطق العبور في المطارات لرقابة السلطات المختصة.

(4) عند دخول تركيا ، يتم التحقق مما إذا كان الأجنبي ضمن نطاق المادة 7.

(5) في تطبيق هذه المادة ، يمكن احتجاز من يعتبرون ضروريين للخضوع لرقابة شاملة لمدة أقصاها أربع ساعات. يمكن للأجنبي العودة إلى بلده في أي وقت خلال هذه الفترة ، أو يمكنه الانتظار لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالدخول إلى البلاد ، دون أن يقتصر على أربع ساعات. تحكم شامل يتم تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالمعاملات من خلال اللوائح.

لن يُسمح للأجانب بدخول تركيا

المادة 7 - (1) لا يمكن قبول الأجانب التالية أسماؤهم وأخذهم في نطاق الركاب الذي ترفضه تركيا للسماح لهم بالدخول:

أ) أولئك الذين ليس لديهم جواز سفر أو وثيقة بديلة لجواز السفر أو تأشيرة أو تصريح إقامة أو عمل ، وأولئك الذين حصلوا على هذه المستندات أو التصاريح بوسائل احتيالية أو تبين أنها مزورة ،

ب) أولئك الذين ليس لديهم جواز سفر أو وثيقة بديلة لجواز السفر لمدة ستين يومًا على الأقل من نهاية التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة أو فترة تصريح الإقامة.

ج) مع عدم الإخلال بالفقرة الثانية من المادة 15 ، الأجانب المدرجون في الفقرة الأولى من المادة 15 ، حتى لو كانوا ضمن نطاق الإعفاء من التأشيرة.

(2) يتم إخطار المعاملات التي تمت فيما يتعلق بهذه المادة للأجانب الذين تم رفضهم. يتضمن الإشعار أيضًا كيف يمكن للأجانب استخدام حقهم بشكل فعال في الاعتراض على القرار والحقوق والالتزامات القانونية الأخرى في هذه العملية.

(3) يُحتجز الأجانب المشمولين بهذه المادة في المناطق المخصصة لهم عند البوابات الحدودية لحين الانتهاء من إجراءاتهم.


طلب بخصوص طلب الحماية الدولية

المادة 8 - (1) لا يمكن تفسير الشروط الواردة في المواد 5 و 6 و 7 أو تطبيقها بطريقة تمنع طلب الحماية الدولية.


ممنوع من دخول تركيا

المادة 9 - (1) المديرية العامة ، بالتشاور مع المؤسسات العامة والمؤسسات ذات الصلة ، فيما يتعلق بالسياسة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة قد تكون ضارة لتركيا منعت دخول الأجانب إلى البلاد.

(2) تركيا التي تم ترحيلها من تركيا إلى دخول الأجانب ممنوعة من قبل المديرية العامة أو الحاكم.

(3) مدة الحظر على دخول تركيا لأكثر من خمس سنوات. ومع ذلك ، إذا كان هناك تهديد خطير للنظام العام أو الأمن العام ، فيجوز للمديرية العامة زيادة هذه الفترة لمدة أقصاها عشر سنوات أخرى.

(4) الأجانب الذين انتهت مدة تأشيرتهم أو تصريح إقامتهم والذين صدر قرار بترحيلهم بعد التقدم إلى الولايات لمغادرة تركيا قبل تحديد وضعهم من قبل السلطات المختصة ، بشرط أن يكونوا قد دفعوا الغرامات الإدارية ولم يفعلوا ذلك. تجاوز مدد المخالفة التي يحددها قرار المنع من الوزارة.

(5) من بين المدعوين لمغادرة تركيا بموجب المادة 56 ، لا يجوز اتخاذ قرار حظر دخول لمن يغادرون البلاد خلال الفترة المحددة.

(6) يجوز للمديرية العامة رفع الحظر المفروض على دخول أو حظر دخول الأجانب دون تحيز قد يسمح بدخول تركيا لفترة معينة.

(7) من قبل المديرية العامة لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة ؛ من ناحية أخرى ، قد يخضع دخول الأجانب إلى البلاد للحصول على إذن مسبق من المحافظات بسبب الغرامات الإدارية والمستحقات العامة.

(8) تحدد الوزارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.


الإخطار بحظر دخول تركيا

المادة 10 - (1) يتم تقديم الإخطار بشأن حظر الدخول من قبل السلطة المختصة على البوابات الحدودية عندما يأتون إلى تركيا لدخول تركيا بموجب الفقرة الأولى من المادة 9 ، ومن قبل الولايات للأجانب بموجب الفقرة الثانية من المادة 9. يتضمن الإشعار أيضًا كيف يمكن للأجانب استخدام حقهم بفعالية في الاعتراض على القرار والحقوق والالتزامات القانونية الأخرى في هذه العملية.


متطلبات التأشيرة وطلب التأشيرة والسلطات

المادة 11 - (1) سيكون لتركيا ما يصل إلى تسعين يومًا مع الغرباء ، سواء كانوا مواطنين أو يأخذون دخلًا قانونيًا من التأشيرة القنصلية التي تشير إلى الغرض من الوصول إلى البلد الذي يقيمون فيه. يجب ألا تتجاوز تأشيرة الإقامة أو الإعفاء من التأشيرة المقدم في تركيا تسعين يومًا من كل مائة وثمانين يومًا.

(2) من أجل النظر في طلبات الحصول على تأشيرة ، يجب تقديم الطلبات حسب الأصول.

(3) لا تمنح التأشيرات حقًا مطلقًا لدخول تركيا.

(4) تصدر التأشيرات من القنصليات وفي حالات استثنائية عن المحافظات التابعة للبوابات الحدودية. يتم الانتهاء من الطلبات المقدمة إلى القنصليات في غضون تسعين يومًا.

(5) تأشيرة الدبلوماسيين الأجانب سفارات جمهورية تركيا الممنوحة بالصورة. يتم إخطار الوزارة ووزارة الخارجية بهذه التأشيرات على الفور وفقًا للإجراءات العامة لإصدار التأشيرات. هذه التأشيرات لا تخضع لرسوم.

(6) الدولة التي تصدر تأشيرات لصالح المصالح الأجنبية ، مع مراعاة منح السفراء الاستثنائيين للجمهورية التركية التأشيرة رسميًا. يتم إخطار الوزارة ووزارة الخارجية فورًا بالتأشيرات الصادرة لهذا الغرض وفقًا للإجراءات العامة لإصدار التأشيرات. هذه التأشيرات لا تخضع لرسوم.

(7) يتم تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بأنواع التأشيرات والمعاملات بموجب لائحة.


تأشيرة الإعفاء

المادة 12 - (1) دخول تركيا من تأشيرة أجنبية غير مطلوب مدرج أدناه:

أ) الاتفاقية جزء من جمهورية تركيا أو رعايا الدول المعفاة من التأشيرة بقرار من رئيس الجمهورية

ب) اعتبارًا من تاريخ دخول تركيا ، مع تصريح إقامة أو عمل ساري المفعول

ج- حاملو جوازات السفر المختومة للأجانب الصادرة بموجب المادة 15 من قانون الجوازات رقم 7 وتاريخ 1950/5682/18 ولم تفقد صلاحيتها.

ç) أولئك الذين يُفهم أنهم ضمن نطاق المادة 29 من قانون الجنسية التركية رقم 5 بتاريخ 2009/5901/28

(2) دخول تركيا من التأشيرات الأجنبية قد لا يكون مدرجًا أدناه:

أ) الأجانب في المركبات التي يتعين عليهم استخدام الموانئ الجوية والبحرية التركية بسبب القوة القاهرة ، والذين سيغادرون المدينة الساحلية.

ب) الأشخاص الذين يأتون إلى الموانئ البحرية ويزورون المدينة الساحلية أو المحافظات المحيطة بها لأغراض السياحة على ألا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة.


إصدار التأشيرات عند البوابات الحدودية

المادة 13 - (1) الحصول على تأشيرة للأجانب الذين يأتون إلى المعبر الحدودي ، في الحالات التي ستغادر فيها الوثائق تركيا في الوقت الذي تُمنح فيه التأشيرات عند المعابر الحدودية باعتبارها استثنائية.

(2) تصدر تأشيرة الحدود من المحافظات التابعة لها البوابات الحدودية. يجوز للمحافظ نقل هذه السلطة إلى وحدة إنفاذ القانون المعينة على الحدود. ما لم تحدد فترة زمنية مختلفة من قبل الرئيس ، تسمح لك هذه التأشيرة بالحق في البقاء لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا في تركيا.

(3) قد لا يكون التأمين الصحي مطلوبًا لإصدار تأشيرة الحدود لأسباب إنسانية.


تأشيرات عبور المطار

المادة 14 - (1) لتكون في طريقها من تركيا إلى الأجانب ، يمكن أن تكون متطلبات تأشيرة عبور المطار. يتم إصدار تأشيرات عبور المطار من قبل القنصليات لاستخدامها في غضون ستة أشهر كحد أقصى.

(2) يتم تحديد الأجانب المطلوبين للحصول على تأشيرات عبور بالمطار بشكل مشترك من قبل الوزارة ووزارة الخارجية.


الأجانب الذين لن يتم منحهم تأشيرة دخول

المادة 15 - (1) لا يتم إصدار التأشيرة للأجانب المذكورين أدناه:

أ) أولئك الذين ليس لديهم جواز سفر أو وثيقة بديلة لجواز السفر لمدة ستين يومًا على الأقل أطول من فترة التأشيرة التي طلبوها

ب) الممنوعين من دخول تركيا

ج) تلك التي تعتبر مرفوضة من حيث النظام العام أو الأمن العام

ç) المصابون بأحد الأمراض التي تشكل خطرًا على الصحة العامة

د) وفقا لاتفاقيات الجمهورية التركية ، والتي هي أساس جرائم التسليم أو الجرائم التي يرتكبها المتهمون أو المدانون

هـ) أولئك الذين ليس لديهم تأمين صحي ساري المفعول يغطي فترة الإقامة

و) الدخول إلى تركيا وتركيا من العبور أو البقاء في تركيا الذين لا يستندون إلى مبرراتهم الموضوعية

ز) من لا يملكون موارد مالية كافية ومنتظمة أثناء إقامتهم

ğ) أولئك الذين لا يوافقون على دفع المستحقات الناشئة عن انتهاك التأشيرة أو تصريح الإقامة السابق أو المطلوب متابعتهم وتحصيلهم بموجب القانون رقم 21 الصادر في 7/1953/6183 ، أو وفقًا لقانون العقوبات التركي قانون رقم 26 تاريخ 9/2004/5237 يتبعه من لم يوافق على سداد ديونهم وغراماتهم

(2) أولئك الذين يعتبرون مفيدًا في منح التأشيرة على الرغم من شمولهم بهذه المادة يجوز منحهم تأشيرة بموافقة الوزير.


إلغاء التأشيرة

المادة 16 - (1) التأشيرات ؛

أ) الكشف عن كونه موضوع الاحتيال ،

ب) إدراك أنه قد تم محوه أو كشطه أو العبث به ،

ج) صاحب المنع من تأشيرة الدخول لتركيا.

ç) وجود اشتباه قوي في أن الأجنبي قد يرتكب جريمة.

د) إذا كان جواز السفر أو الوثيقة التي تحل محلها مزورة أو انتهت صلاحيتها

هـ) استخدام التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة لأغراض أخرى ،

و) إذا كان مفهوماً أن الشروط أو المستندات التي تشكل أساس إصدار التأشيرة غير صالحة ، يتم إلغاؤها من قبل السلطات أو المحافظات التي أصدرت التأشيرة.

(2) إذا تم اتخاذ قرار بترحيل الأجنبي خلال فترة صلاحية التأشيرة ، يتم إلغاء التأشيرة.


الإخطار بإجراءات التأشيرة

المادة 17 - (1) يجب إخطار الشخص المعني برفض طلب التأشيرة أو الإجراءات المتعلقة بإلغاء التأشيرة.


سلطة الرئيس في إجراءات التأشيرات وجوازات السفر

المادة 18 - (1) رئيس الجمهورية ؛

أ) عقد اتفاقيات بشأن تحديد معاملات جوازات السفر والتأشيرات وإلغاء شرط التأشيرة من جانب واحد لمواطني بعض الدول عند الضرورة ، لتوفير الراحة للحصول على التأشيرة ، بما في ذلك إعفاء التأشيرات من الرسوم ، وتحديد مدة تأشيرة،

ب) لوضع شروط وأحكام جواز السفر للأجانب ، لتغطية منطقة أو كل البلاد في حالة حرب أو حالة طوارئ أخرى ،

ج) يجوز لها اتخاذ جميع أنواع الإجراءات التي تلزم أو تقيد دخول الأجانب إلى تركيا بشروط معينة.


القسم الثاني - الإقامة

تصريح الإقامة

المادة 19 - (1) في تركيا ، ستبقى التأشيرة أو المعارف من وقت الإعفاء من التأشيرة أكثر أو يلزم تسعين يومًا للحصول على تصريح إقامة للأجانب. تنتهي صلاحية تصريح الإقامة إذا لم يتم استخدامه في غضون ستة أشهر.


الإعفاء من الإقامة

المادة 20 - (1) يُعفى الأجانب المذكورون أدناه من تصريح الإقامة:

أ) أولئك الذين يأتون بتأشيرة أو بدون تأشيرة لمدة تصل إلى تسعين يومًا ، خلال فترة التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة

ب) حاملي وثيقة هوية شخص عديم الجنسية

ج) الضباط القنصليون والمسؤولون الدبلوماسيون في تركيا

د) المسؤولين الدبلوماسيين والقنصليين من عائلات الضباط الذين يتبعون وزارة الخارجية في تركيا

د) العمل في مكاتب المنظمات الدولية في تركيا ويتم تحديد الوضع بالاتفاقيات

هـ) حاصل على تصريح إقامة معفى من اتفاقيات الجمهورية التركية.

(و) المندرجين في نطاق المادة 5901 من القانون رقم 28

ز) حملة الشهادة في نطاق الفقرتين الأولى من المادتين 76 و 83

(2) يجب إصدار وثيقة يتم تحديد شكلها ومحتواها بشكل مشترك من قبل الوزارة ووزارة الخارجية للأجانب المحددين في الفقرات الفرعية (ج) و (ج) و (د) و (هـ) من الفقرة الأولى. هؤلاء الأجانب ، بعد انتهاء الإعفاء من الدولة ، فإن تصريح الإقامة إذا كانوا سيبقون في تركيا ملزمون بالتقدم إلى الحاكم للحصول على تصريح إقامة على أبعد تقدير في غضون عشرة أيام.


طلب تصريح الإقامة

المادة 21 - (1) يتم تقديم طلب تصريح الإقامة إلى القنصليات في الدولة التي يكون فيها الأجنبي مواطنًا أو مقيمًا بشكل قانوني.

 (2) يُطلب من الأجانب الذين سيتقدمون للحصول على تصريح إقامة الحصول على جواز سفر أو وثيقة بديلة لجواز السفر لمدة ستين يومًا أطول من تصريح الإقامة المطلوب.

(3) إذا كانت المعلومات والمستندات المطلوبة للتطبيق مفقودة ، فقد يتم تأجيل تقييم الطلب حتى اكتمال أوجه القصور. يتم إخطار الشخص المعني بالمعلومات والوثائق الناقصة.

(4) تحيل القنصليات طلبات تصريح الإقامة إلى المديرية العامة مشفوعة بملاحظاتها. تقوم المديرية العامة ، عندما ترى ضرورة لذلك ، بعد الانتهاء من الطلبات من خلال أخذ آراء المؤسسات ذات الصلة ، بإبلاغ القنصلية لإصدار تصريح إقامة أو رفض الطلب.

(5) يتم الانتهاء من الطلبات في غضون تسعين يومًا على الأكثر.

(6) يجب إخطار الشخص المعني بالإجراءات المتعلقة برفض طلب تصريح الإقامة.

(7) يمكن أيضًا تقديم طلبات تصريح الإقامة من قبل المؤسسة الوسيطة المعتمدة. في الحالات التي تعتبرها وزارة الداخلية ضرورية ، يجوز تكليف المؤسسات الوسيطة المعتمدة التي ستقدم خدمات وساطة تصاريح الإقامة بموافقة الوزير ، بعقود سارية لمدة أقصاها ثلاث سنوات بشرط أن يكون 20٪ من تصريح الإقامة وساطة. يتم تحويل رسوم الخدمة إلى الميزانية العامة. لا تنطبق أحكام قانون مشتريات الدولة رقم 8 تاريخ 9/1983/2886 وقانون المشتريات العامة رقم 4 تاريخ 1/2002/4734 على المعاملات. الإجراءات والمبادئ المتعلقة بذلك تحددها اللائحة الصادرة عن وزارة الداخلية. الرئيس مخول بتسجيل الحصة التي سيتم استلامها كدخل خاص في الموازنة العامة وكتابة اعتمادات خاصة في مخططات الموازنة الوزارية ذات الصلة.


سيتم تقديم طلبات تصريح الإقامة من خلال تركيا

المادة 22 - (1) يمكن أيضًا تقديم طلبات الحصول على تصاريح الإقامة إلى المحافظات ، بشكل استثنائي ، في الحالات التالية:

أ) في قرارات أو طلبات الجهات القضائية أو الإدارية

ب) مغادرة الأجنبي لتركيا إذا كان ذلك غير ممكن أو معقول

ج) تصاريح الإقامة طويلة الأمد

ç) في تصاريح إقامة الطلاب

د) في تصاريح الإقامة الإنسانية

ه) ضحايا الاتجار بالبشر في تصاريح الإقامة

و) في الانتقال من تصريح الإقامة العائلية إلى تصريح الإقامة قصير الأمد

ز) مع تصريح إقامة في تركيا يمكن للأم أو الأب القيام به للأطفال المولودين في تركيا

ğ) في الطلبات التي يتعين تقديمها للحصول على تصريح إقامة مناسب للغرض الجديد للإقامة بسبب انتهاء أو تغيير سبب منح تصريح إقامة ساري المفعول

ح) لتقديم طلبات تصريح الإقامة في نطاق الفقرة الثانية من المادة 20

ط) الانتهاء من التعليم العالي في تركيا ، والانتقال إلى تصريح إقامة قصير الأجل في


إصدار وشكل تصاريح الإقامة

المادة 23 - (1) يتم إصدار تصاريح الإقامة لمدة ستين يومًا أقل من فترة صلاحية جوازات السفر أو جوازات السفر ، حسب الغرض من الإقامة ولكل أجنبي.

(2) يتم تحديد شكل ومحتوى تصريح الإقامة من قبل الوزارة ، ويتم تحديد شكل ومحتوى تصريح العمل الذي يحل محل تصريح الإقامة بشكل مشترك من قبل الوزارة والمؤسسات ذات الصلة.


تمديد تصاريح الإقامة

المادة 24 - (1) يمكن تمديد تصاريح الإقامة من قبل الولايات.

(2) يتم تقديم طلبات التمديد للمحافظات اعتبارًا من ستين يومًا قبل انتهاء تصريح الإقامة وقبل انتهاء تصريح الإقامة بأي حال من الأحوال. يتم إصدار وثيقة لا تخضع للرسوم لمن يتقدمون بطلب لتمديد تصريح إقامتهم. حتى إذا انتهت فترة تصريح إقامتهم ، يمكن لهؤلاء الأجانب الإقامة في تركيا بهذه الوثيقة حتى يتم اتخاذ قرار بشأنهم.

(3) تبدأ تصاريح الإقامة الممتدة من تاريخ انتهاء فترات التصريح القانوني.

(4) يتم الانتهاء من طلبات التمديد من قبل الولايات.


رفض طلب تصريح الإقامة من داخل تركيا أو إلغائه أو تمديده

المادة 25 - (1) تركيا من خلال رفض طلب تصريح الإقامة المقدم ، يتم الإخطار بهذه المعاملات مع تمديد أو إلغاء تصاريح الإقامة. خلال هذه العملية ، يتم أخذ الروابط الأسرية الأجنبية في تركيا ، وقضايا وقت الإقامة الأصلية مثل الوضع في البلاد والمصالح الفضلى للطفل في الاعتبار وقد يتم تأجيل القرار بشأن تصريح الإقامة.

(2) يتم إخطار الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه برفض طلب تصريح الإقامة أو عدم تمديده أو إلغائه. يتضمن الإخطار أيضًا كيف يمكن للأجنبي ممارسة حقه / حقها في الاعتراض على القرار وغيره من الحقوق والالتزامات القانونية في هذه العملية.


أحكام أخرى بشأن تصاريح الإقامة

المادة 26 - (1) الفترات التي يقضيها الأجانب المحتجزون أو المحكوم عليهم في السجون أو مراكز الترحيل رهن الاعتقال الإداري لا تعتبر مخالفة لمدة تصريح الإقامة. يمكن إلغاء تصاريح الإقامة لهؤلاء الأشخاص ، إن وجدت. من بين هؤلاء ، يمكن منح رقم هوية أجنبي لمن ليس لديهم رقم هوية أجنبي دون السعي للحصول على شرط تصريح الإقامة.

(2) أخذ تصريح الإقامة والعمل في القنصلية ، يلتزم الأجانب القادمون إلى تركيا بعمل سجل لآخر عشرين يوم عمل من تاريخ الدخول في نظام تسجيل العنوان.


اعتبار تصريح العمل تصريح إقامة

المادة 27 - (1) تصريح عمل ساري المفعول ووثيقة تأكيد الإعفاء من تصريح العمل الصادرة بموجب المادة 27 من قانون تصاريح العمل للأجانب بتاريخ 2/2003/4817 ورقم 10 تعتبر تصاريح إقامة.

(2) من أجل منح تصريح العمل أو تمديده ، يجب ألا يندرج الأجنبي في نطاق المادة 7.


انقطاع في الإقامة

المادة 28 - (1) في تطبيق أحكام هذا القانون. الخدمة العامة الإلزامية ، باستثناء سبب التعليم والصحة ، البقاء خارج تركيا لمدة عام يتجاوز المبلغ الإجمالي الذي يتجاوز ستة أشهر أو عام يعتبر تخفيضات في السنوات الخمس الأخيرة من الإقامة. في طلبات تصريح الإقامة لأولئك الذين قطعوا وقت إقامتهم أو نقلوا إلى تصريح إقامة آخر ، لا تؤخذ فترات التصريح السابقة في الاعتبار.

(2) عند حساب مدد تصريح الإقامة المستمر ، يتم احتساب نصف تصاريح إقامة الطلاب وجميع تصاريح الإقامة الأخرى.


الانتقالات بين تصاريح الإقامة

المادة 29 - (1) يجوز للأجانب طلب تصريح إقامة وفقًا للغرض الجديد للإقامة في حالة إنهاء سبب تصريح الإقامة أو ظهور سبب آخر.

(2) الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالانتقال بين تصاريح الإقامة تنظمها لائحة.


أنواع تصاريح الإقامة

المادة 30 - (1) أنواع تصاريح الإقامة هي كما يلي:

أ) تصريح إقامة قصير الأمد

ب) تصريح إقامة الأسرة

ج) تصريح إقامة الطالب

ç) تصريح إقامة طويل الأمد

د) تصريح الإقامة لأسباب إنسانية

هـ) تصريح الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر


تصريح إقامة قصير الأمد

المادة 31 - (1) يجوز منح تصريح إقامة قصير الأمد للأجانب التالية أسماؤهم:

أ) سيأتون لأغراض البحث العلمي

ب) الممتلكات غير المنقولة الموجودة في تركيا

ج) سيقيمون علاقة عمل أو عمل تجاري

ç) أولئك الذين سيشاركون في برامج التدريب أثناء الخدمة

د) اتفاقيات الجمهورية التركية أو المستقبل من خلال التدريب أو أغراض أخرى في إطار برامج التبادل الطلابي

ه) أولئك الذين سيبقون لأغراض السياحة

و) سوف يتلقون العلاج بشرط عدم إصابتهم بأحد الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة.

ز) حسب الطلب أو قرار السلطات القضائية أو الإدارية يجب أن تبقى في تركيا

ğ) أولئك الذين انتقلوا من إقامة عائلية إلى تصريح إقامة قصير الأمد

ح) أولئك الذين سيحضرون دورات تعلم اللغة التركية

ط) التعليم في تركيا من خلال المؤسسات العامة والبحث والمشاركة في التدريبات والدورات

ب) التقديم خلال ستة أشهر من تاريخ التخرج من أولئك الذين أكملوا تعليمهم العالي في تركيا

ي) أولئك الذين لا يعملون في تركيا ولكنهم سيستثمرون في النطاق والمبلغ اللذين يحددهما الرئيس ، وزوجهم الأجنبي ، أو الطفل الأجنبي القاصر أو المعال له ولزوجته

ك) مواطني الجمهورية التركية لشمال قبرص

(2) يمكن إصدار تصريح إقامة قصير الأجل لمدة أقصاها سنتان في كل مرة ، باستثناء الفقرتين الفرعيتين (ي) و (ك) من الفقرة الأولى.

(3) يمكن إصدار تصاريح الإقامة الصادرة في نطاق الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة الأولى مرتين على الأكثر.

(4) يجوز منح تصاريح الإقامة الصادرة في نطاق الفقرة الفرعية (XNUMX) من الفقرة الأولى لمدة أقصاها سنة واحدة ولمرة واحدة فقط.

(5) يمكن منح تصاريح الإقامة الصادرة في نطاق الفقرتين الفرعيتين (ي) و (ك) من الفقرة الأولى لمدة أقصاها خمس سنوات.


شروط الحصول على تصريح إقامة قصير الأمد

المادة 32 - (1) يُطلب الشروط التالية لإصدار تصاريح الإقامة قصيرة الأجل:

أ) تقديم طلب من خلال ذكر سبب أو أكثر من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 31 وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة بهذا الطلب.

ب) ألا تكون مشمولة بالمادة 7

ج) أن تكون له ظروف إقامة تتفق مع معايير الصحة والسلامة العامة

ç) تقديم مستند يثبت السجل العدلي صادر من السلطات المختصة في بلد الجنسية أو الإقامة القانونية عند الطلب.

د) إعطاء معلومات العنوان ستبقى في تركيا


رفض أو إلغاء أو عدم تجديد تصريح الإقامة قصير الأمد

المادة 33 - (1) لا يُمنح تصريح الإقامة قصير الأمد ، في حال منحه ، يتم إلغاؤه ، ولا يتم تمديد التصاريح منتهية الصلاحية في الحالات التالية:

أ) لم يتم استيفاء أو إلغاء شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة في المادة 32

ب) تحديد أن تصريح الإقامة قد تم استخدامه لأغراض أخرى غير الغرض الذي صدر من أجله.

c) (مادة ملغاة)

د) حول الترحيل الحالي أو قرار عدم حظر الدخول إلى تركيا

(2) الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإلغاء تصريح الإقامة من حيث مدة الإقامة بالخارج تنظمها لائحة.


تصريح إقامة الأسرة

المادة 34 - (1) المواطنون الأتراك ، أولئك الذين يقعون في نطاق المادة 5901 من القانون رقم 28 أو الأجانب الذين لديهم أحد تصاريح الإقامة واللاجئين وحاملي الحماية الفرعية ؛

أ) لزوجته الأجنبية ،

ب) الأبناء الأجانب القصر له أو لزوجته.

ج) يمكن منح تصريح إقامة عائلي لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات للطفل الأجنبي المعال له أو لزوجته. ومع ذلك ، لا يجوز أبدًا أن تتجاوز مدة تصريح إقامة الأسرة مدة تصريح إقامة الكفيل.

(2) وفقًا لقانون بلد الجنسية ، في حالة الزواج من أكثر من زوج واحد ، يُمنح أحد الزوجين فقط تصريح إقامة عائلي. ومع ذلك ، يمكن أيضًا منح تصريح إقامة عائلي للأطفال من أزواج آخرين.

(3) الأسر المقيمة ، إلا إذا كانت الحضانة المشتركة في تركيا مطلوبة بموافقة الأم أو الأب.

(4) تمنح تصاريح الإقامة العائلية الحق في التعليم في مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي حتى سن الثامنة عشرة دون الحصول على تصريح إقامة الطالب.

(5) يمكن لأولئك الذين أتموا سن الثامنة عشرة من بين أولئك الذين أقاموا في تركيا بتصريح إقامة عائلي لمدة ثلاث سنوات على الأقل تحويل هذا التصريح إلى تصريح إقامة قصير الأجل عند الطلب.

(6) في حالة الطلاق ، يجوز منح تصريح إقامة قصير الأجل للأجنبي المتزوج من مواطن تركي ، بشرط أن يكون قد أقام بتصريح إقامة عائلي لمدة ثلاث سنوات على الأقل. ومع ذلك ، إذا ثبت بقرار المحكمة ذي الصلة أن الزوج الأجنبي ضحية للعنف المنزلي ، فإن فترة الثلاث سنوات غير مطلوبة.

(7) في حالة وفاة الكفيل ، يجوز منح تصريح إقامة قصير الأجل لأولئك الذين يظلون مع تصريح إقامة عائلي مرتبط بهذا الشخص ، دون البحث عن شرط زمني.


شروط تصريح إقامة الأسرة

المادة 35 - (1) يطلب الكفيل الشروط التالية لطلبات تصريح الإقامة العائلية:

أ) دخل شهري لا يقل عن ثلث الحد الأدنى للأجور لكل فرد من أفراد الأسرة ، على ألا يقل إجمالي الدخل عن الحد الأدنى للأجور.

ب) أن يكون لديه شروط إقامة تتوافق مع معايير الصحة والسلامة العامة وفقًا لسكان الأسرة وأن يكون لديه تأمين صحي يغطي جميع أفراد الأسرة

ج) أن يثبت بسجله العدلي عدم إدانته بأي من الجرائم ضد الأسرة خلال خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب.

د) يبقى مجاملة لمدة عام على الأقل للإقامة في تركيا

د) أن تكون مسجلاً في نظام تسجيل العنوان

(2) لا تنطبق الفقرة الفرعية (ç) من الفقرة الأولى على أولئك الذين لديهم تصريح إقامة أو تصريح عمل لأغراض البحث العلمي ، والذين يقعون في نطاق المادة 5901 من القانون رقم 28 أو المتزوجين من مواطنين أتراك.

(3) في تركيا ، سيطلب الإذن بالبقاء مع إقامة الأسرة في الدعم الأجنبي المطلوب الشروط التالية:

أ) تقديم المعلومات والمستندات التي تبين أنها تدخل في نطاق الفقرة الأولى من المادة 34

ب) الكشف عن أنه يعيش أو ينوي العيش مع الأشخاص المحددين في الفقرة الأولى من المادة 34.

ج) لم يتزوج من أجل الحصول على تصريح إقامة عائلي

ç) تجاوز سن الثامنة عشرة لكل من الزوجين

د) ألا تكون مشمولة بالمادة 7

(4) اللاجئون في تركيا وحالة الحماية الفرعية الخاصة بهم ، لا يجوز طلب الشروط المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.


طلب رفض أو إلغاء أو عدم تجديد تصريح إقامة الأسرة

المادة 36 - (1) في الحالات التالية ، لا يُمنح تصريح الإقامة العائلية ، وفي حالة منحه ، يتم إلغاؤه ، ولا يتم تمديد التصاريح المنتهية الصلاحية:

أ) الشروط المطلوبة في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 35 لم يتم الوفاء بها أو إلغاؤها

ب) عدم إصدار تصريح إقامة قصير الأمد بعد إزالة شروط الحصول على تصريح إقامة عائلي

ج) حول الترحيل الحالي أو قرار عدم حظر الدخول إلى تركيا

ç) تحديد أن تصريح الإقامة العائلي يستخدم لأغراض أخرى غير الغرض الذي صدر من أجله.

د) (فقرة ملغاة)

(2) الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإلغاء تصريح الإقامة من حيث مدة الإقامة في الخارج تنظمها لائحة.


طلب تصريح إقامة الأسرة من خلال عقد زواج

المادة 37 - (1) إذا كان هناك شك معقول قبل منح تصريح إقامة الأسرة أو تمديده ، يتعين على الولايات التحقيق فيما إذا كان الزواج قد تم فقط لغرض الحصول على تصريح إقامة. نتيجة البحث ، إذا تقرر أن الزواج قد تم لهذا الغرض ، فلا يتم منح تصريح إقامة الأسرة ، وإذا كان كذلك ، يتم إلغاؤه.

(2) بعد إصدار تصريح إقامة الأسرة ، يجوز للواليات التحقق مما إذا كان الزواج قد تم التفاوض عليه أم لا.

(3) تصاريح الإقامة التي يتم الحصول عليها من خلال عقد الزواج والتي تم إلغاؤها لاحقًا لا تؤخذ في الاعتبار عند تحصيل فترات تصريح الإقامة المنصوص عليها في هذا القانون.


تصريح إقامة الطالب

المادة 38 - (1) يتم إصدار شهادة جامعية في مؤسسة للتعليم العالي في تركيا أو تصريح جامعي أو خريج أو تصريح إقامة للطلاب الأجانب الذين يتعلمون رؤية الطبيب.

(2) الأجانب الذين يتلقون التعليم الابتدائي والثانوي ، والذين يتكفل شخص طبيعي أو اعتباري برعايتهم ونفقاتهم ، يجوز منحهم وتمديدهم لمدة عام واحد أثناء تعليمهم بموافقة والديهم أو ممثليهم القانونيين.

(3) لا يمنح تصريح إقامة الطالب أي حق للوالدين والأقارب الآخرين للطالب في الحصول على تصريح إقامة.

(4) إذا كانت فترة التعليم أقل من عام واحد ، فلا يمكن أن تتجاوز مدة تصريح إقامة الطالب مدة التعليم.

(5) تُمنح المؤسسات والمنظمات العامة التي تأتي عن طريق الأجانب للدراسة في تركيا ، تصريح إقامة أثناء تعليمهم.


شروط تصريح إقامة الطالب

المادة 39 - (1) يتم طلب الشروط التالية في تصريح إقامة الطالب:

أ) تقديم المعلومات والمستندات في نطاق المادة 38

ب) ألا تكون مشمولة بالمادة 7

ج) إعطاء معلومات العنوان ستبقى في تركيا


رفض أو إلغاء أو عدم تجديد طلب تصريح إقامة الطالب

المادة 40 - (1) لا يُمنح تصريح إقامة الطالب ، في حالة منحه ، يتم إلغاؤه ، ولا يتم تمديد مدته في الحالات التالية:

أ) لم يتم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 39 أو إلغاؤها

ب) ظهور دليل على أن التعليم لا يمكن أن يستمر

ج) تحديد أن تصريح إقامة الطالب قد تم استخدامه لأغراض أخرى غير الغرض الذي صدر من أجله.

د) قرار إبعاده عن الحد الحالي أو عدم الحظر على دخول تركيا


حق الطلاب في العمل

المادة 41 - (1) التعليم الرسمي في تركيا الذي يمكن لطلاب ما قبل التخرج والجامعية والدراسات العليا والدكتوراه العمل مع الحصول على تصريح عمل. ومع ذلك ، فإن الحق في العمل للطلاب المنتسبين والجامعيين يبدأ بعد السنة الأولى وتنظمه القوانين والقرارات الرئاسية ذات الصلة.

(2) يتم تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالحق في العمل للطلاب المنتسبين والجامعيين بشكل مشترك من قبل الوزارة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي.


تصريح إقامة طويل الأمد

المادة 42 - (1) سيتم منح تركيا ، التي لا تقل عن ثماني سنوات من تصريح الإقامة المستمر أو الأجانب العالقين بالشروط التي حددتها الوزارة ، إقامة دائمة من قبل الحاكم بموافقة الوزارة.

(2) لا يُمنح اللاجئون واللاجئون المشروطون وحاملو الحماية الفرعية وحاملو تصاريح الإقامة الإنسانية ومن يخضعون للحماية المؤقتة الحق في الانتقال إلى تصريح إقامة طويل الأجل.


شروط تصريح الإقامة طويل الأمد

المادة 43 - (1) يُطلب الشروط التالية عند الانتقال إلى تصريح إقامة طويل الأمد:

أ) تصريح إقامة مستمر لمدة ثماني سنوات على الأقل للبقاء في تركيا

ب) عدم تلقي المساعدة الاجتماعية في السنوات الثلاث الماضية

ج) أن يكون لديه مصدر دخل كاف ومنتظم لإعالة نفسه أو أسرته إن وجد

ç) أن يكون لديك تأمين صحي ساري المفعول

د) ألا يشكل خطرا على النظام العام أو الأمن العام

(2) الشروط الأخرى بخلاف البند الفرعي (د) من الفقرة الأولى غير مطلوبة للأجانب الذين يعتبرون مناسبين لمنحهم تصريح إقامة طويل الأجل بسبب الشروط التي تحددها الوزارة.


الحقوق التي يمنحها تصريح إقامة طويل الأمد

المادة 44 - (1) الأجانب الحاصلون على تصريح إقامة طويل الأمد ؛

أ) الالتزام بأداء الخدمة العسكرية ،

ب) الاختيار والانتخاب ،

ج) دخول الوظيفة العامة.

ç) باستثناء إعفاء استيراد المركبات والأنظمة في قوانين خاصة ، فإنهم يستفيدون من الحقوق الممنوحة للمواطنين الأتراك ، بشرط أن تكون حقوقهم المكتسبة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي محفوظة ويخضع استخدام هذه الحقوق لأحكام التشريعات ذات الصلة .

(2) الرئيس مخول لفرض قيود جزئية أو كاملة على الحقوق الواردة في الفقرة الأولى.


إلغاء تصريح الإقامة طويل الأمد

المادة 45 - (1) تصاريح الإقامة طويلة الأمد ؛

أ) إذا كان الأجنبي يشكل تهديدًا خطيرًا للنظام العام أو الأمن العام ،

ب) أن يكون خارج تركيا لأكثر من عام دون انقطاع لأسباب غير الصحة والتعليم والخدمة العامة الإلزامية في بلده.

(2) الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالطلبات التي يجب أن يتقدم بها الأجانب الذين تم إلغاء تصاريح إقامتهم الطويلة الأجل وفقًا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الأولى للحصول على هذا التصريح مرة أخرى ويتم تحديد صيغتها النهائية بموجب لائحة.


تصريح الإقامة لأسباب إنسانية

المادة 46 - (1) في الحالات التالية ، دون السعي للحصول على شروط إصدار تصاريح الإقامة الأخرى ، يجوز منح تصريح الإقامة الإنسانية وتمديده من قبل المحافظات ، شريطة أن يقتصر على المدد التي تحددها الوزارة والحصول على موافقة المديرية العامة:

أ) عندما يتعلق الأمر بمصالح الطفل الفضلى

ب) الحقوق في تركيا تم اتخاذ قرار حظر الدخول أو الترحيل في حالة عدم إمكانية بناء الخروج من تركيا أو من تركيا عن طريق الأجانب الإجازة لا تعتبر ممكنة أو معقولة

ج) في حالة عدم اتخاذ قرار إبعاد للأجنبي وفقا للمادة 55

ج- عند رفع دعوى أمام القضاء ضد الإجراءات المتخذة بموجب المواد 53 و 72 و 77

د) أثناء إعادة مقدم الطلب إلى بلد اللجوء الأول أو إلى بلد ثالث آمن ،

ه) حماية المصالح الواجبة أو الوطنية للطوارئ الناجمة عن النظام العام والسلامة العامة من حيث الدخول إلى تركيا ويجب السماح للأجانب بالبقاء في تركيا ، عندما يمنح تصريح الإقامة عقبة في ذلك الوضع بسبب عدم إمكانية الحصول على أحد تصاريح الإقامة الأخرى

و) في ظروف استثنائية

(2) يجب على الأجانب الذين حصلوا على تصريح إقامة إنسانية التسجيل في نظام تسجيل العنوان في غضون عشرين يوم عمل على الأكثر من تاريخ التصريح.


إلغاء أو عدم تجديد تصريح الإقامة لأسباب إنسانية

المادة 47 - (1) شريطة الحصول على موافقة الوزارة ، يتم إلغاء تصريح الإقامة لأسباب إنسانية وعدم تمديده من قبل المحافظات عندما تصبح الشروط التي تتطلب التصريح غير صالحة.


تصريح إقامة لضحايا الاتجار بالبشر

المادة 48 - (1) تصدر المحافظات تصريح إقامة لمدة ثلاثين يومًا للأجانب الذين يُشتبه بشدة في أنهم أو قد يكونون ضحايا للاتجار بالبشر ، من أجل التمكن من الهروب من آثار تجاربهم واتخاذ قرار بشأن التعاون مع السلطات.

(2) شروط إصدار تصاريح الإقامة الأخرى غير مطلوبة لتصاريح الإقامة هذه.


تمديد وإلغاء تصريح الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر

المادة 49 - (1) تصريح الإقامة ، الذي يُمنح للسماح بالتعافي والتفكير ، يمكن تمديده لمدة أقصاها ستة أشهر بسبب سلامة الضحية أو صحتها أو حالتها الخاصة. ومع ذلك ، لا يمكن أن تتجاوز هذه الفترات ثلاث سنوات بأي شكل من الأشكال.

(2) تُلغى تصاريح الإقامة في الحالات التي يتقرر فيها أن الأجانب الذين هم أو قد يكونون ضحايا للاتجار بالبشر يعيدون العلاقات مع مرتكبي الجريمة بمبادرة منهم.


القسم الثالث - الأشخاص عديمي الجنسية

تحديد حالات انعدام الجنسية

المادة 50 - (1) يتم تحديد حالات انعدام الجنسية من قبل المديرية العامة. الأشخاص عديمي الجنسية ، يتم إصدار بطاقة تعريف الأشخاص عديمي الجنسية مما يسمح لهم بالحق في الإقامة بشكل قانوني في تركيا. أولئك الذين تعاملهم دول أخرى كأشخاص عديمي الجنسية لا يمكنهم الاستفادة من هذا الحق.

(2) الأشخاص عديمو الجنسية ملزمون بالحصول على وثيقة هوية شخص عديم الجنسية ، ويتم إصدار الوثيقة من قبل المحافظات بموافقة المديرية العامة. هذه الوثيقة ، التي لا تخضع لأية رسوم ، تحل محل تصريح الإقامة ويتم تجديدها من قبل المحافظات كل عامين. يتم تضمين رقم تعريف الأجنبي أيضًا في مستند تحديد هوية الشخص عديم الجنسية.

(3) كأشخاص عديمي الجنسية مع وثيقة هوية يقضون فترات في تركيا ، يتم أخذها في الاعتبار عند تحصيل وقت الإقامة.

(4) تفقد وثيقة تعريف الشخص عديم الجنسية صلاحيتها بمجرد حصول الشخص على جنسية أي دولة.

(5) يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتحديد حالات انعدام الجنسية ووثيقة تعريف الشخص عديم الجنسية من خلال لائحة.


الحقوق والضمانات الممنوحة لعديمي الجنسية

المادة 51 - (1) الأشخاص الذين يحملون وثيقة هوية عديمي الجنسية ؛

أ) يمكنهم تقديم طلب للحصول على أحد تصاريح الإقامة المنصوص عليها في هذا القانون ،

ب) لن يتم ترحيلهم ما لم يشكلوا تهديدا خطيرا للنظام العام أو الأمن العام.

ج) معفون من شرط المعاملة بالمثل المطلوب في المعاملات التي تشمل الأجانب ،

ç) يخضعون لأحكام القانون رقم 4817 للعمل والمعاملات المتعلقة بتصريح العمل ،

د) يمكنهم الاستفادة من أحكام المادة 5682 من القانون رقم 18.


الفصل الرابع النفي

إبعاد

المادة 52 - (1) يجوز ترحيل الأجانب إلى بلدهم الأصلي أو إلى بلد العبور أو إلى دولة ثالثة بقرار الترحيل.


قرار الترحيل

المادة 53 - (1) يتم اتخاذ قرار الترحيل من قبل المحافظات بحكم منصبها أو بناءً على تعليمات من المديرية العامة.

(2) يجب إبلاغ القرار للأجنبي الذي صدر قرار بترحيله ، أو إلى ممثله القانوني أو محاميه ، مع مبرراته. إذا كان الأجنبي الذي تم اتخاذ قرار الترحيل من أجله لا يمثله محام ، يتم إبلاغه أو ممثله القانوني بنتيجة القرار وإجراءات الاستئناف والمواعيد النهائية.

(3) يجوز للأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية ضد قرار الترحيل في غضون سبعة أيام من تاريخ الإخطار بالقرار. الشخص الذي يتقدم بطلب إلى المحكمة يخطر أيضًا السلطة التي اتخذت قرار الترحيل. يتم الانتهاء من الطلبات المقدمة إلى المحكمة في غضون خمسة عشر يومًا. وقرار المحكمة بهذا الشأن نهائي. مع عدم الإخلال بموافقة الأجنبي ، لا يتم ترحيل الأجنبي خلال فترة رفع الدعوى أو ، في حالة الانتصاف القضائي ، حتى انتهاء المحاكمة.


سيتم اتخاذ قرار الطرد

المادة 54 - (1) يتم اتخاذ قرار الطرد للأجانب المدرجين أدناه:

أ) من يعتبر مبعداً في نطاق المادة 5237 من القانون رقم 59

ب) مدير منظمة إرهابية ، أو عضو ، أو مؤيد ، أو من لديه مدير منظمة إجرامية ، أو عضو ، أو مؤيد

ج) الدخول إلى تركيا والتأشيرات وتصاريح الإقامة للمعاملات التي تتم باستخدام معلومات غير صحيحة ووثائق مزورة

د) خلال فترة وجوده في تركيا التي توفر سبل العيش المشروعة غير الطرق

د) من يشكل خطراً على النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة

هـ) من تجاوز مدة التأشيرة أو فترة الإعفاء من التأشيرة لأكثر من عشرة أيام أو ألغيت تأشيرته

و) من ألغيت تصاريح الإقامة

ز) أولئك الذين لديهم تصريح إقامة وانتهكوا تصريح الإقامة لأكثر من عشرة أيام دون مبرر مقبول منذ تاريخ انتهاء الصلاحية

ğ) أولئك الذين يتبين أنهم يعملون بدون تصريح عمل

ح) دخول تركيا أو خروجها بشكل قانوني منتهكة الأحكام القانونية في تركيا أو حاولت خرق هذه الأحكام

ط) على الرغم من الحظر المفروض على الدخول إلى تركيا الذين عقدوا العزم على القدوم إلى تركيا

XNUMX) تم رفض طلب الحماية الدولية ، الذي تم استبعاده من الحماية الدولية ، والذي يعتبر غير مقبول أن يسحب مقدم الطلب الطلب الذي سحبه مقدم الطلب ، والحق في الإقامة في تركيا مقارنة بالأحكام الأخرى من هذا القانون بعد انتهاء القرار النهائي الصادر بشأن حقوق تلك الحالة الدولية للحفظ أو تم إلغاؤه ما لم يتم تضمينه

ي) طلب تمديد تصريح إقامة لمن تم رفضه ، ولم يخرج من تركيا خلال عشرة أيام

ك- من يعتبرون مرتبطين بمنظمات إرهابية تحددها المؤسسات والمنظمات الدولية.

(2) يجوز اتخاذ قرار الترحيل في كل مرحلة من مراحل إجراءات الحماية الدولية لمقدمي طلبات الحماية الدولية أو أصحاب صفة الحماية الدولية الذين يعتبرون ضمن نطاق الفقرات الفرعية (ب) و (د) و (ك) من الفقرة الأولى في هذه المقالة.


لن يتم اتخاذ قرار الترحيل

المادة 55 - (1) حتى لو كانوا ضمن نطاق المادة 54 ، لا يجوز اتخاذ قرار الترحيل للأجانب التالية أسماؤهم:

أ) الذين لديهم مؤشرات جدية على أنهم سيخضعون لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في البلد المراد طردهم.

ب) أولئك الذين يعتبرون عرضة لخطر السفر بسبب مشاكل صحية خطيرة والعمر وحالة الحمل

ج) أولئك الذين لا تتاح لهم الفرصة لتلقي العلاج في البلد حيث سيتم طردهم أثناء استمرار علاجهم لأمراضهم التي تهدد حياتهم

ç) ضحايا الاتجار بالبشر المستفيدون من عملية دعم الضحايا

د) حتى انتهاء العلاج ، ضحايا العنف النفسي والجسدي أو الجنسي

(2) يتم إجراء التقييمات في نطاق الفقرة الأولى بشكل منفصل للجميع. قد يُطلب من هؤلاء الأشخاص الإقامة في عنوان محدد وتقديم تقرير بالشكل والمدة المطلوبة.


دعيت لمغادرة تركيا

المادة 56 - (1) يُمنح من صدر بحقهم قرار الترحيل فترة تصل إلى ثلاثين يومًا ، لا تقل عن خمسة عشر يومًا ، لمغادرة تركيا ، بشرط ذكر ذلك في قرار الترحيل. ومع ذلك ، لا تُمنح هذه الفترة لأولئك المعرضين لخطر الهروب والاختفاء ، أو الذين ينتهكون قواعد الدخول أو الخروج القانوني ، أو الذين يستخدمون وثائق مزورة ، أو الذين يحاولون الحصول على تصريح إقامة بوثائق لا أساس لها ، أو الذين تبين أنهم يمتلكون حصل عليها ، والذي يشكل تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.

(2) الموعد النهائي للخروج من تركيا ، يتم إصدار تصريح الخروج. لا تخضع هذه الوثيقة لأي رسوم. يتم الاحتفاظ برسوم التأشيرات والإقامة والالتزامات المتعلقة بعقوباتهم.


الرقابة الإدارية ومدتها للطرد

المادة 57 - (1) إذا تم القبض على الأجانب بموجب المادة 54 من قبل سلطات إنفاذ القانون ، يتم إخطار الحاكم على الفور لاتخاذ قرار. يتم اتخاذ قرار الترحيل من قبل الحاكم لأولئك الذين يعتبرون بحاجة إلى قرار الترحيل. لا يمكن أن يتجاوز وقت التقييم واتخاذ القرار ثمانية وأربعين ساعة.

(2) لمن صدر بحقهم قرار إبعاد ؛ مكتب المحافظ حول أولئك المعرضين لخطر الهروب والاختفاء ، الذين ينتهكون قواعد الدخول أو الخروج إلى تركيا ، والذين يستخدمون وثائق مزورة أو لا أساس لها ، والذين لا يغادرون تركيا في غضون الوقت المحدد دون عذر مقبول ، والذين يشكلون تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة ، ويتخذ قرار الاعتقال الإداري أو يتم إحالة الالتزامات البديلة للاحتجاز الإداري وفقًا للمادة 57 / أ. يتم نقل الأجانب الذين صدر بحقهم قرار اعتقال إداري إلى مراكز الترحيل خلال XNUMX ساعة من قبل وحدة إنفاذ القانون التي قامت بالاعتقال.

(3) لا يجوز أن تتجاوز مدة الاعتقال الإداري في مراكز الإبعاد ستة أشهر. ومع ذلك ، يمكن تمديد هذه الفترة لمدة أقصاها ستة أشهر إذا تعذر إكمال إجراءات الترحيل بسبب عدم تعاون الأجنبي أو تقديم معلومات أو وثائق صحيحة عن بلده.

[4) يتم تقييم ما إذا كانت هناك ضرورة لاستمرار الاعتقال الإداري بشكل منتظم من قبل الحاكم كل شهر. عند الضرورة ، لا يُتوقع فترة ثلاثين يومًا. يتم إنهاء الاعتقال الإداري على الفور بالنسبة للأجانب غير المطالبين بمواصلة الاعتقال الإداري. يتم تقديم الالتزامات البديلة للاحتجاز الإداري إلى هؤلاء الأجانب وفقًا للمادة 57 / أ.

(5) يتم إخطار الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه بقرار الاعتقال الإداري وتمديد فترة الاعتقال الإداري ونتائج التقييمات الشهرية مع تبرير ذلك. في الوقت نفسه ، إذا لم يكن المحتجز ممثلًا بمحام ، فسيتم إبلاغه أو ممثله القانوني بنتيجة القرار وإجراءات الاستئناف والأطر الزمنية.

(6) يجوز للشخص الخاضع للاحتجاز الإداري أو ممثله القانوني أو محاميه تقديم طلب إلى قاضي الصلح ضد قرار الاعتقال الإداري. التطبيق لا يوقف الاعتقال الاداري. في حالة تقديم الالتماس إلى الإدارة ، يجب تسليم الالتماس على الفور إلى قاضي الصلح الجنائي المخول. قاضي الصلح الجنائي ينهي الفحص في غضون خمسة أيام. قرار قاضي الصلح الجنائي نهائي. يمكن للشخص المحتجز إدارياً أو ممثله القانوني أو محاميه التقدم مرة أخرى إلى قاضي الصلح الجنائي مدعياً ​​أن ظروف الاحتجاز الإداري قد اختفت أو تغيرت.

[7) يتم توفير المحامين بناءً على طلبهم وفقًا لأحكام قانون المحاماة رقم 19 تاريخ 3/1969/1136 ، من بين أولئك الذين يتقدمون بطلب للحصول على سبل الانتصاف ضد الاعتقال الإداري والذين لا تتاح لهم الفرصة. أتعاب المحاماة.

(8) يجوز فحص الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال لتحديد جنسية الأجانب المحتجزين إدارياً. البيانات التي تم الحصول عليها نتيجة الفحص لا تستخدم لغير هذا الغرض.


الالتزامات البديلة للاحتجاز الإداري

المادة 57 / أ - (1) يجوز فرض التزامات بديلة عن الاعتقال الإداري التالي على الأجانب المدرجين في الفقرة الثانية من المادة 57 أو على الأجانب الذين تم إنهاء اعتقالهم الإداري:

أ) الإقامة في عنوان محدد

ب) الإخطار

ج) العودة على أساس الأسرة

ç) استشارات العودة

د) العمل التطوعي في خدمات النفع العام

هـ) الضمان

و) المراقبة الالكترونية

(2) في حالة إحضار واحد أو أكثر من الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى إلى الأجنبي ، لا يمكن أن تتجاوز هذه الفترة أربعة وعشرين شهرًا. 

(3) يلزم فرض التزام أو أكثر من الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة على الأجانب الذين يقعون في نطاق الفقرة الثانية من المادة 57 ولا يخضعون للاحتجاز الإداري.

(4) يجب إخطار الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه بالأسباب التي تجعله يخضع لالتزامات بديلة للاعتقال الإداري. في حالة عدم تمثيل الأجنبي ، المفروض عليه التزامات بديلة للاحتجاز الإداري ، بمحام ، يتم إبلاغه أو ممثله القانوني بنتيجة القرار وإجراءات الاعتراض وفتراته.

(5) يجوز للممثل الأجنبي أو القانوني أو المحامي الخاضع لالتزام المراقبة الإلكترونية الاستئناف أمام قاضي الصلح الجنائي ضد هذا القرار. التطبيق لا يوقف الالتزام الإداري الذي يخضع له الأجنبي. قاضي الصلح الجنائي ينهي الفحص في غضون خمسة أيام. قرار قاضي الصلح الجنائي نهائي.

(6) الأجانب الذين لا يمتثلون للالتزامات البديلة للاحتجاز الإداري يمكن أن يتعرضوا للاحتجاز الإداري.

(7) إدخال الضمانات الأجنبية في التزامات الضمان والأسباب المقنعة ومدة إجراءات المحكمة للدول الأجنبية انتهت بعدم ضمان الاحتياطيات كما هو منصوص عليه في حالة الخروج من تركيا المسجل كإيرادات للخزانة.

(8) تنظم الوزارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.


مراكز الإزالة

المادة 58 - (1) يتم وضع الأجانب المحتجزين إدارياً في مراكز الترحيل.

(2) مراكز الإزالة تديرها الوزارة. يجوز للوزارات والمؤسسات والمنظمات العامة ، التي تجعل تركيا بروتوكولًا مع هذه المراكز ذات الخبرة في مجال الهجرة من جمعية الهلال الأحمر أو جمعيات المصلحة العامة ، المناجم.

(3) الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإنشاء وإدارة وتشغيل ونقل وتفتيش ونقل الأجانب الخاضعين للاحتجاز الإداري إلى مراكز الترحيل من أجل الترحيل تنظمها لائحة.


الخدمات التي ستقدم في مراكز الإزالة

المادة 59 - (1) في مراكز الإزالة ؛

أ) يتم توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والطوارئ ، والتي لا يمكن للأجنبي توفيرها ، مجانًا ،

ب) للأجنبي. فرصة الوصول والتحدث إلى الأقارب وكاتب العدل والممثل القانوني والمحامي ، وكذلك الوصول إلى خدمات الهاتف ،

ج) للأجنبي. يُمنح الزوار فرصة لقاء المسؤول القنصلي لبلد جنسيتهم ، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ،

ç) مراعاة مصالح الأطفال الفضلى ، وإيواء العائلات في أماكن منفصلة ،

د) اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل وزارة التربية الوطنية لضمان استفادة الأطفال من التعليم والتدريب.

(2) يجوز لممثلي المنظمات غير الحكومية ذات الصلة من ذوي الخبرة في مجال الهجرة زيارة مراكز الترحيل بإذن من المديرية العامة.


تنفيذ قرار الابعاد

المادة 60 - (1) يتم نقل الأجانب في مراكز الترحيل إلى بوابات الحدود من قبل وحدة إنفاذ القانون.

(2) الأجانب الذين سيتم ترحيلهم دون الحاجة إلى نقلهم إلى مراكز الترحيل يتم نقلهم إلى البوابات الحدودية من قبل وحدات إنفاذ القانون بتنسيق من التنظيم الإقليمي للمديرية العامة.

(3) يتم تغطية نفقات سفر الأجانب المراد ترحيلهم بأنفسهم. تطبق الأحكام التالية لتغطية نفقات السفر:

أ) إذا كانت الأموال الحالية للأجنبي كافية لتغطية جميع نفقات سفر الأجنبي ، فإن مصاريف سفر الأجنبي يتم تغطيتها من الأموال الحالية للأجنبي ويترك المبلغ المتبقي له.

ب) إذا لم يكن لدى الأجنبي نقود ، يتم تغطية جميع نفقات السفر من قبل المديرية العامة.

ج) إذا كانت الأموال الحالية للأجنبي غير كافية لتغطية جميع نفقات السفر ؛

1) يتم تغطية مصاريف السفر من قبل المديرية العامة ويترك له مبلغ المال الجاري للأجنبي الذي يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للأجانب المقرر طرده من قبل المديرية العامة في بداية كل سنة مالية ويترك له الباقي. يتم تسجيل الجزء إلى الخزانة مقابل نفقات السفر

2) إذا كانت الأموال الحالية للأجنبي أقل من كافية لتلبية احتياجاته الأساسية ، فستتولى المديرية العامة نفقات السفر بالكامل ويترك المال الحالي له.

د) طالما تم سداد التكاليف ، فقد لا يُسمح للأجانب بدخول تركيا.

(4) يجوز للمديرية العامة التعاون مع المنظمات الدولية وسلطات الدولة المعنية والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بإجراءات الترحيل.

(5) يجوز الاحتفاظ بجوازات السفر أو الوثائق الأخرى للأجانب حتى ترحيلهم وقد يتم تحويل تذاكرهم إلى نقود لاستخدامها في إجراءات الترحيل.

(6) الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون ملزمون بدفع تكاليف طرد الأجانب الذين يضمنون إقامتهم أو عودتهم. تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4817 من القانون رقم 21 فيما يتعلق بالتزامات صاحب العمل أو ممثلي صاحب العمل ، الذين يستخدمون الأجنبي دون إذن ، فيما يتعلق بإجراءات الترحيل الخاصة بالأجنبي.


العودة الطوعية

المادة 60 / أ- (1) من بين المهاجرين غير الشرعيين ، الذين تم اتخاذ قرار بترحيلهم والذين يرغبون في العودة طواعية إلى بلدهم الأصلي ، يمكن تقديم الدعم النقدي أو العيني للأشخاص الذين تراهم المديرية العامة مناسبين.

(2) يمكن إجراء دراسات حول العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية.


الجزء الثالث - الحماية الدولية

الفصل الأول: أنواع الحماية الدولية ، الاستثناء من الحماية الدولية

لاجئ

المادة 61 - (1) بسبب الأحداث التي تقع في الدول الأوروبية ؛ إلى أجنبي خارج البلد الذي يحمل جنسيته / جنسيتها لأنه يخشى حقًا أنه سيتعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية ولا يمكنه الاستفادة من حماية هذا البلد أو من لا يريد الاستفادة من حماية هذا البلد أو بسبب مثل هذه الأحداث ، يُمنح الشخص عديم الجنسية الذي تم العثور عليه ، وغير قادر على العودة إلى هناك أو لا يريد العودة بسبب الخوف. الوضع بعد إجراءات تحديد الوضع.

لاجئ مشروط

المادة 62 - (1) بسبب الأحداث التي تقع خارج الدول الأوروبية ؛ أجنبي خارج البلد الذي يحمل جنسيته / جنسيتها لأنه يخشى حقًا أنه سيتعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو أفكار سياسية ولا يمكنه الاستفادة منها. حماية هذا البلد أو الذي لا يرغب في الاستفادة من حماية هذا البلد أو بلد الإقامة الذي عاش فيه سابقًا نتيجة لمثل هذه الأحداث. الشخص عديم الجنسية الموجود بالخارج ، وغير قادر على العودة إلى هناك أو لا يريد بالعودة بسبب الخوف من منح وضع اللاجئ المشروط بعد إجراءات تحديد الوضع. حتى تقوم بإدخال دولة ثالثة ، يُسمح للاجئين المشروطين بالبقاء في تركيا.

الحماية الثانوية

المادة 63 - (1) إذا لم يكن مؤهلاً كلاجئ أو لاجئ مشروط ولكن أعيد إلى بلد المنشأ أو بلد الإقامة ؛

أ) الحكم عليه بالإعدام أو الإعدام ،

ب) أن يتعرض للتعذيب أو العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ،

ج) في حالات النزاع المسلح دوليًا أو عبر البلاد ، سيواجه تهديدات خطيرة ضده بسبب أعمال العنف غير التمييزية ،

الشخص الأجنبي أو الشخص عديم الجنسية الذي لا يمكنه الاستفادة من حماية بلده الأصلي أو إقامته أو الذي لا يرغب في الاستفادة بسبب التهديد المذكور ، يُمنح حالة حماية ثانوية بعد إجراءات تحديد الوضع.

الاستبعاد من الحماية الدولية

المادة 64 - (1) مقدم الطلب ؛

أ) إذا كان لا يزال يتلقى الحماية أو المساعدة من هيئة أو منظمة أخرى تابعة للأمم المتحدة غير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ،

ب) إذا اعترفت السلطات المختصة في بلد الإقامة بأنه يتمتع بحقوق والتزامات مواطني ذلك البلد ،

ج) يُستبعد من الحماية الدولية إذا كانت هناك قناعة جدية بأنه مذنب بارتكاب الأفعال المشار إليها في المادة 1 ، الفقرة (و) من الاتفاقية.

(2) عندما تتوقف الحماية أو المساعدة لشخص مشمول بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى لأي سبب من الأسباب ، يجوز لهؤلاء الأشخاص الاستفادة من الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ، إذا لم يتم تسوية أوضاعهم وفقًا للقرارات المتخذة. في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

(3) مقدم الطلب ، قبل تقديم طلب الحماية الدولية ، بغض النظر عن الدافع الذي دفعه للخروج من تركيا إذا كانت هناك أسباب تشير إلى أن القيام بأعمال قاسية من الفقرة الأولى (ج) يتم تقييمه بموجب الفقرة الفرعية.

(4) يستثنى من الحماية الدولية الشخص الذي يشارك في ارتكاب الجرائم أو الأفعال المحددة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى والفقرة الثالثة أو الذي حرض على ارتكاب هذه الأفعال.

(5) بالإضافة إلى الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى والفقرتين الثالثة والرابعة ؛ وجدت الفقرة الأولى مع شخص أجنبي أو شخص عديم الجنسية مؤشرات خطيرة من شأنها أن تشكل خطرًا على النظام العام أو الأمن العام (ج) لا يشملها البند ، ولكن الجريمة أو الجرائم التي تتطلب السجن في حالة المعالجة في تركيا والتي كانت تعمل من قبل وأصل فقط يعاقب بهذه الجريمة أو يتم استبعاد أي شخص أجنبي أو عديم الجنسية يغادر بلد الإقامة من الحماية الفرعية.

(6) لا يتطلب استبعاد مقدم الطلب من الحماية الدولية استبعاد أفراد أسرة مقدم الطلب ، بشرط ألا تحدث أي من أسباب الاستبعاد لأفراد الأسرة الآخرين.

الفصل الثاني - الإجراءات العامة

تطبيق

المادة 65 - (1) تقدم طلبات الحماية الدولية إلى الولايات شخصيًا.

(2) في حالة تقديم الطلبات إلى وحدات إنفاذ القانون داخل الدولة أو عند بوابات الحدود ، يتم إبلاغ الحاكم بهذه الطلبات على الفور. يتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالطلب من قبل المحافظ.

(3) يمكن لأي شخص أجنبي أو عديم الجنسية التقدم نيابة عنه. يمكن لمقدم الطلب التقديم نيابة عن أفراد الأسرة الذين يأتون معه والذين تستند طلباتهم إلى نفس المبرر. في هذه الحالة ، يتم الحصول على موافقة أفراد الأسرة البالغين لتقديم طلب نيابة عنهم.

(4) عن أولئك الذين يتقدمون تلقائيًا للحصول على الحماية الدولية للمحافظات خلال فترة زمنية معقولة ؛ دخولهم أو إقامتهم بشكل غير قانوني ، بشرط توضيح الأسباب ، ينتهك متطلبات الدخول القانونية لتركيا أو سيتم سحب الإجراءات الجنائية بسبب عدم وجود طريقة قانونية في تركيا.

(5) يتم إخطار الحاكم على الفور بطلبات الحماية الدولية للأشخاص المقيدة حريتهم. لا يمنع تلقي الطلبات وتقييمها تنفيذ الإجراءات القضائية والإدارية الأخرى أو الإجراءات والعقوبات.

القصر غير المصحوبين

المادة 66 - (1) تنطبق الأحكام التالية على القصر غير المصحوبين الذين يتقدمون بطلب للحصول على الحماية الدولية:

أ) من الضروري مراعاة المصالح الفضلى للطفل في جميع المعاملات المتعلقة بالقصر غير المصحوبين بذويهم. من لحظة استلام الطلب ، يتم تطبيق أحكام قانون حماية الطفل بتاريخ 3/7/2005 ورقم 5395.

ب) يتم تحديد الأجانب الذين لا يتوافق مظهرهم الجسدي مع سنهم المعلنة من قبل الوزارة في المؤسسات الصحية وأولئك الذين يتم تحديدهم دون سن الثامنة عشر يتم تسليمهم إلى المديريات الإقليمية التابعة لوزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية. .

ج) مع الأخذ بعين الاعتبار رأي القاصر غير المصحوب بذويه ، من قبل وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية ، يتم إيداعهم في سكن مناسب أو مع أقاربهم البالغين أو أسرة حاضنة.

ذوي الاحتياجات الخاصة

المادة 67 - (1) تعطى الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة في الحقوق والمعاملات المكتوبة في هذا القسم.

(2) يُتاح للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو غيره من أشكال العنف النفسي والجسدي والجنسي الجسيم فرص العلاج المناسب لإزالة الأضرار التي تسببها هذه الأفعال.

الاعتقال الإداري للمتقدمين

المادة 68 - (1) لا يمكن احتجاز المتقدمين إداريًا لمجرد طلبهم للحصول على الحماية الدولية.

(2) احتجاز المتقدمين إدارياً إجراء استثنائي. لا يجوز وضع مقدم الطلب قيد الاعتقال الإداري إلا في الحالات التالية:

أ) إذا كان هناك شك جدي حول دقة معلومات الهوية أو الجنسية ، من أجل تحديد هذه المعلومات

ب- لمنع دخول البلاد بطريقة غير شرعية من البوابات الحدودية

ج) في حالة عدم إمكانية تحديد أساس الطلب في حالة عدم الاعتقال الإداري

ç) في حالة وجود خطر جسيم من حيث النظام العام أو الأمن العام

(3) يتم تقييم ما إذا كان الاعتقال الإداري مطلوبًا بشكل فردي. في الحالات المحددة في الفقرة الثانية ؛ قبل الاعتقال ، يتم تقييم ما إذا كان شرط الإقامة والتزام الإخطار المحدد في المادة 71 كافيين. يجوز للمحافظ تحديد إجراءات أخرى بدلاً من الاعتقال الإداري. إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية ، يتم تطبيق الاعتقال الإداري.

(4) يجب إبلاغ قرار الاعتقال الإداري كتابيًا إلى الشخص المحتجز إداريًا أو ممثله القانوني أو محاميه ، بما في ذلك أسباب الاعتقال الإداري ومدة الاحتجاز. في حالة عدم تمثيل الشخص المحبوس إداريًا بمحام ، يتم إبلاغه أو ممثله القانوني بنتيجة القرار وإجراءات الاستئناف.

(5) لا يجوز أن تتجاوز مدة الاعتقال الإداري لمقدم الطلب ثلاثين يومًا. تكتمل إجراءات الأشخاص المحتجزين إدارياً في أسرع وقت ممكن. يتم إنهاء الاعتقال الإداري على الفور إذا لم تعد شروطه صالحة.

(6) في كل مرحلة من مراحل الاعتقال الإداري ، يجوز لسلطة اتخاذ القرار أن تطلب إنهاء الاحتجاز الإداري والوفاء بالالتزامات أو التدابير الأخرى المنصوص عليها في المادة 71.

(7) يجوز للشخص الخاضع للاحتجاز الإداري أو ممثله القانوني أو محاميه تقديم طلب إلى قاضي الصلح ضد الاعتقال الإداري. التطبيق لا يوقف الاعتقال الاداري. في حالة تقديم الالتماس إلى الإدارة ، يتم تسليم الالتماس على الفور إلى قاضي الصلح الجنائي المخول. قاضي الصلح الجنائي ينهي الفحص في غضون خمسة أيام. قرار قاضي الصلح الجنائي نهائي. يمكن للشخص المحتجز إدارياً ، أو ممثله القانوني أو محاميه ، التقدم مرة أخرى إلى قاضي الصلح الجنائي مدعياً ​​أن ظروف الاعتقال الإداري قد اختفت أو تغيرت.

(8) يجوز للشخص الذي تم احتجازه إداريًا وفقًا للفقرة الثانية أن يستقبل زوارًا تحدد إجراءاتهم ومبادئهم بموجب لائحة. يُمنح الشخص الخاضع للاحتجاز الإداري فرصة مقابلة ممثله القانوني والمحامي وكاتب العدل والمسؤولين في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

التسجيل والمراقبة

المادة 69 - (1) يتم تسجيل طلبات الحماية الدولية من قبل المحافظات.

(2) يلتزم مقدم الطلب بالإفصاح عن بيانات هويته بشكل صحيح أثناء التسجيل وتقديم المستندات ووثائق السفر لإثبات هويته ، إن وجدت ، إلى السلطات المختصة. من أجل ضمان الوفاء بهذا الالتزام ، يمكن إجراء فحوصات على مقدم الطلب وممتلكاته.

(3) في حالة عدم وجود مستند يتعلق بهوية مقدم الطلب أثناء التسجيل ، يتم استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من مقارنة البيانات الشخصية والأبحاث لتحديد الهوية. في حالة عدم إمكانية الحصول على معلومات حول هويته نتيجة لتحقيقات التحقق من الهوية ، يتم أخذ بيان مقدم الطلب كأساس.

(4) أثناء التسجيل ؛ أصل مقدم الطلب أو بلد إقامته ، وأسباب التخلي ، وآخرها والأحداث التي أدت إلى تقديم طلب في البداية ، بعد مغادرة البلاد ، واستمارة دخول تركيا ، وطرق الطرق المستخدمة ، ووسائل المعلومات التي سبق لها التقدم بطلب للحصول على خدمات دولية الحماية في دولة أخرى أو استفادت من حماية هذا التطبيق أو تم استلام معلومات ووثائق الحفظ.

(5) يتم الإخطار بوقت ومكان المقابلة أثناء التسجيل.

(6) يخضع مقدم الطلب ، الذي تم تقييمه على أنه يشكل خطرا على الصحة العامة ، لفحص طبي.

(7) (فقرة ملغاة)

إبلاغ مقدم الطلب والترجمة

المادة 70 - (1) يتم إبلاغ مقدم الطلب أثناء التسجيل بالإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالطلب ، وحقوقه والتزاماته أثناء عملية تقييم طلبه ، وكيف سيفي بالتزاماته ، والعواقب المحتملة التي قد تنشأ إذا لم يفعل ذلك. تمتثل لهذه الالتزامات أو لا تتعاون مع السلطات وإجراءات الاعتراض والمدد.

(2) بناءً على طلب مقدم الطلب ، يتم توفير خدمات الترجمة للاجتماعات الشخصية في مراحل التقديم والتسجيل والمقابلة.

التزام الإقامة والإخطار

المادة 71 - (1) قد يُفرض على مقدم الطلب التزامات إدارية مثل الالتزام بالإقامة في مركز الاستقبال والإقامة المخصص له ، في مكان أو مقاطعة معينة ، وتقديم التقارير بالشكل المطلوب والفترات الزمنية المطلوبة.

(2) يلتزم مقدم الطلب بالتسجيل في نظام تسجيل العنوان وإبلاغ الحاكم بعنوان إقامته / إقامتها.

تطبيق غير مقبول

المادة 72 - (1) مقدم الطلب ؛

أ) جدد نفس الطلب دون تقديم مبرر مختلف ،

ب) إذا تم تقديم طلب منفصل في أي مرحلة من مراحل الطلب ، بعد إعطاء الموافقة على الطلب نيابة عن نفسه ، دون سبب مبرر أو دون تقديم تبرير مختلف بعد رفض الطلب ،

ج) أتى من بلد مشمول بالمادة 73 ،

ç) إذا كان من بلد مشمول بالمادة 74 ، يتم اتخاذ قرار بشأن عدم مقبولية طلبه.

(2) إذا ظهرت المواقف المحددة في الفقرة الأولى في أي مرحلة من مراحل التقييم ، يتم تعليق التقييم.

(3) يبلغ القرار بعدم قبول الطلب إلى الشخص المعني أو ممثله القانوني أو محاميه. إذا لم يكن الشخص المعني ممثلاً بمحام ، يتم إبلاغه أو ممثله القانوني بنتيجة القرار وإجراءات الاستئناف وفتراته.

الوافدون من بلد اللجوء الأول

المادة 73 - (1) إذا اتضح أن مقدم الطلب من بلد تم الاعتراف به سابقًا كلاجئ ولا يزال لديه فرصة للاستفادة من هذه الحماية ، أو حيث لا يزال بإمكانه الاستفادة من الحماية الكافية والفعالة ، بما في ذلك مبدأ عدم - الإعادة القسرية ، يعتبر الطلب غير مقبول وبدء إجراءات الإرسال إلى بلد اللجوء الأول. ومع ذلك ، يُسمح له بالبقاء في البلاد حتى تتم عملية الإعادة إلى الوطن. يتم إخطار الشخص المعني بهذا الموقف. إذا لم يتم قبول الشخص المعني من قبل الدولة المؤهلة كأول دولة لجوء ، فستستمر الإجراءات المتعلقة بالطلب.

قادم من بلد ثالث آمن

المادة 74 - (1) إذا تم الكشف عن أن مقدم الطلب قد قدم طلب حماية دولية قد يؤدي إلى الحماية وفقًا للاتفاقية أو يأتي من بلد ثالث آمن حيث تتاح له الفرصة للتقدم ، يعتبر الطلب غير مقبول والإجراءات يتم البدء في إرسالها إلى الدولة الثالثة الآمنة. ومع ذلك ، يُسمح له بالبقاء في البلاد حتى تتم عملية الإعادة إلى الوطن. يتم إخطار الشخص المعني بهذا الموقف. في حالة عدم قبول الشخص المعني من قبل الدولة المؤهلة كدولة ثالثة آمنة ، تستمر الإجراءات المتعلقة بالطلب.

(2) الدول التي تستوفي الشروط التالية تعتبر دولًا ثالثة آمنة:

أ) لا تتعرض حياة الأشخاص أو حريتهم للتهديد بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائهم السياسية

ب) مبدأ عدم الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان سيتعرضون فيها للتعذيب أو العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة

ج) أن يكون لدى الشخص فرصة طلب وضع اللاجئ والحصول على الحماية وفقًا للاتفاقية في حال كان مؤهلاً كلاجئ.

ç) لا يتعرض الشخص لخطر حدوث ضرر جسيم

(3) يتم تقييم ما إذا كانت الدولة بلدًا ثالثًا آمنًا لمقدم الطلب ، بما في ذلك الروابط بين هذا الشخص والدولة التي تجعل من المعقول إرسال مقدم الطلب إلى الدولة الثالثة ذات الصلة ، بشكل منفصل لكل مقدم طلب.

مقابلة

المادة 75 - (1) من أجل اتخاذ قرار فعال وعادل ، يتم إجراء مقابلة فردية مع مقدم الطلب في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ التسجيل. بالنظر إلى خصوصية المقابلة ، يتم منح الشخص الفرصة للتعبير عن نفسه بأفضل طريقة ممكنة. ومع ذلك ، إذا كان وجود أفراد الأسرة ضروريًا ، يمكن إجراء المقابلة مع أفراد الأسرة بموافقة الشخص. بناءً على طلب مقدم الطلب ، يمكن لمحاميه حضور المقابلة كمراقب.

(2) يلتزم مقدم الطلب بالتعاون مع السلطات وتقديم جميع المعلومات والوثائق لدعم طلب الحماية الدولية.

(3) في المقابلات مع ذوي الاحتياجات الخاصة ، تؤخذ ظروفهم الخاصة في الاعتبار. قد يكون طبيب نفساني أو أخصائي تنمية الطفل أو أخصائي اجتماعي أو أحد الوالدين أو الممثل القانوني حاضرًا في المقابلة.

(4) في حال تعذر إجراء المقابلة ، يتم تحديد موعد المقابلة الجديد وإخطار الشخص المعني. مواعيد المقابلة لا تقل عن عشرة أيام.

(5) إذا لزم الأمر ، يمكن إجراء مقابلات إضافية مع مقدم الطلب.

(6) يمكن تسجيل المقابلات إما بشكل مسموع أو مرئي. في هذه الحالة ، يتم إبلاغ الضيف. في نهاية كل مقابلة ، يتم إعداد تقرير وتقديم نسخة إلى الشخص الذي تمت مقابلته.

وثيقة هوية طالب الحماية الدولية

المادة 76 - (1) يتم إصدار وثيقة هوية مقدم طلب الحماية الدولية التي تحتوي على رقم تعريف الأجنبي وتفيد بأنه قد تقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية لمقدم الطلب الذي اكتملت إجراءات تسجيله ولأفراد أسرته ، إن وجد. تنظم الوزارة مدة سريان بطاقة الهوية والإجراءات والمبادئ المتعلقة بتمديدها.

(2) (فقرة ملغاة)

(3) يتم تحديد شكل ومحتوى وثيقة الهوية من قبل المديرية العامة.

(4) بطاقة الهوية تحل محل تصريح الإقامة ولا تخضع لأية رسوم.

سحب الطلب أو سحبه

المادة 77 - (1) مقدم الطلب ؛

أ) التصريح كتابةً بسحب الطلب ،

ب) عدم حضور المقابلة ثلاث مرات متتالية دون عذر.

ج) الهروب من مكان الاعتقال الإداري.

ç) بدون عذر. عدم الوفاء بواجب الإخطار ثلاث مرات متتالية ، وعدم الذهاب إلى محل الإقامة المحدد أو مغادرة محل الإقامة دون إذن ،

د) رفض أخذ البيانات الشخصية ،

هـ) في حالة عدم الامتثال لالتزاماتها في التسجيل والمقابلة ، يعتبر الطلب مسحوباً ويوقف التقييم.

كرار

المادة 78 - (1) يتم الانتهاء من طلبات الحماية الدولية من قبل المديرية العامة في غضون ستة أشهر على أبعد تقدير من تاريخ التسجيل. إذا تعذر اتخاذ القرار خلال هذه الفترة ، يتم إبلاغ مقدم الطلب. يجوز للمديرية العامة تفويض هذه الصلاحيات للمحافظات.

(2) يتم اتخاذ القرارات بشكل فردي. مع عدم الإخلال بالفقرة السادسة من المادة 64 ، يعتبر الطلب المقدم نيابة عن الأسرة ككل ويغطي القرار جميع أفراد الأسرة.

(3) عند اتخاذ قرار بشأن الطلب ، تؤخذ في الاعتبار الظروف العامة الحالية لبلد المنشأ أو الإقامة السابقة والظروف الشخصية لمقدم الطلب.

(4) إذا كان من الممكن توفير الحماية لمقدم الطلب ضد التهديد بالاضطهاد أو الأذى الجسيم في منطقة معينة من بلد جنسيته أو بلد إقامته السابق ، وإذا كان مقدم الطلب قادرًا على السفر والاستقرار في تلك المنطقة من البلد بأمان ، قد يتقرر أن مقدم الطلب ليس بحاجة إلى حماية دولية.

(5) ظهور الحالات في الفقرة الرابعة لا يحول دون إخضاع الطلب لفحص كامل.

(6) يبلغ القرار إلى صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانوناً أو لمحاميه. في الإخطار بالقرار الرفض ، يتم أيضًا تحديد الأسباب المادية والأسس القانونية للقرار. إذا لم يكن الشخص المعني ممثلاً بمحام ، يتم إبلاغه أو ممثله القانوني بنتيجة القرار وإجراءات الاستئناف وفتراته.

التقييم المعجل

المادة 79 - (1) مقدم الطلب ؛

أ) عدم ذكر القضايا التي تتطلب حماية دولية عند تقديم مبرراتها أثناء تقديم الطلب.

ب) تضليل السلطات باستخدام مستندات مزورة أو معلومات ووثائق مضللة أو بعدم تقديم معلومات ووثائق قد تؤثر سلبًا على القرار ،

ج) إتلاف هويته أو وثائق سفره أو التخلص منها بشكل خبيث من أجل صعوبة تحديد هويته أو جنسيته

ç) قيد الاعتقال الإداري ليتم ترحيله ،

د) فقط لتأجيل تنفيذ القرار من شأنه أن يؤدي إلى تقديم الطلب أو إرساله من تركيا لمنع اكتشافه ،

هـ) لإرساء النظام العام أو مخاطر السلامة العامة أو أن يكون قد تم ترحيله سابقًا من تركيا لهذه الأسباب ،

و) إعادة الطلب بعد اعتبار الطلب مسحوباً ،

في مثل هذه الحالات ، يعتبر التطبيق معجلًا.

(2) يتم إجراء مقابلة مع مقدم الطلب الذي تم تقييم طلبه على أنه معجل في غضون ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. يتم الانتهاء من الطلب في غضون خمسة أيام على الأكثر بعد المقابلة.

(3) من بين الطلبات التي تم تقييمها وفقًا لهذه المقالة ، يمكن استبعاد الطلبات التي من المفهوم أنها تستغرق وقتًا طويلاً لفحصها من التقييم السريع.

(4) لا يمكن تقييم طلبات الأطفال غير المصحوبين بذويهم على أنها عاجلة.

الاستئناف الإداري والسبيل القضائي

المادة 80 - (1) في حالة الاستئناف الإداري والتعويض القضائي ضد القرارات المتخذة وفقًا للأحكام المكتوبة في هذا القسم ، تسري الأحكام التالية:

أ) يجوز للشخص المعني أو ممثله القانوني أو محاميه الاعتراض على مفوضية تقييم الحماية الدولية في غضون عشرة أيام من تاريخ الإخطار بالقرار. ومع ذلك ، يمكن اتخاذ الإجراءات القضائية فقط ضد القرارات المتخذة وفقًا للمواد 68 و 72 و 79.

ب) يبلغ القرار المتخذ نتيجة اعتراض إداري إلى صاحب الشأن أو وكيله القانوني أو محاميه. إذا كان القرار سلبياً ، إذا لم يكن الشخص المعني ممثلاً بمحام ، يتم إبلاغه أو ممثله القانوني بنتيجة القرار وإجراءات الاستئناف وفتراته.

ج) للوزارة تنظيم إجراءات الاعتراض الإداري على القرارات الصادرة.

ج- فيما عدا العلاج القضائي المنصوص عليه في المادة 68 ، ضد القرارات المتخذة في إطار المادتين 72 و 79 ، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار ، وخلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار ضد إداري آخر. القرارات والإجراءات ، الشخص المعني أو ممثله القانوني أو يمكن أيضًا أن يطبقها محاميه أمام المحكمة الإدارية المختصة.

د) يتم الانتهاء من الطلبات المقدمة إلى المحكمة في إطار المادتين 72 و 79 في غضون خمسة عشر يومًا. وقرار المحكمة بهذا الشأن نهائي.

هـ - يسمح للشخص المعني بالبقاء في الدولة حتى انتهاء إجراءات الاعتراض أو المحاكمة.

الخدمات والاستشارات القانونية

المادة 81 - (1) يجوز لمقدم الطلب والأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية الدولية أن يمثلهم محام فيما يتعلق بالعمل والمعاملات المكتوبة في هذا القسم ، بشرط أن يدفعوا أتعابهم.

(2) يتم تقديم خدمات قانونية لمقدم الطلب والمستفيد من الحماية الدولية غير القادرين على تحمل أتعاب المحاماة وفقًا لأحكام المساعدة القانونية في القانون رقم 1136 في طلباتهم أمام القضاء فيما يتعلق بالأعمال والمعاملات التي تقع ضمن النطاق. من هذا الجزء.

(3) يمكن لمقدم الطلب والشخص الحاصل على الحماية الدولية الاستفادة من الخدمات الاستشارية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية.

إقامة اللاجئ المشروط والمستفيد من الحماية الثانوية

المادة 82 - (1) يجوز للمديرية العامة فرض التزام على اللاجئ المشروط والمستفيد من الحماية الفرعية بالإقامة في مقاطعة معينة لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن العام وتقديم إخطار خلال الفترة والإجراءات المحددة.

(2) هؤلاء الأشخاص ملزمون بالتسجيل في نظام تسجيل العناوين وإخطار الحاكم بعنوان إقامتهم.

وثيقة هوية حامل حالة الحماية الدولية

المادة 83 - (1) يتم إصدار وثيقة هوية تحتوي على رقم تعريف الأجنبي للاجئين واللاجئين المشروطين وأولئك الذين حصلوا على وضع الحماية الثانوية.

(2) وثائق الهوية الواردة في الفقرة الأولى لا تخضع لأية رسوم وتحل محل تصريح الإقامة.

(3) تنظم الوزارة الشكل والمحتوى وفترة الصلاحية والإجراءات والمبادئ المتعلقة بتمديد وثائق الهوية.

وثيقة سفر

المادة 84 - (1) يتم إصدار وثيقة السفر المحددة في الاتفاقية للاجئين من قبل المحافظات.

(2) يتم تقييم طلبات وثائق السفر الخاصة باللاجئين المشروطين وحاملي الحماية الفرعية في إطار المادة 5682 من القانون رقم 18.

إنهاء الحماية الدولية

المادة 85 - (1) شخص ذو وضع الحماية الدولية ؛

أ) إذا استعاد الاستفادة من حماية الدولة التي يحمل جنسيتها بإرادته ،

ب) إذا استعاد جنسيته المفقودة طوعا ،

ج) حصل على جنسية جديدة واستفاد من حماية البلد الذي حصل منه على الجنسية ،

ç) إذا غادر البلد الذي غادره أو عاد طواعية إلى البلد الذي يعيش فيه خوفًا من الاضطهاد ،

د) إذا كان بإمكانه الاستفادة من حماية بلد المواطنة لأن الشروط التي تسمح بمنح هذا الوضع لم تعد موجودة.

هـ) إذا كان عديم الجنسية وقادرًا على العودة إلى بلد الإقامة الذي عاش فيه سابقًا لأن الظروف المؤدية إلى الوضع لم تعد موجودة ،

f) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 84 ؛ إذا غادر تركيا طواعية ، أو تمتع بحماية دولة ثالثة ، أو اعتُبر لأسباب إنسانية أو إعادة توطينه في بلد ثالث ، أو غادر بلدًا ثالثًا أو توفي ، فستنتهي حالة الحماية الدولية الخاصة به.

(2) عند فحص الفقرتين الفرعيتين (د) و (هـ) من الفقرة الأولى ، يؤخذ في الاعتبار ما إذا كانت الشروط المؤدية إلى منح الوضع قد اختفت أو ما إذا كانت قد تغيرت بشكل كبير ودائم.

(3) تنتهي الحالة عندما تختفي الظروف التي أدت إلى منح الحماية الثانوية أو تتغير بطريقة لا تتطلب الحماية. يعتبر ما إذا كانت التغييرات في الشروط التي تتطلب منح وضع الحماية الثانوية كبيرة ودائمة.

(4) في حالة حدوث الشروط المحددة في الفقرتين الأولى والثالثة ، يجوز إعادة تقييم الحالة. يُمنح هذا الشخص الفرصة لعرض أسبابه شفهياً أو كتابياً بعد إعادة تقييم وضعه وإعطاء أسبابه كتابةً.

(5) يبلغ قرار الإنهاء المتضمن المسوغات المادية والأسس القانونية إلى صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً أو محاميه. إذا لم يكن الشخص المعني ممثلاً بمحام ، يتم إبلاغه أو ممثله القانوني بنتيجة القرار وإجراءات الاستئناف وفتراته.

إلغاء الحماية الدولية

المادة 86 - (1) الأشخاص الذين مُنحوا وضع الحماية الدولية ؛

أ) أولئك الذين يتسببون في منح الوضع باستخدام مستندات مزورة أو احتيال أو خداع أو حقائق لا يعلنون عنها ،

ب) بعد منح الوضع ، تُلغى حالة أولئك الذين يتبين أنهم مستبعدون في إطار المادة 64.

(2) يبلغ قرار الإبطال المتضمن مبررات مادية وأسس قانونية إلى صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً أو محاميه. إذا لم يكن الشخص المعني ممثلاً بمحام ، يتم إبلاغه أو ممثله القانوني بنتيجة القرار وإجراءات الاستئناف وفتراته.

دعم العودة الطوعية

المادة 87 - (1) يجوز تقديم الدعم العيني والنقدي لمقدمي الطلبات والمستفيدين من الحماية الدولية الذين يرغبون في العودة طواعية.

(2) يجوز للمديرية العامة القيام بأنشطة العودة الطوعية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات والمنظمات العامة والمنظمات غير الحكومية.

القسم الثالث - الحقوق والالتزامات

المبادئ العامة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات

المادة 88 - (1) يستثنى الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية الدولية من شرط المعاملة بالمثل.

(2) لا يمكن تفسير الحقوق والفرص المقدمة لمقدم الطلب أو الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم أو للأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية الدولية بطريقة تتجاوز الحقوق والفرص المتاحة للمواطنين الأتراك.

الوصول إلى المساعدة والخدمات

المادة 89 - (1) يستفيد مقدم الطلب أو الشخص الذي يتمتع بوضع الحماية الدولية وأفراد أسرته من خدمات التعليم الابتدائي والثانوي.

(2) يمكن منح المحتاجين من بين المتقدمين أو الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية الدولية إمكانية الوصول إلى المساعدة والخدمات الاجتماعية.

(3) من مقدم الطلب أو الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية الدولية ؛

أ) أولئك الذين ليس لديهم أي تأمين صحي ولا يستطيعون الدفع يخضعون لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام رقم 31 ، بتاريخ 5/2006/5510 ، لمدة سنة واحدة من تسجيل طلب الحماية الدولية. لم يتم السعي للحصول على مهلة مدتها عام واحد لذوي الاحتياجات الخاصة وأولئك الذين تعتبر الوزارة استمرار تأمينهم أمرًا مناسبًا. يتم تخصيص اعتماد في ميزانية المديرية العامة لدفع أقساط الأشخاص الذين سيستفيدون من التأمين الصحي العام. من الذين تدفع أقساطهم من قبل المديرية العامة ، يُطلب كامل أو نسبة معينة من القسط وفقًا لقدرتهم على الدفع. يتم استبعاد الأجانب ، الذين يتم منح طلبهم لقرار سلبي من قبل الإدارة ، من نطاق التأمين الصحي العام.

ب) أولئك الذين لديهم تأمين صحي أو القدرة على الدفع ، أو الذين تبين لاحقًا أن لديهم طلبًا للعلاج الطبي ، يتم إخطارهم إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي في غضون عشرة أيام على الأكثر من أجل إنهاء تأمينهم الصحي العام ، و يتم استرداد تكاليف العلاج والأدوية من الأشخاص المعنيين.

(4) فيما يتعلق بالدخول إلى سوق العمل ؛

أ) يمكن لمقدم الطلب أو اللاجئ المشروط التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل بعد ستة أشهر من تاريخ طلب الحماية الدولية.

ب) اللاجئ أو المستفيد من الحماية الفرعية يمكن أن يعمل بالاعتماد على أو بشكل مستقل من لحظة حصوله على الوضع. أحكام التشريعات الأخرى المتعلقة بالوظائف والمهن التي لا يمكن للأجانب العمل فيها محفوظة. وثيقة الهوية التي سيتم تقديمها إلى اللاجئ أو المستفيد من الحماية الفرعية تحل أيضًا محل تصريح العمل وهذا الوضع مكتوب على وثيقة الهوية.

ج) في الحالات التي يكون فيها وصول اللاجئ وحالة الحماية الفرعية إلى سوق العمل ، والوضع في سوق العمل والتطورات في الحياة العملية والظروف القطاعية والاقتصادية المتعلقة بالتوظيف أو الزراعة أو الصناعة أو قطاعات الخدمات ، مهنة معينة أو خط الأعمال أو الممتلكات وقد تكون مقيدة بالمنطقة الجغرافية. ومع ذلك ، لا تنطبق هذه القيود على المواطنين الأتراك المقيمين أو ثلاث سنوات مع مواطن تركي متزوج أو لديه أطفال يتمتعون بوضع اللاجئين والحماية الفرعية في تركيا.

ç) تحدد وزارة العمل والضمان الاجتماعي ، بالتشاور مع الوزارة ، الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتوظيف المتقدمين أو الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية الدولية.

(5) باستثناء ما هو مذكور في المادتين 72 و 79 ، يجوز لمقدم الطلب الذي تقرر أنه محتاج أن يحصل على مصروف جيب ، بموافقة وزارة المالية ، في إطار الإجراءات والمبادئ التي تحددها الحكومة. الوزارة.

المطلوبات

المادة 90 - (1) بالإضافة إلى الالتزامات المكتوبة في هذا القسم ، مقدم الطلب أو الشخص الذي يتمتع بوضع الحماية الدولية ؛

أ) من خلال الإبلاغ عن المعلومات الحالية عن حالة التوظيف في غضون ثلاثين يومًا ،

ب) الإبلاغ عن دخلها والمنقولات وغير المنقولة خلال ثلاثين يومًا.

ج) لإبلاغ العنوان والهوية وتغييرات الحالة الاجتماعية في غضون عشرين يوم عمل ،

ç) إذا تم تحديد أنه / أنها قد استفاد من الخدمات والمساعدة وغيرها من الفرص المقدمة له / لها بشكل غير عادل ، لسداد التكاليف كليًا أو جزئيًا ،

د) يلتزم باستيفاء متطلبات المديرية العامة في إطار هذا القسم.

(2) أولئك الذين لا يمتثلون للالتزامات المكتوبة في هذا القسم وأولئك الذين اتخذت طلباتهم ووضع الحماية الدولية الخاصة بهم قرارات سلبية ؛ يجوز فرض قيود فيما يتعلق بالاستفادة من حقوق أخرى باستثناء التعليم والحقوق الصحية الأساسية. يتم إجراء التقييم المتعلق بالحد بشكل فردي. يتم إبلاغ القرار كتابيًا إلى الشخص المعني أو ممثله القانوني أو محاميه. إذا لم يكن الشخص المعني ممثلاً بمحام ، يتم إبلاغه أو ممثله القانوني بنتيجة القرار وإجراءات الاستئناف وفتراته.

القسم الرابع - أحكام أخرى تتعلق بالحماية المؤقتة والحماية الدولية

الحماية المؤقتة

المادة 91 - (1) يمكن توفير الحماية المؤقتة للأجانب الذين أُجبروا على مغادرة بلادهم ، ولا يمكنهم العودة إلى بلد المغادرة ، والقدوم إلى حدودنا أو عبورها بشكل جماعي لطلب الحماية الطارئة والمؤقتة.

(2) شخص قبول تركيا ، البقاء في تركيا ، الحقوق والالتزامات ، سيتم تنفيذ العملية بمخرجات تركيا ، والتعاون بين الإجراءات التي يجب اتخاذها ضد الحركة الجماهيرية للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية والتنسيق. المركز وفي المحافظات للمشاركة في المؤسسات وينظم تحديد واجبات وصلاحيات المؤسسات لائحة يصدرها رئيس الجمهورية.

التعاون في عمليات الحماية الدولية

المادة 92 - (1) تتعاون الوزارة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية ، في إطار قانون تنفيذ وتنسيق العلاقات الدولية المؤرخ 5/5 /. 1969 ورقم 1173 ، بشأن المسائل المتعلقة بعمليات الحماية الدولية المكتوبة في هذا القسم.

(2) يتم ضمان التعاون الضروري مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أداء واجبها في الإشراف على تنفيذ أحكام الاتفاقية. يحق للوزارة تحديد عمليات الحماية الدولية والتطبيق والتقييم واتخاذ القرار في إطار هذا القانون ، وعمل بروتوكولات لا تنطبق عليها صفة الاتفاقيات الدولية مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ، بعد موافقة وزارة شؤون اللاجئين. الشؤون الخارجية لهذا الغرض.

(3) يُتاح لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الوصول إلى طالبي الحماية الدولية ، بما في ذلك البوابات الحدودية ، والوصول إلى المعلومات حول الطلب ، بشرط موافقة مقدم الطلب. يجوز لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين نقل آرائه إلى السلطات في كل مرحلة من مراحل الطلب.

معلومات بلد المنشأ

المادة 93 - (1) أثناء فحص طلبات الحماية الدولية ، يتم جمع معلومات محدثة من مصادر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وغيرها من المصادر المتعلقة ببلدان المنشأ والإقامة والعبور من أجل التمكن من إجراء قرار عادل وتحديد دقة القضايا التي يطالب بها مقدم الطلب.

(2) يتم إنشاء نظام معلومات بلد المنشأ وجمع وتخزين وتشغيل النظام وفتحه لاستخدام المؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة في إطار المبادئ والإجراءات التي تحددها الجمعية العامة. المديرية.

سياسة الخصوصية والوصول إلى الملف الشخصي

المادة 94 - (1) السرية ضرورية في جميع المعلومات والوثائق الخاصة بمقدم الطلب والشخص الذي يتمتع بوضع الحماية الدولية.

(2) ومع ذلك ، يجوز لمقدم الطلب والمستفيد من الحماية الدولية وممثله القانوني أو محاميه فحص المستندات في الملف الشخصي لمقدم الطلب والمستفيد من الحماية الدولية وأخذ نسخة منه. لا يمكن فحص أو إعطاء الوثائق المتعلقة بحماية الأمن القومي والنظام العام ومنع الجريمة.

مراكز الاستقبال والإيواء

المادة 95 - (1) من الضروري أن يلبي مقدم الطلب أو المستفيد من الحماية الدولية احتياجات الإقامة الخاصة به.

(2) يجوز للمديرية العامة إنشاء مراكز استقبال وإيواء يتم فيها تلبية احتياجات الإقامة والغذاء والصحة والاحتياجات الاجتماعية وغيرها لمقدم الطلب أو المستفيد من الحماية الدولية.

(3) إعطاء الأولوية لاستيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز.

(4) تدار مراكز الاستقبال والإيواء من قبل المحافظات. المقر والمراكز؛ مع المؤسسات والمنظمات العامة ذات الخبرة في تركيا ، يمكن لجمعية الهلال الأحمر والهجرة السماح للآخرين بعمل بروتوكول مع جمعية تعمل من أجل المصلحة العامة.

(5) يمكن للمتقدمين أو الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية الدولية المقيمين خارج مركز الاستقبال والإقامة وأفراد أسرهم الاستفادة من الخدمات في هذه المراكز.

(6) يمكن أيضًا تنفيذ الخدمات المقدمة في مراكز الاستقبال والإقامة من خلال الشراء.

(7) الحفاظ على سلامة العائلات المقيمة في المراكز قدر الإمكان.

(8) يجوز لممثلي المنظمات غير الحكومية ذات الصلة من ذوي الخبرة في مجال الهجرة زيارة مراكز الاستقبال والإيواء بإذن من المديرية العامة.

(9) تنظم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإنشاء وإدارة وتشغيل مراكز الاستقبال والإيواء بموجب لائحة.

الجزء الرابع - الخاص بالأجانب والحماية الدولية

أحكام مشتركة

الانسجام

المادة 96 - (1) المديرية العامة ، في نطاق الإمكانيات الاقتصادية والمالية للبلد ، لتسهيل الانسجام المتبادل بين الأجنبي ومقدم الطلب أو الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية الدولية مع المجتمع في بلدنا والعمل بشكل مستقل في جميع مجالات الحياة الاجتماعية في بلدنا ، في بلد إعادة التوطين أو عند عودتهم ، يمكنه التخطيط لأنشطة التكيف من خلال الاستفادة من اقتراحات ومساهمات المؤسسات والمنظمات العامة والإدارات المحلية والمنظمات غير الحكومية والجامعات والمنظمات الدولية في من أجل اكتساب المعرفة والمهارات التي من شأنها أن تسهل.

(2) يمكن للأجانب حضور دورات يتم فيها شرح الهيكل السياسي واللغة والنظام القانوني والثقافة والتاريخ للبلد وحقوقهم والتزاماتهم على مستوى أساسي.

(3) الدورات والتعليم عن بعد والأنظمة المماثلة والأنشطة الترويجية والإعلامية حول مواضيع مثل الاستفادة من السلع والخدمات العامة والخاصة ، والوصول إلى التعليم والأنشطة الاقتصادية ، والتواصل الاجتماعي والثقافي ، وتلقي الرعاية الصحية الأولية ، يتم تنظيمها أيضًا من قبل المديرية العامة مع المؤسسات والهيئات العامة والمنظمات غير الحكومية ، وتوسعت من خلال التعاون.

الالتزام بالامتثال للدعوة

المادة 97 - (1) الأجانب والمتقدمون والأشخاص ذوو الحماية الدولية ؛

أ) ولدت من حاجة تركيا إلى إدخال أو مراجعة بشأن إقامتك في تركيا ،

ب) إمكانية اتخاذ قرار إبعاده عنه.

ج) يجوز دعوتهم إلى ديوان المحافظ أو المديرية العامة لإبلاغهم بالمعاملات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون وأسباب ذلك. يمكن إحضار الأجانب من قبل سلطات إنفاذ القانون دون دعوتهم ، في حالة عدم الامتثال أو الشك الجاد حول عدم الامتثال. لا يمكن تطبيق هذه العملية كاحتجاز إداري ولا يمكن أن يتجاوز وقت الحصول على المعلومات أربع ساعات.

التزامات الناقل

المادة 98 - (1) الناقلون ؛

أ) عند الوصول إلى أو من الأجانب الذين أحضروهم إلى المعبر الحدودي لعبور البلاد لأي سبب من الأسباب ، رفض الدخول إلى تركيا والعبور من تركيا أولئك الذين يأتون أو يعيدونك إلى بلد يعتبرونه نهائيًا ،

ب) توفير رحيل وعودة الصحابة عند الضرورة لمرافقة الأجنبي.

ج) للتحقق من وثائق وتصاريح الأشخاص الذين يحملون ،

ç) اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نقل الراكب غير المقبول ،

د) لتغطية نفقات الطعام والإقامة والصحة الطارئة للمسافرين غير المقبولين حتى يتم إعادتهم ،

هـ) تلتزم بتقديم الإخطارات اللازمة بخصوص الركاب غير المقبولين.

(2) يجوز للمديرية العامة أن تطلب جميع معلومات الركاب وأفراد الطاقم قبل وأثناء وبعد مغادرتهم من شركات النقل التي تنقل الركاب إلى البوابات الحدودية وتنقل الركاب عبر البوابات الحدودية وتنقل الركاب داخل تركيا.

(3) تحدد الإجراءات والمبادئ الواجب تطبيقها بخصوص الالتزامات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية بنظام يصدر بالاشتراك بين الوزارة ووزارة النقل والشؤون البحرية والاتصالات.

بيانات شخصية

المادة 99 - (1) يتم جمع البيانات الشخصية الخاصة بالأجانب والمتقدمين وأصحاب حالة الحماية الدولية وحمايتها وتخزينها واستخدامها من قبل المديرية العامة أو المحافظات وفقًا للتشريعات ذات الصلة والاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.

إعلام

المادة 100 - (1) تكون الإخطارات الخاصة بهذا القانون وفقاً لأحكام قانون الإخطار رقم 11 تاريخ 2/1959/7201.

(2) تُنظم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه المادة من خلال لائحة ، مع مراعاة غربة الشخص المعني ، وظروف خاصة إن وجدت.

المحاكم الإدارية المختصة

المادة 101 - (1) في حالة تقديم طلب إلى القضاء الإداري فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون ، في حالة وجود أكثر من محكمة إدارية في مكان واحد ، فإن المحكمة الإدارية التي ستنظر فيها هذه القضايا يتم تحديدها من قبل مجلس القضاة. والمدعين العامين.

غرامة إدارية

المادة 102 - (1) ما لم تتطلب عقوبة أشد من القوانين الأخرى ؛

أ) ألفي ليرة تركية للأجانب الذين يدخلون تركيا أو يغادرونها بشكل غير قانوني أو يحاولون القيام بذلك في انتهاك للمادة 5 ،

ب) ألف ليرة تركية لمن تمكن من دخول تركيا رغم منعه من دخول تركيا وفق الفقرتين الأولى والثانية من المادة 9 ،

ج) ألف ليرة تركية لمن لم يغادر تركيا خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 56.

ç) ألف ليرة تركية لمن فر أثناء الإجراءات في نطاق المواد 57 و 58 و 60 و 68 ،

د) بالنسبة للناقلين الذين لا يمتثلون للالتزامات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 98 ، من ألف ليرة تركية إلى عشرة آلاف ليرة تركية ، ما لم يكن الفعل لا يشكل جريمة ،

هـ) يخضع أولئك الذين لا يمتثلون للالتزامات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) و (ج) و (د) و (و) من الفقرة الأولى من المادة 57 / ألف إلى غرامة إدارية ألف ليرة تركية.

(2) يُسمح للأجانب الذين ليس لديهم وثيقة سفر سارية المفعول أو بطاقة هوية أجنبية صادرة عن السلطات المختصة في جمهورية تركيا أو تصريح إقامة أو تصريح طريق ساري المفعول بدخول البلاد ومغادرة البلاد والسفر داخل الدولة بواسطة أي مركبة أو حيوان ركاب أو مشياً على الأقدام ، للمأوى ، للبقاء. يتم تغريم الأشخاص الذين يوفرون الفرصة ومن يؤجرون العقارات التي بحوزتهم ألف ليرة تركية عن كل أجنبي يتم اكتشافه بسبب أفعال ليست كذلك. كما يُعرَّف على أنه جريمة في القوانين.

(3) في حالة تكرار الجنح المنصوص عليها في الغرامات الإدارية من قبل أشخاص حقيقيين خلال سنة تقويمية ، يتم تطبيق الغرامات بزيادة الغرامات بمقدار النصف.

(4) تطبيق الغرامات الإدارية في هذه المادة لا يمنع من تنفيذ الإجراءات الإدارية الأخرى المنصوص عليها في القانون.

(5) يتم تطبيق الغرامات الإدارية الواردة في هذه المادة من قبل المحافظ أو المديرية العامة أو وحدات إنفاذ القانون. تُدفع الغرامات المفروضة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار.

(6) أولئك الذين لا يمتثلون للالتزامات المنصوص عليها في اللوائح التي تسنها الوزارة في نطاق هذا القانون قد يتم تغريمهم من خمسمائة ليرة تركية إلى عشرة آلاف ليرة تركية من قبل المديرية العامة أو المحافظات.

الجزء الخامس - المديرية العامة لإدارة الهجرة

الفصل الأول: النشأة والواجبات والسلطة

مؤسسة

المادة 103 - (مادة ملغاة)

واجب وسلطة

المادة 104 - (مادة ملغاة)

القسم الثاني - مجلس سياسة الهجرة

مجلس سياسة الهجرة وواجباته

المادة 105 - (مادة ملغاة)

الجزء الثالث - التنظيم المركزي والمحافظي وما وراء البحار

وحدات الخدمة

منظمة

المادة 106 - (مادة ملغاة)

المدير العام

المادة 107 - (مادة ملغاة)

وحدات الخدمة

المادة 108 - (مادة ملغاة)

تنظيم المحافظات

المادة 109 - (مادة ملغاة)

منظمة في الخارج

المادة 110 - (مادة ملغاة)

مجموعات العمل والسلطة التنظيمية

المادة 111 - (مادة ملغاة)

مسؤوليات المديرين وتفويض الصلاحيات

المادة 112 - (مادة ملغاة)

الفصل الرابع - المجالس واللجان الدائمة واللجان المؤقتة

المجالس واللجان الدائمة

المادة 113 - (مادة ملغاة)

المجلس الاستشاري للهجرة

المادة 114 - (مادة ملغاة)

مفوضية تقييم الحماية الدولية

المادة 115 - (مادة ملغاة)

الهيئة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير النظامية

المادة 116 - (مادة ملغاة)

اللجان المؤقتة

المادة 117 - (مادة ملغاة)

القسم الخامس - أحكام خاصة بالتعيين والموظفين

التعيين والتنازل

المادة 118 - (مادة ملغاة)

الأحكام المتعلقة بالموظفين

المادة 119 - (مادة ملغاة)

الإصطفافات

المادة 120 - (مادة ملغاة)

القسم السادس - أحكام متنوعة

قوانين

المادة 121 - (1) تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذا القانون بأنظمة تصدر.

بدل مراكز الإيواء المؤقت

المادة 121 / أ- (1) من أجل تشغيل وإدارة مراكز الإيواء المؤقت في نطاق هذا القانون ، يخصص بدل مراكز الإيواء المؤقت في ميزانية المديرية العامة. في الحالات التي تراها المديرية العامة مناسبة ، يمكن تحويل هذا المصدر الذي سيتم استخدامه عن طريق تحويله إلى الحساب الخاص عن طريق تسجيل المصروفات في ميزانية المديرية العامة إلى حسابات المؤسسات والمنظمات العامة والإدارات المحلية. يمكن للمؤسسات والمنظمات العامة والإدارات المحلية أيضًا إجراء تحويلات إلى حساب المديرية العامة لاستخدامها في الأغراض المذكورة أعلاه. يتم رصد المبالغ المحولة بهذه الطريقة في حسابات خاصة دون تسجيل الإيرادات في ميزانيات المؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة والإدارات المحلية. لا تخضع النفقات التي ستُنفَق من هذا الحساب ، والتي تقتصر على تلبية احتياجات مراكز الإيواء المؤقت ، لأحكام قانون إدارة ومراقبة المالية العامة رقم 5018 وقانون المشتريات العامة رقم 4734 ؛ يتم تحديد مبادئ وإجراءات الإنفاق والمحاسبة والتدقيق وشراء هذه المبالغ المحولة بشكل مشترك من قبل وزارة الخزانة والمالية والمديرية العامة.

(2) يجوز للمديرية العامة شراء الخدمات أثناء قيامها بواجباتها المحددة في هذه المادة.

استشهد الأحكام

المادة 122 - (1) اللوائح الأخرى ، بتاريخ 15/7/1950 والإشارات الأجنبية 5683 الواردة في قانون الإقامة والسفر في تركيا ، تعتبر متوافقة مع هذا القانون. تعني عبارة "تصريح الإقامة" للأجانب في التشريعات الأخرى "تصريح الإقامة" في هذا القانون.

الأحكام المعدلة

المادة 123 - (مادة ملغاة)

التشريعات الملغاة

المادة 124 - (1) قانون الإقامة والسفر للأجانب في تركيا رقم 15 تاريخ 7/1950/5683 وقانون الجوازات رقم 15 تاريخ 7/1950/5682 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 24 ، أُلغيت المواد 25 و 26 و 28 و 29 و 32 و 33 و 35 و 36 و 38 والمواد الإضافية 5 والفقرتان الأولى والثانية من المادة 5 والجملة الثانية من الفقرة الأولى من المادة 34.

ضبط السيارة المستخدمة في تهريب المهاجرين

مادة إضافية 1 - (1) تمت مصادرة السيارات التي استخدمت في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين وفق الفقرة الرابعة من المادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 12 تاريخ 2004/5271/128.

(2) السيارة المضبوطة وفقا للفقرة الأولى.

أ) لاستخدامها مرة أخرى في ارتكاب نفس الجريمة أثناء استمرار التحقيق والملاحقة ،

ب) لم يتم تسجيل سجل حافل في تركيا ،

ج) ضبط عدد كبير من المهاجرين حسب العدد الإجمالي للمسافرين.

ç- إذا وُجد جهاز خاص من شأنه تسهيل ارتكاب الجريمة ، وفي حالة وجود أحد الشروط ، فلا يجوز إعادة السيارة المضبوطة إلى مالكها. في هذه الحالة ، إذا قام المالك بتسليم الضمان المعادل لقيمة السيارة إلى وزارة المالية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحجز ، يتم إرجاع السيارة إلى المالك. وإلا سيتم تصفيته على الفور دون انتظار نتيجة التحقيق والملاحقة من قبل وزارة المالية. في حال تحققت التصفية عن طريق البيع يتم تحويل المبلغ المتبقي لحساب الضمان ليتم معالجته حسب نتيجة الدعوى بعد كافة المصاريف اللازمة لصيانة السيارة وبيعها من حصيلة البيع. استوفيت.

(3) من القيمة في تنفيذ بند الفقرة الثانية ، قيمة الضرر الخاص بالمحرك على المركبات البرية ؛ القيمة التي تشكل أساس تأمين القوارب والآلات في المركبات البحرية ؛ تُفهم القيمة السوقية للمركبات غير المؤمنة والمركبات الجوية والسكك الحديدية.

الأحكام الانتقالية

المادة المؤقتة 1 - (1) يتم نقل الملفات والسجلات المكتوبة والإلكترونية وغيرها من المستندات وأنظمة المعلومات والمشاريع الإلكترونية وقواعد البيانات التي تحتفظ بها المديرية العامة للأمن فيما يتعلق بالمسائل التي تدخل في مجال اختصاص المديرية العامة تدريجياً إلى المديرية العامة والمديرية العامة للأمن. وحدات المقاطعات ذات الصلة. وبخصوص النقل ، يتم توقيع بروتوكول بين المديرية العامة للأمن والمديرية العامة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المقال ، ويدخل حيز التنفيذ بموافقة الوزير.

(2) بعد مرور عام على نشر هذا القانون ، تعتبر المنقولات الخاصة بمراكز الاستقبال والإيواء ومراكز الإزالة قد تم نقلها إلى المديرية العامة دون الحاجة إلى أي معاملة ، وتعتبر الأموال غير المنقولة قد تم تخصيصها. إلى المديرية العامة دون أي معاملة. تعفى المعاملات التي تتم بسبب التحويل من الرسوم وضريبة الطوابع على الأوراق الصادرة. في تطبيق أحكام هذا القانون ، للوزير صلاحية حل المشاكل التي قد تنشأ في نقل المنقولات وتخصيص الأموال غير المنقولة وما في حكمها.

(3) يجب تلبية متطلبات اعتماد المديرية العامة لنفقات السنة المالية 2013 وفقًا للبند الفرعي (ç) من الفقرة الأولى من المادة 20 من قانون موازنة الحكومة المركزية رقم 12 لعام 2012 ، بتاريخ 6363/2013. / 6. حتى 31/12/2014 ، يمكن إجراء التعيينات دون الخضوع للقيود المنصوص عليها في القانون رقم 6363 ، بشرط ألا تتجاوز خمسين بالمائة من الوظائف التي تم إنشاؤها نيابة عن المديرية العامة لإدارة الهجرة.

(4) إلى أن يتم الانتهاء من التنظيم الإقليمي للمديرية العامة وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في هذا القانون ، يستمر أداء الواجبات والخدمات التي يتم تنفيذها من قبل الوحدات أو الأفراد الذين كانوا يؤدون هذه المهام والخدمات سابقًا. يجوز للمديرية العامة توظيف الأفراد العاملين في الوحدات المذكورة في تاريخ الانتهاء من التنظيم في الأماكن ذات الصلة ، دون الخضوع لقيد العدد المحدد في الفقرة الثانية من المادة 118 ، لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ التحويل حسب المادة السابقة.

(5) تكون المديرية العامة مسؤولة عن الموظفين الذين عملوا لمدة عامين على الأقل في قسم الأجانب ، وإدارة لجوء الحدود والفروع ذات الصلة لمديريات شرطة المقاطعات ، للعمل في المنظمة المركزية ، من تاريخ نشر هذه المادة ، دون الخضوع لقيود العدد المحددة في الفقرة الثانية من المادة 118 ، يمكن أن تعمل لمدة ثلاث سنوات وفقًا للمادة المذكورة أعلاه.

(6) يستفيد الأجانب الذين يتقدمون إلى المحافظات كتابةً خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ الجزء الثاني من هذا القانون من الحقوق الممنوحة لهم في هذا القانون بخصوص تصاريح الإقامة.

(7) قبل تاريخ الجزء الثالث من دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/1994 م و 94/6169 مرقمة من مجلس الوزراء قرار تركيا باللجوء إلى عدن أو أي دولة أخرى من اللاجئين إلى تركيا طلب تصريح إقامة منفرد الأجانب الذين تم منحهم وضعًا وفقًا للائحة الإجراءات والمبادئ التي يجب تطبيقها على الأجانب القادمين إلى حدودنا من أجل اللجوء الجماعي وتحركات السكان المحتملة تتم معالجتهم وفقًا للأوضاع المحددة في هذا القانون ، ومعاملات أولئك الذين يتقدمون بطلب هي النهائية وفقا لهذا القانون. من تاريخ نشر هذا القانون وحتى تاريخ نفاذ الجزء الثالث ، لا يتم تحصيل رسوم تصريح الإقامة لمن تم منحهم وضعًا وفقًا للائحة المذكورة أعلاه ومن يتقدمون بطلب.

(8) إلى أن تدخل اللوائح المتعلقة بتنفيذ هذا القانون حيز التنفيذ ، يستمر العمل بأحكام الأنظمة القائمة التي لا تتعارض مع هذا القانون.

قوة

المادة 125 - (1) هذا القانون ؛

أ) باستثناء المادة 122 ، الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسابعة من المادة 123 والمادة 124 ، في تاريخ نشر القسم الخامس ،

ب) الأحكام الأخرى تدخل حيز التنفيذ بعد سنة واحدة من تاريخ نشرها.

تنفيذي

المادة 126 (1) ينفذ مجلس الوزراء أحكام هذا القانون.

نبذة عن الكاتب: المحامي سايم انسكاش

سايم إنجكاش هو محامٍ مسجل لدى نقابة المحامين في أضنة. يعمل في شركة إنجكاش للمحاماة التي أسسها في أضنة منذ عام 2016. وبعد أن أنهى دراسة القانون بدرجة الماجستير، أجرى العديد من الدراسات المختلفة في هذا المجال. وهو خبير في مجالات مثل قانون الأسرة والطلاق وقضايا الحضانة وحقوق الأطفال والقضايا الجنائية والنزاعات التجارية والعقارات والميراث وقانون العمل. لا يشارك سايم إنجكاش بنشاط في نقابة المحامين في أضنة فحسب، بل أيضًا في جمعيات ومنظمات مثل جمعية المحامين الأوروبية واتحاد نقابات المحامين التركية والوصول إلى الحق في محاكمة عادلة. وبهذه الطريقة، تشارك في العديد من الدراسات التي تهدف إلى زيادة الوعي بعالمية القانون والثقة في النظام القانوني. تواصل معنا الآن عبر الواتساب لتحديد موعد واجتماع تمهيدي

اكتب ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة * يتم وضع علامة الحقول المطلوبة مع

فهرس الصفحة

جدول المحتويات